الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا بك. كنا قد وصلنا في في كتاب العمدة في الفقه الى باب الخلع قال المؤلف رحمه الله باب الخلع الخلع في اللغة مأخوذ من خلع الثوب وسمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس كما قال الله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهم ومعنى الخلع اصطلاحا فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة والاصل فيه قول الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فقوله فيما افتدت به هذا المقصود به الخلع ولذلك يسمى الخلع الفداء لان المرأة تفتدي نفسها من زوجها بان تعطيه عوضا على ان يخلعه قال المؤلف رحمه الله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه اي اذا خافت المرأة بسبب بغضها لزوجها ان تعصيه فيما يجب عليه من حقوقه فلها ان تطلب الخلع كأن تكره خلق زوجها او تكره خلقه او لنقصد دينه او خافت اثما بترك حقه فبعض النسا مثلا لا تطيق اخلاق زوجها ترى ان طبيعة زوجها تختلف عنها تماما لا تطيق اخلاق هذا الزوج لا تجبر على العيش مع انسان تبغضه ولا تطيقه لها ان تطلب الخلق او حتى كرهت خلق زوجها مثلا لدمامته او نحو ذلك وهذا قد ورد في قصة امرأة ثابت ابن قيس لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا انقم عليه بخلق ولا دين ولكني اكره الكفر بالاسلام يعني كفران الزوج جاء في بعض الروايات انها قالت ووالله لولا مخافة الله لبصقت في وجهه اذا دخلني قالوا وكانت دميم الخلقة كانت تكره خلقته او لاجل نقصه في دينه مثلا مثلا يعني يتعاطى مخدرات ونحو ذلك وليس عندها اثبات تثبت به هذا لكي تطلب الفسخ فتطلب الخلع لاجل ان تفتدي منه فاذا كان طلب الخلع لسبب فلا بأس به اما اذا طلبت المرأة الخلع لغير سبب شرعي كان تطلب الخلع لاجل ان تتزوج برجل اخر فهذا لا يجوز وهذا مع هذا الانفتاح الذي نعيشه الان يحصل من بعض النساء تقيم علاقة غير شرعية مع رجل اجنبي عنها وتعجب به ويعظها بالزواج فتطلب الخلع من زوجها الاول هذا لا يجوز يحرم عليها الخلع حينئذ ويدل لذلك حديث ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة رواه احمد وله شواهد وطرق متعددة وجاء عند احمد والنسائي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات المراد بذلك التي تطلب الخلع من غير سبب لاجل ان انها تطمح لرجل اخر فهذا لا يحل لها اما اذا طلبت الخلعة لسبب فلا حرج عليها قال ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. يعني لو طلب الزوج الخلع باكثر من المهر فانه مكروه ويستحب الا يأخذ الا قدر المهر وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر من المهر لما في ذلك من الظلم للزوجة ولان الزيادة على المهر لا مقابل لها ان هذا الرجل عقد على امرأة ودفع مهرا فاذا وافق على الخلع فيعاد له مهره اما انه يأخذ زيادة على المهارة هذه الزيادة لا مقابل لها وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز للزوج ان يأخذ اكثر من المهر قال فاذا خلعها او طلقها بعوض بانت منه يترتب على الخلع البينونة لكنها البينونة الصغرى واما البينونة الكبرى هذه تكون عند عندما يطلقها ثلاث تطلقات اما الخلع فتدين به الزوجة بينة صغرى ومعنى ذلك انها تخرج من ذمته ومن عصمته تصبح اجنبية عنه لكن له ان يتزوج بها بعقد ومهر جديد قال ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به اذا خالع الزوج زوجته بانت منه فلو طلقها بعد ذلك لم يلحقها الطلاق لانه طلق امرأة اجنبية عنه ولذلك ايضا لو ان احدهما مات بعد الخلع رجل مثلا ذهب للمحكمة خالع اليوم زوجته ثم بعد ساعتين حصل له حادث الطريق ومات لا ترثني او العكس ان الزوجة هي التي ماتت لا يرثها قد اصبحت اجنبية عنه بعد الخلع مباشرة ولكن هل الخلع فسخ او طلاق اختلف العلماء في هذا ومنهم من قال انه طلاق وهو قول ضعيف الصواب انه فسخ وقد قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس الفداء بتطبيق واستدل بقول الله عز وجل الطلاق مرتان امساك بمعروف وتسليح باحسان. ثم ذكر الله الخلع بعد ذلك ثم قال فان طلقها فلا تحل له فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فان طلقه لا تحل له تطبيقا رابعا لانه قال الطلاق مرتان الان الطلقة الاولى والثانية امساك معه تسبيح باحسان باحسان ولا يحل لكم ان تأخذ ما تتلون شيئا هذا هو الخلع الا يخاف الا يقيم حدود الله يقيم حدود الله فلا جنى عليهما في مفسدته ثم قال فان طلقها اعترف ثالثا وهذا يدل على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو فسخ. لو كان الخلع طلاقا لكان طلاقه مرتان هذه الطلقة الاولى والثانية والخلع الطلقة الثالثة فان طلقها الرابعة. هذا خلاف الاجماع وعلى هذا فالخلع فسخ وليس طلاقا الفرق اننا اذا قلنا انه فسخ لا يحسب طلاق فلو ان الزوج عقد على المرأة بعد مخالعته بعقد ومهر جديد فقيل ثلاثة تطليقات اي نعم ابانت منه بين الصورة بات منه بين الصور كم كم لو طلقها طلقة واحدة خرجت من العدة لا ترث طيب اذا اذا بعد الخلع تستبرئ المرأة المختلعة كم عدة المرأة المختلعة اه محل خلاف فالمذهب انها ثلاث حيضات كالمطلقة والقول الثاني انها حيضة واحدة وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المختلعة ان تعتد بحيضة كما عند ابي داوود والترمذي. حديث ابن عباس رضي الله عنهم ولان المقصود هو براءة الرحم وهو يحصل بحيضة واحدة بخلاف الطلاق فانه لا ليس المقصود فقط براءة الرحم وانما هناك مقاصد اخرى ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا كل ما صح صداقا جاز ان يكون عوضا في الخلع وقد سبق في باب الصداق بيان ما الذي يصح ان يكون صداقا وبالمجهول يعني يجوز الخلع بالمجهول كان تقول الزوجة الزوجة اخلعني ولا اعطيك مبلغا من المال هذا المبلغ مجهول يصح الخلع وذلك لان لانه اسقاط بحقه في هذه المرأة وليس فيه تمليك لشيء واسقاط تدخله المسامحة قال فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او بما في بيتي من المتاعب فعل صحح لانه قلنا انه يصح الخلع بمجهول وبهذه الامور من باب اولى وله ما فيهما فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم لان الدراهم هي اقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة واقل ما يسمى متاعا لانه يسمى متاع حقيقة فاستحقه كما في الوصية قال فانخلع على عبد معين فخرج معيبا فله ارشه دخلها على عبد ثم تبين ان هذا العبد معيب فله عرشه وذلك بان يأخذ الفرق ما بين قيمته سليما وبين قيمته معيبا او رده واخذ قيمته. او انه يرد هذا العبد ويأخذ قيمته من الزوجة وان خرج اي هذا العبد مغصوبا او حرا فله قيمته والخلع صحيح على خلاف اللي ذكرناه. قال ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه لانه اذا صح طلاقه وهو مجرد اسقاط من غير شيء فلا ان يصح مع العوظ من باب اولى. ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصح تصرفه بالمال لانه بذل عوض في عقد معاوضة فلم يصح الا بمن يصح تصادفه في المال كعقود المعوظات وبقيت مسألة لم يذكرها المؤلف وهي الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق هل يعتبر خلعا او يعتبر طلاقا لو انهت المحكمة واعطته المرأة اعادت له اربعين الف ريال على ان يخالعها ما قال خالعتك قال طلقتك فاتى بله الطلاق لكنه طلاق بعوض هل يعتبر خلعا ام طلاقا فيه قولان لاهل العلم فمنهم من يعتبره طلاقا لانه اتى بلفظ الطلاق صريح القول الثاني انه يعتبر خلع هذا قد اختاره ابن تيمية وابن القيم قالوا حتى وان جرى بلهو الطلاق الا انه خلع لانه طلاق بعوض حقيقة ان الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ومتوقفا في هذه المسألة لم يترجح لي فيها شيء. الخلاف فيها قول. لاننا اذا نظرنا الى الى كونه طلق بلفظ الطلاق الصريح هذا يقوي كونه طلاق لكن اذا نظرنا في المقابل الى ان هذا الطلاق ليس مجردا وانما بعوظ. هذا يقوي كونه خلعا ولهذا ينبغي للقاضي عندما يؤتى يعني عندما عند المخالعة ان يأتي بلفظ الخلع حتى لا يحسب طلاقا حتى نخرج من هذا الاشكال لانه اذا تبلغ بالخلع فليس بطلاق لكنه اذا اتى له الطلاق فعلى هذا الخلاف لم يرضى ان يتميز لا اذا قال خالعتك انتهى خلاص يفترض انها تفريط من قبله ثم نعم نعم. اي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق اه الطلاق واخر الحلول التي يصل اليها الزوج مع زوجته ينبغي ان يسبق ذلك ما اشرنا اليه في درس سابق لمعالجة الشقاق بين الزوجين وقبل هذا ينبغي ان يستحضر الزوج ان الحياة الزوجية لا يمكن ان تصفوا من النكد لابد ان يعتريها ما يعتريها من التوتر والقلق والمشاكل والاختلاف هذا لا بد منه حتى اطهر بيت وافضل بيت بيت النبوة الزوج فيه الزوج المثالي رسول الله صلى الله عليه وسلم والزوجات امهات المؤمنين مع ذلك حصل منهن ما حصل حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بالله الا يدخل علينا شهرا كاملا لان هنا اجتمعنا وطالبنا بمزيد من النفقات اه يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب كيف هذا الترتيب والاجتماع؟ من جميع ازواجه فحلف بالله العظيم الا يدخل عليه مشارا كاملا واشيع في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه جاء عمر مسرعا ولد حفصة ابنته تبكي قال طلقك رسول الله؟ قالت لا ادري ذهب لام سلمة قالت ام سلمة ما بقي ابن الخطاب الا ان تدخل بين رسول الله وازواجه وحصل يعني تكلم على عليهن ثم ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ووجده في مشربة له. وعنده غلام قال استأذن لي وقل عمر فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مغظبا ضائقة صدره اول سؤال اسأله قال يا رسول الله اطلقت نساءك؟ قال لا. حمد الله وكبر ثم يعني تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام اخرجه وبشر الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء انزل الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا الذين يستنبطونهم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشربة شعرا كاملا يؤتى له بالطعام والشراب هجر نساءه بعدما اتم تسعة وعشرين يوما اتى ودخل على عائشة قالت بقي يوم يا رسول الله. والله اني لاعدهن عدا قال عليه الصلاة والسلام ان الشهر تسعة وعشرون. يعني وافق ذلك الشهر من تسعة وعشرون وليس ثلاثين ثم قال يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا تستعجلي حتى تستشيري ابويك ثم تلا قول الله عز وجل يا نساء النبي ان كنت لا تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عبدنا محسنات بكل اجرا عظيما. ان كنتم تريد الحياة الدنيا وزينتها وتعالي نمتعكن وسريحكم صلاحا جميلا. وان كنتم الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عد للمحسنات منكن اذى عظيما قالت يا رسول الله اوفيك استشير ابوي؟ والله اني اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم ذهب الى نساء واحدة واحدة خيرا كلهن اخترن الله ورسوله والدار الاخرة اذا كان هذا حصل في اطهر بيت بيت النبوة ما بالك بغيري! فلا بد من الصبر ولا بد من التغافل ولا بد من التغاظي والتسامح بين الزوجين اذا حصل الشقاق فيستعمل الزوج العلاج الذي ذكره الله تعالى. اذا اذا كان الخطأ من الزوج المشوز منها فيستعمل علاج للذكر الله تعالى سورة النساء تعظهن في مضاد يعذبهن بعض النساء ينفع معهن الموعظة خاصة اذا كانت دينة ورعة تخاف الله ينفع معها الموعظة بعض النساء ما ينفع معها الوعظ ينتقل الحجر لكنه هجر خاص بين الزوجين في المضجع وهذا يشق على بعظ النساء فاذا لم ينفع معها ينتقل للضرب غير المبرح ضرب يسير حتى ان الفقهاء يقول بمثل عود السواك تغرض منه يعني بعث رسالة لهذه المرأة التي تعالت عن طبيعتها حتى تتطامن وتطيع زوجها. وهو خير من الطلاق بلا شك وهو ينفع مع شريحة من النسا ما ينفعون اي علاج الا هذا العلاج اذا ما نفع هنا يكون التدخل الخارجي من اهل الزوج واهل الزوجة ابعثوا حكمة من اهله وحكم من اهلها يريد اصلاح يوفق الله بينهم اذا ما نفع واصبح الاستمرار في عقد الزوجية عنة ومشقة ولا يتحقق المقصود من النكاح والطلاق حينئذ خير من الامساك بامرأة اه لا يتحقق معها مقاصد النكاح وربما تتزوج هي بعد طلاقها بزوج يناسبها وهو يتزوج بامرأة تناسبه وان يتفرغ يغني الله كل من سعته فالطلاق لا يلجأ اليه الا عندما تستنفذ جميع الحلول لا يتعجب فيك لكنه مخرج ولذلك الكنيسة لما حرمت الطلاق اصطدمت مع فطرة فاضطروا الى ان يتراجعوا ويبيحوه آآ لكن كما ذكرنا هو اخر الحلول. لا يستعجل فيها هنا ذكر المؤلف جملة من احكام الطلاق اولا الطلاق معناه في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة واطلقتها اذا سرحت حيث شاءت والاطلاق الاحسان ومعناه شرعا حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح او بعضه. قول محل قيد النكاح يعني الطلاق البائن او بعضه يعني طلاق الرجعي وحكم الطلاق انه تدور عليه الاحكام الخمسة قد يكون واجبة قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون محرما وقد يكون مكروها ويكون الطلاق واجبا اذا علم الزوج بان زوجته تزني ولم تتب فيجب عليه ان يطلقها ولا يجوز له ان يبقي امرأة تقع في فاحشة ولم تتب لانه بهذا يكون ديوثا الله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الا اذا تابت من تاب تاب الله عليه لكن اذا لم تتوب ولم تظهر يظهر منها صدق التوبة وقاعة الفاحشة فلا يجوز له ان يمسكها بل يجب عليه ان يطلقها وله في هذه الحال ان يعظلها لتفتدي منه. لتخالعه ولا تعضلوهن الا ان يأتين بفاحشة بينة ولا ولا تعذرهن لتذهب لبعض ما تلكمهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ويستحب الطلاق اذا كانت المرأة تتضرر باستدامة النكاح وتتشوف بالطلاق او للمخالعة اذا علم الزوج ان زوجها تكرهه ولا تطيقه ولو عندها مال خلعت ولكنها مثلا ما عندها مال فقيرة ولو طلقها فرحت هو يستحب في حقه ان يطلقها لا يمسكها ما دام انها لا تريده وتتضرر باستمرار النكاح ويكره الطلاق لغير الحاجة لانه يهدم مصالح كثيرة التي تحصل بالنكاح ويشتت شمل الاسرة و ولذلك ابليس وضع عرشه على البحر يبعث سراياه فيأتي جنوده ويقول احدهم فعلت كذا وكذا يقول ما فعلت شيئا حتى يأتيه من يقول ما تركت فلان حتى فرقت بينه وبين امرأته ويدنيه ويلتزمه ويقول انت انت انت رواه مسلم يترتب عليه هدم كيان اسرة مسلمة ويترتب على ذلك من تفريق وتشتيت شمل الاولاد والالم النفسي الذي يحصل للاسرة كلها وهناك حديث مشهور على اسئلة الناس ابغض الحلال اذا الى الله الطلاق لكنه حديث ضعيف وابوظ الحلال الى الله الطلاق. حديث ضعيف ويباح الطلاق اه اذا كان في غير هذه الاحوال اذا كان في غير هذه الاحوال فانه يباح الطلاق كان يحتاج الزوج طلاق امرأته لسوء خلقها سوء خلقها او التضرع معها مع عدم حصول الغرض يعني يرى انه مثلا كل يوم عنده مشاكل في البيت كل يوم لم يحصل الاستقرار والسكن فهنا الطلاق في حق مباح كونه يصبر خاصة اذا كان له اولاد يصبر ويتحمل هذا افضل لكن اذا اراد ان يطلق يباح الطلاق في حقه فاذا انطلقت طيب بقي للحرمة بقيت تحريم يحرم الطلاق حال الحيض او في طهر قد جامعها فيه فاذا انطلقت تدر عليه هذه الاحكام الخمسة يعني يفترض الجعل المباح اخر رقم خمسة نقول ويباح فيما عدا ذلك ويباح فيما عدا ذلك نعم الطلاق ما يقع الكلام هذا ان شاء الله ان شاء الله قال لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار فلا يصح الطلاق من غير الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك رواه اصحاب السنن واحمد انما الطلاق لمن اخذ بالساق و قال مكلف فلا يصح الطلاق من غير مكلف كالمجنون او الصبي مختار فلا يصح طلاق المكره اذا كان الاكراه بغير حق طيب هل يمكن يكون الاكراه على الطلاق بحق نعم ممكن المولي الذي حلف الا يطأ زوجته يضرب له القاضي اربعة اشهر. فان رجع والا اجبره القاضي على الطلاق ونصرهم بحق قال ولا يصح طلاق النقطة يعني بغير حق ولا الزائل العقل لا يصح طلاق زائل العقل كالمجنون او الكبير الذي اصابه الخرف ونحو ذلك لان هؤلاء مرفوعة عن القلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولا السكران اي انه لا يقع طلاق السكفاء والمؤلف في هذا التقرير خالف المذهب عند الحنابلة وان الرواية الصحيحة من مذهب انطلاق السكران يقع ولذلك تجد كتب المتأخرين تنص على هذا صاحب الزاد ودليل الطالب وغيرها يذكرون ان الطلاق السكران انه يقع آآ فالمذهب انه يقع طلاق السترة والقول الثاني انه لا يقع هذا هو القول الذي اعتمده المؤلف والامام احمد كان يقول بوقوع طلاق السكران ثم رجع عن هذا القول فقد قال في رواية الميموني كنت اقول يقرأ طلاق السكران حتى تبينته فغلب علي الا يقع لانه لو اقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه وقال ايضا في رواية ابي طالب الذي لا يأمر بالطلاق انما اتى بخصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق اتى بخصلتين حرمها عليه واحلها لغيره فاذا الامام احمد كان يقول بوقوع طلاق السكران ثم رجع عن ذلك فقال بعدم وقوع طلاق السترة والقائلون بوقوع طلاق السكران قالوا لانه قد عصى الله بسكره فيعاقب بنقيض ما فعل واما القائلون بانه لا يقع فقالوا ان الشارع قد الغى اقوال السكران ولذلك لما عقر حمزة البعير ونكس وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتم الا عبيد لابي؟ كما في الصحيحين كان سكرانا قبل تحريم الخمر يعني هذي كلمة عظيمة لابي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان سترنا فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الادلة الشرعية تدل على ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله واخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله وهذا هو المأثور عن الصحابة اقوالهم الغات لو قذف هل الناس تهتم بقذف السكران؟ سكران يهدي فلا يؤخذ باقواله لا طلاق لا قذف لا اي شيء لكن افعاله يؤخذ بها لو قتل وهو سكران يقتل لو اتلف يضمن القول المأثور عند الصحابة الذي يعني اخذ يعني اكثر محققين اهل العلم ان السكران يؤخذ يؤاخذ بافعاله دون دون اقواله وهذا هو يعني وعلى هذا فالقول الراجح انطلاق السكران لا يقع وطلاق الستار لا يقع وهذا قد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه لا يقع طلاق السكران وهو القول المرجح عند كثير من المحققين. اختار هذا قول الامام ابن تيمية وابن القيم الكثير من مشايخنا الطلاق السكران لا يقع لان قوله اشبه بالهذيان فهو لا يعلم ما يقول والظبط عنده غير تام والاصل صحة النكاح واستمراره ولهذا الامام احمد رجع الى هذا القول قال كنت اقول انه لا قصتواني يقع حتى تبينته كان اقول انه لا يقع. رجع الامام احمد الى القول بانه لا يقع طلاق السترة والمؤلف قرر هذا القول خلافا للصحيح من المذهب ربما ان المؤلف اعتمد على الرواية التي آآ رجع فيها الامام احمد النسخة اللي عندنا والناس سائل العقل الا استقرار ولا زال العاقل الى السكران. اي نعم يحتفل ان عندي النسخة التي لدي ولا السكران اي نعم. نعم. اي نعم طيب احد معها العدة شرح العمدة؟ العدة العدة اضبط ايه اذا قال ان السكران فيظهر من العدة النسخة التي هي العدة انها اجود عدم اختلاف النسخ بكل حال المسألة فيها قولان المسألة فيها قولان والراجح انه لا يقع ثم قال المؤلف ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين. سواء تحتهما حرة او امام الحر يملك ثلاثة تطليقات بالاجماع لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد انكح زوجا غيره والعبد على النصف من القرب لكن الطلاق لا يتبعظ يعني لا يمكن لا يمكن يكون طلقة ونصف فيملك طلقتين لان هذا الاصل في الاحكام الشرعية ان العبد على النصف من الحرم قال فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له. يعني اذا طلق ثلاثة تطليقات لم تحل له مطلقته حتى تنكح من غيره نكاحا صحيحا ويطأها. حتى تنكح زوجا اخر نكاحا صحيحا احترازا لنكاح التحذير ولابد ايضا مع عقد النكاح من الوتر ويدلني ذلك اه ان امرأة رفاعة لما طلقها ثلاث تطلقات تزوجت بعبدالرحمن ابن الزبير ثم انها ارادت ان ترجع لرفاعة بعثت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض الصحابة وقالت يا رسول الله اني تزوجت بعبدالرحمن الزبير وليس معه الا مثل هدبة الثوب وتشير الى ثوبها فقال ابو بكر انظروا الى هذه المرأة التي لا تستحي فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها يعني عرفة مقصودة قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني هي ارادت ان ان يفسخ العقد لكونه عاجز عن الوطء لكن هذه اصبحت حجة عليها ليست الحجة لها لان لانه يشترط للتحليل ان يطأها الزوج الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته حماية عن الجماع. ان ابن عسيلة عن الجماع وجاء في بعض الروايات ان عبدالرحمن الزبير بلغه في ذلك قالت هذه المحضر من الناس ومثل هذه الاخبار سريعة الانتشار فاتى عبدالرحمن ومعه ابنان يشبهان كما يشبه غراب الغراب فقال النبي عليه الصلاة والسلام من من هذان؟ قال هذان ابنان. يعني ما امرأة اخرى قال ام اعتقولين الذي تقولينه وهذا عنده قدرة على الوطء يعني انجب ابنين ويشبهانه قال عبدالرحمن انها يا رسول الله كاذبة ويعني ذكر انه يطعها وقال ولكنها تريد ان ترجع الى رفاعة انظر الى حيل بعض الناس كيف يعني اتت بهذه الحيلة لكن النبي عليه الصلاة والسلام فطن لها ردها وقال حتى تذوق شيلتها ذوق عسيلته دل هذا اذا على ان المرأة اذا طلقت ثلاثة طلقات وتزوجها رجل اخر لابد ان يطأها لابد من الوطء. ثم يطلقها واختياره يعني ليس نكاح تحليل. ثم يتزوجها ان شاء زوجها الاول قال ولا يحل جمع الثلاث لا يحل ان يطلق الزوج ثلاث تطبيقات مرة واحدة. هذا من تعدي حدود الله لهذا لم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا طلق امرأته ثلاث تطلقات قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم جعله النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بحدود الله عز وجل لا يجوز للانسان يطلق ثلاث نقاط لكنه اذا طلق يلزم بها ويأثم اذا اراد ان يطلق يطلق طلقة واحدة في طهره لم يجامعها فيه ويكون له حق المراجعة طيلة العدة طيلة العدة له حق المراجعة ثلاث حيض او ثلاثة اشهر ولذلك لو ان المطلق اتقى الله تعالى في طلاقه فانه لن يحتاج الى الى من يفتيه في الطلاق لانه سيطلقها طلقة واحدة بطولة مجتمعة فيه ومعه فرصة ثلاثة اشهر يفكر ويتأمل اذا تركها ثلاثة اشهر ما راجعها معنى ذلك ان النفس طابت منها ولذلك لو ان الناس اتقوا الله عز وجل في امر الطلاق ما احتاجوا الى من يفتيه في مسألة طلاق الان سماحة المفتي او مكتب خاص للطلاق مكتب خاص بالطلاق موظفين مخصصين ويعني تكثر اسئلة الناس في الطلاق بسبب انهم لا يتقون الله عز وجل يطلق الانسان ثلاث تطلقات مرة واحدة ثم يبحث عن من يفتيه عن من يوجد له مخرجا لكن لو انه اتقى الله تعالى طلق طلقة واحدة لم يجامع به. الندم راجع ان لم يندم مضى ثلاثة اشهر او ثلاثة حيال ذلك انه طابت نفسه منها فلم يندم ولا يحتاج الى من يفتيه وسيأتي الكلام عن الطلاق الثلاث اذا كان بكلمة واحدة او بثلاث كلمات وما الذي يقع وما الذي لا يقع الا هل يقع ثلاثا او يقع واحدة ان شاء الله ثم قال المؤلف رحمه الله ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه يعني لا يحل طلاق المدخول بها حال الحيض. او في حال طهر اصابها فيه طلاق الحائض محرم لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائذ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجع ثم يمسكها حتى تطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طلقها قبل ان يمسها وقد اجمع العلماء على تحريم طلاق الحائض ولكن هل يقع طلاق الحائض او لا يقع هذه المسألة محل خلاف القول الاول انه يقع وهذا عليه المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحكي اجماعا حكاه حكاه ابن عبد البر والقرطبي اجماعا والقول الثالث انه لا يقع وهذا روي عن بعض التابعين نصره ابن تيمية ابن القيم انه لا يقع والسبب الخلاف هو الخلاف في ما حصل ابن عمر مع امرأته حين طلقها وهي حائض هل حسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطلقة على ابن عمر او ما حسبها القائلون بانه يقع الطلاق طلاق الحائض قالوا انه حسبا وقائلون بانه لا يقع قالوا لم يحسبها طيب ننظر للروايات في هذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر نفسه صاحب القصة قال حسبت علي تطليقا حسبت علي تطليقا نحن هناك شيء اصلح من هذا في البخاري ولكن القائلون بانه لا يقع طلاق الحائض قالوا لعل الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام لعله عمر هذا بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجه المرشد لابن عمر بعيد جدا يحسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق برواية ابي داوود قالوا فردها ولم يرها شيئا. ولكنها رواية ضعيفة قول الراجح هو القول الاول وهو انه يقع طلاق الحائظ حديث ابن عمر هو صحيح صريح بالمسألة قال حسبت علي تطبيقة بل ان النووي ابن عبدالبر يقولان انه لن يخالف في وقوع طلاق الحائض الا الروافض والمبتدعة في زمننا يعني كأن المسألة عندهم محل اجماع لكن الواقع ان المسألة فيها خلاف لكن حكايات الاجماع هذي تدل على ان هذا رأي اكثر علماء الامة فالقول الراجح انطلاق الحائض يقع. بل اننا ان القول بعدم وقوعهم يعني هو قول ضعيف ان ابن عمر قال حسبت علي تطليقا وكما ذكرنا ان هناك عدد من اهل العلم عده اجماعا وقوع طلاق الحائض وظاهر البطول مأثور عن الصحابة ولكن نظرا لمكانة وجلالة ابن تيمية رحمه الله اخذ برأيه من اخذ من العلماء المعاصرين اخذ بهذا الشيخ ابن عبد العزيز ابن باز وايضا تدعو على ذلك سماحة المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز واصبحت دار الافتاء على رأي ابن تيمية وهذا قد يكون فيه توسعة للناس يعني بدأ المسألة خلافية فتبقى المسألة اجتهادية. ولكن من حيث التحقيق العلمي الراجح هو ما عليه المذاهب اربعة واكثر اهل العلم لان طلاق الحائض يقع قال والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه. واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها حتى تنقضي عدتها هذه هي السنة وهذا بالاجماع. ان السنة ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. ثم يدعوها حتى تنقضي عدتها فتخرج من عصمته وتبين وكذلك ايضا من السنة نطلقها حاملا لانه جاء في في بعض روايات حديث ابن عمر طلقها طاهرا او حاملا وهذا يستنكره بعض العامة ولا وجه لهذا الاستنكار فطلاق الحامل من السنة اذا السنة اما يطلقها حاملا او ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه قال فمتى؟ قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يوصلها فيه طلقت لانه وصف آآ لانه قد وصف الطلقة بصفتها المشروعة وكانت كما قال فتقع وان قال وان قال يعني انت طالق للسنة وكانت في طهر اصابها فيه لم يقع حتى تحيي ثم تطهر لان الطلاق في الطهر الذي جامع فيه والطلاق حال الحيض وطلاق بدعة وليس بطلاق سنة. لكن اذا طهرت من الحيض اه يقع الطلاق في هذه الحالة قال واذ قال للحائض يعني انت طالق للسنة لم يقع في الحال لان طلاقها طلاق بدعة. ولكن اذا انقضى حيض وقع الطلاق اذا انقضى زمن الحيض وقع الطلاق وان قال يعني زوجتي انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهر اصابها فيه طلقت لانه وصف الطلقة بوصف اه كان موجودا وقت تكلمه بالطلاق. فيقع وان لم تكن يعني لم تكن الزوجة وقت قول الزوجة انت طالق للبدعة ان لم تكن كذلك ان كانت مثلا آآ بطهر لم يجامع فيه لم تطهر حتى يصيبها. او تحيض لان الصفة التي علق الطلاق عليها لا تتحقق الا في هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق الا بوجود احدهم قال فاما غير المدخول بها فلا سنة لطلاقها. ولا بدعة لان غير المدخول بها لا عدة لها اصلا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون والحامل التي تبين التي تبين حملها ايضا لا سنة لطلاقها ولا بدعة والايسة من الحيض والتي لم تحض لا فقال فلا سنة لطلاق ولا بدعة. فمتى قال انت طالق للسنة او البدعة طلقت في الحال لانه لا لطلاقها ولا بدعة ثم قال المؤلف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته الفاظ الطلاق يقسمها الفقهاء الى صريح وكناية مثل مثلا الفاظ الوقف يقسمونها الى صريح وكناية والصريح يقع بها الطلاق مباشرة من غير حاجة بنية والكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية قال صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك اذا قال لزوجتي انت طاهرة او طلقتك او انت مطلقة او اي اشتقاق من هذا اللفظ الطلاق فانها تطلق به قال فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه لانه اتى بلفظ صريح طلاق وما عداه يعني ما عدا لفظ الطلاق مما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فكناية لا يقع بها الطلاق الا ان ينميها مثل ان يقول مثلا خليتك او صرحتك او فارقتك او الحقي باهلك او لست لي بامرأة او لا احل لك وهنا ننظر هل له الطلاق؟ فيقع الطلاق. الا الدين والطلاق لم يقع لان هذه الالفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره والذي يحدد هل يعني اراد الطلاق ام لا؟ نيته. ولهذا في قصة الثلاثة الذين خلفوا قال كعب بن مالك فقلت يعني لزوجته الحقي باهلك. الحقي باهلك ولم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره طلاقا. لانه لم ينوي طلاقا طيب الطلاق عن طريق الهاتف الجوال يقال لزوجها عن طريق الهاتف انت طالق يقع طب لو كتب رسالة هل الرسالة تعتبر من القسم الصريح او الكناية هذا محل خلاف والقول الراجح انها من قبيل الكناية فنقول اذا نوى الطلاق وقع واذا لم ينهوا الطلاق لم يقعوا اذا كتب مثلا رسالة لامرأته انت طالق وقال انا والله ما نويت الطلاق ولا تلفظت به انما مجرد كتابة لا يقع اما اذا نوى الطلاق فانه يقع فاذا الكتابة تعتبر من قبيل الكناية. ليست من قبيل الصريح فتحتاج الى نية ان اقترن بها نية الطلاق وقع الطلاق والا فلا قال فلو قيل له الك امرأة؟ فقال لا ينوي الكذب لم تطلقه لان جوابه يفتقر الى نية نية الطلاق وهو لم يلوم الطلاق احتمل قولها لك امرأة قال لا يعني يتأول في هذا وهو لم يرد الطلاق فلا يقع. وان قال طلقتها او طلقت وقع الطلاق وان والكذب لانه اتى باللفظ الصريح وان قال لامرأتي انت خلية او برية او باء او بتة او بتلة يعني هذه كنايات يعتبرها الفقهاء من الكنايات الظاهرة. اذا تلفظ باحد هذه الكنايات باحدى هذه الكنايات وهو ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها فيقع ما نوى هذه الالفاظ كنايات ظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا الا ان ينوي اقل من ذلك فيقع على ما نوى وما عدا هذه يعني ما عدا هذه الامكانيات الطلاق وهي الكنايات الخفية تقع به واحدة طلقة واحدة الا ان ينوي ثلاثا فيقع على ما نوى قال وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة قال لزوجته انت بالخيار ان شئت ان تبقي معي زوجة فلك ذلك. وان شئت الطلاق فلك ذلك فاختارت الطلاق فتطلق طلقة واحدة وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء قال قالت عائشة المخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر طلاقا قال وليس لها ان تختار الا في المجلس الا يجعله لها فيما بعده كالايجاز والقبول. والقول الثاني في المسألة ان خيارها يستمر حتى يبطله الزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بقصة السابقة لا تستعجلي حتى تستشيري ابويك وهذا هو القول الراجح اذ ان هذا الشرط الذي شرطه المؤلف ليس لها ان تختار الا في المجلس لا دليل عليه قال وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك فهو في يدها لها ان تطلق نفسها متى ما شاءت لانه لان هذا يعتبر توكيلا لها في تطليق نفسها ما لم يفسخ الزوج هذا الحق بانه قد تراجعت عن ذلك او يطأ لانه اذا وطأ فقد فسخ هذا الحق الذي جعله لها ثم قال المؤلف باب تعليق الطلاق بالشروط يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بشرط بعد النكاح والملك يعني يقع الطلاق اذا علق اذا علقه وهذا يسميه الفقهاء بالطلاق المعلق وذلك بان لا يقصد الزوج الطلاق. وانما يقصد الحث الحظ او المنع او التصديق او التكذيب فيقول لزوجتي ان خرجت للسوق فانت طالق او ان كلمتي فلانة فانت طالق او اندفاعات كذا فانت طالق او ان لم تفعلي كذا فانت طالقة او يقول الانسان ضيف ان لم تجب دعوتي وتأكل ذبيحتي فزوجته طالق وكما ترون الان في وسائل التواصل الاجتماعي نسمع هذه الالفاظ تتردد كثيرا في مجلس واحد. عليه الطلاق ان كان هذا كذا عليه الطلاق كذا عليه الطلاق ان تفعل كذا هذا يسميه العلماء بالطلاق المعلق الذي لا يقصد صاحبه الزوج مع الطلاق لكن يقصد الحظ او المنع او التصديق او التكذيب المؤلف يقول انه يقع فاذا قال عليه الطلاق انك تفعل كذا ولم يفعل طلقت زوجته على رأي المؤلف وهو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنفية يرون زوجتك تطلب والقول الثاني في المسألة انه ما دام لم ينوي الطلاق وانما نوى الحظ او المنع والتصديق او التكذيب فلا يقع طلاقا لكن يكون عليه كفارة يمين وهذا القول اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله واصبحت الفتيا في العالم الاسلامي عليه لان فيه تيسيرا على الناس اما من قال انه يقع يقال انه قد تلفظ بالطلاق فتطلق زوجته واما اصحاب القول الثاني قالوا انه لم ينوي الطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وهو لم ينوي الطلاق ولان هذا جرى مجرى اليمين والله تعالى يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال في الاية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلية ايمانكم قالوا هذا يجري مجرى اليمين والقول الراجح هو القول الثاني انه لا يقع طلاقا ويكون في كفارة يمين لكن ينبغي الا يغيب قول الغرور وان يذكر ويبرز للناس في الخطب وفي المحاضرات لان الان يعني بعض العامة يتجرأون على الطلاق بهذا الصيغ مع ان اكثر العلماء على وقوع الطلاق حتى وان افتينا بالقول الاخر ينبغي ان يبرز قول الجمهور وقال انتبه انت الان طلقت المجلس ترى اكثر علماء الامة يرون وقوع الطلاق ونحن اذا افتيناك افتيناك بمن على رأي الاقلية. وايضا يجب عليك مع ذلك كفارة يمين هذا الذي نسمعه في بعض المجالس ينقل الان في وسائل التواصل الاجتماعي عليه الطلاق كذا عليه الطلاق كذا. هذا هذا عبث هذا تلاعب من التلاعب بحدود الله عز وجل ينبغي ان يعزر هؤلاء بل ان بعظ الناس يرى ان الظيف لا يصدقه في رغبته في اكرامه الا اذا طلق لذلك تجد انه يقول تغدى عندنا او تعشى عندنا. اذا اراد ان يؤكد عليه حلف بالطلاق كيف يجعل مصير اسرة كاملة لاجل ان يعبر عن رغبته في الكرم هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل وهذا من الجهل هؤلاء ينبغي اه ان يتواصلوا المجتمع اولا على الانكار عليهم. وينبغي ان يعزروا من قبل ولي الامر لان هؤلاء يتلاعبون بحدود الله عز وجل. كيف يجعلون النكاح هذا الذي سماه الله ميثاقا غليظا. يجعلونه آآ بهذه يعني يتهاونون به بهذه الطريقة ويعبثون به ويجعلون على السنتهم. بل ان بعض النساء تقول لزوجها يهددها بالطلاق كل يوم صباح مساء. اذا ما فعلت كذا فانت طالق. اذا فعلت كذا فانت طالق. هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل وين رجحنا رأي ابن تيمية ان الطلاق لا يقع ويجري مثل اليمين وفيه كفارة يمين الا ان قول الجمهور ينبغي ان يبرز وان يبين للعامة ان علماء الامة يرون ان الزوجة تطلق بذلك ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله الله اكبر نعود عبارة المصنف رحمه الله قال ولا يصح قبله يعني لا يصح قبل النكاح فلو قال ان تزوجت فلانا فهي طالق او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكة لم تطلق ولم تعتق في الحديث السابق الذي ذكرناه لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق لابن ادم فيما لا يملك. وانما الطلاق لمن اخذ بالساق قال وادوات الشرط ست يعني ادوات الشرط التي يقع بها الطلاق. بوجود شرطها عند تعليقه به ست وهي ان واذا واي ومتى ومن وكلنا هذه ادوات الشرط التي يقع الطلاق بوجود شرطها عند تعليقه بها قال وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما يعني هذه الادوات ليس فيها كلما فانها تقضي التكرار. كلها اذا كانت آآ مثبتة قال اه ثبت حكمها عند وجود شرطها. ان قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه اذا قال ان قمت فانت طالق فانها تطلق وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت كلما قامت. لان كلما يقتضي التكرار وان كانت نافية يعني كانت ذات الشرط نافية كقوله ان لم طلقك فانت طالق كان على التراخي. اذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وعلى هذا فلا يقع الطلاق الا في اخر حياة احدهما وسائر الادوات على الفور اذا كانت منفية هي على الفور عدا ان كما سبق فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال لان متى على الفور اذا كانت منفية وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق فمضى الزمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا ان كان مدخولا بها لان كلما والتكرار فتقتضي هنا تكرار الطلاق بتكرار الصفة. والصفة عدم تطليقه لها وتقع طلقة ثم تتبع الطلقة الثانية ثم الثالثة وان قال كلما ولدت ولدا فانت طاهرة. فولدت ولدين طلقت بالاول وبانت بالثاني بانقظاء عدتها به لان الحامل تخرج من العدة ووضع الحمل. اذا قال كلما ولدت فانت طالق. مجرد ولادتها الولد الاول تطلب. الطلقة الثانية صادفت محلا بائنا فاذا انطلقت بالاول وبانت بالثاني. اذا قال ان ولدت ولدا فانت طالق يعني تكون الطلقة الثانية صادرت محلها من بعيد. لكن اذا تبي لفظ التكرار كلما كلما ولدت ولدا فانت طالق فتطلق بالطلقة بالولد الاول وتبين بالثاني لانه اتى بلفظ كلما. وهي تقتظي التكرار قال ولم تطلق به لانها اصبحت بعد ولادته بائنا لا يقع عليها الطلاق وان قال ان حفظت فانت طالق طلقت باول الحيض ولان الصفة قد وجدت. فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق لان الصفة لم توجد فان قالت قد حفظت فكذبها طلقت لان قولها مقدم. في حق نفسها قول الله عز وجل ولا يحل لهن يكتبن ما خلق الله في ارحامهن من قال قد وان قال قد حفظت فكذبته طرقت باقراره. لانه اقر بما يوجب طلاقها واقفين قال ان حفظت فانت وضرتك طالقتان فقالت قد حفظت فكذبها طلقت دون ضرتها لان قولها مقبول في حق نفسه اما ضرتها فلا تطلق الا ان تقوم البينة بذلك هذه المسائل مسائل نادرة الوقوع لكن باعتبار ان المؤلف ذكرها يعني مبنى التعليق عليها من غير دخول في تفاصيلها ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. ستقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا من الاسئلة المكتوبة. اه هذا سائل يقول ما وجه كفارة اليمين في تعليق الطلاق في القول الثاني وجه كفارة اليمين هو قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد احل الله قد فرض الله لكم تحللت ايمانكم الله تعالى كفارة اليمين لمن حرم على نفسه شيئا اباحه الله كذلك الطلاق اجري مجرى التحريم هذا وجه يعني كفارة اليمين. لاية التحريم. اه هذا سؤال يقول به السائل احيانا لا يكون عندي دوام في الصباح مراتي تذهب للعمل القاء في البيت مع ابني الصغير الخادم هل هذا في شهادة فيه خلوة؟ لكن عليك ان تتقي الله تعالى ما استطعت تتقي الله عز وجل ما استطعت سبيلا والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خلى الرجل اذا خلى الرجل بامرأة كان ثالثهما هل زواج الرجل باخرى يعتبر بأسا؟ وسببا للزوجة يحل لها طلب الطلاق لا يعتبر بأس لان الرجل ان يتزوج باربع نساء الا اذا كانت المرأة شديدة الغيرة وتخشى الا تقوم بحقوق زوجها فلها ان تطلب الطلاق اعتبر بأس اذا كانت تعرف من نفسها انها لا تطيق العيش مع ذرة وتخشى الا تقوم بحقوق الزوج يعتبر هذا بأس والنساء تتفاوت في هذا الباب تفاوتا كبيرا اه هل يجوز قول اذكار الفريضة بعد صلاة السنة الراتبة؟ نعم الامر في هذا واسع لا بأس امرأة عادتها في الحيض خمسة ايام وبعد انقضاء الحيض وبعد انقطاع الخمسة ايام قطع الدم واغتسل ثم صلت. وبعد يوم رأت بقع من الدم فما الحكم اذا كان الذي رأته مجرد نقط وبقع فهذا لا يعتبر حيضا لان الحيض لا بد ان يكون جاريا وسائلا من السيلان اذا كان مجرد نقط لا تلتفت لها وتستمر في طهرها. لكن لو افترضنا ان الدم عاودها يجري. يعني بقيت خمسة ايام ثم طهرت يوما او يومين ثم عاودها الدم فهي تعتبر حائضا لان لان الحيض قد يتقطع عند بعض النساء فاذا اتاه الحيض هي حائض واذا اتاه الطور فيطهر فاذا عود الحيض فانها تكون حائضا اه ارجو صفة الجلباب الشرعي هل يجب ان يكون على الرأس؟ مع الدليل. الجذباب الشرعي هو الجلباب والحجاب الذي استروا مفاتن المرأة سواء كان على الرأس او كان حتى على الكتف والرأس مغطى بخمار المهم ان يكون ساترا واسعا فظفاظا لا تبدو معهم وفاة المرأة والناس يفرقون بين الجلباب الذي تظهر مع مفاتن المرأة والذي لا الذي يكون ساترا اي انسان عاقل سوي يرى هذه المرأة يقول هذه جلبابه وجلباب ساتر. محتشم. وهذه المرأة لا جلبابها هذا غير محتشم. وغير ساتر اما انه ضيق او انه واكشف مفاتن المرأة او يكون فيه زينة او نحو ذلك هذا سائل يقول ما حكم اعادة جدولة الدين من قبل البنك؟ وذلك من خلال زيادة المدة وزيادة القسط برغبة العميل وذلك بقصد تقليل مبلغ القسط الشهري لذلك ما حكم عكس هذه المسألة واعادة جدولا من خلال انقاص المدة انقاص القسط القسط رغبة العاملين وطلبه زيادة الدين مقابل زيادة الاجل هذا هو ربا الجاهلية وقد كانوا في الجاهلية حل الدين على المدين اتى الداء للمدينة قال اما ان تقضي واما ان تربي لما نسدد الدين واما نطول لك المدة لكن تزيد اه يزيد مقدار الدين الجاهلية اللي نزل القرآن بتحريمه. ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وهذا لا يجوز اما انقاص المدة وانقاص القسط فهذا لا بأس به على قول الراجح وهي تسمى مسألة ضع وتعجل مرت معنا في شرح العمدة ذكرنا الخلاف فيها ورجحنا القول بالجواز فهذا الذي عليه كثير من حقهم اهل العلم وعليه فتوى مشايخهم. انها تجوز مسألة ضعف وتعجل. ضاع بعض الدين وعجل لك لا بأس بها اذا كان لك دين يحل بعد سنة مقدار عشرة الاف ريال اتيت للمدين بعد ستة اشهر قتل اعطني تسعة الاف ريال الان واسامحك الف لا بأس لهذا هل ضع وتعجل اذا زيادة الدين مقابل زيادة الاجل محرم. ولما الجاهلية اما وظع بعظ الدين مقابل وظع بعظ الاجل فهذا جائز ولا بأس به ما حكم صرف العملة وذلك بزيادة عن سعر البورصة العالمية مثلا؟ الدولار يساوي ثلاث ريالات وخمسة وسبعين هللة. لكن الصراف يزيد في السعر الدولار باربعة ريالات او بثلاثة وسبعة وسبعين هللة يقول هذه الزيادة مقابل الخدمة لا بأس بهذا لان لانه مع اختلاف العملة لا يشترط التماثل انما يشترط التقابل التفاضل يجوز والتفاضل هنا في في الصرف يجوز بحسب ما يتفقان عليه. حتى لو قال بعشرة ريالات وتراضي على هذا من لا فلا بأس بهذا لكن المهم هو ان يتحقق شرط التقارب. اذا اختلفت الاجناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا سائل يقول هل يشرع للمصلي اثناء الخطبة يوم الجمعة ان يسبح ويهلل ويدعو اذا كان ذلك ليس متابعة للخطيب في خطبته فهذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت اما اذا كان تفاعلا مع الخطبة كان يدعو الخطيب ويأمن يقول اللهم امين امين او يقول صلوا وسلموا على رسول الله. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد فهذا لا بأس به هذا سائل يقول ما حكم غسل يوم الجمعة اه اختلف العلماء في ذلك فاكثر اهل العلم على ان غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا وذهب بعضهم الى وجوبه والقول الراجح انه مستحب ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وصف يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني متأكد تأكدا آآ كبيرة ولقوله اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. والصارف من الوجوب الى النذر آآ عدة صوارف منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم ثم اه تطيب او دهنا من دهن بيته ثم خرج لا يفرق بين اثنين ثم انصت اذا تكلم الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. هنا ذكر الوضوء وحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل. وايضا يدل على ان اه غسل الجمعة انه مستحب وليس واجبا هل وتر من قيام الليل؟ نعم الوتر من قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالسنة في صلاة الليل ان يصلي مثنى مثنى ركعتي ركعتين ثم يختم صلاته بركعة واحدة توتر له ما قد صلى من لبس جوربا على جورب ومسح عليهما ثم خلع الاعلى فهل ينتقض وضوءه اذا كان لبس جوربة على جورب على طهارة ثم خلع الاعلى فلا ينتقض وضوءه لانه كما لو لبس جوربا له ظهار او بطانة فتمزقت الظهار فله ان يمسح على البطانة وعلى هذا لا ينتقض وضوءه اذا كان لبسه للجورب فوق الجورب في على طهارة اما اذا لبس جورب على جورب على غير طهارة فان الحكم ليس للفوقاني وانما للاسفل. لا بد ان يخلع الفوقان ويمسح على التحتان. ويمسح على التحتاني وحكم من ترك سجود السهو عبدا من ترك سجود السهو عمدا فانه قد اخل بصلاته ولكن صلاته عند الجمهور صحيحة لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط هذا اذا كان لم يخل بركن. اما اذا خل بركن من اركان الصلاة لابد ان يأتي بهذا الركن. ويسجد للسهو طيب هذا السؤال يقول فيه هل تصنع صلاة الاستخارة بعد الهم بالفعل؟ واتخاذ القرار آآ تشرع صلاة الاستخارة عند التردد بين امرين لا يدري الانسان ايهما خير فيشرع له ان يصلي ركعتين ثم يأتي بدعاء الاستخارة بعد السلام. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخر الدعاء المعروف اما اذا لم يحصل عنده تردد وهم بالامر واتخذ القرار فلا تشرع الاستخارة حينئذ لان الاستخارة انما تشتغل عند التردد بين امرين. لم يظهر اه اي مصلحة في في في ايهما؟ وهنا يشرع او ان يستخير ما حكم الترديد مع المؤذن في بيت الخلاء في نفسه دون تلفظ لا بأس بهذا. اذا كان في نفسه لا حرج في هذا. الصفوف الحرمين الشريفين غير الطريقة الصحيحة لاتمامها لاني اخشى فوائد تكبيرة الاحرام اذا كان داخل الحرم داخل المسجد الحرام فتصح الصلاة ولو لم تكتم الصفوف الامامية لكن المهم الا يصلي خلف الصف وحده لانه لا صلاة منفردة خلف الصف والافضل ان تكمل الصفوف الاول فالاول اما اذا كان خارجا المسجد الحرام فهذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء والاولى ان تكمل الصفوف الاول في الاول. لكن اذا كان المأموم يرى اذا كان يرى المأمومين او يرى بعض فله ان يصلي ولو بعيد عنه بشرط ان لا ينفرد وعلى هذا فتصح الصلاة في في الفنادق المطلة على الحرام اذا كان يرى بعض المؤمنين بشرط الا ينفرد لو كان مثلا اخذ استاذ الغرفة في فندق مطل على الحرم. كان يريد ان يصلي وحده مع الحرام لا تصح لانه لا صلاة منفردة خلف الصف يا اخي لو كان اثنان فاكثر لا بأس ان يصلوا في هذه الغرفة مع الحرام وهكذا ايضا المصليات التي في الفنادق حول الحرم ما دامت مطلة على الحرم ويرون بعض المؤمنين فلا بأس بهذا نعم لا يشتق علينا من الفريضة هل لبسنا اية من سورة الفاتحة؟ القول الراجح ان البسملة اية من القرآن وليست باية من الفاتحة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم قال الله مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل فهنا قال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت الفاتحة ولو كانت البسملة اية من الفاتحة لقال اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فالبسملة اية من القرآن اية مستقلة من القرآن لكنها ليست باية من الفاتحة على القول الراجح طيب ينبني على هذا يعني او او هذا يرد عليه تساؤل اذا كانت ليست باية من الفاتحة لماذا كتبت في المصحف على انها قبل الفاتحة عندما تفتح المصحف تجد بسم الله الرحمن الرحيم الاية رقم واحد الحمد لله رب العالمين الاية رقم اثنين. ما الجواب عن هذا الاشكال نعم احسنت نقول الترقيم كان متأخرا. الذين رقموا المصحف بنوا على القول الاخر. على القول الراجح ان ان الحمد لله رب العالمين الاية رقم واحد الرحمن الرحيم اية رقم اثنين مالك يوم الاية رقم ثلاثة اياك نعبد واياك نستعين الاية رقم اربعة اهدنا الصراط المستقيم الاية رقم خمسة صراط الذي انعمت عليهم الاية رقم ستة غير المغضوب عليهم ولا الضالين نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه