الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا آآ نكمل شرح كتاب العمدة في الفقه وكنا قد وصلنا الى باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره قال المؤلف رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وهذا باجماع العلماء لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا واذا كانت لا عدة عليها فانها تبين بمجرد الطلقة مثال ذلك رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها طلقة واحدة قال لها انت طالق فيكون هذا الطلاق بائنا لكن هل البينونة هنا صغرى ام كبرى نعم الكبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. هذا الكبرى خاصة بما اذا طلقها ثلاثا مع ذهب الى الصورة هذي بين الصغرى ما معنى بين الصغرى يعني انها لا تحل له لكن لو اراد ان يتزوجها فله ذلك بعقد ومهر جديد بعقد ومهر جديد يعني في مثالنا السابق رجل عقد على امرأة ثم طلقها قال لها انت طالق. قلنا بانت منك ندم وقال انا اريد اتزوجها مرة ثانية. ماذا نقول نقول لابد من عقد ومهر جديد وتحسب عليه الطلقة الاولى قالوا وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة كانت طالق ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا طلقها ثلاثة تطليقات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لان الله تعالى قال الطلاق مرتان فامساك معروف او تسريح باحسان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره ولكن هنا المؤلف قال اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثة او انت طالق وطالق وطالق فذكر المؤلف صورتين ظاهر كلام المؤلف انه لا يفرق بين الصورتين. وانه لا فرق عنده بين ان يقول انت طالق ثلاثا او يقول طالق وطالق وطالق وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا قول الجمهور قول جماهير العلماء هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني في المسألة هو ان بين الصورتين فرقا فاذا قال طالق وطالق وطالق فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ومثلها لو قال طالق ثم طالق ثم طالق تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره او طالق طالق طالق ولم ينوي ولم ينوي تأكيدا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره هذه الصورة. الصورة الثانية اذا اتى بالطلاق بكلمة واحدة اتى بالطلاق الثلاث مجموعا في كلمة واحدة كما قال المؤلف ان يقول كقوله انت طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاث فهل هذه تعتبر ثلاث تطليقات او طلقة واحدة هذه محل خلاف كثير بين اهل العلم فاكثر العلماء اعتبروها ثلاثا وهو القول الذي مشى عليه المؤلف قالوا لانهم قال انت انت طالق بالثلاث وهذا صريح بثلاث تطليقات والقول الثاني في المسألة انها تعتبر تطليقة واحدة واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة ثم قال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم قالوا وما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر هو الصواب وما فعله عمر من باب السياسة الشرعية واجتهاد منه رضي الله عنه لا يوافق على هذا الاجتهاد. لم يوافقوا عليه بقية الصحابة ومعنى كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين خلافة عمر طلاقة ثلاثة واحد يعني اذا كان مجموعا بكلمة واحدة يعني يقول طالق بالثلاث او طالق ثلاثا وايضا قالوا ان هذا هو مقتضى لغة العرب ومقتضى لغة العرب العرب تفرق بين كون الشيء مكررا وكونه مجموعة بكلمة واحدة ولذلك لو ان احدا قال السنة في ادبار الصلوات ان يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين قال بدل ما اقول سبحان الله والحمد لله والله اكررها اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين وامشي هل هذه تعدل هذه لا هذي تعتبر واحدة طيب واوضح من هذا اوظح من هذا لو انه رجلا لاعن زوجته وفي مجلس القضاء لما قال له القاضي قل اشهد بالله اني فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين اكررها اربع مرات لان الله قال فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال الزوج انا لن اكرر ساقول اشهد بالله اني فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين اربع مرات هل يكفي هذا ماذا تعتبر مرة واحدة بالاجماع اذا العرب في لغتها تفرق بين كون الشيوتا به مجموعة بكلمة واحدة وبين كونه يؤتى به مكررا انتبه لهذا يعني هذه المسألة اذا قرأتها في بعض كتب الفقه متشعبة ما تفهم فيها يعني شيئا آآ يعني الا شيئا متشعبا وكثيرا فانا اعطيك الخلاصة فيها يقولون اذا اذ اذا قال اشهد بالله اربع مرات اني فيما رويتها به من الصادقين ما تعتبر الا مرة واحدة بالاجماع قالوا اذا العرب في لغتها تفرق بين كون الشي يؤتى به مجموعة بكلمة واحدة او يؤتى به مكررا فكذلك هنا ايضا هناك فرق بين ان يقول طالق ثم طالق ثم طالق وبين ان يقول طالق بالثلاث وهذا القول الاخير وهو ان الطلاق المجموع بكلمة واحدة الطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة انه يعتبر طلقة واحدة هو القول الراجح وقد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم كالامام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي عليه الفتوى عندنا هنا في في المملكة واظنها هي هي الفتوى في كثير من بلدان العالم الاسلامي في الوقت الحاضر طيب اما لو قال طالق ثم طالق ثم طالق فهذه عند عامة اهل العلم ثلاث تطبيقات لكن عرف عن الامام ابن تيمية انه يعتبرها طلقة واحدة ولكن هذا القول قيل ان ابن تيمية رحمه الله لم يسبق اليه سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا اعلم لهذا القول سلفا ولا سندا انه اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذه ثلاث تطبيقات كيف نعتبرها طلقة واحدة يعني لم يقل به احد لم يسبق احد ابن تيمية رحمه الله لهذا القول هذا فهذا قول مرجوح اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق نقول حرمت عليك. حتى تنكح زوج الغياط او قال طالق طالق طالق فنقول هل تريد ثلاثا؟ او تريد تأكيدا من اراد ثلاثا حرمت عليه ان اراد تأكيدا تعتبر طلقة واحدة طيب ان قال كما قال المؤلف طالق وطالق وطالق فتكون ثلاثة يكون ثلاثا فاذا نفرق بين الصيغتين بينما اذا كرر الطلاق وبينما اذا اتى بالطلاق الثلاث مجموع بكلمة واحدة. اذا كرر الطلاق يقع ثلاثة. اذا نواه واذا اتى بالطلاق الثلاث مجموعا في كلمة واحدة فعلى القول الراجح هو طلقة واحدة قال وان اوقعه يعني اوقع الطلاق على غير المدخول بها مرتبا كقوله انت طالق فطالق او ثم طالق او طالق بل طالق او انت طالق انت طالق او ان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق واشبه هذا لم يقع بها الا واحدة لان غير المدخول بها تميل بالاولى تبي نوب الطلقة الاولى فما بعد الطلقة الاولى وقع على امرأة ليست في عصمته فلم يقع عليها طلاقه فهذا رجل عقد على امرأة ثم طلقها لكن لما طلقها قال انت طالق ثم طالق ثم طالق فتقع طلقة واحدة لماذا؟ لانه لما قال انت طالق بانت منه فقوله ثم طالق ثم طالق وقعت على امرأة قد بانت منه وليست في عصمته قال ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه وهذا ظاهر كما قلنا بما اذا كرر اه الطلاق قال ومن شك في الطلاق او عدده يعني ايه بنى على اليقين بنى على اليقين في طرح الشك ويبني على اليقين لو قيل قال فلان انه طلق طلقت كم مرة مرة ومرتين قال والله ما ما ادري انا ما ادري اشك انا طلقت اولادي هذي مرة او مرتين فنقول الطلقة الاولى متيقنة والثانية مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك فلا يعتبر الا طلقة واحدة بيطرح الشك والاصل استمرار النكاح لا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واضح كالشمس قال او او الرضاع او عدده بنى على اليقين هذا استطراد من المؤلف لو شك شكت امرأة هل ارضعت هذا الطفل خمس رضعات او اربع رضعات فنقول تبني على اليقين. اليقين انها اربع. والخامسة مشكوك فيها يعتبر اربع رضعات طيب لو انك عندما كنت تطوف على الكعبة شككت هل طوفت سبعة اشواط او ستة اشواط تبني على اليقين وهو ستة اشواط وهكذا هذا معنى البناء على اليقين قال وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة هذا رجل عنده اربع زوجات وتضايقوا من كثرتهن ويعني لا يريد ان يجرح واحدة منهن قال احداكن طالق. طيب من هي؟ قال انا ما ما حددت اذا كنا طالق فيقول فقها هنا يقرع بينهن تخرج احداهن بالقرعة وذلك لان حق البقاء مع الزوج لواحدة منهن غير معينة فوجب تعيينه بالقرعة وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا كاصبعها او يدها طلقت كلها هذا رجل قال لزوجته اصبعك طالق او يدك طالق او رجلك طالق فيقع الطلاق لان الطلاق لا يتبعظ الا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق الزوجة لا تطلق به لانها منفصلة لان هذه الاشياء كلها منفصلة فلا تطلق بشيء منها لو قال ظفرك طالق او سنك طالق او شعرك طالق او دمعك طالق فلا تطلقي لان هذي اشياء منفصلة فاذا الفقهاء يفرقون بين ان يطلق شيئا متصلا وبين شيء منفصل وان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا طلقت واحدة هذا رجل قال لزوجتي انت طالق نص طلقة او ربع او صرت طلقة تقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يتبعظ بل حتى لو كان هازلا حتى لو الخير عاجلة ثلاث جدهن جد وهازلهن جد ومنها الطلاق رجل يمزح مع امرأته قال لها انت طالق نص طلقة تقع طلقة واحدة طيب هذه ابرز المسائل المتعلقة بالطلاق والطلاق المعلق تكلمنا عنه في الدرس السابق بقيت مسألة الحقيقة مهمة في في الطلاق لم يذكر المؤلف وهي طلاق الغضبان طلاق الغظبان حقيقة ان معظم من يستفتي في مسائل الطلاق يطلقون مع شدة الغضب ولذلك نجد لهم مخرجا في الغضب معظم من يأتي يستفتي حقيقة يعني لا اجد له مخرجا الا في الغضب لانها الطلاق في الحيض راح نرجحنا انه يقع في الدرس السابق وكذلك الطلاق في طهر الجامعة فيه والطلاق في حال النفاق قلنا يقع لكن معظم من يستفتي نجد له المخرج في الغضب الغضب يقسمه العلماء الى ثلاثة اقسام القسم الاول غضب يسير هذا يقع معه الطلاق بالاجماع لانه لا يطلب من المطلق ان يبتسم حينما يطلق لابد ان الذي يطلق يصحب يعني لفظه بالطلاق شيء من الغضب فالغضب اليسير يقع معه الطلاق بالاجماع الحال الثانية الغضب الشديد جدا الذي يفقد الانسان معه عقله بحيث لا يدري هل هو في ارض او في سماء او في جو او في ارظ او في بحر يفقد عقله وهذه لا يقع معها الطلاق بالاجماع والحقيقة كنت استغرب يعني كيف يصل الغضب بالانسان لهذه الدرجة انه يغضب ويفقد عقله يغمى عليه من شدة الغضب حتى اتاني مستفت من جنسية معينة معروفون معروفين من شدة الغضب وقال ان زوجته غاضبته وانه غضب غضبا شديدا حتى فقد عقله وان زوجته اخبرته بعدما عاد اليه عقله بانه قد طلق فسبحان الله يعني هذا يوجد مع مع بعض الناس. يغضب غضبا يفقد معه العقل وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم اغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان ذكر قصصا عجيبة قال ان الغضب منه ما يقتل ومنه ما يمرض وذكر قصته عن رجل من العرب غضب فاتى احد الحاضرين يعني غضب واراد ان يتكلم. اتى احد الحاضرين ووضع يده على فيه. يريد ان يتكلم بكلام سيء فقال قتلتني ثم مات يظهر والله اعلم ان تفسيرها الطبي ان هذا الغضب الشديد يتسبب في ارتفاع الضغط اذا ارتفع الضغط يعني انفجر عرق فمات قال ومن شدة الغضب ما قد يمرظ تجد ان بعض الناس يغضب ثم يمرظ بعظهم يعني يبقى على فراشه ولو تأملت السبب ووجدت هذا الغضب والغضب يعني سبب لكثير من الامراض امراض السكر والضغط الان من ابرز اسبابها شدة الغضب هذا لما اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب اذا الحالة الثانية اذا فقد عقله فهنا لا يقع الطلاق بالاجماع الحالة الثالثة حالة وسطى بين الحالتين يعني ليس هو بالغضب اليسير وليس بالغضب الشديد الذي يفقد معه عقله وانما هو غضب شديد لا يفقد معه العقل وهذه حال معظم من يطلق في حال الغضب طيب هذه الحالة لابد ان يعني نعطي امارات لها من اماراتها ان المطلق من شدة الغضب يجد نفسه مدفوعا للتلفظ بكلمة الطلاق كأن احدا اكرهه بسبب شدة الموقف ومن اماراتها انه قبل الموقف لم يخطر بباله الطلاق اصلا لكن بسبب شدة الغضب طلق ومن اماراتها انه بعد ما يهدأ غضبه يندم مباشرة ندما شديدا هذه هي الحالة الوسطى اختلف العلماء في وقوع الطلاق فيها فمنهم من قال ان طلاق الغضبان يقع قالوا لان عقله معه فتتناوله عموم الادلة الدالة على وقوع الطلاق ممن تلفظ بلفظ الطلاق القول الثاني ان الطلاق طلاق الغضبان في هذه الحال لا يقع واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق قالوا وهذا الغظبان مغلق عليه. يعني مشوش الفكر وقالوا انه كالمكره وكما انطلاق المنكر لا يقع عند عامة اهل العلم فهذا اولى بعدم وقوع الطلاق لان هذا في الحقيقة وجد نفسه مكرها على ان يتلفظ بلفظ الطلاق وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم اغاثة الله فذكر ادلة كثيرة واثارا عن الصحابة في ترجيح هذا القول وانتصر له وهذا هو القول الراجح انه لا يقع الطلاق في حال شدة الغضب ومن اراد مزيدا من الادلة ومن البسط فليرجع الى الكتاب المذكور فانه في نظري افضل كتاب في بحث هذه المسألة والاصل هو استمرار النكاح لا نخرج عن هذا الاصل لو بشيء واضح كالشمس يعني رجل هذه زوجته وفي عصمته وله منها اولاد لكن بسبب شدة الغضب وجد نفسه قد تلفظ بلفظ الطلاق فهذا الغضب يعني كلمة الطلاق مع مع هذا الغضب الشديد حقيقة هي هي لغو هي كالمكره والمغلق عليه والمشوش فكره ثم ايضا اذا وقعنا الطلاق حرمناها على زوجها واباحناها لزوج اخر. والاصل في الاوضاع التحريم والاصل استمرار عقد النكاح فالقول الراجح اذا ان الطلاق مع شدة الغضب لا يقع. اذا لخص ما سبق الغضب له ثلاث احوال الغضب اليسير يقع معه الطلاق بالاجماع الغضب الشديد الذي يفقد معه عقله لا يقع معه بالاجماع الحالة الوسطى يكون معها شدة غضب يجد نفسه مدفوع للتلفظ بلفظ الطلاق لم يطرأ على باله الطلاق قبل الموقف الذي سبب شدة الغضب يندم على ذلك ندما شديدا فهذه محل خلاف هل يقع او لا يقع والقول الراجح انه لا يقع وذكرت لكم ان معظم اه احوال المستفتين الذين يستفتون عن مسائل الطلاق نجد لهم مخرجا في هذه الحالة وفي ان الطلاق لا يقع مع شدة الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق طيب ننتقل بعد ذلك الى باب الرجعة الرجعة بفتح الراء وكسرها. الرجعة ويقال الرجعة قال الجوهري الفتح افصح الجوهري صاحب اي كتاب الصحاح كان عالما في اللغة ويقال انه لما الف الصحاح قال اني عملت كتابا لم يعمى مثله واريد ان اعمل عملا اخر لم يعمل مثله وكان قد يعني فكر في مسألة الطيران فوضع له اجنحة وكان يعتقد صحة النظرية لكن يبدو والله اعلم انه فقد يعني كان عمله فيه ثغرة كان واثقا من صحة فكرته فصعد على كان مرتفع يريد ان يطير ثم سقط ومات رحمه الله وهل ذكر في ترجمته والله اعلم بصحة ذلك لكن ذكر هذا في ترجمته طيب قال الجوهري في الصحاح الفتح افصح ومعنى الرجعة اعادة مطلقة غير بائن في عدتها الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير باء في عدتها الى ما كانت عليه بغير عقد اي ان الرجعة انما تكون للمطلقة تطليقة واحدة او تطليقتين وهي جائزة بالاجماع حكى بن منذر وغيره ذلك وذكر الله تعالى في القرآن في اكثر من موضع ومنها قوله سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولكن هذه الاية هنا اشترط الله شرطا للرجعة وهو قوله ان ارادوا اصلاحا فاذا اراد الزوج بارجاع هذه المطلقة الاصلاح صحت الرجعة اما اذا كان الزوج لا يريد الاصلاح وانما يريد الاظرار بالزوجة لاجل ان تخالعه او يريد الانتقام من الزوجة فان الرجة حينئذ تكون محرمة فلابد من ان يريد الزوج بالرجعة الاصلاح وبعولتهن احق بردهن بذلك ان ارادوا اصلاحا قال واذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث يعني طلقة او طلقتين او يعني طلق العبد اقل من اثنتين لان العبد له ثلاث تطليقات الحرة هو ثلاث تطلقات والعبد اثنتان فله رجعتها ما دامت في العدة قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك فان ارادوا اصلاحا هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة له الحق ان يراجعها. طلقها طلقتين له الحق ان يراجعها لكن بشرط ان تكون في العدة لم تخرج من العدة طيب كيف تكون الرجعة؟ قال المؤلف والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت زوجتي هذه الرجعة يقول راجعت زوجتي فلانة ويشهد شاهدين والاشهاد ليس واجبا وانما هو مستحب فلو انه قال راجعت زوجتي فلانة من غير اشهاد صحت الرجعة لكنه يستحب الاشهاد او رددتها او امسكتها اذا قال رددتها ايضا هذا من الفاظ الرجعة ترجع او قال امسكتها ايضا من الفاظ الرجعة فترجع من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاه يعني اذا اراد الزوج ان يرجع زوجته لا يشترط عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضاها حتى ايضا وانما له ان يرجعها بغير ذلك طيب هذا رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولا تزال في العدة واخبر زوجته انه يريد ان يطلقها فرفضت هل لها الحق في الرفض ليس لها الحق انما يراجعها بغير رضاها وبدون عقد وبدون مهر جديد لا زالت في عصمته لا زالت في العدة لانها لا زالت في العدة فله ان اذا يرجعها من غير عقد ومن غير مهر ومن غير ولي ومن غير رظاها وهذا بالاجماع قال وان وطأ وطأها كانت رجعة يرى المؤلف ان الرجوع كما يكون بالقول فيكون بالفعل وذلك بالوطء رجل طلق امرأته طلقة واحدة ولا تزال في العدة ثم انه جامعها يقول مجرد الجماع هذا يعتبر رجعة بالفعل وهذا هو القول الاول في المسألة والمذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان الجماع لا يعتبر رجعة وانما لابد ان تكون الرجعة بالقول بان يقول راجعت زوجتي وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثالث التفصيل قالوا ان الجماع لا يكون رجعة الا اذا نوى به الرجعة والى هذا ذهب المالكية الحنفية والمالكية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان الرجعة حقيقتها اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه قبل الطلاق وهذا لا يحصل بغير نية من الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى وهذا القول الاخير هو القول الراجح وهو ان الجماع لا يكون رجعة الا اذا نوى به الرجعة قد اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من اهل العلم اما القول بان يحصل به الارجاع سواء نوى او لم ينوي يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا لم ينوي الرجعة فكيف نقول رجعت زوجتك وانت لم تنوي الرجعة هو لم ينوي الرجعة والقول بانه لا يحصل ارجاع الا بالقول ايضا محل نظر فاذا ارجع بالفعل ونوى حصل الارجاء. كما ان البيع ينعقد بالقول ينعقد بالفعل وسألوا العقود تنعقد بالقول وبالفعل هكذا الرجعة ايضا وعلى هذا فالقول الراجح ان الوطأة لا تحصل بها الرجعة الا اذا نوى به الارجاع طيب اذا قال لا انا اريد ان من غير نية الرجعة ما حكم هذا نقول محرم لا يجوز اما ان تنوي بالوطء الرجعة او لا يجوز لك لا يجوز لك ان تطأ من غير نية الرجعة هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة قال والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار الرجعية يعني مطلقة طلاق الرجعية مطلقة طلقة او طلقتين في حكم الزوجة تماما ولذلك يلحقها الطلاق لو طلقها طلقة الثانية. ويلحقها الظهار لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن فسماه الله سمى الله عز وجل الزوج بعلا قال ولها التزين لزوجها والتشرف له يعني لها ان تتزين مطلقة طلاقا رجعيا لها بل قال بعض اهل العلم يستحب لها ان تتزين لزوجها وان تتعرض له لعله ان يجامعها بنية الارجاع فترجع وهذه الحكمة من بقاء المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبين وتلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوج الى انقضاء العدة لا يجوز ان تخرج ولا يجوز ان تخرج ان خرجت اثمت ان اخرجها الزوج اثم وهذا خلاف ما عليه عمل كثير من الناس اليوم كثير من الناس اذا طلق الزوج زوجته ذهبت لاهلها هذا لا يجوز يجب عليها ان تبقى في بيت الزوج الى ان تنقضي العدة لا تخرجوهن من بيوتهن. نهي الازواج ولا يخرجن نهي للزوجات الا في حالة واحدة وهي الا ان يأتينا بفاحشة ايضا مبينة واظحة كان يقع من هالزنا بشكل واظح وصريح ليس مجرد شك فهنا يجوز ان ان يخرجها الزوج من بيته ما عدا ذلك ما يجوز ومعالي عمل يعني بعض الناس من انها اذا طلقها الزوج ذهبت لبيت اهلها هذا لا يجوز ينبغي تنبيه العامة على هذا لان هذا مما شاع وانتشر نعم لا ليس لها بدأ منها مطلقة ليس لها حق المبيت اي نعم هي هي في حكم الزوجة في احكام وليست في حكم الزوجة احكام اخرى نعم طيب قال وله وطؤها والخلوة والسفر بها لانها في حكم الزوجة واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها اذا ارجعها يحسب ما مضى من الطلاق ولو تركها حتى بانت هنا اذا تركها حتى انقضت عدتها بانت بينون الصغرى لا تحل له الا بعقد ومهر جديد وولي ورضاها طيب ولو ترك حتى بائض ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه يعني طلقها الزوج الثاني وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها وذلك كرجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم بقيت حتى انقضت عدتها ثم تزوجت برجل اخر ثم طلقها الرجل الاخر ايضا طلقة وبانت منه خرجت من العدة ثم اراد زوجها الاول ان يتزوجها مرة اخرى تزوجها بعقد ومهر جديد. هل يحسب طلاقها الاول او لا يحسب يحصى مع ذاك ما بقي له الا طلقتان ويحسب طلاقها الاول هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعم سياتي سياتي طيب قال واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينه اذا ادعت من ذلك ممكنا طيب اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا اذا اختلف في انقظاء العدة الزوج يقول لم تنقضي عدتك والزوجة تقول بل انقضت يقول المؤلف ان القول قول الزوجة اذا كان ذلك ممكنا لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وجه الدلالة لولا ان قولهن مقبول ومعتبر ما حرم عليهن كتمانه كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على اعتبار قولهم وشهادتهم واذا اذا اختلف في انقظاء العدة القول قول الزوجة مع يمينها تحلف بالله العظيم انها انقضت عدتها وهذه مسألة تحصل احيانا احيانا الزوج يطلق طلقة واحدة وينوي انه قبيل انقضاء العدة يرجعها ثم يتفاجأ بان الزوجة تقول لا انا انقظت العدة قضت العدة وخرجت من عصمتك وهنا القول قول الزوجة مع يمينها لكن المؤلف قال ان ادعت من ذلك ممكنا اذا ادعت من ذلك ممكنا يعني اذا كانت في مدة يمكن ان تنقظي فيها عدتها كأن تكون مثلا في شهرين او شهرين ونصف لكن لو ادعت انها انقضت عدتها في اسبوعين هل يمكن هذا؟ هذا غير ممكن فلا يقبل قولها قال وان ادعى الزوج بعد انقضاء العدة انه قد راجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها اذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة قال انا ارجعتك قالت ابدا غير صحيح لم ترجعني فالقول قول الزوجة لان لانه قد ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه والاصل عدم وجود هذه الرجعة وان الزوجة قد بانت منه فيقبل قول الزوجة مع يمينها وان كانت له بينة حكم له بها ان ارجعها وقال وشهد شاهدين قال اشهدوا اني ارجعت زوجتي وفلانة ثم لما انقضت عدتها قال انا ارجعتك وعندي شهود فالقول قوله اما اذا لم يكن عنده بينة فالقول قولها كيف القول قولها طيب طيب تحصل احيانا ان الزوج يطلق زوجته طلقة واحدة وتنقضي عدتها ثم ينتظر الزوج حتى اذا تزوجت بزوج اخر ادعى انه ارجعها باب النكاية بها ما اريد ان تتزوج فهنا هل القول قوله او قولها هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة وخرجت من العدة ثم تزوجت برجل اخر لما علم زوجها الاول انه تزوجت ادعى انه ارجعها القول قول من قول الزوجة وقول قول الزوجة لكن الاشكال ما هو الاشكال لو ان الزوج اشهد شاهدين قال يا جماعة اشهدوا اني ارجع زوجتي فلان ثم سكت والزوجة لم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت بزوج اخر فما الحكم عنده بينة لكن لماذا لم يتكلم حتى تزوجت لماذا لم يخبرها بذلك نعم طيب اولا نريد ان نعرف رأي المؤلف قال المؤلف فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء كان دخل بها الثاني او لم يدخل بها يعني في الحالة التي عنده بينة ان كان قد تزوجت ردت الى اليه يعني الى زوجها الاول سواء دخل بها يعني الزوج الثاني او لم يدخل بها فالمؤلف يرى انها ترد لزوجها الاول ولكن حقيقة انه ان بعض الازواج لا يتقي الله عز وجل ويريد ان ينكد على مطلقته فيطلقها ويشهد شاهدين وينتظر حتى اذا تزوجت دعا انه ارجعها وقال عندي شهود فعلى كلام المؤلف ان ان انه ينفسخ الزواج من زوجها الثاني وترجع للاول وهناك قول اخر وهو ان انه لا يقبل قوله في هذه الحال وان المرأة تبقى في عصمة زوجها الثاني قد اختار هذا القول جمع محققين من اهل العلم وصدر به مبدأ قضائي من المحكمة العليا قريبا صدر ابيظ من العام الماظي وقالوا يعني رأوا ترجيح هذا القول لان معظم من يفعل ذلك يريد التنكيد على زوجته والاظرار بها فيطلقها ثم يرجعها وش تشاهدين حتى اذا تزوجت ادعى انه ارجعها وهي لا تريده اصلا لك هو يريد الاظرار بها فالمحكمة العليا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية يعني اعتمدت القول الثاني هو ان انه لا يقبل قوله و ان انها تبقى في عصمة زوجها الثاني وانه ايضا فيه اثار وردت عن بعض الصحابة تدل لهذا القول نعم هذا بناء على الاصل لكن يعني معظم من يفعل ذلك يقصدون الاضرار بالمرأة اذا كان ارجعها لماذا لم يخبرها؟ لماذا لم يخبر وليها لماذا انتظر حتى تتزوج نقدرو روي فيه اثار عن بعض الصحابة والمعاملة بنقيض القصد لها لها اصل يعني من طلق زوجته في في في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث ورث منه معاملة له بنقيض قصده هذه المسألة لها نظائر ثم قال المؤلف رحمه الله باب العدة والعدة هي انتظار محدود بزمن يلزم المرأة عند زوال النكاح عند زوال النكاح ولها حكم عظيمة ومن ابرز حكم العدة التحقق من براءة رحم المرأة زوجها الاول وايضا اذا كانت رجعية لاجل اتاحة الفرصة لزوجها الذي هو مطلقها بان يراجع نفسه وكما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وايضا ليكون تكون هذه العدة حرما بين النكاح الاول والنكاح الثاني كانوا في الجاهلية كان الرجل يطلق زوجته اول النهار وتتزوج اخر النهار وذكروا ان رجلا طلق زوجته اول النهار ثم تزوجت في اخر النهار برجل اسمه مطر فاتى زوجها الاول اليه وطرق الباب لما علم ومعه سيفه وقال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء والا يعلم رأس مفرقك الحسام طلقها في الحال ثم اخذ زوجته فهكذا هكذا فعله في الجاهلية. يطلق اول النهار وتزوج اخر النهار فجعل الاسلام حرما بين العقد الاول والعقد الثاني وهو العدة ولها حكم كثيرة قال ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يعني رجل عقد على امرأة ثم طلقها هنا لا عدة عليها ثم قال والمعتدات يعني ممن دخل يعني من المدخول بهن والمعتدات ومن المدخول بهن ينقسمن اربعة اقسام احداهن ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. سواء كانت مطلقة او متوفرة عنها زوجها بل قال اهل العلم ان الزوج لو طلق ثم وامرأته حامل وامرأته حامل ثم وضعت وهو لا يزال يغسل فانها تخرج من العدة ومن الاحداد يعني طلق مباشرة توفي توفي ثم ولدت زوجته بعد وفاته دقيقة او بخمس دقائق تخرج من العدة مباشرة وليس عليها حداد قال ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. يعني لو كانت هذه المرأة حامل بتوأمين لا تنقضي العدة الا بوضع المولود الثاني طيب ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة قال والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان اما ما قبل ذلك فلا تنقظي به العدة ومن باقيها ايه ده اه اذا ما تبين فيه خلق الانسان ومتى يتبين خلق الانسان يتبين خلق الانسان نقرأ الاية يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وذكر الله تعالى ان التخليق يكون في اي طور المضغة واربعون يوم نطفة واربعون يوم علقة ثم يأتي طور المضغة. معنى ذلك ان التخليق يكون بعد مضي كم يوم ثمانين يوما ثمانين يوم اربعين واربعين فاذا التخليق انما يكون بعد مضي ثمانين يوما على الحمل على الحمل لكن لا يتضح التخليق الا بعد مرور تسعين يوما وقبل ثمان يوم ما يتضح ما بين الثمانية والتسعين تارة يتضح وتارة لا يتضح ولذلك نقول اذا اسقطت بعد مرور تسعين يوما انقضت عدتها واذا اسقطت قبل ثمانين يوما لم تنقظ عدتها ما بين الثمانية والتسعين ينظر في هذا الذي سقط تبين فيه خلق انسان تبين فيه عين يد رجل اي شيء يدل على خلق انسان تنقضي عدتها وان لم يتبين في خلق انسان فلا تنقضي عدتها به ويترتب على ذلك ايضا حكم اخر وهو ان انه اذا تبين في خلق انسان يعتبر الدم الخارج معها دم نفاس واذا لم يتبين فيه خلق انسان يعتبر ذا فساد تصوم معه وتصلي هذا حكم اخر وانتبه لهذه الاحكام المترتبة على هذه المسألة اه لاحظ هنا ان مدة الحمل مؤثرة في الاحكام الشرعية طيب مدة الحمل كيف تحسب الاطبا عندهم طريقة في هذا وهي طريقة حقيقة محل نظر من الناحية الشرعية يقول تحسب من اول يوم من اخر حيضة قبل الحمل طيب هي حتى الان تحمل لم تحملها كيف نحسبها من من الحيض اول يوم من اخر حيضة قبل الحمل هذي لا تعتبر من الناحية الشرعية الصواب ان مدة الحمل انما تحسب من حين التلقيح الحين تلقيح الحيوان المنوي بالبويضة وهذي ذكر لي بعض المختصين اه انه يمكن حسابه عن طريق الاشعة نشعها السينية وبعض انواع الاشعة تستطيع ان تحسبها او اشعاع فوق الصوتية الاشعة من فوق الصوتية تحسبها فالمقصود ان انها من الناحية الشرعية تبدأ مدة الحمل من حين التلقيح وليس من اول يوم اخر حيضة هذا هو النوع الاول من المعتدات النوع الثاني يكون ان شاء الله بعد الاذان؟ نعم الله اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد اللهم النوع الثاني من المعتدات اللاتي توفي ازواجهن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يعني متوفى عنها زوجها وليست حاملا فهذه عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لقول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا سواء توفي الزوج قبل الدخول او بعد الدخول انتبه يعني لو طلق الزوج قبل الدخول هل على المرأة عدة ليس عليها ادب بالاجماع طيب عقد على امرأة ومات قبل الدخول عليها العدة بالاجماع ترث منه او لا ترث ارث رجل عقد على امرأة ثم خرج من بيت اهلها ثم اصيب في حادث سيارة ومات فقيل ان هذه المرأة قيل لها ترثين منه والثالث منه الربع لانه لم يكن له ولد طيب تعتدين عليه اربعة اشهر وعشرا و لك المهر كاملا سبحان الله بمجرد العقد مجرد العقد حصلت هذه الغنائم كلها اخذت المهر كامل واخذت ربع التركة ارث وايضا عليه العدة اربعة اشهر وعشرة بمجرد ان الولي قال الزواج قال قبلت سبحان الله ترتبت هذه الاحكام هذا سماه الله تعالى ميثاقا غليظا بعض الناس يخلط بين الطلاق والوفاة الطلاق اذا طلق قبل الدخول ليس عليه عدة بينما الوفاة اذا توفي قبل الدخول فعليه عدة. انتبه للفرق انتبه الفرق بين المسألتين قال والاماء على النصف من ذلك يعني تكون عدة متوفى عنها زوجها كم اذا كانت الحرة اربعة اشهر وعشرة الامة كم شهران وخمسة ايام. شهران وخمسة ايام قال وما قبل المسيس وما بعده سواء يعني بالنسبة لعدة الوفاة وهذا بالاجماع الثالث المطلقات من ذوات الاقراء يعني من اللاتي يحضن يأتيهن الحيض قال يتربصن بانفسهن ثلاثة لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ومعنى القروء يعني حيظ. فالقرؤ هو الحيض وهذا هو المروي عن الصحابة ويدله قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك يعني ايام حيظك قال وعدة الامة حيضتان لان الامر على النص من الحرة لكن هنا لا تتبعض فتكون حيضتان الحيضة لا تتبعض فتكون حيضتان الرابع الا يئسن من المحيض وهن النساء الكبيرات فان المرأة اذا تقدم بها السن تيأس من الحيض من ان يأتيه الحيض فعدتها قال فعدتهن ثلاثة اشهر قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر قال واللائي لم يحضن يعني لم يأتهن الحيض بعد لصغارهن فعدتهن ايضا ثلاثة اشهر للاية نفسها واللائي لم يحضن والامة شهران لان الامة على النصف من الحرة. هذه اذا هي اقسام المعتدات اصبحت اقسام المعتدات خمس الاولى المتوفى عنها زوجها تكون بوضع الحمل والثانية التي اه توفي عنها زوجها وهي غير حامل اربعة اشهر وعشرة الثالثة ذوات الاقراء ثلاثة قروء وثلاث حيظ. الرابعة اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر ثم ذكر المؤلف قال ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع هذه نفتتح بها درسا القادم ان شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الان حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة واحدة نعم لا ما تنقضي الباقيات اربعة اشهر وعشرة والحامل بوضع الحمل. كل وحدة لها عدتها نعم هذا سؤال يقول فيه السائل ما حكم النذر ابتداء النذر ابتداء مكروه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل اخرجه البخاري ومسلم وهذا نهي واقل ما يفيده النهي الكراهة فان قال قائل لماذا لا نحمل النهي عن التحريم فالجواب لان الله مدح الموفين بالنذر قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولو كان ابتداء عقد النذر محرما لما مدح الله الموفين به فيكره ابتداء عقد النذر لان لانه لا يأتي بخير. ولذلك تجد غالب الناذرين يندمون وانما يستخرج به من البخيل لان الذي ينذر لا يريد ان يخرج شيئا من نفسه الا بنذر يقول الله علي نذر اتصدق بكذا طيب لماذا لا لا تتصدق من غير نذر؟ لانه بخيل ولهذا قال انه لما يستخرج به من البخيل وفي لفظ انه لا يرد من قدر الله شيئا هذا سائل يقول ما الحكمة من وجوب الدية على عاقلة الرجل؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى نقول الحكمة هي ان الدية كبيرة وثقيلة ولا يستطيع الشخص الواحد ان يتحملها غالبا اديها ما هي اديها مئة من الابل تقدر هنا في وقتنا الحاضر اربع مئة الف اذا كانت شفاء عمد وثلاث مئة الف ريال. اذا كانت اذا كانت مخففة واربع مئة الف اذا كانت مغلظة وهذه المبالغ كبيرة ما يستطيع الشخص الواحد يتحملها فلابد ان يتعاون معه عاقلته وعصبته قد كان هذا موجودا في الجاهلية فاقره الاسلام هو من مكارم الاخلاق التي اقرها الاسلام وهي تشبه التأمين اه يعني الاجتماعي التأمين الاجتماعي وبين افراد القبيلة فهذه هي الحكمة وهي من محاسن الشريعة الاسلامية. وتصور ان ان الشخص الذي وقع من القتل هو الذي يتحمل الدية وحده مئة من الابل من اين يأتي الابل او قيمتها لكن الشريعة جعلت عاقلته تجب عليها الدية فيتعاونون فيما بينهم في اخراج الدية قال حديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه الا يدل على اعتبار الطلاق ثلاثا لا يدل لان هذه مسألة مستثناة هذه تسمى الذكر المضاعف لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته هذه مسألة مستثناة والا من حيث الاصل على ما ذكرنا ولذلك يعني من اوضح المسائل اللعام لو قال الزوج اشهد بالله اربع مرات فيما رميت به زوجتي من الزنا ما يحسب الا مرة واحدة بالاجماع هذا سائل يقول ما حكم البيع عن طريق الانترنت كالانستجرام وغيرها؟ فيعرظ سلعة للبيع وهو لا يملكها ثم يبيعها عن طريق النت ثم يذهب ويشتري من السوق ثم يبيعها هذا لا يجوز اذا كان بهذه الصورة التي ذكرها الاخ السائل لان البائع يكون قد باع ما لا يملك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. بل ان حكيم بن حزام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه يأتيني الرجل يريد ان يشتري مني وليس عندي ما ابيعه فابيعه ثم اذهب واتيه بالسلعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك واما المخرج المخرج سهل المخرج يمكن ان يكون بطريق الوعد فيقول هذا الذي يعرض الصلة عن طريق الانترنت اذا اراد احد ان يشتريها يقول حدد لي السلعة فاذا حددها قال ساحضرها فاذا حظرت السلعة وملكتها ابيعها عليك ابيعها عليك فان خشي انه يشتري السلعة ثم يتراجع هذا الذي وعده بالشراء يمكن ان يطلب منه ما يسمى بهامش الجدية ليس عربونا وانما هامش جدية يقول مثلا اعطني مئة ريال او اعطني الف ريال ان تم البيع حسبناها من العقد ان لم يتم البيع ارجعتها لك فهو بمثابة التأمين او هامش الجدية هذا لا بأس به حتى يظمن ان صاحبه لن يتعامل معه انه جاد لكن لا يعقد العقد الا بعد ما يملك السلعة اما ما يفعله بعض الناس من من البيع عن طريق النت وهم لا يملكون السلع السلع هذا لا يجوز لان البائع قد باع ما لا يملك هذا سائل يقول هل يجوز التأمين الطبي لدى شركة بسعر رمزي مئتين ريال في السنة اذا كان التأمين تأمينا تعاونيا فهو جائز. واذا كان تجاريا فلا يجوز وهناك عندنا في السوق هنا في المملكة العربية السعودية يعني عدة شركات تمارس التأمين التعاوني وصورته الجائزة شرعا ويمكن التعامل معه هذا سائل يقول قال رجل لزوجته اذا خرجت من المنزل فانت طالق ولما رجع الى بيته لم يجدها عندما سألها قالت بانها لم تسمع منه كلمة الطلاق فهل يقع الطلاق هذه المسألة مرت معنا في في الدرس السابق هذي تسمى ماذا يسميها العلماء الطلاق المعلق الطلاق المعلق هو الطلاق الذي لا ينوي الزوج معه الطلاق وانما يريد حثا حظا او منعا او تصديقا او تكذيبا هذا الرجل يريد حظ زوجته على التواجد في المنزل او على عدم الخروج من المنزل. قال ان خرجت من المنزل فانت طالق ويريد منعها من ان تخرج من المنزل وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة قلنا ان اكثر اهل العلم يرون وقوع الطلاق القول الثاني انه لا يقع وعليه كفارة يمين وهذا هو رأي ابن تيمية وعليه الفتوى في معظم بلدان العالم الاسلامي وهو الاقرب ولكن ينبغي ان يبين لهذا الذي حصل منه ذلك ان اكثر علماء الامة الذي عليه مذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون ان زوجته نؤمنه بهذا اللفظ وان كان القول الراجح انها لا تطلق وانما يكون عليه كفارة يمين كما شرحنا هذه المسألة والدرس السابق مفصلا ما الفرق بين الرجعة والايلاء من حيث المدة وما يترتب بعد ذلك الاناء مختلف تماما عن الرجعة وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله الايل معناه ان يحلف على ترك وطأ زوجته وهنا تضرب له اربعة اشهر ثم يؤمر اما بان يرجعها او ان يطلق قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائه وتربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم واما الرجعة فيرجعها ما دامت في العدة من غير رضاها من غير مهر ومن غير ولي فيرجعها ما دامت في العدة لماذا لم تكن عدة الامة التي لا تحيظ شهر ونصف وهذا قول بعض اهل العلم لكنهم يقيسون ذلك على الحيض يقولون ما دام ان عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامح حيضتان كل حيضة عن شهر اتعتبر شهران هذا السؤال يقول فيه السائل بعض النساء البالغات تزول حيضتها تختفي لاسباب مرض او لاستعمال بعض الموانع الحمل وتمر بها سنوات هذه ان شاء الله سنفتتح بها الدرس القادم بالتفصيل ساتكلم عن المرأة التي ارتفع حيظها كيف تكون عدتها وسنذكر اقوال اهل العلم والادلة الخلاف في المسألة فنحيل الاخ السائل ان شاء الله نقول احضر معنا الدرس القادم باذن الله. وستجد الاجابة مفصلة ان شاء الله تعالى وحكم عقد التوريد حيث ان البدلي فيه مؤجلات عقود التوريد يا اخوان فيها اشكالية وهي ان المورد يبيع ما لا يملك ولا يجوز بع ما لا يملك طيب ما هو الحل الحل يكون باحدى الصيغ المشروعة اولا يمكن ان يكون بصيغة السلم بان يقول صاحب المحل للمورد اعطيك عشرة الاف ريال على ان توردني بضاعة مواصفات وكذا وكذا وكذا فهذا سلام جائز بالاجماع لكن اكثر الناس لا يحبذون هذه الصيغة لماذا لانه يشترط فيها تسليم جميع الثمن مقدما واكثر اصحاب المحلات يقول ما عندي استعداد اسلم جميع الثمن اذا هذه الصيغة. الصيغة الثانية من البدائل الاستصناع اذا كانت السلعة مما يستصنع فيعقد معه عقد استصناع ولا يلزم تسليم جميع الثمن الصيغة الثالثة صيغة الوكالة يجعل المورد وكيلا له يقول يوكلك على ان تورد لي سلعة من مواصفات كذا وكذا واعطيك اجرة على هذه الوكالة الصيغة الرابعة من المخارج الوعد فيقول ورد لي هذه السلعة فاذا وردتها سوف اشتريها منك فهذا لا بأس به واذا اراد المورد ان يظمن جدية المستورد الذي هو صاحب المحل فيمكن ان يطلب منه هامش جدية على انه ان ورد السلعة اصبحت جزءا من الثمن وان لم يورد السلعة يرجع له كامل المبلغ طب ناخذ آآ بعض الاسئلة التي وردت عن طريق الانترنت هذا سائل يقول ما حكم استحضار اليقين عند قراءة اذكار الصباح والمساء والسفر وغيرها استحضار الاستحضار عند الاذكار مستحب لكنه لا يتأتى للانسان في كل وقت لان النفس البشرية يعتريها ما يعتريها من الضعف ومن الفتور ومن الكسل ومن احيانا يأتي الانسان مصيبة فينشغل ذهنه يمرض فينشغل ذهنه قد لا يتأتى له الاستحضار لكن المهم الا يدع هذه الاذكار ولو ان يأتي بها بغير استحضار اذكار الصباح والمساء يأتي بها كل يوم كل صباح وكل مساء حتى لو لم يكن مستحضرا لها لان كونه يأتي بها ولو من غير استحضار خير من الا يأتي بها لكن كونها تكون مع استحضار لا شك ان هذا اكمل وابلغ واعظم اثرا هل تقضى اذكار الصباح والمساء اذا فاتت اولا اذكار الصباح تبتدأ بطلوع الفجر وتستمر الى الضحى ولا تقضى اذا اذا فاتت فات وقتها واما اذكار المساء فتبتدئ من بعد العصر على القول الراجح لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه اذكار الصباح. وقبل الغروب اذكار المساء ولقوله سبحانه سبحوه بكرة اذكار الصباح واصيلا اذكار المساء الاصيل هو اخر النهار فاذكار المساء تبتدأ من بعد العصر وتستمر الى منتصف الليل على القول الراجح هذه الاذكار يأتي بها في هذا الوقت. يعني لو مثلا نسيها قبل الفجر يأتي بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس الى الظحى المساء من بعد صلاة العصر لو نسيها بعد المغرب بعد العشاء الى منتصف الليل اه هذا سائل يقول ورد في الحديث ان في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا لا اعطاه اياه متى وقت هذه الساعة اه من احسن من تكلم عن هذه المسألة ابن القيم في كتابه زاد المعاد وذكر الاقوال وخلص الى ترجيح القول بان ساعة الاجابة انها في احدى في احد هذين الوقتين اما من حين ان يدخل الخطيب الى ان تقضى الصلاة او اخر ساعة بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس فالاثار والادلة تدل على ان ساعة الجمعة في احدى هاتين الساعتين اما من حين دخول الخطيب الى ان تقضى الصلاة او اخر ساعة بعد العصر ورد في الحديث صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما المراد بذلك؟ المراد صلاة الفجر وصلاة العصر وهم البردان اللذان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللذان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة ولكن هذا من نصوص الوعي الوعد هذه من نصوص الوعد لا يأخذها الانسان على ظاهرها لانه لو اخذ على ظاهرها وقع في الارجاء. المرجئة اخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة اخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والمطلوب من المسلم ان يجمع بين نصوص الوعد والوعيد انقول من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة او ليلج النار اذا حقق بقية الشروط وانتفت الموانع هكذا تفهم وهكذا فهم هذه النصوص السلف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ما معنى العرف خذ العفو يعني ما عفا وصفى لك من اخلاق الناس وهذه قاعدة عظيمة في التعامل لا تكلف الناس فوق طباعهم وهذه قاعدة يتعامل بها الانسان مع جميع الناس تعامل بها الزوج مع زوجته والولد مع والديه والوالد مع اولاده والانسان مع زملائه ومع اصحابه ومع جيرانه لا تضع معايير صارمة للناس لابد ان يتعاملوا معك بهذا التعامل والا تعتب عليهم وتهجرهم وتتضجر وتقلق ابدا. ما اتى من الناس اقبلهم وما لم يأتي لا لا تطلب منهم المزيد ارض بما يأتيك فيتعامل مثلا الوالد مع ولده بهذا تجد ان الوالد يرتاح يكون قرين العين يكون منبسطا بهذا الولد لكن اذا وضع معايير صارمة لابد ان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا والا انا لست راض عنه تبقى في في في مشاكل يبقى في قلق وهكذا لو كان العكس وهكذا الزوج مع زوجته فالمقصود خذ ما صفا وعفا لك من اخلاق الناس. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كان منها خلقا رضي منها خلقا اخر قد تكره في هذا الانسان امورا واخلاقا لكن انظروا الجوانب الحسنة وغظ الطرف عن الجوانب السيئة. وتعامل وتعايش معه بهذا الاسلوب بهذه الطريقة هذا معنى قوله خذ العفو وامر بالعرف يعني امر بالمعروف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يعني من قواعد الاسلام العظيمة وعده بعض اهل العلم الركن السادس من اركان الاسلام واعرظ عن الجاهلين يعني اذا تعاملت بالاخلاق الحسنة واخذتها بالعفو كنت حسن الخلق هناك طبقة من المجتمع طبقة صعبة من الطبقات الصعبة تجد ان التعامل معها صعب انسان يسخر يستهزأ عنده التعامل معه صعب جدا كيف يكون التعامل مع هذه الطبقة الصعبة من المجتمع ها بالاعراظ ارضى عنه القى عليك كلمة نابعة اعرضها عنه ولهذا يقولون يعني في الحكمة لا تجادل الاحمق فقد يخطئ الناس والتفريق بينكم. انسان احمق تكلم عليك اتركه واعرظ عنه لكن اذا قبلت الجهل بجهل تبقى انت وياه في خصومك في مشاكل وفي في دجاج لكن اعرض عن هذا الجاهل ينتهي وتكون انت في في راحة فهذه يعني قاعدة في طريقة التعامل مع الشخصيات الصعبة. فانظر الى هذه الاية على وجازة لفظها. يعني مكتوبة في المصحف في اقل من سطر الا انها جمعت هذه المعاني العظيمة البليغة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين