الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا ما ينفعنا علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا للكرمة نستكمل شرح العمدة الفقه في هذا الدرس الرابع من جمعة الاخرة من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة كنا قد وصلنا الى باب العدل وصلنا الى قول المؤلف ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع معنى التربص يعني الانتظار اي يجب على المرأة ان تنتظر فترة ثم تعتد في هذه المواضع الثلاثة الموضع الاول قال احدها اذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات هذه امرأة انقطع عنها الحيض ولا تدري ما رفعه فانها تنتظر تسعة اشهر ثم تعتد ثلاثة اشهر وهي عدة بمعنى ذلك انها تنتظر كم سنة كاملة تنتظر سنة كاملة قد حكم بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن هذا التربص وهذا الانتظار بناء على امكانيات الناس في الزمن السابق احتياطا للحمل جعله مدة سنة واما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب ومع وجود اشعة التي تكشف ليس فقط ما في الرحم وانما تكشف دقائق الخلايا الاشعة المقطعية الان تكشف كل شيء وهناك انواع اخرى من الاشعة واصبح الاشياء علما قائما وفيه تخصصاته. من اصبح هناك اطباء الاشعة ليس فقط فنيون وانما اطبا هذا التقدم الهائل له اثر على بعض المسائل الفقهية ومنها هذه المسألة وقال السابقون لما قالوا انها تنتظر سنة كاملة لاجل التحقق من براءة الرحم ولكن وقتنا الحاضر ينبغي ان تقلص هذه المدة يقال اولا هذه التي ارتفع الحيض ولا تدري ما رفع يسأل اهل الطب يشتغل على الطب عن ذلك ما هو السبب وهل يتوقع ان يعود اليها الحيض ام لا فان كان يتوقع ان يعود اليه الحيض فستأتي بالمسألة الثانية وان كان لا يتوقع ان يأتي اليه الحيض وانما يؤس من ذلك فتكتفي بثلاثة اشهر تفي بعدة الايسة وهي ثلاثة اشهر ولا داعي الا ان تنتظر سنة كاملة هذا الذي يظهر في هذه المسألة لان عمر رضي الله عنه انه سنة كاملة احتياطا للحمل ونحن في الوقت الحاضر مع تقدم الطب نقطع بان هذه المرأة ان نقطع بخلو رحم هذه المرأة عندما يكشف على رحمها بالاشعة ويرى ليس فقط ما في الرحم ما في خلايا الرحم انقطع قطعا جازما ليس فيه ادنى شك بخلو رحم هذه المرأة فما الداعي الانتظار صلاة الكاذبة هذا فيه ظرر عظيم على المرأة والمرأة وقت الانجاب بالنسبة لها محدود هذه المدة مؤثرة بالنسبة له اذا ارادت المرأة هذه ان تتزوج قيل لها انتظري السنة كاملة. السنة مؤثرة بالنسبة لها ولهذا فالذي يظهر والله اعلم انه يكتفى في الوقت الحاضر بان تتربص ثلاثة اشهر وهي عدة الاعيساء ثم بعد ذلك لها ان تتزوج قال وان عرفت ما رفع الحي لم تزل في عدة حتى يعود الحيض وتعتد به ان عرفت ما رفع الحيض عرف ذلك الاطباء وقالوا انه سيعود لك الحي وهنا تنتظر تنتظر ولا تزال في العدة حتى يعود الحي وتعتد به ثلاث حيض كما مر معنا مدة السابق والمطلقات لانفسهن ثلاثة قرون لكن اذا انتظرت نزول الحيض ولم تحض حتى ايست من من ان يأتيها الحي فيكون حكمها حكم الايسة وتعود كالمسألة الاولى اي انها تعتد ثلاثة اشهر فقط قال الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكته او بين اهله فلم يعلم خبره المفقود وقد كثر المفقود في زمننا في الوقت الحاضر انسان يفقد لا يدرى اين هو وهذا له زوجة وله تركة وله اولاد وقد يرث وقد يورث هذه المسائل كلها بحثها الفقهاء وبحثها في باب المفقود باب مفقود وهناك قسمة خاصة للارث المفقود لكن لا نريد ان ندخل في تفاصيل احكام المفقود الذي يهمنا هو مسألة واحدة وهو عدة امرأة المفقود يقول المؤلف انه اذا فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موتها يعني مؤلف ذكر حالين. الحالة الاولى ان يغلب على حاله الهلاك والحالة الثانية ان يغلب على حاله السلام وان كان يغلب على حاله الهلاك كما فقد في مهلكة في حرب مثلا او في سفينة غرقت او في طائرة تحطمت وهنا يقول المعلم انها تتربص اربع سنين اما ان كان يغلب عليه السلامة كما ذهب للتجارة نحو ذلك وهنا الغالب عليه السلامة قال لم تنكح حتى تتيقن موته وفي رواية اخرى عند الحنابلة ان انه ينتظر تسعين سنة منذ ولد واما تحديدهم باربع سنين فالقصة الذي فقد في عهد عمر فان رجلا ذهب يصلي صلاة العشاء وفقد فاتت امرأته الى عمر فقال انتظري تربصي اربع سنين ثم تعالي انتظرت اربع سنين ولكنه لم يأتي امرها بان تعتد عدة الوفاة كم عدة وفاة؟ اربعة اشهر وعشرة يعني حكم عمر بموته ثم بعد ذلك اذن لها ان تتزوج لما تزوجت اتى زوجها المفقود مباشرة بعد ما تزوجت اتى زوجها واحد وجعله يخاصمنه كيف تتزوجين؟ كيف هذا قالت عمر هو الذي امير المؤمنين هو الذي امرني بذلك فذهب الى امير المؤمنين عمر فقال عمر يغيب احدكم مدة طويلة يخبر اهله؟ قال مهلا يا امير المؤمنين فان لي شأنا شأنك قال خرجت اصلي العشاء اختطفتني الجن فبقيت عندهم هذه المدة حتى غزاهم جن مؤمنون فسبونا وقالوا لانك مسلم ولا يحل لنا ان نسبيك فان شئت بقيت عندنا معززا مكرما وان شئت رجعت على اهلك وان شئت ارجع مات الى اهلك ما تظنون ماذا سيختار؟ لا شك انه سيختار الرجوع لاهله ما في احد يبقى عندهم مع انهم جن مؤمنون فاختار الرجوع لاهله وسأله عمر عن طعامه فيهم على الفول كل ما لم يخمر من الشراب ويعني سألوا عدة اسئلة ثم خير عمر هذه قصة اخرجها البيهقي بسند صحيح ويعني ذكرها الالباني في اضواء الغنيم ذكر اسنادها واسناده الصحيح بعد ذلك خير عمر هذا الرجل قال ان شئت ارجعنا لك زوجتك بعد ما تعتدي وان شئت اعطيناك المهر من بيت الماء ما تظنوا ماذا سيختار لا ورأى انها رأى انها تزوجت بغيره باعته فزهد فيها. باعته تزوجت بغيره ما انتظرت فزهد فيها قال لا انا اختار المهر كأنه عتب عليها مع انها يعني انتظرت اربع سنين ما قصرت اربع سنين واربعة اشهر وعشرة. ماذا تفعل اكثر من هذا لكنه اختار المهر فاعطاه عمرا ظهرا بيتا. طيب لماذا لم تقل عمر المهر من المرأة؟ لان المرأة ليس لها ذنب. المرأة تزوجت بامر امير المؤمنين فهنا استدلوا بهذه القصة على ان المفقود انتظر اربع سنين لكن هذا الاستدلال محل نظر. اولا لان هذه واقعة عين يحتمل لو كان لو كان هناك قصة اخرى لمفقود اخر ربما عمر امر زوجته ان تنتظر مثلا ثلاث سنين او خمس سنين فهذه وقعت ثانيا الغالب على حال هذا المفقود في قصة عمر السلامة ام الهلاك السلامة وهم يسددون به على ان الغالب هو الهلاك ولهذا يعني فهذا القول قول ضعيف وكذلك ايضا قولهم ان فقد في الغالب عليه السلام لم تنكح حتى تتيقن موته وايضا في الرواية الاخرى ينتظر تسعين سنة منذ ولد هذا قول غير معقول طيب تبقى هذه المرأة الى متى الى متى حتى يذهب عمرها؟ ثم تسعين سنة منذ ولد يعني افترض انه فقد وعمره تسعون سنة ما تنتظر شيئا وهذا القول قول ضعيف ولهذا الصواب وهو الذي عليه العمل الحمد لله في المحاكم ان المرجع في تحديد المدة التي ينتظر فيها المفقود الى اجتهاد القاضي الى اجتهاد القاضي. والقاضي يدرس قضية المفقود وملابسات فقده والظروف المحيطة به وحالة المفقود العقلية والنفسية وايضا حالة البلاد من جهة الامن وعدمه ويدرس هذه الامور كلها وحالة هذا المفقود الاجتماعية ايضا يعني فقد انسان معروف بكمال العقل والرزانة والحكمة ليست مثل فقد انسان سفيه او احمق وفقد انسان كبير في السن ليس مثل فقد انسان صغير شاب صغير وفقد انسان في بلده مضطرب ليس مثل فقد انسان في بلد امن مستقر وفقد الانسان مستقر اجتماعيا ليس مثل فقد انسان مضطرب اجتماعيا القاضي يدرس هذه الامور كلها ثم بعد ذلك يحكم بوفاته. ثم تعتد بعد الحكم بوفاته اربعة اشهر وعشرا مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وفي وقتنا الحاضر مع وجود وسائل الاتصالات والمواصلات ينبغي ان تقصر او تطول المدة التي ينتظر فيها المفقود تقصر اذا كان عمر حكم باربع سنين بحرف مفقود للغالب عليه السلامة فينبغي في وقتنا الحاضر ان يحكم باقل من هذا خاصة اذا كان الغالب عليه الهلاك لانه مع وجود وسائل مواصلات ولا اتصالات اصبح بالامكان يعني الوصول اليه والتواصل معه والبحث عنه بسهولة ويسر وربما يعني غلبة الظن بفقده وعدم رجوعه ينبغي اذا ان نلاحظ القواظي ان تقصر المدة تقصر المدة التي ينتظر فيها المفقود ولا تطول. فوجود يعني وسائل المواصلات والاتصال في حديث لها اثر في تقصير المدة نعم يعني فقد بين اهله يعني كان مع مع اهله ثم فقد وهذه الحقيقة الغالب عليه السلام تطف مثلا باهله اربعة هذا الغالب عليه السلام ولهذا جعل المؤلف هذا مع الغالب عليه الهلاك هذا محل نظر هل القول الذي ذكره هناك قول مضطرب. ولهذا الصواب ان نرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي قال الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة يعني كما لو احست بانتفاخ البطن او بحركة الطفل بمثلا قطاع الحيض يقولون هنا تنتظر لا تتزوج حتى تزول الريبة وحتى يتيقن من خلو رحمها من الحمل وفي الوقت الحاضر بالامكان القطع بوجود الحمل او عدم وجوده عن طريق الوسائل الطبية الحديثة تحليل الدم مثلا او حتى تحليل البول او الاشعة يمكن ان يقطع بوجود الحمل او عدمه فلا يحتاج لهذه المسألة في الوقت الحاضر في الغالب فانكحت لن يصح النكاح يعني اذا كان عندها ريبة وشك وذهب بعض اهل العلم الى ان النكاح يصح في هذه الحال لانه حصل بعد انقضاء الحد العدة لكن تبين انها تزوجت وهي حامل بطلت وهذا هو الاقرب والله اعلم وكما ذكرت في وقتنا الحاضر قد لا يحتاج لهذه المسألة مع تقدم الطب قال وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل ان كانت الريبة بعد زواجها لم يبطل النكاح. لانها تزوجت بعد التيقن من خروجها من العدة الا ان علمت انها نكحت وهي حامل فان النكاح يبطل في هذه الحال وهذا ظاهر ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما اذا تزوجت المرأة وهي في العدة فان نكاحها باطل بالاجماع. قول الله عز وجل ولا تعزموا النكاح حتى يبلغوا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ويفرق بينهما قال هذا قد ثبت عن عمر وعن علي رضي الله عنه وينبغي ايضا التعزير تعزير الزوج والزوجة على الزواج وهي لا زالت في العدة. تعزيز الزوج والزوجة والمأذون الذي الذي عقد النكاح ايضا معه كان ينبغي عليه ان يتثبت وان فرقا بينهما قبل الدخول ويفرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول يعني ان ان علم بانها تزوجت في اثناء العدة ففرق بين بينها وبين زوجها الثاني قبل ان يدخل بها فتتم عدة الاول ولا تنقطع بالعقد الثاني لان العقد الثاني باطل اصلا وان كان يعني التفريغ بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثانية. اي انها تكمل بقية عدتها هي الاول ثم تعتد بالثانية وهذا قد روي عن عمر وعن علي رضي الله عنهما وله يعني للرجل الذي تزوج في في العدة نكاحها بعد انقظاء العدتين بعد انقضاء العدتين لانه لم يحصل اه ما يوجب تحريمها عليه وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته. لان عدة الحامل تنتهي وتنقضي بوضع الحمل. واعتدت للاخر لانها لم تعتد بعد وان امكن ان يكون منهما يعني يكون الولد من الزوج الاول والثاني بان ولدته مثلا لستة اشهر فاكثر من الوضع الثاني واقل من اربع سنين على قول الجمهور بان اكثر مدة الحمل الفراق الاول يعني امكن ان يكون هذا الحمل من الزوج الاول ان يكون من الزوجة الثانية والتبس الامر يقول انه اري القافح القاع هم الذين يعرفون اه نسب الشبه فالحق بمن الحقوه به منهما. وانقضت عدتها منهم واعتدت للاخر و قافة كانت موجودة العرب وهي تعتمد على الفراسة قوة الملاحظة وكان العرب مشتهرين بها كانت ولا زالت الى وقتها الحاضر وان كان في الوقت الحاضر قد قلت وقلنا الاحتياج اليها لكن يغني عن القاهرة في الوقت الحاضر ماذا البصمة الوراثية والحمض النووي النتيجة قطعية الذي يسمى هذا يغني عن القاف اي يعمل له حمض نووي او وصم وراثية اذا اذا خرجت النتيجة لاحدهما فيلحق به والفقهاء السابقون ايضا افترضوا مسألة قالوا لو الحقته القامة بالاثنين جميعا ويلحق به وهذا ذكروه ايضا في باب اللقيط بل قالوا حتى لو الحقته القاها في ثلاثة يلحق بهم مش انا مقفولة عن ابن فلان ال فلان وابن فلان ال فلان وهذا غريب وهذا قد روي فيه الاثر عن عمر والصواب انه لا يمكن ان يلحق باكثر من باب لا يمكن ان يخلق الا من ماء رجل واحد ان الانسان يخلق من حيوان منوي وبويظة لا يمكن ان يلقح البويضة اكثر من حيوان منهم خاصة مع يعني التراخي في الزمن وهذه المسألة يعني كانت مشكلة الحقيقة فيما يسأله مع وجود الحمض النووي اصبحت الان غير مشكلة. لان الحمض النووي سيلحقه بواحد منهم لكن تجدون في بعض كتب الفقه ايضا ذكر ابن القيم زاد المعاد ذكر اثرا عن عمر اللي هو الحقائق الولد باكثر من اب لكن هذه المسألة لا نحتاج لها في وقتنا الحاضر ثم قال الملف رحمه الله باب الاحداث الاحداد معناه في اللغة المنع ولذا اطلق على العقوبات الشرعية التي ورد فيها تحديد شرعي اطلق عليها الحدود لانها تحد صاحبها اي تمنعه من الاعتداء والوقوع في المعصية مرة اخرى واحكام الاحداث تختص بالنساء دون الرجال ومعنى احداث اصطلاحا امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة وما في معناها في زمن عدة ابتلاع متوفر عنها زوجها من الزينة وما في معناها في زمانك قد اجمع العلماء على وجوه الاحداد على المتوفى عنها زوجها قال وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وكان الحكم قبل ذلك ان مدة الاحداث سنة كاملة كما قال الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ثم نسخت هذه الاية بالاية الاخرى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصون بانفسهن اربعة اشهر وعشرا كانت مدة الاحداث سنة ثم نسخت الى اربعة اشهر وعشرا هذا مثال لنسخ اه يعني آآ الحكم نعم الافضل وحكمه لفظا وحكما هذا مع بقاء اللفظة مع بقاء اللفظة يعني نسخ الحكم الاول وهو ان مدة الاحداث سنة كاملة الى آآ اربعة اشهر الى ان يكون اربعة اشهر وعشرا مثال نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. هذا مثال لنسخ الحكم مع بقاء التلاوة قال وهو يعني الاحداد اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثم اه المرأة المحبة تجتنب خمسة امور الامر الاول الزينة في البدن الزينة في البدن ومن ذلك الكحل وايضا الاصباغ لا اصبغ عموم وايضا المكياج وحمرة الشفاه وايضا تحميل الخدين والخضار وتسويد الشعر وتشقير الشعر وطلاء الاظافر هذي كلها تجتنبها المرأة المحبة الزينة في البدن جميعها تجتنبها ثانيا تجتنب الزينة في اللباس هذا اشار اليهم والا بقوله ومن لبس ولبس الثياب المصبوغة للتحسين يعني الزينة في اللباس وعندهم قديما زمن المؤلف كانت الثياب تصبغ وقتنا الحاضر تغيرت الصنعة ولذلك نستطيع ان نقول ثياب الزينة من غير ان تتقيد المرأة بلبس السواد. وما يعتقده بعض العامة من ان المرأة المحبة لا بد ان تلبس الاسود هذا غير صحيح ولا اصل له انما تجتنب لباس الزينة والناس تفرق بين لباس الزينة وغيره مثلا اللباس المشجر او الاحمر او الاصفر الناس يعتبرون في عرفهم لباسا زينة لكن تلبس لباسا الوانه باهتة. نعم. عادية. اي نعم. تكون الوانه باهتة غير ملفتة للنظر. ولا يعتبر لباس الزينة هذا الامر الثاني الامر الثالث اشار اليه المؤلف قوله والطين وتجتنب المرأة الطيب بجميع انواعها سواء كان بخور او الاطياب كحولية او الادهان التي فيها طيب ومن ذلك ايضا في الوقت الحاضر الشامبو المعطر تجتنبه والصابون المعطر وكل ما فيه طيب طيب القهوة والشاي الذي فيه زفران هذا الزعفران يعتبر طيب ام لا نعم لا لا لا الزعفران هل هو طيب؟ المحرم طيب ممنوع منه ولا غير محرم؟ نعم يعتبر طيب ما الدليل ولا يمس يعني محرم شيئا مسه زعفران ولا ورس فالنبي صلى الله عليه وسلم عبده طيبا عنده طيبة هذا بالنص انه طيب يشتهر حتى وان كان في القهوة والشر ولا ولا يمس يعني محرم شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس في الصحيحين وعلى هذا فالمحرم والمحبة يجتنبان شرب القهوة المزعفرة وشرب الشاي المزعفر النعناع الذي فيه زعفران كل ما فيه زعفران يشتغل هذا الامر الثالث الامر الرابع طبعا قال والكحل بالاسم اذا الكحل داخل في الزينة في البدن تكلمنا عنه. الامر الرابع الحلي تجتنب المرأة لبس الحلي بجميع انواعه واذا كانت قد لبست حليا فانها تخلعه بعد وفاة زوجها طيب الساعة هل يلزم المحدة ان تخلع الساهر؟ هل تعتبر من الزينة؟ تأخذ حكم الحلي نعم احسنت نقول اذا اذا كان غرض المرأة من لبسها الزينة فان المحبة ممنوعة منها اما اذا كان الغرض معرفة الوقت وليس الزينة فلا بأس بفلوسها والغالب عند النساء جلوس الساعة لبس الزينة ولا غير الزينة؟ الزينة الزينة والغالب بالنسبة للرجال معرفة الوقت هذا هو الغالب وقد يعني لا يكون هذا هو الواقع لكن هذا هو الغالب فاذا اذا كانت المرأة تلمس الساعة للزينة يقول تخلعها اذا كان محبه اما اذا لبست لمعرفة الوقت فلا بأس الامر الخامس الخروج من البيت الا لحاجة الخروج من البيت الا لحاجة طيب نربط هذا بكلام المؤلف؟ قال المؤلف لبس الثياب المصبوغة للتحسين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والاخرة تحد على ميت فوق ثلاث الا على الزوجة اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. وثوب العصب هو من ثياب اليمن كانت تأتي من اليمن ويعصر غزلها ثم ينسج ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار يعني نبذة يعني قطعة والقسط هو الاظفار وهو والقسط والاظفار القسط والاظفار نوعان من البخور ومعروفة الان عند العطارين عندهم القسط البحري والقسط الهندي يعني ذكر فيها شفاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان فيها شفاء عليكم بالقسط عليكم بالقسط الهندي في صحيح البخاري والاظهار ايظا نوع من البخار بخور وهذا يدل على ان الحائض بعد الاغتسال من الدورة الشهرية يجوز لها ان تتبخر بالبخور وقت الاحداد ليس المقصود القصى والاظفار بعينهما انما المقصود لها ان تتطيب البخور لاجل قطع رائحة الحيض ان كلام الانا وهي في العدة الان هي الان في عدة الاحداث نقول هي ممنوعة من الطيب الا في حالة واحدة. وهي اذا انقضت الدورة الشعرية يعني انقظى حيظ واغتسل سنة فلها ان تتبخر البخور سواء كان نقص او من اظفار او من العود الموجود الان عندنا فهذا مستثنى ويجوز لاجل قطع رائحة الحية قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك. بقصة فريعة بنت ما لك انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان زوجي خرج في طلب اعبد له الاحقاء هرم يعني عبيد هربوا لحقهم فقتلوا فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت زوجها. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله في بيتك دليل على ان المرأة المحبة تبقى في البيت والمطلوب هو البيتوتة يعني تكوف الليل في الليل في البيت واذا احتاجت للخروج فتخرج في النهار للحاجة طيب جئتك للحال تخرج من حاجة مثل خروجه للحاجة مثل ماذا مثلا لو كانت موظفة عموما يجوز لها ان تخرج لوظيفتها وكان الطالبة يجوز ان تخرج للدراسة لو احتاجت المستشفى يجوز ان تذهب للمستشفى احتاجت للذهاب للمحكمة يجوز الذهاب للمحكمة حتى لو احتاجت لشراء حوائج لها من السوق ولا تجد من يشتري لها لا بأس ان تذهب وتشتري حوائجها فاذا خرجت للحاجة فلا بأس انما الممنوع ان تخرج بغير حاجة وتخرج للنزهة وتخرج للعرس او يعني لغير حاجة فهذا لا يجوز اما اذا خرجت بحاجة فلا بأس بذلك زيارة ايش ليس لها ان تزواق هي هي تزار ولا تزور ما دامت في العدة تزار ولا تزور حتى والدها ووالدتها اذا امكنهم على نفسها كاد تكون شابة مثلا وتخشى على نفسها لو بقيت في بيت زوجها تخشى من ان يعتدى عليها فلا بأس ان تنتقل لبيت اهلها او الى اي بيت اخر فاذا وجد سبب يستدعي انتقالها من بيت زوجها فلا بأس اذا هذه الامور الخمسة التي تجب على المرأة المحبة نعدها مرة اخرى الزينة تجتنب المحدة هذه الامور الخمسة. الامر الاول الزينة في البدن. ومن ذلك الكحل ثانيا زينة في اللباس الثالث الطيب بجميع انواعه. الرابع الحلي الخامس الخروج من البيت الا لحاجة احفظوا هذه الامور الخمسة ما عدا ذلك فهي كغيرها من النساء. وما يعتقده بعض النساء من انها لا تصعد للسطح او انها لا تكلم الرجال او انها لا تكلف الهاتف او انها لا تخرج بالسور وسور المنزل او انها لا ترى القمر كل هذا لا اصل له انما هي فقط ممنوعة من هذه الامور الخمسة وما عدا ذلك هي كغيرها من النساء ثم قال المؤلف ان خرجت لسفر او حجت توفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها نعم اذا كانت قريبة وهي قد خرجت للسفر فانها ترجع حتى تعتد في بيتها وان تباعدت مظت في سفرها لان في الرجوع في هذه الحال مشقة مشقة عليها وضرر والمطلقة ثلاثا مثلها يعني ان المطلقة ثلاثا حكمها حكم يتوفى عنها زوجها فيجب عليه العدة يجب عليه الاحداث يجب عليها الاحداد ان تجتنب هذه الامور الخمسة وهذا هو المذهب عند الحمامة والدليل لهذا القياس على المتوفى عنها زوجه والقول الثاني في المسألة ان المطلقة ثلاثا لا يجب عليها الاحداث لعدم الدليل الدال لذلك وهذا هو القول الراجح ان المطلقة ثلاثا لا تأخذ حكم المحبة انما المحدة التي تجتنب الامور الخمسة اه هي متوفرة عنها زوجها فقط قال الا في الاعتداد في بيتها يعني لا يجب على ان يطلق ثلاثا البقاء في في في منزلها ونحن ذكرنا ان الراجح انه طلق ثلاثا لا تأخذ حكما وتوفى عنها زوجها مطلقا هذه اواظم المسائل والاحكام اه المتعلقة بالاحداث ثم قال المؤلف رحمه الله باب نفقة المعتدات وهن يعني معتدات ثلاثة اقسام قسمهن المؤلف الى ثلاثة اقسام احدها الرجعية وهي من يمكن زوجها امساكه. فلها النفقة والسكنة. المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى الاجماع لقول الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا في المطلقات الرجعيات ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. لانفساخ النكاح بسبب من قبلهم اسلمت امرأة كافرة وارتد زوج مسلم بعد الدخول فلها نفقة عدة. لان الفساخ النكاح كان بسبب كفرهما. فلزمته ونفقة العدة في هذه الحال الثاني من اقسام معتدات البائن في الحياة بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحق لحديث فاطمة بنت قيس انها لما طلقها زوجها ثلاثا البتة ارسل اليها بشعير فكأنها سخطته قالت يعني هذا قليل. قال لا نفقة لك ولا سكنى علينا فجمع ثيابه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة ولا سكنا وكذلك ايضا الباء بفسخ الباب مفسخ او الباء المختلعة هذه لا نفقة لها ولا سكنى الا في حالة واحدة استثناء المؤلف قالوا ولها النفقة ان كانت حاملة. ان كانت حاملا فلها النفقة لاجل الحمل. والا فلا لقول الله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن لان النفقة في هذه الحال لاجل الحمل الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى وذلك لانه ليس هناك دليل يدل على انه يجب لها النفقة او السكنى وقد حكي الاجماع على ذلك وعلى ذلك المتوفى عنها زوجها اذا طالبها الورثة بان تخرج من بيت او يحسب عليه الاجرة اذا بقيت لانها لا نفقة لها ولا شبوة اذا تبين ان المطلقة الوحيدة التي لها النفقة هي من هي مطلقة الرجعية او الحامل عموما. او الحامل عموما سواء اذا كانت متوفرة لها زوجها او اكانت بائنة معلش هلأ بس الاسئلة في الابواب السابقة بعد بين الاذان والاقامة باذن الله حتى بس ننتهي من استمراء الامام قال المؤلف رحمه الله باب استبراء الايمان ومعنى استبراء الامام يعني التوقف عن جماع الامة حتى يعلم براءة رحمها وهو واجب في ثلاثة مواضع احدهما الملكة جارية لم يصبها حتى يستبرئها. يعني من اشترى جارية وملكها فليس له ان يطأها حتى يستبرئها بحيضر كما سيأتي الثاني ام الولد والامه التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجهما؟ لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرأهما لانهما موطوئتان فلم يجوز ان تتزوج قبل الاستبراء الثالث اذا اعتقهما يعني اعتقهما ام الولد والامة سيدهما في حياته او عتق بموته. لان ام الولد تعتقه بموت سيدها. والامة تعتق موت سيدها اذا دبرها في حياته لم تنكحها حتى يستبرأ انفسهما بهذه المواضع الثلاث يجب استبراء الامام. ما معنى الاستبراء؟ قال المؤلف والاستبراء في جميع ذلك بوظع الحمل ان كانت حاملا او بحيظة وان كان التحرير او شهر ان كانت عائشة او من الليل بحضن او عشرة اشهر يرتفع حيضها على ما رفع يكون بهذه الامور. الامر الاول وظع الحمل ان كانت حاملة. هذا بالاجماع الثاني ان كانت ممن تحيض بحيضة واحدة ان كانت ايسة او صغيرة ثلاثة اشهر نعم ان كانت عائشة او صغيرة تكون بشهر واحد لان الشهر مقابل الحيضة ان ارتفع حيض ولا تدري ما رفعه يقول المؤلف بعشرة اشهر بعشرة اشهر. لماذا قال المؤلف بعشرة اشهر؟ ونحن قبل قليل قلنا سنة كاملة ما الذي اسقطه المؤلف واسقط شهرين فلماذا اسقط شهرين لمن يجي مع هذا السؤال المعلم اسقط شهرين نعم لا لا هذه امرأة ارتفع حيظ لا تؤذي ما رفعه. ان كانت حرة قلنا على على قول الجمهور وقظى عمر تنتظر سنة كاملة المؤلف يقول لا ان كانت امة ما تنتظر سنة كاملة تنتظر عشرة اشهر فلماذا اسقط المؤلف شهرين من السنة نعم طيب نعم تفضل ماشي لا نعم تفضل احمد ارتفع حيضه اي نعم نعم هو المدة التي ضربها عمر تسعة اشهر هذا تربص وثلاثة اشهر عدة هذا بالنسبة للحرة بالنسبة للانا ما يحتاج ثلاثة اشهر يحتاج شهر واحد بنضيف شهر واحد لتسعة اشهر اصبحت عشرة اشهر هذا هو سبب يعني جعلها عشرة اشهر ثم قال المؤلف رحمه الله باب كتاب الظهار الظهار مشتق من الظهر وخص به من بين ساري الاعضاء لانه موضع الركوب ومعناه قال وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي اذا قال الزوج لزوجته انت علي كظهر امي هذا هو الظهار وقد ظهر اوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة قال انت عليه كظهر امي فاتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة واني لا اكاد اسمع صوته ثم قالت اشكو الى الله. فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. الله يقول عائشة سبحان من سمع سمع الاصوات والله انا لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكاد اسمع كلامه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وانزل الله تعالى الايات ايات الظهار في سورة المجادلة طيب ما معنى الظهار؟ ان يقولا انت عليك ظهر امي او من تحرم عليه على التأبين. يعني يقول انت كاختي او انت كبنتي او قضاء لاختي او كظهري ببنتي هذا هو الظهار او يقول انت علي كابي اريد تحريمها به اه اما بالنسبة لتشبيهه بظهر امه او اخته او من ابنته او غيره ذلك من محارمه فهذا ظهار في قول عامة اهل العلم واما اذا قال انت علي كابي فالمذهب انه ظهار والقول الثاني انه ليس بظهار لانه شبهها بمن ليس بمحل استمتاع الرجال اشبه ما له قال انت علي آآ امر لا يستمتع به فهذا الحائط وكهذا الجدار او نحو ذلك وهذا هو الاقرب انه اذا قال انت عليه كابي انه ليس بظهارا هذا هو الراجح والظهار حكمه محرم لقول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزور. الذين ظهروا منكم من نسائهم ما هن امهات امهاتهم عندما يقول انت عليك ظهر امي هل هي امه ليست امة ما هم امهاتهم انما امة حقيقية التي ولدته من امهاتهم لله ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا للقول وزورا. يعني لان الظهار منكر وزور. وهذا يدل على تحريمه. ما دام ان الله وصفه بمنكر للقول والزور فهذا يدل على تحريمه طيب اذا وقع الظهار مع تحريمه ما الذي يترتب عليه؟ قال فلا تحلوا له حتى يكفر بتحرير رقبة. لقول الله عز وجل والذين ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبتهم من قبل اية ناس يقال اعتق رقبة من قبل ان يتماسى من قبله ان يجامع زوجته. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى لقول الله سبحانه فمن لم يجد فصيام او شهرين متتابعين من قبل التماس بسورة مجادلة قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا الاية الكريمة ويقول الله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبله يتماسى يعني في في تحرير الرقبة قال القاضي يتماسى. فصيام الشهرين متتابعين من قبل يتماسى لاطعام ستين مسكينا قال الله تعالى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. ولم يقل من قبله تماس وهنا اختلف العلماء هل يجوز الجماع قبل الاطعام او لا يجوز؟ والقول الراجح انه لا يجوز. وان الله تعالى لم يذكره اكتفاء وذكره ففي عتق الرقبة وفي اه اه الصيام المهم لحد الان طايركم ان شا الله بعد الاذان قلنا ان الله تعالى قال وقبل يتماسى بعد ذكره تحرير رقبة قال من قبله يتماسى بعد ذكر صيام الشهرين متتابعين ولم يذكر ذلك بعد ذكر واقولها القول الراجح انه لا يجوز للمظاهر ان يقرب زوجته الا بعد ان يطعم كما انه لا يجوز له الا ان اذا كان قادرا على الرقبة الا بعد ان يعتق رقبة او بعد ان يصوم شهرين متتابعين وعلى هذا لا يجوز للمظاهر ان يطأ زوجته الا بعد ان يخرج الكفارة وهنا انبه الى ان الرقاب في الوقت الحاضر قطعت وانقرضت لا يوجد علاج اصبح الرق ممنوعا رسميا لجميع دول العالم واصبح مجرما دوليا اصبح الرق الان غير موجود ومن ظهر من زوجته ينتقم مباشرة للصيام يصوم شهرين متتابعين وبعض الناس عندما يأمر بالصيام يقول يشق عليه قل ما دمت تستطيع ان تصوم شهر رمضان انت تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين والمشقة لابد منها ان الذنب كبير فما دام انه شاب صحيح قادر وليس له ان يعدل اطعامه وهو قادر على الصيام نعم لو كان مريضا يعدل الصيام. يعدل الاطعام. او كان كبيرا في السن يعدل الاطعام اذا كان شابا صحيحا ما يلزمه ان يصوم شهرين متتابعين سواء في كفارة الظهار او في كفارة الجماع في نهار رمظان والمشقة لابد منها هنا ولا تبرأ الذمة الا بذلك قال وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان وسبق ان تكلمنا عن كفارة الجماعة في شهر رمضان بالتفصيل فان وطئ قبل التكفير عصرا ولزمته كفارة مذكورة يعني لو ان هذا الرجل قلنا له لا يجوز لك ان تطأ الا بعد كفارة لكنه خالف ووطئ قبل ان يكفر فانه يأثم بذلك وتبقى الكفارة في ذمته. تلزمه كفارة ومن ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة لان الكفارات هنا تتداخل مثل كفارة الجماع في نهار رمضان وان ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة لو قال عنده اربع زوجات قال انتن عليك ظهر امي كم عليهم كفارة كفارة واحدة انها بكلمة واحدة وان ظهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة يقال لهذه انت عليك ظهر امك قال الثالثة عليك ظهر امك قال الثالث انت عليك ظهر امك قال اعتدي عليك ظهر امي عليها اربع كفارات لانها عمار متكررة على عيال متفرقة. فتتعدد الكفارات وان ظهر من امته او حرمها ليس بظهار لان الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من ازواجهم. فلا يشمل ذلك ملك اليمين وانما يكون فيه كفارة يمين او حرم شيئا مباحا له قال هذا الشيء عليه حرام حرام علي ان اشرب فنجان القهوة من عندك مثلا حرام عليه ان يسافر حرام عليه ان افعل كذا ثم فعله وهنا يجب فيه كفارة لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ فابتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه قيل شرب العسل وقيل ايضا وطئ جارية المقصود انه حرم على نفسه شيئا اباحه الله له فعاتبه الله قال لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ ثم بين الله تعالى له مخرج قد فرض الله لكم تحلية ايمانكم يعني كفارة ادل هذا على ان من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة ففي كفارة يمين هذي قاعدة كل من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة فعليه كفارة يمين اما اذا حرم الزوجة على نفسه قال انت علي حرام. فان قصد بذلك الظغار فيكون ظهارا وان قصد بذلك الطلاق فيكون طلاقا لان هذا اللفظ يصلح ان يكون كنايته في الطلاق وان قصد بذلك اليمين من قرأ بان اراد حظا او منعا تصديقا او تكريما فيكون يمينا هذا هو القول الراجح فيما اذا قال الزوج لزوجته انت علي حرام ان قصد ضهارا كان ضهارا ان قصد طلاقا كان طلاقا قصد يمينا كان يمينا قال علي الحرام اني ما افعل كذا كذلك على حسب نيته على حسب نيته والغالب ان الناس اذا قالوا ذلك علي الحرام ماذا يقصد بذلك؟ اليمين اليمين يقصدون بذلك اليمين يعني الحظ والمنع والتصديق والتكذيب قال اللهرت المرأة من زوجها وحرمته لم يحرم وكفاراته كفارة يمين. لو كان العكس قالت الزوجة لزوجها انت علي كظهر ابي ان يكون هذا ظهارا هذا ليس بظهار. لان الظهار انما يكون من الازواج لقول الله سبحانه الذين يظاهرون التلاية نسأل سؤال. لا. منكم الذين يظاهرون منكم يعني ايها الازواج. من نسائهم وقوله منكم دليل على ان الظهار يختص بالازواج فقط لاحظوا سبحان الله هذه الكلمة ثلاثة احرف ومع ذلك افادت حكما شرعيا الذين يظاهرون منكم يعني انتم ايها الازواج انه لم يقل الله منكم لربما يعني يرد المرأة كان رجل في هذا. لكن لما قال الله منكم دل هذا على ان الظهار يختص بالزوج دون الزوجة وعلى هذا فاذا ظهرت المرأة من زوجها قالت الزوج انت علي كظهر ابي وانت كابي او مثل ابي او مثل اخي او انت علي حرام كفارة يمين فالظهار لا يكون من الزوجة ابدا. انما هذه الالفاظ كلها يكون فيها كفارة يمين الزوجة لا يكون منها الظهار ولا الطلاق. اذا ما الذي يبقى؟ كف اليمين فقط كفارة يمين قال والعبد والحر في الكفارة سواء الا انه لا يكفر بالصيام. يعني العبد في هذا كالحر الا في مسألة واحدة وهو وهي انه ويكفر بالصيام فلا يكفر بالعتق ولا يكفر بالطعام لانه لا مال له وماله لسيده. فتكون كفارته بالصيام فقط يعني بصيام شهرين متتابعين هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالظهار وهذا الحقيقة يعني يدل على اهمية الكلمة في الاسلام مجرد كلمة اذا قال الزوج لزوجته انت عليك ظهري امي انظر ماذا يترتب على ذلك اولا الاثم ثانيا الكفارة المغلظة عتق رقبة فان لم يلد صيام شهرين متتابعين من لم يستطع فيه طعام ستين مسكينا كل ذلك لاجل كلمة وهذا يدل على يعني اعتبار الكلمة في الاسلام وان الانسان مؤاخذ بما يتكلم وبما يقول خليوة الظهار يترتب عليه ان يصوم شهرين متتابعين مع التوبة الى الله عز وجل من هذا الذي وقع منه ونقف عند كتاب اللعان يفتتح به الدرس الاسبوع القادم ان شاء الله والان حتى تقام الصلاة الجمعة بما تيسر من الاسئلة اه هذا سؤال المعتبر في عقد الزواج وموافقة ولي البنت واخذ الشب الشبكة التي ظهرت في وقتنا الان او لابد من الموافقة في حضور المأذون والموافقة من ولي البنت مع طلب الزوج حضور المأموم بعد ما يسمى الهامش المعتبر في عقد الزواج وموافقة البنت والزوج الزوج والزوجة هما ركن الزواج اما الولي الوليد وتمام ينظر لمصلحة البنت فاذا وافقت البنت ووافق وليها تفهم يكفي هذا والمعتبر في العقد ان يقول الولي زوجتك يقول الزوج قد واي يدفع الزوج المهر. اما ما يسمى بالشبكة فهذا شيء زائد عن المهر هذه كان هدية من الزوج لزوجته. وليس لها علاقة بالمهر وينبغي هذه حقيقة الا يتوسع فيها. ان قصد انها هدية من الزوج الزوجة فلا بأس بها تكون بعد العقد لكن اصبح بعض الناس الان يتوسعون فيها ويثقلون كواهل الشباب بما يسمونها بالشكة في اول شرائها وفي وضع حفل لها. ويعني تتطلب نفقات كبيرة فينبغي محاصرة هذه العادة التي بدأت تنتشر الان من قال ان للزوجة انت علي مثل امي. فهل يكون ظهار؟ نعم من الالفاظ الصريحة في الظهار اذا قال انت علي مثل امك او انت كامي او انت كظهر امي هذا هو الظهار اذا خرجت المعتدة في من بيت زوجها للظرورة وتعتد في البيت الذي انتقلت اليه نعم تعتد للبيت البيت الذي انتقلت اليه هذا هو الحكم ان ينسخ الحكم من القرآن بالسنة نعم يمكن هذا محل خلاف بين الاصوليين القلوب الراجح ان انه يمكن يمثل له قول الله عز وجل كتب عليهم اذا حضر احدكم الموت حين الموت عليكم اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين من ترك خيرا فوصية لوالدي والاقربين كان في في اول الاسلام تجوز الوصية للوالدين والورثة ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهذا مثال لنشر السنة للقرآن والمسألة محل خلاف لكن الراجح انه ان هذا يصح قال جاء في قصة سورة التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حلفت لذا قال الله تعالى قد فرض الله عليكم تحليت ايمانكم فما الدليل على ان التحريم لشيء حلال يكفر كاليمين الدليل عموم الاية لما تحرم ما احل الله لك قد فرض الله لكم تحلت الايمان فهم العلماء من ذلك ان من حرم على نفسه شيئا يأخذ حكم اليمين ويجري مجرى اليمين. لما تحرم قد فرض الله لكم تحليتين عليكم. هذا هو الدليل هل تلزم البكر على الزواج؟ هل تكلمنا عنه درس الامس درس الاثنين ودرس الاثنين يعني نتوسع فيه اكثر من الدرس الثلاثاء الثلاثاء محدود ما بين المغرب والعشاء بمدرسة الاثنين بعد العشاء نبقى فيه تقريبا ساعتين يعني امس بدانا الساعة الثامنة بعد صلاة العشاء ما انتهينا الى الساعة العاشرة انا نطيل وان يعني نفصل اكثر من التفصيل هنا ويعني درس الاثنين قديم له سبعة وعشرون عاما شرحنا هذا في في الدرس الامس وذكرنا الخلاف مع الاخصائي اللي يرجع للتسجيل موجود على الموقع تسجيلهم على اليوتيوب وذكرنا ان القول الراجح ان المرأة لا تجبر على النكاح بكرا كانت او ثيبة هذا هو قول الرجل وان لها حق الاختيار وكامل الحرية في قبول الزواج من عدمه ان قال لزوجته انا لك كابيك. او انت لي مثل الام ان يعتد ان يعد ايش؟ تحببا هل يرتد ظهارا يعني هذا وجاء في في حديث عند ابي داوود ان رجلا قال لزوجته يا امي. قال امك هي اه هذا لا يعد ظهارا ولكنه مكروه لانه يشبه لفظ الظهار اختار الزوج الفاضل غير هذه الالفاظ هذه الالفاظ تشبه لفظ الظهار لا يأخذ حكم الظهار وانما اه هو مكروه عدة المأسور زوجها عند عدو لا تدري او قتل او لم يقتل ولا يوجد في بلدها شعب تكون اربع سنين ثم عدة وفاة وغير ذلك تعتبر اشعة من البلاد الفقيرة المعصور زوجها هذه يمكن التحقق من ذلك هل قتل ولا مات؟ لكن لو قدر انه لم يتحقق من ذلك فيكون حكمها حكم امرأة مفقود و يحكم في المدة التي ينتظر فيها القاضي او من في حكم القاضي مدير مركز اسلامي او يعني امام المسجد ونحو ذلك وليس بالضرورة ان توجد اشعة لكن يمكن ان ينظر القاضي او في حكمه للمدة التي يغلب على الظن ان يرجع فيها هذا الزوج على انه حتى لو كانوا هذا المعصوم موجودة بهذه المرأة تطلب الفسخ لا توزن بالمرأة تبقى في ذمة الزوج مسجون سنين طويلة. لان لها حق في الوطن لها حق في الولد ولا يجوز ان تنتظر يضيع عمرها وهي في ذمة رجل ليس عندها فلها الحق ان تطلب الفسخ اصلا من غير حاجة لمسألة اه يعني انتظار مدة المفهوم من هذه اسئلة وصلت الينا عبر المسكوب هلال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم السبيل؟ كيف نجمع مع قوله عليه الصلاة والسلام عسل في تمر الصدقة ال البيت هم بنو هاشم وبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولكن تحل لهم الصدقة هكذا قال اهل العلم واما قوله عليه الصلاة والسلام الحسن لما اراد ان يأخذ تمرة من تمر الصدقة يعني تمر الزكاة. قال كخ كخ ان هذه لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس اذا هم ممنوعون من الزكاة ويباح لهم الصدقة وعلى ذلك لا بأس ان ان يشربوا الماء السليم والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هو الذي لا لا يأخذه من الزكاة ولا من الصدقة اما غيره من ال البيت فممنوعون من الزكاة دون الصدقة هل شرب النعناع محظور في الاحرام؟ لا بأس بشرب النعناع للمحرم لكن من غير ان يكون مصحوما بالزعفران. المحرمة الزعفران فقط اما مجرد شرب النعناع لا بأس به هل فعلا الجن تخطف الانس على مظاهر قصة الرجل الذي قطفته الجن في عهد عمر قد تخطف الجن والانس خاصة اذا اعتدى عليها او قتل احدا منهم اه قد ينتقمون منه بخطفه اما بقتله اما باصابته. حدثني رجل من كبار السن. اثق فيه لا زال احيانا يرزق يقول انني ذهبت اعزي رجلا في ابنته قلت ما سبب وفاتها؟ قال انها كانت تنظف السور بالامس ووجدت حشرة وقتلتها ثم انها لما ارادت ان تنام قامت تفزع وتقول احاول انهم سيقتلونني سيقتلونني ولا تحولونك وما حولك احد. تعوذ بالله من الشيطان انت متوهمة انت كذا يقول فلما اتى قبيل الفجر ماتت يظهر انهم قتلوها وان هذه الحشرة يعني كانت ناجمة فقد يحصل هذا طبعا هذا هذا ليس ليس ممتنعا هل يجوز المتوفى عنها زوجها الخروج من منطقتها الى منطقة اخرى؟ للتنزه وتغيير الجو ليس للمتوفى عنها زوجها ان تذهب للنزهة وانما تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب واجله انما تخرج الحاجة والنزهة ليست حاجة كما ذكرت اخرج وظيفتها لدراستها للمستشفى للمحكمة حتى لشراء حوائجها من السوق لا بأس بهذا اما ان تذهب للنزهة او تغرير جو ليس لها ذلك واقيمت في بيت محدة مناسبة فهل تمنع من لباس الزينة؟ نعم. تمنع من لباس الزينة مطلقا سواء اقيمت مناسبة او لم تقام مناسبة من فاتته عدد من التكبيرات في صلاة الجنازة كيف يقضيها؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح انه يقضيها كم امام يعني تكون حالك حال الامام. فاذا ادرك الامام وهو في التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو للميت ثم اذا كبر الامام التكبيرة الرابعة تكون بالنسبة له ايضا التكبيرة الرابعة. فاذا سلم الامام قام وقضى كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. وينبغي له ان يفعل ذلك بسرعة يعني يقرأ الفاتحة خفيفة قبل ان ترفع الجنازة لان اذا رفعت الجنازة لم تشرع الصلاة على الجنازة اذا اذا ادرك الامام التكبيرة الثالثة يدعو للميت ثم يكبر مع الامام التكبيرة الرابعة ثم اذا سلم الامام يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم نختلف على القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين