الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في شرح العمدة في الفقه الى كتاب اللعان قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان اللعان مشتق من اللعب لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في المرة الخامسة ان كان كاذبا وتعريفه اصطلاحا شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعنة وغضب وقد ذكر الله عز وجل اللعان بسورة النور وذلك ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اذا وجد احدنا مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام ماذا يفعل ثمان هذا الرجل الذي قال هذا الكلام ابتلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي تسأل عنه قد ابتليت به فوجد مع امرأته رجلا ولهذا اخذ العلما من هذه القصة ان البلاء موكل بالمنطق لا يتكلم الانسان مثل هذه الامور ولا يفترظ على نفسه فنزلت ايات اللعان وجاء ايضا في في رواية عند البخاري ان ايات اللعان نزلت في هلال ابن امية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك قال يا رسول الله اذا رأى احدنا مع امرأته رجلا ينطلق فيلتمس البينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة حد في ظهرك. جعل يكرر عليه قال والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله ما يبرئني فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بايات اللعان بسورة النور وهي قول الله سبحانه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب تشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذه هي ايات اللعان. الاصل ان الانسان اذا قذف غيره اما ان يأتي اربعة شهور او يحد حد حد القذف لكن استثني من هذا الزوج فاقيمت الايمان مقام الشهود وبدلا من ان يأتي باربعة شهود يحلف بالله اربع مرات يحلف بالله اربع مرات انه لمن الصادقين. والخامسة لعنة الله عليهم كانوا كاذبين وانما استثني الزوج لان الغالب ان الزوج لا يقدم على اللعان الا وهو صادق لانه هو اول المتضررين من هذا اللعاء هذا النعاس سيؤدي الى هدم اسرته وبيته وتفريق شمله ويترتب على ذلك يعني ظرر عظيم فلولا انه صادق لما اقدم على اللعان فيغلب على الظن الصدق وجانب الزوج. وان كان هذا ليس دائما لكنه غالبا واقيمت الايمان وقام الشهود واللعان قد يكون واجبا وذلك اذا حملت الزوجة من الزنا فيجب على الزوج ان يلاعن لاجل نفي الولد لانه لو لم يلاعن لنسب هذا الولد اليه وهو ليس منه ودخل معه في الارث ودخل معه في المحرمية لبناته ودخل معه في احكام كثيرة فيجب عليه ان يلاعن اذا تيقن ان زوجته حملت من الزنا يكون اللعان في هذه الحال واجبا اما اذا لم يتيقن ذلك او انها زنت ولم تحمل واظهرت التوبة والندم فيجوز له اللعان يجوز له اللعان لكن لا يجب والافضل اذا تابت ان يستر عليها لكن لا يجوز له ان يمسكها الا اذا تابت لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ولقوله سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فاذا كانت لم تتب فلا يجوز ان يمسكها والا كان ديوثا لكن اللعان يجوز في هذه الحالة قال المؤلف رحمه الله اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن اي لزمه حد القذف اذا لم يأتي ببينة وهي اربعة شهود بشرط ان تكون امرأته بالغة عاقلة حرة عفيفة فاذا لم يأتي باربعة شهود يقال له اما ان تلاعن واما ان تحد حد القذف فلا يدرأ حد القذف عنه الا اللعان قال وان كانت ذميتا او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن اللعان انما يكون اذا كانت الزوجة حرة مسلمة اما اذا كانت ذمية يعني كتابية مثلا يهودية او نصرانية او امة فهنا لا يجب عليه الحد وانما التعزير ان لم يلاعن قال ولا يعرض له حتى تطالبه يعني اذا قذف الرجل زوجته فسكتت ولم تطالب بحد القذف او لم تطالب التعزير فانه يترك لان حد القذف حق للزوجة لا يقام الا اذا طالبت به حد القذف هو من حقوق الادميين في قول جمهور الفقهاء وحق ادمي لا يقام الا بطلب المقذوف ثم بين المؤلف صفة اللعان. قال واللعان ان يقول يعني الزوج بحضرة الحاكم او نائبه والمقصود بالحاكم القاضي او من يقوم مقامه قالوا والافضل ان يكون في المسجد لان اللعان الذي وقع في في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انما كان في المسجد ويجوز ان يكون في المحكمة يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين بما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها يقول ذلك اربع مرات قال وثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة لان هذا قد ورد في صفة اللعان الذي اقيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا في المرة الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويدرأ عنها العذاب يعني يدرأ عنها حد الزنا ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا تقول الزوجة ذلك اربع مرات ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل ويقال لها انها الموجبة اتق الله عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا وهنا في حق المرأة قال غضب الله وفي حق آآ الزوج قال لعنة الله ايهما اشد؟ اللعنة او الغضب الغضب الغضب اشد من اللعنة الغضب اللعن معناه الطرد عن رحمة الله اما اللعن فهو طرد مع غضب طرد مع غضب نعم الغضب نعم اللعن طرد عن رحمة الله عز وجل بدون غضب اما الغضب طرد مع غضب يعني الطرد الغضب متضمن للعن لا يمكن يكون غضب الا مع لعن فالغضب اشد من اللعن طيب لماذا الزوج يقول لعنة الله عليه؟ الزوجة تقول غضب الله عليها لان الزوج اقرب الى الصدق من الزوجة في هذه الحال يعني الزمت المرأة بالغضب لانها يعني لان الزوج اقرب منها الى الى الحقيقة وهي اقرب الى ان تكون قد وقعت في الزنا حتى يكون ذلك رادعا لها ولانها ايظا هي عالمة بحقيقة الحال هل هي زانية ام لا؟ فاذا انكرت وهي تعلم استحقت الغضب لان انكار الشيء مع العلم به موجب للغظب ولهذا كان اليهود مغظوبا عليهم لانهم علموا الحق ولم يعملوا به هذه هي صفة اللعان قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة وقع آآ مع هلال ابن امية مع امرأته ووقع ايضا مع عويم العجلاني مع زوجته فوقع اكثر من مرة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلا الحالتين تلاعن الزوجان وفي قصة هلال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به يعني جاءت بالولد الذي نفاه هلال اكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو للشريك في سحماء يعني للزاني فجاءت به كذلك على الوصف المكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي لي ولها شأن في رواية لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن طيب هنا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه يعني جاءت المرأة بهذا الولد يشبه الزاني تماما ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد الزنا لماذا لان لان اللعان درأ الحد اللعان ذرأ الحد ويدرأ عنها العذاب يعني يدرأ عنها حد الزنا عقوبة الزنا يدرأ عنها العذاب المقصود بالعذاب عقوبة الزنا ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليه ان كانوا من الصادقين طيب قال ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما لما جاء عن ابن عمر ان رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما والحق الولد بامه متفق عليه وذهب بعض اهل العلم الى ان اللي يعاني وجب الفرقة من غير حكم حاكم يعني من غير ان يفرق الحاكم بينهما وهذا هو القول الراجح بمجرد اللعان تحصل الفرقة بينهما ولذلك جاء في قصة عويمر العجلاني جاء من حديث سالم بن سعد فلما فرغ من اللعان قال عويمر كذبت عليها ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنيه طيب نوع الفرقة في اللعان فرقة ابدية فرقة ابدية فلو ان هذه الزوجة الملاعنة تزوجت بزوج اخر ووطئها ثم طلقها هل تحل لزوجها الاول الذي لعنها لا تحل لان الامور ما دام وصلت بين الزوجين الى هذه الحال ان يتلاعن امام الناس فهذا هذه المرأة لا تصلح لهذا الرجل وهذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة فيبحث هو عن امرأة اخرى وتبحثه عن رجل اخر لا يمكن ان تستقيم الحياة بينهما مع هذا الجرح العميق ما يمكن لا يمكن ما دام وصلت الامور لهذه المرحلة لا يمكن ان تصبح الاحوال بينهما الفرقة بين متلاعنين فرقة ابدية طرقة ابدية بخلاف مثلا اذا طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج اخر وطئها ثم طلقها تحل زوجها الاول لكن هنا في الفرقة بين متلاعينيه فرقة ابدية لا تحل له ابدا حتى يموت وحتى تموت قال فتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب لو كذب نفسه لو كذب نفسه يقولون حتى لو كذب نفسه لا يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك قال وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه. وهذه هي الفائدة من اللعان نفي الولد وليس هناك طريق لنفي الولد الا باللعان قال سواء كان حملا او مولودا ما لم يكن قد اقر به ما لم يكن اقر به. او وجد منه ما يدل على الاقرار لما روى ابن عمران رجلا لعن عن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام اه اذا الفائدة من اللعان هي نفي الولد طيب اذا نوفي الولد ينسب لمن ينسب لامه فلان ابن فلانة او يمكن ان ينسب يعني اسم المعبد فلان ابن عبد الله او ابن عبد ربه او كذا لا بأس انه هو ابن عبد لله او ينسب لامه. المقصود انه لا ينسب لهذا الزوج لا ينسب لهذا الزوج طيب هل يمكن ان يعتمد على الحمض النووي او البصمة الوراثية كنفي الولد يعني يجري الزوج تحليلا فان كان هذا الولد مثلا لا ينتسب اليه بمقتضى الحمض النووي او البصمة الوراثية. هل يحكم القاضي بان هذا الولد ليس ولده فينفى الولد بموجب الحمض النووي؟ نعم طيب الحمض النووي نتيجته يعني قريبة من القطع نعم نعم نعم يعتمد عليه يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدر الشبه وهو يعني قرينة قوية جدا ابصروها فان جاءت به كذا وكذا وكذا فهو لشريك. جاءت به هكذا يعني في قصة هلال يكاد يقطع الانسان بان هذا الابن هو لشريك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اهدر الشبه. قال لابد لابد من اللعان هكذا ايضا نقول حمض النووي قرينة لكن لا يعتمد عليه في نفي الولد يقال للزوج اذا اردت نفي الولد لابد من الملاعنة ليس هناك طريق اخر لنفي الولد الا الملاعنة اما الحمض النووي فهو قرينة يعني ربما لو لو اجرى حمض النووي وخرجت النتيجة ان هذا الولد من هذا الزوج ربما ان انه يتراجع عن اللعان يتراجع الزوج عن اللعاب لكن من جهة نفي الولد ليس هناك سبيل الا اللعان ولا يعتمد على الحمض النووي في نفي الولد نعم لابد اربعة شهود لشهد واحد ما يكفي ولا ثلاثة حتى لابد اربعة الزنا لابد اربع شهور طيب لعل الاسئلة نؤجلها ان شاء الله بس حتى بس لان الصلح متسلسل طيب بين الاذان والاقامة للاجابة على الاسئلة طيب هل للزوج ان يقول انا اريد ان الاعن لكن ولاعن على نفي الولد فقط دون قذفها بالزنا يقول اشهد بالله ان هذا الولد ليس ولدي كنقولو انا ما يعني لا اقذفه بالزنا هذا مثلا لو انها اغتصبت وحملت اكرهت وحملت من الزنا او ان الرجل يريد ان يتورع يقول المهم عندي هنا في الولد انا ما اريد الامور الثانية ما ما علي منها او انها حملت بشبهة هذه مسألة محل خلاف هذي مسألة محل خلاف بين الفقهاء المذهب عند الحنابلة انه لا يصح اللعان القول الثاني انه يصح اللعان لاجل نفي الولد فقط دون القذف بالزنا اه ذهب الى هذا القول ابو العباس ابن تيمية وايضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى وهذا هو القول الراجح وان الزوج لا يجبر على قذف زوجته بالزنا اذا اختار ان ينفي الولد فقط فله ذلك وينتفي الولد ويكون اللعان من طرف واحد كن اللعان من طرف واحد لا مانع من هذا ما المانع من هذا وهذه هذه المسألة يحتاج اليها كما ذكرت خاصة عندما يعني تغتصب المرأة وتكره هذا رجل اكرهت زوجته على الزنا وحملت من الزنا طيب الان هو امام مشكلة الان يقول لا يجوز له نقول لا يجوز له ان ينسب هذا الولد له وهو ليس من مائه طيب ما الحل؟ الحل يلاعن طيب هو يقول انا لا لا اريد ان اقذف هذه المرأة بالزنا هذه مكرهة لا اريد ان اقذفها بالزنا فهنا ممكن ان نلجأ لهذا القول يقال به واذكر ان احد القضاة حصل له قضية مثل هذه كان محتارا فيها جدا فذكرت له هذا القول ففرح به بمخرج الحقيقة مخرج من المضائق في بعض المسائل لا هو ينتفي الولد فقط الفرقة محل خلاف هل تحصل الفرقة او لا تحصل يعني هذي محل خلاف كثير بين اهل العلم فيعني بعضهم يقول ان الفرقة تحصل لان هذا لعام والقول الثاني انه نعال ليس تام وانما آآ يعني آآ هو من طرف واحد ولم يقذفها بالزنا والخلاف قوي في هذه المسألة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعهد الحجر متفق عليه اذا ولدت زوجته وهي فراش له ولدا يمكن ان يكون منه فان حقوا نسبه فان ادعى ان هذا الولد ليس منه انا اقول ليس لك طريق لنفيه الا باللعان طيب ان قال لنا هذا الولد مثلا لو انه يختلف عن لوني يقول ينسب لك ما دام هذه زوجتك وفراش لك ينسب لك حتى مع اختلاف اللون حتى حتى لو لو ادعى انه لم يجامع المرأة لو قال انا من سنة لم اجامع هذه المرأة مثلا نقول ليس لك سبيل سوى اللعان لنفي الولد. الولد للفراش الاصل ان الولد للفراش ويمكن في هذه الحالة ان يعتمد على البصمة الوراثية والحمض النووي تأكد ان هذا الولد ولده فاذا يعني ربما يطمئن في انه ولده ولا يحتاج الى اللعان او انه يتأكد انه ليس ولده يلعن قال ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان يعني ليس هناك سبيل لنفي الولد الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوة استبرائها بان يدعي سيدها انها حاضت بعد وطئه لها فحينئذ يكون هذا الولد عبدا له ولا تكون هذه الامة بسبب هذا الولد ام ولد وان لم يكن كونه منه مثل ان تلد امته لا قل من ستة اشهر منذ واطئها وامرأته لاقل من ذلك منذ اجتماعهما لم يمنح لم يلحقوا الولد اذا لم يمكن كون الولد منه لم يلحقه الولد هذا رجل تزوج بامرأة وبعد ثلاثة اشهر ولدت هل ينسب هذا الولد له لا ينسب له لا يمكن ان يكون منه لا يمكن ان يكون منه فلا يلحق به ولا ينسب له او كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن دون عشر سنين فانه لم يلحقه الولد لانه لا يمكنه الوطء في هذه الحال ولو وضع لم يحصل منه انزال والخصي اذا كان الزوج خصيا يعني قطعت خصيتاه اذا حملت زوجته لم يلحقوا الولد لانه لا يمكن الخصي ان ينجب الخصيقة قطعت خصيتاه فلا يمكن منه خروج المني اصلا ولذلك يحطوا شعر لحيته وشاربه ويرق صوته وتزول عنه يعني كثير من معالم الذكورية اذا قطعت خصيته فلو كان الزوج خصيا وحملت الزوجة لم يلحق به والمجبوب وهو من قطع ذكره اذا حملت زوجته لا لا يلحقه الولد وآآ هل يلحق به من ثبت عقمه عن طريق الفحوص المختبر ونحو ذلك هذا محل نظر والاظهر انه يلحق به لانه حتى وان كان عقيما قد ينجب احيانا قد ينجب احيانا ان العقم قد يزول قد يعالج الانسان قد يتغذى ببعض الاغذية ونحو ذلك فينجب فليس له طريق الا لنفي الولد الا بالملاعنة آآ ثم قال المؤلف رحمه الله قال فصل واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد او ادعى نسب مجهول النسب رجلان اري القافة يعني هذا الفصل عقده مؤلف بيان الاشتباه في النسب لو وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطأ شبهة وطيها الاول ثم وطئها الثاني وكان في ذلك شبهة او شريكان في امة بطهر واحد او ادعى نسب مجهول رجلان قال المؤلف اري القافة معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه به منهما واذا الحق طيب وكان الناس قديما يعتمدون على القافة في مثل هذا. والقافة هم الاشخاص الذين يعرفون الشبه كان هذا معروف عند العرب ويكون عند هؤلاء القافة فراسة قوية حيث يعرفون الشبه وقد بلغت يعني الدقة في هذا عند بعض العرب انه لما وهو مجزز المدلجي لما دخل وكان اسامة بن زيد وزيد بن حارثة قد تغطي بلحاف واحد وكان هناك من يثير ان اسامة ليس ابن زيد لان اسامة اسود شديد السواد وزيد ابن حارثة ابيض فلما دخل مجزز المدلجي قال والله ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سررا عظيما ودخل على عائشة واسارير وجهه تبرق قال الم تر ان مجززا قال كذا لان كلمة المجزم الذي هذه يعني فيها رد على مشككين في نسب اسامة بن زيد. كان عليه الصلاة والسلام يحب اسامة حبا عظيما حتى انه يسمى حب رسول الله كان يحب زيد يسمى حب رسول الله واسامة ابن حب رسول الله فانظر يعني هذا الرجل بمجرد رؤية الاقدام مع اختلاف اللون عرف ان هذا ابن هذا والله ليس بدليل قد ينزع الانسان عرقه من اجداده لهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ولدت ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بانها يعني قد تكون وقعت في شيء فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال لعل ابنك هذا نزعه عرق انظر الى الى اسلوب الاقناع عند النبي عليه الصلاة والسلام اولا اختار مثلا من من بيئة هذا الرجل هو الابل ثاني الحاورة السؤال والجواب السؤال والجواب حتى اقتنع وهذا يدل على ابطال الشبه ابطال اعتبار اللون ابطال اعتبار اللون فقد ينزع الانسان عرق من احد اجداده الاباعد من جهة اللون وايضا ينزعه احيانا عرق من جهة طبائع والاخلاق ونحو ذلك طيب هنا يقول المؤلف انه عند الاشتباه يعتمد على رأي القاف لكن في وقتنا الحاضر لقد لا نحتاج لهذا وانما يعتمد على البصمة الوراثية والحمض النووي وهي اقوى من من نظر القاف ونسبتها شبه قطعية قال وان الحقوه بهما لحق بهما يعني اذا الحق القافه هذا الطفل برجلين فيلحق بالرجلين جميعا يقال محمد ابن عبد الله ال فلان ومحمد ابن زيد الفلان قل له ابوان واستدلوا بانه قد روي في ذلك اثر عن عمر انه الحق المولود باكثر من شخص ذهب بعض اهل العلم الى ان انه لا يمكن ان يلحق الولد باكثر من اب قالوا ان هذا مستحيل والى هذا ذهب الشافعية وهذا هو القول الراجح وان الانسان لا يمكن ان يخلق من ماء رجلين والانسان انما يخلق من ماء رجل واحد الرجل لا يمكن ان ينجب الا اذا بلغت عدد الحيوانات المنوية اكثر من عشرين مليون حيوان منوي ولا يلقح البويضة الا حيوان منوي واحد سبحان الله انظر الى الاعجاز فلا يمكن ان ينعقد الحمل اصلا من من اكثر من من من رجل لا يمكن هذا عقلا ويعني الفقهاء السابقون الذين ذكروا هذا ذكروه يعني بناء على اجتهاد منهم رحمهم الله لكن المسألة ليست محل اجماع الشافعي يرون انه لا يمكن ان ينسب لاكثر من اب وفي الوقت الحاضر لا نحتاج لهذه المسألة مع وجود الحمض النووي او البصمة آآ البصمة والحمض ستحدد من هو الاب لهذا الطفل قال وان اشكل امرها وتعارض قول القاف او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما يعني انه يخير يخير لكن هذه مسألة كما ذكرت هي الان اصبحت مسألة نظرية ولا يحتاج اليها في الوقت الحاضر مع وجود الحمض النووي والبصمة الوراثية التي تحد بدقة الاب لهذا الولد آآ هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحضانة والحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب لان المربي يضم الطفل الى حضنه وتعريف الحضانة اصطلاحا اي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه قال المؤلف احق الناس بالطفل امه ما لم تتزوج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي اخرجه ابو داوود واحمد وهو حديث حسن انت احق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوجي الام احق بحضانة الطفل من الاب قال ثم امهاتها وان علونا يعني الجدة وان علت لانهن لان الجد في معنى الام قال ثم الاب لشفقته ثم امهاته يعني ام الاب وجدة الاب ثم الجد لانه اب ثم امهاته يعني ام الجد وعلى هذا الجدة مقدمة الجدة من جهة الام مقدمة على الاب على ترتيب المؤلف وايضا على ترتيب المؤلف ان الاب مقدم على الخالة وذهب بعض اهل العلم الى ان الخالة مقدمة على الاب وعلى الجد على الاب وان علا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام متفق عليه ولان الاب والجد لن يلي الحضانة بنفسه وانما سيعطي الحضانة امرأة اخرى فالخالة التي هي اخت الام اقرب الى الشفقة والحنان والرعاية لهذا الطفل وهذا هو القول الراجح ان الخالة مقدمة في الحضانة على الاب وان علا قال ثم الاخت من الابوين يعني الاخت الشقيقة ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم العمة ثم الخالة وذكرنا ان الخالة مقدمة على هؤلاء كلهم. بل انها مقدمة حتى على الاب الخالة تلي الام والجدة في الحضانة فهي مقدمة على الاب وعلى الجد وعلى الاخت سواء كان شقيقة او لاب او لام وعلى العمة الخالة مقدمة على هؤلاء جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام قال ثم الاقرب فالاقرب من النساء. والنسا مقدمات في الحضانة على الرجال ثم عصباته الاقرب فالاقرب كالميراث ولا حضانة لرقيق يعني لا يصح ان يكون الرقيق حاضنا وذلك لانه مشغول بخدمة سيده ولا لفاسق وذلك لانه قد يترتب على حضانة الفاسق الحاق الظرر بهذا الطفل فربما يربيه على امور فيها معصية ولا يربيه على الاستقامة على طاعة الله عز وجل ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل يعني لو تزوجت المرأة يسقط حقها في الحضانة حتى وان كانت اما لقوله عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة اذا تزوجت الى ان المرأة التي هي احق بالحضانة كالام اذا تزوجت ورضي زوجها بحضانتها ان حقها في الحضانة لا يسقط وانها اولى بالحضانة من غيرها وذلك قصة بنت حمزة فان ابنة حمزة لما تنازع في حضانتها من تنازع قضى النبي صلى الله عليه وسلم بانها خالتها زوجة جعفر قال الخالة بمنزلة الام مع ان خالتها وهي اسما بنت بنت عميس زوجة جعفر كانت مزوجة لجعفر ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لخالتها فهذا يؤكد رجحان هذا القول وهو ان انه اذا رضي الزوج بذلك فان حق المرأة لا يسقط بالزواج لحق المرأة لا يسقط بالزواج قال فان زالت الموانع طيب اه اذا طيب اذا قلنا بهذا كيف نجمع بينها وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام انت احق بهما لم تنكحي يحمل قولا تحت بما لم تنكحي اذا لم يرضى الزوج بالحضانة اما اذا رضي بالحضانة فلا يسقط حقه في الحضانة قال فان زالت الموانئ عنهم عاد حقهم من الحضانة وذلك اذا طلقت المرأة على رأي مؤلف او مثلا زال الفسق عن الفاسق او اسلم الكافر فزال المانع عاد الحق في الحضانة قال واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما ذكرنا ان الحق قلنا هو الام لكن اذا بلغ سبع سنين سواء كان ذكرا او انثى فالاحق به الاصلح من الابوين فان كان الاصلح هو الام يكون عند الام وان كان عند الاب يكون عند الاب وان تقارب في الصلاح فيخير اذا كان ذكرا بين ابيه وامه لان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه واذا كانت انثى قال المؤلف واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها لانها تحتاج الى الحماية والحفظ وتعويدها على الحجاب ونحو ذلك ولكن كما ذكرت ان هذا انما يكون انما يخير الغلام وتكون الجالية عند ابوها او عند ابيها اذا لم يكن احد الوالدين اصلح اما اذا كان احد الوالدين اصلح فتكون الحضانة عند الاصلح تكون حضانة عند الاصلح ويمكن ان يستعان بالشهود في هذا في معرفة الاصلح قال ابن القيم انه نقل عن عن شيخ ابن تيمية قال تنازع رجل وامرأة في صبي عند بعض الحكام وقد بلغ سبع سنين فخيره اختار اباه وقالت امه للقاضي سله لماذا اختار اباه فسأله القاضي قال ان امي كل يوم تبعثني للكتاب لاجل التعليم القراءة والكتابة والحفظ واما ابي فانه يتركني العب مع الصبيان فلما سمع بذلك القاضي حكم به للام لان هذا الطفل عمره سبع سنين قد لا يدرك يختار الاسهل قد تكون الام الام يعني تحثه على الصلاة وعلى مثلا الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلى ان يحل الواجبات الدراسية وتتابعه والاب يتركه يلعب مع الاطفال ومع الصبيان ولا يأمره بشيء ولا يحثه على شيء فقد يختارها الاب قد يختار هذا الطفل اباه او العكس هنا ينظر للاصلح يكون عند الاصلح لكن لو تساوى في الصلاة او تقارب فهنا يخير هذا الغلام الانثى ايضا تكون عند الاصلح واذا تقاربا يكون عند الاب والغالب الغالب في الانثى ان الام اصلح بتربيتها من الاب لكن احيانا قد تكون الام عندها شيء من الفجور مثلا ولا يأمن الاب ان تربي ابنته على ذلك هنا يأخذ الاب البنت ويربيها قد تكون الام عندها يعني وقوع في بعض المحظورات تساهل مع رجال اجانب لا تتحجب لا لا لا تترك هذه الجارية عند امها لان امها ستؤثر عليها وستفسدها فتكون عند ابيها. اذا تكون الحضانة عند الاصلح ان الاب او الام وعند التقارب او الصلاح يكون على ما قره المؤلف ان الغلام يخير بين ابويه وان الانثى تكون عند ابيها قال وعلى الاب ان يسترظع لولده يعني يجب على الاب ان يبحث عن مرظعة لولده لقول الله عز وجل وان تعاصرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته ولقول الله سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اجرة الاسترضاع تكون على الاب الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة يعني حتى الام اذا ارادت ان ترضع باجرة فعلى كلام المؤلف ان الاب يعطيها اجرة وذهب بعض اهل العلم الى ان الام اذا كانت زوجة في حبال الزوج فانها لا تستحق اجرها انما تستحق اجرتها اذا لم تكن في حبال الزوج وهذا هو القول الراجح اختاره جمع المحققين من اهل العلم ان الام اذا كانت في حبال الزوج فلا تستحق اجرة على الرظاع اما اذا لم تكن في حبال الزوج فان كانت مطلقة وطلبت اجرة فانها تعطى هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اما انها ام وفي حبال الزوج وتأخذ اجرة فهذا قول مرجوح انما تأخذ اجرة اذا لم تكن في حبال زوجها قال فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رظاعه على قدر ميراثه عن منهم. على قدر ميراثه منهم فيكون على الورثة اجر الرضاعة لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك فالوارث هو الذي يطالب بالنفقة ويطالب باجر الرضاعة اذا لم يكن له اب ولا مال ينفق عليه منه نعم لكم بعد الاذان ان شاء الله. اللهم صلي وسلم على محمد الذي وعدته. قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الاقارب وعلى الانسان نفقة والديه يجب على الانسان ان ينفق على عمودي النسب اذا كانوا محتاجين وكان قادرا على النفقة وعمود النسب هم والداه وان علوا واولاده وان سفلوا او وان نزلوا والدا الانسان اذا كان محتاجين الاب والام اذا كانوا محتاجين وكان هذا الابن او البنت كان قادرا فيجب عليه ان ينفق عليهما وهذا بالاجماع ويدخل ذلك في بر الوالدين وفي الاحسان اليهما وقوله وان علوا يشمل الاجداد سواء من قبل ابيه او من قبل امه فيجب عليه ان ينفق على اجداده اذا كانوا محتاجين وهو قادر على الانفاق قال واولاده وان سفلوا يعني يجب ان ينفق على اولاده وان نزلوا وعلى اولاد الاولاد وان نزلوا وهذا ايضا مجمع عليه بل ان الانسان اذا لم ينفق على اولاده او قصر في النهقة على اولاده فيجوز ان تؤخذ منه هذه النفقة بغير علمه لما جاء في الصحيحين ان امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بمعروف النفقة الواجبة على الزوج لزوجته والنفقة الواجبة على الانسان لاولاده اذا لم اذا قصر فيها يجوز ان تؤخذ بغير علمه وذلك بالمعروف يعني يقتصر على الاشياء الاساسية ولا يؤخذ آآ الاشياء الكمالية انما يؤخذ فقط في مقابل الاشياء الاساسية يعني مثلا هذا زوج مقسم في النفقة على زوجته وعلى اولاده شحيح للزوجة ان تأتي الى محفظته وتأخذ منها وتنفق على نفسها وعلى اولادها هذا لا بأس به لكن يكون ذلك بالمعروف تقتصر على الاشياء الاساسية الذي اذلها هو الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اذلها لو افترضنا ان الزوج علم فتخبره بالحديث وبان هذا هو الحكم الشرعي حتى لو رفع الامر اشتكى او كذا آآ الحق الحق معه لان هذا حق واجب عليه قال ومن يرثه بفرظ او تعصيب يعني يجب على الانسان ان ينفق على من يرثه اذا كان الوارث محتاجا وهو قادر كاخيه مثلا واخته فلو كان مثلا له اه اخوة محتاجون وهو قادر على ان ينفق عليه وهو يرثهم لو ماتوا ليس لهم ابناء والاب ليس موجودا فيجب عليه ان ينفق عليهم من حر ماله لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك قال اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليه بهذين الشرطين ان يكونوا فقراء وان يكون قادرا على الانفاق عليه وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه يعني هذا انسان فقير وله اخوان غنيان ويرثانه لو مات ليس له ابناء والاب ليس موجودا فنقول انتم يا ايها الاخوان يجب عليكم ان تنفقا على اخيكما على كل واحد منكما النصف كم يحتاج اخوكما في الشهر؟ قالوا يحتاج الفين ريال يقول انت عليك الف واخوك عليه الف هذا معنى كلام مؤلف رحمه الله الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة من له اب ولو كان له وارث غير الاب فالنفقة انما تجب على الاب خاصة وهذا بالاجماع قال وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤونة وكسوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه مسلم طيب بالنسبة للخدم في البيوت هل تجب النفقة عليهم نعم بحسب العقد اذا كان في العقد كتب انه عليه النفقة وان عليه الطعام والشراب والكسوة فيجب اما اذا لم يكن يكتب في العقد فلا فلا تجب لكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا اذا كان هناك عرف البلد فيكون هذا كالشرط فمثلا عندنا هنا في المملكة ان العرف ان الخدم داخل البيوت ينفق عليهم صاحب البيت الطعام والشراب طعام وشراب فيجب عليه ان ينفق عليه لان هذا كالمشروط عليه في العقد هذا كله مشروط عليه في العقد فلو ان صاحب البيت قال لا قال الخادمة انا او الخادم قال انا الافطار والعشاء بحسابه ما ما تكفل بها انت لك راتب نقول لا هذا معروف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا قال فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك هذا بالنسبة الارقة اذا لم ينفق السادة عليهم اجبروا على بيعها. يقال اما ان تنفق على هذا الرقيق او انك تبيعه. فان ابى اجبر على ذلك ونقف عند باب الوليمة نفتتح بها الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب نجيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة اه هذا سائل يقول هل يمكن للمرأة ان ترمي زوجها بالزنا وتلاعنه هذا الحكم خاص بالزوج لان المرأة هي التي تحمل من الزنا يتأتى اللعان من الزوج وهذا غير وارد بالنسبة للرجل ولذلك هذا الحكم خاص بالزوج اما المرأة اذا قذفت زوجها بالزنا فلابد ان تقيم البينة والا حد في ظهرها ولا يصح ان يكون اللعان ابتداء من الزوجة وذلك لان الحمل انما يكون من المرأة ليس من الرجل ولذلك اختلف في الحكم آآ قال معاوية بن ابي سفيان الحق زياد بن ابيه او ابن عندما اتاه الشاهد ان ابا سفيان واطي سمية وحملت به الالحاق حق النسب الشريعة تتشوف لثبوت النسب فمن ادعى نسب شخص مجهول الحق به ولا يطالب البينة لان هذا خير كثير لهذا الانسان هذا انتشال لهذا الانسان كون الانسان يبقى بدون نسب هذا ظرر عظيم عليه الشريعة تتشوف لحفظ النسب واثبات النسب من ادعى نسب طفل مجهول الحق به وهذا هو القصة التي اشار اليها الاخ السائل هي من هذا الباب ما توجيه فضيلتكم لبعض الائمة الذين يسرعون في صلاتهم خصوصا في ركني الرفع بعد الركوع والجلسة بين السجدتين هذا الاسراع ان كان يخل بالطمأنينة فان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدون طمأنينة وقد جاءه الصحيحين ان رجلا اتى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فصلى ثم اتى فسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي رجع وصلى ثم اتى وسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثم اتى وصلى ثم اه فصلى ثم اتى وسلم ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقوله ارجع فصلي فانك لم تصلي الاصل في النفي انه يحمل على نفي الوجود فان لم يمكن فعلى نفي الصحة فان لم يمكن فعلى نفي الكمال هذه قاعدة عند اهل العلم ونفي الوجود هنا غير ممكن لان الصلاة موجودة فيحمل على نفي الصحة وعلى هذا فمن صلى صلاة لم يطمئن فيها فصلاته غير صحيحة وان صلى الف صلاة وعلى هذا نقول لاخي السائل ان كان هذا الذي يسرع بعد الرفع من الركوع او في الجلسة بين السجدتين لا يطمئن فيهما فالصلاة غير صحيحة اما اذا كان يطمئن فيهما لكنه يخفف والصلاة اه صحيحة ولكن ينبغي للامام ان يمكن المأمومين من الاتيان بالسنن فظلا عن الاتيان بالواجبات ما هو الدم المسفوح وهل يقتصر على الدم الذي يخرج من الذبيحة اثناء الذبح نعم الدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة وقت الذبح اما الدم الذي يكون في العروق ليس دم مسبوحا وهو دم طاهر الدم المسفوح والدم الذي يخرج وقت الذبح هذا سائل يقول هل يشرع ربط الدعاء بالخيرة في كل مسألة يريدها المسلم لا بأس اذا لم يكن يتضح الخير فيها اذا لم يتضح الخير فيها اربطوها بالخيرة لكن اذا كان الخير فيها واضحا اه لا لا يربطها بالخيرة فلا يقول اللهم اني اسألك ان تجعلني صالحا ان كان ذلك خير الخير في الصلاح لا يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ان كان ذلك خير لان الخير في اقامة الصلاة لكن اذا كان مترددا لا يدري اين يكون الخير هنا لا بأس ان يربط الدعاء بالخير ماذا تفعل المرأة التي انقطع عنها الحيض؟ وقال لها الاطباء سيعود لك بعد زمن وحددوه لها وبعد انقضاء الزمن المحدد لم يأتيها فما هي عدتها المرأة التي انقطع الحيض ولم تيأس منه واخبرها الاطباء برجوعه فانها تنتظر حتى يأتيها الحيض لكن لو لم يأتي الحيض وايست منه وصلت الى درجة اليأس بعدة الايسة ثلاثة اشهر كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر لكن اذا اذا لم ينقطع عن الحيض انقطاعا تيأس معه وانما ترجو ان يرجع او اخبرها الاطباء بانه سيرجع فانها تنتظر حتى يرجع هذا سائل يقول من مسح على جوربه ثم خلعه وهو على طهارة هل تنتقض طهارته ام لا هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء وجمهور العلماء على ان طهارته تنتقض وذلك لانه لما خلع الجورب اصبحت قدماه مكشوفتين فلا هما مغسولتان وليس عليهما شيء ممسوح وتنتقض الطهارة القدمين والطهارة لا تتبعظ فيسري الانتقاض الى جميع الاعضاء فالقول الراجح اذا ان الطهارة تنتقض هذا هو القول الراجح والمسائل التي آآ الاثر المترتب على الخلاف فيها اثر كبير ينبغي للمسلم ان يحتاط فيها مثل هذه المسألة هذه المسألة عند اكثر اهل العلم ان الطهارة تنتقض وان الصلاة غير صحيحة لاحظ الاثر كبير فينبغي للمسلم ان يحتاط وليس فيها نص يعني يحسمها فينبغي ان ان يحتاط المسلم فيها من تيمم وصلى وفي اثناء صلاته حظر الماء هل يقطع صلاته ام يتمها يقطع صلاته وهذا بالاجماع اذا حضر الماء بطل التيمم فيقطع يجب عليه ان يقطع صلاته وان يتوضأ وان يعيد الصلاة من جديد انما المسألة التي وقع فيها الخلاف اذا تيمم لكونه لم يجد الماء ثم لما فرغ من الصلاة حظر الماء هذه هي التي فيها الخلاف بين العلماء هل يلزمه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة ام لا وهذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في قصة رجلين آآ حضرة الصلاة ولم يجد ماء فتيمم وصليا ثم ان الماء حضر فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اعاد لك الاجر مرتين وقال للذي لم يعد اصبت السنة اخرجه ابو داوود وحديث صحيح طيب اه ايهما على الصواب الذي اعاد او الذي لم يعد الذي لم يعد لانه اصاب السنة هذا سائل يقول اذا كان لدى الانسان عضو صناعي كاليد او الرجل كيف يتعامل معه اثناء الوضوء؟ هل بالمسح ام بالغسل اذا كان العضو الاصلي مقطوعا كان تكون رجله مقطوعة فيسقط الغسل في حقه والمسح ايضا لا الغسل ولا المسح لان الرجل مقطوعة واما الرجل الصناعية فلا اثر لها في الحكم يعني ليس له لا يلزمه ان يمسح على الرجل الصناعية وانما يسقط عنه الغسل في هذه الحال هل يجوز ان تشترط المرأة ان تكون العصبة بيدها في اثناء عقد النكاح هذا محل خلاف والقول الراجح انه لا يجوز ان هذا ينافي مقتضى عقد النكاح فان مقتضى عقد النكاح ان العصمة بيد الزوج ان العصمة بيد الزوج فالراجح ان هذا الشرط شرط غير صحيح لكن لها ان تشترط ما لها فيه مصلحة ولا ينافي مقتضى العقد مثل ان تشترط الا يتزوج عليها ان هذا شرط صحيح هل مسألة اسبال الثياب مسائل الخلاف التي امر فيها واسع لا ليست من المسائل التي خلافها واسع بل الوعيد فيها شديد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وذكر منهم المسبل وقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار وكما ترون هذا وعيد شديد وهذا يدل على ان هذه المعصية اه انها يعني الوعيد المرتب عليه الشديد وعظيم لم ينظر الله اليه يوم القيامة لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. كيف يقال ان الامر فيها واسع؟ الامر فيها ليس واسعا. وانما الامر فيها شديد ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين