الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب الذكاة الذكاة معناها في اللغة تمام الشيء وسمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهوق ومنه قول الله تعالى الا ما ذكيته اي الا ما ادركتموه وفيه حياة فاتممتموه ثم استعمل الذبح ثم استعمل هذا المعنى في الذبح عموما يقال ذك الشاة تذكية اي ذبحها ومعنى الذكاة اصطلاحا ذبح او نحر الحيوان البر المأكول او عقر ممتنع او عقر ممتنع ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقر ممتنع فالنحر يكون للابل الذبح مثل للبقر والغنم ونحوها وعقر ممتنع يعني المعجوز عن ذبحه يعقر بان يجرح في اي موضع من بدنه كما سيأتيه ومحل الذكاء للحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة واما غير مقدور عليه سيأتي الكلام عنه قال المؤلف رحمه الله يباح كل ما في البحر بغير زكاة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته وهذا بالاجماع ان كل ما في البحر فهو مباح كما قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ولهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولحديث ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمام فالكبد والطحال وان كان هذا موقوف على ابن عمر لكن له حكم الرفع فاذا جميع حيوانات البحر تباح من غير زكاة على هذا لو وجدت سمكة مثلا ميتة في البحر مباحة او غير مباحة نعم مباح الحل ميتته الحل ميتته قال الا ما يعيش في البر يعني من حيوانات البحر لكنه يعيش في البر كالسلحفاة مثلا فلا يباح حتى يذكى وذلك لانه يعيش في البر وله دم يسيل ويخرج منه الا السرطان ونحوه يعني مما يعيش في البر والبحر وليس له دم يسيل اذا ذبح فيحل اكله من غير زكاة. يحل اكله من غير ذكاة. هذا على القول بان السرطان يعيش في البر والبحر ولا هناك من يقول ان السرطان اصلا لا يعيش الا في البحر قال ولا يباح من البر شيء بغير ذكاة الحيوانات البرية لابد فيها من الذكاة ولا يباح شيء منها من غير زكاة لان غير المذكى الحيوانات البرية يعتبر ميتة ولهذا قال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيته. وما اكل السبع وما ذبح على النصب الا ما ذكيته الا ما ذكيته قال الا الجراد وشبهه فيباح اكله بغير ذكاة عند عامة اهل العلم للحديث السابق احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان الجراد والحوت وفي لفظ الجراد والسمك. واما الدمان فالكبد والطحال قال والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقر فالنحر يكون للابل ويكون النحر في اللبة وهي الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر واما الذبح فيكون لغير الابل كالبقر والغنم ويكون في اعلى الحلق واما العقر فيكون للحيوان المعجوز عن امساكه وذلك بان يجرح في غير الحلق واللبة وسيأتي الكلام عنه قال ويستحب نحر الابل هذا باجماع العلماء لقول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف اذكروا اسم الله عليه الصلاة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وهذه الاية تدل على ان المشروع في الابل هو النحر وليس الذبح لان الله قال اذكر اسم الله عليها الصواب وهذا لا يكون الا في النحر وقال فاذا وجبت جنوبه يعني سقطت وهذا لا يكون الا في النحر ولا يكون في الذبح وايضا النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ينحر الابل وفي حجة الوداع نحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا فاكمل البقية الى مئة وكان قد اهدى مئة من الابل ثم بعد ذلك امر بان يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم فجمعت في قدر ثم طبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها طيب ما الحكمة؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد ثلاثا وستين حتى يتوافق مع عمره كانه اوحي اليه لان هذا هو عمره فحتى يتوافق مع عمره عليه الصلاة والسلام والشاهد انه نحر الابل ولم يذبحها وانما نحرها فالسنة في الابل النحر وليس الذبح قال وذبح ما سواها يعني يسن ذبح ما سواه الغنم والبقر لا تنحر وانما تذبح فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز لان المقصود هو التذكية وذلك اه اخراج الدم المسفوح وان يطيب اللحم ويتحقق ذلك سواء نحر ما ما يذبح او ذبح ما ينحر فلو انه مثلا انسان ما يعرف النحر قتل الجمل وذبحه كما يذبح الشاة يصح او لا يصح؟ يصح طيب لو انه اكل الخروف ونحره كما تنحر الناقة يصح ايضا لكنه خلاف السنة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط الذكاة قال ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي اهلية المذكي والثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح والثالث ان يذكي بمحدد او ان تكون الذكاة بمحدد الاول اهلية المذكي هذا الشرط يشترط له ايضا ثلاثة شروط الشرط الاول قال هو ان يكون عاقلا وعلى هذا فان كان مجنونا لم تصحا تذكيته ولم تحل ذبيحته الثاني ان يكون قادرا على الذبح ولو كان غير قادر كالطفل غير المميز فانه لا يصح لا تصح تذكيته الثالث مسلما او كتابيا اما المسلم فبالاجماع واما كتابي فقد اباحه الله تعالى بقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وفسر ابن عباس الطعام بانه الذبائح ذبائح اهل الكتاب هذه هي شروط اهلية المذكي وعلى ذلك فالذبائح التي ترد الينا تستورد من بلاد اهل الكتاب الاصل فيها الحل والاباحة مثل الدواجن التي تستورد مثلا من فرنسا او من البرازيل اذا كانت مستوردة من امة من اهل الكتاب يهودية او نصرانية فالاصل حل ذبائحهم الا اذا علمنا بانها قد ذبحت بطريقة غير مشروعة كأن تذبح بالصعق فانها لا تحل لكن اذا لم نعلم فنبني الحكم على الاصل وهو الحل وقد جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ان اناسا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوم يأتوننا بلحم ولا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا سموا انتم وكلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لا تسألون ما دام انهم اهل كتاب افعل ما هو مطلوب منك وهو ان تسمي انت عند الاكل ولا تسأل ولكن باعتبار ما يثار من ان الذبح في في بعض هذه البلدان يكون بالصعق الكهربائي لو تورع الانسان من باب الورع واقتصر مثلا على اللحوم المحلية او اللحوم التي يتيقن انها قد ذبحت بالطريقة المشروعة فهذا حسن هذا من الورع ولكن من حيث الحكم الاصل الجواز وفرق بين نقول هذا والحكم وبين نقول ان هذا من باب الورع مقام الورع مقام عال وبعض الناس يتورع مثلا بالنسبة للدواجن يقول لا اكل الدجاج المحلي تورعا هذا تورع طيب مقام التورع مقام عال وما الفرق بين الورع وبين الزهد ما الفرق من يذكر لنا فرق؟ الورع والزهد نعم نعم احسنت الورع ترك ما قد يظر قد يظر وقد لا يظره ما قد يضر بينما الزهد ترك ما لا ينفع طيب ايهما اعلى مقاما؟ الزهد ام الورع الزهد لان الزاهد يترك ما يضر وزيادة. وهو ما لا ينفع فهذا يعني يدخل هنا مقام الورع لان هذا يخشى ان تكون قد ذبحت بطريقة غير مشروعة فيتركها. لانه يخشى منها قد تضره في امور دينه هذا مقام الورع لكن من حيث الحكم ان هذه الذبائح والدواجن اذا اه كانت مستوردة من بلاد اهل الكتاب فانها اه جائزة قال فاما الطفل يعني غير المميز فلا تحل ذبيحته لانه يشترط لحل الذبيحة النية والنية لا يعقلها الطفل غير مميز والطفل غير مميز هو من كان عمره اقل من سبع سنوات هذا ارجح ما قيل واما المميز من بلغ سبع سنوات فاكثر وحده بعضهم بان المميز من يفهم الخطاب ويعقل الجواب ولكن هذا غير منضبط يوجد الان اطفال غير مميزين يوجد اطفال غير مميزين يفهمون الخطاب ويردون الجواب ربما عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب اليس كذلك ما ينضبط ولذلك الاحسن هو التحديد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع والمجنون ايضا لا تحل ذبيحته لما سبق والسكران ايضا لا تحل ذبيحته لعدم وجود القصد والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب يحلوا لكم فان مفهومه ان غير اهل الكتاب لا تحل ذبائحهم الثاني من شروط صحة الذكاة ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا ويشترط لحل الذبيحة وصحة الذكاة ان يذكر اسم الله لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فيجب ان يسمي عند الذبح والتسمية واجبة بسم الله والله اكبر تسمية واجبة واما التكبير فمستحب بسم الله وجوبا والتكبير استحبابا السنة عند الذبح يقول بسم الله والله اكبر ولو اقتصى على قول بسم الله اجزأ طيب هل الافضل ان ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم او يقول بسم الله بسم الله بل قال بعض اهل العلم ان الاولى الا يزيد الرحمن الرحيم لان هذا مقام مقام ذبح لا يناسبه ذكر الرحمة فيقول بسم الله طيب عند غير الذبح مثلا عند الاكل الشرب آآ يعني اي امر يفعله الانسان هل افضل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله بسم الله يكتفي القول بسم الله لكن بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند كتابة الرسل كتابة الكتب والرسائل والمؤلفات تكون ايضا عند اول السورة ما عدا سورة براءة قال وان كان اخرس اشار الى السماء يعني ان كان اخرس وهو يريد ان يذبح وتحل ذبيحته. طيب كيف يسمي يقول انه يشير الى السماء هكذا اما كونه يشير فهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان اشارة الاخرس المفهومة تقوم مقام نطقه لكن قول المؤلف الى السماء يعني هذا لا دليل عليه وانما يكفي اذا اشار باي اشارة تدل على على الذبح على التسمية عند الذبح. اي اشارة تدل على التسمية عند الذبح يكفي فقد يشير مثلا اشارة تدل على آآ انه اراد التسمية والان يعني الصم والبكم لهم اشارات يتعلمونها تعلم ايضا وتدرس هناك اناس مدربون ومتخصصون في اشارات الصم والبكم فقد يتعلمون الاشارة بغير الاشارة الى السماء قد يتعلمون الاشارة الى التسمية بغير الاشارة الى السماء مثل مثلا يشير الى فمه ويشير الى الذبح يعني بالامكان ان ان يتعلموا اه الاشارة التسمية بغير اشارة الى السماء. ولهذا في القول الراجح ان الاخرس اذا اشار اشارة يفهم منها التسمية اجزأ ذلك وكفى قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه نفسق وان تركها ساهيا حلت وهذا محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال ان من ترك التسمية ساهيا لم تحل ذبيحته قالوا لان الله تعالى نهى عن الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياء ليجادلوكم اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وايضا الشيخ ابن عثيمين له رسالة في هذا تصرف الى هذا القول رحمه رحمة الله على الجميع وذهب جمهور العلماء الى انه اذا نسي التسمية حلت الذبيحة وذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه انه قال اذا ذبح المسلم ونسي ان يذكر اسم الله تعالى فليأكل اذ ذبح المسلم ونسي ان يذكر اسم الله تعالى فليأكل وهذا الاثر اه رواه البخاري معلقا له بصيغة الجزم وصححه الحافظ في الفتح وراح عبد الرزاق موصولا لابن عباس واستدل البخاري بدليل يدل على فقهه قال البخاري مستدلة بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق قال والناس لا يسمى فاسقا لاحظ دقة الاستدلال والناسي لا يسمى فاسقا فدل ذلك على ان محل النهي انما هو فيمن ترك التسمية متعمدا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه طيب من يفعل ذلك؟ وانه لفسق طيب لو نسي التسمية هل يسمى فاسقا لا يسمى فدل ذلك على ان محل النهي بمن ترك التسمية متعمدا ولعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وفي يعني مسائل كثيرة الشريعة تراعي الناس والجاهل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وعلى ذلك فالقول وهذا هو القول الراجح قول الراجح هو قول الجمهور هو الذي قرره المؤلف وهو انه ان ترك التسمية ناسيا حلت الذبيحة اما ان تركها متعمدا فانها لا تحل قال وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا المؤلف فرق بين الصيد وبين الذكاة يقول ان ترك تسمية في في ناسيا في الذكاة حلت واما في الصيد لا تحل وقالوا لان الصيد مظنة يعني ترك التسمية عند الصيد مظنة التفريط فلا تحل لا يحل الصيد عمدا كان ذلك او سهوا لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق القول الثاني في المسألة انه اذا نسي التسمية على الصيد حل الصيد لعموم الادلة السابقة لانه لا فرق بين الذكاة والصيد وهذا هو القول الراجح هو قول الجمهور انه اذا ترك التسمية على الصيد حل الصيد اذا كان ذلك عن النسيان اذا ترك التسمية على الصيد ناسيا حل الصيد اما اذا ترك ذلك متعمدا لم يحل وهذا هو القول الراجح وعلى هذا لا فرق بين الذكاة وبين الصيد فنقول اذا ترك التسمية عند الذكاة او عند الصيد متعمدا لم يحل اما اذا كان ذلك نسيانا فتحل المذكاة ويحل الصيد هذا هو قول جمهور الفقهاء اما تفريق الحنابلة بين الصيد وبين الذكاة فهذا التفريق لا وجه له الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر متفق عليه فقوله ما انهار الدم وانهار الدم انما يكون بمحدد فان كانت بغير محدد لم يصح قال الا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ذكر اسم الله عليها فكل ليس السن والظفر وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في عدم جواز التذكية بالسن والظفر قال اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة السن عظم والعظام يزداد الجن فانهم يجدون ما على العظام اوفر ما ما تكون لحما واما الظفر فمضي الحبشة قد نهينا عن التشبه بالكفار كانوا كان الواحد منهم يطيل اظافره ثم اذا اتى الى الطير او الى اراد ان يذبح يذبح بظفره يأتي الحمامة ويذبحها بظفره فنهينا عن التشبه بالكفار قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد فلا يصح ان يكون بغير محدد والصيد كالذكاة لابد ان يكون بمحدد لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما خزق فكلوا ما اصاب بعرضه فهو وقيف متفق عليه والمعراج عصى طرفها حديد وان فان كان الصيد بالحديد وحصل الخرق والحزق فانها تحل اما اذا اصاب بعرضه فلا تحل طيب انسان وجد صيدا وجد مثلا ارنب لحقها بالسيارة وصدمها وماتت هل تحل نعم قتلها بالسيارة ذبحها بالسيارة نعم لماذا لا تحل ليس بمحدد هذه موقوذة ليس بمحدد فلا تحل طيب لو انه صدمها بالسيارة قبل ان تموت اتى بالسكين وذبحها تحل نعم تحل فلابد اذا ان يكون الذبح بمحدد فان كان بغير محدد لم تحل سواء كان بالسيارة او بعصا او بحجر غير محدد او بغير ذلك لا تحل قال او يرسل جارحا يعني في الصيد يقوم مقام الصيد المحدد ان يرسل جارحا كالكلب المعلم او الصقر المعلم او الفهد المعلم يجرح الصيد في باي موظع من جسده فذبح الله تعالى صيد الكلاب المعلمة فقال قل احل لكم الطيبات وما علمته من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فالكلاب تقبل التعليم فاذا علم الكلب على ان يصيد فثم ارسله وذكر اسم الله عليه فيحل هذا الصيد وهكذا لو علم الصقر على الصيد وارسله وذكر اسم الله يحل هذا الصيد قال فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة فلا يحل لو قتل الصيد بحجر لا يحل لانه لم يقتلوا بحده او بندق ما معنى بندق؟ ليس البندق المعروف الان فندق الذي يسمى الناس الان بندق هو الذي يكون منه الرصاص هذا ليس ليس هو المقصود بكلام الفقهاء مقصود الفقهاء بالبندق والطين طين مدور كانوا يرمون به قديما او شبكة وظع شبكة فاتى الطير ومات لا تحل او قتل الجارح الصيد بصدمته اتى الكلب وصدم هذا الحيوان حتى مات لا يحل او خنقه او انه خنقه حتى مات لا يحل او روعته ايظا لا يحل وانما لابد ان يكون بجرحه طيب ان صاده حيا الكلب هذا اتى بالصيد حيا هنا لابد من من تذكيته لابد من تذكيته اما اذا اتى به ميتا فلا بد من ان يكون قد قتله بجرحه قتله بجرحه وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه بين قبل قليل معنى المعراج وذكرنا حديث عدي بن حاتم في هذا وان نصب المناجيل المناجيل جمع منجل وهو المحش الذي يحصد به الزرع قال ان نصب المناديل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا وذلك لانه قتل الصيد بمحدد اشبه ما لو اه كان الصيد بحد المعرظ ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان يعني شرطان الزائدان عن الشروط السابقة احدهما ان يكون في الحلق واللبة وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالذبح والنحر انما يكون في الحلق وفي اللبة وهي الوحدة التي تكون ما بين العنق والصدر فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه الحلقوم هو مجرى النفس. والمريء مجرى الطعام وهناك عرقان غليظان في الرقبة تحت الحلقوم يجري منهم الدم الى بقية البدن مسميان الوديجان الوذجان فالوذجان عرقان غليظان اه تحت الحلقوم يجري منهم الدم الى بقية البدن لو ذبحت الان خروف تجد هذين العرقين بارزين فاصبح الان عندنا اربعة الحلقوم والمريء والوذجان الحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والوذجان هما العرقان الغليظان خلف الحلقوم واللذان يجري منهم الدم الى بقية البدن اختلف العلماء ما الذي يجب قطعه من هذه الامور الاربعة مع اتفاق العلماء على ان الاكمل والاحسن قطع هذه الامور الاربعة يعني قطع الحلقوم والمرئ والودجين ولكن اذا اقتصر على بعضها فما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو الخلاف في تحديد انهار الدم المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فهل يتحقق انهار الدم ببعض هذه الامور الاربعة اختلف العلماء في ذلك وقال بعضهم انه يحل اذا كان بقطع ثلاثة من هذه الاربعة قطع ثلاثة من هذه الاربعة يعني وذجين والحلقوم او الودجين والمريء او الحلقوم والمرئ واحد الودجين وقال بعضهم انه ان الذبيحة تحل بقطع الودجين فقط ولو لم يقطع الحلقوم والمريء وهذا القول هو القول الراجح ان الذبيحة انما تحل بقطع الودجين وذلك لان الودجين هما اللذان يتحقق بهم بقطعهما انهار الدم واما الحلقوم والمريء فلا يتحقق انهار الدم الحلقوم مجرى النفس صحيح انه يخرج دم لكن لا يخرج الدم الكثير الذي يحصل به انهار الدم فان قوله عليه الصلاة والسلام ما انهار الدم اشارة للدم الكثير وهكذا ايضا قطع المرئ لا يحصل به نهار الدم وعلى هذا لو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء لم تحل على القول الراجح اذا المهم هو قطع الودجين وهم العرقان الغليظان في اسفل الرقبة تحت الحلقوم فاذا قطع الودجين حلت الذبيحة ولو لم يقطع الحلقوم والمريء لكن انقطع الحلقوم والمريء هذا اكمل وافضل هذا اكمل وافضل طيب ثمرة الخلاف تظهر كما لو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء دون الودجين فعلى القول الراجح انها لا تحل طيب لو اكتفى بقطع الودجين دون الحلقوم والمريء تحل على القول الراجح نعم احد والجين ما يكفي لا يكفي وقد جاء في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي الذبح مع مع ترك فري الاوداج ولكن هذا الحديث ضعيف بسنده وقال قال الثاني ان يكون ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح يعني لم تحل فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوحة وما اوبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر اي لابد ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح وتعرف هذه الحياة بالحركة تعرف كذلك بالصوت فلابد ان يكون فيه حياة فان لم يكن فيه الله كحياة المذبوح وهي الحركة الخفيفة التي لا تستمر طويلا وما اوبينت حشوته يعني آآ امعاءه قطعت امعاؤه لم يحل بالذبح ولا بالنحر لان هذا الحيوان قد اصبح في حكم الميت وذهب بعض اهل العلم الى ان الحيوان اذا كان فيه حياة فتحرك عند الذبح وجرى منه الدم الذي يجري من المذبوح اذا كان حيا حل ثم بعد ذلك ذبح حل اكله وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا وجد فيه حياة وتحرك عند الذبح وجرى منه الدم الذي يجري عند الذي يجد من غيره انه يحل كقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هي لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم يعني الا ما ادركتموه فذكيتموه قال وان لم يكن كذلك بان كانت في حياته مستقرة عند الذبح حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع يعني بجبل سلع فاوصلت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها وعلى ذلك لو ان السيارة صدمت حيوانة صدمت جمل مثلا او خروف او بقرة وخشي ان يموت هذا الحيوان وهنا يذكى يأتي احد بسكين ويذكيه واذا ذكاه حل اكله بينما لو ترك حتى يموت ولم يذكى فانه يكون منقوذة لا يحل ولذلك في مثل هذه يعني حوادث الصدام السيارات بالحيوانات ينبغي ان يبادر الى تذكيتها حتى يباح اكلها حتى يباح اكلها طيب اه الحيوانات التي تضرب بمسدس او التي يسلط عليها تيار كهربائي ولكنها لا تموت ثم بعد ذلك تذكى هل تحل نعم تحل وهذا الان هو الذي يفعل في الحيوانات التي تكون منها اللحوم المستوردة من الخارج وهذا يعني الاوقار مثلا عندما يريد ذبح الابقار يضربونه بمسدس او يسلطون عليها تيار كهربائي حتى تدوخ فيسهل ذبحها ثم يذبحونها هذا لا بأس به واما بالنسبة للدواجن فكثير من العلماء المعاصرين يمنع من ان تدوخ بالتيار الكهربائي لانها ظعيفة واذا دوخت فسيموت عدد كبير منها قبل التذكية قد منع من هذا مجمع الفقه الاسلامي دولي ولكن هناك من يقول لا يمكن ان يخفف التيار الكهربائي بحيث لا تموت ثم تذبح الدواج ولكن الذي يهمنا هو الضابط الشرعي انها اذا ماتت قبل التذكية فهي ميتة ولا تحل اما اذا لم تمت قبل التذكية ثم ذكيت فلا بأس لكن الدواجن ضعيفة فهي مظنة الموت قبل التذكية بخلاف مثلا البقر والابل قال واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة العقل هذا القسم الثالث وهذا يكون في الحيوان غير المقدور عليه ويكون بالجرح بان يجرح في غير الحلق وفي غير اللبة يعني في غير الوهدة التي تكون بين الرقبة والصدر كيف يكون؟ قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام مثل مثلا لو شرد بعير ثم ادرك ولا يمكن امساكه لا يمكن امساكه يمكن ان يظرب بسكين او حتى بمسدس تطلق عليه النار مسدس ويحل او خروف مثلا هرب او بقرة او نحو ذلك هذا مثلا جمل هرب من صاحبه شرد حاول فيه ثم صعد جبلا اصبحوا لا يستطيعون الوصول اليه وكلما اتوه من جهة هرب من جهة ثانية هنا لا بأس بان يطلق عليه مسدس فيموت ويحل اكله والدليل لها ذكر مؤلف الدليل قال لما روى رافع ان بعير الند فاعياهم فاحوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم من هاء فاصنعوا به هكذا متفق عليه فالحيوان غير المقدور عليه يجرح في اي موضع وفي وقتنا الحاضر يمكن ان يستفاد من اه السلاح الناري كالبندقية والمسدس ونحو ذلك يرمى به خروف اه هرب ما استطعنا ان عليه وصعد على جبل صعد قمة جبل ما استطعنا ان نمسك به يطلق عليه النار ويحل اكله لان هذه الحيوانات انما خلقها الله عز وجل لبني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قد ذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان على بني ادم الاصل فيها الذبح وانها خلق الاصل فيها الحل وانها خلقت لمصلحة بني ادم نعم ممكن اي نعم ممكن هذا هذا ايضا خيار قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به حل اكله وهذا يعني من من فروع المسألة السابقة لو وقع في بئر وتعذر نحرها وذبحه فجرح او اطلق عليه بندقية او يعني اصلاح ناري من بندقية ومسدس ونحوه فمات بذلك حل ولا بأس به ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيد الصيد هو اقتناص اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على على المصيد. الصيد والمصيد قال المؤلف كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه كل ما امكن ذبحه فلابد من ذبحه ولابد من تذكيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وندركته قد قتل ولم وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله يعني قتل هذا الصيد وآآ لم يأكل منه فكله قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة اذا لم يمكن ان ان يصاد وهو حي وانما كان الصيد له وهو ميت فيحل بشروط ستة يقول المؤلف ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء وهي اهلية المذكي وان يذكر اسم الله وان يكون الصيد بمحدد قال والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما ان يكون الجارح الصائد يعني كالكلب والفهد الصقر ان يكون معلما لقول الله عز وجل وما علمته من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ومن اللطائف يقول ابن القيم يقول حتى الكلاب تشرف بالعلم صيد الكلب المعلم حلال بينما صيد الكلب غير المعلم حرام فاذا كانت الكلاب تشرب بالعلم ما بالك ببني ادم قال وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي فلابد من هذين وصفين في الكلب المعلم وهو ان يسترسل اذا ارسل فيستجيب لمعلمه ويجيب اذا دعي فلا يعد معلما الا بهذين الوصفين. وهذا انما هو في الكلب خاصة قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل اما اذا اكل من الصيد فانه يعد غير معلم ولا يعتبر ذلك في الطائر يعني لا يشترط فالطائر الجارح كالصقر لا يشترط الا يأكل من الصيد لان هذا يتعذر انما يعلم انما انما يكون تعليمه بانه يسترسل اذا ارسل وان زجر اذا زجر اما اشتراط الا يأكل فهذا خاص بالكلب والفهد واما الطائر فلا يشترط هذا الشرط لانه اصلا انما يعلم بالاكل انما يعلم بالاكل ويتعذر تعليم الطيور بغير الاكل قال الثاني ان يرسل الصائد يعني الجارح للصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده آآ ان يرسل الصائط بالصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يباح. فلا بد من ان يرسل الصائد يرسل هذا الكلب يعني يرسله هذا الكلب الانسان المعلم له يرسل الكلب يرسل الصقر يرسل الفهد اما ان ذهب الكلب بنفسه وصاد لم لم يبح صيده. او ذهب الصقر بنفسه وصاد لم يبح صيده لقول الله عز وجل وما علمته من الجوارح مكلبين تعلمونه تعلمونهن مما علمكم الله ولان الكلب اذا صاد من نفسه انما امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه وذلك لحديث عدي رضي الله عنه. الحديث عدي السابق الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يباح لابد من قصد الصيد لو ارسل الكلب او ارسل الصقر لاجل غرظ ثم في الطريق صاد صيدا لم يبح فلا بد اذا من القصد لابد ان يقصد الصيد لابد ان يقصد الصيد فهذه هي الشروط الثلاثة لحل الصيد ان يكون الجارح معلما وآآ ان يرسل ان الانسان يرسل الصائد للصيد فان استرسل من نفسه لم يبح صيده والثالث ان يقصد الصيد هذه الشروط الثلاثة تضاف للشروط التذكية السابقة نعم لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد الذي وعدته. طيب ودنا ان نكمل هذا الباب ايضا المضطر لاننا نريد ان شاء الله ان ننتهي من العمدة في الفقه هذا الفصل باذن الله ما بقي معنا الا القليل فنريد ان شاء الله ان ننتهي من الكتاب باذن الله عز وجل. الاسئلة ان شاء الله بس حتى نكسب الوقت بعد ما انتهي طيب قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح اه قتيله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم مؤمن يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات به لم يحل يعني متى ما شارك الصيد ما لا يباح قتله لم يحل لم يحل مثل الامثلة التي ذكرها المؤلف ان يشارك كلبه كلب اخر او يشارك سهمه سهم اخر او يغرق في الماء يجده غريقا فانه لا يدري هل قتله السهم او قتله او انه مات بسبب الغرق في الماء فانه لا يحل لحديث عدي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب له ذكاة وان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. وان خلط الكلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك فلا تدري الماء قتله او سهمك متفق عليه فهذا حديث علي عدي بن حاتم يعني فيه التنصيص على هذه المسائل وعادي متخصص في هذه المسائل يظهر انه صاحب صيد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاسئلة تجد بعض الصحابة لهم اهتمام بقضايا معينة جابر اهتم باي شيء بحجة النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بالفتن والملاحم فتجد يعني ان بعض الصحابة لهم اهتمامات بامور معينة سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وظبطوا الاحاديث التي فيها. ومن ذلك عدي بن حاتم فقد سأله عن اسئلة عن الصيد الحاصل من هذه المسألة انه متى ما شارك في الصيد ما لا يباح قتله لم يحل ثم قال المؤلف رحمه الله باب مضطر من اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه من اضطر في مخمصة يعني في مجاعة فلم يجد الا يعني اكلا محرما يجوز ان يأكل من هذا المحرم ما يسد به الرمق يعني ما يدفع به الموت بقول الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه بالاية الاخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم قال وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه ووجد متفقا على تحريم مثل خنزير مختلفا فيه مثل مثلا آآ الثعلب او الظبع فانه يأكل من المختلف فيه لانه اخف تحريما فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته لم يجز يعني ايه هو مضطر وصاحبه مضطر فلا يجوز ان يأخذ طعام صاحبه وذلك لان صاحب هذا الطعام مضطر الى هذا الطعام مثل ضرورة الذي وجده فمالك هذا الطعام احق بماله واحق بطعامه وان كان يعني صاحب هذا الطعام او المال مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه اخذه منه بثمنه يعني يشتريه منه بثمنه ان كان قادرا فان منعه اخذه منه قهرا انسان مضطر ووجد عند شخص طعام قال بعنيه رفظ اعطني رفظ ماذا يعمل؟ يقول المؤلف يأخذ منه قهرا بقوة وذلك لانه اه مضطر لذلك ويريد ان يستبقي نفسه وصاحب هذا الطعام مستغن عنه واجب عليه بذله فجاز له ان يأخذه منه بالقوة قال وظمنه له متى ما قدر. يعني يأخذه بقوة ويظمنه له متى ما قدر في المستقبل فان قتل المضطر فهو شهيد. يعني يقال لهذا المضطر يجب عليك ان تأخذ هذا الطعام بالقوة فان قتلت فانت شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد وعلى قاتله ظمانه بالقصاص او الدية وان قتل المانع يعني للطعام فلا ضمان عليه وذلك لانه متعد بهذا المنع فهو كالصائل فدمه هدر ثم قال المؤلف ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام ولا شرب الخمر من عطش لانها لا تروي ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها يقول لو غص ولم يجد ما يدفع به الغصة الا الخمر فيجوز للظرورة لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولكن هذا المثال الذي يرد في بعض كتب الفقه يقول لماذا اصلا يجعل الخمر على مائدته حتى يمثل بهذا المثال اصل هذا المثال من اصله خطأ لماذا نفترض ان الخمر على مائدته؟ وان هذا يأكل وغص واحتاج الى لم يجد ما يدفع به الغصة الا هذا الخمر هذا المثال في اصله اصلا غير صحيح. مثال خطأ لكن يعني يريدهم ان يريدوه من الفقهاء ليبين انه عند الظرورة تباح المحظورات وهذا قد ذكره الله تعالى في قوله وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب النذر نفتتح به الدرس القادم ان شاء الله تعالى طيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة طيب هذا سائل يقول لماذا لا نقول في تحريم الذبح بالسن والظفر؟ انه تعبدي دون ان نفصل فيه اولا ما معنى تعبدي تعبد يعني الحكمة غير ظاهرة لنا ونتعبد لله عز وجل التسليم بهذا الحكم التسليم واجب في جميع الاحكام الشرعية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم لكن يقول ابن القيم وجمع من حقين اهل العلم يقول اصلا ما في شيء ما في يعني علة اسمها علة تعبدية وانما كل حكم له حكمة وهذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى اما ان يوجد حكم بلا حكمة يقول هذا لا يوجد السن والظفور والحكمة فيه ظاهرة حكمة في المنع من السن كما ذكرنا انه عظم والعظام هي زاد الجن والظفر انه مدي الحبشة وقد نهينا عن التشبه بهم فالحكمة من المنع من التزكية بهما ظاهرة يقول آآ يذكر احيانا هذا لا تأتي به الشريعة اليس هذا الاطلاق لا ضابط له هذا غير صحيح عندما يقال لا تأتي به الشريعة المقصود ان هذا القول لا يتفق مع الادلة من الكتاب والسنة ولا يتفق مع الاصول والقواعد الشريعة لا يتفق مع الاصول والقواعد اه الشرعية هذا هو المقصود انه بعيد عن النصوص وعن القواعد والضوابط الشرعية فهذا دارج في كلام اهل العلم وفي استدلالاتهم يريد رجل يريد ان يتزوج امرأة لكن المرأة التي يريد ان يتزوجها يوجد بينه وبين اختلافهم في النسب. والزوج مصر قد حدثت مشاكل قد تحدث مشاكل كبيرة ما توجيهكم ننصح هذا الزوج بان يعرض عن هذه المرأة لان اصراره على الزواج بها قد يتسبب في عقوق الوالدين قد يتسبب في قطيعة الرحم وقد يتسبب في هجران المسلمين وقد يترتب عليه مفاسد عظيمة والنساء غيرها كثير لماذا يحصل نفسه في هذه المرأة الحمد لله النساء غيرها كثير فالعاقل لا يقدم على امر يسبب له المشاكل فما دام انه قد يسبب هذا الزواج وقد يسبب له مشاكل ويتسبب في مفاسد وقد تسبب في عقوق وفي قطيعة رحم وفي هجران وفي ربما فتن فهنا ننصحه بان لا يتعلق بهذه المرأة وغيرها الكثير الحمد لله ويتركها لله عز وجل من باب يعني درء المفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والزواج يعني هو ليس فقط ارتباط رجل بامرأة وانما ارتباط اسرة باسرة وله اثاره وتبعاته وسماه الله ميثاقا غليظا اذا كان في اوله مشاكل فكيف يراد استقرار الحياة الزوجية ثم ايضا مع اختلاف النسب قد يؤثر هذا على الاولاد فيما بعد قد يؤثر على الاولاد وعلى البنات بنين وبنات ويتسبب هذا في مفاسد فدرء المفاسد مقدم على جبر المصالح. هذا الرجل وان كان يرى ان في زواجه بهذه المرأة مصلحة. الا ان ما دام انه يترتب عليه مفاسد فدار المفاسد مقدم على جلب المصالح هل يجوز للمرأة الذهاب مع شركات التاكسي علما ان معها خادمتها وابنتها لقضاء الحوائج بحكم ان الزوج مشغول نعم لا بأس بذلك لانه داخل المدينة لا يشترط وجود المحرم وانما يشترط انتفاء الخلوة واذا التفت الخلوة بوجود امرأة اخرى معها فلا بأس نجد في المطاف والمسعى دبابيس حادة سقطت من بعض المعتمرين. اقشى ان تجرح البعض هل يجوز اخذها ورميها ام تعتبر نقطة الحرم ما دام ان فيها ظرر فتؤخذ وترمى لان هذا من باب كف الاذى وازالة الاذى عن الطريق الذبائح من البلاد الوثنية وفيها مسلمون هذه يغلب اه جانب الاغلبية من السكان فاذا كان الاغلبية من السكان وثنيون فلا تحل ذبائحهم بخلاف ما اذا كان الاغلب كتابيون فتحل العبرة بالاغلب ما صفة عقد الاصابع عند التسبيح هل تكون باليد اليسرى التسبيح يكون باليد اليمنى هذه هي السنة ولكن لو سبح باليد اليسرى فلا بأس ولا اعلم صفة معينة لعقد التسبيح باليد اليمنى فمن الناس من يعد بثني الاصبع هكذا سبحان الله سبحان الله ومن الناس من يجعل العد على اه رؤوس على المقاطع فرأس الاصبع يسبح ثم المفصل الثاني يسبح ثم الثالث يسبح هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الانسان يختار الطريقة التي تناسبه لا اعلم في هذا سنة ما نصيحتكم لبعض الائمة الذين يزهدون في قراءة سورة السجدة والانسان فجر الجمعة السجدة هو الانسان يسن قراءتهما في فجر كل جمعة قد جاء في ذلك حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين وظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأهما في فجر كل جمعة لكن قال اهل العلم انه ينبغي ترك قراءتها احيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب ذلك هل هل يجوز التأمين وسعر الفرد بمئة ريال ما دام ان هذه البطاقة بطاقة التخفيظ لدى المؤسسات الصحية بمقابل فانها لا تجوز اما لو بذلت مجانا فانها جائزة هناك بعض المدارس الخاصة تعطي الطلاب درجات بتقدير ممتاز من غير حضور هل يجوز للطلاب قبول هذه الدرجات؟ هذا من الغش هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وهذا في الحقيقة غشوا للطلاب وغشوا للمجتمع. وغشوا للامة وصاحب هذه المدارس والمدرسون والمدير كلهم اثمون ولا يجوز الطالب ان يذهب لهذه المدارس لانه تكون متعاونا معهم على الاثم وينبغي التبليغ عنها تبلغ عنها وزارة التعليم لان هذا من انكار المنكر هذا في الحقيقة عندما يعطى الطالب يعني درجة ممتاز وهو لم يحضر الغش في الحقيقة هو للطالب نفسه يراد تخريج طالب غير مؤهل ثم هذا الطالب اذا تخرج وهو غير مؤهل فانه يجد صعوبة في حياته لا يستطيع ان يجد الوظيفة المناسبة لا يستطيع ان يشق طريقه في الحياة ففي الحقيقة هذه المدارس تغش ابناء المسلمين وتغش المجتمع كله ولذلك ينبغي ان تبلغ عنهم وزارة التعليم ويكون هذا من باب انكار المنكر طيب وردت اسئلة عبر الانترنت انسان متدين لكنه غير موفق في حياته هل هذا يدل على عدم صدقه لا يدل على عدم صدقه لان الله تعالى قد يبتلي الانسان الصادق في تدينه قد يبتليه الله عز وجل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ان كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء فوجود البلاء وعدم التوفيق لا يدل على عدم الصدق في التدين ولكن مع ذلك اذا وجد الانسان عدم توفيق فليفتش عن نفسه فمن اسباب عدم التوفيق عقوق الوالدين ومن اسباب عدم التوفيق قطيعة الرحم فان الرحم لما خلق الله الخلق قامت وتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك ومعنى ان يصل الله مناصل رحمه يصله بكل بر وخير وتوفيق وتيسير ويقطع من قطع رحمه من كل خير وتوفيق وتيسير فالقاطع لرحمه لا يوفق في الغالب وقد وقد يؤجل الله العقوبة للانسان في الاخرة. لان الدنيا الدنيا فيها ظالم ومظلوم وقد يؤخر الله عقوبة الظالم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الدنيا ليست بدار عدالة وانما دار العدالة هي الاخرة لان الدنيا فيها ظالم ومظلوم وقد يبقى الظالم في الدنيا لا يعاقب لان الله ادخر عقوبته في الاخرة كما في الاية السابقة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار هل قراءة الفاتحة على الميت وعند النكاح لها اصل؟ ليس لها اصل قراءة الفاتحة على الميت ليس لها اصل وكذلك قراءة الفاتحة على النكاح ليس لها اصل طول البلاء بالانسان هل نقول انه دليل على محبة الله ام يقال ان ما اصابه بسبب ذنوبه ومعاصيه؟ اولا الله تعالى يقول وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم اه عندما يصاب الانسان ببلاء عليه ان يفتش نفسه. وان يحاسب نفسه وان ينظر الى وجوه التقصير عنده وقد يكون ذلك ابتلاء من الله عز وجل لهذا الشخص كما قال سبحانه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فقد يكون هذا ابتلاء ورفعة وقد يكون عقوبة له على ذنوبه اه نختم بهذا السؤال ويسألونك عن الروح ما المراد بالروح في الاية المراد بالروح هي الروح التي بين جنبي الانسان هذه الروح الانسان مكون من جسد وروح اما الجسد فمعلوم ولكن الروح ما حقيقتها الله اعلم ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح توقف وامسك حتى نزل عليه الوحي فانزل الله تعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي الروح ليست من عالم المادة الذي تعرفونه انتم ايها البشر وانما من عالم اخر لا تعرفونه فهي من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا والعجيب ان ان هذا الانسان الذي روحه التي بين جنبيه لا يعلم حقيقتها ومع ذلك يحصل منه يحصل من بعض بني الانسان الكبر والعجب والفخر والخيلاء وهو ما اوتي من العلم الا قليلا. حتى روحه التي بين جنبيه لا يعرف حقيقتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نكتفي بهذا قدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين