الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب الهبة والمؤلف سيتكلم عن جملة من احكام التبرعات بهذا الباب والابواب التي بعده اطباء عطية المريض والوصايا هذه كلها ابواب التبرعات قال المؤلف رحمه الله باب الهبة وهي تمليك وهي تمليك المال في الحياة بغير عوظ الهبة لغة من هبوب الريح يقال وهبت له الشيء وهبا ووهبا. وهبة واما اصطلاحا فقد عرفها المؤلف بانها تمليك المال في الحياة بغير عوظ والفرق بينها وبين الهدية والصدقة ان الهبة تمليك المال في الحياة بغير عوظ اذا كان المقصود اذا كان المقصود منها النفع المعطى اما اذا كان القصد بذلك التودد الى من اعطاه وكسب محبته فهي هدية واذا كان قصده ثواب الاخرة فهي صدقة وكلها تبرعات كلها تمليك في المال بغير عوض الهدية العطية والصدقة ولكنها تختلف من جهة نية المعطي ماذا تريد بهذا الاعطاء هل تريد نفع المعطى؟ اذا هي عطية هل تريد التودد اليه وكسب محبته؟ اذا هي هدية هل تريد مجرد الثواب في الاخرة؟ اذا هي صدقة وكلها من الامور المشروعة المندوب اليها واعظمها الصدقة وكذلك ايضا العطية والهدية هي من الامور الحسنة لانها سبب لجلب المحبة والمودة بين مسلمين وما كان كذلك فان الشريعة الاسلامية تدعو اليه وتحث عليه الا ان الهدية لا تجوز في مواضع وهي اذا كانت على سبيل الرشوة فانها محرمة قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي فاذا كانت الهدية اذا كانت بذل مال للتوصل به الى احقاق باطل او ابطال حق فهي رشوة وان سميت هدية وكذلك ايضا هدايا العمال هدايا العمال غلول فالموظف او المدير او من له ولاية لا يجوز ان يهدى اليه لاجل منصبه وقد جاءه الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بقبض الزكوات من ارباب الاموال ثمان ارباب الاموال اعطوه هدايا كلما ذهب الى اناس اعطوه الزكاة واعطوه معها هدية فلما اتى بهذه الاموال قال هذا لكم يعني زكوات وهذا اهدي الي فعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه المسألة وقام وخطب على المنبر وقال ما بال الرجل نستعمله؟ فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منه شيئا الا اتى به يوم القيامة يحمله على رأسه فهنا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه المسألة وانكر هذه المسألة على منبر مع انها قد يعني يستهين بها الانسان هي هدايا اعطيت لانسان بعث لجمع الزكوات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الظابط لهذا النوع من الهدايا المحرمة لا تجد ضابطا احسن من الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الضابط الظابط افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا هذا هو احسن ظابط يظبط لك هذه المسألة وعلى ذلك هدية الموظف هدية المواطن لموظف لو كان هذا الموظف جالسا في بيت ابيه وامه وليس في منصبه الوظيفي. هل سيهدي له ان قال لا انا ما هديت لها الا حتى ينفعني بوظيفته. اذا هذه غلول لا تجوز محرمة اما ان كان بينه وبينه عادة للتحادي وليس لاجل وظيفته فلا بأس الهدية من الموظف للمدير لو لم يكن هذا الشخص مديرا انما كان متقاعدا جالسا في بيت ابيه وامه او في بيته هل سيهديناه قال لا انا ما هديت لها الا لاجل انه مدير. اذا هذه لا تجوز وهذه الهدايا منتشرة كثيرا منتشرة وتكثر في بعض القطاعات ومنها قطاع مراقب البلديات منتشرة لديهم وما يأخذونه حرام ولا يجوز كذلك ايضا موظف الجوازات والمرور كذلك ايضا الاطباء يعني بعض الاطباء تهدي لهم بعض شركات الادوية هدايا لاجل ان يكتبوا الوصفات الطبية من من ادوية هذه الشركات هذا لا يجوز كل هذا محرم من الغلول والظابط فيها اذا اشكلت عليك هذه المسألة فارجع الى الظابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا لكن لو كان بينك وبين موظف صداقة او قرابة وكان بينك وبينه التهادي ليس لاجل وظيفته ولو انه لم يكن موظفا او تقاعد ستهدي له. هنا لا بأس لانه لو جلس في بيت ابيه وامه ناديت له فاذا هذا الضابط يضبط لك هذه المسألة وتعرف ما الذي يجوز من من هذه الهدايا وما الذي لا يجوز بعض الشركات هو المدير اذا كان المدير هو المالك لا لا حرج اي نعم قال المؤلف رحمه الله وتصح بالايجاب والقبول اي تصح الهبة بالايجاب والقبول. فالايجاب ان يقول الواهب وهبتك هذا الشيء او اعطيتك هذا الشيء او نحو ذلك والقبول ان يقول قبلت او رضيت ونحو ذلك وتدل وتصح الهبة بكل ما دل عليها من قول او فعل ولذلك قال المؤلف والعطية المقترنة بما يدل عليها يعني مثلا لو كان عنده انسان مناسبة زواج فارسل له احد مثل شاة خروفا يفهم من هذا انه عطية فلا بأس بها بل هي من مكارم الاخلاق قال وتلزم يعني الهبة بالقبض هذه مسألة مهمة ما معنى تلزم تلزم اي ان الواهب لا يملك الرجوع في الهبة وهبت شخصا كتابا اذا قلنا لزمت الهبة لا يملك ان ترجع فيها اذا قلنا لم تلزم بعد لك ان ترجع طيب متى تلزم؟ يقول تلزم بالقبض يعني اذا قبض الموهوب الهبة حازها وقبضها ويدل لذلك قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنته عائشة لما نحلها عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاة قال يا بنية والله ما من احد من الناس احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت قد نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت قد جددتيه او حزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله وانما هو وانما هما اخواك واختاك اخواك واختاك اخواها محمد عبدالرحمن واختها اسماء طيب قال اختاك قالت عائشة قلت يا ابتي انما هي اسماء فمن الاخرى قال ذو بطن بنت بنت خارجة قراها جارية زوجته الاخيرة هي بنت خارجة ابن زيد وكانت حاملا وقت وفاته وابو بكر كان عنده فراسة عظيمة فتفرس في ان هذا الحمل سيكون انثى واذا قال وراها جارية يعني انها ستلد انثى فكان كذلك ابو بكر من من اعظم الصحابة فراسة. كيف عرف؟ الله اعلم لكن عنده فراسة الشاهد من هذه القصة ان ابا بكر رجع في عطيته في هبته لعائشة لكون عائشة لم تقبضها فدل ذلك على ان الهبة انما تلزم بالقبض وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلو وهبت اذا هبة لم تقبض لك ان ترجع فيها لكن اذا قبضها الموهوب لزمت وليس لك ان ترجع فيها واذا هذا ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والصواب ما عليه الجمهور من ان الهبة انما تلزم بالقبض طيب اذا قبض الموهوب الهبة ما حكم الرجوع فيها قال المؤلف ولا يجوز الرجوع فيها الا للوارد الرجوع فيها محرم وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته بالكلب قال مثل العائد في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في في قيئه متفق عليه فلا يجوز للانسان اذا وهب هبة ان يرجع فيها وليس هذا من مكارم الاخلاق بل هذا يدل على الدناءة وعلى الخسة ولهذا شبه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الكلب قال الشافعي ليس لنا مثل السوق يعني هذا التشبيه فيه ذم شديد لمن يرجع في هبته فاذا وهبت هبة وقبضها الموهوم لا يجوز لك ان ترجع فيها ولا تملك اصلا الرجوع لكن بعظ الناس قد يرجع بطريق اخر بطريق يبطلها وابتلوا ثوابها ويبطلوا معروفها وهو المن فان بعض الناس اذا وهب هبة بدأ يمتن على الموهوب بطريق مباشر او غير مباشر فيذكر عنده الهبة من حين لاخر كنت قد وهبتك كذا الهبة التي اعطيتك ونحو ذلك وهذا المن يبطل اجرها وثوابها كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى المن يبطل ثواب العطية وكذلك ثواب الصدقة وثواب المعروف عموما يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. كالذي ينفق ما له رياء الناس. ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. بين الله تعالى ان المن يبطل الصدقة لكن انظر الى المثل الذي ضربه الله تعالى كالذي ينفق ماله رياء الناس والامن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب ما هو الصفوان؟ الصفوان هو الحجر الاملس تصور حجر امل ليس عليه تراب فاصابه وابل نزل عليه مطر غزير فتركه صلدا يعني اذا نزل المطر الغزير على حجر املس عليه تراب؟ ما ظنك بهذا التراب؟ هل سيبقى منه شيء لن يبقى منه شيء. تركه صلدا الحجر الاملس وهكذا ايضا المن اذا اتى على الصدقة او الهبة او العطية يذهب اجرها وثوابها تماما ولذلك الصدقة او العطية او المعروف الذي يمتن به صاحبه لا حاجة له الاحسن ان الانسان ما يفعله ولو كان صدقة وبدلا من ذلك يتكلم بالكلمة الطيبة كما قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى لان الاسلام يريد منك عندما تعطي المعروف ان تحفظ كرامة المعطى لا تعطي غيرك معروفا وتجرح كرامته ولو كان فقيرا اذا اعطيته الصدقة احفظ له كرامته هذا اخوك المسلم ابتلي بالفقر فاحفظ له كرامته والمنة تجرح مشاعر اخيك المسلم ولذلك انظر الى التشديد في المنة في هذه الايات وايضا في الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المنان بعض الناس عنده هذا المرض ما يعمل معروف الا يمتن به ويعرف عند الناس حتى ان بعض الناس لا يقبل منه اي معروف لانه يعرف ان فلانا سيمتن وربما ان هذا الانسان مريظ ولا يعرف انه مريظ فينبغي ان ننبه لهذا لان المن بالعطية وبالمعروف هذا من امراض النفوس ويقولون ان الانسان الكريم الكريم بطبعه اذا فعل معروفا نسيه اذا عملت معروفا مع اي انسان انسى هذا المعروف. سواء كانت صدقة او هبة او هدية او اي معروف كان انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا عندما يتصدق الانسان على الفقير لا يريد جزاء ولا يريد ايضا حتى شكورا لانه يريد الاجر كاملا من الله. ولهذا قال بعض اهل العلم اذا تصدقت بصدقة على فقير فلا تطلب منه الدعاء بعض الناس اذا اعطى يعني فقير صدقة قال انا ما ما ابي منك الا الدعاء او ادع لي لا الاحسن الا تقول هذا حتى يكون اجرك كاملا على الله وكانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اذا بعثت صدقة مع غلامها تقول انظر الى ماذا يدعون به فادعوا لهم بمثله فاذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك انظر الى فقه عائشة رضي الله عنها اذا الرجوع في الهبة يقول انه محرم لكن متى بعد ما يقبض الموهوب الهبة اما قبل القبض فلا بأس قبل القبض لم تلزم الهبة بعد ويستثنى من ذلك قال المؤلف الا للوالد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وهو حديث صحيح الوالد يجوز له ان يرجع في الهبة اذا وهب ولده ولو ولو كان الولد قد قبض الهبة لان مال الولد مال لابيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وقال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فكأن الاب يعني رجع في ماله هو فاذا يستثنى من هذه المسألة رجوع الوالد في هبته لولده قال والمشروع في عطية الاولاد ان يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم عطية الاولاد تنقسم الى قسمين القسم الاول عطية محضة يعني ليست مرتبطة بسبب وانما هي عطية محضة فهذه يجب فيها التسوية وذلك بالتسوية بين الذكور اعطاء الانثى على النص من الذكر كقسمة الله تعالى للميراث كما قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وليس هناك اعدل من قسمة الله عز وجل فيعطى اذا الذكر ظعف الانثى والحكمة في ذلك ظاهرة لان الذكر تطلب منه نفقات والانثى تعطى نفقات اتذكر يطلب منه النفقة على الزوجة وعلى الاولاد يطلب منها المهر بينما المرأة تأخذ المهر وتأخذ النفقة ولا يطلب منها النفقة فمقتضى العدل عدم التسوية بينهما ولهذا فعطية الانثى تكون على النصف من الذكر كالميراث هذه هي العطية المحضة يعني مثلا اعطى كل واحد من ابناءه عشرة الاف هنا لابد من ان يسوي بين الذكور يعطيه هذا عشرة وهذا عشرة واذا كان عنده اناث خمسة الاف وهذا خمسة الاف مثلا هذي عطية محضة غير مرتبطة بسبب. القسم الثاني العطية عطية الحاجة وهذه يعطي كل واحد بحسب حاجته فمثلا اذا كان عنده ابن وبنت بيدرس هان ومصاريف البنت اكثر من مصاريف الابن فيعطي البنت اكثر من الابن يعطي البنت بقدر ما تحتاج اليه او عنده مثلا ابن في المرحلة الابتدائية واخر الثانوي يعطي كل واحد بقدر ما يحتاج اليه او عنده ابن مريظ يحتاج الى علاج يشتري له علاجا ولا يلزم ان يعطي بقية اخوته او بلغ سن الزواج واراد ان يزوجه يزوجه ولا يلزم ان يعطي بقية اخوته الا من بلغ سن الزواج فيزوج او كان احد ابنائه فقيرا وبقية ابناءه اغنياء فيعطي فقير لاجل فقره او ان احدى بناته طالبت الخلع لزوجها فيعطيها عوض الخلع وهكذا فاذا كانت العطية مرتبطة بحاجة فالعدل فيها ان يعطي كل واحد بقدر حاجته ان يعطي كل واحد بقدر حاجته هذا هو القول الذي ذكره المؤلف وان كانت المسألة فيها خلاف الجمهور يرون ان العدل بين اولاد انه ليس واجبا وانما هو مستحب والصواب مذهب اليه الحنابلة من انه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولما اتى بشير ابن سعد بابنه النعمان اراد ان يهبه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وكل اولادك اعطيته هكذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا الصواب ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة من وجوب العطية بين اولاد ولان عدم العدل بين من وجوب العدل بين اولاد ولان عدم العدل بين الاولاد يورث الشحناء والبغضاء واذا كان التفريق بينهم في المحبة فقط يورث الشحناء فكيف بالتفريق بينهم في العطية ولنا عبرة في قصة يوسف يوسف عليه الصلاة والسلام كان هو واخوه بن يمين قد ماتت امهما فابوهما كان يعطف عليهما كثيرا وتعلق بهما واحبهما محبة شديدة اكثر من بقية اخوتهما ماذا كانت النتيجة اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين انظر كيف وصفوا ابائهم بالضلال والضلال المبين ايضا اقتلوا يوسف تصور يعني حملهم هذه يعني هذه التفرقة من يعقوب بين اولاده في المحبة حملهم الى ان يفكروا في قتل اخيهم اقتل يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجوابيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين فانظر كيف ان التفريق بين الاولاد يؤدي الى هذه النتيجة هذا فعلى الابوين ان يتقي الله عز وجل في اولادهما وان يعدل بين اولادهما ولذلك الاب والام اللذان يحسنان التربية لا يعرف الناس اي اولادهم احب اليهم يتعامل مع اولادهم بالعدل لو اتى احد ما يعرف اي الاولاد احبوا الى ابيه او الى امه منهم طيب هذا العدل خاص بين الاولاد فقط وايضا بين الزوجات من كان له اكثر من زوجة يجب عليه العدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال الى احداهما اتى يوم القيامة وشقه مائل طيب هل يجب العدل بين الاخوة عندك مثلا اربعة خمسة اخوة وقلت اعطي واحدا منهم هدية خمسة الاف ريال او عشرة الاف ريال هل يجب ان تعطي بقية اخوتك نعم لا يجب اذا كان العدل بين الاولاد مختلفا فيه هل يجب ام لا؟ كيف العدل بين غير الاولاد فلا يجب العدل بين الاخوة ولا الاخوات ولا الاعمام ولا العمات ولا بقية الاقارب انما هو خاص فقط بالاولاد وبالزوجات طيب لو كان احد اولاده يعمل معه هذا رجل عنده مؤسسة او محل واحد اولاده يعمل معاه في هذا المحل وبقية اولاده لا يعملون هل يجوز ان يعطيه مقابل عمله نعم يجوز بشرط الا يحابيه بان يعامله معاملة الاجنبي فلو كان مكان هذا الابن رجل اجنبي كم سيعطيه اذا قالوا يعطيه كذا اذا يعطيه نفس المبلغ فاذا يجوز ان يعطيه مقابل عمله بشرط عدم المحاباة نعم لعلاج المرض لا بأس. اذا وجد سبب لا بأس نعم اذا وجد اي سبب للتخصيص فلا بأس. انما الممنوع مع عدم وجود السبب لا بد من العدل لابد من العدل قال واذا قال لرجل اعمرتك داري او قال هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. هذه يسميها الفقهاء العمرة والعمرة معناها كما قال المؤلف ان يقول هي لك هذه الدار لك عمرك كانت موجودة عند الجاهلية واقرها الاسلام فعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن؟ قضى بالعمرة لمن وهبت له. متفق عليه وتكون له ولورثته من بعده لكن اذا اشترط المعمر رجوعها اليه بعد وفاة المعمر وظاهر الكلام المؤلف انها لا ترجع والقول الثاني في المسألة انها ترجع اذا اشترط المؤمن رجوعها اليه بعد وفاته بعد وفاة المعمر فذهب بعض اهل العلم الى انها ترجع وهذا هو القول الراجح ويدل لذلك ما جاء في الصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها فاذا اشترط رجوعها اليه فانها ترجع. اما اذا لم يشترط رجوعها اليه فانها لا ترجع وانما تكون للمعمر ولورثته من بعده قال وان قال سكناها لك عمرك فله اخذها متى شاء اذا كان لم يهب آآ رقبة الدار انما وهب المنفعة فقط فقال لا سكناها لك عمرك يعني طيلة عمرك قال فله اخذها متى شاء لانها حينئذ تكون كالعرية وله الرجوع فيها متى ما شاء وذهب بعض العلماء الى انه ليس له ان يرجع فيها الا بعد وفاة المعمر لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهو قد قال هي لك عمرك هذا وعد وعقد وشرط فيلزم الوفاء به وهذا هو القول الراجح ثم قال المؤلف رحمه الله باب عطية المريض والمقصود بالمريض هنا المريض مرض الموت اما المريض غير مرض الموت لا يريده المؤلف ولا يريده الفقهاء عندما يتكلمون عن هذه المسائل لان الانسان اذا لم يكن مريظا مرظ الموت فهو حر يتصرف في امواله كما يشاء وفق ضوابط الشرع طيب هل له ان يقف جميع ماله اذا لم يكن مريظا مرظ الموت ابو نايف له ان يقف جميع ماله نعم ما المانع نعم نعم ما دام ما دام انه صحيح ليس مريظا مرظ الموت هو حر له ان يقف جميع اعماله له ان يهب جميع ماله له ان يتصدق له ما يتقيد ذلك بالثلث ولا ينظر الى رأي الورثة فله ان يفعل ما شاء وفي امواله حر ما لم يصل الى حد السفه اذا وصل حد السنة هنا يحجر عليه لسفهه لكن اذا كان عاقلا رشيدا فله ان يتصرف في امواله كما كما يريد اما اذا كان مريضا مرض الموت فهذا لا يتصرف الا في حدود الثلث فاقل يحجر عليه فيما زاد على الثلث ولهذا قال المؤلف تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف؟ ومن هو في الخوف يعني مرض مرض المخوخ مثل ماذا مثل مرظ السرطان اذا انتشر اما قبل الانتشار ما يعتبر مخوفا لو كان في اول مراحله يعني يمكن السيطرة عليه استئصال العضو الذي فيه صابه المرض ويعيش هناك اناس عاشوا مددا طويلة وقد اصابهم هذا المرض لكن اذا انتشر يعتبر يعني مرظا مخوفا لانه في الغالب انه سيموت كذلك ايضا اذا كان عنده مثلا جلطة واستمرت معه الى ان مات هو الذي يقرر ان هذا المرض مرض مخوف ام لا هو الطبيب المختص ومن هو في الخوف كالمريض نعم اراد ان يوصي قال افاوصي بثلثي مالك بماله؟ قال لا. قال ثلثي مالك؟ قال لا قال الى ان قال الثلث قال الثلث الثلث الكثير فالوصية الوصية هي تكون بعد الموت اوصى نعم طيب اذا في حكم المرض المخوف امور ذكرها المؤلف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال هذا ايضا لا يتصرف الا في حدود الثلث ومن قدم ليقتل قدم لساحة القصاص ليقتل لما قدم للقتل قال يا جماعة اشهدكم ان ما لي كل الصدقة فهنا ما ينفذ الا الثلث فقط طيب وراكب البحر حال هيجانة هذا في سفينة وهاج بهم البحر وظن الهلاك قام وتصدق بامواله كلها لا ينفذ منها الا الثلث ومن وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت طبعا المؤلف يتكلم عن زمنه كان الطاعون في وقت المؤلف ليس له علاج وهو وباء يتسبب في في الموت الكثير لكن في وقتنا الحاضر اصبح له علاج واصبح له علاج في الغالب طيب هذه كلها قال حكمها حكم وصيته حكم الوصية في انها لا تكون لوارث وفي انها لا تزيد على الثلث في ستة احكام احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة يعني تشترك هذه عطية المريض مرظ الموت مع الوصية في انها اولا لا تزد على الثلث ثانيا انها لا تكون لوارث الا لو اجاز الورثة فلا بأس قال لما روي ان رجلا اعتق ستة ملوكنا عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا فاعتق اثنين اربعة رواه مسلم هذا رجل عنده مرض موته عنده ستة عبيد ستة ارقاء اعتقهم كلهم معنى ذلك انه يعني تبرع بجميع ماله في العتق فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انفذ الثلث فقط وابطل ما زاد على الثلث ولذلك دعاهم فجزاهم ثلاثا اعتق اثنين وارق اربعة ولعل ذلك بالقرعة وقال له قولا شديدا يعني زجرة عن هذا التصرف وهذا يدل على ان المريظ مرظ الموت ليس له التصرف الا في حدود الثلث. فان تصرفي ما هو اكثر من الثلث فانه لا ينفذ تصرفه الثاني نرجع الاسئلة حتى سننتهي لاننا لا بد ان ننتهي اليوم من كتاب الوصايا الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر يعني كما في القصة السابقة لو اعتق ستة عبيد فالحرية تجمع في اثنين ويقرع بينهم وبقية العبيد يكونون احرارا الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكل اخرج بالقرعة لانه لا طريق الى تعيين من يستحق العتق الا بالقرعة. والقرعة يصار اليها عند التساوي والمشاحة عند التساوي في الحقوق والمشاحة يصار الى القرعة وهي طريق شرعي وقد فعل مع نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام يونس لما دعا قومه فلم يستجيبوا له غضب وخرج مغاضبا فركب السفينة ثم هاج بهم البحر فقالوا يا طريقة اهل السفن انه اذا هاج بهم البحر خففوا الحمل على السفينة حتى لا تغرق فخففوا خففوا لا زالت السفينة تكاد تغرق يعني رموا ما معهم من آآ حمولة ما نفع قالوا اذا لا بد ان نرمي واحدا منا في البحر لينجو البقية بدل ما نغرق كلنا يغرق واحد منا فقالوا اذا نعم القرعة تعاملوا قرعة وقعت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام فاستسلم فرموه فاذا حوت ظخم عظيم قد فتح فاه فالتقمه الحوت وهو ملين فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فقالت الملائكة يا ربي عبد صوت معروف من عبد معروف فاستجاب الله له فامر الحوت ان يلفظه فلفظه الحوت وانبت الله عليه شجرة من يقطين تظلله الى ان شفي وتعافى الشاهد من هذا ان القرعة كانت موجودة من زمن يونس والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا قبل ذلك ايضا في في وقت مريم مريم عليها السلام تشح بنو اسرائيل كل يريد ان يكفلها فقالوا اذا نقتنع وكانت طريقة القرى عندهم انهم يلقون اقلامهم في النهر بطريقة معينة فمن وقع قلمه آآ يعني اصاب القرعة القوا اقلامهم في البحر ايهم يكفل مريم فكانت القرعة من نصيب زوج خالتها زكريا يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه هي طريق شرعي فاذا عند عندما يعتق عبدا غير معين او معينا واشكل فيخرج بالقرعة الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت يعني زمن الموت فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ظعفي قيمته تبين انه عتق كله حين اعتاقه يعني ان العبرة بزمن الموت لو كان رجل ليس عنده الا عبد واحد مملوك واحد واعتق حب ثم انه يعني آآ اعتقه في مرض الموت اعتقه في مرض الموت ثم انه ملك عند الموت ظعفي المال اتاه ورث اتاه يعني رزق ساقه الله اليه فاصبح هذا العبد ليس اكثر من الثلث بل اقل من الثلث وهنا ينفذ العتق لانه تبين انه حينما اعتق انه اقل من الثلث وكان ما كسبه بعد ذلك له. يعني يكون ما كسبه هذا العبد بعد عتقه وقبل الجزم بكونه حرا ملكا له يعني هذا العبد لان هذا العبد اصبح حرا فالملك له خلال هذه المدة وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. يعني لو كان العكس لو كان العكس اعتق عبدا على انه من الثلث ثم لحقته ديون فعند الوفاة مات وعليه دين فانه لا ينفذ هذا العتق ولا يصح تبرعه به ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ وصى بشيء ومات الموصي ثم ان الموصلات ترك الموصى به لم يأخذه ثم بعد ذلك اشكل على الورثة هل الوصية تزيد على الثلث او انها اقل من الثلث فيرجع الى تقييم الوصية زمن الموت وليس وقت اخذ الموصلة ولهذا قال المؤلف وقت الموت لا وقت الاخذ الخامس ان كونه وارثا يعتبر حاله نعم ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما يعني احنا قلنا انه لا وصية لوارث طيب ولا يعطي ايضا في زمن الموت لوارث طيب الوارث متى زمن الموت طيب لو كان وارثا ثم زمن الموت اصبح غير وارث هل تصح الوصية؟ تصح. لو كان العكس لو كان غير وارث وعند زمن الموت اصبح وارثا لا تصح وقد مثل المؤلف لهذا بمثالين المثال الاول انتبه معنا قال فلو اعطى اخاه ووصى له ولا ولد له هذا انسان له اخ والاخ ليس له اولاد فهل فهل ليس للمعطي اولاد ليس للمعطي اولاد انسان ما له اولاد وله اخ فوصله طيب هل الاخ هذا يرثه او لا يرثه نعم من ورثة هذا المعطي؟ اخوه فهذا اذا وصى لوارث فلو اعطى اخاه ووصى له ولا ولد له يعني ولا ولد للموصي او المعطي فهذا هذه الوصية والعطية الصحيحة لكن فولد له ابن فولد له ابن صحت العطية والوصية يعني قبل الوفاة ولد له ابن فصحت العطية او الوصية باعتبار انه اصبح غير وارث هذا رجل ليس له اولاد الذي يرثه اخوه اعطى اخاه في مرظ الموت او وصى لاخيه في مرض الموت هذه وصية لوارث لكن قبيل وفاة الموصي او المعطي ولد له ولد لما ولد وله ولد اصبح اخوه غير وارث لان هذا الولد يحجب عم فيصبح غير وارث فتصح الوصية والعطية هذا مراد المؤلف طيب لو كان العكس لو كان له ابن فمات بطلتا هذا المعطي او الموصي له ابن وله اخ. فهل الاخ يرث لا يرث لانه محجوب بالابن لكن لو ان هذا الابن مات اصبح الوارث له اخوه فتصبح وصية لوارث فلا تصح هذا معناه كلام مؤلف السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما يعني رد الورثة وقبول الورثة لا يعتبر الا بعد الوفاة لان الوصية لا تلزم الا بالموت لا تلزم الا بالموت طيب لو وصى لاحد اقاربه غير الوارثين قال يا فلان انا وصيت لك من السيارة تكون لك بعد وفاتي قال لا لا انا ما اريدها ثم بعد وفاته قبلها تصح او لا تصح تصح لان العبرة في القبول بما بعد الموت ولهذا قال لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما هذه الامور التي تشترك فيها العطية مع الوصية. طيب وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة. احدها ان العطية يعني في مرض الموت تنفذ من حينها خلاف الوصية فلا تكون الا بعد الموت فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له فالعطية تنفذ مباشرة ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه الموصل له الا بعد الموت مراد المؤلف ان العطية تنفذ مباشرة بينما الوصية تكون بعد الموت وما كسب يعني هذا العبد او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة لانه ملك للسيد الى موته. فما كسبه في هذه المدة وحصله فهو له وينتقل الورثة الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصل العطية في مرض الموت يعتبر قبولها وردها في الحال تعاطية الصحيح ولو انه في مرض الموت اعطى فلانا فرد قال انا مولدها اذن لا تصح اذا قبلها تصح مباشرة بينما الوصية يعتبر القبول والرد بعد الوفاة الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطى الرجوع فيها اذا قبضها اذا قبضها المعطى والوصية له الرجوع فيها متى ما شاء الوصية متى تلزم تلزم بالموت الوصية هل يصح الرجوع فيها؟ نعم لو ان شخصا اوصى بوصية ثم بدا له ان يلغيها هل يصح نعم له ان يلغيها له ان يعدل له ان يبدل له ان يزيد. لماذا؟ لانها لا تلزم الا بالموت الرابع انه يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها يعني في العطية والوصية يسوى بين الاول والاخر فيها يعني اذا ضاق الثلث اعطى عطية لخمسة اشخاص يبدأ بالاول فالاول بينما الوصية تقسم بين الخمسة بالتساوي لان الوصية لزمت في وقت واحد بالموت بينما العطيات تهزم شيئا فشيئا اذا اعطى هذا لزمت ثم اذا اعطى الثاني لزمت وهكذا. فالعطية اذا يبدأ بالاول فالاول والوصية تكون بالتساوي طبعا اذا ضاقت عن الثلث ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. سواء كان فيها عتق او لم يكن وكذلك الحكم في العطاء اذا وقعت دفعة واحدة لو قال مثلا هذا المبلغ لكم انتم يا قال فلان ثمان هذا المبلغ لم يكفيهم يعني زاد على الثلث زاد على الثلث هنا يقال لا يعطون الا بمقدار الثلث ويكون بينهم بالسوية لانه اعطاهم دفعة واحدة بخلاف ما اذا قال هذا المبلغ لك يا فلان ثم قال هذا المبلغ لك يا فلان فيكون اسبق فالاسبق ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية من وصيت الشيء اذا وصلته فالموصي وصل له ما كان ما كان له في حياته بما بعد مماته الموصي وصل له ما كان في حياته بما بعد مماته واصطلاحا الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده قولنا في التعريف الامر بتصرف بعد الموت يعني هذا يشمل التصرف في بعض الحقوق كتربية الاولاد او تزويج بناته او تغسيله او تكفينه او الصلاة عليه او وصية اهله هذا كله يدخل في الوصية يوصي مثلا اهله بشيء يوصي اولاده بصلة الرحم هذا معنى قولنا الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده وهي المقصودة في هذا الباب ان يتبرع في حدود الثلث فاقل لشخص او لجهات خيرية او لغير ذلك وينبغي للمسلم ان يحرص على كتابة وصيته خاصة اذا كان له مال يريد ان يوصي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه الا وصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر ما تركت وصيتي منذ سمعت ذلك عند من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهي مكتوبة عند رأسي والوصية كما قلنا لا تلزم الا بالموت يعني بعض الناس يخشى انه اذا اوصى لزمت هذا غير صحيح ما تلزم الا بعد الموت لك ان تلغيها لك ان تعدل لك ان تبدل لك ان تزيد لك ان تنقص اكتبوا الوصية واتركها واشهد عليها الشاهدين لكن بعض الناس يؤتى من جهة التفريط يفجأه الموت وهو كان يتمنى ان يوصي لكنه لم يوصي فيندم ندما عظيما واذكر ان رجلا اتى الي قال انا اريد ان اكتب وصية واريد ان يعني تكتبها لي فيعني ابديت الاستعداد وكان يريد ان يوصي في عقار لهم. قلت تأتي بصورة الصك وكان كل يوم يقول بعدين بعدين الى ان توفي فجأة يقول اولاده انه كان يريد ان يتحدث بشيء لكن عجز عن الحديث الذي يظهر انه يريد ان يوصي فذهبت لاولادي واخبرتهم بما عزم عليه والدهم وبعد الوفاة قالوا ابدا اعتبرها اعتبره كتبها لكن بلغني بعد ذلك انهم تراجعوا فلماذا يضع الانسان نفسه في مثل هذا الموقف اكتب وصيتك واشهد عليها واتركها عندك وصيتك بما تشاء سواء في الوصية بالحقوق خاصة من عليه ديون او الوصية بمال تريد ان توصي به فينبغي ان ان يحرص المسلم على كتابة وصيته وعلى الاشهاد عليها وان يبادر لذلك فانه لا يدري متى يفجأه الموت ربما يأتيه الموت فجأة فيندم حين لا ينفع الندم قال روي عن سعد يعني ابن ابي وقاص انه قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لان هذا بحجة الوداع. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان اغنياء خير ما انتظرهم عالة يتكففون الناس سعد ابن ابي وقاص لم يكن له الا بنت واصابه وجع وخشي ان يموت واراد ان يتصدق بثلثي ماله فالنبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يقبل منه ذلك الى ان قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال ولعلك ان تخلف لينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون وبالفعل شفى الله سعدا وخلف وانتفع به اقوام وتضرر به اخرون. من الذي انتفع به المسلمون بمعركة القادسية هو قائد المسلمين في معركة القادسية وتضر به الفرس وايضا رزقه الله تعالى باولاد كثيرين سبحان الله لما كان يريد ان يوصي مكة الا بنت ثم بعد ذلك رزقه الله باولاد كثيرين الشاهد من هذا انه قال الثلث والثلث كثير. فدل هذا على ان الوصية لا يجوز ان تزود ان تزيد على الثلث قال ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله يعني من ترك مالا الخير هو المال يستحب لها ان يوصي اما الانسان الفقير فالافضل الا يوصي لماذا لان ورثته احق بماله من من الاباعد يعني انسان فقير ما عنده الا مال قليل ايهما اولى؟ ان يترك المال لورثته او يوصي بهذا المال يأخذه فقراء اباعد الافضل ان ان يترك ماله لورثته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس لكن من ترك مالا يستحب له ان يوصي قال الوصية بخمس ماله لقول ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع و وقال وهو الذي يوصي بالخمس افضل من ان يوصي من الذي يوصي بالربع وقال ابو بكر الصديق رضيت بما رضي الله لنفسه فان الله قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خموسهم ولهذا قال العلماء ان الافظل ان تكون الوصية بالخمس ويجوز ان تكون بالربع وبالثلث لكن الافضل ان تكون بالخمس لكن قد قد يكون الانسان له مال كثير ويرى انه لو اوصى بالثلث ما تضرر الورثة هنا قد يقال بان الوصية بالثلث انها افضل لكن بشكل عام الوصية بالخمس افظل وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته يعني كل ما صح تبرعه في حال حياته صحت وصيته ومن الصبي العاقل تصح وصية الصبي العاقل فلا يشترط لصحة الوصية البلوغ وقد اجاز عمر وصية صبي والمحجور عليه لسفه ايضا تصح وصيته لانه ممنوع من التصرف في ماله في حياته لمصلحته وهذا غير موجود في الوصية لانه ان عاش فما له باق له. والوصية لا تلزم الا بالموت وان مات لم يحتج له وانما يحتاج الى يحتاج الى الثواب وهو ما تحققه الوصية قال والكل من تصح الهبة له؟ يعني يصح ان يوصي الشخص قال ولكل ولكل من تصح الهبة له. يعني يصح ان يوصي الشخص لكل ما تصح الهبة له طيب هل تصح الهبة لكافر نعم نعم تصح تصح وقد اوصت صفية لاخ لها يهودي ولا بأس بالوصية لكافر وايضا قال وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له لا بأس بهذا لان الوصية تجري مجرى الميراث من حول من حيث كونها انتقال المال من الانسان الى موته الموصى له بغير عوظ والحمل يرث فيصح الوصية له وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم كلب الصيد لا يصح بيعه لكن تصح الوصية به تصح الوصية به وبما فيه نفع من النجاسات ايضا تصح الوصية به وبالمعدوم يعني بوابة ابواب التبرعات اوسع من ابواب المعاوظات فبيع المعدوم ما حكمه لا يجوز لكن الوصية بالمعدوم تجوز لماذا لان بيع المعدوم مظنة للخلاف والخصومة الذي يفضي للشحناء والبغضاء فلا يجوز بينما الوصية بالمعدوم والوصية بالمجهول هل هي مظنة للمخاصمة ابدا هذا الموصلة ان حصل له هذا المجهول او المعدوم فهو خير ان لم يحصل له ما فاته شيء ليس عليه ظرر فلا تفظي الى المخاصمة والمنازعة ولذلك تجوز الوصية بالمجهول تجوز الوصية بالمعدوم مع ان هذه الامور في ابواب المعوظات لا تجوز فانتبه لهذا الفرق لكن هبة المجهول وهبة المعدوم الحنابلة يمنعون منها والقول الراجح انه انها تصح اذ لا فرق بين الهبة والوصية لانها لا تفظي المنازعة والخصومة فباب ابواب التبرعات اوسع من ابواب المعاوظات وعلى هذا تصح الوصية بالمعدوم قال كالذي تحمل امته او شجرته وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء هذا انسان عنده طير وهرب عنده الصقر وهرب والصاب قال له انا اذا مت فهو وصية لفلان تصح او لا تصح تصح يقال لفلان ان ان قدرت عليه وهو لكن لم تقدر عليهم ليس عليك ضرر وتصح على القول الراجح ايضا هيبته لكن هل يصح بيعه لا يصح وفرق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات في هذا الامر قال وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها يعني ان وصى بها صحت فان ملكها الموصي عند موته صحت الوصية والا بطلت وبغير معين كعبد من عبيده تعطيه الورثة منهم ما شاءوا. فتصح لان باب الوصية وباب التبرعات باب واسع وبالمجهول يعني تصح الوصية بالمجهول كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة ما شاؤوا ثم تكلم المؤلف عن الوصية بالانصبة والاجزاء وتوسع في الكلام عن ذلك وهي مسائل نادرة الوقوع ولا حاجة لان نقف عندها لانها نادرة الوقوع يعني المؤلف آآ يتكلم عما يحتاجه الناس في في زمنه وهناك امور يعني لا يحتاج اليها في وقتنا الحاضر ربما هناك امور نحتاج اليها في وقتنا ولا يحتاج اليها المؤلف او الفقهاء في زمنهم ولذلك يعني هذا المتن يذكر فيه المؤلف يعني غالبا المسائل التي يحتاج لها الناس في زمنه ولهذا ينبغي للفقهاء المعاصرين ان يصنف ايضا متونا تناسب واقع الناس في في عصرنا وفي وقتنا الحاضر وان شاء الله تعالى هناك فكرة بان اه اضع متنا في الفقه يشمل المسائل التي ذكرها الفقهاء مما هي واقعة في وقتنا الحاضر والمسائل ايضا المتعلقة بالنوازل والقضايا المعاصرة بحيث من يضبط هذا المتن يضبط الفقه الذي يعني اصله فقهاؤنا وايضا الفقه المعاصر ان شاء الله تعالى باذن الله ثم ننتقل بعد ذلك الى الفصل الذي بعده قال فصل اذا بطلت الوصية او بعضها رجع يعني بالمال الموصى به الى الورثة من وصى ان يشتري ان يشترى عبد زيد بمائة فيعتق فمات او لم يبعه سيده فالمئة للورثة. وان وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي الورثة. يعني مراد المؤلف بهذا انه اذا بطلت الوصية رجعت للورثة وهذا ظاهر. وان قال موسى له اعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعطى شيئا يعني لم يلزم الورثة ذلك الا اذا تبرعوا ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد يعني موصى له الوصية يعني بعد وفاة الموصي آآ ردت الى الورثة. ردت الى الورثة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية لان هذا هو مقتضى آآ هذه العبارة ونصيب الميت يبطل ولو وصى لوارثه واجنبيه بثلث ماله فللاجنبي نصف هذه الوصية وهو الثلث لان نصف الثلث وهو السدس لان نصف الثلث السدس ويوقف سدس الوارث على الاجازة يعني على اجازة الورثة قال المؤلف رحمه الله باب الموصى اليه يعني الذي يعهد اليه تنفيذ الوصية تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في امر لاطفاله يعني الانسان ان يوصي باداء الحقوق تفريق الوصية وقظاء الديون والنظر في في اطفالهم ونحو ذلك. لمن شاء من الذكور والاناث بشرط ان يكون عدلا وبناء على ذلك هل يجوز للرجل ان يجعل الوصي على اولاده امهم ان يجعل زوجته هي الوصي نعم؟ يجوز يجوز يجوز للانسان يقول الوصية على اولاده بعد مماتي امهم فلانة فلا يشترط الذكورية هنا يصح ان يكون الموصى اليه امرأة لربما تكون يعني امهم آآ اولى الناس اذا كانت رشيدة تكون اولى الناس بان تكون هي الوصي احسن مما يجعل لهم وصيا اجنبيا فاذا كان الرجل يعرف من امرأته الرشد هي اولى من ان يجعل الوصي على اولاده مثلا يجعله يجعل اخاه او يجعل مثلا شخصا اجنبيا عنه لان امهم اكمل شفقة آآ رحمة اولاده واولادها من البعيد الا اذا كان يعرف من من زوجته انها ليست رشيدة فيوصي يجعل الوصي غيرها قال ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او بمجانينه ثبت ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يهب لهم والانفاق عليهم وعلى ما التزمهم المأمونة بالمعروف يعني يتصرف هذا الوصي بهذه التصرفات ينفق عليهم اه يبيع لهم ويشتري لهم يقبل الهبة آآ فيتصرف في اموالهم بالمعروف قال والتجارة لهم يعني في اموالهم ايضا يتاجر لهم في اموالهم ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح الوصي ينبغي ان ينمي هذه الاموال التي قد اوصي بها كي لا يعني كي يستمر نماؤها ونفعها فله ان ان ينميها بالاستثمار لكن ينبغي ان دخل استثمارا ان يدخل استثمارا قليل المخاطر وان اتجر لهم فليس له من الربح شيء ان جعله الوصي على على ايتام فهنا اذا لم اذا لم يتجر لهم فانها قد تأكلها الزكاة لانه لا بد ان يزكيها طيب ان التجر لهم ليس له من الربح شيء وانما يكون لهؤلاء الايتام طيب ان قال انا اريد اريد مقابل قال المؤلف وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. نقول لهذا الوصي ان كان غنيا ليس له ان يأخذ من اموال اليتامى شيء وان كان فقيرا فانه يأخذ الاقل من اجرة عمله او حاجته هذا هو القول الراجح في المسألة خلافا لقول المؤلف انه يأخذ بقدر عمله. الصواب انه يأخذ الاقل من من اجرة عمله او من آآ حاجته يأخذ الاقل من اجرة عمله او قدر حاجته. لان الله قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاجاز الله تعالى للوصي وولي اليتيم ان يأكل بالمعروف بقدر حاجته او بقدر عمله يأخذ يعني يأخذ الاقل الاقل منهما وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به يعني هذا انسان وصي على ايتام ليس له ان يقول هؤلاء الايتام نوصي عليهم بعد وفاة فلان لانه انما كان وصيا بتولية الولي له فليس له حق التفويض الى غيره كالوكيل ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه لانه متهم فلا يتولى طرفي العقد ويجوز ذلك للاب يجوز ذلك الاب اذا كان الوصي هو الاب فيجوز لان الاب غير غير متهم في حق اولاده ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصية او الحاكم يعني ما للصبي والمجنون الولي هؤلاء محجور عليهم والولي هو الاب ثم الوصي ثم الحاكم الذي هو القاضي قال فصل ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. هذه المسائل تذكر في باب الحجر والمؤلف ذكرها هنا خلافا لترتيب الحنابلة الحنابلة يذكرونها في باب الحجر يقول لوليهم يعني لولي الصبي والمجنون ان يأذن لمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده لانه لان الصبي محجور عليه ولا يفك عنه الحجر الا بامرين بالبلوغ والرشد طيب كيف يعرف الرشد يعرف الرشد بان يعطى مالا لكي يبيع ويشتري ويختبر ولهذا قال بالتصرف ليختبر رشده. كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم والرشد هنا الصلاح في المال وليس هناك تلازم بين الصلاح في المال والصلاح في الدين قد يكون الانسان متدينا لكنه سفيه في التصرف الاموال يأتي لشيء اه يباع بمئة ويشتري بمئتين او يبيع شيء ثمنه مئة بعشرة ويتكرر هذا منه ليس هناك تلازم بين الصلاح في الدين والصلاح في المال الصلاح في المال ان يحسن تدبير المال قال فمن انس يعني وليه رشده دفع اليه ماله اذا بلغ واشهد عليه لقول الله تعالى فاذا دفعتم اليه اموالهم فاشهدوا عليهم ذكرا كان او انثى فان عاود السفه اعيد عليه الحجر لو انه اعطى هذا اليتيم ما له بعد البلوغ وبعد ايناس الرشد ثم رجع اليه السفه فيحجر عليه مرة اخرى. ولا ينظر في ماله الا ولا ينفك عنه الحجر الا بحكمه. هذا اذا حجر عليه للسفه ولا يقبل اقراره بالمال يعني لو اقر حال الحجر عليه لم يقبل لم يقبل اقراره بالمال على الحال حاضرة لكن يطالب بهذا المال بعد فك الحجر عنه ويقبل اقراره فيما لا يتعلق بالمال كالحدود والقصاص والطلاق فان طلقا واعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه لان العتق متعلق بالمال بخلاف الطلاق. ثم قال المؤلف فصل واذا اذن العبد واذا اذن سيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراءه واقراره لاذن سيده لان منعه انما كان لاجل حق السيد فاذا اذن له صحت هذه التصرفات كلها ولا ينفذ ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه. من سيده وان رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصل بهذا مأذونا له في هذا التصرف. لان اذنه لان سكوته محتمل للاذن ولعدمه والاذن لا يثبت بالشك بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف وهي مسألة مهمة وهي حكم اخذ الاب او الام من مال الولد يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده ذكرا كان او انثى ما شاء بشرطين الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد والشرط الثاني الا يأخذ من الولد ويعطيه الى ولد اخر والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وحديث صحيح وايضا قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك يد الاب مبسوطة في مال الولد لان الولد هو هبة لابيه لهذا قال الله وهبنا له ووهبنا له يحيى وهبنا لابن داوود سليمان هو هبة ولذلك قال قال عز وجل ليس عليك جناحا تأكلوا بيوتهم وبيوت ابائكم وبيوت امهاتكم ولم يقل او بيوت ابنائكم لماذا لان بيت الابن بيت للانسان في الحقيقة فللاب اذا ان يأخذ من مال ولده ما شاء بهذين الشرطين احفظ هذين الشرطين الشرط الاول الا يأخذ ما يظر بالولد كان يكون مثلا عنده هذا ولد سيارة يأخذها الاب منه وهو الاب ليس بحاجة لهذه السيارة هذا ليس له ذلك الشرط الثاني الا يأخذ من ولد ويعطيه الى ولد اخر لان الاب ممنوع من هذا التصرف في ما له هو ففي مال ولده من باب اولى طيب هل الام تقاس على الولد؟ نعم هذا وان كان فيه خلاف بين العلماء لكن القول الراجح ان الامة في ذلك كالاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وهذا يشمل الاب والام فللأم ان تأخذ من مال ولدها ما تشاء سواء كان ذكرا او انثى وعلى ذلك ترد مسألة وهي حكم اخذ الاب او الام من مثلا مكافآت الولد احيانا يكون في مكافأة للولد مثلا من من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم او من المعهد او من مركز من المراكز او ان هذا الولد يعني يأتيه المال من اي جهة ايريد الاب او الام ان يأخذ من مال ولده الصغير لا حرج العلاقة بين الاب والام واولادهما الامر فيه سعة الامر فيه سعة لان لكمال الشفقة ولان الشارع اجاز لهما ذلك بل اعتبر هذا من اطيب الكسب من اطيب ما اكلته من كسبكم وان اولادكم من كسبكم طيب الباب الذي بعد هذا هو كتاب الفرائض والفرائض سنخصص ان شاء الله تعالى فيه درسا مستقلا باحد كتب الفرائض ولذلك يعني نشرح في كتاب الفرائض من العمدة سننتقل مباشرة الدرس القادم الى كتاب النكاح الدرس القادم سنشرح في كتاب النكاح باذن الله عز وجل وبذلك نكون قد انتهينا من اه ابواب المعاملات وننتقل الى فقه الاسرة ان شاء الله تعالى اعتبارا من الدرس القادم. طيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة هل تصح الهبة للولد؟ نعم تصح الهبة للولد لكن بشرط ماذا من يذكرون الشرط؟ ومن الشرح يجوز للانسان يهبها لولده؟ نعم بشرط العدل بشرط العدل بين الاولاد هل الالباني هباء لاولاده؟ ما شاء لكن بشرط العدل بين الاولاد وهل تصح الوصية للابن ان كان في حدود الثلث لا الوصية الوارث لا تصح سواء كان ابنا او زوجة او اخا او اي وارث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اخذت السيارة من بنك البلاد ايجارة منتهية بالتمليك هل تجوز؟ نعم تجوز لا بأس بهذا آآ تأجير منتهي بالتمليك من الراجحي او البلاد او الانماء او ايضا شركة تويوتا كلها يعني عقودها لا بأس بها منضبطة بالضوابط الشرعية وبعض الشركات التي تمارس التجريد المنتهي بالتمليك الاشكالية عندهم في شرط ارامة التأخير يتأخر المستأجر في سداد الدفعة الايجارية يحسبون عليه غرامة تأخير هذا لا يجوز فاذا خلى عقد التأجيل مع الوعد بالتمليك من شرط غرامة التأخير فلا بأس به ذكرت في درس الامس انه يجوز ان امر الماء على احد اعضاء الوضوء دون الحاجة للدلك هل هذا صحيح؟ لذلك الغسل من الجنابة؟ نعم. في درس الامس درس الاثنين بعد العشاء تكلمنا عن مسألة حكم الدلك في الوضوء وفي الغسل وذكرنا خلافة بين الجمهور وبين المالكية. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون ان الدلك مستحب واما المالكية فيرون وجوب الدلك ورجحنا قول الجمهور وعلى ذلك فلا يجب ان تدلك اعضاء الوضوء. يكفي ان تضع الذراع مثلا تحت صنبور الماء او الرجل تحت صنور الماء او انك تفتح الدش فيعم جميع البدن هذا يجوز لكن الافضل ان يكون ذلك مع الدلك هل يجوز اعطاء عامل النظافة الذي يقوم بعمله حول البيوت مخصص مالي شهري او يومي يعطى على انها صدقة ليست هدية يعطى على انها صدقة باعتباره فقيرا هؤلاء يعني من احوج الناس للصدقة ورواتبهم زهيدة وينبغي ايها الاخوة للمسلم ان يحرص على الصدقة كل يوم حتى يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينادي ملكان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلافا حتى تدخل في هذا الحديث وتنال دعوة الملكين احرص على ان تتصدق كل يوم بشيء ولو خمسة ريالات ولو مبلغ زهيد. المهم تصدق كل يوم. حتى تدخل في هذا الحديث ما حكم رفض الورثة لوصية والدهم في التصدق بشيء من المال لا يملكون الرفظ لان الوالد له ان يوصي في حدود الثلث حتى لو رفض الورثة لا يملكون الرفظ ولا عبرة لرفظهم وتنفذ الوصية والله تعالى لما ذكر قسمة الميراث قال من بعد وصية يوصي بها او دين. فلا فلا تقسم التركة الا بعد انفاذ الوصية والدين ولاحظ كيف ان الله عز وجل قدم الوصية على الدين مع ان الدين مقدم على الوصية يعني في في التنفيذ بالاجماع لو تعارض الوصية والدين فالدين اكد لكن الله تعالى قدم الوصية على الدين في الذكر لان اخراج الوصية يشق على الورثة غالبا وقدمها الله تعالى من باب الاهتمام بشأنها فيجب على الورثة ان ينفذوا وصية والدهم ولا يجوز لهم الاعتراض عليها هل يجب على الام ان تعدل بين الابناء في العطية؟ نعم الام كالاب في هذه الاحكام التي تكلمنا عنها في هذا الدرس. الام كالاب في ذلك يجب عليها ان تعدل بين اولادها احد المطاعم يقدم للزبائن كوبول لمدة سنة مقابل مئة ريال حيث عند زيارة الزبون للمطعم في اي وقت يحصل على الطبق الثاني مجانا لمدة سنة يعني هو يقدم الان يعطيه كوبونا مئة ريال كان السؤال غير واضح لعل الاخ السائل يتصل بي بعد الدرس مئة ريال مقابل ماذا؟ هل الاجل التخفيظ او لاجل الطبقة الثانية؟ يعني السؤال نحتاج الى مزيد ايضاح طيب عند شراء سيارته هل افضل شراء اسهم؟ ثم بيعها ثم شراء السيارة قام الشراء عن طريق التأجير مع الوعد بالتمليك الشراء عن طريق التاجر وعدم التمليك لا بأس به لكن بشرط ان البنك او الشركة تملك هذه السيارة ولو انه اشترى اسهما اسهم شركات مباحة ثم باعها وحصل على السيولة النقدية يعني بطريقة تورق فلا بأس يعني كلاهما طريقان صحيحان للتمويل فاذا كان يثق اذا كان يثق في الجهة التي ستؤجر عليه السيارة انها بالفعل تملك السيارة فلا بأس بالتأجير مع الوعد بالتمليك ايضا بشرط خلوه من شرط غرامة التأخير واذا كان يشك في في ذلك ويشك في تعاملات الجهة التي تتعامل معها يأخذ تمويلا بطريق آآ الاسهم اسهم الشركات المباحة ونفتدي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين