العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافعا اللهم اتنا من لدنك رحمة يهيئ لنا من امرنا رشدا. وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى كتاب النكاح والنكاح معناه لغة الظم والجمع بين شيئين. ومنه قوله تناكح الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض. ومن هو قول الشاعر والمنكر ثريا سهيلا امرك الله كيف يجتمعان؟ يعني كيف تجمع بين الثريا فهذا من جهة الشرع وكان هذا من جهة الجنوب وهذا في الشمال كيف يجتمعان؟ ومعناه شرعا عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة. وهو اشهر من ان يعرض لكن اختلف العلماء هل هو حقيقة في العقد؟ مجاز في الوقت او حقيقة فيهما والصحيح انه حقيقة فيهما في العقد وفي الوطن. والمعقود عليه في النكاح ومنفعة الاستمتاع. لقول الله عز وجل هل استمتعتم به منهن فاتوهن اجوا اللهم رحمه الله النكاح من سنن المرسلين. قد ذكره الله تعالى عن الرسل وقال سبحانه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية هو من سنن الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولما جاء نفر الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فلما اخبروا كأنهم تقالوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني اخشاكم لله واتقاكم له. ولكني اصوم وافطر واقول ارقد واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال هذا رد علي لان احدهم قال اما انا فاصوم الدهر ولا افطر ابدا. قال الثاني اما انا فاقوم الليل ولا انام ابدا. فقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واقول وافطر زوج النساء فمن رضي عن سنتي فليس منا. وبين عليه الصلاة والسلام ان الرغبة عن الزواج تبتلا وانقطاع للعبادة انها رغبة عن السنة وهذه ليست من دين الاسلام. ليست هذه من دين الاسلام هذه موجودة عند النصارى. اما الاسلام ليست هذه دين الاسلام ولهذا قال الامام احمد ليست العزبة من امر الاسلام في شيء. ومن دعاك الى التزويج وقد دعاك الى غير الاسلام. النصارى عندهم وساوسة الرهبان منقطعون في الكنيسة من غير زواج. هذا يخالف الفطرة البشرية. اما في الاسلام فان الاسلام منع من ذلك ولما جاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون التبتل رد عليه كما ذكر المؤلف قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على على ثمان مبعوث تبتل. ومعنى التبتل يعني انقطاع عن النكاح. ورد على مثلا من الصحابة الاختصار ومنعه من ذلك من علم الصحابة ارادوا الاغتصاب. ومعنى الاختصار يعني قبل الخصية بالنسبة للرجل قطعت الخصية بالنسبة له انعدمت الشهوة عنده. فهم يقولون نحن لا نريد الدنيا نريد الاخرة. فنريد ان تنعدم عندنا هذه الشهوة ونتفرغ للعبادة. فاتى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الاختصار فلم يأذن لهم. يقول ولو ولو اجاز ذلك لاختصينا. لان الاسلام من الانسان ان يعيش الناس ويتعامل مع المجتمع مع الحياة ولا ينقطع فقط الشعائر التعبدية هذا ليس من دين الاسلام الاسلام اريد العبادة بمعناها الشامل. اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه والاعمال الظاهرة والباطنة الاسلام ليس فيه رهبانية وليس فيه تبتل ولذلك لم يأذن النبي صلى الله يصلي هؤلاء الصحابة بالاختصار. النبي كان الانسان ان يعبد الله عز وجل مع النكاح ومع الزواج ومع تحصيل الذرية هذا هو هدي الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهل حقوقنا الى حكم الزواج؟ الزواج تدور عليه الاحكام الخمسة. فقد يكون سنة قد يكون واجبا قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. تدور عليه الاحكام الخمسة. فهو يستحب السنة في حق ذي شهوة لا يخاف على نفسه الزنا وهو واجب في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام لو تركه ومباح في حق من لا شهوة له. لكنه يحتاج الى الزواج انه نحو ذلك. ومكروه في حق من لا شهوة له. ولا يحتاج اليه مطلقا لا لخدمتي ولا لغير ذلك مما في هذا من حبس زوجته من غير حاجة للنكاح وقد يكون محرما وذلك في حق المعتدة. ومن لا يحل له الكهف وايضا تدور عليه الاحكام الخمسة. لكنه يعني حيث الاصل العام سنة. لهذا قال المؤلف وهو افضل من التخلي لنفل العبادة. وهو افضل من التخليد في العبادة يعني من الانقطاع عن العبادة. يعني اي افضل الزواج او ترك الزواج والانقطاع للعبادة. يقول المؤلف انه ان الزواج قال لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن مظمون التبتل كما في الصحيحين فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار وان يتبتل فلم يأذن له ورد عليه التبتل وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فمن استطاع منكم الباءة يعني ويطلق على الوقت فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له فائدتين ولتحصيل غض البصر والعفة وحصان الفرج. هذه ابرز فوائده ولو فوائد ايضا اخرى وتحصيل الذرية بذلك ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجام. يعني وقاية فالصوم يضعف من الشهوة. ولذلك من لم يستطع الزواج فعليه الاكثار من الصوم. وآآ الاشتغال كما قال المؤلف وافضل التخلي نوافل العبادة. الاسرة هذا عن السلف الصالح ايضا ابن مسعود انه قال لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام. واعلم اني اموت في اخرها لتزوجت لو لم يبقى من اجل عشرة ايام واعلم اني اموت في اخرها يوما ولي طول النكاح القدرة على النكاح لتزوجت خافت الفتنة. وقال ابراهيم بن ميسرة قال قال عمر لابي الزوائد ما يمنعك عن النكاح الا عجز او زواج ما يمنعك عن النكاح الا اجر او فجور. فقال عمر لابي الزواج يعني ينكر عليك لماذا لا تتزوج ثم قال له ما يمنعك عن النكاح الا عجز او فجر. يعني الرجل الصغير لا بد ان يتزوج واذا لم يتزوج واما انه فاجر ويقضي بطره في الحرام او انه عاجز. اما ان يكون قادرا عفيفا يعني كان عمر يقول هذه ما تجتمع ولا يتزوج قادر وعفي ولا يتزوج وعندها قدرة على الزواج هذه لا تشتمل هذا مراد عمر رضي الله عنه وقال هذا الشافعية الى ان التخلي بالعبادة افضل من الزواج قالوا لان الله تعالى مدح يحيى فقال وسيدا وحصورا والحصور هو الذي لا يأتي النساء. فلو كان النكاح افضل لما مدح بتركه لقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. ورد هذا على سبيل الذنب. والصواب قول جنان وهو ان الزواج افضل من التخلي بنوافل العبادة. لادلة كثيرة التي فيها الحث على النكاح منها ما سبق يا معشر الشباب من استطاع منكم باطلا فليتزود وما جاء في معناه. واما ما استدل به الشافعية من قول الله تعالى عن يحيى عاشوراء فان معنى الحصول ليس هو الذي لا يأتي النساء. لان هذا نقص والاية انما وردت في معرض السماء على يحيى وفي عرف الناس ان العاجز غير القادر على على اتيان النساء ان هذا يعتبر عيب ونقص. وهذا ايضا لا يليق بمقام النبي ولهذا قال المستفيد هذا نقيصة وعيب ولا يليق بالانبياء. اذا ما منح صورة؟ قال انما معنى حصورا معصوم من الذنوب. اي لا يأتيها كانه حصر عليها. هذا هو التفسير الصحيح بقوله وحصورا يعني معصوم من الذنوب لا يأتيها كانه محصور عنها وليس المعنى انه لا لان هذا ناقصة وعيب. ولا يليق بمقام الانبياء عليهم الصلاة والسلام. واما قول الله فهذا اما ان يحمل على ان المقصود بها الشهوات المحرمة اذا كان المقصود بها الذنب او يقال ان هذا ليس المقصود به الذنب وانما حكاية الواقع. وان واقع البشر وانه حبب اليهم هذه الاشياء الثمانية المذكورة في الاية فمن استعملها في طاعة الله عز وجل لم يكن هذا مذموما فعندما يقال حبب للنفس البشرية كذا وكذا وكذا يعني ما وجه الذنب في هذا؟ ولذلك ذكر الله تعالى للنساء والبنين. هل البنين ايضا تحصيل الولد تحصيل البنين؟ هل هذا مذموم وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. فلا نسلم لان هذين من ورد على سبيل الذبح. انما هذا اخبار عن الواقع وان واقع البشر من قد حددت اليهم هذه الامور الثمانية المذكورة في الاية. وعلى هذا هو الصواب يقول الجمهور وهو ان الزواج افضل من التخلي لنوافل العبادة والموفق من قدامة لما ذكر قول الشافعية في هذه المسألة وهو ان التخلي بالعبادة افضل ناقشهم في ادلتهم ثم قال كيف اجمع على النكاح في فعله وخالف فما افما كان فيهم من يتبع الافضل عنده ويعمل بالاولاد. ما معنى هذا الكلام ان يقول انتم ايها الشافعية اذا كنتم تقولون ان التخلي من نوافل العبادة افضل لماذا لم تطبقوه؟ انتم اجمعتم على ان النكاح افظل بفعلكم. فالامام الشافعي واصحاب الشافعي كلهم متزوجون. فيقول كيف اجمع على المساحة بفعله كلهم تزوجوا وخالفوه من فضله فما كان فيهم يعني اصحاب الشافعية من يتبع اعمل عنده بالاولى. وهذا يعني لالزام الخصم واضعاف حجته وقاية تعتقد ان هذا الوجبة لماذا تفعلون؟ وهذا يؤكد قول الجمهور وهو ان الزواج افضل من التخلي بنوافل العبادة ثم قال المؤلف ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عادة وجهها كفيها وقدميها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلينظر اليها. وفي رواية اذا خطب احدكم المرأة فقد يرى ان يرى منها بعض ما يدعوه اليها فليفعل. والنظر للمخطوبة سنة. وقال ظاهرين والصواب ما عليه جمهور انه سنة مؤكدة. وجاء في بعض الروايات بيان في هذا فلينظر اليها فانه احرى ان يعدم بينهما. يعني من اسباب التوفيق بين الزوجين والنظر للمرأة الاجنبية محرم ولكن تحريمه من باب سد الذرية. والقاعدة ان ما حرم سدا للذرية يجوز ما تدعو اليه الحاجة. ويمثلون لذلك بالنظر الى وجه المرأة المخطوبة. فان الحاجة تدعو لذلك. هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم. ما كان محرما من باب سد الذريئة ويباح ما تدعو اليه الحاجة. مثال ذلك النظر لوجه المرأة الاجنبية محرم. لكن يجوز ما تدعو اليه الحاجة كالنظر المختومة. وكنظر الطبيب ايضا لوجه المرأة عند الحاجة. ونحو ذلك وقد وقد اجمع العلماء على جواز النظر الى المرأة عند خطبتها ولكن الخلاف مع الظاهرية في الوجوب. الصواب انه مستحب وليس واجبا طيب الخاطب ماذا ينظر؟ ينظر الى ما ما يظهر منها عادة وكفيها وقدميها. يعني ما يظهر منها عادة امام محارمها وامام النساء ونحو ذلك. مثل الوجه ومثل الشعب بالكفين في القدمين الاطراف الساقية ونحو ذلك طيب لو اراد الخاطب ان ينظر الى صورة نفترض مثلا ان اهلها رفضوا رفضوا ان ينظر اليها عند بعض الناس عادات واتمنا من النظر الخاطب المخطوبة بعض العادات القبلية والاعراف تمنع فلو اشتغلنا هذا هل يجوز ان ينظر الى صورة المخطوبة؟ نعم نعم يجوز اذا كان يجوز ان ينظر الى مباشرة فصورتها من باب اولى مع الاحتياط هنا والحذر يعني انت تصغر الصورة الى غيره طيب هل يجوز بان ينظر للمرأة المخطوبة من غير علمها ورضاها؟ نعم يجوز ذلك. قصة اجابة لما خطب امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا نظرت اليها؟ فان في اعين الانصار شيئا. قيل الى زهقا وقيل صغر قال جابر فكنت اتخبأ لها في النخلة. وهذا يدل على انه يجوز للرجل ان يتخبأ للنظر الى مخطوبته. ولكن في الوقت الحاضر يعني اصبح الان اكثر الناس مخطوبة قال ولا ان يخطب الرجل على خطبة اخيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك متفق عليه. هذا بالاجماع. ولان الخطبة على خطبة اخيه تورث الشحناء والبغضاء بين مسلمين فهي كالبيع على بيع اخيه كالشراء على شراء اخيه كالسوم على سوم اخيه. ولكن ما الضابط في هذا الظابط ان انه اذا خطب امرأة فركنت اليه واهلها فلا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه. ولهذا قال المؤلف الا ان لا يسكن اليه. يعني اذا خطب ولم يسكن ولم يركن اليه وانما طلبوا منه الانتظار. طلب من يخاطب الانتظار لكي يسألوا عنه لكي يبحثوا عنه. فهنا يجوز ان يتقدم غيره للخطبة. لكن اذا خطبوا اذا ركنوا اليه واستقبلوا به فهنا لا يجوز لاحد ان يخطب على خطبة اخيه. لكن بعض الناس يقول هذه المسألة انه مجرد الخطبة لا يجوز ان تخطب على هذا غير صحيح لو خطب لكن لم يركن عليه لا زال في فترة الانتظار. ماذا اسأل تخطب انت ويخطب غيرك وهم يختارون انما الذي لا يجوز اذا ركنوا اليه ركنوا الخاطر واستقبلوا به ولم يبقى الا العقد هنا لا يجوز لا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه. والدليل لهذا قصة فاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية ابن ابي سفيان وابو الجهل. فاتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره فقال عليه الصلاة والسلام اما معاوية فصولد لا مال له. وهذا يدل على ان المال معتبر في الخاطب كما الدين في الاصل لكن ايضا المال معتبر. فمثلا لو كان الخاطب ليس له وظيفة وليس له مال هذا مؤثر في القبول او الرفض ولا يلام على ذلك لا المرأة ولا اهلها لهذا قال عليه الصلاة والسلام اما معاوية كلها ما لنا واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ قيل انه وكثير هذا يعني يعتبر عيب اللي دايما معه عصاه ويضرب وقيل ان المعنى انه الاشراف انه كثير الاسفار وهذا ايضا يعتبر عيب عيب في الخاطب عين في الزوج كثرة لانها تمنع من استقرار الحياة الزوجية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل خاطب عيدا لماذا لم يعتبر هذا مؤمنة غيبة؟ نعم نعم هل من الامور الجائزة التي تجوز فيها الغيبة من الامور الجائزة والذنب ليس بغيبة في ستة منها هذا الموضع اذا اتى اليك شخص وقال انا اريد تقدم لنا فلان يريد الزواج من ابنتنا او من اختنا لا بأس ان تذكر عيوبه التي تعرفها. تقول في كذا وكذا وكذا ولا يعتبر هذا. من عدم النصح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولكن انكحي اسامة بسند زيد فخطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم باسامة مع انه قد تقدم لها خاطبان معاوية وابو جهل لكنها لم تركن الى واحد منهم. فدل ذلك على ان الممنوع في في الخطبة على خطبة اخيه ان ان يخطب على خطبة اخيه وقد ركنت المرأة او اهلها للخاطب الاول. اما اذا لم يركنوا اليه فيجوز الخطبة. والمرأة واحد ويختارها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولا تنكحي اسامة كرهت في بادئ الامر نظرا للاختلاف بينهما لان بشرة فاطمة كانت بيضاء مباشرة اسامة كانت سمراء. لكن لما بالذي اشار اليها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبلت قالت ما يمكن ان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بامر ليس فيه خير قبلت فاغتبضت به يعني سرت وسعدت بهذا النكاح طيب قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة المعتدة من طلاق من طلاق غير رجعي. او وفاة. نعم المعتدة من طلاق الرجعي طلاق رجعي او رفاعي هذه لا يجوز التعريف بخطبتها. لان المعتدة من طلاق الرجعي لا زالت زوجة. لا زال الزوجة ما يجوز انها تخطب ولا حتى لا تصريحا ولا تعريضا اذا طلقها طلقة واحدة فنزعت في ذمة زوجها. ولذلك لو مات او ماتت توارثه. فالمطلق رجعيا في حكم الزوجة. فلا يجوز اذا خطبتها. وكذلك ايضا المعتدة من وفاة زوج يعني في فترة الاحداث. لا يجوز التصريح بخطبتها. كقول الله عز وجل ولا جناح عليه علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فنهى الله تعالى عن المعتدة سرا ومن ذلك التصريح بخطبتها. قال ويدين التعذيب بخدمة الباء. التعريض يجوز الغير الرجعية وهي البائنة البائن هذه يجوز التعريف لها اما انها مطلقة ثلاثا او متوفى عنها زوجها او متوفى عنها زوجها. هذه يجوز التعريف الى هذه العدة قريبا لا تصريحا. لقول الله تعالى ولا جناح عليكم ما عرضتم من خطوة النساء. ما معنى التعريف؟ ذكروا ان ذلك قال فيقول لا لا تفوتيني نفسك واني في مثلك لراغب ونحو ذلك. يعني يأتي بعبارات فيها تلميح فيقول اني مثلك راغب او اذا فرغت من العدة فاخبريني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا حلاتي فاذنيني اذا حللتي فاذنيني. وقال وفي رواية لا تفوتيني بنفسك. فيأتي بمثل هذه العبارات او يقول مثلا انني بخير او انني كذا. لكن لا يصرح. فيجوز التعريض دون التصريح اما الرجعية فلا يجوز لا التعريض ولا التصريح لان الرجعية زوجة لكن غير رجعية وهي البائن والمتوفى عنها زوجها يجوز لها يجوز التعريف بخطبتها في العدة بالاجماع وبنص نعم منع من التسليح لانها لا زالت لا زالت في العدة كذلك ايضا يعني العدة زوجها فيها حكم كثيرة منها انها حرما ما بين النكاح الاول النكاح السامي وايضا دعاية الحق المتوفى وغير ذلك يعني كيف انه يموت اول النهار وتخطئ في اخر هذي كانت من امور الجاهلية. فلا بد من ان يكون هناك حرم بين النكاح الاول والنكاح الثاني المطلقة البان يجوز التعرية بخطبتها ولا يجوز التصريح. قال ولا ينعقد النكاح الذي جاذب من الولي او نائبه يعني بايجاب وقبول. وهما ركنان في النكاح الايجاب والقبول. الايجابي يكون من الولي او نائبه او وكيله والقبول من الزوج او نائبه او وكيله. قال فيقول عن الولي ان تحتك او زوجتك او اية عبارة تدل لذلك. بعض العامة يقول جوزتك وتزوجتك يقول جوزتك هل هذا يصح او لا يصح؟ يصح. ايتها عبارة تكون على النكاح والتزويج؟ يناقض بها قال وقبول من الزوجة ونائبه فيقول قبلت او تزوجت ونحو ذلك. فلا بد اذا من ايجاب ومن قبل من اجابة من الولي وقبول من الزوج طيب قبل الاجابة والقبول يستحب ان يؤتى خطبة النكاح ليس بخطبة خطبة قال ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود وتسمى خطبة الحاجة. ثم ذكرها قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد والحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وليس فيها ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن ظل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث ايات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سورة ال عمران. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اول سورة النساء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما في سورة في الاحزاب هذه تسمى خطبة الحاجة ويستحب ان يؤتى بها قبل الايجاب والقبول في العقد. يأتي بها الذي هو المأذون. فاول ما يأتي خطبة الحاجة. ثم يقول المأذون للولي قل لي زوجتك ابنتي فلانة. ويستحب تسمية المهر. والا لكن يستحب يستحب ان يذكر فيه العقد يعني مع الايجاب. فيقول قل زوجتك ابنتي فلانة على مهر مسمى قدره كذا قدره مثلا اربعون الف ريال او خمسون الف ريال او غير ذلك ويسميه في العقد هذا هو الافظل تأتي بهذه الصيغة قل زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره خمسون الف ريال. ويقول الزوج قل هذا النكاح ورضيت به. وينعقد بذلك النكاح وتصبح هذه المرأة زوجة لهذا الرجل وينبغي ان يوجه المأذون الولي بمخاطبة الزوج ليس لمخاطبة المأذون. يعني هذه المسائل التي يعني تجد ان الولي اني لو زوجتك ابنتي فلانة اخاطب احد منهم لا المفروض انه يقول قل لفلان قل له فلان زيد الحاضر معك هذا قل له زوجتك. ويقول له قل له قل للوليد قبلت. فيجعل المحاورة اثنين بين الولي والزوج لكن بعظ العامة عندهم المسألة الولي يخاطب المأذون والزوج يخاطب المأذون كأنه يزوج المأذون فهذا من من الاخطاء الشائعة فينبغي للمأذونين ان ينتبهوا لهذه القضية. فيعني يقرب المأذون بين الولي والزوجة في مكان متقارب يقول يا فلان قل لفلان قل لزيد زوجتك ابنتي فلانة على مال قدرك يقول الزوج قل له للولي قبلت هذا الزواج ورظيت به. وبذلك ينعقد النكاح فاذا اتى بهاتين الكلمتين انعقد النكاح. وسبحان الله يعني انظر الى هذا الميثاق الغليظ كيف انه ينعقد بكلمة؟ وتصبح هذه المرأة الاجنبية عن هذا الرجل التي لا يحل له ان اليها تصبح مباحة له يحل له ان ينظر اليها ما يحرم على ابيها واخوانها ان ينظروا منها اليه سبحان الله بهذه الكلمة يعني هذا الرجل يصبح اقرب الناس له ينظر اليها الى ما لا ينظر اليه اليها منه منها ما لا ينظر اليها منها ابوها ولا امها ولا اخوانها ولا اخواته هذه الكلمة زوجتك وقبلت. ولهذا النكاح سماه الله ميثاقا غليظا. وثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجاء واذكر ان رجلا رزق ببنت فاتى لاصحابه وقال رزقت ببنت فقال احد الحاضرين ممازحا له زوجنيها. قال زوجتك قال قبلت فافتي بانه عقد النجاح. انعقد الان واجاب وقبول وشهود. فقيل لهذا الرجل لابد ان تطلقه فيعني لا لا يستحان لا يستهزأ بامر النكاح. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثم ايضا انظر كيف ان هذه الكلمة التي انعقد بها النكاح الايجاب والقبول انعقد بها هذا الميثاق الغليظ وهذا يدل على خطورة الكلمة. كلمة واحدة ينعقد بها النكاح. وكلمة واحدة ايضا ينحل بها عقل النكاح وهي كلمة الطلاق الكلمة في الاسلام لها وزنها ولها شأنها ولها قيمتها طيب قال ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء يستحب اعلان النكاح وهذا بالاجماع. ولا يجوز الاتفاق على نكاح السر بل ان بعض اهل العلم يرون ان النكاح انه ضرب من الزنا. لابد من من الام النكاح. ولكن الحد الادنى للاعلام وجود شاهدين. هذا هو الحد الادنى. وبذلك يعرف حكم زواج يعني هذا المصطلح المسيار هو منتشر في دول الخليج. دول اخرى ما ما يسمونه بهذا المصطلح لهم يعني مصطلحات اخرى معنى زواج المسيار ان الرجل يتزوج امرأة ويعقد له وليها بشاهدين ومهر وتتحقق جميع الشروط والاركان في هذا النكاح. لكن فقط يخفي هذا النكاح عن زوجته واهله ويكون فقط علاقته بهذه المرأة واهلها. وايضا يتفق مع هذه المرأة على اسقاط حق المبيت. والتنازل عن بعض حقوقها. اذا اردنا ان ننظر اليه من الناحية الفقهية هو جواب مكتمل الاركان والشروط. وهو نكاح صحيح. والمرأة تنازلت عن بعض حقوقها. تنازلت بحق اهل المبيت وعن بعض الحقوق برضاها واختيارها. فهو من الناحية صحيح ولكنه ليس هو الزواج الامثل المنشود. وهناك بعض الانكحة تكون صحيحة شرعا لكنها غير لائقة اجتماعيا. يعني مثلا زواج الرجل من خادمته. او زواج المرأة من سائقها لو تحققت الاركان والشروط ما حكمه شرعا؟ حكمه جائز لكنه غير لائقة اجتماعيا. فمثل ذلك ايضا ما يسمى على ان زواج المسيرة قد يصلح لفئات من المجتمع كامرأة مثلا توفي عنها زوجها وهي مرتبطة باولادها ولا بدها يعني ان تنفك عن اولادها وتقبل بزوج يتردد عليها من حين لاخر. وقد يكون في هذا مصلحة للطرفين لها وله فقد يكون مناسبا لبعض فئات المجتمع. او امرأة مثلا عند ابويها ولا تريد وتريد ان تبقى لخدمة والدي بحاجتهما اليها وتقبل بهذا النوع من النكاح فهو من الناحية الشرعية هو جائز لكن المهم ان ترضى المرأة بذلك لابد ان تقبل المرأة بذلك. واما من يقول ان فيه امتهان لكرامة المرأة. فنقول ليس كذلك لاننا اشترطنا شرطا وهو ان المرأة تقبل وترضى بذلك تمام الرضا. لابد من تمام الرضا. فاذا رضيت المرأة بذلك رضا تاما في اي يعني وجه للامتحان؟ بل بالعكس فيه مصلحة. وايهما افضل ان تتزوج هذه المرأة بهذا الزواج؟ ويأتي زوجة ردد عليه من حين لاخر او تبقى بلا زوج. اشك ان كونها تتزوج بهذا الزواج خير ما تبقى بلا زواج والقول بان في امتهانا لكرامة المرأة يرده اننا نشترط الرضا التام من المرأة بذلك ان ترضى وتقبل المرأة بذلك. انما يكون فيه امتهان لكرامة المرأة لو انه يعني لم يشترط رضاها هذا غير صحيح لابد من رضا المرأة فهو يعني يسمح لشريحة شريحة من المجتمع قد يكون لهم ظروف معينة ونحو ذلك طيب قال يستحب اعلان النكاح هنا الحد الادنى للاعلان وجود شاهدين وجود شاهدين. والظرب عليه لان الضرب بالدف هو نوع من قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الدف. وقال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والمقصود بذلك الدف. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب اعبال. وآآ امر بضرب الدفيء النكاح حتى ان بعض اهل العلم يقول ان ضرب الدف ليس مبادل هو مستحب وهذا ظاهر المؤلف لانه قال ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدفع. فهو يدل على ان ان ضرب الدفن بالنسبة للنساء النكاح انه مستحب وليس مباح فقط وانما هو مستحب. لان فيه اعلان للنكاح. وهذا بالاجماع بالاجماع ان آآ ضرب الدف مباح او مستحب. لكن هل يجوز ان يضرب غير دفة الطبل ضمير الالات الموسيقية كالعود والربابة ونحو ذلك. نقول لا يجوز هذا. لماذا؟ لان الاصل في المعازف التحريم ويجوز من ذلك ما استثناه الشارع. ولذلك حتى الدف حتى الدف. الاصل فيه انه من مزامير الشيطان. والدليل هذا اجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تضربان الدف في يوم عيد جعل النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على الفراش ودخل ابو بكر مغضبا وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهم يا ابا بكر. فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام بين عليه الصلاة والسلام انه يجوز ضرب الدب في العيد. الشاهد من هذه القصة ان ابا بكر قد فهم بان الدفء من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم حالفهم؟ الجواب قره. لكنه بين ان هذا الوقت مستثنى. هذه حالة مستثناة. ولكونه عيد كذلك ايضا في حال العرس العرس مستثنى القبور والمزامير وهذه من المعازف قال عليه الصلاة والسلام ليدخلن من امتي اقوام يستحلون الحول عن الزنا والحرير والخمر والمعازف. اخرجه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم فقرن المعازف قرنها الخمر. وقرنها بالزنا. وهذا يدل على تحريمه. قد حكى الحافظ ابن رجب الاجماع على الاغاني المعازف. فاذا نقول عند اه يعني الزواج يقتصر النساء على ضرب الدف. ولا يتوسعن في ذلك بضرب الطبول او الات الموسيقية ونحو ذلك. طيب يلقى في حكم ضرب الدرجات. وهذه الان بدأت تظهر. وتبرز. نقول اولا غير الدف لا يجوز كما قلنا في النساء العرظات التي تكون في الاعراس الطويل وبالمزامير والالات الموسيقية هذه لا تجوز. اما ضرب الرجال للدف خاصة فمحل خلاف بين العلماء. لان العلماء من قال بانه محرم. قال لان لا يليق بالرجال ولا يفعله احد من الصحابة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته والقول الثاني انه يجوز. وهذا حكاه بعض الحنابلة كما في شرح وغيره يقال انه ظاهر كلام الامام احمد. والقول الثالث انه مكروه. وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة كما حكى ذلك الاوصاف انه مكروه. والاقرب انه مكروه. الاقرب انه مكروه. وذلك لان المقصود من ضرب الدف للرجال اعلان النكاح واعلان النكاح بدف الرجال ابلغ من اعلانهم دف النساء فاذا كان يستحب اعلان النكاح يدف النساء فاعلانه بلف الرجال من باب اولى لان النساء لو كن في مكان مغلق والرجال عادة يكون في مكانه مفتوح يكون الصوت اعلى واظهر. ولكن باعتبار انه لا الرجال وانه لم يفعله احد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته فنقول انه مكروه لكن لا يصل الى درجة لا نستطيع ان نجزم بتحريمه وعندنا نصوص في هالامر باعلان النكاح. وبضرب الدف وان كان لكنه ايضا العلة تتحقق بالنسبة للرجال لان اعلان النكاح بضرب دف الرجال ابلغ واظهر هذا يدل على لان المسألة لا تصل لدرجة التأهيل. لكن بيأتي بعد ما لم يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة نقول انه مكروه. فاعدل الاقوال ان ضرب الدف بل جاء في الاعراس انه مكروه وليس محرما. ولذلك ينبغي ان توجه بعض الاعراس التي يعني يصرون على العرظات ونحو ذلك في العرس يقال لصاحب المسؤول عن هذا العرس اجعله دفا يعني لا فهذا يعني يمكن ان يقال بانه لا صداقة التحريم يعني يدور ما بين الجواز والكراهة هكذا ايضا من العرظات التي في الاعياد او كانت بالدفوف ايظا يكون ليس فيها اشكال الاحات البشرية الاصل فيها جوائز ما لم تنح منح الاغاني ما لم تنحو منح الاغاني ولا يتوسع فيها نعم ثم قال والف رحمه الله باب ولاية النكاح لا نكاح الا بولي. وهذا قد اخذه المؤلف من حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما اتاح الا بولي. رواه احمد وابو داوود وله شواهد. وطرق متعددة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاعها باطلة باطل باطل وهو حديث له شواهد وطرق متعددة. وايضا وجاءت الاشارة في ذلك في كتاب الله عز وجل في ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا. والامة المؤمنة خير من المشركات. ولو اعجبتكم ولا تنكحوا ولا تنفق المشركين حتى يؤمنوا. وهنا قال ولا تنكحوا المشركات يعني انتم ايها الرجال لا تنكحوا خطاب الاولياء. وكان يجوز للمرأة ان تتزوج بغير وليد. فقال ولا تنكحوها المشركين. قال ولا تنكحوا. هذا الاولياء. فاي امرأة عقد عليها من غير ولي فنكاحها باطل يوجد في بعض بلدان العالم الاسلامي ان المرأة تقول زوجتك نفسي هذا لا يصح لابد ان وليه هو الذي يعقد ليست هي التي تزوج نفسها؟ هذا موجود في بعض دول العالم الاسلامي. وخلف بذلك واجازوا للمرأة ان تعقد لنفسها ولكن هذا قول ضعيف. ولذلك كثير من من فقهاء الحنفية لا يأخذون بهذا لان هذا الرأي الحقيقة يفتح باب شر عظيم. اذا اراد الرجل ان يزني بامرأة تقول زوجتك نفسي الشاهدين ثم يطلقها بعدما يقضي بطنه. هذا يفتح باب شر عظيم وفتنة كبيرة. ولذلك هذا القول قول ضعيف ما الذي تدل له الادلة؟ قال وشاهدين من المسلمين ان يشتاق لصحة النكاح وجود شاهدين. وهو الحد الادنى لاعلان النكاح. وقد جاء عن عمر انه قال لا نكاح الا بولي من شهد العدل. هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مرفوعا. وانما هو موقوف على على عمر فلابد اذا من الولي ولابد من الشاهدين. قال واولى الناس وتزويد الحرمة لابوها. اولى الناس بتزويد المرأة الحرة ابوابها بالاجماع. ثم ابوه وان علا يعني ثم الجد واذا وجد جد وابن واخوة فالجد مقدم. لان الجد له يعني نوع ايلات وكالاب ثم ابنها ثم ابنه وان نزل بعد الجد الابن. ولذلك جاء في في قصة والسلام على ما خط النبي صلى الله عليه وسلم قالت لابنها قم فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقام وزوجها يا رب ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. فولاية النكاح متعلقة بالعصبة واما غير العصبة فذوي الارحام فانهم لا يلون عقد النكاح. فالخال لا يزوج ولا يلي عقد النكاح الاخوان ليس لهم مدخل اخ لامك كذلك. قال ثم معتقها يعني يلي العصبات بالنسب المعتق اذا كانت امة واعتقت وليس لها عصبات بالنسب فيزوجها معتقها. ثم الاقرب فالاقرب من عصباته يعني من عصبات المعتق ثم السلطان وولي امر المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ويمسل السلطان في الوقت الحاضر القاضي. القاضي في المحكمة يزوج اذا لم يكن لهذه المرأة ولي. ووكيل كل واحد من هؤلاء يكون تصح الوكالة في النكاح. يصح ان يوكل الولي من يعقد عنه ويصح ان يوكل الزوج من يقبل عنه. هو كانت تصح في هذا الباب كما انها تصح ايضا في الطلاق. ولا يصح ابعد مع وجود اقرب. يعني لا يصح ان يزوج الولي الا بعد مع وجود الولي الاقرب. فمثلا لو ان امرأة زوجها اخوها مع وجود ابيها لم يصح. الا ان يأذن الاب بذلك. لان الاب اولى. طيب اذا كان لها اخوة هذي امرأة متوفى ابوها ولا اخوة من اولى هذه الاخوة بالتزويج نعم. نعم. نعم. نعم اولا الشقيق الشقيق هو المقدم لكن لو كان لها اشقاء فاي تصور في التزويج لكن المروءة تقتضي ان قدم الاكبر لكن لو زوجها الاصغر فلا بأس اخوة متساوون في حق التزويج اذا كانوا على درجة واحدة بان يكونوا اشقاء او يكونوا لاب نعم لا اذا افترضنا انه متساوون يعني في الرشاد ما ليس عند احد منهم سفه الا والغالب لكن اذا وجد اخ شقيق واقلاب فالشقيق مقدم. اما اذا تسوف الدرجة بانها مثلا مجموعة اخوة اشقاء لا يزوجها احدهم لكن المروءة تقتضي ان يقدم الاكبر. قال الا ان يكون صبيا يعني الا ان يكون الولي الاقرب صبيا فيصح تزويد الذي يليه. يصح تزويد الذي يليه. يعني بان يكون هذه المرأة مثلا لا ابن صبي صغير ولا اخ كبير يزوج اخوها الكبير. او او زائد العقل يعني كان الولي او زائد العقل ان كان مجنونا. فينتقل التزويج لمن بعده او مخالفة لدينه كأن يكون وليها كافرا ومسلمة ينتقل التزويج لمن بعده او عاضلا لها يعني ممتنعا عن تزويجها بالكفر. العظم معناها الامتناع عن تزويج المرأة بالكفر. وهو محرم. ولا تعضلهن محرم الفقهاء يقولون اذا تكرر العذر من الولي فانه يفسق. وتسقط ولايته. لان ولايته على المرأة لاجل تحقيق مصلحتها وليس تسلطا عليها. فاذا تسلط هذا الولي عليها واصبح يمنعها من ان تتزوج فلا حق له في ذلك وتسقط ولايته. بل يصبح فاسقا بذلك لانه خان الامانة. ولم يعد كفئا ولا امينا فالولي يجب عليه ان يزوج المرأة الخاطبة. ليتقدم لهذه المرأة خاطبا كفرا ورضيت به فليس له يجب عليه ان يزوجها اياه. فان ابى والمرأة تريد ان تتزوج بهذا الخاطب القم فان ولايته تسقط وتنتقم لمن بعده فولاية الضجة على المرأة ليست ولاية تسلط وانما ولاية مصلحة فان عضلها جميع اوليائه يعني احيانا الولي الاب يعظلها ومن تحت الاب كاخوانها واقاربها ويرفضون وجهة انهم لا يريدون ان يدخلوا في مشاكل. فهم يزودها القاضي تنتقل الولاية الى القاضي فيزوجها. ولذلك التي يعضدها وليها تتقدم شكوى للمحكمة والقاضي يستدعي وليها فان ابى فان القاضي يزوجها الذي يلي عقب نكاحه. او غائبا غيبة بعيدة. يعني كان الولي غائبا غيبة بعيدة وتعذر التواصل معه كان يكون الولي انقطعت اخباره. ذهب هذا الولي وبحثوا عنه اتصلوا به ما وجدوه. بقي سنوات. هل تبقى هذه المرأة يضيع مستقبلها وحياتها بسبب غيبة هذا الولي؟ لا. يزودها الولي الذي بعده ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه يعني لا يزوج الكافر المسلمة ولا المسلمة الكافرة الا اذا الا كان المسلم اذا كان سلطانا فانه يزود من تحت ولايته من الكافرات اه الذبيات اذا لم يكن اذا لم يكن لهن اه ولي او سيدة امة او كان مسلم سيدة امة كافرة يعني مالكا لها يصح ان يلي تزويجها ثم قال وانه رحمه الله فصل وللاب تزويد اولاده الصغار بقولهم واناثهم بناتي الابكار بغير اذن. يجوز للاب ان يزوج ابنه الصغير وبنته الصغيرة. بغير اذنهم لانهم واما البنت الكبيرة البكر وقد اختلف العلماء هل يجوز للاب خاصة ان يزوجها بغير اذنها ام لا المذهب عند الحنابلة انه يجوز للاب ان يزوجها بغير ابنها بغير اذنها. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم احق بنفسها من وليها هو البكر تستأذن. قالوا قول والثيب هو حق بنفسها يدل بمفهومها على ان البكر ليس احق بنفسها فلولي فلابيها ان يجبرها على النكاح. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة وقول الجمهور انه لا يجوز ان يزوج البكر البالغة الا برضاها. وهذا هو القول الراجح ويدل له حديث ابن عباس السابق السيد احق بنفسه الولية والبنت تستأذن في نفسها واذنها صماتها. فانه يدل دلالة ظاهرة على انه لا يجوز تزويجها الا بعد استئذانها وموافقتها على هذا الزواج. هذا هو القول الراجح. اذا لابد من اذن المرأة سواء اكانت بكرا القول الراجح. قال يستحب استئذان بالغة عند المذهب والراجح انه الراجح انه يجب وليس له تزويج البالغ من بنيه ومن بناته الثيب الا باذنهم. ونحن ذكرنا انه لا يجوز له تزويج الكبير عموما الا باذنهم سواء كان يعني كان ثيبا او ذكرى. وليس بسبب الاولياء التجويد صغير ولا صغيرة. يعني ما ذكر من الخلاف انما هو بالنسبة للاب خاصة. واما بالنسبة غير الامر فليس للاولياء لبقية الاولياء ان يجودوا صغيرا ولا صغيرة ولا تزود كبيرة الا بيدها لا بد الاذن لابد من الاذن. ثم بين المؤلف ما هو الاذن؟ قال واذن السيد الكلام. يعني ايه الارقام في الزواج؟ وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع الثوب حتى تستأمر. يعني حتى يطلب الامر من وان للذكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وفي رواية قيل وما اذنه قال ان تسكت. وهذا لما كان قديما لما كان النساء على جانب كبير من الحياء والخجل الشديد. فكانت المرأة تستحي اذا كانت ذكرا ان تصرح برغبتها في الزواج. فاذا استأذنت سكتت اما في وقتنا الحاضر فقد اصبحت البكر كالثيب تصرح برغبتها في الزواج من غير حياء ومن غير خجل واصبحت الجرأة كبيرة لدى النساء اكثر من اي عصور مضت. ربما يكون من اسباب اسباب ذلك يعني هذا الانفتاح الذي نعيشه في الوقت الحاضر والمخالطة الكبيرة بين الرجال والنساء فاصبحت المرأة يعني ليس عندها معنى في ان تصرح برغبتها في الزواج او في عدم بعدم رغبتها في الزواج. فنحن عندما نقول نذكر هذه الاحكام ان اذن كاننا الان في وقتنا الحاضر نتكلم عن وسائل نظرية انقرضت ليس لها وجود وقت لكنها كانت موجودة في ازمة فكانت المرأة البكر يكون عندها خجل شديد وتستحي ان تصرح برغبتها في الزواج. فاذا كلمها وليها انها آآ تسكت وتصمت واحيانا تبكي. ولذلك في بعض الالفاظ بكاؤه اذا ما هو بكاؤه تبكي احيانا واحيانا تسكت. واذا رفضت طبعا ترفض. لكن في وقتنا الحاضر اصبحت المرأة تبدي رأيها بوضوح تام وتصرح بذلك وتتحاور مع والدها اريد فلان او لا اريد فلانا ونحو ذلك فزال ما كان موجودا في عصور سابقة منها خجل لدى الفتيات عندما اه تسأل عن قبولها بالنكاح من عدمه. قال وليس لي امرأة تزويدها بغير كفئها هذه مسألة يعني مهمة الكفاءة في النكاح هل هي شرط وليست بشرط من جراء ذلك مشاكل كثيرة قضايا في المحاكم الكفاءة تكون في النسب والحرية والغنى والصناعة نحو ذلك واكثرها حساسية كفاءة النسب. المذهب عند الحنابلة ان المشهور من المذهب ان الكفاءة ليست بشرط لكنها ليست بشرط صحة لكنها شرط للزوم وظهر عبارة المؤلف انها شرط للصحة هذا احد الاقوال انه قال وليس لولي امراة تزويده بغير كفؤها دار عبارة المؤلفة النشاط للصحة وهذا لا يكون عند الحنابلة. القول الثاني وهي الرواية المشهورة في المذهب ان الكفاءة ليست شرطا للصحة وانما ولو زوج الاب ابنتهما عدم الكفاءة فالنكاح صحيح. لكن لمن لم يرضى من الاولياء طلب الفسحة. ومن العلماء من قال ان الكفاءة ليست بشرط لا للصحة ولا للزوم فالمسافة فيها ثلاثة اقوام. اما القول بان الكفاءة سواء في النسب او في الغنى او في الصناعة ونحو ذلك نشرت الصحة هذا قول مرجوح. وذلك لقول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وآآ قد آآ اه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قرشيات ممن دونهن في النسب. فزينب زوجها ومولى قرشية واشراف قريش وذلك فالقول بان الكفاءة في النسب او حتى في الغنى طيب في الصناعة النشاط وصحة النكاح هذا قول مرجوح والصواب ان الكفاءة ليست بشاطر صحة النكاح لكن يبقى النظر هل هي شرط بلزوم النكاح ام لا؟ ومعنى للزوم اي لمن لم يرظى من المرأة او من اوليائها طلب الفسخ ننظر هل يلحق الاولياء الظرر بتزويج المرأة مع عدم الكفاءة في النسب؟ فيلحقهم البراء او يلحقهم لو افترضنا مثلا ان امرأة ارادت ان تتزوج بعام نظافة. بعام النظافة مثلا. قالت انا اريد اتزوج به ووليها رضي بها لكن اعمامها اعترضوا. قالوا ما يلحقنا العار بهذا. هل لهم هل الحكم العربي هذا ولا حقهم؟ الظالم حقهم الظرر الظاهر انه حقهم الظرر ولذلك القول بانه بان كفاءة شرط النكاح ليست شرطا بالصحة وقول وصل وقول وصل لعله الاقرب في هذا ولكم ان شاء الله بعد الاذان لما تكلم المؤلف طيب قبل هذا في درس الذي هو شرح اصول شرح في هذا المسجد وقام الاخوة في المكتب عمل مونتاج له بقرص آآ يوزع مجانا على الاخوة وعلى اه قال المؤلف رحمه الله بعد ما قرر تكلم عن الكفاءة والنكاح قال والعرب بعضهم لبعض يعني الارض العربي كفر الا عربية خلاف العجم وليس العبد كفؤا لحرة وذلك للتفاوت بينهما لان الثقة يعتبر نقص ولا الفاجر القرآن للعفيفة الفاسق ليس كفر للمرأة الصالحة ثم قال المؤلف من اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوج من نفسه باذنها. لو كان امرأة وليها رجل. لكن هذا الرجل اجنبي يعني كأن تكون يتيما مثلا ووصى ابوها بان يكون وليها فلان فاراد وليه ان يتزوجها فله ذلك وهي بطرفي العقد. ويقول في الصيغة تزوجتك. وهذا فعله عبدالرحمن لما كان يلي امرأة امرأة قال يا قد تزوجتك. وان تزوج امة وعبده الصغير جاز يتولى رفع العقد باعتباره وليا لهذه الامة ووليا لهذا العبد. وان قال لامتي اعتقتك وجاءت عتقك صداقهم جاز ذلك. هذا فعله النبي صلى الله مع صفية بنت حيي جعل عتقها صداقها قال بحضرة الشاهدين ثبت العتق والنكاح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق واجعل عتقها صدقة. ثم تكلم ذلك بعد ذلك في الفصل الذي يليه عن احكام تزويج الاناء والعبيد. نأخذ باختصار من التوسع نظرا لانقراض الرق في الوقت الحاضر. قال للسيد تزويد المائي كلهن هو الذي يلي تزويد الامام صغيرات وكبيرات وعبيده الصغار بغير اهلهم لانه مالك لهم. وله تزويد امة موليته باذن سيدتها يعني لو كان عنده بنت وهذه البنت لها امان فله ان يلي تزويجها باذن السيدة. ولا يملك اجبار واي ما تزوج واي معلم تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر. لا بد ان ان يكون زواجه باذن وليه وسيده. وقد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان دخل بها فظهرها في رقبته عنايته الا يفديه سيده بالاقل من قيمته او المهر. كما يكون ذلك بحال الجناية. ومن نكح امة على انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه من فسخ قبل الدخول لانه عقد لم يرغب به فله فسخه. وان اصابها يعني قاتله مهرها بما استحلا من فرجها ويرجع علما غربه بذلك. وان اوردها يعني ولدت من هذا الحر فولده حر لانه بقي على لانها يعني على هذا الزواج ان يفديه بقيمته. ويرجع يعني هذا الزواج ما غرب من المهر على من يفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الامام. والذي يجوز له نكاح له وقد ذكره الله تعالى ذكر الله تعالى شاب ذلك وهو ان يكون من عجز عن نكاح الحرة ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات قولا يعني لم يستطع مهرا المحصنات يعني الحرائق. فيجوز ان ينكح الامة ثم ذكر الله تعالى في اخر الاية اخر وهو ذلك اذا خشي العنت منه واذا خشي على نفسه الزنا. العنت هو الزنا. اباح الله تعالى بالحر ان يتزوج الامة اذا لم يعني مهرة نكاح الحرة. وخشي على نفسه من الزنا. ذلك من خشي العنت منكم ان تصبروا خيرا لكم. قال فان كان مما يجوز له يعني الرضا فهو رقيق لان الولد يتبع امه. ونقف عند ذلك المحرمات في النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى تقام الصلاة عما تيسر من الاسئلة هل يصح اشتراط عدم الانجاب في زواج المسيار؟ لا يصح هذا الشرط. لان هذا شرط ينافي مقتضى العقد بشرط عدم الانجاب وشرط عدم النفقة هذي كلها شروط غير صحيحة. وانما شرط مثلا ان لا يكون لها ليلة يعني شرط عدم المبيت شرط صحيح. الشرط لابد ان يكون لا ينافي مقتضى العقد المواطن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه هل يصلي في كل ركعة؟ نعم. يفعل في كل ركعة فريضة كانت او نافلة. ومواقف رفع اليدين اربعة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. هذه مواطن رفع اليدين ليه؟ في الصلاة على التكبير. ضرب الدف من الرجال للنساء وهو في غرفة خاصة صمات عند النساء موجودة في بعض قصور الافراح الذي يظهر ان هذا لا يجوز. فيما يترتب عليه من المفاسد العظيمة ومن الفتنة الكبيرة وانما بعض النساء تفتتم بصوت هذا الرجل لانه لا يؤتى برجل الا رجل حسن الصوت. ويغلب على النساء اذا بهن للصوت الحسن بهذا المفاسد والمفاتن وفتن عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عنجشة يحدو ويسمعه النسا قال رفقا بقواليد فلماذا يؤتى برجل يغني عند النساء؟ حتى لو كان في غرفة هذا من الامور التي لا تجوز وانما يغني للمرأة امرأة مثلها ويكون ذلك بالدف ايضا لا يتجاوز اكثر من الدف. ينبغي يعني للزوج والزوجة الا يفتتحا حياتهما الزوجية بمعصية الله. وانما يحرصان على طاعة الله عز وجل حتى يبارك لهما في هذا النعم وحتى يسعد بهذا النكاح. فالشريعة الاسلامية اباحت اباحت ضرب الدفة. لا بأس بضرب الدف لكن يكون ذلك الشرعية. بعض النساء في الزواجات استبدل الدف بالشيلات عن طريق المسجلات. اذا كانت هذه الشيلات اعتبروني معازف فلا بأس او كانت مدف كانت مدفة في عرس خاصة فلا بأس اما اذا كانت بغير ذلك الات موسيقية او بطموح فانها لا تجوز. ما حكم اشتراط عدم الانجاب في الزواج بشكل مؤقت؟ وما حكم اشتراط عدم الانجاب لا يجوز سواء كان مؤقتا او دائما لكن يتفاهم الرجل مع مراته على سوية تفاهم اما على سبيل الشرط ابن تيمية والطبري والنوم وغيره من اهل العلم. ما تفسيركم او لعدم تزوجهم. آآ يحتمل ان ليس عندهم رغبة في النكاح. بعض الرجال لا يكون عنده شهوة ولا يكون عنده رغبة للنكاح. فينقطع للعلم او لغيره وهو الظاهر هل هو الظاهر للعلماء الذين لم يتزوجوا؟ انهم رأوا انهم ليس عندهم الرغبة في النكاح انفسهم العلم وقد يكون هذا من رحمة الله تعالى ببعض هؤلاء مثل ابن تيمية لو انشغل بزوجة واولاد لما كان يعني الله اعلم لما كان هذا العلم العظيم الذي صدر منه ونفع الله به الامة واعتبره من المجددين. يعتبر من المجددين جدد عقيدة السلف رد على الفرق المنحرفة والطوائف رفع الله تعالى به نفعا عظيما. وكان اماما بحق. فقد يكون هذا من حكمة الله عز وجل. لكنهم قطعا لم يتركوا الزواج. تدينا انما تركوه وربما يعني لعدم رغبته بعض الرجال يكون عنينا او يكون ليس عنده شهوة او نحو ذلك. وهذا نجده في الواقع في المجتمع الان تجد بعض الرجال لا يتزوجون. ما عنده ما عنده ميل للنساء ولا رغبة ولا ويكون عنين لا يحتمل ان هؤلاء انهم كذلك ولو افترضنا وليس كذلك فالعبرة بالدليل. والرسل هم قدوتنا عليهم الصلاة والسلام. وهم جعل الله لهم ازواجه وذرية. وقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. ولذلك انكر العلماء على من الف في العلماء العزال جمعهم قالوا ما الداعي لهذا؟ هل هو دعوة للعزوبية؟ فكان هذا الداعي يعني كان هذا الكتاب بعض اهل العلم يقول وجدنا انه يحرق اصلا ولم هل هو صاحبه؟ هذا من العلم الذي لا ينفع. هذا تجميع هؤلاء العلماء في كتاب هذه الطريقة. ربما يخرج نتيجة غير صحيحة. و لان الناس يتفاوتون تفاوتهم لكن اذا جمعت عدة علما من عدة قرون ربما يجتمع لك عدد كبير. لكن العبرة بالدليل ثم ايضا اذا ذكر الله تعالى عن الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم الاخوة القدوة هل يجوز قول الاصل؟ او رهن مع التغيير الكبير في الاسواق؟ قبل الاسهم او ما يسمى بالبيع على المكشوف هذه المسألة نوقشت الاسبوع الماضي من عدد من المشايخ المختصين في الهيئات الشرعية للمصارف فيها ملتقى كبير وخرج عامة المشاركين في هذا الملتقى وكنت معهم انها لا تجوز وذلك لانها تفضي الى القرض فائدة ان قرض هذا السهم يؤدي الى القرض بفائدة. فيكون قرضا ليس قرضا حسنا او جائزا انما هو قرظ ايه ده! فهو يسمى البيع المكشوف ويسمى قرظ الاسهم. وآآ اظهر والله اعلم انه لا يجوز العصور السابقة اذا حدث علم ولا ترى الشمس كيف يعرفون اوقات الصلاة؟ يعرفونها بخبرتهم عندهم في هذا الخبرة واسعة. لان كما يقال الحاجة ام الاختراع. فكان عندهم حجز ومعرفة وخبرة كبيرة حتى لو حصل العين يستطيعون معرفة الاوقات بالخبرة هل يجوز للاب تزويج ابنه بغير اذنه لا يجوز بغير اذنه لا يجوز. لكن الكلام الذي ذكره المؤلف قال ابنه الصغير الصغير الفقهاء يذكرون مثال لامه الصغير مثلا عمره اربع سنوات خمس سنوات هذا هو الذي ذكره المؤلف قصده المؤلف هل يكون الرجل نعم ابو بكر هو الذي تزوج اول مرة والطيب الذي سبق له ان تزوج مسألة نظر الخاطب خطوبته قد يكون فيه ضرر بقاء الصورة عنده اذا لم تتم الخطبة اذا لم تتم الخطبة فهل يكون ذلك سبب تحريم ذلك شبه الذريئة حتى تصور المرأة بغير اذنها بحجة رؤية الخاطب لها. لا شك ان الاولى تركها ان الاولى تركها لما يملك هذا السؤال يحتمل ان يخاطب يحتفل بالصورة يحتمل ان تتسرب لرجال اجانب ويحتمل ان النكاح لا يتم وايضا يجرأ المرأة على الصورة الى غير ذلك. لكن لا نستطيع ان نجزم بالتحريم. لو لم يكن هناك وسيلة الا الصورة. وكان يثقون فيه ثقة تامة. ومثلا اخذوا منه العهد على انه يمسح هذه الصورة بعد بعد ارساله مباشرة فالذي يظهر من حيث التأصيل انه لا فرق بين الرؤية مباشرة والصورة. لكن اذا اقترن بذلك السؤال فيمكن ان يقال بالمنام ما حكم سماع الدخوي للرجال في المناسبات والاعياد؟ ضرب الدف للرجال في الاعياد يجوز للرجال وللنساء بقصة عائشة في المرتين اللتين تضربان الدف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما انكر ابو بكر الصديق ذلك قال عليه الصلاة والسلام دعاهما فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة جواز ضرب الدف ما هي؟ نعم انه كان يوم عيد هذا يشمل ضرب الدف بالرجال والنساء فليست العلة انها لاجل نسا او لانهما جاريتان وانما ذكر العلة هي كونها مناسبة عيد. ولهذا جاء في روايات اخرى لتعلم اليهود وعلى حاجة يوم العيد لا بأس به سماعه لا بأس به ايضا ولكن لا يتوسع بهذا ولا معازف ولا الالات الموسيقية انما يقتصر فقط على الدف اخو اخذ تمويل البنك الاهلي فائدة اقل. التمويل عن طريق الاسهم وطريق التورق او المراجعة لا بأس به لكن بشرط ان الاقتصار على اسهم الشركات المباحة. وهنا قوائم باسهم الشركات المباحة موجودة في بعض المواقع على النت فاذا اقتصر على اسهم الشركات المباحة قال انا اريد تمويلا في اسهم هذه الشركة لو سمي لما في اربع شركات خمس شركات فيقوم البنك عليه اسهم هذه الشركات بثمن مؤجل ثم يتملكها تجد في محفظته ثم يبيعه او حتى يوكل البنك في بيعها على طرف ثالث ويحصل على السيولة النقدية هذا لا بأس بل ان هذا افضل طريقة للحصول على السيرة النقدية هذه افضل طريقة لماذا؟ لان التملك فيها واضح والقبض فيها واضح لانه يشترط ان ان يفتح العميل يحفظه من عنده. فاذا دخلت الاصل في محفظته فقد تملكه وقبضها بشكل خلاف مثلا شراء شراء السيارة او سلعة قد لا يكون يعني القبر والتملك واضحا. ربما يكون هناك تفاهم بين البنك وبين بعض لكن الاصل التملك واضح والقبض واضح ولذلك افضل طريقة للحصول على السيولة النقدية هي التمويل عن طريق الاسهم اما بطريق بطريقة تورط. وذكرت هذا لاحد الاخوة وقال لا نخشى ان الاسهم اذا دخلت محفظتي انها تنزل قيمتها قلت وهذا يؤكد الجواز كيف هذا؟ لان يعني كونها قد تنزل قيمتها ترتفع هذا يدل على انه شراء تملك حقيقي ليس صوريا. فانت اذا دخلت في بيتك ومحفظتك قد ترتفع قيمتها وقد تنخفض. ثم ايضا فيها قدر من المخاطرة تجارة مشروعة لابد ان يكون بقدم مخاطرة. فهذا مما يؤكد جوازه. ولذلك فافضل طريقة للحصول على السيوط النقدية هي التمويل عن اسهم الشركات المباحة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين