الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وان يرزقنا الفقه في الدين وان يؤتينا من لدنه رحمة ويهيئ لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا في شرح العمدة في الفقه باب المحرمات بالنكاح فنبدأ على بركة الله في هذا الدرس يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة قال المؤلف رحمه الله باب المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح قد ورد النص عليهن في القرآن الكريم وهن ايضا محل اجماع في الجملة وتنقسم المحرمات في النكاح الى قسمين محرمات الى الابد ومحرمات الى امد محرمات الى ابد ومحرمات الى امد المحرمات الى ابد هن المحرمات بالنسب والمحرمات والمصاهرة والمحرمات بالرضاعة اما المحرمات الى امد يعني الى اجل مؤقت فهن الجمع بين الاختين يعني من تحرم عليه من اجل تحريم الجمع بينها وبين بعض اقاربها كالجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك ايضا المحرمة لاجل حق الغير بها كالمتزوجة والمعتدة ثم فصل المؤلف كلام عن هؤلاء المحرمات فبدأ بالمحرمات بالنسب وهن سبع مذكورات في اية النساء في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهن سبع الاولى قال وهن الامهات وفي معنى الامهات ايضا الجدات سواء من قبل الاب او من قبل الام وان علونا والثاني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم البنات فيحرم على الرجل بناته وبنات بناته وبنات ابنائه وان نزلنا الثالث الاخوات واخواتكم سواء كن شقيقات او لاب او لام الرابع وبنات الاخ بنات الاخوة البنات والاخوة الاشقاء او لاب او لام وان نزلنا الخامس بنات الاخوات سواء اكن شقيقات او لاب او لام وان نزلنا السادس العمات وهن اخوات الاب سواء اخوات الاب الشقيقات او لابيه او لامه وهكذا ايضا اخوات الجد ابي الام وابي الاب وان علونا كل من كانت عمة فهي محرمة على الانسان والخالات وهن اخوات الام سواء كن اخوات شقيقات او لاب او لام وهكذا ايضا اخواته الجدة وايضا التي هي ام الام واخوات الجدة التي هي ام الاب فهؤلاء هن المحرمات بالنسب ومنصوص عليهن في الاية الكريمة ومحل اجماع قال ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن المحرمات بالمصاهرة المحرمة بالنسب سبع والمحرمات والمصاهرة بعد ذلك وهن اربع بدأهن بقوله وامهات النساء فيحرم على الرجل ان يتزوج بام زوجته وهكذا ايضا جدتها من ابيها ومن امها فجدت الزوجة يعتبر الزوج محرما لها الثانية وحلائل الاباء. يعني زوجات الاباء فيحرم على الرجل ان ينكح زوجة ابيه وهكذا ايضا زوجة جده سواء من قبل الاب او من قبل الام طيب معنى ذلك زوجة جدك من امك هل انت محرم لها ام لا زوجة جدك لامك نعم زوجة جدك لامه لك جد من ام من الام وهذا الجد من الام له زوجة غير جدتك اي نعم فهل انت محرم لها ام لا نعم محرم لها تكشف لك وانت محرم لها زوجة جدك سواء لابيك او لامك الثالث زوجات الابناء تحرم زوجات الابناء على الانسان وهكذا ايضا زوجات ابناء الابناء وابناء بناته ايضا زوجة ابن البنت ابن البنت هل الانسان محرم لها ابن بنته وله زوجة نعم محرم لها الرابع الربائب لكن المؤلف اشترط للربائب شرطا قال المدخول بامهاتهن الربائب معناه الربائب يعني بنات الزوجة بنات الزوجة فيحرمن على الزوج بشرط ان يكون قد دخل بامهن يعني وطأها لقول الله عز وجل وامهاتكم التي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الربيبة التي هي بنت الزوجة انما تحرم على الانسان اذا دخل بامها اما اذا عقد على امها ولم يدخل بها فلا تحرم عليه نعم دخل بامه وامه دخل هل دخل بامها اي حتى لو حصل طلاق يبقى محرما لها يبقى محرما لها نعم نعم لا يؤثر الطلاق كله كل ما ذكر ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للمحرمات بالرظاعة قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم امه من الرظاع واخته من الرظاع وعمته من الرظاع وخالته من الرظاع وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة التحريم للمرتظع انما ينتشر الى فروعه دون اصوله او حواشيه ما معنى هذا الكلام يعني ان التحريم خاص به فقط وبفروعه رظى خمس رظعات في الحولين يصبح ابنا لهذه المرظعة وهكذا ابنه اصبع ابن ابن لها لكن بالنسبة لاخيه هل له علاقة بالمرضعة ما له علاقة ابوه ليس له علاقة واذا التحريم للمرتظع انما ينتشر الى فروعه دون اصوله او حواشيه دون اصوله وحواشيه ويثبتوا بالرضاع اربعة احكام فقط وهي المحرمية وتحريم النكاح واباحة النظر واباحة الخلوة فقط لا يثبت بالرضاع الا هذه الاحكام الاربعة تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر واباحة الخلوة دون بقية الاحكام وسيأتي الكلام عنها يأتي كلام عنها ان شاء الله في آآ تبرأ رضع قال وبنات المحرمات محرمات يعني بنات المحرمات من النسب او المصاهرة او الرظاء محرمات آآ الامهات تحرم بناتهن لانهن اما اخوات او عمات او خالات والبنات تحرم بناتهن لانهن بنات قال الا بنات العمات والخالات وبنات امهات النساء وحلائل الابناء فانهن حلال لانهن لم يذكرن في المحرمات فبنت العمة حلال يجوز لك ان تتزوج بها بنت خال الخالة كذلك قال وامهاتهن اي امهات جميع المحرمات محرمات كام الام وام العمة الا البنات ويعني امهات الربائب امهات الرباب لان ام الربيبة هي زوجته وايضا غير امهات حلائل الاباء والابناء لانهن اجنبيات ثم انتقل المؤلف للكلام عن المحرمات الى امد قال ويحرم الجمع بين الاختين قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف والمحرم هو الجمع بينهما لكن لو تزوج بامرأة ثم طلقها له ان يتزوج باختها او تزوج بامرأة ثم توفيت فله ان يتزوج باختها والحكمة من تحريم الجمع بين الاختين ان ذلك مظنة لقطيعة الرحم لان النساء الضرائر يحصل بينهن ما يحصل من المنافسة والغيرة الشديدة وهذا من شأنه ان يؤدي غالبا الى قطيعة الرحم فاقامت الشريعة هذه المظنة مقام الحقيقة ودائما الاحكام الشرعية تبنى على الاغلب يبنى على الغالب نعم الغالب الغالب ان الجمع بين الاختين يؤدي الى قطيعة الرحم بينهما وهكذا قال وبين المرأة وعمتها وخالتها لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها متفق عليه وايضا للحكمة نفسها وهي ان ذلك يفضي غالبا لقطيعة الرحم طيب لو اراد ان يجمع بين بنتي عمتيه له عمة وعمة تزوج ببنت عمته ثم اراد ان يتزوج بنت عمته الاخرى هل يجوز طيب قد يفضي هذا الى قطيعة الرحم نعم ليس ايش لا ما اظن واظنه دائمة الجمع بين الظرائر يفظي القطيعة بينهم نعم احسنت هذا هو الجواب الصحيح ان صلة الرحم بين المرأة وابنة عمتها ليست واجبة بينما صلة الرحم بين المرأة وعمتها او هي وخالتها او اختها واجبة وهذا يقودنا الى ظابط الرحم التي تجب صلتها ضوابط الرحم التي تجب صلته على القول الراجح هم المحارم وذلك بان تفترظ احد القريبين ذكرا والاخر انثى فاذا كان لا يحل له ان يتزوج بها فهذه الرحم تجب صلتها وان كان يحل له ان يتزوج بها لا تجب صلتها وانما تستحب هذا هو الظابط هذه مسألة مفيدة لطالب العلم اعيد مرة اخرى ضابط الرحم التي تجب صلتها قل الارحام الذين تجب صلتهم هم المحارم. وذلك بانتفت بان تفترظ ان احد هذين قريبين ذكر والاخر انثى فاذا كان لا يحل لهذا الذكر ان يتزوج بهذه الانثى فهذه الرحم تجب صلتها وان كان يحل له ان يتزوج بها فلا تجب صلتها مثال ذلك المرأة وعمتها لو افترضنا ان احداهما ذكرا هل يجوز له ان يتزوج بالاخرى لو افترضنا ان هذه المرأة انها رجل هذا الرجل لا يحل له يتزوج بعمته اذا العمة تجب صلتها طيب المرأة وابنة عمتها لو افترضنا ان احداهما ذكر لا نعم يجوز له ان يتزوج بها. يجوز للرجل ان يتزوج بابنة عمته اذا هذه الرحم لا تجب صلتها وانما تستحب الضابط مفيد طالب العلم وبناء على ذلك الارحام التي تجب صلتهم. الاب والام والابناء وان نزلوا والاجداد وان علوا والاخوة والاخوات والاعمام والعمات والخالات لكن ابناء العم هل تجب صلته لا تجب وانما تستحب ابناء الخال يستحب ابناء الخالة تستحب هذا احسن ما قيل في هذه المسألة ودليله كما ترون ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها. ولم ينهى عن الجمع بين المرأة وابنتي العمة العمتين لا لا الرحم خاصة خاصة بالقرابة الرحم خاصة بالقرابة فقط قال ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة وهذا بالاجماع قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولما اسلم غيلان وعنده عشر نساء امره النبي صلى الله عليه وسلم بان اختار منهن اربعا ويفارق الباقي ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين. العبد على النصف من الحر بكل شيء حتى العقوبة كما قال الله تعالى فان اتينا بفاحشة يعني الامام فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني افعل الاماء نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب من العقوبة قال فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد كأن يقول رجل لاخر زوجتك ابنتي زينب ومثلا وخديجة فهنا يفسد العقد لانه لا يمكن تصحيحه نكاحهما ولا مزية لاحداهما على الاخرى لانهما في وقت واحد وان كان في عقدين لم يصح يعني ان جمع بينهما في عقدين لم يصح لم يصح الثاني منهما ان جمع ان كان في عقديه لم يصح الثاني منهما يعني عقد على امرأة ثم عقد على اختها فالعقد على اختها الثانية هذا لا غير صحيح بينما على الاولى صحيح ولو اسلم كافر وتحت اختان اختار منهما وهذا قد قد روي عن فيروز الذيلمي انه لما اسلم وتحته اختان اه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق احداهما لانه لا يجوز الجمع بين الاختين وان كانتا اما وبنتا يعني اذا كانتا زوجة زوجتا الكافر الذي اسلم امرأة وابنتها ولم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها لان البنت لا تحرم على الرجل الا اذا دخل بامها فيفسد نكاح الام وحدها وان كان قد دخل يعني بالام فسد نكاحهما جميعا وحرمتا على التأبيد لان الام هي ام زوجته والبنت بنت زوجته المدخول بها فحرم نكاحهما جميعا وان اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة امسك منهن اربعا وفارق سائرهن سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها واخرهن لان النبي صلى الله عليه وسلم امر غيلان لما اسلم كان تحته عشر نسوة ان يمسك اربعا وان يفارق بقيتهن كذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين يؤمر بامساك اثنتين ومفارقة الباقيات ومن طلق امرأة ونكح اخته او خالتها يعني او غيرها مما ممن يحرم الجمع بينها وبينها او يعني تزوج خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا وهذا بالاجماع يعني هذا رجل طلق امرأة طلاق الرجعية طلقة واحدة وفي اثناء العدة تزوج باختها هل يصح لا يصح لانها في اثناء العدة زوجة فيكون قد جمع بين الاختين او عنده اربع نساء طلق واحدة طلاقا رجعيا وعقد على خامسة وانه لا يصح لا يصح لان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة بالنسبة للطلاق الرجعي الامر واضح. طيب اذا كان الطلاق بائنا قال او كان بائنا وهذه محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف انه لا يصح النكاح لا يصح نكاح الثانية فاذا طلق امرأة طلاقا بائنا ثم تزوج باختها في العدة فلا يصح او عنده اربع نساء وطلق احداهن طلاقا بائنا زوج الخامسة في عدتها لم يصح لانه يكون قد جمع بينهم بينهما في نكاح واحد ويقولون العدة من اثار النكاح القول الثاني في المسألة انه اذا كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه فيجوز ان يتزوج في عدتها من لا يجوز ان يجمع بينها وبينه يعني ما دام طلق هذه المرأة طلاقا بائنا يقولون له ان يتزوج باختها في عدتها او من عنده اربع نساء طلق احداهن طلاقا بائنا له ان يتزوج بخامسة يقولون لان المطلق بهذه الحال ليس في عصمته سوى ثلاث زوجات باعتبار ان المطلقة هذه لا رجعة له عليها والمسألة محل خلاف قوي بين اهل العلم ولا شك ان الاحوط هو القول الاول الاحوط هو القول الاول وهو انه لا يتزوج باخرى حتى تنقضي عدة الاولى طيب على الطلاق الرجعي على الصورة المتفق عليها هذه مسألة يلغز بها لغز فقهي يقولون متى يعتد الرجل معلوم ان العدة على المرأة لكن متى يعتد الرجل ابو نايف اذا كان عنده اربع نساء طلق احداهن طلاقا رجعيا يعتد مدة عدة هذه المطلقة ثلاث حيظات او ثلاثة اشهر يعني طبعا القول بانه يعتد هذا من باب التجوز في العبارة والا هو ممنوع من النكاح فقط لا يترتب عليه اثار العدة لكن بعض الفقهاء يلغز بها ويجعلها لغزا لغز فقهي متى يعتد الرجل هذا هو جوابه كان عنده اربع زوجات وطلق احداهن طلاقا رجعيا اليس له ان يتزود بخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة نعم بالاضافة للمرأة طبعا المرأة نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويجوز ان يملك اختين يعني يشتري امتين اختين لان الملك قد يرادوا للاستمتاع ولغيره ومجرد الملك والشراء يجوز الجمع فيه بين الاختين لكن لو اراد الوطء قال وله وطؤ احداهما اختار واحدا منهما تكون له فراشا فمتى وطئها حرمت اختها حتى تحرم نعم حرمت اخته وحتى تحرم الموطوءة بتزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل اذا اذا وطئ احداهما حرمت الثانية تحريما مؤقتا حتى تحرم الموطوءة يعني الاولى اما بتزويج بان تزوج او باخراج عن ملكي ببيعها فاذا وطأ الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له حتى تحرم الاخرى. لانه لا يجوز الجمع بينهما وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها بالنهي عن الجمع بين النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وليس للمسلم وان كان عبدا نكاح امة كافرة لان الله انما اباح من الكفار حرائر اهل الكتاب فيبقى ما سواهن على الاصل وهو المنع ولا للمسلم الحر نكاح امة مسلمة الا الا يجد طول الحرة ولا ثمن ولا ثمن الان هو يخاف العنات وهذا منصوص عليه في قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ما معنى الاية ومن لم يستطع منكم طولا يعني لم يستطع ثمن المهر. الطول هو ثمن والمهر ان ينكح المحصنات عن الحرائر فمما ملكت ايمانكم وفتياتكم المؤمنات يعني من الامام الى ان قال عز وجل ذلك لمن خشي العنت منكم ان في حق من خشي على نفسه من الوقوع في الزنا اشترط هذين الشرطين الشرط الاول الا يجد ثمن حرة الا يجد مهرة حرة والشرط الثاني ان يخشى على نفسه العنت وهو الزنا وله نكاح اربع اذا كان الشرطان فيه قائمين فاذا حل له نكاح امل لتوافر الشرطين فلم تعفه ولم يجد مهر الحرة فله ان ينكح اربعا من الامام لعموم لعموم الاية ثم ننتقل بعد ذلك الى ما وعدنا بالكلام عنه وهو الرظاع كتاب الرظاع والرضاع معناه اه مصوا الثدي ثدي المرأة قبل الطفل وهو ظاهر ومعناه ظاهر يقول المؤلف حكم الرضاعي حكم النسب في التحريم والمحرمية وذكرنا قبل قليل ان الرضاعة يثبت به اربعة احكام الاول التحريم تحريم النكاح والثاني المحرمية فيكون هذا قريب من الرضاع محرما لهذه المرأة وايضا ذكرنا امرين اخرين ما هما اباحة النظر والخلوة اباحة النظر واباحة الخلوة هذه الاحكام الاربعة التي تثبت بالرضاعة يقول المؤلف ان ايضا حكم الرضاعة حكم النسب قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ثم فرع المؤلف على هذا بتفريعات قال فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها يعني من الرضاعة ويعني وابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطأه لزوجها الذي هو زوجها فيحرم عليه يعني على هذا الطفل المرتظع كل ما يحرم على ابنهما من النسب فيكون هذا المرتظع يكون زوج هذه المرظعة ابوه من الرظاع ابناء هذه المرظعة اخوانهم من الرظاع بنات هذه المرضعة اخواتهم من الرضاعة طيب اخوات هذه المرظعة اخوات المرظعة ما علاقتنا بالمرتظع ليس اخوات المرضع المرظعة ايه دقيقة تأمل لا تستعجل عندنا اخوات المرضع وعندنا اخوات المرظعة اخوات المرظعة خالاته من الرضاعة خالات من الرضاعة المرظعة المرظعة ليس المرظع المرتظع المرظعة خالته من الرضاعة طيب عمات اخوان المرظعة اخوان المرظعة او اخواتي المرظعة قالت مرضع خالته من الرضع لكن اخوانه مرضعة اخواله من الرضاعة اقوالهم من الرضاعة طيب آآ اخوات ابيه من الرضاعة عن ماتوا من الرضاعة تكون طب اخوان ابيه من الرضاع اعمامنا وهكذا اذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن هذا خاص بالمرتظع اما اخوان المرتظع ليس لهم علاقة وابو المرتضى ليس له علاقة وهذا سيأتي كلام عنك بعد قليل قال كل من يحرم على ابنهما من النسب وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما وان ارظعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب وهذا بالاجماع والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتظاع من الثدي او وجور او سعود المحرم هو ما دخل الحلق من اللبن يعني من لبن المرأة الادمية سواء اكان مباشرة بمص الثدي او كان بوجور الوجور معناه ما يصب بالفم ما يصب في الفم بكاس مثلا او بما يسمى بالرظاعة او آآ او سعوط وهو ما يوضع في الانف يدخل الى المعدة المهم انه اذا دخل اللبن الى الجوف باي طريق سواء بمصه او بوجور او بسعوط فانه يكون محرما محضا كان لبنا خالصا او مشوبا يعني حتى لو خلط بغيره كمائن اذا لم يستهلك اذا لم يكن ما خلط به كثيرا حيث يغلب عليه اسمه فلا يسمى لبنا وهنا لا يكون محرما طيب قال ولا يحرم الا بشروط ثلاثة شروط التحريم الاول احدها ان يكون لبن المرأة بكرا كانت او ثيبا في حياتها او بعد موتها يعني يكون لبن ادمي كونوا لبن ادمية سواء كانت بكرا او ثيبا قال في حياته او بعد موتها بعد موتها مسألة يعني نادرة الوقوع لكن لو افترضنا ان هذا الطفل ارتظع من هذه المرأة بعد الموت قل اللبن محرم لقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم قال فاما لبن البهيمة لبن البهيمة هذا لا ينشر التحريم ومن ذلك الان الحليب المجفف الذي يعطى الاطفال هذا حليب ماذا اي حليب ايش بقر حليب بقر لو قلنا انه ينشر المحرمية لا قلنا الناس كلهم اخوان كلنا الان الاطفال معظم الاطفال الان يتناولون هذا الحليب اديب الصناعي اللي هو حليب البقر لكن يخص هذا اذا بلبن الادمية قال او الرجل يعني لبن الرجل هل الرجل يخرج منه لبن يقول في حالات قليلة نادرة قد يخرج يقولون انه قد يخرج ولذلك هرمون الحليب يوجد عند الانثى وعند الذكر لكنه عند الانثى اكثر فلو افترضنا ان رجلا خرج منه لبن هذا يقول هذا اللبن لا يحرم او الخنس المشكل انثى المشكل الذي لا يعرف انه ذكره ولا انثى وهذا قد انقرض في الوقت الحاضر. المشكلة لا وجود له. مع التقدم الطب لماذا لانه بالاشعة يمكن معرفة هل هذا ذكر او انثى اذا كان له خصية فهو ذكر واذا كان لها مبيض فهي انثى هل احد منكم سمع بخنثة مشكل اذا انقرض هذا هذا ليس له وجود في الوقت الحاضر وكان موجودا بكثرة لدى السابقين لان تعريفهم الخنثى المشكل قديما يقولون من له الة ذكر والة انثى او الة لا تشبه واحدا منهما لكن هذا الحقيقة غير دقيق هذا التعريف لانه احيانا الة الذكر قد تظمر لدى الذكر والة الانثى قد تتضخم فتشتبه يعتبرون هذا خنثى وهو وهو ليس كذلك اما في الوقت الحاضر نستطيع ان نعيد التعريف تعريف الخنثة بناء على التقدم الطبي فنقول في التعريف الصحيح للخنثاء بناء على على تقدم الطب الخنثى المشكل هو من له قصية ومبيض من اجتمع عنده الخصية والمبيض هذا هو التعريف الصحيح الموافق للطب الحديث الان وهذه حالة يعني لا تكاد تكون موجودة او اندر من النادر اندر من النادر طيب الشرط الثاني قال ان يكون في الحولين يعني يكون الرضاع في الحولين السنتين الاوليين من عمر هذا الطفل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقوله قبل الفطام يدل على انه لابد ان يكون الرظاع في الحولين الشرط الثالث قال الثالث ان يرتظع خمس رظعات لابد من ان تكون الرضعات خمسا فاكثر قول عائشة انزل في القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس رضعات معلومة يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك كان في اول الامر لا يحرم الا عشر رضعات ثم نسخ هذا الحكم فاصبح المحرم خمس رضعات وكان هذا الحكم متأخرا. ولذلك تقول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ما معنى والامر على ذلك نعم يعني لقرب النسخ من من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بعض الناس بالنسخ لم يعلم بعض الناس بالنسخ لكن جمهور اهل العلم على ان المحرم هو خمس رضعات فاكثر طيب اذا قلنا المحرم خمس رضعات ما معنى الرضعة؟ ما الضابط في الرضعة؟ الرضعة القول الراجح هي ان يلتقم الطفل الثدي في شرب منه ثم يدعه من تلقاء نفسه ان يلتقم الثدي ويشرب اللبن ثم يدعه من تلقاء نفسه يعتبر هذه رضعة فاذا رجع والتقم الثدي مرة اخرى وشرب اللبن يعتبر رضعة ثانية وهكذا لكن اذا قطع الرضاعة لضيق نفس او للانتقال من ثدي الى ثدي اخر فهذه انما تعتبر رضعة واحدة لا تعتبر رضعتين لا تعتبر رضعتين والمرجع في ذلك للعرف والعرف يعد هذا رضعة ولذلك لو ان شخصا شرب مرة واحدة شربا متواصلا يقال شربة قال شربة لكن لو شرب ثم ترك ثم شرب مرة ثانية وقال شرب شربتين اذا عندنا ثلاثة شروط للتحريم الشرط الاول ان يكون اللبن لبنة ادمية الشرط الثاني ان يكون في الحولين. الشرط الثالث ان يكون خمس رضعات فاكثر فاذا تحققت هذه الشروط كان هذا اللبن محرما ولبن الفحل وهو زوج المرأة محرم وفرع المؤلف على هذا مبينا لهذه المسألة قال فاذا كان لرجل امرأتان له زوجتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا وارضعت الاخرى طفلة صار اخوين يعني من الرضاعة لان اللقاح واحد هذا رجل عنده زوجتان احدى زوجتيه ارظعت طفلا والزوجة الثانية ارظعت طفلة فهذا الطفل يصبح اخا لهذه الطفلة من الرظى من الاب من الاب من الرضاع من الاب من الرضاعة نعم قال وان ارظعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارظعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. ما معنى هذا الكلام هذا رجل عنده زوجتان ارضعت احدى الزوجتين طفلة ثلاث رضعات ثم ارظعت زوجته الثانية هذه الطفلة رضعتين فتصبح هذه الطفلة بنتا لهذا الرجل لكن هل تصبح بنتا للمرضعة الاولى او الثانية لا لان المرظعة الاولى ثلاث رضعات والثانية رضعتين لم تستوف خمس رضعات لكن مجموعهما بالنسبة للزوج خمس رضعات ولهذه وايضا هذه يمكن ان يلغز بها يقال طفل له اب وليس له ام له اب وليس له ام الجواب هو هذا طفل ارتظع من امرأته. المرأة الاولى ثلاث رظعات والثانية رظعتين من زوج واحد فهو ابن لهذا الزوج من الرضاع وليس ابن للزوجة الاولى ولا الثانية الان كما اصبح ابو نايف عندنا لغزان الان طيب ثم صرع المؤلف بعد ذلك على هذه المسألة تفريعات نادرة الوقوع ان لم تكن يعني غير اه واقعة اصلا مفترضة مسائل مفترضة ولذلك لا حاجة لان نقف عندها لانها مسائل مفترضة وآآ نتجاوز هذه و نختم يعني هذا الباب اللي هو او كتاب الرظاع المسائل المهمة التي تهمنا وهي اثار الرضاعة قلنا اثار الرضاعة انه يثبت به اربعة احكام الحكم الاول تحريم النكاح تحريم النكاح الا يجوز للرجل ان ينكح امرأة لا تحل له من الرضاعة اختي من الرضاع او امه من الرضاعة او عمته من الرضاعة او خالته من الرضاعة الثاني المحرمية يكون هذا المرتظع محرما بهذه لقريبته من الرضاعة لامه لاخته لخالته لعمته يكون محرما لها يسافر يسافر بها يعني جميع احكام المحرم تنطبق هنا الثالث اباحة النظر فتكشف له الرابع الخلوة طيب ما عدا ذلك ما عدا ذلك من الاحكام ليس للرضاعة فيها اثر فلا اثر للرضاع في النفقة لا يجب على الانسان ان ينفق على امه من الرظاء ولا على ابنته من رظاء ولا على اخته من رظاء ليس له اثر في النفقة ولا في صلة الرحم لا يجب على الانسان ان يصل اقاربها من الرضاعة فلو كان للانسان ام من الرضاع قطعها هل يأثم لا يأثم لكن المروءة تقتضي ان يصلها من باب المروءة فقط لو كان له اخت من الرضاعة له عمه من الرضاعة له خالة من الرضاعة المرأة تقتضي ان يصلها لكن ذلك ليس واجبا كذلك الدية والعقل والولاية كل هذه ليس للرظاع فيها اي اثر. انما اثر الرظاع فقط في هذه الاحكام الاربعة تحريم النكاح المحرمية اباحة الخلوة طيب التحريم في الرظاع للرظيع ينتشر الى فروعه دون اصوله وحواشيه هل يصلح ان يكون ضابطا التحريم للمرتظع انما ينتشر الى فروعه فقط دون اصوله وحواشيه طيب على هذا هل يجوز هل يجوز لابي المرتظع ان يتزوج بهذه المرضعة لابنه هذا رجل اتت امرأة وارضعت ابنه واراد ان يتزوج بها هل يجوز يجوز لان التحريم خاص بالمرتظع وفروعه طيب لو اراد اخوه هذا المرتظع ان يتزوج بالمرضعة يجوز يجوز اذا التحريم خاص بالمرتظع وبعض العامة يجهل هذه المسألة يظن ان التحريم يشمل اخوة المرتظع او يشمل ابا المرتظع هذا غير صحيح تحريم خاص بالمرتظع فقط وبفروعه ابنائه وابناء ابنائه وبناته منهم ينتشر فيهم التحريم اما حواشيك اخوانه واخواته بل ليس لهم علاقة بهذا الرظاع كذلك ايضا ابوه ليس له علاقة بهذا الرظاع ابوه وامه ما لهم علاقة فهو خاص بالمرتظع فقط هو الذي يكون ابنا لهذه المرضعة ويكون ابناء المرضع اخوة للمرتظع ويكون بنات المرظع اخوات المرتظع. يكون زوجة مرظعة اب لهذا مرتظع من الرظاع وهكذا فالاحكام كلها خاصة بهذا مرتظع اما اخوان هذا الرضيع مرتظع ما لهم علاقة ليس لهم علاقة ولا اثر للرضاء بالنسبة له. فانتبه لهذه المسألة لان بعض العامة يخلط فيها وتشتبه عليه طيب اعطيكم الان اسئلة اسئلة طيب نختبر فهمكم هذا رجل رضع من امرأة اكثر من خمس رضعات اسمه زيد وهذه المرأة لها ابناء وبنات فاراد زيد ان يتزوج من بنت هذه المرضعة من زوج اخر لها من زوج اخر لها ليس زوجها الذي هو الفحل الذي تاب منه اللبن هل يجوز او لا يجوز نعم لا يجوز لماذا لان اخته من الرضاعة اخته من الرضاعة من الام طيب لو ان هذا المرتظع له اخ اسمه محمد اراد ان يتزوج ببنت مرظعة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز لان الرضاعة خاص بهذا مرتظع اما اخوانه ليس لهم علاقة هذه مسائل دقيقة ينبغي ان يضبط طالب العلم اصولها ثم قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. المسلمة لا يجوز لها ان تنكح الكافر مطلقا حتى وان كان كتابيا وان كان يهوديا او نصرانيا او بوذيا او وثنيا او شيوعيا ما دام انه غير مسلم لا يجوز للمرأة ان تنكح هذا الكافر قول الله عز وجل ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهذا مجمع عليه اما نكاح الرجل للكافرة فهذا فيه تفصيل قال ولا المسلم نكاح كافرة يعني غير كتابية لا يجوز للمسلم ان يتزوج ببوذية مثلا او هندوسية الا الحرة الكتابية يعني اليهودية او النصرانية يجوز للمسلم ان يتزوج بها لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين الكتاب هذا نص في اباحة الكتابية والمقصود بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا فلابد ان تكون هذه الكتابية عفيفة اما اذا كانت فاجرة لا تتورع عن الزنا لم يحل له ان يتزوجها والاولى الا يتزوج المسلم الكتابية مع ان ذلك جائز في الاصل لكن الاولى الا يتزوجها لان تأثير الام على الاولاد كبير فقد يتزوج المسلم كتابية وتؤثر على اولاده ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان ينهى عن زواج كتابيات وعاتب بعض من تزوج بكتابية وامره بطلاقها يعني امر ندب والا لا احد يستطيع ان يحرم ما اباحه الله. الله تعالى اباح نكاح الكتابيات لكن الاولى الا يتزود بكتابية لانه يعرض مصير اطفاله للخطر قد تؤثر على اطفاله وتربية اولاده بل قد تؤثر عليه هو فان تأثير المرأة على الرجل كبير قال ومتى اسلم زوج الكتابية فهما باقيان على نكاحهما اذا اسلم زوجة كتابية باقيا على نكاحهما لانه لان المسلم ابتداء يجوز له ان يتزود بكتابية واستدامة هذا النكاح يجوز من باب اولى او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وهذا ظاهر لكن وان اسلم احدهما غير زوجة كتابية اسلم غير زوجة كتابية فهنا لا يجوز له ان يستمر في نكاحها يعني هذا مثلا بوذي او هندوسي اسلم وزوجته لا زالت بوذية هندوسية لا يحل له ان يستمر في نكاحها لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافير او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول من فسخ النكاح في الحال لو ارتد احد الزوجين فسخ نكاحه لانه لا يحل له ان ينكح مسلما وان كان كذلك يعني اسلام احد الزوجين غير زوجة كتابية بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في فهما على نكاحهما يعني لو كان هذا رجل تزوج بامرأة ودخل بها واسلم قلنا لا يحل لك ان تبقى هذه المرأة معك فينفسخ النكاح لكنها في العدة او ان هذه المرأة اسلمت اسلمت فقلن لا يحل لك ان تبقي في ذمة هذا الرجل الكافر وهي في العدة اسلم هذا الكافر وهنا يستمر النكاح ولا يطالب بتجديد العقد لان كثيرا من المشركين اسلموا قبل زوجاتهم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم على انكحتهم والا تبينا يعني ان لم يسلم الكافر من الزوجين في عدة الزوجية ظهر لنا ان النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمي لها وهما كافران يعني من المهر فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره. وان كان حراما يعني آآ مهور الكفار وصداقهم لا يتعرظ لهم حتى لو كان حراما يقرون على ذلك وان لم وان لم تقبضه يعني لم تقبض المهر حتى اسلمت وهو حرام بان يكون المهر خمرا وخنزيرا فلها مهر مثلها او نصفها حيث وجب ذلك يكون لها مهر المثل ان لم تقبض المهر وهو حرام يعني كان يكون خمرا فيكون لها مهر المثل ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عما يماثل هذه المسائل من اه احكام الرق فقال وان اسلم الحر وتحته اماء يعني مملوكات لغيره وهو قد تزوج قد تزوج بهن فاسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الامام والذي لا لا يحل له نكاح الاماء الحر الذي لا يحل له نكاح الامة من هو نعم نعم من يجد مهر الحرة او لا يخاف على نفسه العنت وهو الزنا ان فسخ نكاحهن لانه لا يجوز له ابتداء نكاحهن حال الاسلام فلم يملك الاستمرار معهم وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من تعفه يعني ان كان يحل له النكاح لتوافر الشروط امسك مما تعفه واحدة او اكثر وفارق سائرهم فارق سائره ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الشروط في النكاح قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح والشروط في النكاح تختلف عن شروط النكاح فهي كشروط البيع والشروط في البيع هي كشروط البيع والشروط في البيع ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع نعم نعم نعم. طيب تفضلت مشروع نعم. نعم شروط البيع هي شروط صحة البيع من وضع الشارع. اذا تخلف واحد منها فسد البيع الشروط في البيع من وظع المتعاقدين واحدهما فلهما ان يلغي هذه الشروط لو لم توجد صح البيع هكذا ايضا نقول في شروط النكاح والشروط في النكاح شروط النكاح هذه من وضع الشارع مثل مثلا الولي الولي فاي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل لكن الشروط في النكاح هي الشروط التي يضعها الزوجان او احدهما وهذه يصح النكاح بدونها لو تزوج الانسان بدون شروط النكاح صحيح. صحيح طيب قال اذا اشترطت المرأة ابتدأ المؤلف بالكلام عن شروط الزوجة قال اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها فهذا الشرط شرط صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه قال او الا يتزوج عليها هل يصح هذا الشرط الا يتزوج عليها نعم نعم نعم يجوز هذا شرط لها فيه مصلحة كبيرة لان انفراد المرأة بالزوج هذا من اعظم مصالحها ووجود زوجة اخرى يشاركها في زوجها هذا لا شك انه ان فيه ظررا عليها فيه ظرر عليها لكن الله تعالى اباح ذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة فكون المرأة تشترط الا يتزوج الزوج عليها هذا شرط صحيح لكن هل هذا الشرط يحرم على الزوج ان يتزوج عليها لا اذا ما الفائدة منه الفائدة انه انه اذا تزوج عليها ولم يوفي بهذا الشرط كان لها حق الخيار في ان تبقى معه او تطلب الفسخ من غير عوظ ومن غير خلع ومن غير اي شيء اخر فاذا شرط المرأة على الرجل الا يتزوج عليها شرط صحيح وهذا لو علمت به النساء بادرنا باشتراط هذا الشرط نعم يكتب نعم لو تزوج يكون له حق الخيار تبقى معه لا بأس تريد الفسخ؟ يكون لها فسخ بدون مقابل دون ان تدفع شيئا هذي فائدة الشرط نعم لا فائدة لو لم يكن هذا الشرط موجودا لم يكن لها حق الخيار في طلب الفسخ لابد من خلع العوظ تدفع مهر او تدفع ما يقابل لها مبلغا من المال حتى آآ يخلعها لكن فائدة الشرط انه اذا لم يفي بهذا الشرط فلها ان تطلب الفسخ مباشرة بدون عوظ هذه فائدة الشرط قال او الا يتسرى يتسرى يعني يملك امة لان الرجل يجوز له ان يتزوج باربع نساء ويجوز ان يتسرى الامام من غير عدد فهذا شرط صحيح ولهذا قال فلها شرطها طيب اذا اذا اشترط اشترت المرأة على الزوج ان يطلق ضرتها هذا رجل خطب امرأة قالت انا اقبل لكن بشرط ان تطلق زوجتك هل هذا يجوز هذا لا يجوز هذا شرط غير جائز قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ولا تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها هذا شرط غير صحيح لان هذا فيه اظرار بهذه المرأة وهذا غير جائز اذا فرق بين شرط الا يتزوج عليها هذا ليس فيه ظرر على احد وبين الشرط ان يطلق ضرتها هذا فيه اضرار بضرتها اشتراط الا يتزوج عليها شرط صحيح واشتراط طلاق ضرتها شرط غير صحيح طيب من امثلة الشروط الصحيحة ان تشترط المرأة استمرارها في عملها في وظيفتها في دراستها مثلا بتوصيلها لمقرها في منزل مستقل لها هذه كلها شروط صحيحة طيب لو اشترطت ان يشتري لها سيارة لا هذا شرط جديد هذا اي شرط لها الا المرأة فيه مصلحة يجوز اشتراطها قال وان لم يفي به يعني بهذا الشرط فلها فسخ النكاح هذه فائدة هذا الشرط ان لها ان تفسخ النكاح من غير عوظ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انها حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به فروج طيب اذا كان الشرط منافيا لمقتضى العقد فانه شرط غير صحيح كأن يشترط الا تنجب وهذا يفعله بعض من يتزوج زواج المسيار هذا الشرط شرط غير صحيح لان هنا في مقتضى العقد المقتضى عقد النكاح الانجاب فلو شرط هذا الشرط هذا شرط غير صحيح شرط عدم الانجاب نعم لا يصح الشرط اما العقد صحيح العقد الصحيح والشرط غير صحيح هذا رجل قال لامرأة اتزوجك بشرط الا تنجبي كتب هذا الشرط في العقد هذا الشرط غير صحيح والعقد صحيح نعم مقتضى العقد نعم مقتضى عقد النكاح ان الرجل عندما يتزوج امرأة انها تنجب بل هذا من ابرز من ابرز مصالح النكاح من اعظم المقصود في النكاح وهو المقصود الاساس اصلا من النكاح الانجاب قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل يعني النكاح المؤقت تزوجها لمدة مثلا شهر مدة اسبوع لمدة يوم هذا نكاح المتعة هذا ابيح في اول الامر ثم نسخ وحرم الى يوم القيامة ونكاح محرم ولا يجوز وقد اجمع اهل العلم على ذلك وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك لو شرط ان يطلقها قالت يعني النكاح بنية الطلاق وهكذا النكاح مع شرط الطلاق. فهم مسألتان المسألة الاولى ان يتزوجها ويشترط الولي او تشترط الزوجة ان يطلقها بوقت معين او ان ان الزوج نفسه يشترط هذا الشرط فهذا الشرط شرط غير صحيح لانه شرط مانع من بقاء النكاح فهو كنكاح المتعة لكن ان تزوجها بنية الطلاق تزوجها بنية الطلاق فهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم انه لا يجوز لان فيه غش لهذه المرأة ولاهلها لان هذه المرأة واهلها لا يخلو اما ان يعلموا بان هذا الرجل سيطلق او لا فان علموا بانه سيطلق اصبح نكاح متعة وان لم يعلموا بانه سيطلق تعتبر غشة اي انسان يتزوج بابنتك او اختك وقد نوى ان يطلقها تعتبره غاشا لك. اليس كذلك هذا رجل تزوج بابنتك او باختك ثم بعد شهر طلقها وتحدث عند اصحابه وبلغك انه قال تزوجت وهو انا انوي ان اطلقها احد المرة تعتبر ان هذا الرجل قد غشها واهل المرأة يعتبرونهم قد غشها فلا يجوز لما فيه من الغش ونهى عن الشغار ثم وضح المؤلف المراد بالشغار قال وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا صداق بينهما وهذا مجمع على تحريمه طيب لو كان بينهما صداق فاختلف العلماء في ذلك هل يجوز او لا يجوز ومنهم من قال انه يجوز لان الصداقة موجود والقول الثاني انه لا يجوز ما دام ان فيه شرط بينهما وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز حتى ولو كان فيه صداق لما ورد عن معاوية انه امر بالتفريق بين رجلين انكح كل منهما ابنته وجعلا بينهما صداقا وقال معاوية هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود واحمد بسند صحيح وكان هذا بمحظر من الصحابة فكان كالاجماع وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمع محققين من اهل العلم ان الصغار هو ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته سواء كان بينهما صداق او ليس بينهما صداق ما دام ان هذا الشرط موجود فهذا لا يجوز لا يجعل الانسان المرأة محلا لشهواته واطماعه ورغباته المرأة لها كرامتها ولا احترامها ولا كيانها ولا شخصيتها فلا يجعلها الانسان محلا لشهواته ونزواته واطماعه ورغباته هذا لا يجوز حتى لو كان بينهما صداق انما ادارات يتزوج ابنته ويزوج الاخر ابنته يفعلها ذلك من غير شرط من غير شر. زواج مستقل ما له علاقة بالزواج الاخر هذا لا بأس به. اما ان يجعل هذا شرطا لهذا فهذا هو الشغار سواء كان بينهما صداق او لم يكن بينهما وصداق ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. نعم. عبارة المصنف رحمه الله قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها التحليل معناه ان الرجل تطلق امرأته ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتفق مع رجل من الناس ان يتزوجها ثم يطلقها فهذا لا يجوز قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك لعن المحلل هذا الزوج الذي يحللها والمحلل له الذي طلب منه ذلك وجاء في بعض الروايات تسميته بالتيس المستعار واللعن يقتضي انه من كبائر الذنوب وقد جاء في قصة امرأة تزوجت رجلا من الصحابة امرأة عبد الرحمن ابن الزبير طلقها ثلاث تطلقات ثم تزوجت برجل وكانت تريد ان ترجع لزوجها الاول فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله والله ما معه الا مثل هدبة الثوب تريد انه غير قادر على الوطء فقال ابو بكر انظروا الى هذه المرأة لا تستحي النبي عليه الصلاة والسلام فهم قصدها قال تريدين ان ترجعي الى زوجك يعني الاول لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك والمقصود بالعسيلة الوطأة الجماع يقول يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام انه انك لا تحلين لمطلقك الاول حتى يطأك الزوج الثاني وهي قد اتت بامر اصبح حجة عليها. هي تقول تريد الفسخ من الزوج الثاني تقول لانه غير قادر على الوطء. طيب اذا كان غير قادر على الوطء؟ لا لا تحلي زوجك الاول لابد من الوتر لابد من الوطن من الزوجة الثانية ولذلك لو عقد عليها الزوج الثاني ثم طلقها لم تحل الزوج الاول لابد من ان يطأها حتى تذوق عشيلته ويذوق عسيلته فعلم نطلقها علم بذلك شاع الخبر فاتى بابنين له الى النبي عليه الصلاة والسلام واذا بهما يشبهانه كما يشبه الغراب الغراب قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ابناه؟ قال نعم قال يا رسول والله انها لكاذبة ولكنها تريد ان ترجع الى زوجها لان هذا يعني متزوج وله ابنان كيف تقول انه غير قادر على الوطء وما معه الا مثل هدبة الثوب لكنها حنت لزوجها الاول فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه المسألة وهو انها لا تحل لزوجها الاول حتى يطأها زوجها الثاني وايضا حتى ينكحها زوجها الثاني نكاح رغبة سياحة رغبة وليس تحليلا نعم يقع ماذا لا ما تحل اذا كان تحليلا لا لا تحل نعم ولهذا عمر قال كنا نعد هذا شفاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو التحليل نعم ما انجبت لا معه ابنان وامرأة اخرى الزوج الابنان من الزوج الاول الزوج الاول السابق المطلق نعم طيب نكتفي بهذا القدر نقف عند باب العيوب في النكاح وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة هذا سائل يقول اذا ارضعت امرأة طفلا هل لا بد من الشهود او يكفي قول المرأة يكفي قول المرأة اذا كانت ثقة العلماء يقولون يكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاعة بشرط ان تكون هذه المرأة ثقة وذلك لان الرظاع من الامور التي تخص النساء وتهتم بها النساء وهذا فيه رد على من يقول ان الشريعة جعلت شهادة المرأة بنصف شهادة رجل في الاموال فان لم يكن فاستشهدوا شهيدين من رجال فان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان فالمرأة على النصف من شهادة الرجل في الاموال لان الاموال المرأة ليس لها كبير علاقة البيع والشراء والصفقات التجارية هذي من شأن الرجال المرأة تقر في بيتها فلا تهتم بهذه الامور كثيرا اه الظبط يقل عندها بخلاف الرضاعة الرضاعة المرأة تهتم بهذه المسائل فالظبط عندها يكون عاليا ولذلك يكتفى بشهادة امرأة واحدة فرضاع اذا كانت ثقة بينما في الاموال شهادة المرأة نصف شهادة رجل ما رأيكم في من يقول لا يوجد في هذا الزمن يهود ونصارى بل هم ملحدون هذا كلام غير صحيح وقائل هذا جاهل بالواقع موجودون ولهم معابدهم ولهم طقوسهم موجودون كذلك ايضا النصارى لهم كنائسه متقسيسون والرهبان ووجودهم لكن هناك بعض المنتسبين يعني للنصرانية واليهودية هم اسباب العلمانيين هم اشبه بالعلماني هذا كمال ايضا كما ان بعض المسلمين كذلك يعني هذه المقولة مقولة غير صحيحة من طلق امرأته طلاقا واحدا ثم اراد ان يردها بعد العدة فهل له ذلك؟ له ذلك بعقد ومهر جديد ورضاها يعني تزوجها من جديد هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة وانقضت عدتها ثم بعد سنة مثلا اراد ان يسترجعها يجوز ذلك بعقد ومهر جديد بعقد جديد ومهر جديد برظاها وبولي كأنه يتزوجها من جديد الا انه يحسب عليه الطلقة السابقة يحسب عليه الطلقة السابقة وحكم التعامل بالعملة الالكترونية تكوين وهل فيها زكاة؟ هذي النقود الافتراظية هذي عندنا في المملكة ممنوعة ولم يسمح بالتعامل بها وموجودة في بعض دول العالم وفيها اشكالات كثيرة وتحتاج الى تأمل ونظر في تكييفها الفقهي اذا سعت المرأة في تحليل نفسها للزوج الاول وتزوجت رجل لكي يحللها وهو لا يعلم فلتحل لزوجها الاول كثير من الفقهاء يرون انها تحل لزوجها الاول ويقولون ان منعها المنع فقط للزوج نفسه المنع للزوج انه يتزوج بنية التحليل اما ان المرأة اذا تزوجت هي بنية التحليل لكن الزوج الثاني نكحها نكاح رغبة ثم طلقها فانها تحل مطلقها لان المرأة ليس الطلاق بعصمتها خلاف الرجل خلاف الرجل المرأة قد تتزوج رجلا وهي تريد ان تطلب منه الطلاق حتى تحل لزوجها الاول لكن الزوج يرفض لان الطلاق بعصمته النكاح بعصمته حتى لو طلبت الخلع يعني ترد عليه مهرا وعوضا فالكثير من اهل العلم يرون ان ان الممنوع هو ان الزوج يتزوجها بنية التحليل اما ان المرأة اه تتزوج بنية التحليل هذا غير داخل في هذه المسألة قال اللعن الوارد في المحلل ومحلل له اذا حصل من غير اتفاق بين الرجلين ذلك بان يرى انسان رجلا طلق زوجته ثلاثا ويريد الرجوع فيتزوجها ثم يطلقها احسانا الى هذا الرجل هذا احسانه في غير محله لابد ان يتزوجها الزوج الثاني زواج رغبة وليس زواج تحريم فهذا اجتهاد في غير محل بعظ الناس يا اخوان يحمل ذمته امورا لاجل ارضاء البشر لكن عليه ان يسعى لارضاء الخالق فان الله اذا رضي عنك ارضى عنك مخلوقين ونظير ذلك من يشهد شهادة زور ليرضي صديقا له او صاحبا له ايضا هذا الذي يتزوج امرأة لاجل ان يحللها لمطلقها هذا لا يجوز لا يجوز هذا ولا تحل له لابد ان يكون الزوج الثاني يتزوجها زواج رغبة وليس تحليلا هل يكون الرجل محرما لام الزوجة بعد طلاقها؟ نعم يستمر الرجل محرما لام مطلقته فهو محرم لها الى الى ان تموت او يموت هذه اسئلة وردت ما اثر اشتراط المرأة ان يحج بها الزوج ثم طلقها قبل ان يحج بها هل لها المطالبة بقيمة الحجة اذا اشترطت المرأة ان يحج بها الزوج ولم يوفي بهذا الشرط وطلقها قبل ان يحج بها الذي يظهرنه ليس لهذا الشرط اثر لان عقد الزوجية قد انحل ولو انها في عصمته ولم يوفي الزوج بهذا الشرط فغاية ما في الامر انها تطلب الفسخ والنكاح الان قد انفسخ يظهر ان هذا الشرط ليس له اثر اذا اشترطت المرأة مؤخرا للصداق اذا طلقت هل يعتبر شرطا ام يلحق ذمة الزوج حيا وميتا فاذا كان مؤخر للصداق فانه دين على الزوج يجب عليه ان يسدد هذا الدين حتى بعد طلاقها هذا المؤخر اذا لم يحدد له اجل يحل بالوفاة او الطلاق مؤخر في الصداق اذا لم يحدد له اجل يحل بالوفاة او الطلاق هو ليس شرطا المؤخر هو جزء من المهر جزء معجل وجزء مؤخر ويجوز ان يجعل المهر كله مؤخر. يجوز فاذا كان المهر كله او بعضه مؤخرا فاذا طلقت هذه المرأة فيلزم الزوج ان يسدد هذا المؤخر ويعتبر دينا في ذمته حيا وميتا ما ضابط العدالة بين الزوجات وهل اعطاؤه كامل وهل اعطاء كل زوجة ما تحتاجه هو العدل العدل بين الزوجات ينقسم الى قسمين القسم الاول العطية المحظة وهذا يجب فيه تسوية بين الزوجات اذا اعطى هذه مثلا خمسة الاف يعطي هذه خمسة الاف مثلها سافر بهذه يسافر بهذا بات عند هذه ليلة يبيت عند الثانية ليلة وهكذا القسم الثاني العطية المرتبطة بالحاجة فهذه امرأة بيتها كبير ابناؤها اولادها كثير هزه النفقة اكثر من المرأة التي ما عندها اطفال او عندها طفل او طفلان نفقات هذه غير نفقة هذه نفقة هذا البيت اكثر من نفقات البيت الثاني هذه عطية او نفقة مرتبطة بحاجة او ان هذه المرأة مثلا مريظة تحتاج العلاج والمرأة الثانية ليست كذلك فيعطي هذه ما تحتاج اليه وتلك ما تحتاج اليه فهي كعطية الاولاد عطية الاولاد تنقسم الى هذين القسمين عطية محضة هذه يجب فيها التسوية بين الذكور الانثى على النصف من الذكر وعطية لحاجة يعطي كل واحد ما يحتاج اليه قد يعطي الانثى اكثر من الذكر لان حاجة الانثى اكثر من حاجة الذكر فاذا يفرق بين العطية المحظة وبين عطية الحاجة فعطية الحاجة ان يعطي كل واحد بقدر ما يحتاج اليه نعم اي نعم المؤخر اذا حدد له وقت يتحدد اذا قيل مثلا تسدد هذا مؤخر بعد سنة فيتحدد بذلك لكن اذا لم يحدد له وقت قيل مثلا ان هذا الزوج يدفع عشرة الاف مقدما وثلاثون الفا مؤخر وسكت هذا المؤخر يبقى دينا في ذمة الزوج ويحل هذا الدين بالوفاة او بالطلاق يصبح دينا حالا المؤخر هو دين للزوجة على زوجها يعتبر دين للزوجة على زوجها نعم اتفضل يا مولانا اتفضل يا ابو نايف لو ترفع صوتك الحكمة من عدد الرضعات هو ما ورد في الحديث الروايات ما انشد العظم وانبت اللحم يقولون الرضعة والرضعتين والثلاث والاربع هذه لا تنبت اللحم ولا تنشد العظم وانما تنشز اذا كانت خمس رظعات فاكثر هذه والله اعلم هي الحكمة في تحديد هذا العدد ودعنا نختم بهذا السؤال نعم تفضل على النفقة الواجبة نعم ليس له ذلك هذا مثل لو كان احد اولاده ابر به من الاخر ليس لها ان يخص بعطية لان هذا خلاف مقتضى العدل ولان هذا يورث الشحناء والبغضاء وبر هذا الانسان بر الولد لنفسه واحسان الزوجة ايضا لنفسها تؤجر على ذلك لكن هذا لا يقتضي تخصيصها بمزيد من العطية عن ذراتها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين