الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم ما اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اه نواصل شرح كتاب العمدة في الفقه الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى باب العيوب التي يفسخ بها النكاح قال المؤلف رحمه الله متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا بدأ المؤلف بهذا العيب والرق قد انقطع الوقت الحاضر وانقرض واصبح ممنوعا دوليا في جميع دول العالم لكنه في الازمنة السابقة كان شائعا فاذا وجد احد الزوجين الاخر مملوكا ولم يكن علما بذلك قبل العقد فله فسق النكاح لان الرقيق ليس كفؤا للحرة لهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما عتقت كان زوجها عبدا وبريرة كاتبت اسيادها على ان تدفع كل شهر مبلغا من المال فاذا دفعت هذا المبلغ المقسط فانها تصبح حرة ثم انها استعانت بعائشة على سداد دينها دين كتابة فاعانتها فعتقت بريرة كان زوجها مغيث كان رجلا رقيقا والحكم ان المرأة اذا عتقت وزوجها رقيق انها تخير بين البقاء معه او فسخ النكاح فاختارت بريرة اختارت الفسخ وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا وكانت تكره الكراهية الشديدة فلما علم زوجها بذلك خرج في الطرقات يبكي والدمع يسيل على خديه اذهب الصحابة اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع وقال الا تعجبون الى مغيث مع بريرة يعني هو حب من طرف واحد يحبهم حبا شديدا وهي تكره الكراهية الشديدة فاتى الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام اخبروه فامر بان يدعى اليه بريرة فدعاها وقال لها هو زوجك وهو يحبك وهو يبكي الان في الطرقات على فراقك وقالت يا رسول الله اتأمر ام تشير يعني ان كنت امر سمعا وطاعة اما ان كنت تشير مجرد مشورة لرأي اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل اشير قالت لا حاجة لي به كان عليه الصلاة والسلام يقول الا تعجبون من حب مغيث وبغض بريرة هذا من العجب انه قد تكون المحبة من طرف واحد ويكون في المقابل بغظ شديد حب شديد من طرف وبغض شديد طرف اخر ولله تعالى في خلقه شئون والله تعالى لما ذكر الرق بسورة النساء لم يبح للحر ان يتزوج رقيقة الا اذا لم يجد مهر الحرة وخشي على نفسه الزنا فقال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهر الحرائر ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني ان ينكح الحرائر فمما ملكت ايمانكم فتياتكم المؤمنات ثم قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنة منكم فشرط شرطا اخر لتزوج الحر بالرقيقة وهو خشية العنت وهو الزنا فاذا ذكر الله تعالى شرطين لتزوجوا الحر بالرقيقة الشرط الاول الا يستطيع مهر الحرة ومن لم يستطع بكم طولا ان ينكح المحصنات يعني من لم يستطع مهر الحرائر والشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم ان يخشى على نفسه العنت وهو الزنا قال او مجنونا يعني او وجد احد الزوجين الاخر مجنونا او ابرص او مجذوما. وهذه عيوب تمنع من الاستمتاع وتمنع من المعاشرة الزوجية سواء كان العيب جنونا او كان برصا او جزاما او وجد الرجل او وجدها الرجل رتقا ومعنى الرتق ان يكون فرج المرأة مسدودا او وجدته المرأة مجبوبا يعني مقطوع الذكر العكس فله اي لمن وجد العيب من الزوجين فله فسخ النكاح لان هذه العيوب تمنع من الاستمتاع المقصود بالنكاح ونستطيع ان نضع ضابطا لهذه العيوب وهو كل عيب يمنع من الاستمتاع والمعاشرة فهذا يكون عيبا يفسخ به النكاح لان يعني كل عيب ينفر الزوجة الاخر منهم فينفر الزوج من الزوجة او الزوجة من الزوج ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فيكون للطرف الاخر الفسخ لان الغرض الاساس من الزواج الغرض الاساس يعني اهم اهم مقاصد النكاح هو ما ذكره الله عز وجل في قوله وخلق منها زوجها ليسكن اليها ليسكن اليها وقوله سبحانه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فاهم مقاصد النكاح واغراضه السكن ان يسكن كل من الزوجين الى الاخر والسكن يعني المودة والمحبة والاطمئنان ونحو ذلك ومع وجود عيوب النكاح لا تحصل لا يحصل هذا السكن بالاضافة للمقاصد الاخرى من النكاح من تحصيل الذرية ومن الاعفاف وغير ذلك لكن المقصود الاساس هو اه السكن قال ان لم يكن علم بذلك قبل العقد فان كان قد علم بذلك قبل العقد سقط حقه في الفسخ ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم اذا قال الفقهاء حاكم ماذا يقصدون به؟ نعم القاضي. احسنت طيب اذا قالوا الامام من له السلطة الاعلى في الدولة فهم يفرقون بين مصطلح الحاكم ومصطلح الامام هنا يقول المؤلف انه لا يجوز الفسخ فسخ النكاح الا بحكم حاكم وذلك لان الحاكم يستطيع تقدير هذا العيب وهل هو عيب يستحق به تسقي النكاح ام لا وايضا ربما يكون في هذا فسخ خلاف يحتاج الى حاكم يرفع هذا الخلاف ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها العنين هو العاجز عن الوطء فاذا كان الزوج عاجزا عن الجماع فهذا يعتبر عيبا فلها الفسخ لها ان تطلب الفسخ لانه اذا كان عنينا فهي اولا لن يكون لها ذرية اصيل الذرية من ابرز مقاصد النكاح وايضا اذا كان عنينا فلا يحصل كمال لا يحصل الاستمتاع ولا الاعفاف والاحصان فلها ان تطلب الفسخ طيب قال فاعترف انه لم يصبها اعترف انه عاجز عن الجماع انه لم يجامعها هنا يقول المؤلف اجل سنة منذ ترافعه يعني يومها سنة كاملة من حين بدء الخصومة فان لم يصبها يعني خلال السنة غيرت في المقام معه او فراقه وتأجيل عشرين سنة هذا مروي عن اه عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود رضي الله عنهما يقولون حتى تدور عليه فصول الاربعة لانه قد يعجز عن الوطء في فصل الشتاء ويستطيع في الصيف او العكس يقولون حتى تدور عليه الفصول الاربعة وهذا التقدير من الصحابة انما هو يعني بالنسبة ما هو موجود في زمنهم اما في الوقت الحاضر فيمكن للطب الحديث ان يثبت العنة بيقين من غير حاجة الى انتظار سنة كاملة وكما ترون الان الطب تقدم تقدما كبيرا فيستطيع الاطباء ان يقرروا ويحكم بان هذا الرجل عاجز عن الوطء وانه لا يمكن ان يحصل من الوطء لاسباب يعرفونها اسباب يعني صحية وطبية فاذا اثبت الطب الحديث بيقين ان هذا الرجل عني فانه يفسخ العقد مباشرة اذا طلبت الزوجة ذلك ولا حاجة لان ينتظر سنة كاملة لان الانتظار سنة كاملة من اجل التيقن من انه عنين اما اذا تيقنا ذلك عن طريق الطب الحديث والوقت الحاضر فلا حاجة الى الانتظار سنة كاملة قال الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. يعني ورضيت بذلك فانه يسقط حقها في الفسخ في هذا العين او قالت رضيت به عنينا في وقت يعني من الاوقات فيسقط حقه وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها ان علمت بعد العقل انه عن دين لكنها سكتت اه سكوتها لا يسقط حقها في المطالبة لانها قد تسكت حياء وقد تسكت ترجو مثلا ان يعالج وقد تسكت لاجل يعني ترجو ان تتغير الاحوال وقد تسكت لغير ذلك وسكوتها لا يدل على اسقاط حقها فرق بين ان تصرح برضاها به عنينا وبين ان تسكت ولا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكتا قول وان قال اي الزوج قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرته فالقول قولها ان ادعى الزوج ان زوجته قد علمت بعنته وانها رضيت به وانكرت المرأة ذا قالت ابدا انا ما علمت فان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة وان لم يكن هناك بينة القول قولها بيمينها لان الاصل عدم العلم وعدم الرضا والان يدعي انها علمت ورضيت فيثبت ذلك والا الاصل عدمه قال وان اصابها مرة لم يكن عنينا يعني ان حصل الجماع ولو مرة فانه لا يكون عنينا لان العنين عاجز عن الجماع لكن ان كان قادرا على الجماع على الجماع ثم عجز بعد ذلك فلها حق المطالبة بالفسخ لانه حق من حقوقها فلها ان تطالب بالفسخ ولاحظوا يعني هذه الاحكام التفصيلية تدل على عظمة الشريعة وعلى مراعاتها لحقوق الانسان حقوق الزوج وحقوق الزوجة جميعا بتوازن واعتدال اي طرف يحصل له ظرر له الحق في الفسخ يعني الزوجة اذا حصل لها ظرر تطالب بفسخ الزوج وان كان الطلاق بعصمته لكن لو انه وجد في هذه المرأة عيبا فكذلك ايضا او ان يرجع عليها كما سيأتي هذا يدل على عظمة الشريعة ومراعاتها لحقوق الانسان انظر الى هذه الاحكام التفصيلية الدقيقة التي لا توجد في اي دين اخر وفيه مراعاة لحقوق ومراعاة للمشاعر ومراعاة لجميع الجوانب اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال وان ادعى ذلك اي ادعى انه جامعها فانكرته وهذا يعني كثيرا ما يحصل عند الخصومة في هذه المسألة قال فان كانت عذراء يعني لا زالت بكرا اريت النساء الثقات ورجع الى قولهم ان كانت لا تزال عذراء القول قولها وان زالت بكارتها فالقول قوله وفي الوقت الحاضر يمكن ان يرجع الى آآ الطبيبات المتخصصات بهذا وان كانت ثيبا فالقول قوله بيمينه. طيب اذا كانت هذه المرأة ثيب وادعت وادعى انه جامعها وانكرت ذلك ولا بينة هل يرجح جانب الزوج او جانب الزوجة؟ هنا يقول المؤلف انه يرجح جانب الزواج لان لانه يدعي الاصل والاصل هو سلامته من العيوب وكان القول قوله وهي تدعي خلاف ذلك تدعي خلاف الاصل وخلاف السلامة وهذه هي ابرز اه العيوب التي آآ توجب الفسخ وهي وهذي مجرد امثلة والا كل عيب ينفر الزوج من الطرف ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح من السكن والمودة والرحمة فانه يوجب الخيار يوجب الخيار سيأتي كلام عنه يوجب الخيار في طلب الفسخ ولكن العيوب اليسيرة التي لا تمنع من اه كمال الاستمتاع ويحصل بها مقصود النكاح هذه لا يلتفت اليها لو كان هناك عيب يسير في هذه مرأة او في هذا الرجل فهذا ولا يفوت معه مقصود النكاح فهذا لا يوجب الفسخ كما مثلا لو كان مثلا الرجل به صلع مثلا هذا لا يؤثر لا يؤثر مثلا او ان المرأة لم يكن شعرها كثيرا مثلا ونحو ذلك يعني العيوب اليسيرة التي لا تفوت مقصود النكاح هذه لا توجب الفسخ وهذا الان كلامه مؤلف الفسخ واما المهر سيأتي في باب مستقل بتفاصيله واحكامه بعد قليل ان شاء الله ثم تكلم المؤلف عن مسألة خاصة وهي مسألة اه عتق المرأة مع زوجها الرقيق نعرض لهذا الفصل باختصار لان الرق الان قد انقرض قال فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه او فراقه ما الاصل في هذا قصة بريرة التي اشرنا اليها وهذا الحكم مجمع عليه ولها فراقه من غير حكم حاكم لان هذا حكم واضح ومجمع عليه فلا يحتاج الى حكم حاكم فان اعتق يعني الزوج قبل اختيارها فيبطل خيارها لان الخيار انما كان لاجل ازالة ضررها بالرق وقد زال بعتقه او وطئها برضاها واختيارها ويبطل ديارها لان رضاها بان يطأها دليل على اسقاطها لحقها في طلب الفسخ وان اعتق بعظها فلا خيار لها لانها لانها لم تكتمل حريتها او عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها ايضا لان لانها اصبحت حرة وزوجها حر هذه اه ابرز عيوب النكاح ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام الصداق قال كتاب الصداق والصداق بفتح الصاد وكسرها صداق وصداق والفتح اشهر يقال اصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال امهرتها وله عدة اسماء وقد جمع بعضهم ابرز اسماء الصداق في بيت فقال صداق مهر ونحلة فريضة قباء واجر ثم ثم علائق صداق ومهر ونحلة او يقال للصداق ويقال مهر وقال نحلة وقال فريضة يقال حباء يقال اجر ويقال علائق كل هذه اسماء للصداق وبعض هذه ذكرت في القرآن واتوا النساء صدقاتهن نحلة فاتوهن اجورهن فريضة والصداق حق شرعي اوجبه الله تعالى على الزوج لزوجته هذا باجماع اهل العلم اجمع العلماء على وجوب المهر على الزوج ولكن الصداق مقابل ماذا عندما يدفع الزوج المهر لزوجته مقابل ماذا هل هو مقابل آآ الاستمتاع قال وعوض عن الاستمتاع بها ام هو للازدواج والمشاركة بين الزوجين؟ لانها ايضا تستمتع به ام انه هبة وهدية من الرجل للمرأة كل هذه قد قال بها بعض اهل العلم ولكن اذا نظرنا الى ظاهر النصوص من الكتاب والسنة نجد قول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن يعني مهورهن فريضة ما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن هذا يدل على ان الصداق مقابل ماذا قابل للاستمتاع وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك كنت قد اصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وهذا يرجح القول بانه بان الصداق مقابل الاستمتاع. عوض عن الاستمتاع بها هذا هو ظاهر الادلة من الكتاب والسنة وان كان هذا يحصل من الزوجة لكنه من الزوج اظهر لكنه من الزوج اظهر لان الزوج هو الطالب والزوجة مطلوبة السنة تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لما خطب خطب الناس فقال الا لا تغلوا في الصدقات النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من ثنتي عشرة اوقية اثنتي عشرة اوقية رواه الامام احمد واصحاب السنن طيب ثنتي عشرة اوقية الاوقية تعادل اربعين درهما والدرهم يعادل اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام طيب اذا اردنا اذا اذا قلنا الان الاوقية اول شي نحسب الوقية بالدراهم كم كم تساوي؟ قلنا تساوي اربعين درهم طيب اثنعشر اوقية كم تعادل من درهم نضرب اثنى عشر في اربعين كم تكون ها اثنى عشر في اربعين اي نعم اربع مئة وثمانين اربع مئة وثمانين طيب مع ذلك ان انت عشرة اوقية اربع مئة وثمانين درهم الدرهم يعادل اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام نضرب اربع مئة وثمانين في اثنين فاصلة سبعة وتسعين تطلع الف واربع مئة وخمسة وعشرين كسر ها نجبر الكسر الف واربع مئة وستة وعشرين الف واربع مئة وستة وعشرين جرام طيب الف واربع مئة وستة وعشرين جرام من الفضة نضرب الف واربع مئة وستة وعشرين في سعر الجرام من الفظة اليوم وانا وجدتها قبل الصلاة سعر الجرام يفظة اليوم ريال وتسعين هللة فاذا ضربنا الف واربع مئة وستة وعشرين واحد فاصلة تسعين الناتج الفين وسبع مئة وعشرة ريال هذا مقدار مهور ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته الفين وسبع مئة وعشرة ريالات لاحظ انه مبلغ ليس كبيرا وان كان يعني آآ بوقتهم قد يكون اكثر مما عليه الان في وقتنا خاصة ان الوقت يعني في في زمنهم كان كثير من الناس فقراء كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في في هذا القدر يعني آآ ثنتي عشرة اوقية تعادل الفين وسبع مئة وعشرة ريالات في الوقت الحاضر بسعر الجرام اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة لاحظ هنا ان المهر ليس كثيرا ولذلك ينبغي عدم المغالاة في المهور والمغالاة في المهور رفع المهور تتسبب في عدم قدرة كثير من الشباب على الزواج وهذا يؤدي الى مفاسد اذا كان هذا الشاب غير قادرة على الزواج يبقى بدون زوجة وايضا تكثر العنوسة في المجتمع وهذا يترتب عليه مفاسد كبيرة لان كثرة الزواج في المجتمع من المظاهر الحسنة يحصر به ببناء الاسرة المسلمة ويحصل به الاستقرار والسكن ويحصل به الاحصان والاعفاف ويحصل به مصالح كثيرة يحصل به ايضا اه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من تكثير الامة تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ففيه مصالح عظيمة ولذلك ينبغي رفع آآ مستوى الوعي لدى افراد المجتمع بعدم المغالاة في المهور ولكن مع ذلك مع ذلك يجوز دفع المهر الكثير لقول الله عز وجل واتيتم احداهن قنطارا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا والقنطار هو المال الكثير والقصة المشهورة ان عمر رضي الله عنه اراد تحديد المهور فقامت امرأة على المنبر فقالت يا امير المؤمنين اليس الله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا فقال اللهم غفرا اصابت امرأة واخطأ عمر وتراجع عمر عن تحديد المهور. انظر الى التواضع العظيم تراجع عن تحديد المهون لكن يبث في الناس الوعي طيب موسى عليه الصلاة والسلام لما اتى مدين ووجد امة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اتى لهاتين المرأتين كان قويا فسقى لهما واحسن اليهما فقالت احداهما اتى اتى اتى اتى يعني اتيتا هاتان اتعتاد الى ابيهما واخبرته فطلب ان تأتيه احداهما فتدعوه الى ابيها قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فاتى موسى عليه الصلاة والسلام وطلب من المرأة ان تكون خلفه ولا تكن امامه لان هذا استر لها وقال اذا اردت ان الف يمين اخذ يمينا او يسارا فارمي حصاة هنا او حصاة هنا اعجبت المرأة بامانته وقبل ذلك بقوته انه اتى وزاحم سقى لهما قالت احداهما يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين كيف عرفت انه قوي امين؟ عرفت قوته لانه ذهب سقلهما مع ان اه البئر كانت مزدحمة وعرفت امانته بعفته وغظه للبصر وايضا طلبه ان تكون المرأة خلفه فرأت منه العفة والامانة ورأت منه القوة اعجبت به قال اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين يعني تقوم برعي الغنم عندي ثمان سنين فان اتممت عشرا عشر سنين فمن عندك فوافق موسى عليه الصلاة والسلام وجعل اجرة الرعي عشر سنين مهرا لزوجته واخذ موسى بالاكثر فلما قضى موسى الاجل وهو عشر سنوات بقي عنده طيب الان هذا موضع الشاهد اجرة العمل عشر سنين هل هي مهر كثير ام قليل نعم كثير الكثير جدا كثير جدا يعني اجرة العمل سنة واحدة كثير ما بالك بعشر سنين معنى ذلك ان انه المهور عندهم في زمنهم كانت كثيرة وهذا يدل على انه ليس هناك حد لاعلى المهر لكن يوجه الناس الى آآ عدم المغالاة اما التحديد فهو غير مشروع يترك الناس بدون تحديد بعض الناس يعني الصحف وفي غيره يطالبون بتحديد المهور. الناس يختلفون قد يكون الزوج موسرا غنيا فلا يحجر عليه لكن يبث الوعي يبث الوعي في الناس بعدم المغالاة في المهور خطب الجمعة والمحاضرات ونحو ذلك بالا يكون هناك مغالاة في المهور ثم ذكر المؤلف ضابطا لما يصح ان يكون مهرا قال وكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا يعني كل ما كان قل ما جاز ان يكون ثمنا من الاموال من النقود من الذهب من الفضة من العقار من جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد فلما لم يجد هذا الرجل شيئا قال هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن هذه المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فصوب فيها النظر كان عنده رجل قالوا يا رسول الله يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ما رغب فيها قال يا رسول الله ان لم ان لم يكن لك بها حاجة زوجنيها قال ما معك ما عليك الا ازار معطيتها ازارة بقيت ما عليك شيء التمس ولو خاتمة من حديد ذهب والتمس ما ما وجد حتى خاتم الحديد ما وجد وقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن لعل ان تعلمها القرآن فقوله ولو خاتما من حديد دليل على ان المهر يصح ان يكون قليلا حتى ولو كان خاتما من حديد قال فاذا زوج الرجل فاذا زوج الاب ابنته باي صداق جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برظاها الاب له ان يزوج ابنته باي صداق ولو كان قليلا لان الاب له اصلا ان يأخذ من مال ابنته ومن مال ابنه ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي بسند صحيح ولقوله انت ومالك لابيك العلاقة بين الاب وبين اولاده من البنين والبنات علاقة خاصة والاب عنده من الحنو والشفقة ما ليس عند غيره فلو زوجها باي صداق جاز اما غير الاب فليس له ان ينقصها عن مهر المثل لو كان الاب متوفى ووليها هو اخوها فليس له ان ينقصها عن مهر المثل ينظر الى مهر مثيلاتها ويجب مهر المثل الا برضاها الا اذا رضيت بذلك فان الحق لها قال وان اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته لو كان الصداق رقيقا عبدا لكنه لكنها وجدته معيبة به عيب تخير بين عرشه يعني اخذ مقدار ما ما نقص بسبب هذا العيب وبين ان ترد هذا العيب العبد وتأخذ قيمته وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. قيمة هذا العبد وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها اما ان كانت عالمة بواقعه فيكون لها مهر المثل لان القاعدة ان المهر اذا فسد ويرجع الى مهر المثل وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته يعني اذا اذا اتفقوا على ان المهر هذا الرقيق بعينه لكنه لم يتيسر لان سيده رفض ان يبيعه او طلب اكثر من قيمته فلها القيمة ثم قال المؤلف رحمه الله فان تزوجها بغير صداق صح. مراد المؤلف بقوله تزوجها بغير صدقة يعني بغير تسمية صداقة والا الصداق لا بد منه الصداق لا بد منه لان الصداق حق للمرأة فلا بد منه وقلنا ان الذي يجوز له ان يزوج المرأة باقل من من مهر مثلها هو الاب خاصة غيره فليس له ذلك وبعض الناس يغالي في هذه المسألة اذا اعجبه رجل يقول تعالى نزوجك بريال او بعشرة ريالات هذا فيه اظرار بهذه المرأة ليس له ذلك وانما اذا اراد ان يكرم هذا الرجل يعطيه هبة من عنده لكن الصدوق الصداقة يكون على ما كان عليه لان هذه المرأة تحتاج الى هذا المهر بشراء حوائجها خاصة في الوقت الحاضر بتجهيزها وشراء حوائجها ونحو ذلك طيب لا يلزم تسمية المهر في العقد ولذلك ان ان تزوجها بغير تسمية صحة ويكون لها مهر المثل يعني لو ان رجلا قال لاخ زوجتك ابنتي قال الزوج قبلت لكن لم يسمى المهر يصح والدليل لهذا قول الله عز وجل لا جناح عليكم وطلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره وهذا مجمع عليه فان طلقها قبل الدخول يعني ولم يسمي لها مهرا لم يكن لها الا المتعة للاية السابقة لقول الله عز وجل لا جنى عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين واذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فيكون لها المتعة ولكن هل هذه المتعة واجبة او مستحبة جمهور اهل العلم على انها مستحبة وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة وهو قول قوي لان الله تعالى امر بها قال ومتعوهن الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ومقدار هذه المتعة على الموسع قدره الموسع هو الغني وعلى المقتري وهو الفقير قدره واعلاها يعني اكثر متعة قادم يعني عبد مملوك وادناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها هذا قد روي عن ابن عباس والاظهر ان المرجع في تقدير المتعة للغني والفقير الى القاضي الى الحاكم فيقدر القاضي المتعة على الزوج مع النظر الى حاله ان كان موسرا او فقيرا ان كان غنيا او فقيرا وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة يعني هذا رجل عقد على امرأة ثم مات قبل ان يدخل بها هل لها المهر ما دخل بها عقد عليها ثم توفي مباشرة نعم لا اول المهر انا وابو نايف نعم ايش تبع ما دفع المهر ما سمى شيء وان مات قبل الدخول والفرظ لها المهر لها المهر كاملا وليس النصف ولها الميراث وعليها العدة يعني اغتنم غنمت غنائم كثيرة غنائم باردة بمجرد العقد مقال زوجته قال قبلت ثم توفي الزوج المهر لها كاملا ولها الميراث وهو الربع ان لم يكن له ولد وايضا العدة عدة الاحداد اربعة اشهر وعشرة ايام ولهذا قال المؤلف وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ لها والفرظ فلها مهر النساء يعني كاملا لا وكسة يعني بدون نقص عن عن مهر مثيلاتها ولا شطات يعني لا زيادة عن مهر مثيلاتها المهر كاملا وللباقي منهما الميراث يعني كل منهما يرث الاخر يرث الاخر فلو ان الذي توفي هي الزوجة اذا الزوج له النصف بمجرد العقد بمجرد العقد للزوج النصف وعليها العدة اي ثلاثة احكام لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة اذا توفي الزوج بعد العقد ولو كان العكس الذي توفي الزوجة بعد العقد حكم واحد وهو نعم الذي الذي توفي الزوجة الميراث الزوج يرث يرث المرأة يأخذ نصفها نصف مالها طيب قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مروعة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس يعني لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة ولها الميراث وعليها العدة وافتى ابن مسعود بذلك مجتهدا قبل ان يعلم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام معقل ابن سنان وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروة بنت واشق بمثل ما قضيت ففرح بذلك ابن مسعود لان قوله وافق الحق واذكر قصة ان رجلا عقد على امرأة وبعد خروجه من بيت اهلها اصيب في حادث فتوفي في الحال فاتى اهل المرأة يستفتون فقيل لهم ان لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة فمثل هذه القضايا قد تحصل وهذا بخلاف الطلاق سيئة الطلاق ان الطلاق قبل الدخول لها نصف المهارة تبل الفرق بين الطلاق وبين الوفاة وايضا عليها العدة وليس عليها عدة طلاق ما عليه عدة قبل الدخول ليس عليه عدة ولها نصف المهر بينما الوفاة لا وفاة عليه العدة كاملة اربعة اشهر وعشرا ولها المهر كاملا ولها ميراث قال ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك لو ان المرأة لما عقد عليها طالبت الزوج بان يفرض لها المهر فلها ذلك لان الاصل ان المهر واجب لهذه المرأة فكان لها المطالبة به فان فرظ لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره لانه فرض ما يجب لها كذلك ان فرظ لها فاقل منه فرظيت فليس لها غيره لانها قد رضيت لذلك هذا فيما يتعلق آآ الوفاة طيب ماذا عن الطلاق قال المؤلف فصل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول يسقط به مهرها يعني ثم ذكر المؤلف امثلة لهذه الفرقة لكن الفرقة جاءت من قبل المرأة وليس من قبل الزوج ذكر المؤلف امثلة للفرقة من قبل المرأة قال كاسلامها وهو كافر وهنا يسقط به مهرها اذا كان ما اعطاها مهر يسقط به مهر او ارتدادها ارتدت وهو مسلم او ارظاعها لمن يحرمها على زوجها يعني مثل واذا قالوا كانت ترضع زوجته الصغيرة او ارتظاعها يعني وهي صغيرة رضي الله عنها يحرمها عليه هذي مسائل نادرة او فسخ لعيبها او فسخ لعيبه او اعساره او عتقها اذا فسخت بس خلنا نكاح لعيبها او لعيبه هو او لاجل اعساره او لعتقها وهي وهي وزوجها عبد فيسقط بذلك المهر وذلك لانها فوتت على الزوج عوظ الصداق وهو الاستمتاع بها فسقط البدل كله مثال ذلك هذا رجل عقد على امرأة ثمان هذه المرأة لم ترتح له قالت انا ما ما اريده قبل الدخول قبل الدخول قالت انا ما اريد هذا الرجل بعد ان عقد عليها نفترض مثلا انه حصل بينه وبينها مكالمة او نحو ذلك او انه اتاه معلومة عنه الاخ رهبن اتت بعد العقد قالت ما اريده طيب ما الحكم يرد عليه المهر كاملا ردوا عليه المهر كامل ويطلب منه ان يطلق لكن يرد عليه المهر كامل لان الفرقة جاءت من قبل الزوجة وليس من قبل الزوج طيب لو كان العكس الفرقة من قبل الزوج هنا قال المؤلف وان جاءت يعني فرقة قبل الدخول من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها بينهما. يعني يكون لها نصف المهر لو ان الزوج عقد وبعد العقد طلق قبل الدخول فيكون له نصف المهر لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى اذا اذا كان اذا كانت الفرقة من قبل الزوج فله نصف المهر ويبقي لها نصف المهر اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة ها يرجع المهر كامل للزوج المهر كامل يرجع الزوج ويسقط حقها في المهر يسقط حقها فالمهر قال الا ان يعفو لها عن نصفه. يعني اذا كان الرجل كريما يتنازل ويترك له المهر كاملا وهذا هو الاحسن الا ان الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى اذا كان الرجل غنيا فالاحسن ان يعفو ويترك لها المهر كاملا او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة لو كمل الصداق للاخر او ان الكرم من الزوج ليس من الزوج وطلقها وقالت نرد عليك المهر كامل ليس النص نعطيك المهر كامل فهذا افضل واحسن واقرب للتقوى وان تعفو اقرب للتقوى وهذه المسائل ينبغي للانسان ان يسلك فيها مسلك الفضل والكرم والاحسان ولذلك لما ذكر الله تعالى الطلاق وخصه بسورة كاملة في القرآن سورة الطلاق انظر كيف كرر الله الامر بالتقوى في هذه السورة مع قصرها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ثم انظر كيف تكرر ثم بين الله ايضا ثمرات التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجره طب لماذا العناية بالتقوى والامر بالتقوى وبيان فائدته وثمراته بسورة الطلاق ما علاقة الطلاق بالتقوى اليس هذا امر ملفت للنظر الامر بالتقوى تكرر في سورة الطلاق وبين الله فائدته بعدة اساليب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. ويعظم له اجرا ما العلاقة بينه وبين التقوى والطلاق من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم نعم نقول لان النفوس عند الخلافات الزوجية تضيق النفوس تضيق تتشوف النفوس للتشفي والانتقام من الطرف الاخر فالله تعالى يأمر كلا من الزوجين بالتقوى خاصة الزوج خاصة الزوجة اتق الله تعالى يعني اما امساك بمعروف او تسريح باحسان اذا اراد ان يسرح هذه المرأة ويطلقها يكون باحسان. ويتقي الله عز وجل ويخاف الله تعالى لان بعض الازواج لا يتقون الله يحب ان يضار بهذه الزوجة ويحقد عليها ويريد الانتقام منها وهذا لا يجوز ولهذا امر الله تعالى بالتقوى وكرر الامر بالتقوى وبين ثمراته لان من يطلق لا يطلق وهو يبتسم ولا يطلق وهو راضي من يطلق تجد انه مشحون نفسيا ولذلك اذا كان اذا كان عنده رقة في الديانة فقد يسيء لهذه المرأة والمرأة ظعيفة اذا لم تجد ظهرا ومن يدافع عنها ربما تظيع كثير من حقوقها فلذلك كرر الله تعالى الامر بالتقوى يعني اراد ان يطلق فعليه ان يتقي الله عز وجل في طلاقه وان يراعي هذه الاحكام الشرعية قال وان جاءت من اجنبية يعني جاءت الفرقة من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر ويرجع به على من فرق بينهما كأن يكون اجنبي قد غره وخدعه مثلا او ان حصد رظاع مثلا حصل رظاع عن طريق اجنبي فتسبب في الفرقة بينه وبين زوجته الزوجة لها نصف المهر وترجى على الزوج نصف المهر والزوج اذا اراد النصف الذي اخذته الزوجة يرجع على من تسبب في الفرقة بينهما قال ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. يعني اذا كان المهر ليس نقدا انما كان عينا فان كان ارضا مثلا ارض المهر ارض مساحتها ست مئة متر فطلق الزوج قبل الدخول الزوجة لها نصف المهر يعني لها نصف هذه الارظ طيب وان زاد الزيادة المنفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما لو كان المهر غنما وكان المهر مئة من الغنم طلق الزوج قبل الدخول فيكن للزوج خمسون وللزوجة خمسون لكن لو زادت زيادة منفصلة يعني ولدت هذه الاغنام يقول المؤلف ان الزيادة للمرأة وان زادت زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت يعني الزوجة بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد يعني مرة يقال لها اما تدفعي نصف نصف هذه الاغنام للزوج بزيادتها المتصلة واما ان تدفعي نصف قيمتها يوم العقد وهذه مسائل نادرة الوقوع وان نقصت عن الاغنام فلها الخيار بين اخذ نقصه. اخذ نصفه ناقصا وبين اخذ نصف قيمتها يوم العقد لانها رضيت بنصفها ناقصا فلها وهو قد رضي بدون حقه وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد اختلفت هذه الاغنام له نصف قيمتها يوم العقد يوم عقد النكاح وهذي كما ذكرت مسائل نادرة الوقوع يعني غالب اه حال الناس في جميع البلدان ان يكون المهر نقدا لكن المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه في زمان قد تكون يكون المهر اغنام قد يكون المهر عبد قد يكون المهر قال ومتى دخل بها استقر المهر بين البين المؤلف متى يستقر المهر فافاد بانه يستقر المهر بالدخول والدخول اختلف العلماء بمعنى الدخول على قولين. القول الاول ان الدخول يكون بالجماع وبالخلوة بالجماع وبالخلوة فاعتبروا الخلوة دخولا قد روي هذا عن الخلفاء الراشدين وانه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق وفي سنده مقال والقول الثاني ان الدخول انما يكون بالجماع فقط ولا يكون بالخلوة وهذا هو القول الراجح قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فذكر الله تعالى انه لا يجب قبل المسيس سوى نصف الصداق والمسيس هو الجماع وهذا هو الاقرب ان الخلوة لا تأخذ حكم اه الوطء فلو انه خلا به عقد عليها وخلى بها فلا يستقر المهر واذا طلقها يكون لها نصف مهر وله نصف المهر ولا يكون عليها عدة على القول الراجح قال ولم يسقط بشيء يعني اذا استقر المهر لم يسقط بشيء فلو وجد بها عيبا يرجع على من غره لان المهر قد استقر لو ان رجلا قطم امرأة عقد عليها ثم حصل الجماع وبعد الجماعة اكتشف العيب هل يرجع عليها بالمهر؟ لا يرجع خلاص استقر المهر مهر استقر يقال ارجع الى من غرك. الذي غرك ارجع عليه اما المهر فقد استقر لهذه المرأة بخلاف ما اذا كان قبل الجماع قبل الدخول فيكون له نصف المهر. انتبه الفرق بين المسألتين. مسائل دقيقة وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته واستقر المهر هذا بناء على رأي المؤلف وقلنا ان الراجح انه لا يستقر الا بالجماع. لا يستقر الا بالجماع ووجبت العدة والقول الراجح ايضا ان العدة لا تجب الا بالجماع ولا تجبه مجرد الخلوة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهي طلقت المرأة قبل الدخول فليس عليها عدة. ولها نصف المهر. اخر مسألة معنا وان اختلف الزوجان في قبض الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يميني لو اختلف الزوجان في قبض الصداق يعني هذي مسألة نادرة لكن قد تحصل وقالت الزوجة انا ما قضت الصداق قال الزوج بل قبضتيه فيؤخذ بقولها يؤخذ بقولها مع يمينها لان الاصل عدم القبض لكن اذا اختلف في قدر الصداق فالقول قول من يدعي مهر المثل مهر المثل لان من يدعي مهر المثل معهم الظاهر الظاهر يؤيدهم بيمينه فيكون القول قول من يدعي مهر المثل بيمينه. هذه المسائل التي يعني ابرز المسائل التي يذكرها الفقهاء في كتاب ونقف عند باب معاشرة النساء وآآ نظرا يعني فترة الاختبارات والاجازة سيتوقف الدرس لمدة شهر ونصف تقريبا كالعادة ويستأنف ان شاء الله في اول اسبوع من الدراسة والفصل الثاني في ستة خمسة ستة خمسة الف واربع مئة وتسعة وثلاثين يستأنف الدرس ان شاء الله تعالى. ونبتدئ ان شاء الله بعد استئناف الدرس من باب معاشرة النساء نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ترديد الاذان مع برامج الجوال ترديد الاذان يكون بعد اذان المؤذن مباشرة كما كان قبل قليل او يكون عندما ينقل الاذان على الهواء مباشرة ولم تؤدي بعد صلاة الفريضة بان تخرج مثلا من هذا الجامع وتفتح الاذاعة تسمع نعم اه كان يأتي انسان لهذا الجامع وهو لم يصلي صلاة العشاء ويفتح الاذان ويجد الاذان منقولا على الهواء مباشرة فهنا يشرع الترديد هذا يعني الغالب يحصل في المغرب. المغرب ينقل اذاعة القرآن الكريم مثلا على الهواء مباشرة اما الاذان المسجل فلا يشرع ترديد خلفهم لا تشرع متابعة المؤذن في هذه الحال لانها حكاية صوت ولهذا قد يكون المؤذن ميتا فهي مجرد حكاية صوت وقد ذكر الفقهاء شيئا قريبا من هذا قالوا لو ان رجلا علم الببغاء الاذان فاصبح الببغاء كلما اتى وقت الاذان اذن يقول لا يشرع الترديد خلفهم وذكر فقهاء الحنفية طيب اذا كان الاذان منقولا على هوائي مباشرة لكنك قد اديت الصلاة فلا يشرع ايضا اجابة المؤذن مثال ذلك ان تخرج من هذا المسجد الجامع بعد صلاة العشاء تفتح الاذاعة فتجد ان الاذان من قول من مكة وانت قد صليت العشاء فلا يشرع لك متابعة الاذان لانك قد آآ صليت. والمؤذن يقول حي على الصلاة. تعال الى الصلاة واقبل للصلاة. اقبل الى الفلاح. انت صليت كيف تجيب وتقول لا حول ولا قوة الا بالله وهنا لا يشرع متابعة المؤذن انما تشرع متابعة المؤذن اذا كان الاذان مباشرة او منقونا على الهواء مباشرة ولو تؤدي انت بعد صلاة الفريضة البعض اذن الافضل انت ان ايضا تكرر الترديد لانه خير لانه خير وفيه فظل طيب سؤال عن الهدايا التي تكون مع الصداق عند رد المهر او رد نصف المهر هل تدخل هذه الهدايا والجواب انها اذا كتبت في العقد تعتبر من المهر اذا لم تكتب فلا تعتبر فالمهر اللي عندما يكتب يكتب مثلا مهر هذه المرأة خمسون الف ريال واربعون الف ريال زائد مثلا ذهب كذا جرام من الذهب او كذا اذا كتبت فتعتبر من الصداق اما اذا لم تكتب وكانت قدرا زائدا على المهر هاي هدايا فلا يرجع على المرأة فيها لانها هبة قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه هذا سؤال تزوج امرأة ثانية قدم لها هدية النكاح والمهر هل يجب عليه ان يهدي لها مقدار ما امهر زوجته الاولى لا يجب عليه ذلك لان المهر يختلف باختلاف النساء وباختلاف ايضا يسار الرجل عدم يساره هذا مما لا يجب العدل فيه بين الزوجتين اراد ان يسافر بزوجته الجديدة بعد الزواج هل يجب ان يسافر ايضا بالاولى نعم يجب عليه ذلك لان السفر ليس حقا للزوجة الثانية وانما الحق لها الاقامة عندها ان كانت بكرا سبع ليال وان كانت ثيبا فثلاث اما السفر هو قدر زائد على الاقامة هذه مسألة يجهلها كثير من الناس السفر قدر زائد على الاقامة عندها والصفا اصلا ما عرف الا في الوقت الحاضر القديمة ما كان ما كان في سفر تزوج الرجل والمرأة يقيم عندها لكن ما كان في السفر. السفر عرف في الوقت الحاضر. تعارف عليه الناس الان فالسفر قدر زائد على الاقامة عندها فاذا سافر بزوجته الجديدة لابد ان يسافر بالاخرى واما مجرد الاقامة فهو حق للجديدة ان كانت بكرا سبع ليال وان كانت ثيبا ثلاث لدي بنت فيها مرض السكر ولكنها ملتزمة بعلاجها وهو مستقر فهل يجب علي ان ابين الخطاب مرضها هذا لان يخشى الا تتزوج حقيقة هذه من المسائل المشكلة لانه لو كلما تقدم اليها خاطب بين لها بين الخاطب انها مصابة بالسكر معنى ذلك ان هذه المرأة ستبقى بدون زواج ولذلك في مثل هذا السكر لا يمنع من من الاستمتاع بها ولا يفوت مقاصد النكاح الذي ارى الا يخبر الزوج بذلك لكن بعد الدخول بها ان علم بهذا ولم يرظى فيرد عليه المهر لانه ربما يرغب فيها ويقبل بها بهذا المرض. هذا المرض ليس من الامراض المنفرة يعني يمكن التعايش معها كم من انسان من الزوج او الزوج عنده مرض السكر وهو يعيش ولا يؤثر هذا على حياته الزوجية الذي اراه ان وليها لا يخبر بذلك لانه اذا اخبر فهذا سيؤدي الى عنوستها الا يقبل بها احد طيب هذا السؤال يقول فيه السائل ما حكم المس على الجورب الذي لا يغطي الكعبين لا يصح المسح على هذا الجورب اذا اراد لا يصح المسح على هذا الجورب لان الجورب الذي يمسى عليه لا بد ان يغطي الرجل مع الكعب اما اذا كان لا يغطي الكعب فلا يصح المسح عليه لان الكعب الان ليس بمغسول وليس بممسوح اذا كان الجورب اقل من الكعب تحت الكعب طيب بقي الكعبين الان ليست مغسولة ولا ممسوحة والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء امر ان يعيد الوضوء والصلاة فلابد ان يكون الجورب ساترا للقدم وللكعب ومسائل الطهارة ينبغي عدم التساهل فيها لان الاثر مترتب كبير لاننا اذا قلنا انه لا يصح المسح معنى ذلك لا لا يصح الوضوء ومعنى ذلك لا تصح الصلاة ولذلك فلا يمسح على الجورب الا اذا كان ساترا القدم مع الكعب هل قراءة القرآن في الثلث الاخير من الليل وغير الصلاة يعتبر من قيام الليل لا يعتبر من قيام الليل قيام الليل لا بد ان يكون صلاة ولذلك نقول للاخ السائل الكريم اجعل قراءة القرآن في الصلاة. ولو ان تقرأ من المصحف هذا هو الافظل والاكمل ولو ان تصلي قاعدا فان الصلاة قاعدا في صلاة النافلة لا بأس بها. القيام ليس واجبا في صلاة النافلة اجعل قراءة القرآن اجعلها في صلب الصلاة واذا كنت متعبا صلي قاعدا يكون لك نصف اجر القائم ومن كان مريضا يكون له الاجر كاملا وقيام الليل تاج الى مجاهدة قيام الليل هو دأب الصالحين وقيام الليل امان من النفاق يعني من يقوم الليل هذا ان شاء الله يعني دليل على انه ليس بمنافق وعلى انه صادق مع الله واذا نام الانسان يضرب الشيطان على رأسه ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد فان هو قام فذكر الله انحلت عقدة وان توظأ انحلت عقدة وان صلى انحلت عقدة فاصبح طيبا خفيف النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان ينبغي ان يحرص المسلم على قيام الليل ولو ما تيسر ولو يعني ولو ان يقوم شيئا يسيرا المهم لا يدعه ما دمت ستقوم لصلاة الفجر قدم استيقاظك وصل لما تيسر قبل الفجر وعود نفسك على ذلك ومن قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة اية كتب من القانطين ومن قام بالف اية كتب من المقنطرين هذا حديث صحيح حديث عبد الله ابن عمر احمد بسند صحيح وحياة الانسان ايها الاخوة قصيرة الانسان قصيرة يعني انظر ماذا مضى من عمرك الان كيف تراه ترى ما مضى من العمر الست تراه مر كأنه لمح بصر اعلم ان ما بقي من عمرك سيمر بنفس السرعة سيمر بنفس السرعة التي مر بها ما مضى وتتفاجأ بلقاء الله عز وجل بالنقلة من عالم الدنيا الى عالم الاخرة. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فما لم يلزم الانسان نفسه باعمال يحافظ عليها ويداوم عليها كل يوم والا فان العمر يذهب العمر يذهب وحب العمل الى الله ادومه وين قل احرص على ان يكون لك نوافل بعد المحافظة على الفرائض تحافظ عليه كل يوم مثل قيام الليل مثلا احرص على هذا غاية الحرص لان القليل مع القليل يكون كثيرا اه سؤال يقول به السائل ما حكم ان تفوته صلاة الفجر بسبب تناول ادوية الاكتئاب ما دام ان فوات صلاة الفجر بسبب استخدام ادوية وهو مريظ فلا حرج عليه لانه معذور بذلك فانه لم يفوت صلاة الفجر بغير سبب انما فوتها بسبب هذا المرض وبسبب تناوله لهذا الدواء وهو معذور بذلك ورد في الحديث من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه هل هذا الحديث صحيح وما معنى الطبع نعم هذا الحديث صحيح اخرجه النسائي وغيره بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه برواية من ترك ثلاث جمعا فهو منافق لان الذي يترك ثلاث جمع متعمدا هذا يدل على رقة ديانة لديه ورقة الايمان ظعف الايمان عنده الجمعة متأكدة جدا هي واجبة لكنها متأكدة الوجوب الذي يتعمد ترك ثلاث جمع من غير عذر تهاونا وكسلا يطبع الله على قلبه اسأل الله العافية وهذا من اعظم ما يكون من العقوبة ان الانسان يطبع على قلبه فيموت قلبه ولا يوفق لا لتوبة ولا انابة ولا استقامة يبقى على ذلك الى ان يموت فيندم الندم العظيم ويتحسر الحسرات العظيمة هذا من اشد ما يكون من العقوبة ولذلك ذكر الله تعالى عن بعض المنافقين الذين عاهدوا الله على انه ان اتاهم من فظله تصدقوا. لكنهم لم يفوا بهذا العهد وقال ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فظله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرظون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. لما اخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون عاقبه الله بعقوبة عقوبة شديدة ربما لا يشعرون بها وهي انه القى النفاق في قلوبهم الى الممات لا يوفق لتوبة ولا لانابة ولا لاستقامة هذا من اعظم واشد ما يكون من العقوبة هذا اعظم من ان يصاب بمرض واعظم من ان يصاب بفقر واعظم من ان يصاب باي مصيبة ان يلقى النفاق في قلبه الى ان يموت هذه من من العقوبات الشديدة اذا من اسباب هذه العقوبات ترك صلاة الجمعة تعمدا ان من ترك ثلاث جمع تعمدا من غير عذر طبع الله على قلبه. نسأل الله السلامة والعافية ما حكم غسل الاعضاء مرة ومرتين وثلاثة في الوضوء الواحد غسل الاعضاء مرة هذا هو الواجب ويستحب ان يجعل غسلها ثلاثا هذا هو الاكمل والافضل ويجوز مرتين فالاكمل ان تغسل الاعضاء ثلاث مرات نتمضمض ثلاث مرات استنشق ثلاث مرات تغسل الوجه ثلاث مرات تغسل اليدين ثلاث مرات تغسل رجليه ثلاث مرات واما المسح فيكون مرة واحدة لكن المسح يكون من مقدمة الرأس الى قفاه ثم من القفا الى مقدمة الرأس يردها مرة ثانية هكذا يكون المسح واما بقية الاعضاء فالسنة غسلها ثلاث مرات نعم يكفي لو لو بدأ من مقدمة الرأس الى اخر الرأس هذا هو الواجب لكن الاكمل ان يردها من اخر الرأس الى مقدمة الرأس كيف المقدمة لا الافظل بالمقدمة ايه الافضل المقدمة هذه السنة ما حكم دفع مبلغ من المال شخص مقابل ضمان الحصول على وظيفة هذا رشوة دفع ما لشخص على ان يوظفه هذا هذا من الرشوة هذا العمل لا يجوز بل ينبغي ان يبلغ عن هذا الشخص الذي يأخذ المال من الناس لاجل توظيفهم ينبغي ان يبلغ عنه لان هذا انسان عنده فساد وعنده اساءة لوظيفته وخيانة لامانته هو يوظف الناس مقابل ان يعطوه رشاوى هذا من الرشوة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ما حكم جمع العصر الى الجمعة اختلف العلماء في حكم جمع العصر الى الجمعة فذهب بعضهم الى انه جائز قالوا لان الجمعة بدل عن الظهر والقول الثاني انه لا يجوز. وهذا هو القول الراجح لان الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر والاصل في العبادات التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع الجمعة الى العصر بل انه عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الجمعة واتاه ذلك الرجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فدعا الله تعالى وما نزل من المنبر الا والمطر يتحادر من لحيته ولم يجمع معها العصر القول الراجح ان الجمعة لا يجمع معها العصر هل الاستنجاء شرط لصحة الوضوء او يجوز ان يكون بعده الاستنجاء يكون بعد قضاء الحاجة وهو شرط لصحة الوضوء بهذا الاعتبار لانه لو لم يستنجب بقية النجاسة فلا بد من ان يستنجي ولكن اذا اذا كان الاستنجاء بعد الوضوء يترتب على ذلك انه سيمس سيمس ذكره وعند بعض الفقهاء ان من مس ذكره انتقض وضوءه. ولذلك الاحسن ان يكون الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء لكنه ليس ليس له ليس له علاقة يعني بالوضوء ليس شرط لصحة الوضوء والاستنجاء يعني ليس من من من شروط صحة الوضوء ان يستنجي انما الاستنجي يكون عند قضاء الحاجة بعظ العامة يعتقد انه كلما اراد يتوضأ لابد يستنجي غير صحيح اذا ما كنت بحاجة للبول ولا للغائط ما في داعي تستنجي ابدأ تمضمض واستنشق واغسل وجهه واكمل وضوءك لا بعض الناس لابد ان يغسل فرجه كلما اراد ان يتوضأ هذا اعتقاد شائع عند بعض الناس وهذا غير صحيح لو خرج منه ريح لابد ان يستنجي لو قام من النوم لابد يستنجي هذا غير صحيح الاستنجاء يكون عند البول الغائط فقط اما عند عدم البول او الغائط دامت خروج الريح عند القيام من النوم لا حاجة للاستنجاء. يتوضأ مباشرة طيب نختم بهذا السؤال هل يجوز طلب الذهب مع الالماس مثل الخواتم وغيرها من المصانع خارج السعودية ويكون الدفع مقدما قبل استلام البضاعة والمصنع يرفض البدء في التصنيع قبل ان يستلم المبلغ هل لابد من التقابض نعم بالنسبة للذهب لابد من التقابض لاتحاد العلة لابد من التقابظ لابد ان من من من تسليم واستلام وتطلب من المصنع ان يحظر السلعة فاذا حظرها تشتريها تدفع له المبلغ اما مع التأجيل فلا يجوز واما الالماس فلا يشترط هذا الشرط الالماس لا يشترط فيه التقابض انما هذا خاص بالذهب والفضة والاوراق النقدية وقبل ان اختم اذكر بان هذا هو اخر درس وسيتوقف الدرس فترة منذ مدة شهر ونص تقريبا وسيستأنف الدرس بعد اه مع بداية الدراسة في ستة خمسة من هذا العام نسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين