ننتقل بعد ذلك الى قواعد ابن سعدي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى القاعدة الثالثة عشرة القاعدة الثالثة عشرة قال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة والاموال والحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مظمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا يعني كما ذكر المؤلف يشمل اتلاف النفوس ويشمل ايضا اتلاف الاموال ويشمل اتلاف الحقوق فهذه يستوي فيها العمد والجهل ولهذا اوجب الله تعالى الدية في القتل الخطأ وانما الفرق بين العامد وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة واما من جهة الظمان فيستوي المتعمد والجاهل والناسي ولكن هذه القاعدة انما تنطبق على حقوق الادميين وانطباخها على حقوق الادميين بالاجماع طيب لو كنت تسير في الطريق وكان الجو ماطرا ثم من بجوارك تزحلقت سيارته فصدمت سيارتك بغير اختياره. بطريق الخطأ قال لم يتعمد هذا لكن باعتبار وجود المطر صدمت سيارتي وسيارتك. فهل يضمن او نقول انه لم يتعمدوا بغير اختياره لا يظمن نعم يظمن لا ننظر لمسألة متعمد او غير متعمد لان الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي والمخطئ ما دام انه حق لادمي وفيه اتلاف فلا ينظر لمسألة هل تعمد او لم يتعمد ان تعمد فانه يأثم لكن ان لم يتعمد لا يأثم لكن يبقى الظمان فالظمان اذا لا ينظر فيه لمسألة العمد وعدم العمد او الجهل وعدم الجهل او النسيان وعدم النسيان كلها سواء ولهذا قال المؤلف الاتلاف ويستوفي المتعمد والجاهل والناسي وهذا كما ذكرنا في حقوق الادميين بالاجماع واختلف العلماء هل تنطبق هذه القاعدة على حقوق الله او انها خاصة بحقوق الادميين فمن العلماء من طردها بحقوق الله تعالى التي فيها اتلاف فاوجبوا الفدية على المحرم اذا قطع شعره او ظفره قالوا ان قطع الشعر او الظفر اتلاف والاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهذه هي حجتهم. يقولون المتلف الاتلاف يستوي فيه متعمد والجهل والناس. فقطع الشعر او الظفر يعتبر فطردوا هذه القاعدة ايضا طردوا هذه القاعدة بجزاء الصيد وقالوا ان من قتل صيدا فعليه الجزاء سواء قتله متعمدا او جاهلا او ناسيا وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان قتل الصيد يوجب الجزاء سواء كان القاتل متعمدا او مخطئا او ناسيا او جاهلا وقال بعض اهل العلم ان هذه القاعدة لا تنطبق على حقوق الله تعالى وانما هي خاصة بحقوق الادميين وهذا هو القول الراجح وعلى ذلك فمن قطع شعره فان المحرم اذا قطع شعره او ظفره ناسيا او جاهلا او مخطئا فلا شيء عليه وعلى ذلك ايضا من قتل صيدا مخطئا فلا جزاء عليه مخطئا او ناسيا او جاهلا وعلى هذا فمن قتل الصيد مخطئا او ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه واذا تأملنا الاية الكريمة فان الله عز وجل يقول يقول عز وجل في في الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الله تعالى خص الجزاء بالمتعمد لكن العجيب ان الجماهير المذاهب الاربعة كلها يقول متعمد والجاهل والناسي والمخطئ يجب عليهم جزاء الصيد طيب الاية الكريمة واظحة فهي كالنص في المسألة وهذا يدل على ان قول الاكثر ليس دائما هو الصواب ولكن الجمهور طردوا هذه القاعدة قالوا ان الاتلاف يستوي فيه متعمد والجهل والناس لكن احنا نقول ان هذه القاعدة الصحيحة لكنها انما تنطبق على حقوق الادميين. ولا تنطبق على حقوق الله قتل الصيد متعلق بحقوق الله قتل الصيد ايضا تقليم المحرم ظفره وقطعه لشعره هذه كلها متعلقة بحق الله عز وجل فنقول اذا هذه القاعدة انما تنطبق على حقوق الادميين ولا تنطبق على حقوق الله تعالى على القول الراجح طيب فان قال قائل اليس الله تعالى اوجب الكفارة على من قتل نفس الخطأ فكفى حق لله تعالى فكيف نجيب عن هذا يعني نحن نحن الان لما قررنا القاعدة قلنا ان القاعدة تنطبق على حقوق الادمي ولا تنطبق على حقوق الله يرد يرد اشكال طيب الله تعالى في سورة النساء وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا لخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة ودية مستلمة في اهلها الشاهد هو هو تحل رقبة المؤمنين الكفارة حق لله عز وجل. واوجبها الله تعالى في القتل الخطأ قتل خطأ هو اتلاف لكن بطريق الخطأ وهذا يشكل على ما ذكرناه نحن لما قررنا القاعدة قلنا حقوق الادميين استوى فيها العمد والجهل والنسيان حق الله تعالى نقول انها لا يستوفي العمد والجهر والنسيان بل المتعمد هو الذي يؤاخذ هو الجاهل والمخطئ والناسي لا يؤاخذ لكن يرد علينا هذا الاشكال بالنسبة لكفارة القتل الخطأ فكيف نجيب عن هذا الاشكال نعم لو ترفع صوتك له نعم شوفوا لي اوناس نعم اشتركوا طيب نعم نعم تفضل اي نعم نعم نعم على كل حال ما في جواب مقنع لكن هذا يدل على ان هذه نقول هذه الصورة مستثناة هذه المسألة مستثناة من القاعدة وهذا يؤكد ما ذكرته في درس سابق من ان طالب العلم ينبغي الا يبالغ في التقعيد كثيرا من المسائل ما تطردها قاعدة واحدة فلا يبالغ طالب العلم في التقعيد انما يحرص على المبالغة في طلب الدليل اما القواعد ترد ان ان بعض القواعد عليها اشكالات نحن الان لما قررنا هذه القاعدة طلع خرج علينا هذا الاشكال ما في جواب مقنع الحقيقة لكن ما عندنا جواب الا ان نقول انها مستثناة من هذه القاعدة هذه القاعدة ليست دليلا او او وحيا منزلا قاعدة تحتاج الى دليل اصلا فنقول انها مستثناة وربما يكون استثناؤه لما ذكر بعض الاخوة من يعني عظم شأن النفس ونحو ذلك لكن هذا يؤكد ما ذكرته لكم من انه ينبغي عدم المبالغة في التقعيد. القواعد تقرب لطالب العلم المسائل تجمع له الفروع لكن ينبغي عدم المبالغة فيها ينبغي عدم المبالغة فيها يعني لو اخذت مثلا في في باب سجود السهو بعض العلماء وضع قاعدة ان كان السهو عن زيادة بعد السلام عن نقص قبل السلام طيب ورد اشكال قصود اليدين سلم النبي عليه الصلاة والسلام عن نقص عن ركعتين وسلم وسجد السهو قبل السلام او بعده؟ بعد السلام هذا اشكى على هذه القاعدة فينبغي عدم المبالغة في التقعيد طيب نعم نعم الجمهور يقولون ان هذا خرج مخرج الغالب يعني يجيبوا بمثل هذه الاجوبة لكن هذا يعني محل نظر طيب اذا هذه القاعدة كما ذكرنا نقول انها تنطبق في الجملة على حقوق الادميين آآ وانها تنطبق على حقوق الادميين بالاجماع ولا تنطبق على حقوق الله تعالى في الجملة آآ ثم ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الرابعة عشرة قال المؤلف رحمه الله التلف في يد الامين غير مظمون اذا لم يتعدى او يفرط اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مظمون مطلقا او يقال يعني بصيغة اخرى ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون والعكس بالعكس التلف في يد الامين الامين هو كل من اخذ مال غيره باذن صاحبه او باذن الشارع او باذن من له الولاية عليه هذا هو تعريف الامين الامين هو كل من اخذ مال غيره باذن صاحبه او باذن الشارع او باذن من له الولاية عليه فيدخل فيه الوكيل. الوكيل امين ويدخل فيه المودع المودع امين والمرتهن المرتهن امين والاجير والاجير امين والمضارب المظارب امين وناظر الوقف ناظر الوقف امين. وولي اليتيم امين وهكذا فاذا تلف المال بيد الامين ليعترف بيد الامين فلا يظمن اذا كان هذا التلف من غير تعد ولا تفريط لان التلف بيد الامين كالتلف بيد المالك ما لم يتعدى الامين او يفرط ومعنى التعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات هذا هو ضابط التعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات والتفريط ترك ما يجب من الحفظ طيب نريد ان نربط هذه القاعدة بقاعدة سابقة تكلمنا عنها بدرس سابق كيف ان نعرف الظابط في التعدي والتفريط ما هو ضابط التعدي والتفريط؟ نعم العرف هذا يرجع للقاعدة التي ذكرناها في الدرس السابق العادة محكمة فما عده الناس تفريط فهو تفريط وما عده الناس بعرف متعدي فهو تعد وعلى هذه القاعدة اذا تلفت العين بيد الامين فلا يطالب بالبينة وانما هو مصدق قوله مرجح على من يدعي عليه وعلى هذا لو ان رجلا اعطى اخر مئة الف ريال وقال اريد ان تستثمرها لي في مجال من مجالات التجارة اما في مجال عقاري مثلا او في آآ للمتاجرة بالاسهم او غير ذلك ثم بعد بعد سنة مثلا قال هذا المظارب انا خسرت خسرت ما بقي مئة الف الا عشرة الاف طيب فرفع رب المال عليه شكوى قال انا اريد رأس مالي هل لرب المال ان يطالب هذا المظارب بان بان يعيد له رأس ماله ليس له ذلك. نقول هذا المضارب امين فان ادعى رب المال قال ان هذا المضارب مفرط او متعدي فنقول اثبت اثبت ان هذا المظالم قد تعدى وفرط فان عجز عن الاثبات فالقول قول المضارع فالمضارب مصدق طيب هل يطالب المضارب بالبينة على انه لم يتعدى ولا مفرط لا يطالب لانه امين. لو قلنا يطالب ما اعتبرناه امينا اذا قال اذا قال هذا مظارب انا تاجرت بهذا المبنى وخسرت فيصدق لا يطالب بالبينة ولا يطالب بالبينة على انه لم يتعدى ولا مفرط انما رب المال يقال له اذا كنت تدعي على هذا المظالم انه فرط او تعدى فاثبت اثبت ذلك. والا القول قول المظارع لكن ورد اشكال بالنسبة للبنوك والشركات الكبيرة التي تأخذ اموال الناس تتاجر فيها ثم تدعي الخسارة وتقول المظالم امين نحن خسرنا فذهب بعض العلماء المعاصرين الى انه يجوز نقل عبء الاثبات على المظارب في دعوى الخسارة بانه لم يتعدى ولم يفرط بالنسبة للمصارف والشركات الكبيرة وقد آآ صدر في هذا قرار لمجمع الفقه الاسلامي الدولي منظمة التعاون الاسلامي وكنت معهم في لجنة صياغة القرار وخصوا هذا بالمصارف والشركات الكبيرة يعني بالنسبة للافراد على الاصل على القاعدة التي يقررها الفقهاء ان المضارب امين. وان رب المال هو الذي يثبت التعدي والتفريط لكن بالنسبة للبنوك المصارف والشركات الكبيرة هذه لا تعجز عن ان تثبت خسارتها وعدم تفريطها بموجب السجلات وموجب الاوراق التي عندها وموجب الاوراق المحاسبية فان كل الشركة كل بنك عندهم يخرجون قوائم مالية كل ربع سنة اي شركة او بنك يخرج قائمة ربع سنوية قائمة مالية ربع سنوية فلا يعجز البنك او المؤسسة ان يثبت بانه لم يتعدى ولم يفرط اما اننا نقول نقبل قوله هكذا مجملا من غير ان يثبت هذا فيه اضرار بارباب الاموال فهذا هو القول الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي وقال بانه يجوز نقل عبء الاثبات على المظارب بدعوى الخسارة بانه لم يتعدى ولم يفرط بالنسبة للمصارف والشركات الكبيرة فهذا مثلا شركة كبيرة اخذت اموال الناس ثم ادعت انها خسرت واتت عند القاضي هل يقول من يعني يكتفي القاضي بان يقول مندوب الشركة نحن خسرنا ونحن مضاربون ومضارب امين؟ لا نقول اثبت بانكم لم تتعدوا ولم تفرطوا من خلال قوائمكم المالية اعطونا قوائم مالية التي تثبت تثبت بانكم تاجرتم في اموال الناس بالاسلوب المناسب من غير تعد ولا تفريط الاثبات بالنسبة لهم هل هو صعب او سهل سهل لان كل ربع سنة تخرج قوائم مالية للشركة فهذا يعني قول آآ متجه وهذه تعتبر نازلة يعني هذه تعتبر من النوازل. كلام الفقهاء السابقين فيما يتعلق بالافراد اليسيرة لكن مع تعاملات البنوك والشركات الكبيرة فالذي يظهر والله اعلم انه يجوز نقل عبء الاثبات على تلك الشركات صارف عندما تدعي الخسارة في في ان تثبت بانها لم تتعدى ولم تفرط اما على مستوى الافراد نقول لا الذي يثبت هو رب المال اما المظالم فهو امين لكن على مستوى المصارف والشركات الكبيرة نقول اه للقاضي ان يطلب منهم اه اثبات عدم الخسارة اثبات عدم التفريط وعدم التعدي في دعوى الخسارة فيقول انت ايها البنك ايتها الشركة تدعون بانكم اه تاجرتم باموال الناس وخسرتم اثبتوا بانكم تاجرتم من غير ان تتعدوا ومن غير ان تفرطوا اعطونا الاوراق اعطونا القوائم المالية ننظر فيها بان سيركم في في المتاجرة انه سير حسن لم يحصل منكم تعد ولا تفريط فهذه يعني كما ذكرت تعتبر يعني نازلة وصدر فيها قرار مجمع الفقه الاسلامي بهذا وهو يعني متجه وآآ آآ يعني اعتمد فيه على الاصول وقواعد الشريعة لاننا لو تركنا هذه البنوك والشركات تأخذ اموال الناس وتعبث فيها ثم يأتي مندوب البنك ويقول نحن مضاربون ومضارب امين. ولا يطالب باي شيء هذا صعب تعاني معنى ذلك على التلاعب باموال الناس بهذه الطريقة والاثم اثبات عدم التعدي والتفريط سهل جدا بالنسبة لهم كل ربع ساعة تخرج قوائم مالية لهذه الشركة وهذا المصرف الاقرب في هذه ان ان ينقل عظو الاثبات على هذه الشركة وهذا المصرف في انهم لم يفرطوا ولم يتعدوا بمتاجرتهم باموال الناس نعم نعم الشركة كيف ما نطالب لان الشركة من السهل ان تثبت انها لم تتعدى ولم تفرق لان جميع الشركات المساهمة لابد ان تخرج كل ربع سنة قوائم مالية. الان اي شركة مساهمة لا تخرج قوائم مالك ربع سنة يعلق سهمها الان كذا الشركة قد علقت علقت اسهمها بسبب انها لم تخرج قوائم مالية لابد ان كل ربع سنة تخرج قوائم مالية فمن خلال قوام ما يعرف اه سير الشركة انها لم تتعدى ولا تفرق اما الفرض فصعب على مستوى الافراد صعب يصعب اثبات هذا. اما على مستوى الشركات والبنوك اثبات عدم التعدي والتفريط ميسور بالنسبة لهم. هذا هو السبب في التفريق بينهم نقل عبء الاثبات عبء الاثبات. يعني تكلفة الاثبات يعني ينقل الاثبات من رب المال الى المضارب آآ هذا هو الشق الاول من القاعدة وهو ان التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى ولم يفرط قال وفي يد الظالم مظمون مطلقا يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها التلف ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط فيدخل في ذلك الغاصب والخائن ويدخل في ذلك من عنده عين لغيره من عنده عين لغيره فطلب صاحب العين ردها فلم يردها بغير عذر ويدخل في ذلك من عنده لقطة سكت عنها ولم يعرفها فهؤلاء وامثالهم يظمنون مطلقا ومعنى قولنا مطلقا يعني ولو كان بغير تعد ولا تفريط منهم لان يدهم ليست بيد امانة وعلى ذلك لو ان ناظر الوقف مثلا او ولي اليتيم او ولي على قاصر اقترظ من ماله اقترض من مال الوقف او اقترض من مال هذا اليتيم او اقترض من مال هذا القاصر وعمل به في تجارة ثم خسر من غير تعد منه ولا تفريط في المتاجرة هل يضمن تقول نعم يضمن يظمن مطلقا لان يده اصبحت يدا عادية وليست يدا امينة فبمجرد انه اخذه اقترظ ماذا مال هذا اليتيم ارتفع عنه وصف الامانة لان مال اليتيم لا يجوز ان ان يقترض منه او ما او مال الوقف وانما يحفظه ويستثمره في استثمارات قليلة المخاطر اما كونه يقترضه فارتفع عنه وصف الامانة فاصبح ظامنا مطلقا يعني انه يضمن ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط فاذا يد الظالم آآ يد ظامنة. وهذا معنى قول المؤلف وفي يد الظالم مظمون مطلقا وصاغ المؤلف هذه القاعدة بصيغة اخرى قال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون وهذا بمعنى الشق الاول يعني ان آآ ما تلف في يد الامين فهو غير مظمون اذا لم يتعدى ولم يفرط والعكس بالعكس يعني ما تلف في يد غير الامين كالغاصب ونحوه فانه مظمون حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط هذه قواعد عليها العمل عند اهل العلم بالنسبة ليد الامانة وبالنسبة ليد الظمان ويد الامانة ويد الظمان ذكرها الفقهاء في كتب الفقه وبعضها محل اتفاق اكثرها محل اتفاق لكن في بعضها خلاف فمثلا المودع هذا امن بالاتفاق المضارب امين الاجير امين. لكن المستعير هذا محل خلاف هل يده يد امانة او ليست بيد امانة والقول الراجح انه امين الاجير الخاص يده يد امانة اما الاجير المشترك محل خلاف والراجح انه ايضا امين وعلى هذا فالتعريف الذي ذكرناه يشمل يعني ينطبق على كل شيء كل من اخذ مال غيره باذن صاحبه او باذن الشارع او باذن من له الولاية عليه فيد المستعير على القول الراجح انها يد آآ امانة حتى الاجير المشترك قول الراجح ان يده يد امانة فكل من اخذ مال غيره باذنه يده يد امانة نعم ليس له يتصرف فيها من كان عنده وديعة لشخص يحفظها لصاحبها واذا لم يأتيه يذهب هو ويعطيه اياها يعني يرجعها له باي طريقة لكن ليس له ان يتصرف فيها تصرف فيها ارتفع عنه وصف الامانة واصبح ضامنا لها بكل حال طيب القاعدة الخامسة عشر لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار وهذه احدى القواعد الكلية الكبرى الخمس مر معنا قاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة العادة محكمة وهذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار وهذه القاعدة نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ضرر ولا ضرار اخرجه ابن ماجة وهو حديث صحيح بمجموع طرقه دل لها ادلة من القرآن ومن السنة منها قول الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليه وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد لا ظرر ولا ظرار. الظرر خلاف النفع وهو الحاق المفسدة بالغير مطلقا هل هناك فرق بين الضرر والظرار اختلف العلماء في ذلك وقال بعضهم انه لا فرق بين الضرر والظرار فيكون معنى قوله ولا ظرار مؤكدا لقوله ولا ضرر وقال اخرون ان بينهما فرقا وهذا هو القول الراجح. لان الاصل في الكلام التأسيس لا التأكيد ثم اختلف العلماء في الفرق بين الضر والظرار وارجح الاقوال ان الضرر ما كان عن غير قصد والضرار ما كان عن قصد الظرر ما كان عن غير قصد والظرار ما كان عن قصد. ولهذا قال عز وجل ولا تضاروهن من الظرار فاذا الحق الانسان ضررا من غير قصد يقال انه ضرر الحق بي الظرر اما اذا تعمد الحاق الظرر به يقال انه ضرني ان فلان ضارني والظرر يزال وان لم يقصد واما المضارة فانها تزال ايضا لكن عليه اثم القصد هذه القاعدة لا ضر ولا ضرار محل اجماع بين العلماء ويعبر بعضهم عنها بقوله الظرر يزال وهذا باجماع العلماء ان الضرر يجب ازالته ولكن قسم العلماء ازالة الضرر الى ثلاثة اقسام القسم الاول الا يترتب على ازالة الظرر وظرر مطلقا فتجب ازالته بالكلية القسم الثاني ان يترتب عليه ضرر اخف فيرتكب الظرر الاخف من اجل دفع الظرر الاعظم فيرتكب الضرر الاخف من اجل دفع الضرر الاعظم ولهذا يعبر بعضهم عن هذا المعنى بقاعدة الظرر الاشد يزال بالظرر الاخف واذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها واعظمهما ظررا بارتكاب اخفهما واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبه كان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فخرق السفينة ضرر لكن احتمل هذا الضرر لدفع ظرر اشد وهو اغتصاب الملك لهذه السفينة وسلبها من هؤلاء المساكين فاذا ان يترتب عليه ظرر اخف ويرتكب الضرر الاخف بازالة الظرر الاعظم القسم الثالث ان يترتب على ازالة الظرر ظرر مثله او اشد فلا يزال الظرر حينئذ وعبر بعضهم عن هذا بقاعدة الضرر لا يزال بمثله الظرر لا يزال بمثله يعني ولا بما هو اشد فاذا الضرر الذي يزال اذا كان آآ اذا كان لا يترتب عليه ظرر مطلقا او يترتب عليه ظرر اخف اما اذا كانت يترتب عليه ظرر مثله او اشد فلا يزال ذلك الظرر من امثلة هذه القاعدة آآ يحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره لان هذا ظرر حتى ولو كان ملكهم فمثلا بعض الناس يضع في بيته حيوانات لكنها تلحق الضرر بالجار من جهة الروائح ونحوها هذا ظرر او مثلا يضع في سور بيته او مقدمة بيته اشجارا ربما هذه الاشجار تلقى الظرر بجاره او يفتح نافذة في بيته ويلحق الذرة ويلحق الضرر بجاره فهذا كله لا يجوز ومن امثلة ذلك ان يجعل الانسان في طرق المسلمين ما يضر بهم من احجار او غيرها ومن اشد انواع الظرر مضارة الزوجة لتفتدي منه بغير حق وهذا الظرر قد ذكره الله تعالى او هذا الظرار قد ذكره الله تعالى في قوله ولا تضاروهن لتظيقوا عليهن وفي قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا هذا يعتبر ضرارا وهو اشد من الظرر لان الظرار هو الحاق الظرار بقصد ولهذا قال عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا ولم يقل ضررا وقالوا ولا تظاروهن فهو ضرار لان الزوج قد قصد الحاق الظرر بهذه الزوجة ومن اشد ما يكون من الظرر ومن الظرر ايضا من امثلة الظرر الذي ورد ذكره في القرآن مضارة الكاتب والشهيد. كما قال الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد فالكاتب الذي يكتب للناس او الشاهد الشاهد محسن لا يظار ولا يعاتب ولا يعنف وايضا ومن امثلة الظرر الذي ورد ذكره في القرآن اظرار الموس في وصيته اضرار الموصي في وصيته كما قال الله تعالى بعد قسمة المواريث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار ومن الاظرار في الوصية ان يوصي لوارث او يوصي باكثر من الثلث فهذا اظرار في الوصية فهذه القاعدة اذا قاعدة عظيمة تنتظم فروعا كثيرة فالضرر ممنوع شرعا والظرار ممنوع شرعا ويأثم صاحبه به فلا ظرر ولا ظرار طيب القاعدة السادسة عشرة والاخيرة معنا في هذا الدرس قال العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون وهذه جعلها المؤلف من القواعد الفقهية ويعني كثير ممن صنف القواعد الفقهية لا يذكرونها قاعدة فقهية لكن المؤلف اراد ان يذكر جميع القواعد من ادلة هذه القاعدة قول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين العدل واجب والفظل يعني الاحسان او الزيادة على الواجب مسنون وهذا يدخل في ابواب كثيرة فيدخل في ابواب العبادات فالعدل ان تغسل اعضاء الوضوء مرة واحدة والفظل ان تغسلها مرتين او ثلاثة العدل بالنسبة للغسل ان تعم الماء جميع بدنك بالنسبة للغسل واجب ان تعم الما جميع بدنك والفضل بالنسبة للغسل ان تأتي به على الصفة التي وردت بها السنة العدل بالنسبة التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة والفظل ان تأتي به من ثلاث الى عشر مرات. يعني ما زاد على الواحدة يعتبر فظلا العدل بالنسبة للصلوات الصلوات المفروضة والفضل النوافل كالسنن رواتب ونحوها العدل بالنسبة للزكاة الزكاة الواجبة هي العدل وصدقة التطوع هي الفضل صيام رمظان هو العدل وهو واجب وصيام النافلة فضل حج الفريضة هو العدل وحج النافلة فظل هذا في ابواب العبادات في المعاملات مثلا انظار المعسر هذا هو العدل والوظع عن المعسر هذا هو الفظل ولهذا قال عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هذا هو العدل وهو واجب. انظار المعسر واجب لكن وان تصدقوا خير لكم هذا هو الفضل يعني ان وضعت عن هذا المعسر فهذه صدقة وهو فظل واحسان لكنه ليس واجبا ولهذا قال وان تصدقوا فهو خير لكم بالنسبة للقصاص العدل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص هذا هو العدل والفظل فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني اذا عفا سمى الله العفو صدقة فمن تصدق به فهو كفارة له في التعاملات مع الاخرين ان تعامل من اساء اليك بمثل اساءته هذا هو العدل لكن ان تعفو عنه هذا هو الفضل كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا هو العدل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا هو العدل لكن قال فمن عفا واصلح فاجره على الله هذا هو الفظل يقول عليه الصلاة والسلام المستبان ما قالا فعلى البادئ هذا هو العدل لو ان احد الناس سبك العدل انه يجوز لك ان تسبه بمثل ما سبك لكن من غير ان تزيد الفضل انك تعرظ عنه واعرظ عن الجاهلين وربما يظل الفضل درجات هذه الدرجة درجة اعلى منها ادفع بالتي هي احسن لكن يجوز لك ان تقابل السيئة بمثلها وسأسبك يجوز لك ان تسبه بمثل ما سبك حتى لو كان باللعن نعم لو قال لعنك الله مثلا يجوز ان تلعنه نعم يجوز يجوز استبان ما قاله فعلى البادئ كل اثم عليه هو لكن السم يكون مقدار السب فاذا سبك تسبه فقط لكن لو انك سببت وسببت والديه هنا يكون عليك اثم مستدبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. اذا سببت والديه هنا حصل فيه اعتداء اما اذا قامت السيئة بمثلها هذا هو العدل ولا تلام على هذا لا تلام. انت اخذت حقك لكن خير من ذلك الفظل هو انك ما تعرض عنه هذه الدرجة الدنيا او تدفع بالتي هي احسن وهي الدرجة العليا فتجد ان هذه القاعدة تدخل في جميع الابواب فالعدل واجب والفضل مسنون وينبغي للمسلم خاصة لطالب العلم ان يحرص على الفضل وعلى الاحسان وان كان لو اقتصر على العدل فهو غير ملام لكن ينبغي ان يحرص على ان يحقق بعد العدل الفضل وان يكون حريصا على الفظل وهو الاحسان الاحسان في كل شيء الله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين ان الله يحب المحسنين. الله تعالى يحب من اتصف بصفة الاحسان والمحسن هو الذي يكثر منه الاحسان ان الله يحب المحسنين هذه تتكرر في القرآن في خمسة مواضع من اتصل بصفة الاحسان فان الله يحبه الاحساس سواء كان في ابواب العبادات او في ابواب المعاملات في التعاملات مع الاخرين في كل شيء. ويدخل في الفضل الذي ذكره المؤذن الفضل يعني الاحسان ويدخل في جميع اه الابواب ونقف عند القاعدة السابعة عشرة نتعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم نعم آآ رفع السبابة في التشهد اه السنة ان يرفع ان يرفع اصبع السبابة من اول التشهد الى اخره مع حميه قليلا هكذا يعني ما تنصبه وانما تحنيه قليلا من اول التشهد الى اخره وتحركه عند ذكر الله اذا قلت التحيات لله تحركه اشهد ان لا اله الا الله تحركه. اللهم صل على محمد تحركه. كلما ذكرت اسم الله تحركه. هذا ارجح ما قيل في هذه المسألة ما معناها؟ العوض ما فيه خير ما معناها لا هذا غير صحيح. يسأل عن قول بعض العامة ان العوظ ما فيه خير. نقول هذا غير صحيح. انت اخذت حقك فلم شيئا ليس بحق لك هذا هو العدل ولا تلام على ذلك فقولهم ليس فيه خير هذا غير صحيح لكن لو انك تسامحت لكان هذا افضل طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة هل يجوز التنازل عن بحث علمي لشخص اخر بحيث ينشره باسمه وهو لم يشارك فيه. اذا كان لم يشارك فيه يعني هذا نوع من الكذب. لان هذا الكتاب الفه فلان وهذا لا يجوز لكن كونه يستعين بمن يساعده على هذا البحث او هذا الكتاب فلا بأس بهذا لكنه في النهاية هو الذي يقرأه وهو الذي ينسب اليه وهو الذي يقوم بصياغته وهو الذي ينشيء عبارته فكونه يستعين لا بأس. اما انه يأخذ كتابا لغيره ويجعله باسمه هذا نوع من السرقة لهذا الكتاب وهذا لا يجوز اه اسكن داخل حدود الحرم المكي واحيانا استيقظ قبل الفجر بساعة ايهما افظل؟ مقتصر على ثلاث ركعات من صلاة الليل واذهب صلاة الفجر في المسجد الحرام واصلي الليل الى اذان الفجر ثم اصلي الفجر في مسجد الحي الافضل انك تذهب للمسجد الحرام وتجعل صلاة الليل في المسجد الحرام وتصلي معهم صلاة الفجر لان الصلاة في المسجد الحرام اجرها مضاعف ثوابها اكثر من الف صلاة فالافضل انك تذهب للمسجد الحرام وتصلي فيه صلاة الليل وتوتر وتصلي معهم صلاة الفجر هذا خير من ان تبقى في الحي الذي انت فيه انا محافظ على قول سبحان الله وبحمده مئة مرة بعد الفراغ من اذكار الصباح والمساء لسنين طويلة هل في ذلك بأس؟ ليس في هذا بأس بل هذا عمل عظيم ولو انك ايضا قرنت بهذا قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة لكان هذا احسن هذا قد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كانت له عدو عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة وحط عنه مئة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي احد يوم القيامة بافضل منه الا رجل عمل مثل ما عمل او زاد. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر فهذان يعني ذكران عظيمان ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ثم تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة تحافظ على ذلك فنقول اخي السائل الكريم استمر على هذا فانت على خير نعم او الحديث الوارد من قال حين يصبح لكن لا بأس ان يقولها مع المساء ايضا. وقال حين يمسي يعتبر من جملة الاذكار. الله تعالى يقول عند ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبحوه بكرة واصيلا. يدخل في في الاية ما معنى سبحان الله هل هي تنزيه ام تعظيم؟ هي تعظيم وتنزيه. كما قال اهل العلم هي تعظيم لله عز وجل. وان من شيء الا يسبح بحمده وهي تنزيه ايضا لله عز وجل عن النقائص. فهي تجمع بين التعظيم والتنزيه. وقد اختار الله تعالى لمخلوق هذا الذكر وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لماذا اختار الله التسبيح؟ ما اختار مثلا التحميد؟ او التكبير او التهليل هذا يدل على فضل التسبيح وعلى ان له خصوصية تقليل اللحية اين موضعها او ترتيبها في الوضوء؟ وكيفية الطريقة والسنة فيها اه الفقهاء ذكروا ان اللحية اذا كانت خفيفة يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسلها واذا كانت كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها فيغسل ظاهرها مع غسل وجهه ويخللها باصابعه هكذا يخللها يبلل اصابعه ويخللها وتخليل اللحية مستحب وليس واجبا ضمان المبيع في البيع الفاسد هل يكون على البائعة ام على المشتري؟ هذا سؤال مجمل لا ادري ماذا يقصد صاحبه بهذا الظمان البيع الفهل يقصد ان السلعة اذا كانت مثلا فاسدة اذا كانت فاسدة فهذا عيب والمشتري يرد هذه السلعة بمقتضى خيار العين واو ان الاخ السائل يقصد شيئا اخر لعله يوضح مقصوده في بعض البلاد تشح السيولة النقدية ويتعذر صرف الشيكات المصرفية لتحديد السلطات سقفا لسحب السيولة فيؤثر ذلك على الاحكام المترتبة على تبييض الشيكات المصدقة يعني تضعه الدول لاجل المصلحة العامة للناس ولاجل مصلحة اقتصاد البلد ينبغي الالتزام بتلك التعليمات فهذا المقصود منها تحقيق المصلحة العامة ما حكم بناء مراحيض على القبلة. نعم اي نعم مراحيض بين قوسين الحمام على قوله عن جهة القبلة. هذا يرجع لمسألة خلافية بين فقهاء وهي ما حكم استقبال واستدبار القبلة فبعض العلماء قال انه لا يجوز استقبال واستدبار القبلة مطلقا سواء كان في الفضاء او البنيان وبعضهم قال انه لا يجوز ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان وهذا هو المذهب الحنابلة والقول الراجح انه لا يجوز مطلقا لا في الفظا ولا في البنيان لعموم حديث ابي ايوب واما حديث حفصة وما جاء في معناه فهذه قضايا اعيان يرد عليها عدة احتمالات وقول مرجح عند كثير من المحققين انه لا يجوز مطلقا سواء في الفضاء او البنيان وعلى ذلك فنقول لمن اراد ان يبني بيتا ينبغي ان ان لا يوجه آآ المراحيض الى القبلة وانما تكون الى غير القبلة هذا شخص اعتمر فطاف ونسي ان يسعى وحلق شعره غير ملابسه ماذا يجب عليه السعي من اركان العمرة لابد ان يرجع وان يسعى وان يحرق او يقصر ما دام انه نسي فعليه الان ان يلتزم بمحظورات الاحرام وان يرجع الى مكة ويسعى ويقصر ويحلق رأسه او يقصر لكن لو لو انه لم يفعل ذلك لم يلتزم اجتناب محظورات الاحرام يكون على كل محظور يرتكبه عليه فدية ولا زال محرما يعني هذا الرجل لا زال محرما لو انه تزوج خلال هذه الفترة لم يصح زواجه المسألة خطيرة لا زال على احرامه هل يشرع للمؤذن ان يقول رضيت بالله ربا بعد فراغه من الاذان الحديث قال من قال حين يسمع النداء هل يشمل ذلك المؤذن او ان هذا خاص بمن يسمعه الله اعلم تحتاج الى مزيد تأمل ونظر هل الغسل مستحب؟ المجزئ يكفي عن الوضوء الواجب سئل الامام احمد هذا السؤال فقال سئل عن الغسل الواجب عن الغسل الواجب هل يجزئ عن الوضوء؟ قال نعم اذا نوى واما الغسل مستحب فلا يجزى عن الوضوء اذا عندنا غسلان غسل مستحب كغسل الجمعة هذا لا يجزئ عن الوضوء الغسل الواجب كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء اذا نوى. اذا نوى ذلك اما غسل مباح كغسل التبرد والنظافة هذا لا يجزى عن الوضوء ولذلك على من اغتسل يوم الجمعة عليه ان يتوضأ بعض الناس تجد انه يغتسل يوم الجمعة او يغتسل للنظافة والتبرد او يخرج من المسبح ويصلي هذا لا تصح صلاته لانه لم يتوضأ. الاصل الاصل هو هو انه لا تصح الصلاة بغير وضوء. لا يقبل الله الصلاة بغير طهور هذا هو الاصل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق لكن قال جمهور الفقهاء انه اذا كان الغسل واجبا فقد اجتمع الطهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى وهذا خاص بالغسل الواجب ولا يدخل فيه الغسل المستحب ولا الغسل المباح النظر الى السبابة في التشهد هذا ثبت في شيء لم يرد في ذلك شيء هو من قول بعض الفقهاء لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة اليمين هل يجوز ان اعطي مسكينا واحدا؟ او اسرة مهما كان عددهم؟ وما مقدار هذه الكفارة في الوقت الراهن؟ كيلو او كيلو ونصف من رز اه لابد من استيعاب العدد لان الله تعالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين ولو انك اطعمت مسكينا واحدا ما يكفي لعشرة لا يصدق عليك انك اطعمت عشرة مساكين فلابد من استيعاب العدد والقول الراجح ان المرجع في كفارة اليمين الى العرف والان المطاعم عندهم عرف لو طلبت مثلا ارز مع لحم او رز مع دجاج تقول اعطيني نفر واحد او نفرين او اعطني عشرة انفار في عرف مستقر عند اهل المطاعم فتأخذ مثلا ما يكفي عشرة وتوزعه على عشرة مساكين وان اردت ان ان توزعه نيئا فلا بأس. تأخذ يعني ما يكفي الذي يكفي الفرد الواحد يعني في الغالب من كيلو الى كيلو ونصف من الارض مع ايدام ايضا اذا كان اهل البلد يأتدمون فيكون معه اذام. لحم او دجاج وآآ تعطيه عشرة مساكين لابد من استيعاب العدد انتشر مقطع لاحد المنجمين يتنبأ بخبر احد الناس وقد وقع ذلك فكيف علم بذلك؟ وهل يجوز تصديقه لا يعلم الغيب الا الله عز وجل هذا يجب اعتقاده قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر لا يعلم الغيب قال الله تعالى له قال الله تعالى له ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي افضل البشر لا يعلم الغيب. فكيف بغيره الا يجوز اعتقاد ان احدا من الناس يعلم الغيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اي واحد من الناس لا يدري ماذا يحدث لنا في الغد واما توقعات المنجمين فكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان المنجم هذا الكاهن يكذب مئة كذبة مرة واحدة والناس تنسى المئة كدمة تصدق في هذه الكذبة الواحدة وتقول اليس قال كذا وكذا فاحيانا يتوقع توقعات يتوقع توقعات كثيرة يصيب منها واحدة واحد بالمئة مثلا او واحد بالالف وقد يكون مثلا يعني آآ هذا المنجم يتوقع بناء مثلا على امور آآ او قرائن او احوال او نحو ذلك وبعضهم ينظر للاشياء التي يمكن ان تقع فيقول مثلا امرأة لم تتزوج يتنبأ له بانه سيتزوج هذا العام. وهذا احتمال كبير. امرأة لم تتزوجها انها تخطب وتتزوج. فاذا تزوجت هذا العام قالوا صدق هذا المنجى رجل مثلا ينتظر وظيفة يحلل وضع هذا الشخص ويقول ستتوظف هذا العام فاخذ الاحتمال الاكبر ووظفه لصالحه. لكن يجب اعتقاد انه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب كيف نتعامل مع الشاك في بعض مسائل الدين هذا الشك ان كان يعرض للانسان ويدفعه ولا يستقر عنده فهذا لا يظر قد شكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من وساوس فقال ذاك صريح الايمان اما اذا كان هذا الشك يستقر عنده ويعتقده فهذا على خطر عظيم لان من اسباب الردة الشك اسباب الردا اربعة القول والفعل والاعتقاد والشك القول كان يسب الله والعياذ بالله. الفعل كان يسجد للصنم الاعتقاد كان يعتقد الشريك لله تعالى الله عن ذلك. الشك ان يشك مثلا في وجود الله هذا من من اسباب الردة اذا استقر عنده هذا الشك. اذا استقر عنده هذا الشك واما التعامل معه يكون بنصحه وموعظته ايضا ارسال بعض المقاطع المفيدة له هناك بعض الجهات التي وضعت مقاطع على شبكة الانترنت في في آآ مناقشة حجج الملحدين ويمكن ان ترسل له مثل هذه المقاطع ويستفيد منها طيبة باقي انتهت الاسئلة؟ نعم نعم تفضل. نعم وكمان الشركة الاعتبارية او نعم الشخصية الاعتبارية للشركة الذي يظهر انها تلحق بالمصارف. تلحق بالمصارف والشركات الكبيرة وانه ينقل عند الاثبات لها فاذا ادعت هذه الشركة بانها قد خسرت لابد ان تثبت ان هذه الخسارة من غير تعدي ولا تفريط لانه من السهل ان تثبت ذلك عبر قوائمها المالية جميع الشركات لها شخصية اعتبارية اي نعم نعم هل يقتصر نعم هو يدعو بدعوة ذي النون ويدعو بما يريد فهو يتوسل الى الله عز وجل بها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اسألك كذا وكذا اي نعم نعم نعم الله يحفظك بالنسبة نعم شخص مدة عشرة ايام اه كفارة اليمين لابد من استيعاب العدد بخلاف الاطعام عن الصيام في رمضان هنا لا يجب استيعاب العدد يعني بعض المسائل لابد فيها من العدد وبعض المسائل لا يجب الطعام افطر في نهار رمضان يجوز ان تعطيه لمسكين واحد امثل اطعام ثلاثين يوم مسكينا اما كفارة اليمين لابد من استيعاب العدد رددت رددت عليه الاطعام عشر عشرة ايام لم يجزئ طيب والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى