طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح قواعد ابن سعد رحمه الله وكنا قد وصلنا الى القاعدة السابعة عشرة. القاعدة السابعة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة ذكرها كثير من اهل العلم واستدلوا لها عموم ادلة سد الذرائع وقاعدة شد الذرائع قاعدة عظيمة مقررة عند كثير من اهل العلم. ولها ادلتها ووجه الاستدلال بقاعدة سد الذرائع هنا او بادلة سد الذرائع انه لو لم يمنع مما اراد اليه بسبب غير مشروع لكان في ذلك اغراء بان يفعل فعله مستعجلا ثم يصل الى مراده. ولان من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فيه اظرار بالاخرين فيعاقب بحرمانه. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قال قد استقرت سنة الله شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده. ومن امثلة هذه القاعدة اذا قتل الوارث مورثه تعجلا للارث. فيعاقب بنقيض قصده. ويمنع من الميراث انسان يرث اخر فاتى وتعمد قتله. فيمنع من ارثه لانه لو لم نقل بهذا لادى هذا الى ان بعض الورثة يستعجلون الميراث فيتجرأون على قتل مورثيهم. وكذلك لو قتل الموصى له الموصي. استعجالا للوصية فيمنع من الوصية وقال ابن تيمية رحمه الله اذا قتل انسان اخر ليتزوج زوجته فيعامل بنقيض قصده ويمنع من الزواج بها ومن الامثلة ايضا اذا طلق الرجل زوجته في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث. فانها منهم. ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج طب كيف نعرف انه طلقها بقصد حرمانها من الميراث؟ القراءة بالقراءة يعني. رجل بينه وبين زوجته مشاكل ولما كان في مرض موته المخوف طلق زوجته. واقرأي تدل على انه قصد حرمانها من الميراث سيعامل بنقيض قصده. وتورث نعم القتل العمد وشبه العمد والخطأ. كذلك ايضا من سابق الامام متعمدا بطل صلاته. فانه تعجل شيئا قبل اوانه كذلك ايضا من افطر والصائم قبل غروب الشمس. بطل صومه. لانه تعجل شيئا قبل اوانه قال بعض اهل العلم ان المكلف ان هذه القاعدة لا تختص بامور الدنيا وانها ايضا تشمل حتى امور الامور الاخروية. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. لانه تعجل شيئا قبل اوانه. المسلم وعود بخمر الجنة في الجنة. فاذا تعجلها وشربها في الدنيا لم يشربها في الاخرة. لقوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة كذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة بالنسبة للرجال لكن يرد على هذه القاعدة بعض الاشكالات ومنها ان هناك مسائل يتعجل فيها الانسان الشيء قبل اوانه ولا يعاقب بحرمانه بل يقال ان ذلك من الامور الجائزة. من امثلة ذلك اذا شربت المرأة دواء لكي ينزل معها دم الحيض. في رمضان مثلا فان هذا جائز. ينزل وعدم الحيض ونتعجب شيئا قبل اوانه. ايضا لو ان الفقير اتى لانسان يعطيه الزكاة كل عام في رمضان وقال انا محتاج الان اتى قبل رمضان بخمسة اشهر وقال انا محتاج واريد ان تعجل لي زكاتك. فعجل له زكاته. عجل شيئا قبل اوانه. وتعجيل الزكاة طقم جائز. فهناك امثلة يتعجل فيها الانسان الشيء. ويكون جائزا ولا يعاقب بحرمانه. هذا مما يشكل على هذه القاعدة. ولذلك نحتاج الى تقييد هذه القاعدة بقيد اختلف العلماء في القيد الذي يمكن ان تقيد به والاقرب الاقرب القيد الذي تقيد به بان يقال على وجه محرم فيقال من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه اما اذا كان على وجه جائز فلا بأس. ولا يعاقب بحرمانه وبذلك تزول الاشكالات التي اوردت على هذه القاعدة. فلو رجعنا لامثلتنا السابقة اذا قتل الوارث المورث هذا على وجه محرم ويعاقب بحرمانه. اذا قتل الموصى له الموصي هذا على وجه محرم. طلق زوجته بقصد حرمانها من الميراث هذا على وجه محرم. سبق الامام متعمدا على وجه محرم وهكذا اذا ذكرنا الامثلة الاخرى امرأة شربت دواء اللي ينزل معها دم الحيض هذا على وجه جائز شرط امن الضرر فقير الذي تعجل زكاته من الغني هذا على وجه جائز. فاذا فاذا قيدنا القاعدة بهذا القيد زالت هذه الاشكال ولذلك فهذه القاعدة ينبغي ان تقيد بهذا القيد. فيقال فيها من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب نعم من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم. عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. طيب لو ان الدائن اتى للمدين في دين لم يحل اجله. وقال عجل لي هذا الدين واضع عنك تسمى مسألة ضع وتعجل. فهل هذا يجوز؟ محل خلاف والقول الراجح انه يجوز طيب هل يقال انه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمان؟ نقول لا. لانه تعجل شيئا قبل اوانه على وجه جائز وليس على وجه محرم. فاذا قيدنا القاعدة بهذا القيد انتفت جميع الاشكالات. فاذا لا بد من تقييم هذه القاعدة بهذا القيد. من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه قال المؤلف رحمه الله ابن سعدي في شرحه لهذه القواعد قال يقابل هذه القاعدة قاعدة عظيمة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كما ان من تعجل شيئا قبل او على وجه محرم عوقب بحرمانه فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. نعم ان المرأة اذا شربت الدواء التي تترك الصيام مثلا اليس بهذا وفي شيء محرم؟ نقول لا يعتبر محرما لا يعتبر محرما لان اصل المرأة لا يمكن ان تحيض يعني الا ايام معلومة ولا ينزل معها دم الحيض الا على وجه طبيعي. فلذلك يقولون ان هذا لا بأس به وهكذا ايضا لو رفعت الحيض ايضا. لو رفعت الحيض لاجل ان تصوم عكس هذه المسألة. طيب القاعدة الثامنة تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. تضمن المثليات بمثلها. والمتقومات بقيمتها وهذه القاعدة قد قالها الفقهاء في جميع المذاهب وهي محل اجماع عندهم ولكن اختلفوا في حد المثلي وحد المتقوم. فما هو المثل؟ وما هو قوم مع اتفاقهم على هذه القاعدة. و قبل ان نبين خلاف العلماء في حد المثل والمتقوم اولا هذه قاعدة معناها ان المثليات تضمن بمثلها والمتقومات بقيمتها هذا عند التنازع وعند المشاحة. والا عند الاتفاق بينهم والتراضي. على اي شيء فلا بأس وحصل التراضي بينهم باية طريقة. بان يعطى مثليا او يعطى متقوما او يصطلح على شيء معين فلا بأس لكن عند التنازع وعند المشاحة نرجع لهذه القاعدة فتضمن المثليات بمثل بها سواء كان ذلك مثلا في الائتلافات او في القرظ او في غير ذلك. والمثليات تضمن بمثلها والمتقومات بقيمتها. فمن اتلف لغيره مثليا وجب عليه ان يرد مثله. ومن اتلف متقوم وجب عليه ان يرد قيمته. وهذا يقودنا الى معنى المثلي ومعنى المتقوم. ذهب بعض الفقهاء الى ان المثل هو كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلام فيه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. المثلي هو كل مكين وموزون ليس فيه صناعة مباحة ويصح السلام فيه. وقوله كل مكيل وموزون خرج به غير المكيل الموزون. كالمعدود والمزروع ونحوه. وقولهم ليس فيه صناعة مباحة خرج به ما كان فيه الصناعة مثل انواع الانية مثلا فان اصبح الوزن لانها من الحديد او من النحاس. لكنها خرجت بالصناعة عن ذلك فهذه اذا عند التظمين لا تظمن بمثلها. لانها خرجت الصناعة عن المثلية. وانما تظمن بقيمتها وقولهم مباحة خرج به الصناعة المحرمة. فلو اتلف مثلا انية ذهب او فضة فلا تظمنوا بمثلها وانما تظمن بقيمتها. وقوله يصح السلام فيه خرج به ما لا يصح السلام فيه. كالجوار ونحو ذلك. عند الفقهاء السابقين. هذا هو الحنبلة في تعريف المثلي والقيني. اذا قام مثلي ومتقوم ما معنى مثلي له. ويصح السلام فيها. وقال بعض الفقهاء يماثله او يخالده وهذا قول رواية عن الامام احمد واختاره الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الراجح ان المثلية ما له مثل يماثله او يخالبه والقيم بعد ذلك ويدل لهذا القوم ما جاءه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكر ثم الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة فقال اعطوه سنا مثل سنه. وقالوا رباعيا قال فان خير الناس احسنهم قضاء. خصوصا في الصحيحين. ان الابل مثلية. مثل سنه والا رد القيمة. وهذا يؤيد هذا القول. ويدل لذلك ايضا قصة عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده في بيتها صلى الله عليه وسلم له امام فيه طعام قال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام النبي عليه الصلاة والسلام ضمن عائشة الى الاناء الذي وطعام مثل الطعام الذي سقط على الارض. فدل ذلك على انما يكون مثله وما يشبه وما يقاربه فهل هو قول الراجحي اذا؟ انتبه لهذه في كثير من ابواب الفقه. اذا قول الله في مثلي ما له مثل قريبه ويشابهه ويمثله ما عدا ذلك صناعة مباحة هذا ليس عليه دليل وقال في المثل ما له مثل او شبيه ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا في جزاء الصيد بالمثل بما يشابهه اجزاء مثل ما قتل من النعم يعني من بهيمة الانعام. فقال له مثلا في اللعابة ما الذي يشبه النعامة صيد يشابها جبل باعتباره طول الرقبة باعتبار طول الرقبة الحمامة باعتبار الماء فلاحظ هنا ان الصحابة يعني من له مثل او شبيه ثم قتل من النعم فاخذ الصحابة مقاربة والمشابهة اتوا لهذه هذا الصيد ونظروا ما يشبهه من بهيمة الانعام. وقالوا مثل الحمام يشبهها الشاة. يعبي الماء. اه النعامة يشبهها الناقة. باعتبارها وهكذا. الصحابة رضي الله عنهم هم افقه الامة. واعلم الامة. فاعتبروا المسنة المثيل الذي هو الشيء الذي لا يقاربه ويشابهه ويماثله بعض الفقهاء لذلك بالمكيل والموزون ويقيد ايضا هذا بقيود اخرى. ليس فيه صناعة مباحة ولا يصح السلام فيه. نعم اليس صناعة مباحة ويصح السلام فيه يعني ما الدليل لهذا؟ هذه التقييدات لا دليل عليها فالاقرب الله اعلم في المثل ما له مثيل او شبيه يشابه يشابهه او يقاربه او يماثله. هذا هو القول راجح في جميع الابواب. وعلى ذلك فضمان المثل المثلي بمثله آآ يعني بما فيشبه بما يشبه ويقاربه والمتقوم بقيمته. يعني اذا لم يكن مثليا يكون الظمان بالقيمة وهذا الظمان يوظحه القاعدة التي بعدها. القاعدة التاسعة عشرة. وهي مرتبطة بالقاعدة السابقة. وهي ايظا متعلقة ظمان اذا تعذر المسمى رجع للقيمة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة والمراد بالمسمى يعني آآ الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان وهذا قد يكون مساويا لقيمته وقد يكون اقل من قيمته وقد يكون اكثر فلو اشترى انسان سيارة خمسين الفا لكن قيمتها بالسوق اربعون. او قيمتها بالسوق ستون او قيمة بالسوق خمسون. فليس بالضرورة ان يكون الثمن المسمى يكون مساوي رقيم. قد يكون مختلفا. فالمسمى هو الثمن الذي اتفق عليه عاقدان والقيمة هي السعر سعر المثل في السوق. او السعر المعتاد في السوق فالاصل انه يجب المسمى. فاذا تبايع رجلان بيعا فالاصل هو وجوب المسمى. لكن اذا تعذر هذا المسمى لاي سبب فيرجع الى القيمة مثال ذلك رجل اخذ سلعة من محل لكي يشاور اهله فيها. ولم يتفق مع البائع على الثمن ثم انها انكسرت بنوع تفريط منه فهنا لم تعذر المسمى فعندما يضمن هذا الرجل يظمن ماذا؟ القيمة يظمن قيمة هذه السلعة وايضا ذكروا من فروع هذه القاعدة انه لو نكح امرأة على ان نعم وسمى لها مهرا وسمى لها مهرا. فيرجع ولو كان اكثر من مهر المثل. ولو كان اكثر من مهر المثل. فاذا اتفق على ان مهر هذه المرأة مثلا مئة الف ومهر المثل خمسون الفا. فيجب ان تعطى هذه المرأة مئة الف. ولا ينظر لمهر المثل لكن لو تعذر المسمى لاي سبب فيرجع الى اه اه مهر المثل لو تزوج امرأة بدون تسمية المهر فيكون لها مهر المثل فاذا القاعدة ان ان الاصل هو وجوب المسمى لكن اذا تعذر هذا المسمى فيرجع الى القيمة نعم. نعم المهر اذا اذا السمي فيجب المسمى. سواء كان مقدما او مؤخرا او بعضه مقدم وبعضه مؤخر. حتى ولو كان اضعاف اضعاف مهر المثل لكن اذا لم يسمى فيرجع الى مهر المثل في ذلك البلد يكون عندهم عرف مستقر فيرجع الى مهر المثل في البلد الذي فيه الزوجان. نعم نعم كيف تعيد السؤال مرة ثانية؟ نعم لا اذا صدم سيارة اخرى فيجب ان يعوض عن نقص قيمة السيارة. مطالبته بسيارة لا وجه لها. انما يعوض عن نقص قيمة السيارة. وهذا هذه هي الطريقة الصحيحة في التقدير الناس يعتقد انه انما يستحق اجرة تكلفة الاصلاح. ولذلك تجد ان بعض العامة يستفسر يقول آآ اعطيت مثلا عشرة الاف واصلحت سيارتي بخمسة الاف فهل خمسة الاف الاخرى تحلي نقول الذي اعطيت اياه ليس مقابل تكلفة الاصلاح. وانما مقابل نقص قيمة السيارة. مقابل نقص قيمة السيارة. ولذلك ربما يعني لو دقق اكثر لربما كان النقص آآ لربما كنت تستحق على على هذا النقص اكثر من عشرة الاف لو هذه السيارة حرج عليها قبل الحادث وبعد الحادث كم ستنقص قيمتها بسبب الحادث وعلى هذا فنقول ان ان الذي تستحقه ليس مقابل تكلفة الاصلاح وانما مقابل نقص قيمة السيارة. هذه مسألة يعني آآ بعض العامة يفهمها فهما غير صحيح ولذلك يستشكلون ويسألون يقول انا اصبحت سيارتي بربع المبلغ. هم اعطوني آآ مبلغا كثيرا واصلحت سيارتي بربعه. هل استحق المتبقي نقول انت تستحق مقابل نقص قيمة السيارة وليس مقابل تكلفة الاصلاح طيب انتقل للقاعدة العشرين قال المؤلف رحمه الله القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم وهذه القاعدة اصلها حديث زيد ابن خالد الجهني في اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرفوا وعفاصها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فهي لك وفي لفظ والا فشأنك بها وفي لفظ والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء وذلك ان اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة تعتبر كالمعلوم ويكون الاحق بها ملتقطها. يكون الاحق بها ملتقطها وعلى هذا اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن تعذرت معرفته ايجعل كالمعدوم فاللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا تجعل كالمعدوم والاحق بها ملتقطها كذلك ايضا الاموال التي عند الانسان من امانات وضعت عنده ثم لم يهتدي لاصحابها فتعتبر كالمعدوم ويتصدق بها عن اصحابها او مثلا عامل او خادم عمل عنده يطلبه دينا ثم سافر ولم يعطي هذا العامل او الخادم حقه ويعتبر هذا المال فان امكن الوصول اليه فيجب عليه ان يوصل هذا المال اليه وان لم يمكن الوصول اليه فيجعل هذا المال كالمعدوم ويتصدق به عنه. يتصدق به عنه. فاي مال له مالك ولم يمكن ايصال هذا المال اليه فيجعل كالمعدوم ويتصدق به عنه ايضا من امثلة هذه القاعدة المفقودة وهو الذي غاب وانقطع خبره. فلم يعلم له حياة ولا موت فيضرب له القاضي مدة ينتظر فيها فان اتى خلال هذه المدة والا حكم القاضي بموته فاعتبره كالمعدوم وثم توزع يوزع ماله بين ورثته الاحياء لانه تعذر معرفة حاله. وضرب القاضي مدة يسأل عنه فيها ويبحث عنه فيها. فلما لم يأتي خلال هذه المدة يعتبر كالمعدوم ويحكم القاضي بوفاته. فيعتبر ميتا حكما ويقسم ماله بين ورثته الاحياء لكن ان رجع هذا المفقود بعد تقسيم ماله فما الحكم نعم نعم نعم يؤخذ من من هؤلاء الذين اعتبرناهم ورثة وتعاد له هذه الاموال. نعم يضمنون طيب هذا العامل الذي له عندك مال وايست من ان تعرف عنوانه وتصدقت بهذا المال عنه لو اتى اليك يوما من الدهر فانك تضمن وترجع له هذا المال ويمكن ان تخيره تقول انا تصدقت بهذا المال عنك فان شئت امضيت اجر الصدقة وان شئت ضمنت لك هذا المال فهو اذا عندما يأخذ هذا المال ونعتبره كالمعدوم بشرط الظمان الظمان عند تبين حاله هكذا ايضا صاحب النقطة الذي الذي عرف اللقطة حولا كاملا ثم اخذها لو اتى صاحب اللقطة بعد حين من الدهر هل يضمنها او لا يضمنها؟ يضمنها فتملكه لها اذا تملك مشروط والضمان فعندما نعتبر هذا الشيء كالمعدوم مع الظمان مع الظمان عند تبين صاحب الحق نعم تكلمنا عنه في دروس سابقة وقلنا ان القاضي يضرب له مدة ثم بعد ذلك يحكم بوفاته زوجته تعتد عدة الوفاة ثم لها ان تتزوج فانت رجع كما عمل عمر مع ذلك المفقود يخير الزوج بين ان ترجع له زوجته بعد ما تعتد من الزوج الثاني او ان يعطى المهر من بيت المال كما فعل عمر رضي الله عنه. ايضا ذكر المؤلف في شرحه للقواعد ان من امثلة هذه القاعدة المرأة التي ليس لها ولي. فيجعل وليها كالمعدوم ويزوجها الحاكم ومثل ذلك المرأة التي اولياؤها غير مسلمين فيعتبر كالمعدوم ويزوجها الحاكم طيب لو كانت في بلاد غير اسلامية امرأة اسلمت مثلا في الغرب او في الشرق في بلاد غير اسلامية فا واجمع اقاربها غير مسلمين. بل وليس هناك يعني حاكم مسلم من الذي يزوجها؟ نعم نعم من يقوم يعني مقامه مدير المركز الاسلامي ونحو ذلك. اذا لم يوجد مركز اسلامي يزوجها اي احد من المسلمين. تختار من من وجوه من المسلمين فيعتبر الولي كالمعدوم. يعتبر الولي في هذه الحال كالمعدوم فهذه ايضا من فروع هذه القاعدة انه اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. هذه تكون في الاموال وتكون ايضا في كذلك كما ذكرنا ولاية المرأة تكون في المفقود تدخل في ابواب كثيرة. لا ما تكون والله لازم تزوج نفسها لابد يزوجها غيرها. نعم. هل اشترط ايش رحل هذا العام ولو ماله هل يجب علينا ان نتصدق به عنه؟ نعم يجب عليه يتصدق نعم. ويضمنه فان رجع هذا العامل يومنا من الدهر اعطاه حقه. وذلك اه اه انه انما قلنا بالصدقة عنه لانه يأس من ايصال هذا المال له فهو يحفظ هذا المال لكن لو ايس من ان يوصله له لم يهتدي لعنوانه فيتصدق به عنه مع الظمان. لو اتى يوم من الدهر ظمنه له طيب ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبتدي اولا بالاسئلة المكتوبة من كان به سلس بول مثل كبار السن. كيف نقول لهم في التنزه من البول؟ من كان به سلس بول فهو معذور اتقوا الله ما استطعتم هذا يخرج البول باختياره. هو معذور بذلك ولا شيء عليه لكنه يتوضأ ثم بعد ذلك لا يظره ما خرج بعد الوضوء. ويستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة هذا سائل يقول بعض المصلين يمد قدميه ويكون امامه مصاحف فما حكم ذلك لو كان امامك رجل تعظمه من والد او والدة او ضيف او اي انسان تحترمه وتعظمه. هل تمد رجليك امامه؟ الجواب؟ لا لانك ترى ان مد الرجلين امامه نوع امتهان ولا يليق بمقام هذا الذي امامك. فالمصحف اولى بالتعظيم المصحف ينبغي تعظيمه. والا يمتهن المصحف باية صورة. وعلى ذلك فلا يجوز للانسان ان يمد رجليه وامامه المصحف فاما ان يجعل مصحف مكان اخر او الا يمد رجليه وامامه المصحف شخص وصلت له حوالة بمبلغ مئتين وخمسين ريالا من خارج المملكة قبل سبعة شهور من شخص لا يعرفه. وذهب الى البنك فاخبروه بانه لا يمكن اعطاءه رقم حساب اه الذي يخص اه من حول المبلغ وقام بصرفها الان ماذا عليه؟ طيب نطبق القاعدة السابقة فماذا يكون عليه؟ بناء على القاعدة؟ يتصدق يتصدق بهذا المبلغ. اما كونه يصرف هذا المبلغ على نفسه يأخذه ليس له ذلك. فنقول ما دام نتعذر معرفة صاحب الحساب فيجعل كالمعدوم ويتصدق به في وجه وجوه الفقراء والمساكين. فهذا السؤال من تطبيقات هذه القاعدة. ام وجوبا نعم ليس له ان يأخذ هذا المال. نعم. ايش؟ لا لا يقاس على اللقطة وانما يجب عليه ان يتصدق به. لانه دخل عليه مال بغير وجه حق وربما هو الطريق الخطأ يتصدق به عن صاحب هذا الحساب الذي حول هذا المبلغ بطريق الخطأ مع الضمان ايضا يعني ان ان اتى صاحب الحساب يوما في خيره يقول انا تصدقت بهذا المبلغ عنك فان شئت امضيت الصدقة وان شئت ضمنت لك هذا مبلغ وتكون الصدقة عني نعم ارفعوا صوتكم اذا خشي. نعم نعم لا يستعجل في الصدقة به خاصة ما يأتي بطريق الخطأ ينتظر على الاقل سنة لان البنك يكون عنده آآ يعني جرد لحساباته وقوائم مالية ربع سنوية وقوائم مالية السنوية قوائم المالية السنوية تكون مدققة اكثر من من الربع سنوية. فلا يستعجل ينتظر على الاقل سنة كاملة فاذا لم يهتدي للصاحب هذا الحساب الذي اودع في حسابه طريق الخطأ ولا يتصدق به عنه مع الضمان نعم قد يساعده لكن قد يكون المبلغ يسير. يعني ما يساوي تعبه ذهابه لا للبنك ومراجعته اه يقول رمضان الماضي ذهبت لمكة لاداء العمرة ولم اشترط عند النية في الدخول في النسك وفي بداية الطواف احسست بكتمة في صدري ولم يستطع الاكمال فماذا علي الان؟ علما باني لست متزوجا واعلم انه لا يجوز قطع العمرة لكن بسبب التعب قطعتها لا تزال محرما صاحب السؤال لا يزال محرما. فعليك الان تجتنب محظورات الاحرام وان ترجع وتكمل العمرة هذا السؤال سؤال كبير. عندنا قاعدة وهي ان الاحرام لا يرتفظ برفظه الا ان يشترط الانسان اذا اشترط فله شرطه. اذا قالوا ابن حبس ابن حابس وابن حلي حديث ابن عباس له شرط. لكن اذا لم يشترط اذا لم يشترط وباق على احرامه. وعلى ذلك نقول اخ الكريم يجب عليك الان ان تعود وتكمل العمرة وان تجتنب محظورات الاحرام الان. وما فعلته من محظرات الاحرام قبل ذلك ان كنت جاهلا فلا شيء عليك. اما ان كنت عالم عليك فدية كل محظور اذا كان معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. اذا كان العامل كافرا هل يصرف في غير الصدقة اذا كان كافرا يصرف الصدقة يتصدق به عنه. لان الصدقة تنفع الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام واما الكافر في طعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا فالكافر يجازى على الصدقة في الدنيا فالصدقة تنفع الكافر. ولذلك يتصدق به عن آآ صاحب يعني هذا الحساب ولو كان او لو كان هذا العامل كافرا اذا زار المسلم اخاه وهو مريظ فليدعو له سرا او جهرا ينظر ما الذي يسر هذا المريض ان كان يسره ان يدعو له جهرا فيدعو له جهرا اما اذا كان المريض متضايق من شدة المرض او نحو ذلك ويعني عرف بانه لا يحب من احد ان يرفع الصوت عنده فيدعو له سرا فيختار ما هو الاحب للمريض ذلك لو شمت بغير الوالد والحكم هذا خلاف السنة. السنة ان يكون بالوارد يقال السلف يكرهون الزيادة في السجود على ثلاث تسبيحات لاجل استغلال السجود بالدعاء فما صحة هذا القول؟ هذا قول غير صحيح. التسبيح يكون عشر تسبيحات عمر بن عبد العزيز صلى صلاة فكان يسبح في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات قال انس ان اشباهكم الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الفتى. ثم ايضا الدعاء في السجود ينبغي ان يسبقه تعظيمه لله عز وجل ولذلك لما رأى النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على رسوله قال عجل هذا قال اذا صلى احدكم اذا اراد احدكم ان يدعو فليحمد الله وليصلي على رسوله ثم ليدعو. فاذا اراد ان يدعو في السجود ينبغي ان بثناء على الله عز وجل. بتسبيحات وثناء وتعظيم وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى علمنا هذا في سورة سورة الفاتحة تبدأ بأي شيء؟ بالثناء على الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. هذا كله ثناء وتعظيم لله اياك نعبد واياك نستعين ثم يأتي الدعاء بعد ذلك. اهدنا الصراط المستقيم. فالسنة للداعي ان ان يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل. هل زيارة المريض اذا كان في غيبوبة يحصل له اجر وفضل زيارة المريض المريض اذا كان في غيبوبة قد لا يستفيد من الزيارة الا من جهة الدعاء. ولكن قد يقال ان الدعاء يدعو في اي في اي مكان. فاذا كانت زيارة المريض الذي في غيبوبة فيها فائدة لاقارب المريض بحيث يفرحون به ويسرون به فتكون مستحبة. اما اذا لم يكن فيها فائدة لا للمريض ولا لاقارب المريض فلا فائدة منها حينئذ لا يكون في هذه الزيارة فائدة والدعاء يكون في اي مكان. هل يشرع للعاطس ان يقول الحمد لله رب مين؟ السنة التقيد بالالفاظ الشرعية. يقول الحمد لله. ان زاد رب العالمين فلا بأس. مثل التسمية عند الطعام والشراب؟ الافضل ان يقول بسم الله. لو زاد بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس. لكن كلما تقيد باللفظ الشرعي كان ذلك واقرب الى السنة طيب اذا احس العاطس قبل الحمد بانه سيعطس مرة اخرى هل له ان يؤخر الحمد؟ نعم يؤخر الحمد حتى تكتمل العطسات ثم بعد ذلك يشمت مرة واحدة هل من ضابط حول ما ثبت في النفل جاز في الفرض كالتعوذ الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر باية فيها عذاب. الاصل ان ما في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. يقتضي التفريط. ولذلك التعوذ اذا مر باية فيها تسبيح سبح المرض بيأتي بعذاب تعوذ هذا في النفل لكن هل يشمل الفرض اذا طبقنا القاعدة قلنا نعم يشمل الفرض ولذلك يجوز هذا في الفرض ولا ينكر على من فعل ذلك لكن الاقرب للسنة ان يختص هذا بالنفل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة ونقلوا كل شيء حتى نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة. فلو كان عليه الصلاة والسلام اذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر باية في عذاب تعوذ في الفريظة لنقل ذلك الصحابة ولم يرد ذلك ولا حتى في رواية ضعيفة فدل هذا على اختصاص ذلك بالنفل وان هذا لا يفعل في الفرظ. نعم. اذا عطس في الصلاة فالسنة ان يحمد الله. كما في حديث معاوية ابن الحكم قال فحمدت الله. لكن لا يشمت والفرق بينهما ان حمد الله من جنس ذكر الله. واما التشميت فهو كلام ادمي فمن عطس وفي الصلاة فالسنن يحمد الله لكن لا يشمت وهو في الصلاة. نعم. في الفريضة والنافلة نعم نعم؟ كذلك نعم. اذا اذا جازوا الصلاة فخطوة من باب اولى. استدل اهل العلم على قاعدة من تعدل شيئا قبل اوانه الادلة التي استدلوا بها على قاعدة سد الذراع ما وجه ذلك؟ بينا هذا بالدرس وقلنا وجه ذلك اننا لم لو لم نقل بهذه القاعدة لادى ذلك الى تجرأ بعض الناس على استعجال امور قبل اوانها فيؤدي ذلك الى استعجال الوارث آآ الارث فيقتل مورثه حتى يتعجل ارثه. ويؤدي ذلك الى قتل الموصلة هو الموصي ونحو ذلك فمن باب سد الذريعة يعني قالوا بهذه القاعدة حتى تسد هذه الذرائع ولا يتعجل الانسان شيئا قبل اوانه ما حكم الشغل مع مكاتب تأجير السيارات في ابرام عقود التأجير. علما ان تأمين السيارات لديهم تجاري ولديهم بعض المعاملات المحرمة مثل التأجيل منتهية بالتمليك اولا التأجيل منتهي من التمليك ليس محرما. التأجيل المنتهي بالتمليك جائز الصورة الموجودة الان في السوق هي الصورة الجائزة. اما الصورة الممنوعة التي منعتها هيئة كبار العلماء واجتماع الاجارة والبيع في عقد واحد هذي غير موجودة اصلا فالتأجير مع الوعد بالتمليك الموجود الان في السوق هو الصورة الجائزة. لكن بعض الشركات يكون لديها شرط محرم. وهو اذا تأخر المستأجر في دفع الدفعة الايجارية يحسب عليه غرامة تأخير. هذا لا يجوز. اذا خلت من هذا الشرط المحرم فالتأجير المنتهي بالتمليك جائز في هذه الحال واما بالنسبة للتأمين فلا يظرك اذا استأجرت منهم لا فليس لك علاقة بتأمينهم وايضا التأمين هو ليس محل اجماع تحريمه ليس مجمعا عليه محل خلاف بين المعاصرين. ومن حرمه انما حرمه لاجل الغرر فليس تحريم الاجر ربا مثلا انما لاجل ظرر والغرر يجوز ما تدعو اليه الحاجة. وعلى ذلك فلا بأس آآ يعني الشغل معاه مكاتب تأجير السيارات الاصل في هذا الحل والاباحة. اذا تردد شخص في نية التجارة فهل عليه زكاة عروظ التجارة؟ هذا السؤال مجمل ما المقصود بهذا التردد؟ اذا كان اذا كانت السلع يقلبها يقصد بها التربح. فهذه عروظ تجارة يبيع ويشتري في اغنام يبيع ويشتري في محل تجاري هذي عروض تجارة. لكن مثلا لو كان عنده ارظ. ارظ. وهذه الارظ هو متردد في النية لم يتضح انها نية تجارة. وايضا يقول تارة قد ابني عليها مسكنا. وتارة يقول ابيعها نية متردد فيها فنقول هذه لا زكاة فيها. لا تجب الزكاة فيها الا اذا جزم بنية التجارة. وفرق بين نية التجارة ونية البيع فرق الله بينهما فقال رجال لا تلهيهم اكمل الاية تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة فعطف البيع على التجارة وهذا يدل على ان بينهما فرقا فمثلا رجل عرض بيتا للبيع يريد ان ينتقل الى حي اخر ومضى على ذلك العرظ اكثر من سنة هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه لانه عرض وليس للتجارة وانما للتخلص من هذا البيت ورغبة عنه وليس تجارته. اذا هناك فرق بين نية البيع لغير التجارة وبين نية البيع لاجل التجارة. فبينهما فرق. طيب اللي عنده تفضل نعم نعم. نعم. نعم لانك علمت بان هذا قد سلم اذا رددت السلام تنال الاجر باذن الله عز وجل. ورد السلام فرض كفاية يكفي ان يرد واحد لو رد اكثر من واحد فهذا طيب. نعم نعم نعم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن غيره. لان دعاءه مستجاب. وايضا آآ كان الصحابة يتبركون فهو سينتفع جابر بهذه الزيارة انتفاعا عظيما. من جهة التبرك باثاره ومن جهة الدعاء له. فاذا كان سينتفع او اقارب المريض سينتفعون فتشرع الزيارة. اما اذا كان لا ينتفع باي شيء. فالدعاء يكون في اي مكان البخاري اي نعم. نعم نعم الشيخ يزيد يقول ان يعني ما ذكر في اللطائف هذا احدى روايات صحيح البخاري. لكن مشهورا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. وما ذكر في اللطائف واحدى احدى الروايات من اتى بعمرة دون اي نعم والله هذا هذا محل خلاف يعني هذا هذا هذه من الاسئلة مشكلة حقيقة. الذي يأتي بعمرة ولا يكملها يترتب عليها امور عظيمة. واشكالات كبيرة نعم. بالنسبة للمرأة يا شيخ اذا مات زوجها اه يجوز ان تخرج للصلاة عليه وحضوره. نعم المرأة اذا توفي زوجها لا بأس ان تذهب وتصلي عليه لا بأس بذلك. لان هذا يعتبر من الخروج لحاجة. المرأة متوفى عنها زوجها يجب عليها ان تجتنب خمسة امور الامر الاول الزينة في البدن الامر الثاني الزينة في اللباس الامر الثالث الحلي الامر الرابع الطيب الامر الخامس الخروج من البيت الا لحاجة. فاذا خرجت لحاجة لا بأس ومن الحاجة ان تصلي على فمن الحاجة ذهابها للمستشفى ذهابها للمحكمة حتى ذهابه للسوق لشراء حوائجها يعتبر من الحاجة. لكن ذهابه للتفسح وللنزهة هذا هو الذي لا يعتبر من قبيل الحاجة. نعم. نعم الاخ تعبدي الالفاظ التي وردت في الاذكار ينبغي المحافظة عليها. نعم. نعم. تشميت العاطس اختلف العلماء في حكمه فالظاهرين هم الذين قالوا بوجوبه عند الشافعي انه فرض كفاية ولكن الجمهور على انه مستحب وهو الراجح الراجح انه مستحب وذلك لانه من الاداب والاصل في الاداب انها مستحبة. والاوامر في الاداب تقتضي الاستحباب وايضا هو من حق المسلم على المسلم كسائر الحقوق كعيادة المريض واتباع الجنازة وآآ يعني القاء السلام وبقية حقوق المسلم على المسلم هذه كلها من المستحبات وليست من الواجب ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم