الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب النذر والنذر معناه في اللغة الايجاب يقال نذر فلان دم فلان اي اوجب قتله ومعناه شرعا الزام مكلف نفسه امرا غير واجب عليه باصل الشرع وليس للنذر صيغة معينة بل كل صيغة يفهم منها الزام نفسه بشيء فهو نذر ومن ذلك ان يقول لله علي نذر ان افعل كذا او علي نذر ان افعل كذا ومن ذلك ايضا المعاهدة لله كان يقول اعاهد الله ان افعل كذا او علي عهد الله ان افعل كذا او عاهدت الله ان افعل كذا واو الا افعل كذا ومما يدل على اعتبار المعاهدة نذرا قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فهذا نذر طاعة لمن صدقن ولنكونن من الصالحين لكنهم لم يوفوا بهذا النذر ماذا كانت عقوبتهم كانت عقوبة شديدة فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون القي في قلوبهم النفاق والعياذ بالله الى الممات وهذه العقوبة هي من اشد ما يكون من العقوبات وقد لا يشعر بها الانسان فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وهذا يدل على خطورة عدم الوفاء بنذر الطاعة وان عقوبته شديدة قد تكون بالقاء النفاق في القلب وقد اختلف العلماء بحكم النذر اي في حكم عقد النذر والاقرب والله اعلم انه مكروه والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه اي لا يرد من قضاء الله وقدره شيئا. لا يظن الانسان انه قال ان شفى الله مريضي فعلي نذر ان افعل كذا انه بسبب هذا النذر يشفى مريظه ابدا هذا غير صحيح ليس هناك علاقة بين النذر وبين القضاء والقدر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل لان البخيل لا يريد ان يفعل الشيء من تلقاء نفسه لا يريد ان يتصدق من نفسه لا يريد فعل الطاعة من نفسه وانما بالزام فهو بخيل طيب فان قال قائل بهذا الحديث النهي عن النذر والاصل في النهي انه يقتضي التحريم فلماذا قلنا انه مكروه نعم نعم احسنت انه ان الله مدح المفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ولو كان النذر محرما لما مدح الله الموفين به والارجح ان ابتداء عقد النذر انه مكروه قال المؤلف رحمه الله من نذر طاعة لزمه فعلها ذكر المؤلف اقسام النذر وهي خمسة خمسة اقسام القسم الاول نذر الطاعة واليه اشار المؤلف بقوله من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر ان يطيع الله فليطعه رواه البخاري وقد اجمع العلماء على وجوب الوفاء به ومن امثلة نذر الطاعة ان يقول لله علي نذر ان شفى الله مريضي ان اصوم ثلاثة ايام مثلا او لله علي نذر نجحت في الاختبار ان اصوم يوما مثلا او لله علي نذر حصل كذا ان اتصدق او اصوم او افعل كذا من امور الطاعة هذا يسميه العلماء نذر طاعة ويجب الوفاء به قال فان كان لا يطيقها يعني لا يطيق هذه الطاعة التي نذرها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين قال مثل الله علي نذر ان اصوم شهرا من شفى الله مريظي وهو كبير في السن لا يستطيع ان يصوم ويكفر كفارة يمين او قال لله علي نذر ان اصوم مثلا خمس سنوات انه لا لا يطيقه ان يصوم خمس سنوات متواصلة فيكفر كفارة يمين قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وهذا قد رواه ابو داوود لكنه الصواب انه موقوف على ابن عباس قال ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجزه الا المشي في حج او عمرة لان المشي المعهود في الشرع الى البيت الحرام انما هو المشي في الحج والعمرة وظاهر عبارة المؤلف انه يلزمه المشي ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه ان كان يشق عليه المشي مشقة شديدة فلا يجب عليه المشي وانما له ان يركب ويكفر كفارة يمين مثل ما عليه الامر الان في وقتنا الحاضر اصبح الناس الان يتنقلون بوسائل المواصلات للسيارات والطائرات وغيرها والذهاب لمكة ماشيا يشق على الانسان مشقة كبيرة فله ان لو نذر ان يذهب الى مكة ماشيا له ان يركب ويكفر كفارة يمين ويدل لذلك قصة الرجل الكبير الذي رؤيا يتهادى بين ابنيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا ان هذا قد نذر الحج ماشيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه امره فليركب وقوله غني ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه هذه العبارة عظيمة وفيها فوائد كثيرة لا يطلب من الانسان ان يعذب نفسه من غير فائدة وانما اذا تيسر له ان الامر الايسر يختار الايسر ولا يعذب نفسه فهذا الرجل كبير في السن يهادى بين ابنيه لماذا يعذب نفسه بالمشي؟ يركب ويكفر كفارة يمين ومثل ذلك لو لو قال قائل انا في الشتاء اريد ان اتوضأ بالماء البارد وعنده السخانة فيقال ان الله غني عن تعذيبك نفسك توضأ بالماء المسخن والحمد لله قال فان عجز عن المشي ركب وكفر وهكذا لو شق عليه مشقة شديدة وقد جاء في حديث عقبة لعامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم قال المؤلف وان نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وذلك لانه لما عجز عن بعض نذره لزمه ان يأتي بما يستطيع منه وان يكفر عما عجز عنه وان ترك التتابع لعذر في اثنائه خير بين استئنافه والبنا والتكفير ان ترك التتابع في اثناء ذلك الصوم في خير اما ان تستأنفه من جديد او ان تبني على ما سبق لكن تكفر كفارة يمين وان تركه لغير عذر وجب استئنافه ليأتي بجميع ما نذر به من طاعة وان نذر معينا يعني صياما معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال وذلك لانه لم يأتي بالنذر على تمامه وان نذر رقبة فهي التي تجب عن الواجب وهي الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب المضرة بالعمل الا ان ينوي رقبة بعينها فيلزمه ان يعتق تلك الرقبة اذا هذا هو القسم الاول من اقسام النذر وهو نذر الطاعة القسم الثاني قال ولا نذر في معصية النذر في معصية كأن يقول لله علي نذر الا اكلم اخي او تقول المرأة لله عليها نذر الا اكلم اختي مثلا حصل بينه وبين اخيه مشكلة فنذر الا يكلمه. هذه قطيعة رحم فنقول هذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين ففي مثالنا السابق نقول لهذا الرجل كلم اخاك وكفر كفارة يمين ونقول لتلك المرأة كلمي اختك وكفري كفارة يمين اذا نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين لحديث عقبة السابق كفارة النذر كفارة يمين وجاء في حديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين لكن في سنده مقال ويغني عنه حديث عقبة السابق القسم الثالث من اقسام النذر قال ولا مباح وهو نذر مباح فاذا نذر فعل امر مباح فهو مخير بين ان يفعله وبين ان يكفر كفارة يمين كأن يقول لله علي نذر ان اركب هذه السيارة لله علي نذر ان اذهب الى مكان كذا فهو مخير بين الوفاء بنذره وبين ان يكفر كفارة يمين قال ولا فيما لا يملك ابن ادم اي لا يصح النذر فيما لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذر فيما لا يملك قال ولا فيما قصد به اليمين هذا هو القسم الرابع من اقسام النذر ويسميه الفقهاء بنذر اللجاج والغضب نذر لجاج والغضب ومعناه ان يعلق النذر بشرط بقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب ان يعلق النذر بشرط بقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب كأن يقول ان لم افعل كذا فالله علي نذر ان اتصدق بكذا او يقول شخص لاخر ان كان كلامي غير غير صحيح فلله علي نذر ان نفعل كذا او يقول رجل لزوجته ان ذهبت للسوق فلله علي نذر الا ترجعي للبيت مثلا فهذا يسميه العلماء بنذر اللجاج والغضب والحكم فيه انه مخير بين فعله وبين ان يكفر كفارة يمين وقد روي ذلك عن بعظ الصحابة رظي الله عنهم ثم ذكر المؤلف الدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيته ولا فيما لا يملك ابن ادم وقال لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله. الحديث الاول رواه مسلم الحديث الثاني رواه احمد قال وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها دون غير الطاعة ثم ذكر قصة ابي اسرائيل لما روى ابن عباس قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل يعني رجل اسمه ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم سبحان الله جمع هذه الامور الخمسة كلها يقوم الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلموا وليستظلوا وليقعدوا وليتم صومه وهذا يدل على ان هناك يعني حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اناس يتصرفون تصرفات غريبة يعني ما الفائدة من هذه التصرفات؟ الصيام صحيح طاعة لكن كونه يقف الشمس ولا يقعد ولا يتكلم ما الفائدة من هذا وهذا يعني نجد يعني في وقتنا الحاضر من يتصرف تصرفات غريبة هذا موجود. موجود في كل زمان ومكان فهذا الان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد هذا الرجل فعل هذا الفعل الغريب واقف الشمس لا يتكلم لا يقعد لا يستظل صائم فهنا جمع ابو اسرائيل في نذره بين طاعة وهي الصوم وبين ما ليس بطاعة وهو ترك الكلام وترك القعود فامره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو طاعة قال وليتم صومه ونهاه عما ليس بطاعة قال فليتكلم وليستظل وليقعد لكنه مع ذلك يكفر كفارة يمين القسم الخامس من اقسام النذر يسميه الفقهاء النذر المطلق واشار اليه المصنف بقوله وان قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين لحديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب قال لله عليه نذر وسكت هنا في كفارة يمين هذا يسميها يسمى النذر المطلق فاصبحت الاقسام الان خمسة نعيدها القسم الاول نعم ابو نايف نذر الطاعة حكمه يجب الوفاء به القسم الثاني نذر المعصية حكمه لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين القسم الثالث النذر المباح حكمه يخير بين فعله وبين كفارة اليمين القسم الرابع نذروا لدجاج والغضب حكمه ايضا يخير بين فعله وبين كفارة يمين. القسم الخامس النذر المطلق وفيه كفارة يمين ومعنى ذلك ان الانسان اذا نذر لن يسلم اما ان يفعل ما نذر عليه او يكفر كفارة يمين لا يمكن ان يخرج سالم اما كفارة او فعل اما ان يفعل ما نذره او يكفر كفارة يمين نعم سبحانه وتعالى مكروه مكروه ليس اكراه اي مكروه قل انه مكروه ابتداء عقده لكنه اذا عقده فيوفى به ومدح الله الموفي نبيه ولا تعارض يوفون بالنذر لا تعارظك يعني اذا نذر الانسان يفي به لكن ابتداء نقول لا تنذر يكره ان تنذر طيب يفرق يفرق بين اليمين والنذر بان النذر يعني اشد من اليمين والنذر الزام الزام للنفس واما اليمين فهو تأكيد الخبر بذكر معظم ولذلك اذا اذا حلف على فعل طاعة هل يجب عليه فعلها لا يجب له ان يكفر كفارة يمين لكن لو نذر ان يفعل طاعة وجب عليه فعلها فاذا ايهما اكد النذر او اليمين والنذر وهذا هو الفرق بين النذر واليمين ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الايمان والايمان جمع يمين وتسمى القسم والحلف واليمين معناها توكيد الشيء بذكر معظم معناها في اللغة توكيد الشيء بذكر معظم ومعناها شرعا توكيد الشيء بذكر اسم الله تعالى او صفة من صفاته مصدرا بحرف من حروف القسم وحروف القسم هي الواو والتاء والهمزة والله والباء والله وتالله وبالله وتالله وتنقسم الايمان الى اقسام وقد تكون اليمين واجبة وذلك اذا وجب على الانسان ان يحلف عند وجود حق يجب اثباته يجب عليه اثباته ولا يثبت الا اذا اقسم عليه ولذلك امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف لاثبات بعض الامور المتعلقة بالعقيدة زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وقد تكون اليمين مستحبة اذا تعلق بذلك مصلحة كاصلاح بين المتخاصمين وقد تكون اليمين مباحة وهو الفعل الحلف على فعل امر مباح او على تركه وقد تكون مكروهة اذا حلف على ان يفعل امرا مكروها او على ترك مندوب وقد تكون محرمة وهي اليمين الغموس وهو ان يحلف بالله كاذبا تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار اختلف العلماء في اليمين الغموس هل يشترط ان تكون في مجلس القضاء او ان انها تكون حتى في غير مجلس القضاء فمن اهل العلم من خص اليمين الغموس باليمين الكاذبة في مجلس القضاء التي يقتطع بها حق امرئ مسلم ولا شك ان هذه اليمين يمين غموس بالاجماع ولكن هل تشمل اليمين الغموس الحلف بالله كاذبا في غير مجلس القضاء هذا محل خلاف بين اهل العلم واليمين الغموس التي يقتطع بها المسلم حق غيره هذه في الغالب عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الاخرة والقصص في هذا متواترة ذكر ابن عباس بقصة القسامة ان الذين حلفوا في القسامة وهم كاذبون في الجاهلية يقول والله ما مر عليهم عام وفيهم عين تطرف هلكوا كلهم وذكر لي احد القضاة يقول كان عندي قضية ادعى رجل على اخر حقا فاتى المدعى عليه فانكر والمدعي ليس عنده بينة ويظهر يظهر لانه صادق لكن لما لم يكن عنده بينة طلبت من المدعى عليه ان يحلف فحلف يقول والله ما هي الا ايام ودهسته سيارة ومات قبل ان ترفع القضية للاستئناف فاليمين الغموس التي تكون في مجلس القضاء يقتطع بها الانسان حق غيره كاذبا هذه عقوبتها عظيمة والغالب ان عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الاخرة وكثرة الحلف من صفات المنافقين اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله انه لمنكم وما هو منكم ينبغي للمسلم ان ان يعظم شأن اليمين والا يحلف الا عند الحاجة صادقا ولهذا لما ذكر الله عز وجل كفارة اليمين قال واحفظوا ايمانكم قال المؤلف رحمه الله ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين اي من حلف على شيء فحنف فيه فعليه كفارة يمين ومعنى الحنف فيه انه لا يفعل ما حلف عليه او يفعل ما حلف على تركه ففيه كفارة يمين لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال الا ان يقول ان شاء الله متصلا بيمينه اذا قال ان شاء الله متصلا بيمينه فلا كفارة عليه حتى لو حنث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فقال ان شاء الله لم يحنث اخرجه اصحاب السنن وايضا جاء في الصحيحين في قصة سليمان لما قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله وقد اعطاه الله قوة عظيمة يطوف على تسعين امرأة يطع تسعين امرأة واطأ كاملا مع الانزال هذا لا لا لا يطيقه غيره من البشر لكن الله اعطاه قوة عظيمة وسخر له الريح وسخر له الجن وسخر له الطير وعلمه لغة الطير ولغة الحيوانات وهذا من عطاء الله هذا عطاؤنا هذا عطاء الله عز وجل فلم يقل ان شاء الله فلم تلد الا امرأة واحدة شق انسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث هذا محل الشاهد وهذا في الصحيحين لو قال ان شاء الله لكان درك لحاجته ببركة تعليق ذلك بالمشيئة يدرك حاجته ولم يحنث لانه قال ان شاء الله فدل هذا على ان من حلف وقال ان شاء الله فانه لا يحنث ولهذا يقال لا يحنث فقيه لا يحنث فقير. ما معنى هذا الكلام ابو نايف ما معناه؟ لا يحنث فقيه نعم عبد العزيز نعم نعم الفقيه اذا حلف سيقول ان شاء الله واذا قال ان شاء الله فان لا يحنث يعني ليس عليه كفارة لا تجب عليه كفارة لانه اذا قال ان شاء الله لم يحنث ولا تجب عليك كفارة سواء وقع ما حلف عليه او لم يقع فاذا احتجت للحلف قل ان شاء الله. اذا قلت ان شاء الله لا تحنث وهذا معنى قولهم لا يحنث فقيه طيب قال او يفعله مكرها اذا خذ هذه الفائدة خذ هذه فائدة بحياتك اذا حلفت على شيء احتجت للحلف على شيء قل ان شاء الله فسواء تحقق ما حلفت عليه او لم يتحقق ليس عليك كفارة هذه فائدة خذها معك طيلة عمرك نعم طبعا الكلام فيما تجب فيه الكفارة ليس في الخبر وانما في الانشاء الانشاء طيب قال او يفعله مكرها يعني من اكره على ان يفعل ما حلف على الا يفعله او اكره على ترك فعل ما حلف ان يفعله فلا يحنث لانه معذور بسبب الاكراه او ناسيا كذلك لو حلف الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه قال ولا كفارة في الحلف على ماض الكفارة انما تكون في الانشاء وذلك بان يحلف على فعل شيء في المستقبل او يحلف على ترك فعل شيء في المستقبل اما الحلف على امر ماظ هذا ليس فيه كفارة ولهذا قال المؤلف ولا كفارة في الحلف على ماظ سواء تعمد الكذب او ظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة عليه لكن اذا كان كاذبا فهذه تسمى باليمين الغموس عند بعض اهل العلم قال ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد من غير قصد اليها لقوله في عرض حديثه لا والله وبلى والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللغو في اليمين معناه ما يجري على اللسان من غير قصد في قول الانسان لا والله وبلا والله اي والله هذا لا يؤاخذ به الانسان ولا كفارة فيه لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في سورة البقرة وفي سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو فايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وجاء في تفسير الاية عن عائشة انها قالت هو الرجل يقول لا والله وبلى والله كأن تقول مثلا اه هل حصل كذا؟ قال لا والله ما حصل هو ما يقصد اليمين لكن يجري على الانسان من غير قصد بلى والله ما حصل كذا فهذا الذي يجري على اللسان من غير قصد هذا يسمى اللغو في اليمين وهذا لا يؤاخذ عليه الانسان ولا كفارة فيه بالاجماع قال ولا تجب الكفارة الا في اليمين بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وامانته اذا اقسم القسم انما يكون باسم من اسماء الله والله او الرحمن او العزيز او بالله او تالله طيب او صفة من صفات الله عز وجل كعلمه وسمعه وبصره وعزته قال وعزة الله مثلا وقدرة الله وعظمة الله وعهد الله طيب هل يجوز ان يحلف بالقرآن والقرآن نعم يجوز او لا يجوز نعم تفضل لماذا احسنت القرآن كلام الله اذا كان كلام الله انه يكون من صفات الله عز وجل فيجوز الحلف به لان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق طيب هل يجوز الحلف بالمصحف والمصحف هنا ننظر ان كان قصده القرآن فيجوز. اما ان كان قصده الورق فلا يجوز قال الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين. وهذا سبق الكلام عنه في باب النذر ولو حلف بهذا كله يعني قال اقسم باسماء الله وصفاته وعزته وقدرته الى اخره ولا يلزمه سوى كفارة واحدة والقرآن جميعه فحنث يعني اذا حلف بالقرآن جميعه فحنث فليس عليه الا كفارة واحدة او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير قال والله ما اسافر اليوم ثم كررها مرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ولم ثم سافر فعليه كفارة واحدة لان الايمان هنا تتداخل او حلف على اشياء بيمين واحدة فوالله لا ادخل البيت ولا اركب السيارة ولا اذهب معك ولا الى اخره ثم حنث فعليه كفارة واحدة لم يلزمه اكثر من كفارة وان حلف ايمانا على اشياء فعليه لكل يمين كفارتها قال والله لا ادخل المنزل والله لا اركب معك في السيارة فاذا دخل المنزل وركب في السيارة يكون عليه كفارتان لانه حلف على امرين مختلفين فاذا حلف على امرين مختلفين بيمينين فعليه لكل واحدة كفارة ومن تأول في يمينه فله تأويله التأول معناه ان يقصد بيمينه امرا يخالف ظاهر اللفظ ولكن اللفظ يحتمله كان يعاتبه انسان يقول لماذا لم تحظر معنا بالمناسبة الفلانية يقول والله ان عندي رجال او عندي رجل وهو يقصد ان عنده ابنه ابنه رجل فهذا تأول فينفعه تأوله ينفعه تأوله ذكر الموفق بن قدامة ان المتأول في الحلف له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون مظلوما فله تأويله الحال الثاني ان يكون ظالما فهذا ينصرف الى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف اتفاق العلماء فاذا قال احلف بالله انك ما فعلت كذا هنا لا وكان هذا الحالف ظالما فلا ينفعه تأويله ما دام ظالما فانه يحلف على المعنى الذي قصده المستحلف الحالة الثالثة الا يكون لا ظالما ولا مظلوما فاختلف العلماء في هذه المسألة والاقرب ان له تأويله لكن ينبغي الا يكثر من التأويل لانه اذا اكثر من التأويل فانه لا يوثق فيه يصبح يصبح الناس لا يثقون في كلامه ولا في يمينه يقولون فلان يتأول لكن اذا لم يكثر منه ودعت المصلحة الراجحة الى التأويل فلا بأس بذلك كأن يكون انسان يريد ان يشغله مثلا ولا يستطيع ان يتخلص منه الا بالتأويل يتأول ان عنده مثلا شغل او عنده ارتباط او عنده كذا هنا لا بأس اذا وجد مصلحة شرعية ولم يكثر من التأويل فلا بأس ولهذا قال بعض السلف عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب فاذا التأويل على هذه الاحوال الثلاثة اذا كان مظلوما له تأويله اذا كان ظالما فليس له التأويل وانما يكون ذلك على ما قصده المستحلف الا يكون ظالما ولا مظلوما محل خلاف. والراجح ان له التأويل بشرط ان يكون في ذلك مصلحة. والا يكثر منه قال الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله ونقل اتفاق العلماء على ذلك. وذكر المؤلف الدليل لهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك ما يصدقك به صاحبك رواه مسلم ثم قال المؤلف رحمه الله باب جامع الايمان يعني المحلوف بها ومراد المؤلف مسائلها بيان مسائلها قال ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ فمن حلف على فعل شيء او تركه يرجع الى نيته لانه نوى بكلامه ما يحتمله اللفظ الذي تكلم به فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه اختصت يمينه به قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى او لا يتغدى يعني حلف الا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حلف بكل ما فيه منة هذا انسان عتب على اخر وقال والله لا اشرب منك ماء ولو من العطش ولو من العطش فهنا يريد بذلك قطع المنة فهنا يحنث بكل ما فيه منا فان قبل هدية منحنى وان اكل طعامه حنف وان شرب الماء حنث احنث بكل ما فيه منة وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يعني من غزل امرأة معينة يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث لانه اراد بذلك قطع المنة ويحنث اذا انتفع بهذا الثوب وان حلف ليقظينه حقه غدا يريد الا يتجاوزه فقظاه اليوم لم يحنث هذا انسان يطلب اخر دينا فوالله اقضي الدين غدا ثم قضاه اليوم لا يحنث وذلك لانه لان نيته الا يتأخر عن غد وقد تحقق ما حلف عليه فلم يحدث وان حلف لا يبيع ثوبه الا بمئة فباعه باكثر منها لم يحنث اذا كان اراد الا ينقصه عن مئة قال والله ما ابيع الثوب الا بمئة ثم باعها مئة وعشرة فننظر لنيته قانية ان لا الا تقل القيمة عن مئة فلا يحنث لانه تحقق ما حلف عليه وان حلف ليتزوجن على امرأته وهو يريد غيظها لم يبر الا بتزويج يغيظها به حلف على امرأته يريد ان يتزوج يقصد اغاظتها. فلا تبر يمينه الا اذا تزوج زواجا تحصل به اغاظتها طب والا عليه كفارة يمين وان حلف ليظربنها يريد تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمها او يكفر كفارة يمين وان حلف ليظربنها عشرة اسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يظر لانه حلف على عشرة اسواط واما قصة ايوب عليه الصلاة والسلام فان ايوب ابتلاه الله تعالى مرض عظيم اقعده على فراشه اصبح لا يتحرك وتخلى عنه الناس القريب والبعيد ومكث سنين طويلة قيل انه مكث على فراشه ثماني عشرة سنة حتى مر به رجلان فقال احدهما ما نرى هذا المبتلى الا انه اذنب ذنبا عظيما والا عافاه الله فلما سمع ذلك قال ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين ولم يقف معه في الدنيا الا زوجته الوفية الصابرة كل يوم تذهب تبحث له عن طعام. وذات يوم لم تجد لم تجد ما تشتري به طعاما فقصت شعرها وباعته فغضب ايوب وحلف ان شفاه الله تعالى ليجلدنها مئة جلدة ولما شفاه الله عز وجل لم تكن اليمين قد شرعت في زمنه لم تكن كفارة قد شرعت في وقته فافتاه الله تعالى فتيا بان يأخذ شمراخ ضغط من من النخل او الشمراخ فيهم فيه مئة حبة ويضربها به ضربة واحدة وخذ بيدك ضغسا فاضرب به ولا تحنث ياخذ هذا الظغط الذي فيه مئة شمراخ ويضربها به ضربة واحدة فتية من الله عز وجل وذلك لاجل اكرام هذه المرأة الصابرة الوفية كل الناس تخلى عنها الا هذه المرأة. طيب هو حلف ماذا يفعل لو كانت كفارة اليمين مشروعة في زمنه لكفر لكن ما كانت مشروعة في زمنه فافتاه الله تعالى بان يأخذ ظغثا فيه مئة شمراخ ويظربها به ظربة واحدة ويبر بذلك بيمينه. فهذه حالة خاصة بايوب عليه الصلاة والسلام بدليل امتنان الله عليه بذلك قال فان عدمت النية رجع الى سبب النية الى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها اذا حلف وقلنا ما نيته؟ قال والله ما ادري وهنا نرجع للسبب سبب اليمين وما هيجها اذا حلف مثلا الا يسكن مع امرأته في في دار ولم يكن له نية واضحة فننظر للسبب لماذا حلف هل السبب هو ظيق الدار وتختص يمينه بذلك فلو سكن مع امرأته بدار اخرى لم يحنث اما اذا كان السبب ان يغضب امرأته ولا دخل للدار في ذلك فان اليمين تتعلق بالمرأة ولو خرجت المرأة من الدار واستمر معه في سكناها لم يحنث قال فان عدم ذلك حملت يمينه على ظهر اللفظ ان كانت النية غير واضحة ولم ايضا السبب الذي هيجها غير واظح فيرجع لظاهر اللفظ فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت عليه وتناولت صحيحه ان كان له عرف شرعي كالصلاة الصلاة لها عرف لغوي وهو الدعاء وعرف شرعي وهي الصلاة المعروفة وتحمل على العرف الشرعي وهكذا بالنسبة للزكاة وسائل الالفاظ الشرعية طيبكم ان شاء الله بعد الاذان اللهم صلي وسلم على عبدك محمد نعود لعبارة المصنف رحمه الله قال ولو حلف لا يبيع باع بيعا فاسدا لم يحنث لان يمينه انما تنصرف للبيع الشرعي وهو البيع الصحيح الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع كأن يقول والله لا ابيع حرا او والله لا ابيع خمرا فينصرف ذلك الى البيع الفاسد وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والظعينة حملت يمينه عليه يعني اذا لم يكن له عرف في الشرع لكن له عرف في العادة مثل الراوية فانها تطلق على المزادة والظعينة تطلق على المرأة فيحمل عليه لغلبة اه ذلك الاسم عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. تنصرف لهذه الاشياء الثلاثة وفي وقتنا الحاضر اذا قال والله لا اركب دابة المقصود بذلك السيارة المقصود بذلك السيارة وان حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارس على اليمين الفارسي لانه هو المشهور وهو الذي ينصرف اليه الذهن وان حلف لا يأكل شواء حلف باكل اللحم المشوي دون غيره لان الشوا يطلق في العرف على المشوي من اللحم دون غيره من المشويات وان حلف لا يطأ امرأته حنف بجماعها لان الوطء انما يطلق في العرف على الجماع دون وطء الرجل والقدم وان حلف لا يطأ دارا حلف بدخولها كيفما كان يعني سواء كان ماشيا او راكبا لان وطأ الدار يطلق في العرف على مجرد الدخول ومطلق الدخول وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأسي على كل لحمي ورأسي كل حيوان وبيضه لان اطلاق الاكل لهذه الاشياء يشمل في عرف الناس لحم ورأس جميع ما تؤكل هذه الاشياء منهم قال والادم كل ما جرت العادة باكل الخبز معه من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والملح والجبن والزيتون الادم والايدام هو كل ما جرت العادة باكل الخبز معه. كل ما يبقى الخبز معه يعتبر ادام كاللحم والملح والجبن والزيتون والبيض وغيرها فمن حلف لا يأتدم بادن حلف باكله ما يؤكل مع الخبز وان حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى لانه يشمله هذا اللفظ فان كان ساكنا بها فاقام بعد ما امكنه الخروج منها حنث لانه فعل ما حلف على تركه وان اقام لنقل قماشه يعني ونحو ذلك من متاعه لم يحنث لان هذا لا يمكن التحرز منه او كان ليلا فاقام حتى يصبح لم يحنث لانه لا يمكن ايضا التحرز منه او خاف على نفسه فاقام حتى امن لم يحنث لانه كذلك آآ محتاج لهذا لدفع الظرر بقيت مسألة واحدة لم يذكرها المؤلف وهي مهمة ويكثر السؤال عنها وهي يمين الاكرام ومعنى يمين الاكرام ان الانسان يحلف على على اخر ان يفعل امرا او الا يفعل امرا يقصد بذلك اكراما ويحصل هذا في المجالس كثيرا كأن يقول انسان لاخر تفضل خذ هذا فنجان القهوة او الشاي يقول والله ما اخذ قبلك ثم ثم بعد ذلك يصر عليه صاحبه فيأخذ فنجان القهوة او يقول والله او يقول مثلا تعال في هذا المكان قال والله ما اجلس فيه او العكس يقول والله لتجلسن في هذا المكان يقصد بذلك اكرامه هذه تسمى يمين الاكرام وهي منتشرة في المجالس كثيرا فاذا لم يفعل ما حلف على فعله او فعل ما حلف على تركه فهل يحنث وتجب بذلك كفارة يمين ام لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه يحنث وتجب في ذلك كفارة يمين اذا لم يتحقق ما حلف عليه الى هذا ذهب جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة القول الثاني انه لا يحنث ومن ابرز من قال بهذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله اما الجمهور فاستدلوا بعموم الادلة الدالة على وجوب الكفارة في حق من حنث ولم لم يتحقق ما حلف عليه ومنها قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وهذا قد عقد اليمين وقصدها ويحنث وتجب عليه الكفارة واما القائلون بانه لا يحنث فقالوا ان مقصوده اكرام صاحبه وقد حصل هذا المقصود فاكرمه والقول الراجح انه يحنث عليه كفارة يمين قول الراجح انه يحنث لانه قد قصد اليمين وعقد اليمين الله تعالى يقول ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين فيحنث اما القول بان مقصوده الاكرام فنقول نعم ومقصوده الاكرام لكنه لم يتحقق ما حلف عليه وحلف ان حلف ان يكرمه بامر معين ولم يتحقق ما اه قصد اكرامه به فالقول الراجح ما عليه الجمهور هو انه يحنث وعليه كفارة يمين ولذلك ينبغي ان ينتبه وان ينبه الذين يحلفون في المجالس ايمانا على الاكرام بانهم ان ان لم يتحقق ما حلفوا عليه فعليهم كفارة يمين طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب كفارة اليمين وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهذا منصوص عليه في الاية الكريمة وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف او تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت بالذي هو خير وروي فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه فهو مخير اما ان يقدم الكفارة على الحنف او يقدم او يؤخرها عن الحنف مثال ذلك قال والله لافعلن كذا وقبل ان يفعل هذا ثم بعد ذلك بدا له الا يفعله فكفر كفارة يمين لا بأس. او قال قال والله لا افعل كذا. والله لا افعل كذا ثم نوى ان يفعله فكفر كفارة يمين ثم فعله لا بأس او فعله ثم كفار ثم كفار كفارة يمين فلا بأس فيجوز تقديم الكفارة على الحلف ويجوز تأخيرها على الحنف قال ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار يريد المؤلف بذلك آآ ما ذكره الله تعالى في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فاقل ما يجزئ في الكسوة ما تجوز فيه الصلاة. وهو ثوب للرجل وللمرأة درع يعني قميص وخمار ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة لا بأس بهذا لانه قد حقق ما ورد في الاية. ولو اعتق نصف رقبة واطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزه. وذلك لان المقصود من العتق هو التخليص من الرق والمقصود من الاطعام والكسوة سد حاجة الفقير فلم يحصل اه التخلص والتخليص من الرق لم يحصل لم يحصل فلذلك لا يصح اعتاق نصف رقبة ولا اعتاق نصف عبدين بل لابد ان يكون اعتاقه كاملا بخلاف الاطعام والكسوة يصح ان يطعم خمسة مساكين ويكسوها خمسة ولا يكفر العبد الا بالصيام لانه لا يملك مالا فينتقل للصيام مباشرة ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاظلا عن مؤنته ومؤونة عياله وقظاء دينه الصوم يعني المذكور في قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا لا يلجأ له الانسان في الكفارة الا اذا عجز عن الاطعام والكسوة وتحرير رقبة اما تحرير الرقابة فمعجوز عنها في الوقت الحاضر لعدم وجود الرقاب لكن لو عجز عن الاطعام والكسوة بعشرة مساكين ولم يجد ما فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله وقضاء دينه جاز له ان ينتقل الى الصيام. وهنا انبه الى مسألة وهي ان بعض العامة يعتقد ان كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام وهذا غير صحيح انما يسار لصيام ثلاثة ايام عند العجز عن تحرير رقبة واطعام عشرة مساكين وكسوتهم فاذا عجز عن هذه الامور الثلاثة فانه يلجأ لصيام ثلاثة ايام. اما اذا كان قادرا على بعضها فليس له ان ينتقل للصيام قال ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخادم واثاث وكتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه لان الكفارة انما تجب فيما كان فاضلا عن حاجاته الاصلية فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لا يلزمه ان يبيع بيته او ان كذلك يعني آآ يتخلص من الخادم او يبيع كتبه او يبيع اثاث المنزل او نحو ذلك لانه يلحقه الظرر بهذا قال ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم لم يلزمه الانتقال عنه لانه بدل لا يفسد بالقدرة على المبدل عنه فلا يلزمه الانتقال عنه فله ان يكمل الصيام قياسا على المتمتع العجز عن الهدي اذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال للهدي ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام اذا وجد عددا من المساكين لابد من استيعاب العدد عشرة مساكين وليس له ان يعطي آآ اطعام عشرة مساكين الى مسكين واحد لكن اذا لم يجد فانه يردد على المسكين الواحد الاطعام في عشرة ايام وهذا قد يوجد في بعض البلدان بعض البلدان عندهم اي انسان عاطل يعطى مرتبا فلا يوجد عندهم فقراء النا قلة فاذا لم يوجد الا لم يجد الا مسكينا واحدا فيردد عليه الاطعام عشرة ايام ولكن في العالم الاسلامي الفقراء والمساكين كثر وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الايمان ونقف عند كتاب الجنايات نفتتح به الدرس القادم ان شاء الله تعالى طيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة اه هذا سؤال يقول ما الكتب التي تنصحون بها امام المسجد من طلبة العلم قراءتها على جماعة المسجد بعد العصر ينبغي ان يكون الكتاب مرتبطا بالكتاب والسنة فاما ان يكون في تفسير او يكون في شرح احاديث او تكون فتاوى مثلا لكبار العلماء ومن احسن الكتب في هذا كتاب رياض الصالحين ويمكن ان يستعين باحد الشروح ومن افظلها شرح الشيخ ابن عثيمين لو اخذ حديثا واحدا وقرأ من شرح ابن عثيمين على هذا الحديث لكان هذا مناسبا ومفيدا لجماعة المسجد هل يوجد دليل على ان امام المسجد له اجر من يصلي خلفه اذا اتم صلاته؟ روي في ذلك حديث لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حلف رجل بان يدفع قيمة العشاء عن صديقه فحلف صديقه بان يدفع قيمة العشاء ثم دفع الاثنان قيمة العشاء تقاسم القيمة فهل تجب الكفارة على اثنين؟ نعم يجب على كل منهما كفارة لان كل منهما لم يتحقق ما حلف عليه نحن نتابع الدرس عبر البث ونستمع الى الاذان فهل يشرع لنا ترديد وراء المؤذن مع ان الاذان تبقى عليه خمس عشرة دقيقة في مدينتنا نعم يشرع لكم متابعة المؤذن وذلك لان الاذان منقول على الهواء مباشرة وانتم لم تؤدوا صلاة العشاء بعد ويشرع لكم متابعة المؤذن اما لو كان الاذان اما لو كنتم صليتم مثلا العشاء ثم سمعتم الاذان لم يجد تشرع المتابعة وهكذا الاذان الذي تسمعونه مسجلا هذا ايضا لا تشرع متابعته لانه عبارة عن حكاية صوت ما الحكم في من يحلف في وسائل التواصل ويستثني في نفسه ولا يكتبه اذا استثنى فله استثناؤه لكن الا ان يكون ظالما الا ان يكون ظالما فلا ينفعه ذلك قال من الادعية المشهورة اللهم اني اسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا هل هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فدعاء طيب اسأل الله تعالى الايمان الكامل واليقين الصادق هذي من الدعوات الطيبة ما اقرب مذهب من مذاهب الاربعة الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يحرص المسلم على اتباع الحق وطلب الدليل من الكتاب والسنة والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ولا يسأل الله الانسان يوم القيامة ماذا اجبت ابا حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد وانما ماذا اجبتم المرسلين ولكن في طلب العلم ينبغي ان ينطلق طالب العلم من مدرسة فقهية ولا يتقيد بها لكن ينطلق منها كان ينطلق مثلا مدرسة الحنابلة او الشافعية او المالكية او الحنفية لكن لا يتقيد بها. مثل ما نفعله الان في في الشرح نذكر كلام المؤلف والذي يمثل مدرسة الحنابلة ثم نذكر خلاف المسألة ثم نرجح حسب ما يقتضيه الدليل قد نرجح خلاف ما ذهب اليه المؤلف هذه الطريقة الصحيحة في التفقه وطلب العلم واما المذاهب الاربعة فاقربها اقربها للحق ومذهب الحنابلة لان امام المذهب هو الامام احمد والامام احمد صاحب سنة واثر وجمع بين الحديث والفقه ومحدث وفقيه وكذلك ايضا يعني مذهب ايضا المالكية الامام مالك ايضا محدث ومذهب الشافعية ايضا الامام الشافعي ايضا وايضا مذهب الحنفية ايضا فيما يتعلق بالمسائل المبنية على النظر له تميزه المذاهب الاربعة كلها مذاهب آآ لها قيمتها واعتبارها وهي مدارس فقهية في العالم الاسلامي لكن في التفقه في طلب العلم لابد من الانطلاق للمدرسة فقهية من غير تعصب من غير تعصب لها اه توزيع الحلويات والهدايا واقامة الوليمة عند ختم احد الابناء القرآن هو من البدع ليس هذا من البدع هذا لا بأس به هذا من العادات والاصل في العادات الحل والاباحة بل ان هذا ينبغي ان ان يفعل لان فيه تشجيعا على ختم القرآن وعلى ارتباط بالقرآن واذا لم يكرم حفظة القرآن فمن الذي يكرم اذا كان يعني يكرم اللاعبون والفنانون حفظة القرآن اولى بالتكريم اولى بالتكريم فاذا حفظ الابن القرآن ينبغي ان يكرم يكرمه ابوه اما باقامة وليمة او مثل ما ذكر في السؤال من اقامة حفل هذا هذا من العادات وهذا لا بأس به وليس له علاقة بالبدع وانما هذا عادة من العادات تفعل هذا كله لا بأس به هل يمكن اعطاءه كفارة اليمين لاسرة فقيرة ام لا بد من عشرة فقراء. الله تعالى يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين لابد من استيعاب العدد عشرة لكن ان كانت الاسرة مكونة من عشرة وهي فقيرة فلا بأس بان تعطى هذه الاسرة اما لو كان عدد افراد الاسرة اقل من عشرة كان يكونوا مثلا خمسة وهي فقيرة فتعطى الاسرة ويكمل اطعام خمسة فقراء اخرين قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اه ما هي الصلاة الوسطى؟ وهل هي افضل الصلوات الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عم في في غزوة الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه وهذا نص صحيح صريح في ان الصلاة الوسطى انها صلاة العصر وهي افضل الصلوات الخمس لان الله خصها بالذكر وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين افضل الصلوات الخمس صلاة العصر. يليها صلاة الفجر لان الله تعالى قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة يعني صلاة الفجر وصلاة العصر لانهما افضل الصلوات الخمس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين