اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا هذا هو الدرس الثاني في هذا العام غرة شهر محرم من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة وكنا قد وصلنا في شرح العمدة بالفقه الى كتاب الجهاد ووصلنا الى قول المصنف رحمه الله وغزو البحر افضل من غزو البر وقبل ان نشرح عبارة المصنف رحمه الله اشير الى ان الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام وهو مصدر عز المسلمين وبه تحمى بيضة المسلمين ولكن شوهت صورة الجهاد في سبيل الله عز وجل في الوقت الحاضر من بعض الجماعات التكفيرية التي انحرفت في فهم الجهاد فجعلت الجهاد بدل ما يكون قتال الكفار جعلته قتال المسلمين وكما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فشوهوا صورة الجهاد في سبيل الله عز وجل ولكن هذا الانحراف في فهم الجهاد لا يجعلنا لا ندرس مسائله واحكامه فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان فتنا عظيمة تكون بين يدي الساعة وان المسلمين يقاتلون الكفار في ملاحم عظيمة ومن هذه الملاحم الملحمة الكبرى التي يأتي الروم فيها لغزو بلاد المسلمين آآ في ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر الفا يعني قرابة مليون وهذا لم يحصل من قبل وايضا الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين واليهود وينتصر المسلمون حتى ينطق الشجر والحجر وملاحم كثيرة بين يدي الساعة اه نعود لعبارة المصنف رحمه الله تعالى قال وغزو البحر افضل من غزو البر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المائد في البحر اي الذي يصيبه القيء له اجر شهيد والغريق له اجر شهيدين. وهذا الحديث رواه ابو داوود وهو بمجموع طرقه حسن قال ويغزى مع كل بر وفاجر يعني من السلاطين وهذا هو معتقد اهل السنة والجماعة انهم يرون الجهاد مع كل امير برا كان او فاجرا وهذا متفق عليه بين اهل السنة ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا وتمام الرباط اربعون يوما وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط اربعون ليلة رواه عبد الرزاق و لكن في سنده ضعف في سنده ضعف والاقرب ان الرباط لا لا يتحدد باربعين ليلة او باقل او باكثر وانما هو بحسب الحاجة والرباط في الوقت الحاضر مثل الاقامة على نقاط الحدود مثل مثلا المرابطين الان في الحد الجنوبي هذا يعتبر رباطا رباطا في سبيل الله عز وجل فالرباط الاقامة على الثغور لحماية المسلمين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رباط يوما في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه رواه احمد ولكنه ضعيف من جهة الاسناد لكن جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا رواه البخاري في صحيحه قال وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا اجري له اجره الى يوم القيامة ووقي الفتان رواه مسلم وهذه الاحاديث فيها بشرى للمرابطين المرابطون الان على الحدود مع اخلاص النية لله عز وجل. نقول لهم ابشروا بالاجر وابشروا بالثواب لو لم يرد الا هذا الحديث كان كافيا رباط يوما في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا اجري له اجره الى يوم القيامة ووقي الفتان يعني فتنة القبر ولا يجاهد من احد ابويه حي مسلم الا باذنه وهذا في الاصل وهو ان يكون الجهاد فرض كفاية فلابد من استئذان الوالدين وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال احي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد فلا يجوز للانسان ان يذهب للجهاد بدون اذن والديه الا ان يتعين عليه الجهاد يعني في الحالات التي يكون الجهاد فيها فرض عين والتي تكلمنا عنها في الدرس السابق وهي اذا استنفره الامام واذا حضر الصف واذا داهم العدو بلد المسلمين ولا يدخل من النساء ارض الحرب الا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى يعني هل يمكن ان تشارك النساء في الحروب اه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشارك بعظ النساء كبيرات السن في خدمة آآ الجيش كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة يعني بمثابة ما يسمى في الوقت الحاضر بالتمريظ لكن هنا اشترط الفقهاء ان تكون المرأة كبيرة في السن فلا يجوز ان تذهب المرأة الشابة لان المرأة الشابة يخشى ان يأسرها العدو فتغتصب وايضا يخشى عليه ايضا من المقاتلين فتحصل الفتنة منها وبها وايضا يعني مشاركة النساء في في مثل هذا في هذه الخدمات انما تكون عند الحاجة انما تقيد عند الحاجة ولا يتوسع في ذلك قال ولا يستعان بمشرك يعني في الحرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي اه اراد القتال مع المسلمين قال ارجع فلن استعين بمشرك. رواه مسلم الا عند الحاجة اليه عند الحاجة اليه لا بأس بذلك وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان ابن امية حيث استعار منه اذرعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مظمونة قال ولا يجوز الجهاد الا باذن الامير لا يجوز الجهاد الا باذن ولي الامر فان لم يأذن ولي الامر لم يجوز وذلك لانه هو الموكل هذه الامور وهو الاعرف بمصالح الحرب فلابد من استئذانه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة كلبة ويعني اذاه وشدته فاذا هاجمهم العدو فانهم يدافعون عن انفسهم وعن بلاد المسلمين ولا يحتاجوا الى الاذن حينئذ او تعرض فرصة يخافون فوتها يعني فيما لو استأذنوه فيغتنموا هذه الفرصة واذا دخلوا دار الحرب لم يجز لاحد ان يخرج من العسكر لعلف او احتطاب او غيره الا باذن الامير اذا دخلوا دار الحرب فيجب ان يكونوا مع الامير ومع الامام ولا يجوز لاحد ان يخرج لاي غرض الا باذنه لقول الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى فيستأذنون ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ان الله غفور الرحيم قال ومن اخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز ان لم يجز له ان يختص به يعني في اثناء القتال اخذ من دار الحرب شيئا له قيمة فان هذا لا يختص به وانما يسلمه للامام يسلمه للامام الا الطعام فله ان يأخذ منه في دار الحرب ما يحتاج اليه في في في ذهابه وغزوه لقول ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري قال والعلف فله ان يأخذ منه ايضا ما يحتاج ما احتاج اليه كذلك مستثنا فان باعه ان باع الطعام او العلف رد ثمنه في المغنم وليس له ان يستأثر به فاستأثر به فان هذا يدخل في الغلول الذي قال الله عنه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وان فظل معه منه يعني فضل من الطعام او من العلف آآ فظل بعد رجوعه الى بلده لزمه رده وهذا باتفاق اهل العلم الا ان يكون يسيرا فله اكله وهديته وذلك التسامح في اليسير وقال بعض اهل العلم انه لا يتسامح في اليسير بل يجب رد القليل والكثير وهذا هو الاقرب انه يجب رد القليل والكثير اذ لا دليل يدل على التسامح في اليسير في مثل هذا ويجوز تبييت الكفار يعني هجوم عليهم ليلا وهم في حال غفلة وهذا يختار الامام عند الحرب ما فيه المصلحة للمسلمين والحرب خدعة ورميهم بالمنجنيق وهذا قد ثبت في الحروب التي قام بها الصحابة رضي الله عنهم انهم استخدموا ونصبوا المنجنيق لحروبهم للكفار والمنجنيق هي الة كبيرة توضع فيها الحجارة الكبيرة ثم يرمى بها واشتهر ان الحجاج بن يوسف لما قاتل ابن الزبير ظرب الكعبة بالمنجنيق ولكن هذا لم يثبت ويبعد جدا ان يفعل ذلك الحجاج لان الكعبة جميع المسلمين مفطورون على تعظيمها ولم يثبت هذا آآ عن الحجاج وان كان يعني حجاج لما انتصر على ابن الزبير قتله ثم صلبه وبقي على خشبة مصلوبا عدة ايام مع انه صحابي جليل ابوه الزبير بن عوام وامه اسماء بنت ابي بكر فمر عليه عبد الله ابن عمر وقال السلام عليك ابا خبيب اما والله لقد كنت صواما قواما كان يقوم الليل وكان يصوم كل يوم لم يبلغه النهي عن آآ الوصال لم يبلغ النهي عن صيام الدهر فكان يصوم دائما وقوام اما والله لامة انت شرها لامة خير لان الحجاج ومن معك كانوا يقولون هذا شر الامة فمباشرة زبانة الحجاج بلغوه فامر بان يلقى ابن الزبير بمقبرة قريبة فالقي فاخذه المسلمون واعضاءه تتقطع قطعة قطعة لأن باقي مدة طويلة وهو مصلوب وجمعوا اعضاءه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وذهب حجاج الى امه اسماء قال اما رأيت ما فعلت بعدو الله يريد ان يغيظها قالت افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك اما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيخرج من هذه الامة مبير وكذاب اما الكذاب فقد عرفناه وارى المبين الا انت يعني مهلك فانطلق لبس نعليه وانطلق لم يستطع ان يتعرض لاسماء ولا لابن عمر لمكانتهم العظيمة فهذا يعني هو اساء الى الى ابن الزبير لكن مع ذلك القول بانه رمى الكعبة بالمنجنيق لم يثبت بسند صحيح والاقرب عدم ثبوته لكن استخدام المنجنيق في الحروب مع الكفار عندما يحتاج المسلمون ذلك هذا ورد عن عدد من الصحابة والله تعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دائما قوة المسلمين ترهب الاعداء القوي دائما يهاب اما الظعيف فلا يهاب ولهذا قال عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال وقتالهم قبل دعائهم يعني يجوز قتالهم قبل دعائهم الى الاسلام اذا كانت قد بلغتهم الدعوة وذكر المؤلف دليلا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني مصترق وهم غارون وانعامهم اه تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبا ذراريهم. هذا الحديث في الصحيحين اذا كانت قد بلغتهم الدعوة يجوز لتلمهم غرون يعني على حين غفلة ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان لان هؤلاء غير مشاركين في القتال فلا يجوز ان ان يقتل هؤلاء لا الصبي ولا المجنون ولا المرأة ولا الراهب ولا الشيخ الكبير ولا الزمن وهو ظعيف البنية ولا اعمى ولا من لا رأي له كل هؤلاء لا يجوز قتاله الا ان يقاتلوا الان اصبح في في الحروب الان اصبحت النسا تشارك في بعض الجيوش ويعني بعظ النساء تطلق الصواريخ فاذا شاركت المرأة اه تعامل كمعاملة الرجال اذ شاركت في القتال تعامل معاملة الرجال. وهكذا ايضا من ذكر ويخير الامام في اسرى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن تخير الامام بين هذه الامور الاربعة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم الامام ان اختار ما هو الاصلح منها اما القتل واما الاسترقاق وان يكون رق واما الفدا يعني اطلاقهم بمال وفدية واما المن يعني اطلاقهم مجانا في خير بين هذه الامور الاربعة قال ولا يختار الا الاصلح للمسلمين لا يجوز له ان يختار بالتشهي وانما يختار الاصلح يختار ما فيه مصلحة للمسلمين يلزمه ان يختار ذلك وان استرقهم او فاداهم بمال فهو غنيمة يكون حكمه حكم الغنيمة التي غنمها المسلمون وهذه يعني الاحكام تدل على عظمة الشريعة الاسلامية وعلم مراعاتها لحقوق الانسان يعني حتى في حال الحر حل قتال تراعى هذه الاخلاقيات فهذا الشيخ الكبير وهذه المرأة وهذا الاعمى الصبي والراهب يعني هؤلاء يتركون لا يجوز التعرظ لهم ولا يجوز قتلهم ولا يبقون ويتركون. لانهم لم يشاركوا في القتال هذه من عظمة هذا الدين وقد التزم بها المسلمون الاوائل التزموا بهذه التعليمات ولذلك البلدان التي دخلها المسلمون وفتحوها سبحان الله اهل تلك البلدان اسلموا وهذا لا يعلم له نظير في التاريخ ان يأتي اناس غازون لبلد ثم يتحول اهل البلد كلهم الى ديانة الغازين هذا ليس له نظير يعني مثلا لما دخل المسلمون العراق او الشام اين اهل العراق يعني الاصليون اين اهل الشام الاصليون اين اهل اليمن الاصليون؟ اين كلهم اسلموا بينما يعني غير مسلم اذا دخلوا تبقى الهوية هوية اهل البلد ما تتغير الصليبيون لما احتلوا بلاد المسلمين هل تغير المسلمون ما تغير التتار لما احتلوا يعني بعض بلاد المسلمين هل تغير اهل تلك البلاد التي احتلها التتار لم يتغيروا بقوا على دينهم لكن المسلمين لما فتحوا بلدان تلك البلدان سبحان الله اعتنقوا دين الاسلام وان محت هويتهم الاولى هويتهم الولاية يعني اهل الشام الاصليين اهل اللي كانوا قبل قبل فتوحات اسلامية. اهل العراق قبل الفتوحات الاسلامية. اهل البلدان كلها قبل الفتوحات الاسلامية اين هم هذا ليس له نظير ليس له نظير في التاريخ وهذا يدل على عظمة الاسلام لان اهل هذه البلدان رأوا اناسا ليس همهم الدنيا انما همهم اخراج الناس من الظلمات الى النور اخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى ورأوا منهم الصدق ورأوا منهم العدل ورأوا منهم الاخلاق الكريمة فاعجبوا بهم ولذلك اعتنقوا الاسلام ودخلوا في دين الله افواجا فانظروا الى عظمة هذه الشريعة وعظمة الاسلام كيف ان المسلمين الاوائل لما كانوا يمثلوه حقيقة كان له الاثر الكبير في انتشار هذا الدين قال ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم يعني عند السبي لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم كالوالدة وولدها لا يجوز التفريق بينهم الا ان يكونوا بالغين فلا حرج طيب ثم ذكر مسألة متعلقة بالبيوع في هذا قال ومن اشترى منهم ومن اشتري منهم على انه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه التفريق يعني لو اشترى ذوي رحم فسيشتريهم برخص فاذا تبين انهم ليسوا من ذوي ذوي الرحم فلابد ان يرد الفضل يعني القدر الزائد ومن اعطي شيئا يستعين به في غزوه فاذا رجع فله ما فظل اذا كان قد اعطي له لغزوة بعينها لكن قال الا ان يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو لانه اعطي لاجل انفاقه عليه ما دام في الغزو فاذا انتهى غزوه اه يرد الفضل وان حمل على فرس في سبيل الله فهي له اذا رجع يعني من غزوه وذلك لقصة عمر قال وحملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بايعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فان العائد في صداقته كالكلب يقيه ثم يعود في قيءه الا ان يجعل حبيسا يعني وقفا فيبقى خاصا بالجهاد وما اخذ اهل الحرب من اموال المسلمين يعني فاستنقذه المسلمون رد اليهم يعني رد الى اصحابه من المسلمين اذا علم صاحبه قبل القسمة وان قسم قبل علمه فله اخذه بثمنه الذي حسم به على اخره انقسم على الغانمين فيعوض بالثمن وان اخذه احد احد الرعية بثمن فلصاحبه اخذوه بثمنه لصاحبه اخذه بثمنه ولا نريد ان ندخل في تفاصيل هذه المسائل لانها الان يعني مسائل يعني غير واقعة وغير عملية فنريد فقط نختصر على عبارة المؤلف وان اخذه بغير شيء رده يعني اخذه المسلمون المسلم من الكفار بغير شيء آآ رده ومن اشترى اسيرا من العدو فعلى الاسير اداء ما اشتراه به قد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهم ثم قال المؤلف رحمه الله باب الانفال الانفان اسم لاحدى سور القرآن يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم والمراد بها في الاية الكريمة الغنائم. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولكنها ليس هذا هو مراد المؤلف مراد المؤلف بالانفال افصح عنه وقال وهي الزيادة على السهم المستحق هي الزيادة على السهم المستحق كيف هذه الزيادة وظحها المؤلف قال وهو على ثلاثة اظرب يعني ثلاثة اقسام احدها سلب المقتول وهو غير مخموس لقاتله يعني من قتل كافرا استحب نعم. من قتل كافرا استحق سلب هذا الكافر المقتول فلا يؤخذ خمسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وفي الرواية الاخرى من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب والحديث في الصحيحين ما هو السبب؟ قال وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بالاتها. كل ما عليه وفي وقتنا الحاضر يدخل السلم ما وجد عليه من البندقية او المسدس او دبابة او السيارة ونحو ذلك وقال وانما يستحقه من قتله حال قيام الحرب. اما اذا كان قبل المعركة او بعدها فلا سلب له غير مسخن يعني بالجراح فان كان مسخنا بالجراح لم يستحق السلف وقال بعض اهل العلم انه يستحق السلف اذا كان هو الذي قد قتله وهذا هو الاقرب ولا ممتنع من القتال يعني لا يكون المقتول اه غير ممتنع من القتال كالمنهزم لان قاتله حينئذ لم يخاطر بنفسه. فلابد لاستحقاقه السلف ان يكون فيه قدر من المخاطرة المقصود ان من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعطى جميع ما له من الفرس والسلاح واللباس ونحوه وفي وقتنا الحاضر اذا كان مثلا على السيارة اعطى سيارته ويعطى البندقية ويعطى الرشاش ويعطى كل ما معه هذا هو المقصود والسلام استدل بعض اهل العلم بهذه المسألة على انه يجوز التشريك في النية بين ارادة الطاعة وارادة الدنيا فمثلا يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمة الله لكن يتحمس لاجل قتل هذا الكافر حتى يأخذ السلام هذا لا بأس به لانه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يعني يشترط للجهاد في سبيل الله ان يكون لاعلاء كلمة الله ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيل الله عليه بينة فله سلفه هذا فيه تشجيع للمقاتلين هذا من باب التشجيع كما يقول لك جائزة وهي هذا السبب الذي عليه فهنا جمع بين نية اعلاء كلمة الله وايضا نية الحصول على هذا السلف كان هذا جائزا ايضا يدل لجواز التشريك طبعا مؤمن صور التشريك مثلا ان يطلب العلم لطلب العلم والحصول على الشهادة ادخل الكلية الشرعية يريد طلب العلم الشرعي ويريد الحصول على الشهادة يستغفر مثلا لاجل حصول المغفرة وحصول الثواب الدنيوي للاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يصوم لاجل الاجر ولاجل الحمية مثلا آآ يحج ابتغاء الاجر من الله وللتجارة القول الراجح ان هذا كله لا بأس به ومن ادلة ذلك قول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتوا فضلا من ربكم نزلت هذه لما تحرج بعض الصحابة من ان يتاجروا وهم حجاج فنزلت الاية انه ليس عليكم حرج وايضا الاية التي اشرنا اليها فقلت استغفروا ربكم امرهم بعبادة انه كان غفارا ثم ذكر منافع دنيوية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا هذي كلها منافع دنيوية يعني وثمرات للاستغفار فهذا كله يدل على ان التشريك في النية هنا انه لا يظر. انما الممنوع الممنوع ان اه يكون رياء او ان يكون سمعة هذا هو الذي لا يجوز ان يكون رياء او سمعة هذا هو الذي لا يجوز اما اذا قصد التشريك بين عمل يعني دنيا وعمل الاخرة فلا يظر وان كان الاولى ان ان يخلص العمل كله للاخرة لكن لو لو قصد التشريك لا يبطل العمل كما يبطله الرياء الرياء والسمعة تبطل العمل لكن هذا لا يبطل العمل بل ان الله تعالى قال ليس عليكم جناح ان تبتوا فضلا من ربكم لا يضر من قتل قتيلا وعليه بينه فله سلبه هذا كله لا يظر فهذا يزول به الحرج لان بعظ الناس مثلا يطلب العلم في الكلية الشرعية ويقول يعني ان هدفي طلب العلم والحصول على الشهادة فنقول هذا آآ لا حرج فيه لا حرج فيه ان شاء الله ولا يضر طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال الثاني يعني من الانفال ان ينفل الامير من اغنى عن المسلمين غناء من غير شر كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلم ابن اكوع يوم ذي قرد آآ سهم فارس وراجل ونفله ابو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة اهل ابيات آآ امرأة منهم يعني من السبي يعني من اتى للمسلمين بشيء آآ كبير من غير شرط وهنا لا بأس ان ينفلها الامام فيعطيه من يعني الغنائم ويعني كأنها جائزة له على هذا العمل النبيل الذي قام به ومثل ذلك في الوقت الحاضر اه ما يحصل من تمثيله باعطائه الوسام وسام مثلا او بترقيته الى الرتبة الاعلى هذا يدخل في هذا الباب قال الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان احدهما ان يقول الامير من دخل النقب او صعد صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر او غيرها فله واحدة منها فيستحق ما جعل له. يعني يكون على سبيل الجعالة من فعل كذا فله كذا فهذا لا بأس به ويدخل في هذا الباب الثاني يجب ان يبعث الامير في البداية سرية ويجعل له الربع في الرجعة واخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به اخرج خمسه ثم طبعا خمس الغنيمة ثم اعطي اعطى السرية ما جعل لها ما جعل لها مما وعدها به وقسم الباقي في الجيش والسرية معا كقسمة الغنائم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار يعني يعطى من الغنيمة من حضر من هؤلاء دون ادخالهم في قسمة الغنيمة لان هؤلاء لم يدخلوا في القتال لكن باعتبارهم قد حضروا فيعطوا يرضخ لهم بل حتى في قسمة الميراث واذا حضر قسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهما دائما عند قسمة الشيء اذا حضر احد ينبغي ان يعطى منه اذا حضر احد يعطى منه فيعطوا ولو شيء يسير هذا من الادب ولذلك حتى في قسمة الميراث فاذا حضر قسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعني كلام حسن واعطوه شيئا ولو يسيرا. هكذا ايضا في في الغنائم من يحضر من هؤلاء يعطون قال فيعطيهم على قدر غنائهم يعني بقدر نفعهم للمسلمين ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس. يعني لا لا يصلون في في الرظخ الى درجة المقاتلين سواء كان يعني بالنسبة للراجل او للفارس وان غزا العبد على فرس لسيده اسهم للفرس ورضخ للعبد نعم لان الفرس للسيد فيسهم له والفرس له يعني يعطى له سهم واما العبد فيرضخ له رضخا يعني يعطى شيئا مما تيسر ثم قال المؤلف رحمه الله باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان احدهما على الارض واحدهما الارظ يعني التي فتحها المسلمون عنوة يعني بالقوة في خير الامام بين قسمتها ووقفها للمسلمين. ويلزم الامام ان يختار ما هو الاصلح ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن في يده احمد يظرب عليها يعني اذا اوقفها فانه الامام اذا اوقفها فان الامام يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرة لها كما فعل المسلمون في في ارض العراق والشام لكن هذه اصبحت الان تاريخا تاريخا يقرأ وما وقفه الائمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه لان هذا من من خصائص ويعني سمات الوقف الثاني سائر الاموال يعني غير الارض الاموال المنقولة فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال وآآ استعدوا له من التجار وغيرهم سواء قاتل او لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا يعني فهي لمن شهد الواقعة. وهو يقاتل آآ تقسم بينهم الغنيمة. لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا يعتبر ما قبل ذلك يعني قبل المعركة لا يعتبر يعني لو كان قبل المعركة لا يستحق سهم فارس كان يكون راجلا ثم تغيرت احواله في وقت المعركة فاصبح الرجل فارسا فانه يستحق حسب حاله وقت المعركة العبرة بحسب حاله وقت المعركة ولا تعتبر حاله قبل المعركة ولا ما بعده ولا ينظر الى حاله بعد انتهاء المعركة. ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض او غيره لانه ليس من اهل القتال ولا لمن جاء بعدما تنقظي الحرب من مدد او غيره ايضا لانه لا يستحق القتال. وايضا يعني اه الجنود الذين يكون لهم رواتب آآ ايضا ليس لهم حق الغنيمة الا اذا رأى الامام ولي الامر المصلحة في ذلك ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش اسهم له كان يكون بعثه مثلا مهمة مهمة مثلا استخباراتية او غيرها فهذا يدخل معهم في الغنائم وعثمان رضي الله عنه تخلف عن بدر من اجل مرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت لان السرايا هي جزء من الجيش فيشاركونهم في الغنائم وتشاركه فيما غنم يعني آآ هي تعتبر جيش واحد فيتشاركوا ويبدأ باخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها. يبدأ اولا باخراج اه المؤونة يعني ما تحتاج اليه الغنيمة من الحفظ والنقل ونحو ذلك ثم يدفع الاسلاب الى اهلها يعطى صاحب السلف من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه والاجعل لاصحابها اذا قال جعل اجعلا من فعل كذا فله كذا من فعل كذا فله كذا فهذه يبدأ بهم اه يعطون ثم يخمسوا باقيها لقول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في قسم خمسها يعني يؤخذ منها خمس بعدما يخرج السلب وتخرج الاجعان يؤخذ الخمس من الباقي وهذا الخمس قال يقسم الخمسة اسهم هو المذكور في الاية واعلموا انهم غنمتم بشيء فان لله خمسا وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السهم الاول لله قال لله ولرسوله يجعل لله لرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين الذي لله ولرسوله في الوقت الحاضر يتصرف فيه ولي الامر بما يراه اه محققا لمصلحة المسلمين والسهم الثاني قال سهم لذوي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم الذكر مثل حظ الانثيين اه جد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد مناف. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عبد مناف له اربعة ابناء الاول هاشم والثاني المطلب والثالث نوفل والرابع عبد شمس اما بنو نوفل وبنو عم شمس فهؤلاء لا يدخلون في سهم ذوي القربى واما بنو مطلب وهو نعم واتفق العلماء على ان ذوي ان بني هاشم هم ذوي القربى واختلفوا في بني مطلب والقول الراجح ان بني المطلب يدخلون في سهم ذوي القربى في الغنائم لكن لا يدخلون في غير الغنائم يعني في الزكاة يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة الذين الممنوعون من اخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط واما بنو مطلب وبنو نوفل وبنو عبدشمس يجوز لهم ان يأخذون الزكاة آآ بن المطلب يشاركون بني هاشم في الاخذ من الخمس في الغنيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في اسلام انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ابن المطلب يعني تحالفوا مع بني هاشم وبقوا معهم في الشعب ابي طالب لما حاصرتهم قريش حتى اكلوا ورق الشجر من شدة الجوع وآآ فهنا اكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام بان جعلهم مع بني هاشم في الخمس اما بنو نوفل بنو عود شمس فلا يدخلون في ذلك باتفاق العلماء طيب السهم الثالث قال لليتامى الفقراء للاية الكريمة واعلموا ان من غيركم شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى طيب اليتامى مر معنا في دروس سابقة تعريف اليتيم ما هو تعريف اليتيم فمن يجيب عن هذا السؤال؟ نعم من مات ابوه قبل البلوغ طيب لو ماتت امه قبل البلوغ هل يسمى يتيما ماتت امه قبل البوابة ما يسمى يتيم لان بالامكان الاب ان يعطيه الى امرأة تربيه وتحضنه موت الاب اشد موت الام الاب هو الذي ينفق عليه والذي يقوم عليه والذي اما الام يعني يمكن يؤتى بخادمة باي امرأة تكفى لغة ربي اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ. طبعا وان كان فقد الامة ايضا شديد لكن فقد الاب اشد اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ الذي يفقد اباه بعد البلوغ لا يسمى ايضا يتيما اذا هذا هو ضابط اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ طيب هل كل يتيم فقير لا قد يكون اليتيم غني قد يكون اليتيم ورث من ابيه ثروة كبيرة. ولذلك عندما نقول اه اعطاء اليتيم من الزكاة او من هنا من الخمس او من غيره لابد من تقييد ذلك بالفقير والمؤلف ولذلك لاحظ دقة المؤلف قال اليتامى الفقراء اليتامى الفقراء طيب السهم الرابع قال سهم للمساكين المساكين اذا اطلق المسكين شمل الفقير واذا اطلق الفقير شمل المسكين اما اذا اجتمعا في سياق واحد فان الفقير هو المعدم او يملك دون نصف الكفاية والمسكين من يملك نصف الكفاية او اكثرها يعني انسان معدم ما عنده شي هذا يسمى ماذا فقير طيب عنده ما يكفيه الى خمسة من الشهر او عشرة من الشهر تسمى فقيرة ومسكين فقير ايضا لان دون وصفه كفاية طيب عنده ما يكفي الى منتصف الشهر ماذا يسمى مسكين عنده ما يكفيه الى عشرين من الشهر مسكين كل هؤلاء مستحق للزكاة طب عندهم اكل الشهر هذا ليس بفقير ولا مسك هذا مكفي هذا لا يستحق الزكاة طيب عنده ما يدخره ما يدخر ما يدخره من دخله هذا غني وغنى كل شيء بحسبه فاذا كان يملك نصابا وجب عليه ان يزكي طيب السهم الخامس قال وسهم لابناء السبيل السبيل هو الطريق وهو الذي ضاعت نفقته بالطريق او سرقت فهذا يعطى ما يوصله الى بلاد يعطى من الزكاة ويعطى هنا من الخمس ايضا قال ثم يخرج بقية الانفال والرضخ يعني التي ذكرناها على الاقسام الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة ثم يقسم ما بقي لكن بهذا الترتيب للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له ولفرسه سهمان يعني الذي ليس على فرس يعطى سهم واحد الذي على فرس يعطى ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفراسه قال لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين لصاحبه سهما متفق عليه ويقوم مقام الفرس في الوقت الحاضر يعني الدبابات اه يعني اه السيارات والطائرات والعربات ونحوها تقوم مقام اه الفرس هذا اذا كان المالك لها هو اما اذا كان مالك بيت المال فلا يرد هذا وان كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم الفقهاء يفرقون بين الفرس العربي وغير العربي يقول العربي يعطى سهمان وغير العربي سهم واحد وان كان مع الرجل فرسان اسهم لهما لكل فرس سهمان ولا يسهم لاكثر من فرسين للشخص الواحد ولا يسهم لدابة غير الخيل كالبغال والحمير ونحوها انما هذا خاص بالخيل ثم قال المؤلف رحمه الله وما تركه الكفار فزعا وهربوا ولم يوجف عليه بخير ولا ركاب واخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. عرف المؤلف الفيء بانه ما اخذه المسلمون من غير قتال الفيه وما اخذه المسلمون من الكفار من غير قتال اما تركه الكفار فزعا وهربوا او لغير ذلك من الاسباب المهم ان المسلمين اخذوهم من الكفار بغير قتال هذا هو الفيء ويصرف في مصالح المسلمين لقول الله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير قال ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له لانه وجده في دار الاسلام فاشبه المباحات وان دخل قوم لا منعة لهم ارظ الحرب متلصصين بغير اذن الامام فما اخذوه فهو لهم بعد الخمس لعموم الاية واعلموا ان ما قدمتم شيئا فان لله خمسه ثم قال المؤلف رحمه الله باب الامان وهذا الباب يعني من الابواب المهمة وذلك ان احوال الكفار على اربعة احوال او اربعة اقسام القسم الاول الكافر الحربي وهو الذي بين المسلمين وبينه حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق فهذا دمه هدر وما له هدر لانه مطلوب قتله في المعركة فلا حرمة له القسم الثاني من الكفار الذمي وهو من يقيم في بلاد المسلمين نظير دفعه الجزية وهو ما يعني يسمى بلغة العصر يعني بالمواطن غير المسلم وبلغة الفقهاء يسمونها الذمي الثالث المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهود باية صورة منصور العهد الرابع المستأمن وهو كاهل الحرب اذا اعطي الامان طيب الحرب يقول دمها هدر وماله هدر اما الذمي والمعاهد والمستأمن فدماؤهم واموالهم معصومة دمائهم واموالهم معصومة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحته الجنة. رواه البخاري طيب الكفار الان الذين يدخلون بلاد المسلمين من اي قسم نعم معاهدة معاهدين لان مجرد التأشيرة هذه صورة منصور العهد مجرد نعطيه تأشيرة ونأذن له بدخول بلادنا ونؤمنه على ذلك هذه صورة من الصور لا يجوز التعرظ لهم لا يجوز التعرض له ولا قتله ولا تعرض لامواله بل هو معصوم الدم والمال فهذا الاسلام دين عظيم احترم العهود والمواثيق ليس هناك دين على وجه الارض يحترم العهود والمواثيق مثل هذا الدين دين الاسلام حتى ان الله عز وجل يقول واما تخافن من قوم خيانة ما قال فباغتهم بالقتال قال فانبذ اليهم على السواء انبذ العهد التي بينك وبينهم حتى تكون انت وهم على سواء في العلم فمعظم الان يعني الكفار من المعهدين هنا يعني تكون دماؤهم معصومة واموالهم معصومة كذلك ايضا البلدان التي يذهب لها المسلمون يذهب مثلا مسلم للدراسة او للعمل او في في الغرب او في الشرق او فهنا يعني هؤلاء اهل تلك البلاد يعتبرون معاهدين فانت انت واياهم اتيت بعهد وامان وامنوك فينبغي ان تؤمنهم ايضا فهذا الاسلام دين عظيم ليس دين غدر الخيانة ان تتفق انت وهم على عهود ومواثيق ثم تغدر بهم هذه ليست من اخلاق الاسلام انما اذا كان بينه وبين الكفار حرب معلنة ليس بيننا وبينهم عهود ولا مواثيق هذا هو الكافر الحرب هذا هو الذي يشرع قتاله المؤلف عقد الباب لهذا الغرض قال ومن قال لحربي قد اجرتك. قال الحربي قد اجرتك او امنتك او لا بأس عليك ونحو هذا فقد امنه. وهذا ماذا يسمى من الاقسام الاربعة قال لحربي قد اجرتك مستأمن احسنت فالمستأمن هو الحربي اذا اعطي الامان. كيف يعطى الامان؟ كما قال المؤلف بان يقول له اجرتك امنتك لا بأس عليك ونحو هذا الدليل لهذا قول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله قال ويصح الامان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان او عبدا رجلا كان او امرأة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويصح امان احاد الرعية للجماعة اليسيرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ يعني لو اتى واحد كافر ودخل بلاده المسلم والكافر حربي لكن قد قال احد المسلمين انا قد اجرته وانه لا يجوز التعرظ له يصبح مستأمنا قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ ما دام ان هذا الذي قال ذلك مسلم عاقل مختار حرا كان او عبدا رجلا او امرأة قال وامان الامير للبلد الذي اقيم بازائه يعني الامير الوالي على البلد فيكون امانه عليه وامان الامام لجميع الكفار لان له الولاية العامة ومن دخل دارهم بامانهم فقد امنهم من نفسه يعني مثل مثل من يذهب ببلاد الغرب او الشرق من الدول غير الاسلامية فهنا يعني لا يجوز له ان يتعرض لهم يحرم عليه خيانتهم باعتداء على نفس او مال او عرظ انه دخل بلادهم بعهد وامان وان خلوا اسيرا منا بشرط ان يبعث اليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم الكفار اسروا مسلما وقالوا نطلق سراحك بشرط ان تبعث لنا مالا. يجب عليه ان يبعث لهم هذا المال لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم فان شرطوا عليه ان يعود اليه من عجز لزمه الوفاء قالوا اذا لم تجد مالا ارجع الينا يقول المؤلف انه يلزمه الوفاء وقال بعض اهل العلم انه لا يلزمه الوفاء لان الرجوع اليه معصية فلم يلزم بالشرط الا ان تكون امرأة فلا ترجع اليهم. لان في رجوعها اليهم اضرارا بها وتسليطا لهم عليها ثم تكلم المؤلف عن احكام الهدنة قال تجوز مهادنة الكفار اذا رأى الامام المصلحة فيها يعني ان يتفق المسلمون مع الكفار على صلح وعلى هدنة يجوز ذلك اذا رأى الامام المصلحة لقول الله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله اختلف العلماء هل يلزم تحديد مدة او لا يلزم والاقرب انه لا يجب تحديد المدة لكن يكون هذا العقد جائزا لا لازما متى ورأى ولي الامر انهاه انهاه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع يهود خيبر ومع عقود بني قريظة ويهود بني النظير قال ولا يجوز عقدها الا من الامام او نائبه. يعني هدنة لا يجوز ان تعقد الا مع الامام او مع من ينيبه الامام وعليه حمايتهم يعني يلزم امام المسلمين الذي عقد الصلح ان يحمي الكفار الذين صالحهم يحميهم من المسلمين الذين تحت ولايته دون اهل الحرب يعني لا يلزم الامام ان يحمي الكفار الذين صالحهم من اعتداء كفار اخرين لان الهدى انما كانت بالتزام الكف عنهم لا حماية من كل من اعتدى عليهم وان خاف نقض العهد منهم نبذ اليهم عهدهم للاية الكريمة. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. شوف يا الطفل هذا واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فالخيانة ليست من من من دين الاسلام وليست من اخلاق الاسلام والخيانة مذموم من اخلاق الذميمة ولذلك لا يوصف الله تعالى بها مطلقا لانها ليس فيها اصلا كمال ليس فيها مدح بينما الخديعة قد تكون وصف كمال متى في حال المقابلة يخادعون الله وهو خادعهم ليكون الانسان يخدع من خدعه يدل على قوته هي وصف كمال لكن على سبيل المقابلة يمكرون ويمكر الله. وصف كمال في حال المقابلة وكل صفة اتصف بها المخلوق لا نقص فيها باي وجه من الوجوه فالخالق اولى بها الخيانة ليست وصف كمال فلا يوصف الله بها بينما اه المكر والخديعة قد تكون صفة كمل وقد تكون صفة نقص فعند الاطلاق صفة نقص وعند المقابلة صفة كمال يخادعون يخادعون الله وخادعهم ويمكرون ويمكر الله قال وان سبأهم كفار اخرون لم يجز لنا شراؤهم يعني لو اعتدى كفار على هؤلاء الكفار الذي بيننا وبينهم صلح فاسترقوهم لم يجوز للمسلمين الشراء هؤلاء المعاهدين لانهم في صلح مع المسلمين ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الهجرة والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام وقد ذكرها الله تعالى في سورة النساء في قوله ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم ولذلك الهجرة واجبة وهي باقية الى قيام الساعة. متى تجب؟ ومتى تستحب قال تجب الهجرة على من لم يقدر على اظهار دينه جدار الحرب من كان في بلد كفار وفي بلد حرب ولا يستطيع ان يظهر شعائر دينه ما يستطيع ان يصلي صلاة الجماعة مع الناس مثلا في المسجد ولا ان يظهر شعائر الدين وعنده قدرة على الهجرة الى بلاد المسلمين تجب عليه الهجرة فاذا تجب بهذين الامرين الامر الاول الا يكون قادرا على اظهار شعائر الدين فان كان قادرا فلا تجب الامر الثاني ان يكون قادرا على الهجرة لانه احيانا قد يكون عاجز عن اظهار شعائر الدين لكن ما يجد بلدا يهاجر اليها. لا يجد بلدا تستقبله يهاجر اليها وانه لا تجب عليه وتستحب لمن قدر على ذلك تستحب لمن قدر على ذلك اه من كان قادر على اظهار شعائر الدين تستحب الهجرة في حقه ولا تجب لان بقاؤه في في بلاد الكفر فيه خطر عليه وعلى اسرته لان بلاد الكفر وبلاد الكفر تستباح فيها الخمور والزنا والربا والمعاصي وارفع فيها ربما الصليب وترفع فيها يعني شعائر الكفر ولا شك ان آآ انه قد يتأثر هو او اسرته او بعض افراد اسرته ولذلك ينبغي ان ان يهاجر الى بلاد المسلمين هو ان ينشأ وينشأ اولاده في بلاد المسلمين. حتى يتربوا على الصلاة والصيام وعلى شعائر الاسلام وعلى البعد. عن عن المنكرات الظاهرة من ربا والزنا والخمور ونحوها يجب على من لم يستطع اظهار شعائر دينه وكان قادرا اما من كان يظهر شعائر دينه يستطيع ان يظهر شعائر دينه كما هو الحال الان في بعض في معظم بلدان الكفار يستطيعون المسلمون الان ان يظهروا شعائر دينهم فهنا لا تجب الهجرة وانما تستحب عند القدرة قال ولا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار قد روي في ذلك حديث لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل رواه احمد الهجرة باقية الى قيام الساعة الا من بلد بعد فتحه فلا هجرة. كما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح اخر باب معنا في كتاب الجهاد وفيه نختم ان شاء الله كتاب الجهاد ويعني الاسبوع القادم نأخذ ما تبقى من شرح العمدة باذن الله تعالى باب الجزية قال ولا تؤخذ الجزية الا من اهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالانجيل والمجوس اذا التزموا اداء الجزية واحكام الملة الجزية هي التي تؤخذ من الكفار نظير اقرارهم على دينهم فيتغلب المسلمون على الكفار فاما ان يسلموا واما ان يقروا على دينهم نظير بذلهم الجزية للمسلمين فذكرها الله تعالى في سورة التوبة في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين دين الحق. من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون طيب هنا في الاية الكريمة قال الله تعالى من الذين اوتوا الكتاب فجمهور الفقهاء اخذوا بظهر الاية قالوا لا تؤخذ الجزية الا من اهل الكتاب. ومن هم اهل الكتاب اليهود والنصارى وهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله لكن المؤلف الحق بهم المجوس لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري وذهب بعض العلماء الى ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار واستدلوا بحديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش اوصاه بوصايا وكان يقول يعني في هذه الوصايا اذا لقيت عدوك فادعهم الى ثلاث خصال فايتهن اجابوك بل منهم وكف عنه وذكر من من ذلك قال فانهم ابوا قال فادعوا من الاسلام فانهم ابوا فسلهم الجزية بينما اجابوك فاقبل منه كف منهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيت عدوك من المشركين اذا لقيت عدوك من المشركين ولم يقم من اهل الكتاب وايضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزء من مجوس هجر والمجوس ليسوا من اهل الكتاب. واما القول بان لهم شبهة كتاب هذا لا يثبت بل هم عبدة النار ولهذا فالقول الراجح ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء اكانوا من اهل الكتاب او من غيرهم قد اختار هذا القول الامام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وجمع من المحققين من اهل العلم الصواب ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار ونكمل ان شاء الله هذا الباب بعد الاذان باذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي حي على الفلاح الله الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد نعود لاستكمال المؤلف قال رحمه الله ومتى طلبوا ذلك لزم اجابتهم وحرم قتالهم فلو كان هناك حرب بين مسلمين وكفار فقالوا ندفع الجزية وكفوا عن قتالنا فيجب ذلك. يجب اجابة طلبهم ويحرم قتالهم في هذه الحال وتؤخذ الجزية في رأس كل حول والى هذا ذهب جمهور اهل العلم من الموسر ثمانية واربعين درهما ومن المتوسط اربعة وعشرون درهما وممن دونه اثنى عشر درهما وهذا روي عن عمر رضي الله عنه لكن هذه عين فهي حصلت من عمر في قضية معينة ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان الجزية ليس لها مقدار معين وانما هي راجعة الى اجتهاد الامام وبحسب طاقة هؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية وهذا هو القول الراجح ثم قال ولا جزة على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا عبد هؤلاء قلنا انه لا يجوز قتالهم ولا ولا تؤخذ الجزء منهم ايضا. انهم لا يشاركون في القتال فدماؤهم محقونة وعلى هذا لا تؤخذ الجزية منهم وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة ومراعاتها لحقوق الانسان ولا فقير عاجز عنه ايضا الفقير حتى لا لا يلزم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ومن اسلم بعد وجوبها سقطت عنه تشجيعا له على الاسلام ولقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان مات على يعني على على كفره اخذت من تركته لانها دين في ذمته ومن اتجر منهم الى غير بلده ثم عاد اخذ منه نصف العشر يعني خمسة بالمئة وآآ فتؤخذ منهم مقابل يعني تجارتهم وان دخل الينا تاجر حربي اخذ منه العشر ومن نقض العهد بامتناعه عن التزام الجزية واحكام الملة او قتال المسلمين ونحوه او الهرب الى دار الحرب حل دمه وماله اذا نقض العهد وامتنع عن الاسلام وامتنع عن الجزية قاتل المسلمين حل دمه وماله يعني حل دمه وماله واصبحت واصبح ماله ودمه هدر ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقضه لان النقض انما وجد منه ولم يوجد منهم الا ان يذهب بهم الى دار الحرب فانهم يكونون مثله. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كتاب الجهاد. وبقي معنا درس واحد في شرح العمدة او الاسبوع القادم فيما تبقى من من شرح العمدة ان شاء الله تعالى والاسبوع بعد القادم سنبدأ في شرح الفرائض ووعدنا باننا سنشرح الفرائض الى نهاية هذا الفصل يعني بمثابة الدورة بمثابة الدورة يشرح فيها الفرائض ونبدأ بفقه الفرائض ثم حساب الفرائض وايضا سيكون هناك شهادات اللي آآ الحضور وايضا الاجتياز سيوضع اختبار في نهايتها باذن الله تعالى وتكون هناك شهادات وآآ مختمة من من المكتب باذن الله تعالى ولعل الاخوة في المكتب يضعون اعلانا مناسبا ايضا لهذا. الاسبوع القادم سنكمل ان شاء الله شرح العمدة ثم الاسبوع بعد القادم نبدأ في الفرائض باذن الله تعالى طيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة هل يؤجر من ساهم بماله في عتق رقبة مسلم لا سيما ان مبعث هذه المساهمات هو الحمية القبلية يعني اولا تسمية عتق رقبة هذا من التجوز في العبارة وليس عتق رقبة انما هو دفع مال صلحا عن عن قصاص هذا الرجل سيقتص منه وطلب اولياء الدم ما لم فهو ليس عتق رقبة بالمعنى الشرعي. عتق رقبة هو الرقيق الذي يعتق لكن الناس يعني من باب التجاوز العبارة يقولون هذا عتق رقبة المساهمة في في ذلك لا بأس بها مع حسن النية لان هذا الرجل ابتلي ابتلي بهذا الامر وتاب منه واراد اولياء الدم ان يستنقذوه بدفع هذه المبالغ المساهمة في ذلك ان شاء الله هي نوع من الاحسان اليه والله يحب المحسنين ويؤجر الانسان على ذلك لا يفعل هذا بموجب العصبية القبلية وانما يقصد بذلك الاحسان لاخيه المسلم هل الحجامة السنة وما افظل اوقاتها الحجامة مباحة لا يقال انها سنة وانما هي مباحة مثل شرب العسل مثل الكي مثل لبس العمامة لبس الردى والازار هذي امور مباحة لا يقال انها سنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بعظيم فائدتها فقال ان امثل ما تداويتم به الحجامة رواه البخاري في صحيحه ورفعها مقطوع به لان الذي اخبر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم من لا ينطق عن الهوى والان يعني منظمة الصحة العالمية جعلتها من الطب البديل ومنافعها عظيمة جدا وآآ من احتاج اليه يفعلها في اي وقت ومن لم يحتاج اليها وانما من باب يعني الاستفادة من منافعها فيقولون ان افضل وقت لها وقت الربيع وهو بالشهر يعني الشمسي ميلادي شهر ابريل وافضل اوقاتها لشهر اربعة ميلادي طبعا الهجري يتغير لكن الشمسي ثابت وتكون على الريق انفع ما تكون على الريق وفيها كتب مصنفة وفيها ايضا مواقع على الانترنت من اراد وابن القيم رحمه الله تكلم على كلاما طويلا في الطب النبوي آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الاب مسؤول عن ابنائه هل ولي عمره محدد او الى ان يتزوج بقوا على حسب استطاعته حتى وان تزوج على حسب استطاعته يعني يأمره بطاعة الله ينهاه عن معصية الله هذا ليس له عمر معين لكنه اذا كان عنده في البيت تتأكد المسؤولية واذا كان مستقلا في بيت اخر يعني يكن في فيما يستطيع تكون فيما في حدود استطاعته هل معرفة الشخص عن طريق الابراج من الكهالة الابراج هي من دروب الكهانة وقول ان الانسان ولد في برج كذا يكون كذا وكذا صفاته كذا وكذا هذه كلها من التنجيم والجدل والكهانة. ليس لها اساس علمي ولا شرعي العجب من بعض الناس الذين يتعلقون بها ليس لها اي اساس وليس لها اي اصل واصلا هذه الابراج الموجودة ليست موافقة للواقع هي يعني متأخرة برج هي اصلا غير موافقة للواقع فهي يعني كالعبث الذي يفعل ذلك وهي اقرب الى الى التنجيم والجدل. والدجل يعني الخط هنا غير واضح. طيب اذا اخطأ الامام في القراءة وانا اعرف صواب الاية. ولم ارد عليه. هل علي اثم؟ وما الحكم كنت بعيدا عن الامام. اذا كان الخطأ في الفاتحة فيجب الرد عليه حتى لو كنت بعيدا ترد بحسب الاستطاعة لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فكأنه الان قد اخل بركن. اخل بركن. واذا لحن الامام لحنا يغير المعنى لم تصح صلاته ولم تصح صلاة من خلفه كأن يقول مثلا اياك نعبد مثلا او صراط الذين انعمت عليهم او اهدنا اهدنا الصراط المستقيم وهذا اكثر ما يقع هنا لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه اما اذا كان اللحن لا يغير المعنى مثل مثلا بدل ان يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم فهنا الصلاة خلفه صحيحة ويجب الفتح على الامام اذا لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى اما اذا لم يغير المعنى لا يجب لكن يستحب وهكذا اذا كان الخطأ في السورة التي بعد الفاتحة يستحب ان يفتح عليها من دخل التخصصات الشرعية لكثرة الوظائف فيها وليس له اي احتساب في ذلك هل هذا دخل في تعلم العلم يقال عالم لا ليس داخل في العلم يقال له عالم الذي داخل في العلم يقال عالم هو الذي يتعلم رياء وسمعة لكن هذا دخل في العلم لاجل دنيا لاجل دنيا ولكن كمن قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون لله فيقول يعد نيته ويصحح نيته ولكنه يعني لا يأثم بهذا ان شاء الله هل يصح القول بان ابن الزبير خرج عن الحجاج لا يصح لان ابن الزبير سابق للحجاج كيف خرج عليه هو سابق له لكن لما تولى الامويون في الشام وفي العراق يعني طلبوا من الزبير ان يخظع لهم فلم يخظع فارسلوا اليه الحجاج يقول لماذا قلت من كان على فرس فهو نفس الحكم من كان على دباب دبابة عم يعني المؤلف خص ذلك بالفرس هذه مسألة خلافية. يعني الان ما هي وسيلة القتال ما في قتال انا على فرس ما الذي يقوم مقام الفرس ننظر لافضل افضل المعدات الحربية في الوقت الحاضر افضل معدات القتال يظهر ان من افظلها الدبابة هي الاقرب في القياس على اه الفرس على ان المقاتلين الان يعني يعطون اجورا وهم يعملون باجر وبراتب فلا ترد مسألة الغنائم الا اذا رأى ولي الامر ذلك. والى الاصل انها لبيت المال طيب صلاة الظحى حكم المحافظة عليها واول واخر وقتها اه صلاة الظحى سنة مؤكدة والراجح انه تستحب المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم ما معنى هذا الحديث يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. يعني كل انسان اذا اصبح سليما معافى فعليه ان يتصدق لله تعالى من باب الشكر نعمة الله على سلامة اعضائه ومفاصله فيتصدق صدقات بعدد مفاصله ومفاصل الانسان ثلاث مئة وستون مفصلا ومعنى ذلك مطلوب منه ثلاث مئة وستون صدقة ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انواعا من الصدقات كل تسبيحة صدقة كل تكبيرة صدقة كل تهليلة صدقة امر بالمعروف صدقة نهي عن نهي عن المنكر صدقة ثم قال ويجزئ من ذلك يجزئ عن الثلاث مئة الصدقة كلها ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على فظل صلاة الظحى وانها تجزئ عن ثلاث مئة وستين صدقة ولذلك فينبغي للمسلم ان ان يحرص عليها وقتها يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح اي من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا وطريقة ذلك ان تأخذ ورقة التقويم وتنظر الى الشروق وتضيف للشروق عشر دقائق فاكثر يعني مثلا اليوم اليوم واحد محرم الف واربع مئة واربعين هنا في مدينة الرياض الشروق الساعة الخامسة وسبع وثلاثون دقيقة متى اول وقت صلاة الظحى الخامسة سبعة واربعين دقيقة اضف لها عشر دقائق اضف لها عشر دقائق طيب يمتد وقتها الى قبيل الزوال يعني قبيل اذان الظهر بنحو سبع دقائق وافضل وقت الظحى اخره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين تربظ الفصال. رواه مسلم. ومع ترمظ الفصال يعني تشتد الرمظاء على الفصالة التي هي اولاد الابل فهذه ينبغي للمسلم ان يعود نفسه عليها فهي من السنن المؤكدة فينبغي ان تحرص عليها وتعود نفسك عليها لانها تجزئ عن ثلاث مئة وستين صدقة طيب نعم دقيقة بدقيقتين بعد ايش؟ لا هذا وقت نهي وقت الاشراق وقت نهي وهذا يخطئ في بعض العامة تجد انه يجلس في المسجد ثم اذا طلعت الشمس قام وصلى هذا لا يجوز صلى وقت النهي وقت النهي وقت طلوع الشمس وقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة لابد من ارتفاع الشمس قيد رمح ولا ترتفع الشمس قيد رمح الا بعد عشر دقائق على الاقل ما يكفي ولا دقيقتين ولا خمس على الاقل عشر دقائق او انك اجل صلاة الضحى قبيل يعني اخر وقتها يعني مثلا الساعة احدى عشر ونص مثلا هذا افضل وقتها هذا افضل وقت لها طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين