الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا سيكون هذا الدرس ان شاء الله هو الدرس الاخير في شرح كتاب العمدة بالفقه ان شاء الله تعالى وكما اعلن مسبقا لانه اعتبارا من الاسبوع القادم سيكون مثل هذا الوقت في شرح الفرائض يعني بمثابة الدورة في فقه وحساب الفرائض. الى نهاية الفصل الدراسي باذن الله عز وجل ومن اراد ان يضبط الفرائض فلينتظم في حضور هذه السلسلة من الدروس سنبدأ بفقه الفرائض اولا ثم بعد ذلك بحساب الفرائض واما هذا الدرس فينتهي هذا الدرس بشرح الكتاب ينتهي هذه الليلة و الاسبوع القادم نبدأ في الفرائض ان شاء الله الله تعالى قال المؤلف رحمه الله كتاب القضاء القضاء معناه لغة احكام الشيء والفراغ منه ومنهم قول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين ومعناه اصطلاحا هو تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وغيرها والالزام به تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وغيرها والالزام به فالقضاء لابد ان يتضمن الزاما وهذا هو الفرق بينه وبين الفتوى. الفتوى غير ملزمة بينما القضاء ملزم قال وهو فرض كفاية اي حكم القضاء فرض كفاية لان امر الناس لا يستقيم بدونه ان من طبيعة البشر انه لا بد ان تحصل بينهم خصومات ولابد ان تحصل بينهم مشاكل ويترافعون الى من يفصل بينهم فنصب القاضي فرض كفاية من الذي ينصب القاضي؟ قال المؤلف يلزم الامام نصب من يكتفى به في القضاء آآ نصب القضاة من مسؤولية الامام بحكم الولاية العامة او من ينيبه وفي وقتنا الحاضر اه الذي ينوب عنه هو وزارة العدل وقوله من اكتفى به في القضاء اي افضل من يجده علما وورعا قال ويجب على من يصلح له اذا طلب منه ولم يوجد غيره الاجابة اليه يجب على من يصلح له يعني من يصلح للقضاء اذا طلب منه اذا رشح ودعي للقضاء ولم يوجد غيره الاجابة اليه لانه في حقه قد اصبح فرض عين وان وجد غيره فالافضل تركه لما في ذلك من السلامة وبراءة الذمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ولقول القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة فاما الذي في النار رجل عرف الحق وجار فهو في النار ورجل قضى على جهل وضلال فهو في النار واما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فاتبعه فقضى به قال ومن شروطه يعني من شروط من يجوز توليته للقضاء ان يكون رجلا فلا يصح تولية المرأة قاضية قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة رواه البخاري حرا لان الرقيق مشغول بحقوق سيده ولم تصلح توليته مسلما لان الاسلام شرط للعدالة ومن باب اولى ان يشترط في القضاء سميعا فلا يصح ان يكون القاضي اصم حتى يسمع الدعوة من المدعي والانكار من المنكر والاقرار من المقر والشهادة من الشاهد بصيرا وعلى هذا في المذهب عند الحنابلة انه لا يصح تولية الاعمى قاضيا قالوا لان الاعمى لا يستطيع ان يعرف المدعي من المدعى عليه الشاهد من المشهود عليه وقد يخدعه الخصوم والقول الثاني في المسألة انه تصح تولية الاعمى للقضاء لان الاعمى يستطيع ان يميز جميع ما يميزه المبصر وله في الغالب قدرة فائقة على التمييز بين اصوات وهذا هو القول الراجح وعليه العمل ونجد الان بعظ القظاة المكفوفين اظهروا تميزا في القظا بل تفوقا على كثير من القضاة المبصرين يعني مثلا سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تولى القضاء مدة طويلة كان كفيفا واظهر تميزا الشيخ عبد الله بن حميد كذلك شيخ المشايخ الشيخ محمد ابراهيم كلهم كانوا مكفوفين ولم يؤثر العمى على ادائهم بل كانوا من احسن اهل عصرهم اداء لعملهم متكلما قالوا فلا يصح ان يكون القاضي اخرس لكي ينطق ويفصل بين خصوم لكن قال بعض اهل العلم اذا كانت اشارة الاخرس مفهومة او كتابته مقروءة فلا يمتنع عن ان ان يكون قاضيا وهذا هو الاقرب انسان عاقل سميع مبصر فما الذي يمنع من ان يكون قاضيا واما كونه لا يستطيع ان ينطق يمكن ان ان استعاض عن ذلك بالكتابة يكتب ما يريد او او يشير عدلا فغير العدل لا يصح ان يكون قاضيا بالاجماع لانها غير العدل لا يصح ان يكون شاهدا فلا يصح ان يكون قاضيا فالفاسق لا يجوز توليته قاضيا عالما المقصود بقوله عالم يعني مجتهدا والمجتهد هو من كان عالما بالكتاب والسنة ومواطن الاجماع ومواطن الخلاف وعالما باصول الفقه وما يحتاج اليه في القضاء فلا يصح ان يكون القاظي مقلدا الا اذا لم يوجد المجتهد قال ولا يجوز له ان يقبل رشوة وهذا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشي واخذ الرشوة واعطاؤها من كبائر الذنوب ولا هدية ممن لم يكن يهدي اليه يعني لا يجوز للقاضي ان يقبل هدية بسبب توليه منصب القضاء الا اذا كان هذا الشخص يهدي اليه قبل ان يصبح قاضيا ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة عبد الله بن لتبية ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عاملا على الزكاة فاعطاه الناس هدايا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا اهدي الي فعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه المسألة وصعد على المنبر وقال ما بال الرجل يستعمله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منه شيئا الا اتى به يحمله على رأسه يوم القيامة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في هذا الباب وهي قوله افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا هذا القاضي لو لم يكن قاضيا لما اهدي اليه شيء هذا المدير لو لم يكن مديرا لما اهدي اليه شيء فالهدايا التي تهدى للانسان بسبب منصبه الوظيفي هذه محرمة هدايا العمال غلول الا اذا كان من عادته انه يهدي اليه قبل ان يتولى هذا المنصب كان يكون صديقا له او قريبا فهذا لو كان في بيت ابيه وامه لاهدى اليه. لانه ما اهدى اليه لاجل منصبه سواء كان في بيت ابيه وامه او كان في منصبه الوظيفي سيهدي اليه. لانه يهدي اليه بحكم القرابة او الصداقة وليس لاجل منصبه الوظيفي هذا هو الضابط بهذه المسألة قال ولا الحكم قبل معرفة الحق لا يجوز للقاضي ان يحكم قبل ان يتبين له الحق من الباطل فان اشكل عليه شاور فيه اهل العلم والامانة قد يشكى على القاضي بعض المسائل ينبغي ان يستشير يستشير زملاؤه القضاة يستشير المشايخ واهل العلم ربما يدلوه على امر قد انغلق عليه ربما احدهم يذكر له حديثا في المسألة كان غائبا عن عن باله يذكر له مؤاخذا في المسألة قال ولا يحكم وهو غضبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وهذا مجمع عليه بين اهل العلم وذلك لان الغضب يشوش الفكر ويؤثر على الحكم يحتمل ان احد الخصوم استفز القاضي اذا حكم وهو غضبان سيكون حكمه ردة فعل على استفزاز هذا الخصم له ولا في حال يمنع استيفاء الرأي يعني اذا كان في حال لا يكون رأيه تاما بسبب مثلا مرض يكون مريضا والمريظ يكون مشغول بنفسه لا يستطيع ان ان يستوفي الرأي ويتأمل وينظر او في حال حر شديد او برد شديد او كان حاقنا او نحو ذلك هذه الامور يقولون ينبغي ان القاضي يؤجل الحكم الى ان تكون حالته النفسية مستقرة ولا يتخذي مجلس الحكم بوابا الاصل ان القاضي ومن ولي امرا من امور المسلمين انه يفتح بابه لمن اتى اليه ولا يجعل بوابا يحول بينه وبين حوائج المسلمين قد جاء في الحديث عند ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره قال ويجب العدل بين الخصمين. يجب العدل بين الخصمين من القاضي في جميع الامور ونحكم بينهم بما انزل الله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط قال في الدخول عليه والمجلس والخطاب وفي كل شيء حتى في نظره وفي لحظه لا ينظر لهذا اكثر من هذا ولا يجعل احدهما مقدما في الجلوس على الاخر بكونان مثلا في كرسيين متجاورين ولا يميز احدهما بكلمة مثلا يقول الثاني يا ابا فلان والثاني وهو خصمه يا فلان فيجب العدل بين الخصمين في جميع الامور في لحظه ولفظه واشارته في كل شيء ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا عظيما الى ابي موسى الاشعري قال فيه لما ولاه القضاء قال اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له قاسي بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك لم تسمع الدعوة الا محررة. تحريرا يعلم به المدعى به لابد من تحرير الدعوة يطلب القاضي من المدعي تحرير الدعوى ومعنى تحرير الدعوة ان يذكر جميع صفات ما يدعي به كما قال المؤلف فان كان دينا ذكر قدره وجنسه وان كان عقارا ذكر موظعه وحده وان كان عينا حاضرة عينها وان كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ويذكر جميع الاوصاف الدقيقة لما يدعي به فمثلا لا يقول انا ادعي على فلان كذا ادعي ان اطلب فلان كذا طيب تد عليك تطلب فلان كذا ما تكفي لو ان تحرر دعواك اني اطلب فلانا كذا بسببي مثلا انني اقرظته في يوم كذا ووعدني بالوفا ولم يفي مثلا او بسبب آآ انني بعته سلعة قدرها كذا ولم يسدد لي وكان الدين يحل في كذا وانه ما طلبي في السداد المقصود انه يحرر دعواه لابد من تحرير الدعوة تكون الدعوة محررة وهذه من اهم الامور بالنسبة للقاضي لانه اذا كانت الدعوة محرمة سهل الفصل فيها لكن عندما لا يحرر المدعي دعواه آآ هذا يجعل القضية تطول قال ثم يقول يعني القاضي لخصمه ما تقول يعني فيما ادعى به خصمك اين قر حكم للمدعي؟ قال مثلا هذا اطلبه عشرة الاف ريال يقول لخصمه ما تقول قال نعم هو يطلبني اذا يحكم القاضي بالزامه بدفع عشرة الاف ريال وان انكر البينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه القاعدة في باب القضاء ثم ذكر المؤلف بعد ذلك تفصيلات آآ دقيقة في مسائل القضاء وفي تعارض آآ الدعوة والتنازع وايضا مسائل دقيقة فيما يتعلق بكتاب القاضي القاضي وهذه المسائل يعني تهم القضاة وسائل دقيقة لو يعني استرسلنا في اه توضيح كلام المؤلف جملة جملة لاخذت منا جميع الدرس هذه يعني يكتفى بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله فيها. وهي كما ذكرت اه يعني انما تهم اه القضاة ولذلك ننتقل بعد ذلك الى الباب الذي بعده وهو باب القسمة قال المؤلف رحمه الله باب القسمة من قسمت الشيء اذا جعلته اقساما والقسم النصيب والقسمة تمييز بعض انصباء المشتركين في مال من بعض وافرازها عنها وهي نوعان قسمة اجبار وقسمة تراضي قسمة الاجبار يعني يكون فيها اجبار اذا طلب احد الشريكين القسمة لزم الشريك الاخر والشركاء اجابة الطلب ووجب قسم ذلك الشيء المشترك عرفها المؤلف قال هي ما يمكن قسمته من غير ظرر ولا رد عوظ ما يمكن قسمته من غير ظرر على احد من الشركين والشركاء ولا رد عوظ من الشركة على شريكه فاذا طلب احد الشركاء او الشريكين قسمه فتجب اجابته طلبه قال اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم يعني مثلا اثنان مشتركان في ارض طلب احد الشريكين قسمة وهذه الارض كبيرة ولو قسمت ما حصل ظرر لكن شريكه ابى فهنا القاضي يجبره على القسمة قال اذا ثبت عنده ملكها ببينة فان اقر به يعني اذا كانت ملكية هذين الشريكين انما ثبتت عن طريق اقرار كل منهما بشراكة صاحبه له لم يجبر الممتنع عليه لان في الاجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما وان طلباها يعني الشريكان في هذه الحال قسمت بينهما واثبت في القضية ان قسمه كان عن اقرارهما لا عن بينة حتى لا يحتج بهذا الحكم محتج على ملكية هؤلاء الشركاء لهذا المال هذه هي قسمة الاجبار القسم الثاني قال الثاني قسمة التراضي وهذه لا تجوز الا اذا رضي جميع الشركاء بالقسمة ما هي قال المؤلف هي قسمة ما فيه ظرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له كان تكون مثلا دار صغيرة او ارض صغيرة ومشترك فيها مثلا خمسة خمسة ورثة لو لو قسم قسمت هذه الدار ما استطاع البقية الاستفادة منها هي صغيرة اصلا فعليهم ظرر يلحقهم الظرر او لا يمكن تعديله الا برد عوظ من احدهما فلا اجبار فيها يعني لابد من لابد من رضا الشركاء طيب ما هو الحل في مثل هذا يعني اذا اراد احد الشركاء ان ان ينفصل يطلب بيع هذا المال المشترك يباع ويعطى حقه من الثمن هذا هو الحل لمثل هذا. يعني دكان صغير مشترك فيه مجموعة فاذا طلب احد الشركاء القسمة ما يمكن قسمته لان قسمته فيها ظرر لك يبع هذا الدكان يقسم المال بين هؤلاء الشركاء ممكن نقنعه والقسمة افراز حق ويعني مراد المؤلف انها ليست بيعا. وانما هي مجرد افراز ولذلك ذكر ما يترتب على هذا لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرسا لانها فرز وليست وليست بيع لانه مجرد فرز وليست بيعا ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن يعني مسألة دقيقة فيما يتعلق بقسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد عوظ. آآ نتجاوزها آآ لضيق الوقت. وننتقل بعد ذلك الى كتاب اداة الشهادات وحدها شهادة مشتقة من المشاهدة لان الشاهد يخبر عما شاهده وهي الاخبار بما علمه بلفظ اشهد او شهدت وقال المؤلف تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية تحمل الشهادة ان يدعى الانسان ليشهد انسان قال اريد منك ان تشهد على مداينة او تشهد على عقد نكاح او تشهد على طلاق او نحو ذلك فان كان يوجد غيره ممن يمكن ان يشهد فلا يلزمه ان ان يشهد. لان تحمل الشهادة فرض كفاية لكن ان لم يوجد الا هو هذا يقول ما وجدت احد يشهد معي يكون بحقه فرض عليه يلزمه ان يشهد لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا وكذلك اداء الشهادة ايضا فرض كفاية قول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه لو كان الشهود مثلا خمسة نقول لا يلزمك انت ان تشهد اذا شهد اثنان يكفي لكن لو لم يوجد الا شاهدان فاداء الشهادة هنا فرض عين بدأوا الشهادة فرض عين ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولهذا قال المؤلف واذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا امكنهما ذلك من غير ضرر يعني اذا امكن المقصود على القريب والبعيد يعني حتى لو كان الشاهد بعيدا. الشاهد مثلا في مكة وطلبت شهادته لابد ان يأتي ويؤدي الشهادة او كان قريبا هو في الرياض مثلا فيجب عليه ان يؤدي الشهادة اذا لم يلحقه الضرر ويمكن في هذه الحال ان يكون هناك استخلاف بان يذهب الشهادة للمحكمة هناك ويؤدي الشهادة والقاضي يكتب القاضي وهذا كتاب القاضي الى القاضي بان فلان اتى وشهد عندي بكذا وكذا قال لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين والمشهود عليه اربعة اقسام احدها الزنا وما يوجب حده كعمل قوم لوط فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول هذا بالاجماع فلا يثبت حد الزنا الا باربعة شهود او باقرار الزاني واثبات الزنا باربعة شهور صعب جدا ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لا اعلم من صدر الاسلام الى يومي هذا حد زنا اقيم بشهادة شهود وانما كان يقام في اقرار الزاني عن وجود اربعة شهود يشهدون على زاني يعني هذي صعبة جدا الثاني المال وما يقصد به المال مثل البيع والاجارة ونحو ذلك فيثبت بشاهدين لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى قال او رجل وامرأتين وهنا جعل شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل وهذا في الشهادة على الاموال والذي يظهر الله اعلم ان الحكمة من هذا هو ان الاصل في النساء القرار في البيوت واما الصفق بالتجارة والبيع والشراء ونحو ذلك فهذه اكثر ما ما يتعاطاها الرجال فهي ليست بموضع اهتمام للنساء والشيء الذي لا يهتم به الانسان لا يضبطه ولذلك جعلت شهادة المرأتين كشهادة الرجل ولذلك في الشأن المختص بالنساء كالشهادة على الشهادة على الرضاع يكفي شهادة امرأة واحدة اذا كانت ثقة وهذا يدل على لان المرأة يعني تهتم بهذا الامر هذه الحكمة والله اعلم نعم قال وبرجل مع يمين الطالب. وهذه مسألة محل خلاف هل يقضى بشاهد ويمين الصحيح انه يقضى بشهادة ويمين لقول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد رواه مسلم الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الاحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية اليه وما اشبه ذلك فلا يثبت الا بشهادة رجلين لقول الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم ويقاس عليها ما يشبهها مما ذكره المؤلف فهذه لابد فيها من شهادة رجلين على المذهب والا ايضا مسألة هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي فيها خلاف بين الفقهاء الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل ما لا يطلع عليه الرجال. يعني ما هو من خصائص النساء كالولادة والحيض والعدة والعيوب التي تحت الثياب بالنسبة للنساء فهنا يثبت بشهادة امرأة عدل امرأة واحدة لان عقبة بنت الحارث قالت تزوجت لان عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهام فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد زعمت ذلك فالامور المتعلقة بالنساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة اذا كانت ثقة وتقبل شهادة الامة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر يعني السابق الذي ذكرناه وشهادة العبد في كل شيء لانه رجل لكن فقط هو رقيق فشهادته مقبولة الا الحدود فلا تقبل فيها شهادة العبد لان الحدود تدرى بالشبهات والقصاص كذلك فهذه يحتاط لها قال وشهادة الفاعل على فعله كالمرظعة على الرظاع والقسمة والقاسمة على القسمة يعني فتقبل شهادتهم تقبل شهادته لانه يشهد على فعل نفسه وهو ضابط له عادة فتصح شهادته فيه وشهادة الاخ لاخيه يرى المؤلف ان شهادة الاخ لاخيه تقبل لعموم قول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وقال بعض اهل العلم انها لا تقبل انها لا تقبل شهادة الاخ لاخيه لانه متهم بحكم القرابة فهي كشهادة الولد لوالده وفي وقتنا الحاضر يعني هذا القول هو الاقرب مع رقة الديانة لدى كثير من الناس الاولى عدم قبول شهادة الاخ لاخيه لان هذه الشهادات يقتطع بسببها حقوق مع رقت ديالها لدى بعض الناس وكثرة الطمع الاولى الاحتياط فيما يتعلق بالشهادة والصديق لصديقه يعني لا يعني انها تقبل شهادة الصديق لصديقه تقبل لعموم الاية واستشهدوا شهيدين من رجالكم وشهادة الاصم على المرئيات يعني على الشيء المشاهد يصح ان يشهد الاصم لانه يشهد بما يراه وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت فتصح شهادته ما دام انه يميز الاصوات ويتيقن الاصوات آآ تصح شهادته وشهادة المستخفي يعني الانسان في مجلس مستخفي ما احد يعلم به قال كنت اسمع فلان يقول كذا وكذا حق وان لم يقل للشاهد اشهد علي يعني انسان سمع اخر يقر بحق ثم حصل بينهما خصومة قال والله انا كنت اسمعه يقول كذا وكذا تقوى شهادته حتى وان لم يقول ها يا فلان اشهد وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز ان يشهد به كالشهادة على النسب والولادة وهو ما يسمى بالاستفاضة ما استفاض وتناقل وتسامع به الناس تجوز الشهادة عليه تجوز الشهادة عليه كالنسب مثلا يعني يقول هذا نحن استفاض عندنا ان فلان هو ولد فلان وهذا يحصل احيانا ان بعض الناس قد لا يسبت نسب احد ابنائه تساهلا او تكون هناك ظروف معينة ثم بعد ذلك يريد ان يثبت نسبه فالجهة المختصة تطلب شهادة شاهدين طب كيف يشهد الشاهد يشهد على الاستفاضة يقول هذا الابن منذ ان عرفناه وهو ابن فلان نشأ معهم وتربى بينهم لا يسمى الا فلان ابن فلان فيشهد بناء على الاستفاضة والتسامح ولا يجوز ذلك بحد ولا قصاص. يعني لا تقبل الشهادة بالتسامح والاستفاضة في حد ولا قصاص لان هذه آآ احتاط لها ولا ضرة فيها ايضا ويمكن اثباتها بطرق اخرى وتقبل شهادة القاذف وغيره من الفساق بعد توبته القاذف امر الله تعالى برد شهادته في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب هذا القاذف فتقضى شهادته في قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وعند الحنفية انها لا تقبل حتى لو تاب وهذه المسألة ترجع الى مسألة اصولية وهو الاستثناء اذا تعقب جملا هل يرجع الاقرب مذكور؟ او يرجع على جميع الجمل هنا الا الذين تابوا يرجع على ماذا؟ على قوله واولئك هم الفاسقون او يرجع على الجمل السابقة كلها تجدوه ثمانية جلدة ولا تقبلون شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فعلى ذلك يكون الخلاف في هذه المسألة. والصحيح هو قول الجمهور وهو انها تقبل شهادته ثم قال المؤلف رحمه الله باب من ترد شهادته لا تقبل شهادة صبي لان الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال ممن ترضون من الشهداء ولا زائل العقل ايضا لان هذا ايضا ليس ممن يرظى من الشهداء ولا اخرس لانها محتملة والراجح والاقرب ان شهادة الاخرس تقبل فيما رآه اذا شهد باشارة مفهومة او بكتابة لان الاشارة او الكتابة بمنزلة النطق ولا كافر كافر لا تقبل شهادته ويستثنى من ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين هذه الاية نزلت في الشهادة على الوصية في السفر اذا لم يوجد سواهم ولهذا قال اواخران من غيركم اذا وعدني منكم او اخراني من غيركم فتقبل شهادة الكافر في هذه الحال ولا فاسق لا تقبل شهادة الفاسق لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وايضا رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة وهذا مجمع عليه ايضا ولكن العدالة تختلف بحسب الازمنة والامكنة وهذا يقودنا الى مسألة وهي ما معنى العدالة اولا؟ العدالة هي الاتيان بالفرائض وعدم ارتكاب الكبائر اه هل الاصل في الانسان العدالة او الاصل في الانسان عدم العدالة ما يجيب على هذا السؤال؟ نعم اصل العدالة طيب ما الدليل نعم ارفع صوتك بسم الله طيب هل في رأي اخر؟ نعم. عدم العدالة. دليل نعم. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. المذهب ان الاصل عدالة القول الثاني ان الاصل عدم العدالة وهو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم واستدلوا بقول الله تعالى عن الانسان انه كان ظلوما جهولا انه يعني الانسان كان ظلوما جهولا اذا كان رب العالمين يصف الانسان بانه ظلوم جهول فهل الاصل فيه العدالة الاصل عدم العدالة لانه ظلم جهول وكما قال ابو الطيب المتنبي والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لم يظلموا ويظهر هذا الظلم عندما يتمكن الانسان ويكون بيده سلطة في ظهر الظلم ظلم الانسان ولذلك لابد من تزكية هذا مجهول الحال وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم انه اذا اوتي يشاهد يقال لا بد من مزكين لو تبي اثنان يزكيانه بانه عدل قول الراجح ان الاصل عدم العدالة. وليس الاصل العدالة ولكن هنا يعني العدالة تختلف كما ذكرنا باختلاف الزمان والمكان فاذا كثرت بعظ المعاصي في المجتمع وقل وجود العدل بهذا الضابط الذي ذكرناه فانه يتخفف فيه يتخفف فيه مثل مثلا حلق اللحية هل تصح شهادة حالق لحيته ام لا يعني مثلا في زمن الصحابة والتابعين وتابعين يقال انها لا تصح لكن في وقتنا الحاضر مع شيوع هذا المنكر والمجتمع فقد يقال بانها تقبل الشهادة في هذه الحال اذا وجد من يزكيه اذا وجد من يزكيه قال ولا مجهول الحال ولا مجهول الحال تفريعة على المسألة التي ذكرناها ان الاصل ان الاصل عدم العدالة فلابد من تزكيته لابد من تزكية ذلك الشاهد ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا من كان له مصلحة من الشهادة لا تقبل او يدفع ضررا فلا تقبل شهادتهم ولا شهادة والد وان علا لولده لانه متهم ولانه يجر لنفسه نفعا ولا سيد لعبده لان مال العبد لسيده ولا مكاتبه لان العبد لان مكاتب عبد ما بقي عليه درهم واذا عجز عن السداد رجى عبدا ولا شهادتهما له كذلك ايضا لان العبد يتبسط في مال سيده فلا تقبل شهادته له كالولد مع ابيه ولا احد الزوجين لصاحبه وذلك لان كلا منهما متهم بالشهادة لصاحبه والوصي فيما وصي فيه بانه متهم في ذلك ايضا ولا الوكيل فيما هو في وكيل فيه لما سبق ولا الشريك فيما هو شريك فيه لانه يشهد لنفسه ولا العدو على عدوه فلا تقبل شهادة العدو على عدوه لكن شهادة العدو على عدوه هل مقصود بذلك؟ اولا ما الدليل لهذا الدليل آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ذي غمر يعني عدو على عدوه والمقصود بالعداوة هنا العداوة الدنيوية مثلا اثنان بينهما مشاكل من قديم وعداوات وخصومات فشهد احدهما على الاخر هنا لا تقوى شهادتهم لانه متهم في هذه الشهادة طيب اما اذا كانت العداوة دينية ليست دنيوية فتقبل نعم نعم تقبل اذا ابغضه لله عز وجل وعداه لله ثم شهد فهذا انما ابغضه لله لم يبغضه لاجل دنيا ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة وذلك الاحتمال ان تكون هذه الشهادة من غلطاته انسان دائم يخطئ ويغلط كثير وكثير السهو كثير الاوهام هذا ما تقبل شهادته ولا من لا مروءة له كالمسخرة المسخرة الذي يظحك الناس ويعرف بذلك وفي اي مجلس يعرف وفي اي مكان يعرف بانه يظحك الناس هذا المسخرة هذا لا تقبل شهادته وايضا من ارتكب امرا يخل بالمروءة ارتكب امرا يخل بالمروءة هذا ايضا لا تقبل شهادته مثل امر طبعا هذا يختلف باختلاف البلدان والبيئات والازمان. مثل الاشياء التي يعني تكون من خوارم المروءة في وقتنا الحاضر من الكلام مثالا نعم حسن رأسها تعتبر يعني قد يكون قبل يمكن ثلاثين سنة ممكن لكن الان شاع هذا الامر اصبحوا يصلون الان في المساجد حاصل الرأس. ها نبدأ مثال اوضح اي نعم لو لبس القصير من السراويل واصبح يطوف الشوارع مثلا يعني هذا خال المروءة يعتبر خالما للمروءة او انه يضع سماعات واغاني ويمشي في الشوارع والطرقات هذا ايضا يعتبرون الخوارم المروءة نعم؟ كذلك ايضا نعم. المقصود انها ترجع للعرف. قال وكاشف عورته للناظرين في حمام او غيره ايضا هذا الذي يكشف عورته امام الناس هذه يعني افعال دنيئة تنقص من عدالته ومن شهد شهادة يتهم في بعضها ردت كلها يعني كان يشهد لميت يرثه هو وغيره بمبلغا من المال فهنا لا تقبل شهادته لانه يرثه هو وغيره فترد كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين لان الجرحى والتعديل اثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته فلابد من ان تكون الشهادة آآ يعني اثنين واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لان الجارح مثبت والمعدل نافذ والمثبت مقدم على النافلة ان معه زيادة علم وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له بالف لان الشهادة قد اكتملت في الالف وحكم له به واما الالف الاخرى لم تكتمل الشهادة طيب ماذا يفعل؟ قال وحلف مع شاهده على الالف الاخر ان احب فيقضى له في الالف الاخر بشاهد ويمين وان قال احدهما الف من قرظ وقال الاخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة لان كل واحد منهما شهد بغير ما شهد به الاخر واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان او الزمان او الصفة لم تكمل شهادتهم فلا تقبل فلابد من اتفاقهم جميعا في هذه الامور في المكان وفي الزمان وفي الصفة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي للقاضي لان الحاجة داعية لذلك اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض ونحوه يعني فلا يعني يعني لا تصح الشهادة على الشهادة الا اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض ونحوه لانها عندما تثبت الحاجة الحمد لله النصر بشرط ان يستدعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادة اني اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهدني بكذا مشاهد الاصل قد يكون مثلا كبيرا في السن ويخشى ان يموت فيأتي بانسان يقول اشهد على شهادتي بكذا وكذا وكذا فتصح هذه الشهادة ويعمل بها دقيقة لسر الاسئلة فيما بعد حتى الوقت ظاق معنا الان ويعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع. لا بد من العدالة في شهود الاصل الذين يشهدون وفي شهود الفرع كذلك ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم لان هموم الاصل كما لقدرت المتيمم على الوضوء قبل ان يصلي وان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. يعني حدث من بعض الشهود الاصل ما يمنع قبول الشهادة بان يقدح بشهادته لم يحكم بها لان شهادة الفرع منبنية على شهادة الاصل قال فصل وما تغير العدل شهادته فزاد فيه او نقص قبل الحكم قبلت اذا كان قبل الحكم تقبل اذا زاد او نقص ونحو ذلك لانه عدل غير متهم وان حدث منهم ما يمنع قبولها بعد ادائه ردت يعني ان حدث من الشاهد العدل ما يمنع من من قبول الشهادة بعد ادائها وقبل الحكم بها كفسق مثلا فانها ترد واذا حدث ذلك بعد الحكم لم يؤثر بعد الحكم انتهى الحكم فلا يرجع لحال الشاهد يعني شاهد مثلا الشهيد حكم القاضي بناء على على شهادته ثم بعد عشر سنين فسق هذا الشاهد هل يرجع القاضي وينقض حكمه؟ لا لا يؤثر. وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادته لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء وذلك لان حق المشهود له قد ثبت بحجة مستوفية لجميع شروطها فلا يزول حقه الا ببينة ورجوعهم ليست بينة. الا في الحدود والقصار فان الشهود اذا رجعوا بعد الحكم وقبل التنفيذ لم تنفذ لانه لا يمكن جبرها بعد التنفيذ ولان الحدود تدرى بالشبهات وعليهم غرامة ما فات يعني اذا نفذ الحكم في الاموال بناء على شهادة هؤلاء الشهود الذين رجعوا فعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على قدر عدد فعليه حصته وان كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص لو ان اثني شهدا على رجل بانه قد قتل فلانا حكم القاضي عليه بالقصاص بمقتضى شهادة هذين الشاهدين ونفذ فيه حكم القصاص ثم انبه انبهم وضميرهم وقال لا ان نحن تعمدنا شهادة زور وان ابن ضميرنا فيقتلان به قصاصا يقتلان به قصاصا يعني هم الذين تسبب في قتله وان قالوا اخطأنا غرموا الدية قالوا ان شهدنا على فلان لكن بالطريقة الخطأ فيغرمان الدية وقد جاء في الصحيح البخاري ان عن علي رضي الله عنه انه شهد لديه اثنان على رجل انه سرق فقطع يده ثم جاء باخر وقال هذا هو الذي سرق واخطأنا على الاول فرد شهادتهما عن الثاني وغرمهما دية الاول رد شهادتهم على على الثاني لانهما ليسا بثقة وقال لو اعلم انكم تعمدتما لقطعتكما وغرمهما دية الاول وغرمها مؤدية الاول قال وارش آآ الجرح يعني لو كان المحكوم بي دية جرح وقالوا اخطأنا في الشهادة فيغرموا ارشى اه اه الجرح ثم قال المؤلف رحمه الله باب اليمين في الدعاوى اليمين هي الحلف والقسم قال اليمين المشروعة بالحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان حالف مسلما او كافرا قول الله تعالى في شهادة الكافر فيقسمان بالله ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهد ويمين وهذه مسألة تقدمت معنا قبل قليل والايمان كلها على البت يعني اذا حلف الانسان على فعل نفسه نفيا او اثباتا وجب ان يحلف على البت يعني على القطع وليس على نفي العلم وانما على القطع. احلف بالله اني فعلت كذا او اني ما فعلت كذا الا اليمين على نفي فعل غيره فانها نفي على فانها على نفي العلم لانه لا يمكن الاحاطة بنفي فعل غيره فتكون اليمين على على اه نفي العلم قال واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت يعني هذا الحق لان الاموال تثبت بشاهد ويمين وان لم يحلف يعني مفلس فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا لانهم انما يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته واذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين لان لكل واحد حقا فيلزمه لكل واحد يمين وان قال انا احلف يمينا واحدا لجميعهم لم يقبل منه باتفاق العلماء الا ان يرظوا يعني ان يحلف لهم جميعا يمينا واحدة ويرضوا بذلك فلا بأس وان ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين كما لو كانت الحقوق على جماعة وتشرع اليمين في كل حق لادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجاله واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولا تشرع في حقوق الله تعالى وهذا باتفاق العلماء والعبادات يعني كالزكاة ونحوها فهذه لا يكون فيها يمين لان الانسان مؤتمن فيما بينه وبين الله عز وجل. انما تكون في حقوق الادميين اخر باب معنا قال باب الاقرار والاقرار مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه وهو اخبار عما في نفس الامر لا انشاء والاقرار هو الاعتراف بالحق هو الاعتراف بالحق والاقرار كما يقال هو سيد الادلة لان الانسان العاقل لا يمكن ان يقر على نفسه بشيء الا وهو صحيح هل يمكن لانسان عاقل يقر على نفسه بشيء غير صحيح فلا يقر الانسان على نفسه بشيء اذا كان باختياره من غير اكراه وبعقله الا وهذا الشيء صحيح ولذلك الاقرار يقال هو سيد الادلة قال اذا اقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق اخذ به وهذا بالاجماع ومن اقر بدرهم ثم سكت سكوتا طويلا يمكن الكلام فيه ثم قال زيوفا او صغارا او مؤجلة لزمه جيادا وافية حالة قالوا لانه لما اطلق استقر حكم ما اقر به وقوله بعده كانه رجوع عن بعضه فلم يقبل كالاستثناء المنفصل قال بعض اهل العلم انه ما دام في المجلس والفاصل ليس طويلا عرفا فيقبل الفصل بين المستثنى والمستثنى منه مقبول والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة آآ لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا ولا ذكر امورا ثم قال لما انتهى من خطبته قال العباس الا الادخل يا رسول الله قال الا الاذخر ففصل بينهم مستثنى ومستثنى منه بكلام وهذا هو الاقرب انه ما دام في المجلس ولم يكن فاصل طويلا عرفا فيقبل وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك وهذا بالاتفاق وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه ما دام اقل من النص فيصح الاستثناء وان فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه او بكلام اجنبي فان هذا يعني لاحد الاستثناء لا يسمع. والراجح انه يسمع لما ذكرنا. الراجح انه يسمع ما دام في المجلس وما كما ان الفصل لم يطل عرفا ونكمل ان شاء الله بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على السلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد بعد الصلاة ان شاء الله ان شاء الله بعد الصلاة ايه طيب ما شاء الله طيب نكمل عبارة المؤلف؟ قال او استثنى اكثر من نصفه. او استثنى اكثر من نصفه يعني لم يصح هذا الاستثناء وهذا بناء على مسألة اصولية وهي هل يصح استثناء اكثر من النصف او لا يصح وفيها قولان لاهل العلم وقال المؤلف نفسه الموفق بن قدامة في روضة الناظر وجنة المناظر قال قال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر قال ولا نعلم خلافه بانه لا يجوز استثناء الكل فالمؤلف نفسه نسب الى اكثر الفقهاء انه يجوز استثناء الاكثر واستدلوا لذلك بقول الله تعالى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فاستثنى المخلصين الان من الناس ثم قال ان هذه في سورة صاد. في سورة الحجر ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين غاويين من العباد فاستثنى كل واحد منهما من الاخر وعلى اي تقدير فهو قد استثنى الاكثر وصح هذا الاستثناء والاقرب انه يصح الاستثناء فلو قال انسان يعني ان فلان يطلبني مئة الا ثمانين. يصح ما المانع الصواب اذا انه لو استثنى اكثر من النصف صح ذلك انما الممنوع ان يستثني الكل قال او من غير جنسه لزمه كله كما لو قال عندي الف ريال الا ثوبا يقول ان هذا الاستثناء لا يصح لكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله وذلك اه الاختلاف والتظارب في الكلام لانه في اول الكلام يظهر انك دراهم في ذمته وليست وديعة وقوله بعدها هي وديعة دعوة مخالفة لظاهر الكلام فاختلف اول كلامه عن اخره ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة لان اقل الجمع ثلاثة الا ان يصدقه المقر المقر له في اقل منها فاذا صدقه المقر له في ذلك ويقبل ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله اقرب الشيء موجودا ثم قال قصدي كذا وكذا وكذا ان كان قول قصد كذا وكذا يحتمل فيقبل وان كان مما لا يحتمل فلا يقبل ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء لان غير مكلف مرفوع عنه القلم فلا يقبل اقراره بشيء الا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له فيصح اقراره في قدر ما اذن له كالبالغ وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق اخذ به لانه غير محجور عليه في هذه الامور وان اقر بمال لم يقبل اقراره وهذا بالاتفاق وكذلك الحكم في اقرار العبد يعني اذا اقر العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة في ذمته بمال لم يقبل اقراره الا انه يتعلق بذمته يتبع به يتبع به بعد العتق فجميع ما ما يقر به من اموال في حال الرق فانه يطالب بها بعد عتقه. الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له فيه كما قلنا في الصبي ويصح اقرار المريض بالدين لاجنبي يصح اقرار المريض يعني مرض الموت بالدين الاجنبي لانه ما دام اجنبيا فهو غير متهم في حقه ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث لانه متهم بمحاباته انا متهم بمحاباته الا بتصديق سائر الورثة الا لو انه اقر لاحد الورثة قال يا جماعة انا ابن فلان يطلبني مئة الف وصدقه الورثة ويقبل اقراره اما اذا لم يصدقوا الورثة لا يقبل ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح وذلك لانه متهم وقت اقرار له اقراره له ولو كان بالعكس وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره لانتفاء التهمة ويصح اقراره بوارث يعني ان انه يصح اقرار المريظ مرظ الموت بوارث لانه عند الاقرار غير وارث وهو غير متهم في حقه واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه هذه مسألة مهمة يعني انسان مات وخلف دينا هل يجب على ورثته ان يسددوا عنه هنا يعني تكملة المسألة قال الا ان يخلف تركة فيتعلق دينه بها اذا اذا خلف تركة يسدد الدين من التركة بل لا يجوز قسمة التركة الا بعد سداد الدين لقول الله تعالى لما ذكر قسمة الميراث الا من بعد وصية يوصي بها او دين لكن اذا كان هذا الميت لم يخلف دينا لم يخلف تركته او خلف تركة والدين اكثر من التركة هل يلزم الورثة ان يسددوا هذه الديون التي على الميت من جيوبهم لا يلزمه لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى قال فان احب الورثة وفاء الدين واخذ التركة فلهم ذلك ويكون على كل واحد منهم من الدين بقدر ميراثه وان اقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم ثبت هذا الدين باقرارهم بالاتفاق وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه يعني بقدر حق الذي اقر ثم ذكر مؤلف امثلة قال فلو خلف يعني الميت ابنين ومئتي درهم فاقر احدهما بمائة دينا على ابيه والثاني لم يقر لزم الذي اقر قال لزمه خمسون درهما يعني خمسين في المئة من الدين فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه. يعني المياه الاخرى يعني يعني هذه المئة الان اه اذا كان عدل وشهد بها فالغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه يعني بشاهد ويمين وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك. فصدقه الابن فان كان في مجلس واحد المئة بينهما يعني هذا رجل له ابن وخلف مئة ريال فادعى رجل انه يطلب اباه مئة قال صدقه في نفس المجلس ادعاء اخر انه يطلبهم فصدقه كيف نعمل؟ كلاهما ادعى هذا مئة وهذا مياه. من نعطي المئة؟ يقول المؤلف ان المئة بينهما ما دام ذلك في مجلس واحد وان كان في مجلسين فهو للاخير الاول ولا شيء للثاني لان هذا الابن آآ لما اقر بالحق آآ اقر الاول وثبت حقه وكذلك لما اقر بالثاني اقر بمشاركته للاول في التركة ومزاحمته لها فحينئذ تكون هذه المئة للاول ولا شيء للثاني وقال بعض اهل العلم انهما يشتركان فيه يشتركان في هذا المال لان الوارث يقوم مقام المورث ولو ان هذا المورث آآ اقر قبل فكذلك الوارث وهذا هو الاقرب والله اعلم انه حتى لو كان في مجلسين فيشتركان في هذا المال هذا هو القول الراجح وان كان الاول اداعاها يعني ادعى ان هذه المئة التي خلفها والد هذا الابن وديعة فصدقه الابن ثم ادعها اخر انه ودع ايضا فصدقه ابن فهي للاول ولا شيء للثاني لكن يغرمها له يغرم الابن مئة للثاني لانه فوتها عليه باقراره لانه لما اقر بان هذه وديعة بعينها للاول فقد آآ بهذا الاعتراف بين يعني فانه يحول قد حال بهذا الاعتراف بين الثاني وبين هذه المئة. فلزمه ان ان يغرمها وهذه طبعا مسائل نادرة الوقوع. لكنها قد تقع وقد اذكر يعني بعض الفقهاء مسائل نادرة الوقوع لاجل يعني اذا وقعت يكون طالب العلم على معرفة بها وايضا لتمرين الاذهان. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب العمدة في الفقه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اه يجيب على ما تيسر من اسئلة حتى تقام الصلاة قبل ذلك اذكر بانه الاسبوع القادم ان شاء الله سنبدأ في دورة في فقه وحساب الفرائض باذن الله عز وجل اه الدروس الاولى ستكون في فقه الفرائض هذه لن نرتبط فيها بكتاب معين وانما سآتي بمسائل يعني ابرز المسائل التي يحتاج اليها واما اذا انتقلنا للقسم الثاني وهو حساب الفرائض فسننطلق من من كتابي اه تسهيل حساب الفرائض ان شاء الله اه هذا سائل يقول هل يصح ان يستشهد بعدم بان عدم الاصل في الانسان العدالة قول الله تعالى ذوي عدل منكم لو كان الاصل عداء لما ذكر الله تعالى ذلك. نعم هذا يعني استنباط جيد قال لو لو كان الاصل في الانسان العدالة ما احتيج الى ان يقول الله ذوي عدل منكم لكن قد يقال ان ذكر العدالة احترازا من من الفاسق. لان الفاسق لا تقوى شهادته قد يقال في هذا لكن يمكن ان ان يكون هذا يعني الاستئناس هل يجزي قوله السلام عليكم ورحمة الله بالتسليم من الصلاة ام يلزم الافظل والاكمل ال ونقول السلام عليكم ورحمة الله لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله اجزأ ذلك اه متى يكون رفع اليدين في الصلاة؟ هل هو مع ابتداء التكبير ام بعده ورد هذا وهذا لكن الفقهاء يقولون ان الافضل ان يكون اثناء التكبير عندما يقول الله اكبر يرفع يديه هكذا الله اكبر لكن لو قال الله اكبر ثم رفع يديه او رفع يديه ثم قال الله اكبر يصح هذا كل هذا قد ورد ورفع اليدين يكون اما الى المنكبين او الى فروع الاذنين يعني اما هكذا او هكذا هالمجالس التحقيق والمحاسبة التي تعين للموظفين المتهمين التقصير تعتبر من قضاء لا تعتبر من القضاء. القضاء هو الذي يكون في في الزام ويأخذ صفة القضاء التي اشرنا اليها اما هذه تعتبر مجالس التحقيق ونحو ذلك الجواز التأميني التعاوني يكون في مال التأمين على الطرف الثالث فقط تأمين على الغير ام يشمل التأمين الشامل يشمل جميع انواع التأمين اذا قلنا بجواز التأمين التعاوني يشمل جميع اقسام التأمين ما حكم افراد عاشوراء بالصيام؟ اولا يعني اذكر الاخوة والاخوات بان عاشوراء يوافق يوم الخميس وعلى هذا فيكون الصيام الاربعاء والخميس او الخميس والجمعة والاربعاء والخميس افظل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع وصيام يوم عاشوراء ورد فيه فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم يعني تكفير السنة كاملة صيام هذا اليوم هذه فرصة عظيمة. عمره انسان قصير يا اخوان ينبغي ان يبادر بهذه الفرص ويغتنمها والا يسوف فاحث الجميع على صيام عاشوراء ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب صيام عاشوراء ذكر ان اكمل المراتب صيام يوم قبله ويوما بعده روي في ذلك رواية يصوم يوما قبله ويوما بعده لكنها ضعيفة ولكن اذا صام يوما قبله ويوما بعده بنية انها صيام ثلاثة ايام من الشهر والصيام ثلاثة ايام من الشهر تعادل صيام الشهر كله كما ارشد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر وبنية الاستكثار من الصيام في شهر محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وبنيت ايضا ان هذا ابلغ في تحقيق المخالفة لليهود فيكون هذا حسنا هذه اكمل المراتب يلي ذلك صيام التاسع مع العاشر يعني اربع مع الخميس يلي ذلك العاشر مع الحادي عشر يعني الخميس مع الجمعة آآ ادنى المراتب ان يكتفي بصوم عاشوراء ولا بأس بصيام اكتب باقتصار على صيام عاشوراء لا بأس بذلك بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم الا عاشوراء لكنه في اخر حياته اراد تحقيق مخالفة اليهود قال لان بقيت الى قابل لاصومن عاشوراء ولم يبق الى قابل فكونه يعني من لا يتيسر ان يصوم يوما قبله او يوما بعده فلا اقل من ان يصوم عاشوراء على الاقل فلا يفوت على نفسه هذا الفضل حديث اربع ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهن تعدل قيام ليلة القدر هل هو حديث ثابت هذا حديث ضعيف لا يصح لكن جاء في الصحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العشاء اربع ركعات ثم صلى من اخر الليل صلاة الليل. يظهر الله اعلم انها جزء من قيام الليل انها جزء من قيام الليل لانه عليه الصلاة والسلام كان يطيل اه الصلاة جدا يطيل صلاة الليل جدا كانه اراد في بعض الليالي ان يعني يتخفف بان يجعل جزءا من الصلاة في اول الليل هذا الذي يظهر في ذلك لانه تصلي ركعتين ثم ركعتين وصلاة الليل امر فيها واسع صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة. اما اثبات سنة اربع ركعات بعد العشاء هذا يحتاج الى دليل واظح. وليس في المسألة دليل واضح يعتمد عليه ما حكم الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة؟ يصح هذا لكن الافضل تسليمتان اما الاقتصاد على تسليمة واحدة ثبت في بعض الروايات الصحيحة اه الاقتصار على تسليمة واحدة لكن هذا خلاف الافضل وخلاف الاولى هل تتزوج المرأة في الجنة اذا لم تتزوج في الدنيا؟ نعم. الجنة ليس فيها اعزب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة رواه مسلم فجميع من في الجنة يزوجون من الرجال ومن النساء الرجل تكون له زوجته من الحور العين ان كانت في الجنة تكون له زوجته في الدنيا آآ ان كان ان كانت من اهل الجنة وكان هو من اهل الجنة ويكون له ايضا من الحور العين يكون له حوريتان والمرأة يكون ايضا زوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة اذا كان من من اهل الجنة وينزع الغل ينزع يعني الغل وما يسبب المشاكل بينهما في الدنيا هذا كله ينزع في الجنة المرأة العزباء يكون لها زوج في الجنة والرجل الاعزب ايضا يكون له من من الحور العين في الجنة فالجنة ليس فيها اعزب هل تقضي الحائض صيام يوم عاشوراء؟ وما هي القاعدة في قضاء النوافل الحيض لا تقضي صيام عاشوراء لانه هذه سنة فات وقتها لان صيامه من باب شكر نعمة الله عز وجل على نجاة موسى وقومه من فرعون وقومه في هذا الوقت هذه سنة قد فات وقتها ولعل نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين