وننتقل بعد ذلك الى شرح قواعد ابن سعدي وتبقى معنا في هذا الكتاب اربع قواعد وننتهي بهذه القواعد الاربع من هذا الكتاب كنا قد وصلنا الى القاعدة السابعة والخمسين قال المؤلف رحمه الله يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها يجب حمل كلام الناطقين على مراده. يعني على ما ارادوا وما نووا. وذلك لدخول الكلام في الاعمال فيدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والاصل ان الانسان انما يؤاخذ بنيته هذا هو الاصل وانما اعتبر اللفظ لانه دليل على النية انتبه لهذه الفائدة الاصل ان الانسان انما يؤاخذ بنيته وانما اعتبر اللفظ لانه دليل على النية فلو تعارضت النية مع اللفظ فايهما يقدم مقدمة عند عامة اهل العلم مثلا لو ان رجلا بدلا من ان يقول طارق قال طالق هل تطلق زوجته الجواب لا تطلق بالاجماع بدل ما يقول طارق قال طالق يعني سبق لسانه قال طالق لا تطلب لو كانت العبرة باللفظ لطلقت لكن العبرة بما في الظمير بالنية فلو تعارض اللفظ مع النية فالنية مقدمة ولو ان رجلا اعجميا قال لزوجته انت طالق وهو لا يفهم معنى هذا الكلام يظنه كلاما اخر فانها لا تطلق عند عامة اهل العلم لان العبرة بالنية طيب هذا عند التعارض. طيب لو كان مطلوبا منه اللفظ ولم يتلفظ ونواه هل يكفي مثلا رجل نوى التمتع لكنه لم يتلفظ به لم يقل لبيك عمرة متمتعا بها للحج فنقول النية تكفي نوى الافراد لكن لم يتلفظ به تكفي النية نوى القران لكن لم لم يتلفظ به تكفي النية فاذا النية هي الاصل واللفظ انما هو مجرد دلالة على النية. ولذلك عند تعارض اللفظ مع النية فالنية مقدمة قال ابن القيم رحمه الله ان المتكلم لابد له من ارادتين ارادة للفظ وارادة للمعنى قال وارادة المعنى اكد من ارادة اللفظ فانه المقصود واللفظ وسيلة فمثلا في مثالنا السابق رجل اراد ان يقول طارق هنا اللفظ اراده قال طارق لكن ما هو يعني تلفظ بطارق واراد طارق فالمعنى الذي قصده طارق واللفظ قال طالق فهنا نقول ان المعنى اكد فنقول ان الزوجة لا تطلق العبرة اذا بما نوى الانسان لا بما تلفظ به ولكن هذا انما يكون فيما يتعلق بالانسان نفسه فالعبرة بما نوى اما اذا تعلق بكلامه حق للغير فالاصل انه يعتبر ايضا ما نوى هذا هو الاصل الا اذا طالبه الغير بمقتضى لفظه فيحكم حينئذ بالظاهر فيحكم حينئذ بالظاهر مثلا انسان نادى اخر بكلمة كلمة هو يريد بها معنى حسنا لكن المخاطب اشتكاه وقال له لا هو قذفني بهذه الكلمة ويريد المعنى السيئة وتخاصما عند القاضي فهل القاضي يرجع لنية المتلفظ؟ نقول لا يرجع لظاهر اللفظ ظاهر اللفظ ماذا يراد به في عرف الناس ماذا يراد به فاذا الاصل ان ان الانسان انما يؤاخذ بما نوى. لكن اذا تعلق به حق الغير ايظا يؤاخذ ما نوى الا اذا طالب الغير بحقه واخذ بظاهر اللفظ والدليل على انه يؤاخذ بظهر اللفظ عند مطالبة الغير بالحق. قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما نعم انما اقضي بنحو ما اسمع. وهذا يدل على المعتبر عند القضاء وعند فصل الخصومات هو ظاهر اللفظ وفي هذه القاعدة يقول المؤلف يجب حمل كلام الناطقين على مراده مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها. هذا هو الاصل ففي العقود كعقود البيع والاجارة ونحوها والفسوخ كالطلاق مثلا فالكناية في الطلاق تحتمل الطلاق وتحتمل غيره فالمرجع في ذلك الى نية المتكلم انما الطلاق وقع طلاقا وان لم ينوي لم يقع. مثلا لو قال رجل لزوجته الحقي باهلك هذه من كنايات الطلاق فنقول ماذا نويت؟ هل نويت الطلاق؟ يقع لم تنت الطلاق لم يقع وهكذا ايضا في الوقف مثلا ماذا اردت هذه الكلمة هل اردت الوقف او اردت الوصية او ماذا تريد وهكذا ايضا مسائل الايمان والنذور يرجع فيها الى نية الحالف وقصده ونية النادر وقصده فالاصل اذا هو الرجوع الى النية. هذا هو الاصل وعند تعارض النية مع اللفظ والنية مقدمة الا انه يستثنى من ذلك حالة واحدة. وهي ما اذا تعلق بكلامه حق للغير وطالب الغير بحقه وهنا لا يرجع لنية المتكلم وانما يرجع لظاهر اللفظ هذا حاصل كلام اهل العلم عن هذه القاعدة القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وفي بعض النسخ وجودا عدما وهذه هذه القاعدة القواعد التي بعدها يعني قاعدة التي بعدها كلها قواعد اصولية وذكرها المؤلف يعني كانه اراد ان يختم هذه القواعد الفقهية بقواعد اصولية والا هذه قواعد يذكرها الاصوليون في كتب اصول الفقه ويذكرها في مسالك العلة ويقول العلة لها مسالك منها الاجماع النص ومنها ايضا الدوران الذي يسمونه العلة فالعلة هي وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر منضبط. لا بد ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا وتعني ترتب الحكم على وصف وجودا وعدما كلما وجدت العلة وجد الحكم واذا انتبهت العلة انتفى الحكم وعلماء الاصول يفرقون بين العلة والحكمة فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي كلما وجد وجد عنده الحكم مثل مثلا علة الترخص برخص السفر ما هي السفر نفسه هذا وصف ظاهر منضبط اذا سافرت من ثمانين كيلو فاكثر يجوز لك ان تترخص سواء وجدت مشقة او لم توجد اما الحكمة فهي الامر الذي من اجله شرع الحكم طيب فمثلا الحكمة من الترخص برخص السفر ما هي؟ المشقة لكن المشقة غير منضبطة فهي حكمة وليست علة والحكم انما يدور مع علته وليس مع الحكمة فالاحكام تعلق بعللها لا بحكمها لان الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر وحتى اذا ظهرت هي محل خلاف وتنازع وايضا الحكمة غير منضبطة ولذلك العلماء لا يعولون على الحكم وانما على العلل. فلا يقولون الحكم يدور مع حكمته وانما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما المصنف رحمه الله في شرع شرح القواعد قال هذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية وعلة الحكم وعلة الحكم هي الحكمة في الامر به او النهي عنه او اباحته والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام اذا العلة غير الحكمة فالعلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منظبطا يدور مع الحكم ونذكر لهذا امثلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. نذكر لهذا امثلة مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان سؤر الهرة ليس نجسا وانما هو طاهر وعلل لذلك بمشقة التحرز انها من الطوافين عليهم يعني يكثروا تطوافها وورودها ولو قيل بسؤر لو لو قيل بنجاسة سؤرها لعظمت المشقة فيها على الناس فهذه علة كثرة التطواف ومشقة التحرز هذه علة فمثلا كل ما كان فيه من الحيوانات يعني يشق التحرز من نجاسته نقول بطهارة سؤره من ذلك مثلا الحمار وكذلك يعني ما يركب عليه الناس قديما كان الناس يركبون على آآ الحيوانات. فالحيوانات التي كانوا يركبون عليها سؤرها طاهر لمشقة التحرز منها مثال اخر علة تحريم الخمر الاسكار فكل ما كلما وجد الاسكار في اي مائع كان محرما. واذا انتفى الاسكار كان جائزا ولذلك لما تذكرون لما تكلمنا عن يعني الخليط وما يتعلق به يعني قول بعض الفقهاء ان العصير انه بعد ثلاثة ايام لا يشرب هذا كان موجود في زمنهم لكن في وقتنا الحاضر مع وجود الثلاجات مع وجود الثلاجات العصير من من العنب اه ونحوه نقول انه اذا لم تظهر فيه علة الاسكار يجوز شربه ولو بعد ثلاثة ايام وطبقناها قلنا بتطبيق هذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجدت علة الاسكار كان محرما. اذا كان ما في علة الاسكار كان جائزا كذلك ايضا من فروع هذه القاعدة الماء المتغير بنجاسة في الوقت الحاضر مياه الصرف الصحي يمكن تنقيتها ومعالجتها بحيث تزال عنها النجاسة فاذا ازيلت النجاسة عنها هل تطهر الجواب نعم تطبيقا لهذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لان الاصل في الماء انه طهور لكن تنجس بهذه النجاسة. لما زادت النجاسة عنه عاد لاصله وهو الطهورية وعلى ذلك مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها هي مياه طاهرة وهذا صدر في قرار هيئة كبار العلماء وبمجمع الفقه بانها مياه طاهرة تطبيقا لهذه القاعدة ان العلة ان الحكم يدور مع علته ايضا من فروع هذه القاعدة انه يجب في زكاة الفطر اخراج صاع من قوت اهل البلد وكان الشعير يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان قوت الناس في ذلك الوقت لكن في وقتنا الحاضر هل الشعير قوت ليس قوتا ليس قوتا والحكم يدور مع علته فعلى هذا لا يجزئ اخراج الشعير في زكاة الفطر في وقتنا الحاضر لانه لم يعد قوتا ولان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لكن لو قدر انه في بعض البلدان آآ يعني لاناس الشعير عندهم قوت يجزئ فاذا الحكم يدور مع علته فاذا هذه القاعدة كما قال المؤلف قاعدة عظيمة تحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لكن لابد ان ندرك الفرق بين العلة والحكمة العلة والحكمة بينهما فرق عند علماء الاصول والعلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منظبطا بخلاف الحكمة. الحكمة لا تنضبط اما العلة فهي وصف ظاهر منضبط ننتقل القاعدة التاسعة والخمسين وهي ايضا قاعدة اصولية. النكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد العموم النكرة في سياق النفي تفيد العموم فمثلا لو سأل السائل هل يوجد احد فاجاب المسؤول لا احد موجود. هذا يفيد العموم هذا يفيد العقوق كذلك النكرة بعد النهي ايظا تفيد العموم، لا تجعل مع الله الها اخر كذلك ايضا النكرة اذا كانت في سياق الاستفهام فانها تفيد العموم كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا ولو سألك احد هل رأيت احدا؟ قلت ما رأيت احدا. هذا يفيد العموم كذلك ايضا النكرة في سياق الشرط كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه هذا في سياق الشرط قول القائل من فاز فاعطه جائزة او هدية ويدخل في ذلك شرط الواقفين الاصل ان الشرط انه يفيد العموم. فكل هذه الادوات كلها تفيد العموم فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر فلا نافية الجنس وسبق نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ومعنى ذلك ان الاصل عدم جواز بذل العوظ في المسابقات من المتسابقين الا في هذه الامور الثلاثة لاحظ هنا الاستدلال يعني هذا يفيدنا في في قضية التأصيل لو اردنا ان نؤصل مثلا هل الاصل في المسابقات التي يبذل فيها العوظ التحريم ام الجواز الاصل التحريم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر وحافر. ولا نفي وسبق نكرة في سياق النفي تفيد العموم وهذا يدل على ان الاصل عدم جواز بذل العوظ في المسابقات. التي يعني يبذل فيها المتسابقون عوض الاصل عدم الجواز الا فيما استثناه النص لان هذه نكرة في سياق النفي لا سبق الا في خف او نصل او حافر ننتقل بعد ذلك للقاعدة ستين وهي القاعدة الاخيرة معنا في هذا الكتاب قال المؤلف وهي ايضا مرتبطة بالقاعدة في افادة العموم لكن المؤلف يعني افردها بالذكر لاهميتها. قال من وما واي ومتى كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المضاف على العموم هذه الادوات التي ذكرها المصنف رحمه الله كل واحد منها يفيد العموم فمن اذا كانت شرطية فهي عامة قد حكي الاجماع على عمومها كما قال الله تعالى ومن ومن يتق الله يجعل له مخرجا كل من اتقى الله جعل الله له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكذلك اذا كانت استفهامية فهي عامة كما قال الله تعالى ومن يقنطوا من رحمة ربه الا الضالون وما تلك بيمينك يا موسى هذه استفهامية وكذلك ماء الموصولة ايضا تفيد العموم وكذلك اذ يعني نعم الموصولة ايضا تفيد العموم. وما وايضا الشرطية تفيد العموم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وكذلك ايضا تفيد العموم وايضا تفيد العموم كما قال الله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. قل ادعوا الله ودوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين مع انها استفهامية هنا وليست شرطية كذلك ايضا متى تفيد العموم متى تقم اقم متى تذهب اذهب كذلك ايضا المفرد المضاف يفيد العموم. كما قال الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها كان وردي من القرآن ثلاثة اجزاء خفضت لجزء واحد بتدبر وتفكر فما رأيكم؟ ارى ان ترجع لوردك السابق ثلاثة اجزاء. وهذه من حيل شيطان الشيطان يأتي للانسان يقول قلل ما تقرأ لاجل ان تتدبر وان تفهم القرآن يؤجر عليه القارئ سواء قرأه بفهم او بغير فهم بتدبر او بغير تدبر. هذه من خصائص القرآن ان حصل تدبر فالحمد لله ان ما حصل انت مأجور لكن لا تتنازل عن الورد. لا تتنازل عنه لان حالة الانسان النفسية قد لا تتأتى كل يوم تكون على افضل حال مزاج الانسان وحالته النفسية يعتليها ما يعتريها احيانا يكون عنده وعكة احيانا يكون عنده مشكلة نافلة لكنه لا يريد ان يغير ما التزم به. الانسان اذا بدأ بعمل صالح تطوعي ينبغي ان يحافظ عليه. الاخ الكريم كان يقرأ ثلاثة اجزاء نقول استمر على ثلاث اجزاء ولا تخفظها الى الى جزء واحد. بل استمر على ما انت عليه واحذر من مكر الشيطان. الشيطان انظر كيف يعني ذكر به قال لا اخفض الى جزء واحد حتى تقرأ بتدبر ايريد منك ان تقلل القراءة؟ نقول لا ارجع ثلاث اجزاء وتدبر ما تيسر مما تتدبر وان لم تتدبر فالاجر حاصل لان القرآن الكريم لا يشتاط لحصول الثواب عليه التدبر والفهم وهذا من خصائص القرآن رجل كلما اراد ان يقرأ القرآن ابتدأ قراءته بسورة الفاتحة. فلما سئل عن سبب ذلك قال انا احب ان ابدأ قرآني بها فما رأيكم في هذا؟ هذا يشبه قصة الصحابي الذي كان كلما صلى ختم بقل هو الله احد فسئل عن ذلك فقال انها صفة الرحمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخبروها ان الله يحبه اذا لم يعتقد ان انها سنة وانما من باب المحبة لهذه السورة فلا بأس المهم لا يعتقد ان ذلك سنة من تلفظ بالطلاق في مشهد تمثيلي هل تطلق زوجته؟ ولو كان زوجته الاصل هي مطلقة في المشهد التمثيلي طيب نرجع للقاعدة التي ذكرنا يعني هل العبرة بالنية ام باللفظ العبرة بالنية ففيما بينه وبين الله لا تطلب انه لم ينوي الطلاق حكم الوضوء بالماء الذي ينزل من المكيفات. نعم. هل الاصل نرجع للاصل؟ هل الاصل في الماء الطهارة او النجاسة طهارة اذا ما دام الاصل والطهارة نقول الاصل انه يجوز التطهر به كغيره من المياه الا اذا رأيت عليه اثر نجاسة في لونه او طعمه او رائحته. نعم ما تحت من ازارها في النار ما هنا تفيد العموم. حصل الخلاف بين العلماء. نعم هذه من ادلة القائلين ان الاسبال محرم حتى وان كان عن غير خيلاء. استدلوا بالعموم. قالوا ان ما من صيغ العموم ما اسفل من الكعبين فهو في النار لكن يعني بعض اهل العلم لهم ادلة اخرى قائلون بالقول الاخر لهم ادلة اخرى وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي بكر انك لست بما يفعله خيلاء والصواب ان الاسبال محرم سواء كان خيلاء او عن غيره خيلاء لكن اذا كان عن خيلاء كان اشد تحريما اين اجد قوائم شركات التأمين التعاونية؟ سبق ان نشرنا يعني قائمة عبر قناة تيليقرام وان شاء الله سنحدثها باذن الله عز وجل لانها زاد عدد التي تمارس التأمين اه التعاوني. الجائز شرعا ما حكم الاصطفاف الصلاة بجانب الصبي غير المميز؟ الصبي غير المميز لا تصح صلاته اصلا لانه لا يعقل النية فوجوده كعدمه هو يعتبر كالفرجة في الصف وبذلك فلا يصح الاصطفاف معها يعني لو لم يوجد الا هو يعتبر كانك منفرد انت منفرد في الصف وجوده كعدمه. اما الصبي المميز هو الذي بلغ سبع سنوات فاكثر فهذا تصح امامته. ايضا تصح مصافته. لكن الذي سبع سنين لا تصح صلاته اصلا. فلا تصح مصافته هل اجر كفالة اليتيم يكون بشهر او شهرين او لابد طيلة حياته؟ اولا لابد ان نفرق بين كفالة اليتيم والصدقة على اليتيم كفالة اليتيم التي الواردة في الحديث انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا معناها ان كافل اليتيم يؤوي اليتيم الى اسرته فيعيش معه ويكفله هذا هو المقصود فيكفله في طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه اه هذه هي الكفالة. اما كونه يدفع في نهاية الشهر مبلغا باسم كفالة يتيم. هذه في الحقيقة صدقة على اليتيم وليست فاتية هي صدقة ومساعدة لليتيم وهو مأجور عليه وهي عمل صالح لكن ايضا لابد من تحرير العبارة لان بعض الناس يظن ان هذه مجرد انه يدفع مبلغا ماليا ان هذه كفالة اليتيم في الحديث هذا غير صحيح كفالة اليتيم مقصودة في الحديث انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا المقصود بها ان الانسان يؤوي اليتيم الى اسرته وبيته مع هذا اليتيم يعتبره كواحد من اولاده ويكفيه طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه ولكن اذا لم يحصل هذا فلا اقل من الصدقة على اليتيم فلو دفع مثلا في نهاية الشهر او في نهاية السنة مبلغا ماليا للجمعية المسؤولة عن عن رعاية تم آآ فهو مأجور على ذلك وهذا عمل صالح ولهذا فينبغي ان تكون العبارة رعاية اليتيم او رعاية الايتام وليست كفالة اليتيم. هذه العبارة آآ يعني الدقيقة في في في الوصف ان يقال رعاية الايتام وليست كفالة الايتام فينبغي يعني ان ان يوضع هناك مسارات مسارات مسار كفالة اليتيم هذا الذي يأخذ يتيم ويعيش معه. والمسار الثاني رعاية اليتيم ان يكون بمساعدته واعطائه مبلغا ماليا ونحو ذلك. فهناك فرق اذا بين كفالة اليتيم والصدقة على اليتيم واذا دفعت شهر او شهرين هذه صدقة على يتيم وليست كفالة يتيم هل خلع الجوربين قبل المسح عليها ينقض الوضوء اه خلع الجوربين قبل المسح. يعني قبل ان تبتدئ مدة المسح. مع ذلك انه لبس الجوربين على الطهارة ثم خلع هذا لا يظر لكن لو بدأت مدة المسح هنا ليس له ان يخلع الجورباء فان خلعهم وبطلت الطهارة المسح على الجوربين ان مقالة مشروعية الحماملة فقط فهو من المفردات بينما الجمهور لا يكون اصلا مشروعيته انما يخصون ذلك بالمسح على خفين وما الفرق بين خفين وجوربين نعم الخوف الخوف من الجلد وهذا الان قليل من من يلبسه والجواب من غير الجلد وهذا هو الكثير عند الناس فاذا يعني نحن نحن اذا قلنا مشروعية المسح على الجوارب هو قول الراجح خلاف قول الجمهور ينبغي الا نتوسع ينبغي الا نتوسع في مسائل المسح على الجوارب فاذا مسح الانسان على الجوربين ثم خلع هذا الجورب الان الرجل مكشوفة لا هي مغسولة وليس عليها شيء ممسوح فتبطل الطهارة في القدم والطهارة لا تتباعظ فتسري الى بقية الاعظاء وعلى ذلك نقول ان المذاهب الاربعة عند المذاهب الاربعة ان ان من خلع الخف بعد آآ من خلع الجورب بعد الطهارة انتقلت طهارته عند المذاهب الاربعة لان اصل المذاهب هذا لا يرون اصلا المسح على الجوارب مذهب الحنابلة يرى انتقاض الطهارة. فالمذاهب الاربعة كلها ترى انتقاد طهارة من خلع الجورب اه بعد الطهارة لا الكلام في من اه يعني بدأت مدة المسح عنده بدأت مدة المسح عنده اما قبل ان تبدأ مدة المسح هذه يعني ليس لها اثر يعني توظأ ولبس الجورب ثم خلع الجورب هذا ما تنتقد طهارته لانه على طهارة اصلا لان الرجل مغسولة. الرجل هنا مغسولة اصلا هل ثبت ان هند بنت عتبة لاكت كبده حمزة؟ هذا مذكور في بعض كتب السير لكن من حيث الصناعة الحديدية تحتاج الى مراجعة وتأكد الله تعالى اعلم بصحة ذلك لكنه مما اشتهر في بعض كتب السير بتاعة الاسئلة طيب اللي عنده اسئلة هذا نعم تفضل نعم. الاكتتاب عن طريق بنك والا اكتفاء في اسهم البنك نفسها. ماذا تقصد؟ نعم؟ عن طريق البنك اما اسهم البنك المسافة لا بأس به. هو يعني الراجحي والبلاد والانما هذه مصارف اسلامية ومستوى الظبط الشرعي عنده عال ولا بأس بتعاملات هذه البنوك الثلاثة وايضا حتى الاكتتاب في اسهمها واما التي عن طريقها يعني هذه جميع الهيئات الشرعية جميع البنوك جميع البنوك الاسلامية وغير اسلامية آآ تتداول اسهم الشركات المختلطة بناء على يعني فتاوى قديمة للهيئة الشرعية واستمر عمل البنوك عليها ولما اراد احد البنوك ان يقتصر على الشركات النقية وبنك البلاد لما تأسس بدأ يعني مدة ثم لم يصمد ثم رجع القرار مرة ثانية حتى اجاز الشركات المختلطة لان ايضا ينظر لها من نواحي اخرى فاذا جميع جميع المصارف في العالم الاسلامي كله تعمل القول بتداول اسهم الشركات المختلطة بما فيها الراجحي والبلاد والانم وغيرها والشركات المختطفة في خلاف بين العلماء المعروفة التي اشرت لها في في الدرس السابق. نعم سمو النصر نفسه نعم النصر نسى عنده تطهير يقوم التطهير يعني ما قد يدخل عليه يطهره. فيكون هناك تحت اشراف الهيئة الشرعية فيطهر في وجوه البر. اي نعم نعم كان عنده جرح يشق معه السجود لكن لا لا يتضرر به. هل نقول انه يسجد او يجلس عن نفسه نعم آآ اذا كان يشق علي السجود او حتى غير السجود. عندنا امران عندنا العجز وعندنا مشقة. اما العجز فهذه تبيح. تبيح لها ان لا يسجد الا يركع الا يقوم. هذا واضح. المشقة ليس اي مشقة تبيح له ترك الركن وانما المقصود المشقة الشديدة التي يفوت بسببها الخشوع فعندنا امر عندنا العجز وآآ الظرر العجز ومثله الظرر وايظا المشقة فعندنا العجز والظرر هذي تبيح تبيح ترك الركن لكن المشقة التي لا يتضرر معها هنا ننظر ان كانت مشقة كبيرة يفوت بسببها خشوع يجوز له ان يتركها الركن سواء كان سجود او غيره. اذا كانت المشقة محتملة لا يفوت بسببها خشوع هنا لابد من اتيان الركن. الضابط الخشوع احسن ما قيل في الظابط انه هو الخشوع نعم الله يحفظك بالنسبة الان للمأموم اذا صلى مع الامام ومثل ذلك يا اخوان قضية القيام في تساؤل كبير خاصة في بعض كبار السن في القيام في الصلاة تجده يزاول اعماله الدنيوية ولا انشط منه اذا اتت الصلاة صلى جالسا وقد ذكر لي بعض الاخوة يقول نعرف اناس من اقاربنا ومن جيراننا ما شاء الله ولا انشط منهم في امورهم الدنيوية فاذا اتت الصلاة سبحان الله افتوا انفسهم بانهم عليهم مشقة نقول لا يجوز ان يصلي جالسا الا اذا كان عاجزا او يلحقه الظرر او يلحقه مشقة يفوت بسببها الخشوع لو صلى قائما اما مشقة يسيرة محتملة هذي لابد منها هذه تأتي تأتي كبار السن تأتي يعني كثيرا من الناس تأتي حتى الانسان الشاب اذا كان متعبا تأتي مثل هذه المشقة مع شدة البرد تأتي مع شدة الحر تأتي فهذه المشقة هذه لا تبيح لها ان نصلي جالسا كما ترون الان كثرة الكراسي في المساجد وتساهل الان بعض العامة في الصلاة اه جالسة من الرجال ومن النساء والامام الشافعي ذكر رجلا في زمنه يقول قد تجاوز التسعين عاما يعلم الجوال غناء قائما فاذا اتى للمسجد صلى جالسا. يعني المسألة من قديم وتجد بعض النساء في في قصور الافراح ترقص وهي قائمة مدة طويلة. واذا اتى تصلي الصلاة وهي جالسة طيب انتي كنتي ترقصين الان وانتي قائمة وين العجز لكن سبحان الله يعني تجد التساهل من بعض العامة في مسألة القيام. فنقول اذا يعني لابد من تنبيه العامة وتفهيمهم ليس اي مشقة تبيح الصلاة جالسة. نعم. الله يحفظك المأموم يا شيخ صلى مع الامام من اول الصلاة وحصل منه سهو. يشرع له يا شيخ مسكين سجود السهو بعد الصلاة. نعم المأموم لا يخلو اما ان يترك ركنا او واجبة. اما اذا ترك ركنا فتبطل الركعة التي ترك فيها الركن. ويشرع له بعد السلام ان يقوم ويقضيها اذا ترك واجبا يتحمل الواجب عنه الامام ترك مثلا التسبيح في الركوع ترك مثلا قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة على واجبة. في ما لم يجر به الامام ترك اي واجب من واجبات الصلاة يتحمله الامام ولذلك المسبوق يدرك الامام في الركوع ويدرك الركعة. مع انه ترك واجبا وهو قراءة الفاتحة لكن الامام يتحمله عنه. فالقاعدة في هذا ان الامام يتحمل الواجبات على المأموم ولا يتحمل عنه الاركان يعني هذا ضابط مهم في هذه المسألة هل يجوز ان يصلي على الكرسي وهو ان يستطيع ان يصلي على الارض نعم يجوز ان يصلي على الكرسي حتى وان كان يستطيع ان يصلي على الارض لا مانع. لكن المهم هو آآ يعني اداء الاركان فلا بد في الفريظة ان يأتي بالاركان الا اذا عجز او اذا كان الحق والظرر او يلحقه مشقة غير معتادة مشقة غير معتادة ونسأل الله عز وجل لجميع الفقهاء في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم