ولا سبع ولا اقل ولا ولا اقل ولا اكثر. الا نجاسة الكلب وما الحق به. لورود الشرع به فانه لابد فيه من بغزلات واحداها بتراب. نعم اذا هذا هو القول الاول وهو ان كل محل نجس فانه يطهر بزوال عنه وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في ازالة النجاسة. هل هي تعبدية او معقولة المعنى فمن قال انها تعبدية قال بالقول الثاني وهو انه لا بد من سبع غسلات ما عدا النجاسة على الارظ وما اتصل بها من الحيطان ومن قال انها معقولة المعنى قال بان النجاسة عين خبيثة. متى ما زالت زال حكمها ولا يشترط في ذلك عدد معين فلو زادت النجاسة بغسلة واحدة كفى ان لم تزل غسلتين ثلاث اربع حتى تزول هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. فالقول الاول ان كل محل نجس يطهر بزوال النجاسة عنه. من غير اشتراط عدد ما عدا نجاسة الكلب لورود النص فيها نعم وهذا القول هو الذي تكفر الادلة على صحته. فان الشارع امر بتطهير النجاسات على الابدان والثياب وغيرها. من غير اشتراط عدد معين ولم يثبت في العدد حديث يحتج به. يؤيد هذا ان النجاسات هي النجاسات اعيان فما دامت العين باقية فحكمها باق. فاذا زالت عينها زال حكمها زال الحكم معها. ويؤيد هذا ان النجاسات انما نجوسة انتخاباتها فما دام الخبث باقيا فالنجاسة باقية. فاذا زال الخبث زالت النجاسة يقيد هذا ان الماء الكثير المتغير نجاسة نجس. فاذا زال تغيره طهر فعلم ان الحكم يدر مع علته وجودا وعدما. يؤيد هذا ان النجاة لو لم تزل الا بعد سبع سبع الا بعد سبع الغسلات لم يطهر المحل حتى تزول. فعلم ان عدد غير معتبر وهو المطلوب. اذا هذه هي وجهة هذا القوم يقولون ان النجاسة معقولة المعنى وهي عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها وانه لم يرد هناك دليل صحيح يدل على كبار العدد في النجاسة ما عدا نجاسة الكلب فقط يدل لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه وتصلي عليه مع انه ده محيض ويعني نجاسته شديدة ومع ذلك ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى حده وغسله بالماء ثم ولم يقول ثلاث مرات او يقول سبع مرات فاذا اصحاب هذا القول يرون ان النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها من غير تقيد بعدد معين ما عدا نجاسة كلب نعم لا ننتقل وجهة القول الثاني. نعم اه النجاسة قسمان قسم حكمه كما ذكرت وهو النجاسة على الارض وما اتصل بها من حيطان والاحواض ونحوها فيكفي يغمرها بالماء بحيث تزول عين النجاسة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول ولم يؤمر بتكرار فيه. وقسم يشترط فيه سبع غسلات مع زوال عين النجاسة. وذلك قياسا على نجاسة الكلب فان الشارع امر فيه بسبع وتراب. فنقيس عليه كل نجاسة على غير الارض من جهة العدد. لا من جهة التراب يؤيد هذا الحديث يؤيد يؤيد هذا الحديث الذي الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله. وهو حديث ابن عمر رضي الله طبعا هناك امرنا بغسل الانجيل امرنا امرنا امرنا امرنا بغسل الانجاس سبعا. وهذا نص صريح في المسألة. واذا قال الصحابي امرنا او نهينا او نحوي فانما ينصرف ذلك الى الى امر النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه. لانه هو المشرع الذي يطاع امره ويجتنب نهيه فاتضح بهذا ان النجاسات كلها ان النجاسات كلها اذا لم تكن على الارض لابد فيها من سبع وصلات مع زوالها وهو مطلوب. نعم وهذه هي الرواية المشهورة من مذهب الحنابلة ان النجاسة اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض ونحوها يكفي فيها غسلة واحدة اذا زالت معها النجاسة واما ما عدا ذلك فلا بد من سبع غسلات قياسا على نجاسة الكلب ويستدلون بحديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. وايضا يستدلون بالقياس على نجاسة الكلب فعمدة ادلتهم دليلان. الدليل الاول حديث ابن عمر اه امرنا بغسل الانجاس سبعا. ودليلهم الثاني اه القياس على نجاسة الكلب طيب آآ هل يسلم بهذا ام لا؟ نعم نستمع هذه الادلة التي سلمت بها على هذا التفريق لا تدل على المطلوب. اما حديث نعمر فما فما اصلحه من حديث لو كان ثابتا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث ساقط لا يسوغ لا يسوغ الاحتجاج به. اذا اجاب عن الدليل الاول حديث ابن عمر يقول انه لا اصل له اصلا حديث لا اصل له والا هو الصريح لكنه لا يثبت طيب اذا سقطت استدلال الاول. باقي الاستدلال الثاني وهو القياس على نجاسة الكلب. نعم. واما قياس سائر النجاسة نجاسة الكلب فغير صحيح من وجهين. احدهما ان الشارع فراق بين الامرين. وامر بغسل نجاسة الكلب سبعا مع التراب. وامر بغسل سائر النجاسات لازالتها من دون اشتراط عدد الوجه الثاني ان قياسكم هذا غير مضطرد والقياس المنتقض لا يصلح به فانكم لا تغولون باشتراط التراب في غير نجاسة الكلب والخنزير. فلو كان الالحاق صحيحا لوجب الالحاق في العدد والتراب نعم اذا اجاب عن القياس قال انه قياس مع الفارق وقياس حتى يكون صحيحا لابد ان تتفق علة الفرع مع الاصل اما مع الفارق فلا يستقيم وجه ذلك ان الشارع فرق بين امرين فامر بغسل نجاسة الكلب سبعة مع التراب. وامر بغسل سائر النجاسات اه بازالتها دون اشتراط عدد معين وايضا انتم لا تطردون هذا القياس فانتم تقيسون على نجاسة الكلب اذا اذا كنتم تقيسون على نجاسة الكلب اذا قولوا قولوا بان جميع النجاسات لابد فيها من ان تكون الاولى فيها بالتراب وانتم لا تقولون بهذا انما تخصصون الاولى بالتراب في نجاسة الكلب هذا يعني لا يستقيم ان تقيسوا على نجاسة الكلب وتأخذ بجزء منها وتترك الجزء الاخر. فاما ان تطرد القياس واما نقول لكم لا يستقيم هذا القياس ولا يصح نعم واما احتجاجكم بحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب على بول الاعرابي. فهو من جملة حججنا فانه لم يأمر بتكرار غسلها وما سوى الارض والارض كلها على حد سواء. لا يفرق الشارع بين متماثلين لو فرض انه لم يرد سوى حديث انس مذكور فكيف وبقية النصوص الدالة على ازالة النجاسة ليس فيها شيء يأمر بالعدد. نعم استدلالهم بحديث الاعرابي الاعرابي الذي اتى المسجد وبال فيه ويعني الاعرابي كان في باديته يبول في البرية في اي مكان اتى المسجد يظنه مثل مثل البرية فبال فيه فنهره الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فلما اكمل بوله ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول او القذر وانما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن قال الاعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا لان الصحابة نهى رؤوف النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن نهره ورفق به انظر كيف يعني قبل النصيحة وعبر عن مشاعره بهذا الدعاء هذه القصة استدل بها الفريقان استدل بها القائلون بالقول الثاني على قولهم بان النجاسة على الارض يكفي فيها يعني صب الماء من غير اشتراط عدد واصحاب القول الاول يقول نحن اول قائلين به انما ننازعكم في طرد انما ننازعكم فيما عدا ذلك والا قال فهو من جملة حججنا ونحن اول القائلين به فهو يقولون فهو في الحقيقة يصلح دليلا لنا نعم من لوازم قولكم هذا ان الاستحالة تطهر ولو لم تغسل النجاسة ولو لم تغسل ولو لم توصل النجاسة. نعم اللوازم. من لوازم قولكم هذا ان الاستهانة الاستحالة تطهر ان الاستحالة تطهر. ان الاستحالة تطهر ولو لم توصل النجاسة. نعم اقول بهذا اللازم وان العين اذا كانت خبيثة النجس. ثم استحالت فصارت طيبة وزال عنها الخبث. فانها تطهر اه متفق عليه في مسائل مختلف فيه في اخرى. فالماء اذا استحال من تغيره بالنجاسة الى زوال التغير طهر قولا واحدا اذا كان كثيرا والعلقة اذا صارت حيوانا طاء طهرت قولا واحدا والخمرة اذا استحالت وزالت خمريته وصارت خلا طهرت قولا واحدا. فكذلك بقية المسائل. كما اذا استحالت النجاسة بمخالطة ملح او صابون او غيرهما فان النجاسة في الحقيقة دائرة مع الخبث وجودا وعدما. فالشيء الخبيث نجس لخبثه فاذا زال خبثه طهرا ولزوال علته. طيب اذا هذا الايراد يقول من لوازم قولكم ان الاستحالة يعني استحالة الشيء من شيء الى شيء اخر لا تطهر ولو لم تغسل النجاسة فيقول هنا نحن نقول بهذا وان الاستحالة ان العين اذا اذا تحولت من عين خبيثة الى عين طاهرة فانها فانه يزول عن النجاسة والخبث وتصبح طاهرة النجس اذا تحول الى ماء طاهر. كذلك ايضا العلقة. العلقة اذا صارت حيوانا فانه يكون طاهرا كذلك الخمر. الخمر اذا استحال واصبح خلا فانه يكون طاهر وهذا بناء على القول بنجاسة الخمر. وهو قول الجمهور فيقول لو استحال الخمر فاصبح خلا اصبح طاهرا فيقول نحن نعم نلتزم بهذا اللازم ان الشيء اذا تغير الى شيء طاهر فانه يكون طاهرا. فيقولون يعني نحن نطرد قولنا فنقول ان النجاسة مع وجود الخبث وجودا وعدما فاذا وجد الخبث الذي هو النجاسة فهذا الشيء نجس اذا زال الخبث فيكون طاهرا فعندهم ان العلة هي معقولة المعنى ليست علة تعبدية. نعم. فهذه الادلة كما ترى قوتها فان كان عندك شيء تجيب به عنها جوابا صحيحا فاتي به. لنرى مرتبته والحق والحق ضالة المحق. وان لم وان لم يكن عندك لك سوى ما ذكرت من الادلة وهو كذلك. فيلزمك الانقياد الى الحجة والانقياد الى الحجة الى الحجج الراجحة هو مطلوب الطرفين نعم الان يريد ان يلزمه يقول ما عندك الا هذه الادلة كلها اجبنا عنها وناقشناها فاذا كان ما عندكش دليل اخر غير هذا يلزمك ان ترجع وتأخذ بقولي. نعم قد رجعت الى قولك واحمد الله على ظهور البرهان وبيانه. كما اني احمد الله ان وفقني للانقياد له. واخبرك ايها الاخ اذا هو رجع لقوله. لان جميع الادلة نوقشت ولم يجد دليلا صحيحا صريحا يدل على قوله بان النجاسات تغسل سبع مرات الا نجاسة الكلب فقط فلما تبين له الحق رجع اليه وهذا هو آآ المطلوب في طالب العلم انه متى ما استبان له الحق فانه يرجع اليه نعم واخبرك ايها الاخ اني وان كنت ارى في الوقت الماضي القول القول الذي نصرته الذي نصرته اولا جازم بحول الله وقوته انني مثاوي على تقريره ونصرته. لان هذا هو اعتقادي فيه سابقا. ومن كان معتقدا قولا ضعيف ثم تبين له بعد ذلك ضعفه فانه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ. فانه مأجور فانه مأجور على عمله السابق واللاحق ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله للناس لرؤوف رحيم. وانما الخشية اصر والتعصب على قول اتضح له ضعفه. ولكن لغرض من الاعراض اصر عليه. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لمعرفة الصواب واتباعه نعم قال كنت ارى هذا القول يعني كنت اقول به وانصره وكنت مجتهدا في ذلك فارى انني مثاب على هذا ارى انني مثاب على ذلك وذلك لان لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد فمن اجتهد من اهل العلم ان اصاب كان له اجران وان اخطأ فله اجر واحد ويقول انه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ فانه مأجور على عمله السابق واللاحق مثل مثلا الصلاة الى بيت المقدس لما كان المسلمون يصلون الى بيت المقدس ثم نسخت القبلة فامروا بالتوجه الى الكعبة تحرج بعض الصحابة وقالوا اذا صلاتنا الى بيت المقدس تضيع. فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم ما معنى اللي يضيع ايمانكم يعني اجر صلاتكم فعبد سمى الصلاة ايمانا وهذا من الادلة التي تدل على ان الايمان انه قول وعمل وما كان الله ليضيع ايمانك يعني صلاتكم فانتم مأجورون على صلاتكم الى بيت المقدس كما تؤجرون على صلاتكم الى الكعبة لانكم اعذرونا بهذا قال وانما الخشية على من اصر على التعصب على قول اتضح له ضعفه وهذه هي المصيبة ان يتعصب الانسان لقول بقول من الاقوال وهذا التعصب يعميه عن الحق المطلوب ان يكون المسلم متجردا. يكون طالب العلم متجردا يبحث عن الحق واذا تبين له ان الحق مع صاحبه رجع اليه ولا يظير طالب العلم ان يرجع وهؤلاء الائمة رجعوا ولو قرأت الان مثلا الائمة الاربعة تجد مراجعات الامام ابي حنيفة ورجعت الامام مالك ورجعت الامام الشافعي مراجعة الامام احمد قد سددت لها رسائل علمية فلا يظر هؤلاء الائمة ان يرجعوا بل ان الامام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد. مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر تغير اجتهاده فلا يظر تغير الاجتهاد المهم ان يكون التعصب للحق والتعصب للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما تعصب لقول من الاقوال او مذهب من المذاهب او رأي من الاراء فهذا خطأ وانما اذا استبان الراجح بدليله لطالب العلم فيجب عليه ان يتبع القول الراجح وبهذا يتبين ان القول الراجح مع القول الاول وهو ان النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها من غير تقيد بعدد معين الا نجاسة الكلب فيشترط فيها سبع غسلات اولها بالتراب وما عدا ذلك فنجاسة متى ما زالت زال حكمها وهذا ايضا يؤيد ان ازالة النجاسة ان العلة فيها تعبد ان العلة فيها ليست تعبدية. ان العلة ليست تعبدية وانما هي معقولة المعنى وهي ظاهرة هذه نجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها فليست تعبدية وانما هي علة معقولة معقولة المعنى على هذا النجاسة سواء كانت على الارض او على الثوب او على البدن او في اي موضع متى ما زالت زال حكمها. من غير تقيد بعدد معين. الا نجاسة الكلب فيشترط غسلها سبع مرات اولاهن بالتراب نعم. المثال الثالث هل التيمم حكمه حكم الماء؟ اذا تعذر استعماله ام لا؟ نعم هذه المناظرة الثالثة ننتقل اليها وهي مناظرة مناظرة في مسألة فقهية في باب التيمم ويتفرع عليها فروع كثيرة وهي حالة تيمم مبيح ام رافع هل التيمم مبيح ام رافع قولان لاهل العلم فمنهم من قال بان التيمم مبيح يعني تستباح به الصلاة فقط وليس رافعا للحدث كالماء وهذا هو المذهب عند الحنابلة ورتبوا على ذلك انه اذا تيمم لفريظة لم يصلي به الفريظة الاخرى واذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة والقول الثاني ان واذا خرج الوقت لزمه اعادة التيمم والقول الثاني ان التيمم انه كالماء وانه رافع للحدث وعلى ذلك له ان يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل ولا يبطل بخروج الوقت هو كالماء تماما الا اذا وجد الماء. اذا وجد الماء بطل والا هو كالماء هذان قولان لاهل العلم نريد الان ان آآ تعقد هذه المناظرة لمعرفة حجج كل قول ثم يتبين لنا بعد ذلك القول الراجح في هذه نعم التيمم اذا عدم الماء او تعذر استعماله حكمه حكم الماء في اباحة الصلاة ونحوها من العبادات ونحوها من الموقفة على الطهارة الا ان طهاراته طهارة ضرورة تقدر بقدرها. وتبطل بخروج الوقت دخوله ومن تيمم لشيء لم لم يسلب ما هو لم لم يستبح ما هو اعلى منه. وانما يستبيح هو مثله بدونه. والسبب في ذلك الشريعة لم يجعل التيمم ومن تيمم لشيء ومن تيمم ومن تيمم لشيء لم يستبح ما هو اعلى منها. احسنت. نعم. وانما يستبيح ما هو مثله ودونه. السبب في ذلك ان لم يجعله طهارة الا في حال الضرورة. واذا كان كذلك تقدر بقدرها وقصر عن وصوله وقصر عن وصوله الى طهارة الماء من كل وجه. ويدل على ذلك ان الشارع لم يجعله رافعا عن الاحداث بل اذا وجد الماء وكان قد تيمم لحدث اصغر او اكبر عاد اليه حدثه ولزمه رفعه بالماء الا في قول شاذ لا ينظر اليه. فدل ذلك على ما ذكرنا وانه لا يقوم مقام الماء من كل وجه. اذا هذه وجهة القائلين بان التيمم انه مبيح. ان التيمم مبيح لا رافع. فيقولون وجهتهم يقولون ان التيمم ظرورة طهارة التيمم طهارة ضرورة. والظرورات تقدر بقدرها وعلى ذلك اذا تيمم لصلاة لم يستبح بهذا التيمم ما هو اعلى منها. واذا تيمم لنافل لم يصلي به فريضة ويتيمم لفريظة لم يصلي به فريضة اخرى فهو طهارته طهارة ضرورة. فلا نجعله كالماء قالوا مما يؤيد هذا انه اذا وجد الماء بطل التيمم فليست طهارته طهارة الماء. ولا يقوم مقام الماء من كل وجه هذه وجهة القائلين بان التيمم مباح. نعم بل التيمم وحكمه حكم الماء من كل وجه فان الله تعالى جعله نائبا منابه عند عدمه او تعدل استعماله ومقتضى ذلك اننا انه نائب ما نابه في كل شيء. وانه اذا تيمم تنتقد طهارته الا باحد نواقض الطهارة. فلا تنتقضوا طول الوقت ولا فروجه ومن تيمم لشيء استباحه واستباح ما هو فوقه وما هو دونه. والدليل على ذلك ان الله جعل قائما مقاما ما عند جواز عند جواز العدول اليه. وذلك دليل على ما قلنا. وايضا اذا تطهر العبد بالتراب فالاصل بقاء طهارته حتى يأتي ما يدل على فسادها وانتقاضها. فاي نص دل على انها تبطل بدخول الوقت وخروجه واي سبب يدعو الى ذلك ويؤيد هذا ان التيمم بدل طهارة الماء فالاجماع على ان البدل له حكم المبدل في كل احكامه. وما استدللتم به من كونه ضرورة فنحن اولى من اول من فنحن اول الان سرد اولا ادلته على ان التيمم انه او رافع الحدث وليس مبيحا وانما هو رافع الحدث وعبر عن ذلك بقوله حكمه حكم الماء من كل وجه واستدلوا بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. لو ان المؤلف ذكر الاية لكان احسن. فلم تجدوا ماء فتيمموا وجعله الله تعالى نائبا مناب الماء عند عدمه او عند تعذر استعماله وعلى ذلك فهو يقوم مقامه ويكون رافعا للحدث ومن تيمم فقد اتى بالطهارة على الوجه المشروع فلا تنتقض طهارته الا باحد نواقض الطهارة. ولم وليس هناك دليل ظاهر يدل على فساد هذه الطهارة. والاصل بقاء طهارته والاصل استمرار الطهارة آآ ليس هناك ما يدل على انتقاضها بخروج الوقت وايضا التيمم بدنه عن طهارة الماء فما دام انه بذل عن طهارة الماء فيأخذ جميع احكامه بقي نجيب عن استدلال اصحاب القول الاول القائلين بانه مبيح بان التيمم طهارة ظرورة. كيف يجاب عن ذلك؟ نعم وما استدللتم به من كونه طهارة ضرورة فنحن اول قائل به. ولكن فيما دل عليه الشرع وهو انه ضرورة. يعني عند عدم الماء او تعدد باستعماله بمرضنا ونحوه. واما كونه يضيق فيه هذا التضييق الذي قلته. فلم يدل عليه الشرع بوجه. ثم انتم ناقضون لما قلتم فانكم تقولون اذا تيمم للفرد صلى كل وقته فروضا ونوافل فلو كانت طهارته اضطرارا من كل من كل لوجه لوجب عليه ان يقتصر فقط على الفرض ولا يزيد في صلاته على ما يحصل به المقصود الواجب. ولا قائل بهذا ولله الحمد فعلم انه طهارة اضطرار في جوازه وابتدائه لا بعد ذلك. بل هو طهارة كاملة تامة. نعم. اجابوا عن هذا بقوله طهارة ظرورة قالوا نحن اول قائلين به لكن ما معنى ظرورة لا لا نسلم لكم الفهم الذي ذكرتموه في معنى الضرورة انه من صلى بالتيمم بصلاة لم يصلي غيرها. ويتيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. يقول نحن لا نسلم بهذا. لكن نفسر الظرورة فنقول انه يلجأ اليه عند عدم الماء او عند العجز عن استعماله هو التفسير الصحيح للضرورة اما انتم فقد جعلتم الضرورة بانه اذا تيمم لفريظة لم يصلي به غيرها اذا تيمم للنافلة يصلي به فريضة انه اذا دخل الوقت لزمه ان التيمم ولا تطردون هذا في جميع المسائل. اذا كنتم تقولون انها طهارة ضرورة فيلزمكم ان تقولوا انه اذا صلى فريضة لم يصلي نوافلها صلى بهذا التيمم مثلا صلاة الظهر فلا يصلي به السنة الراتبة لانها طهرت ظرورة والظرورة تقدر بقدرها لكن لا قائل بهذا القول لم يقل احد من اهل العلم بان من صلى الفريضة لم يصلي به النافلة ابدا يعني من صلى الظهر لا يصلي نافلة الا يوم جديد. لم يقل بهذا احد وهذا يبين ضعف هذا القول وعدم اطراده. نعم. ويدل على هذا ان الشارع سماه طهارة في عدة احاديث. فكونه طهارة يثبت له ما يثبت الطهارة التامة فقوله تعالى بعد ذكر طهارة الماء والتراب. ولكن يريد ليطهركم. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا. فاذا لم نجد الماء والتراب طهور او وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين وما اشبه ذلك وذلك كله صريح ان التيمم طهارة تامة عند وجود شرطه. نعم. قالوا يعني من الادلة الدالة على ان التيمم رافع للحدث وليس مجرد مبيح ان الشارع سمى التيمم طهارة في اكثر من من نص وكما في قوله عز وجل ولكن يريد ليطهركم قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا فهذا يدل على انه طهور ويثبت له ما يثبت الطهارة التامة. وايضا حديث الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين الصعيد الطيب طهور المؤمن فاذا كان هو اذا كان التيمم طهورا ثبت له ما ثبت للطهارة من جميع الاحكام لا وجه للتخصيص في هذه الحال. بان يقال اذا صلى به فريضة لم يصلي به فريضة اخرى اذا صلى به نافلة. لم يصلي به فريضة اذا خرج الوقت وزنه الى الاعادة ما الدليل على هذا؟ لا دليل يدل لذلك. نعم واما كون المتيمم اذا وجد الماء عاد اليه حدث فالامر كذلك. فاننا لم نقل حكمه حكم طهارة الماء الا عند عدم الماء فاما مع وجود الماء المقدور على استعماله فان وجد طهارة التيمم فان وجود طهارة التيمم في هذه في هذا الحال كعدم فلا يبتليها وان كانت موجودة بطلت. وهذا كما ذكرتم قول جميع علماء الامة الا قولا شاذا قد دل على بطلانه. واذا اتضح انها انه طهارة تامة بوجود شرطه. فمتى تيمم لنفل استباح الفضل؟ وما دامت طهارته باقية ولم يحصل له ناقض شرعي فانه يستبيح به كل كل العبادات. نعم. قالوا اما كون المتيمم اذا وجد الماء عاد اليه حدث فنحن نقول بهذا نحن نقول بهذا الادلة فالمتيمم اذا وجد الماء بطل تيممه وجب عليه ان يتوضأ بالماء قال الا قولا شاذا هذا قول شاذ في المسألة انه لا يبطل تيممه ولكنه قول لا يلتفت اليه فهو اذا التيمم على هذا يكون طهارة تامة حكمه حكم الماء في جميع الاحكام. الا اذا وجد الماء بطل التيمم نعم الان تبين لي رجحان هذا القول وان القول الذي قلته انا في غاية الضعف. قد تعجبت من عدم اتضاحه لي سابقا مع انه بادنى نظر مع انه بادنى نظر يظهر الصواب في هذه المسألة. ثم نظرت الى السبب الذي اوجب عدم الان سلم سلم له بان هذا القول قول بان التيمم مبيح لا رافع انه قول ضعيف لم يبنى على دليل الا مجرد تعليلات واقيسه ان التيمم ضرورة طيب اذا كان ظرورة نفسر ظرورة بالتفسير الشرعي ظرورة نعم اذا عدم الماء او عجز عن استعماله وليس معنى الظرورة انه آآ لا يصلي به الا صلوات محددة وانتم لا تقولون بهذا ايضا. تقولون اذا صلى به الفريضة صلى به النافلة فهذا يبين ضعف هذا القول فالان يقول اتبين لي ظعف هذا القول وتعجبت من عدم اتظاحه لي سابقا لانني نشأت نشأت على هذا القول والفته والالف للشيء تعيق عن آآ يعني آآ قبول غيره من الاراء طيب ما هو السبب في عدم اتظاح آآ الحق له سابقا نعم سيبين ثم نظرت الى السبب الذي اوجب عدم اتضاحه فوجدته التسليم المجرد لقول نشأت عليه واخذته على علاته. واقتديت فيه بائمة اعلام لم ابلغ في العلم عشر معشاري ما بلغوا. وكلهم مجتهدون. نرجو الله الا يعدمنا نرجو الله الا يعدمهم اجر او اجرا هذا هو السبب هذا هو السبب انه نشأ على هذا القول والفه واخذه عن علماء كبار وهذا حتى في مسائل الاعتقاد تجد يعني علماء كبار عندهم اشكالات في المعتقد مثلا النووي النووي عنده اشعرية ابن حجر يعني هؤلاء محدثون وعلماء كبار تتعجب كيف يعني كيف يتمنون مذهب الاشاعرة الذي ينكر صفات الله عز وجل له سبع صفات الجواب انه عاشوا في بيئة ونشأوا فيه على هذا القول الانسان اذا نشأ على قول يألفه ويصعب عليه تغييره وربما يعتقد ان هذا هو الحق خاصة اذا اخذ هذه الاقوال عن علماء يعظمهم ولهذا طالب العلم عليه ان يكون محققا وان يبحث عن الحق بدليله. كما مر معنا في الدرس السابق في تعريف العلم قلنا تعريف العلم النافع ما هو تعريف العلم النافع؟ مر معنا الاسبوع الماظي نعم تعرف معرفة الحق بدليله تعريف العلم النافع معرفة الحق بدليله. معرفة الحق بدون دليل هذا تقليد هذا تقليد اما العلم النافع ومعرفة الحق بدليله فطالب العلم عليه ان يسعى لطلب الحق بدليله حتى لو كان القول قولا نشأ عليه ثم تبين له ان صواب خلافي يلزمه ان يتبع ما تبين له ان الصواب فيه نعم وهذا السبب من اعظم الموانع والحجاب للعلم. وانما البصيرة وانطلاق الفكر والالتقاء والنظر انما هو بالتذكير والتأمل بمآخذ الاقوال وبراهينها ومقابلة بعضها ببعض والتصميم التام على الانقيادي لما ترجح عندك ولله الحمد والمنة. نعم هذا سبب يقول انه من اعظم الموانع والحجاب للعلم. ان الانسان يألف اقوالا ويتعصب لها اقوال نشأ عليها في بيئته تلقاها عن مشايخه. يتعصب لها. هذا يمنع من آآ الحق ويمنع من العلم وانما المطلوب البصيرة وانطلاق الفكر يعني لا يكون الانسان منغلقا متعصبا وانما يكون هناك ارتقاء للنظر بالتفكير والتأمل بمآخذ الاقوال ومقابلة بعضها ببعض ومن احسن ما يؤدي الغرض في هذا ان تكون هناك دروس مباحثة بين آآ طلبة العلم دروس مباحثة هذه الدروس تفتق الذهب وتفيد كثيرا يجتمع مثلا عدد من طلبة العلم كلهم درس مثلا نقول اسبوعي يقرأ في كتاب فقهي ولنفترض مثلا انه كتاب الشرح الممتنع مثل ابن عثيمين او غيره ويتناقشون في هذه المسائل وفي الاقوال والادلة والمآخذ هذه يعني مذاكرة العلم. هذه تفيد كثيرا وتعين على تكوين الملكة وعلى ضبط العلم وعلى حسن الافادة منه آآ المناقشات والمناظرات والنظر والتأمل هذه هي التي تفيد طالب العلم ومعرفة الاقوال في المسألة والخلاف بدليله هذه هي التي تكون الملكة الملكة مهمة جدا لطالب العلم يعني يوظح هذه المسألة بمثال بسيط عندما يحتاج الانسان للعلاج اصيب بوعكة احتاج للعلاج لو قيل ان هناك رجل مثقف يحفظ اربعين كتابا في الطب عن ظهر قلب كما يحفظ الفاتحة وهناك رجل لا يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب الاول مثقف ويحفظ كتبا كثيرة عشرات الكتب. والثاني لا يحفظ ولا كتاب لكنه طبيب فالى ايهما يذهب الانسان للعلاج؟ الاول او الثاني طيب الثاني ما يحفظ ولا كتاب الاول احفظ عشرات الكتب. نعم. اذا يذهب للثاني لان الثاني عنده الملكة عنده ملكة الاول ما عنده ملاك مجرد يحفظ ويجمع وثقافة ولكن ما عنده ملكة هكذا ايضا في العلوم الشرعية فتجد بعض الناس يعني يحفظ متونا اقوالا لكن ما عنده ملكة بينما تجد غيره عنده الملكة يستطيع ان يميز الاقوال وبين الراجح بالمرجوح هذا الذي عنده الملكة هو الذي يفيد وهو الذي يكون مؤهلا للفتيا ونفع الناس كيف تحصل هذه الملكة؟ تحصل بكثرة الممارسة والمباحثة والمذاكرة للعلم والنظر في مسائل الخلاف والمناقشات التي تكون بين طلبة علم. هذه التي تكون الملكة. كما ان الطبيب يكون الملكة لديه ممارسته بالطب كثيرة احتكاكه بالاطبا معالجته للمرضى مع مرور الوقت يتكون لديه الملكة. هكذا ايضا بالنسبة لطلب العلم تماما فلذلك ينبغي نسعى طالب العلم لتحصيل الملكة في طلب العلم ولكن هذا يحتاج الى جد واجتهاد والى صبر ومصابرة والى مثابرة. وايضا يكون الانسان انسان مرنا يعني لا يكون منغلقا اذا نشأ على قول مستحيل ان اغيره هذا غير صحيح وانما يقول كما قال الامام الشافعي قولنا صحيح يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب يكون عنده استعداد لان يترك هذا القول اذا تبين الدليل في خلافه اذا نخلص من هذه المناظرة ان مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ ان فيها قولين للفقهاء. قول بانه مبيح وهذا هو المذهب عند بل هو قول جمهور ومعنى كونه مبيحا انه يستباح به الصلاة فقط. فاذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. ويتمم لفريظة لم يصلي به فريضة اخرى واذا خرج الوقت بطل التيمم والقول الثاني انه رافع للحدث كالماء تماما في جميع الاحكام الا اذا وجد الماء بطلة يوم وعرفنا وجهة كل قول وتبين لنا من هذه المناظرة ان القول الراجح ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. وهذا هو الذي اختاره جمع محقق من اهل العلم هو المؤلف ابن تيمية ابن القيم وجمعه من اهل العلم. من المحققين الذين يعنون بالتحقيق في المسائل الخلافية. هؤلاء يحسنوا طالب العلم ان يعرف اختياراته وان يضبطها يعني هناك بعض العلماء علوا بالتحقيق وعرفوا بالتحقيق فهم ليسوا مقلدون فهم ليسوا مقلدين وانما محققون كما مثلت ابن تيمية ابن القيم المؤلف السعدي ابن باز ابن عثيمين فيعني هؤلاء عندهم تحقيق ينبغي لطالب العلم ان يضبط اختياراتهم وان يفيد منها. على هذا يكون القول الراجح ان التيمم رافع للحدث وان من تيمم فهو كمن توظأ. من تيمم فهو كمن توظأ بالماء تماما الا اذا وجد الماء وقدر على استعماله ولاحظ سهولة هذا القول يعني تذكرون في درس الدرس الماضي لما قلنا من علامة القول الراجح سهولة الفهم وسهولة التطبيق كذلك ايضا هنا في هذه المسألة اذا قلنا ان التيمم رافع نقول حكمه حكم الماء في جميع الاحكام الا اذا وجد الماء او قدر على استعماله. بينما اذا قلنا رافع لا ما معنى رافع في تفصيلات اذا صلى به فريضة لا يصلي به فريضة اخرى. اذا صلى به نافلة لا يصلي به فريضة اذا صلى به فريضة له ان يصلي به نافلة اذا دخل الوقت اذا خرج وقت بطل التيمم لاحظ هذي كلها التفصيلات تحتاج ان تضبطها. لكن اذا قلنا انه رافع نقول حكمه حكم الماء في جميع الاحكام الا اذا قدر على استعماله او وجد اه الماء اه نقوم بهذا قد انتهينا من اه هذه المناظرة. ننتقل بعد ذلك الى المناظرة الرابعة. اه فيما يتعلق باحكام الحيض. نعم المثال الرابع في احكام الحيض هل هو الدم الموجود الذي يعتاد الانثى ام له شروط وقيود؟ ان الحيض الذي يصيب النساء في اوقاته المعتادة لابد لنا ان ان نربطه بامور يضبط بها يضبط بها ويتميز بها عن الدماء الفاسدة التي لا يثبت لها احكامه. فنقول كل انثى لم لم يتم لم يتم لها تسع سنين او قد جاوزت في عمرها خمسين سنة فوجود الدم منها ليس بحيض وانما يعتاد الانثى الحيض الذي آآ انما يعتاد الأنثى الحيض في في السن الذي بين هذين التقديرين من تمام تسع سنين الى تمام خمسين سنة بأن هذا هو الموجود وكذلك لا بد ان يكون الحيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما. فمتى نقص عن يوم فليس بحيض وان تكرر حتى جاوز الخمسة عشر فهو استحاضة ولو تكرر. وكذلك الطهر بين الحيضتين لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما فاكثر. فمتى نقص لم يعتد به وذلك للاثر المروي عن شريح المشهور وايضا هذه المسألة في الحيض هل حيض له قيود وشروط. او ان الحيض هو الدم الذي يخرج من الانثى من غير قيود ومن غير شروط. هذا هو في هذه المسألة فالقول الاول هو المذهب عند الحنابلة قالوا الحيض هو الدم الذي يخرج من الانثى في اوقات معلومة لكن له قيود القيد الاول ان الانثى لا تحيد قبل تسع سنين فاقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنوات. فلو حاضت قبل تسع سنين لا يعتبر حيضا القيد الثاني ان اعلى سن تحيض فيه المرأة خمسون سنة فاذا وجد الدم بعد خمسين سنة فليس بحيض القيد الثالث ان اقل مدة للحيض يوم وليلة فاذا كان اقل من ذلك فليس بحيض القيد الرابع ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فلو زاد على ذلك فليس بحيض القيد الخامس ان الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فاكثر ولا يمكن ان يقل عن ذلك لاحظ كم خمسة قيود خمسة قيود قال وذلك للاثر المروي عن شريح المشهور. ما هو هذا الاثر؟ هذا الاثر مشهور في كتب الفقه قد اخرجه في سننه بسند حسن عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في الشهر فقال علي لشريح كان شريح معروفا بالفطنة وحدة الذكاء وحسن القضاء قال علي لشريح قل فيها يا شريح قال شريح ان جاءت ببطانة من اهلها يعني بشهود من اهلها ممن يعرفون امورها الباطنة وخواصها يشهدون انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك فيها الصلاة والا فهي كاذبة يعني لابد ان تأتي ببينة. وهذه البينة من من داخل البيت فقال علي قالوا ما معنى قالون نعم. يعني جيد. لكن بلسان الروم بلسان الروم وهذا يدل على انه لا بأس احيانا يأتي الانسان بكلمة غير عربية احيانا لكن لا تكون هي الغالبة واتى بكلمة انجليزية مثلا او كلمة فارسية او لا بأس علي قال قالوا يعني جيد طيب كيف تحييض في شهر ثلاث حيضات كيف تحيد ثلاث حيضات في شهر من يصور لنا هذه المسألة يعني شريح يقول انه يمكن لكن لابد ان تأتي ببينة. لكنه غير مستحيل عقلا. ممكن بصعوبة ولذلك اشترط ان تأتي بشهود من اهل بيتها يعني من يبين لنا هذه المسألة كيف تحيد ثلاث حيضات في شهر واحد نعم يزيد اقل الحيض كم؟ يوم وليلة. يوم وليلة. طيب اتاه الحيض يوم وليلة. ثم الطهر اقل الطهور. ثلاثة عشر. كم اصبحت اربعطعش ثم اتاه الحيض يوم وليلة ثم الطهور ثلاطعش ثم اتى الحيض يوم وليلة واضح؟ يوم وليلة زائد ثلاثطعش اربعطعش زائد يوم وليلة خمسطعش زائد ثلاثطعش ثمانية وعشرين زائد يوم وليلة تسعة وعشرين لكنها صعبة هذه ولذلك اشترط ان تكون ان تأتي ببطانة من اهلها فعلي رضي الله عنه اقر على هذا قال قالوا قانون يعني جيد او حسن بلسان الروم نعم وايضا اذا اختلف الدم عن على الانثى فتقدم او تأخر او زاد على عن عادتها لم تنتقل معه ولم يثبت لها حكم الحيض حتى يتكرر ذلك فاذا تكرر ثبت له حكم الحيض وقضت حينئذ ما وجب فيه من صلاة ونحوها. والدليل على ذلك والاعتماد على ان العادة لا تثبت الا بثلاث مرات وكذلك المبتدئ المبتدئ بها الدم تجلس ما تيقن انه حيض او يظهر انه حيض وهو يوم وليلة وتغتسل بعدها ولو كان الدم جاريا وتصلي وتصوم. ثم اذا انقطع دون دون الخمسة الخمسة عشر يوما فاذا انقطعت دون الخمسة عشر يوما اغتسلت ثانيا ثم اذا تكرر ثلاثا على هذه الوتيرة قضت ما وجب فيه وصار هذا عادة وايضا فان هذه الاحوال التي ذكرناها وان كانت وان كانت مشقة على النساء فان احتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا. ولا يخفى ما في هذه الاقوال من الاحتياط والرجوع الى حيض متيقن. قد زالت عنه الشبهة كلها قد زادت عنه الشبهة. قد زالت عنه الشبهة. اي نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. قد زالت عنه الشبه كلها وهو المطلوب فاتضح مما تقدم ان الدماء التي تصيب الانثى سواء سوى النفاس ثلاثة اقسام. حيض وهو ما وجدت وما وجد فيه تلك الشروط والقيود السابقة. واستحاضة وهو ما تجاوز خمسة عشر يوما مطلقا. ودم فاسد وهو ما عدا ذلك مما ما اختل فيه قيد من تلك القيود. فالقسم الاول ثبت فيه احكام الحيض كلها. والقسمان لا الاخيران لا يثبت فيهما شيء. لا يثبت فيهما شيء من احكام الحيض بل تصلي فيهما المرأة وتصوم. وتفعل ما تفعل الطاهرات. نعم هذا ايضا من القيود. يعني ذكرنا خمسة قيود ايضا السادس في المستحاضة مستحاضة يقولون انها لا تثبت لها العادة حتى يتكرر الدم ثلاث مرات. اما اذا لم يتكرر ثلاث مرات فلا تثبت لها العادة وتبقى يوم وليلة وتغتسل بعدها ولو كان الدم جاريا ثم اذا انقطع الحيض دون خمسة عشر يوما اغتسل الثانيا ولهم في هذا تفاصيل تفاصيل في احكام الاستحاضة. وقالوا اننا يعني نرى هذا طلبا لبراءة الذمة واحتياطا للنساء هذه وجهة اصحاب القول الاول وهو المذهب عند الحنابل هي الرواية المشهورة عند الحنابلة. طيب لن تقل القول الثاني لنعرف وجهتهم. نعم هذا القول الذي قررته وشرحته يا اخي ان يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة. ولا معنى من ولا معنى من المعاني المراجعة الى الكتاب والسنة. وانما دل الكتاب والسنة والوجود والوجود والنظر على ان الدم الذي يصيب الانثى في اوقاته يكون هو الحيض من غير من غير فرق بين صغيرة وكبيرة ولا فرق بين ان ولا فرقا ولا فرق ولا فرق من غير من غير فرق بين صغيرة وكبيرة ولا فرق بين ان يزيد على خمسة عشر يوما او ينقص عن يوم وليلة وبمجرد ما ترى الدم تجلس. واذا انقطع واذا انقطع انقطاع تاما اغتسلت وتنتقل معه في زيادة ونقصانها. نعم يعني اصحاب القول الثاني يقولون هذه القيود كلها لا نقول بها متى ما اتم متى ما اتى المرأة الحيض في وقته المعتاد فهو حيض لا نقول بان اقلها يوم وليلة ولا اكثر خمسة عشر يوما ولا اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. بل نقول بدون تحديد متى ما رأت المرأة هذا الدم في وقتها المعلوم فهو حيظ فقالوا لا نقول بهذه التقييدات كلها الاصل ان هذا الذنب انه دم حيض. ما لم يطبق فان اطبق فهو دم استحاضة هذه وجهة اصحاب هذا القول. نعم. والدليل على هذا ان الشارع رتب على الحيض احكاما كثيرة. واخبر ان دم الحيض بمجرد وجوده. وقد جرت عادتهن بالزيادة والنقص واختلاف الاحوال عليهن. ولم يأمرهن او يرشدهن التقيد بتلك القيود التي لا يفهمنها. فضلا عن امكان العمل بها وكون وكون العادة لا تثبت الا بثلاث مرات قول لا دليل عليه بل الدليل يدل على ضده فان الاصل ان ان الدم الذي يصيب المرأة هو الاصلي والاصلي الذي هو الحيض لا العارض الذي هو دم الفساد والذي هو دم الفساد والاستحاضة. ولان الحيض هو دم طبيعة وجبلة ذلك يختلف باختلاف النساء والاحوال والفصول. والقوة والضعف وغيرها. فكونه يربط بسن معين ومقداره ومقدار معين ويلغي ما سواه مع مع مماثلته له. مع كونه مخالفا لظاهر النصوص الشرعية فانه نافذ للاحوال الطبيعية حاصل استدلالهم ان يقولوا الدليل هو عدم الدليل فما الدليل على ان اقل الحيض يوم وليلة؟ وما الدليل على ان اكثر خمسة عشر يوما؟ وما الدليل على ان اقل الطهر بين ثلاثة عشر يوما؟ وما الدليل على ان ولا تثبت له ثلاث مرات. ما عندكم اي دليل يدل هذا. واذا كان ليس عندكم دليل لا تقيد بالاحكام الشرعية فالدليل هو عدم الدليل. هذه وجهة اصحاب هذا القوم. فمتى ما رأت المرأة هذا الدم فهو دم حيذ. نعم يوضح هذا القول الصحيح ان القول الذي تقولونه مع انه لا يدل عليه حسابه من السنة فانه لا يمكن ان يبنى على قاعدة من القواعد ولا اصل من الاصول لان تلك الفروع التي فرعتموها يثبت لاحدها حكم وينفى عن نظيرها المماثل وينفى عن نظيره المماثل ذلك الحكم. ويجمع فيها بين المتباينات ويحكم على الانثى بها. تجلس وعن الصلاة ونحوها في وقت ثم تؤمر بقضاء ما تركت فيه. وهي مأمورة بالترك. وقد تأمرونها ان تتقيد فيها ثم ثم تقضي ما فعلت كما اذا عاودها النفاس في الاربعين. وكل هذه الفروع لا نظير لها في الشرع. فاذا كانت لم ترد بذاتها عن الشارع ولم تبنى على مماثل لها او مقارب علم انها غير شرعية يعني يقولون هذه التقييدات كلها لا دليل عليها. ولا تنتظم تحت قاعدة معينة ولا يضبطها ضابط وايضا فيها شيء من التناقض وعدم الاضطراب. هذا محصل واستدلالهم. نعم ثم اعلم يا اخي ان من خواص الاقوال الضعيفة وجود التناقض بينها. وعدم بنائها على اصل متفق عليه وصعوبة فهمها وصعوبة العمل بها او تعذره. وهذه الفروع التي فرعتم كذلك. هذه فائدة نفيسة نقلناها كثيرا عن المؤلف رحمه الله من علامة الاقوال الضعيف وجود تناقض وعدم بناءه على اصل وصعوبة الفهم وصعوبة التطبيق. نعم. كما ان القول الصحيح تجد فهمه في غاية اليسر والعمل به في غاية السهولة ومسائله منضبطة مبنية على الاصول الشرعية وهو قولنا الذين نصرناه انه بسيط جدا. وهو ان الدم الذي تراه المرأة دم حيض مطلقا. واذا انقطع فهي طاهرة تثبت لها احكام الطاهرات. ما لم ما لم يطبق عليه يطبق. ما لم يطبق عليها الدم او يزيد زيادة فاحشة فحينئذ نعلم انه ليس فحينئذ نعلم انه ليس كله حيضا. وانما بعضه حيض وبعد وبعضه غير حيض فنرجع حينئذ الى المرجحات الشرعية والمميزات. وهي الرجوع الى عادتهن ثم الى وصف الدم وتمييزه فان تعذر الامران التحقت بابناء جنسها من النساء ستة ايام او سبعة للحيض. وما سوى ذلك كما هو الغالب للنساء فهذا هو القول الذي يتعين القول به فان لم يكن عندك من الترجيح لقولك سوى ما شرحته هو كذلك وجب عليك كما وجب علي اتباع القول الصحيح فلست اقول لك قل بقولي واتبعني على ما قلت وانما اقول انا وانت الواجب علينا واحد وهو اتباع ما رجحه الدليل السالم عن المعارض المقاوم سمعا وطاعة للبراهين الشرعية المبنية على القواعد المرضية. وله الحمد على الارشاد تعليما وتوفيقا للعمل نعم بارك الله فيك معلق الشرع على هذا بعد الاذان والمرة هذي الشيخ يزيد المرة الاخيرة نعم الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر لا اله الا الله اه من خلال هذه المناظرة يتبين ان القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الاصل في الدم الذي يخرج من المرء في وقته المعتاد انه دم حيض من غير قيود. فلا حد لاقل سن تحيد فيه المرأة لا حد اقل الطهر اه ايضا اه لا يقال بان العادة لا تثبت الا ثلاث مرات. الاصل انه دم حيض اه الا اذا اذا اطبق فيكون ذنب فساد وذلك لان الاصل عدم التقدير من الشارع. النبي صلى الله والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو اذى. متى ما رأت المرأة هذا الاذى هو دم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبلت حيضته فدعي الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لكن بقيت مسألة واحدة يعني في هذا القول مشكلة وهي اكثر مدة الحيض اذا قلنا انه ليس هناك حد لاكثر مدة الحيض الان مع وجود بعض موانع الحمل مثل لولا مثلا بعض النساء يمتد معهن الحي العشرين يوما بعضهم واحد وعشرين يوم هذا لا يمكن ان نقول هذا من استحاضة لانه لم يطبق طيب بناء على هذا القول تبقى المرأة ثلثي عمرها لا تصلي لا تصوم لا يعاشرها زوجها فهذا مشكل وانا كنت اقول بهذا القول انه لا حد لاكثر مدة الحيض حتى عرض لي هذا الاشكال من بعظ النساء فقلت الشريعة لا تأتي بهذا اذا المرأة تبقى ثلثي عمرها بدون صلاة وبدون صيام حتى زوجها ايضا ايضا يعني آآ ممنوع من معاشرتها ثلثي الوقت ثلث عمرها فظهر لي ان ان انه لابد في هذه المسألة من التحديد لابد وان اقرب ما يقال في التحديد هو قول الجمهور وهو خمسة عشر يوما هو مذهب الحنفية مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. خلاف الحنفية الحنفية قالوا عشرة ايام وكان هناك ندوة طبية عقدها المجمع الفقهي كتبت فيها بحثا واشترك معنا عدد من الاطباء وقال الاطباء ان ان هذا القول هو خمسة عشر يوما يؤيده الطب. بل قالوا ان ان اصلا دم الحيض لا يمكن ان يزيد عن عشرة ايام حتى يستوعب الحالات النادرة نقول لا بأس نمده الى خمسة عشر يوما لكن لا يمكن ان يزيد دم الحيض على خمسة عشر يوما ابدا من الناحية الطبية يقوم مستحيل وان كانوا يقولون يعني عشرة ايام لكن يقولون هناك حالات نادرة قد تزيد عن عشرة ايام. القول بخمسة عشر يوما يستوعب الحالات النادرة فمعنى ذلك ان الدم الذي بعد خمسة عشر يوما ليس دم طبيعي دم فساد فهذا هو الذي ظهر لي والله اعلم انه لابد في اكثر مدة الحيض يتعين ان نأخذ بقول الجمهور ان الشريعة لا يمكن ان ان ان ترد بهذا ان تبقى المرأة يعني هذه المدة الطويلة بدون صلاة بدون صيام بدون معاشرة زوجية يعني فهذا لا يتفق مع اصول ومقاصد الشريعة. فاذا نستثني من القول الثاني هذه المسألة. وهو اكثر مدة الحيض ونقول ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما اه نجيب عما تيسر من الاسئلة هذا سائل يقول لنا استراحة تبعد عن الرياض مئة كيلو اذا ذهبنا لها هل يجوز نجمع ونقصر الصلاة ومدة اقامتها اقل من ثلاثة ايام. الفقهاء وان الانسان اذا ذهب لبلد وله ملك فيه فانه لا يكون مقيما لا يكون لا يقصر يكون مقيما و وعلى ذلك يكون صاحب اقامتين. فما دام ان هذه الاستراحة ملك لكم فانتم اصحاب اقامتين. ليس لكم ان رخصوا برخص السفر ولو كانت المسافة اكثر من ثمانية كيلو اشبه من له زوجتان زوج اخونا مثلا في الرياض وزوجة في بلد يبعد عن مئة كيلو. طيب هل يترخص هنا او هناك؟ ما يترخص. يترخص فقط طريق هكذا ايضا بالنسبة لهذه المسألة اذا سكن المسلم في احد الفنادق ما حكم اعطاء عمال الفندق خمسة ريالات او عشرة قابل سرعة وتلبية الطلبات الذي يظهر ان هذا التسامح فيه وينوي بذلك الصدقة لان هؤلاء مساكين. فينوي بذلك الصدقة عليها بحكم تقديم زكاة المال شهر اربعة وخمسة او ستة حيث يكون المستحقون في امس الحاجة لا بأس بهذا بل ربما نقول هو الافضل تعجيل الزكاة جائز واذا ترتب على ذلك مصلحة راجعة كان هو الافظل. مثلا زكاة من عادتك انك تخرجها في رمضان واتاك رجل فقير قال ان الايجار مستحق عليه واذا لم يسدد الايجار فسيطرد من البيت. هنا الافضل انك تقدم زكاة رمضان وتخرجها الان هذا هو الافظل لانك تسد حاجة اخيك المسلم ما حكم المرور امام المصلي على بعد ثلاثة امتار؟ لا بأس الى المصلي له الحق الى موضع السجود. ما زاد على موضع السجود لا حق له فيه. ولو لم يكن امامه سترة فلا يمر بين يديه يعني بين المصلي وبين موضع سجود. اما ما ما زاد على موضع السجود فلاحق له فيه نلاحظ في هذه الايام ان بعض سائقي السيارات من العمالة يضعون قطع من القماش على اطراف السيارة بزعمنا تحفظ السيارات هذا لا اصل له هذا من البدع ولا اصل له هذا العمل عمله غير جائز ينبغي تنبيههم على هذا وان النفع والضر بيد الله عز وجل مجرد قطعة قماش لا يمكن انها تحمي صاحبها. ويرشد هؤلاء الى ان يتحصنوا بالاوراد. الاوراد هي التي تحمي اه اصحابها اما وضع قطعة قماش فهذه مثل آآ يعني وضع التولة الاشياء التي توضع في تعلق على الرقبة وعلى وتلبس باليدين التمائم التمائم والتولة هذه كلها من من الشرك فلا فرق بين التمائم والتولة وبين هذه التي توضع على السيارات. ما حكم استخدام تطبيق اس تي سي بوي علما انه تطبيق اشبه بتطبيق البنك؟ لا هذا التطبيق هو في الحقيقة بمثابة بطاقة بنكية كأنها بطاقة صراف الا انه على شكل آآ تطبيق فلا بأس به ولا اشكال فيه ان شاء الله اه نكتفي بهذا القدر في جامع الاسئلة بقية الاسئلة نجيب عنها ان شاء الله. اه الاسبوع باذن الله عز وجل لديه ارتباط بمكان اخر نكتفي بهذا القدر والله اعلم