الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن بيده الى يوم الدين. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وكان بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الاخير في هذا الفصل الدراسي وسنتوقف بعده ان شاء الله فترة الاختبارات والاجازة ثم نستأنف الدرس ان شاء الله مع بداية الفصل الدراسي الثاني باذن الله تعالى وهو الدرس الثالث في هذا الكتاب الناظرات الفقهية هذا اليوم الثلاثاء السادس من ربيع الاخر من عام الف اربعمئة وحدة واربعين للهجرة. وكنا قد وصلنا الى المثال الخامس او المناظرة الخامسة في حكم الحمار الاهلي والبغل طهارة ونجاسة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمؤمنين وانفع بشيخنا الاسلام والمسلمين المثال الخامس في حكم الحمار الاهلي والبغل طهارة ونجاسة. الحمار الاهلي والبغل نجسام. بول وروثهما وشعرهما وريقهما. وعرقهما لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر. طيب هذه المسألة بس لحتى نعطي تعريف بها هذه المسألة لا خلاف بين العلماء في ان بول وروث الحمار الاهلي انه نجس هذا بالاجماع ولكن شعرهما شعر الحمار الاهلي والبغي وريقهما وعرقهم وسؤرهما سور ما يبقى بعد بعد ما يشرب هذا الحيوان هل هو طاهر ام نجس انما هو في هذه الاشياء وليس الخلاف البول والروث بول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس. ومن ذلك الحمار البغل. لكن الكلام في عدا ذلك من الشعب والريق والعرق والسؤر. هذه هي التي عقد المصنف فيها فيها رحمه الله هذه المناظرة نعم. فالاتجاه الاول ان كلها نجسة كلها نجسة مثل البول والروث. اه الشعر والريق والعرق والاتجاه الثاني ان آآ الروث والبول نجسة لكن العرق والريق والشعر والسؤر انها طاهرة فنريد الان ان نعرف ادلة كل قول ثم يستبين لنا بعد ذلك القول الراجح. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمى تعيده على الحمار الاهلي الحمار الاهلي والبغل نجسان. بولهما وروثهما وشعرهما وريقهما وعرقهما. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر انها ركس اي نجس كقوله ولقوله. لقوله نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر اي نجس. وعموم الحديث يقتضي نجاسة مذكورات من غير عفو عن شيء من فضلاتهما ثمان الاصل ان كل خبيث محرم الاكل نجس هو وجميع اجزائه. خرج من ذلك الهر خرج من ذلك الهر وما دونها في الخلقة. لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها ليست بنجس ويبقى ما عداها على الاصل وهو النجاسة لوجود الخبث فيها. ولهذا كان الكلب والخنزير ونحوهما من السباع نجسة لخبثها وعدم حل اكلها. نعم هذا هو الاتجاه الاول وهو المذهب عند الحنابلة ان جميع اجزاء هذه الحيوانات نجسة الحمار الاهلي والبغل ونحوه البول والروث والشعر والريق والعرق والسؤر فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ريكس يعني نجس. والحمار الاهلي هو الحمار الذي كان موجودا قديما. عندنا هنا في المملكة الحمار الابيض هذا هو الحمار الاهلي اما الحمار الوحشي فهو حلال وحمار الوحشي انقرض كان موجودا في الجزيرة العربية كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبر صيدا وكان الناس يحرصون على اصطياده وهو الان موجود في اه في دول افريقيا وفي اه الهند وفي بعض الدول. ولكن هل هو المخطط الذي نراه في الصور ام وغيره يعني هناك ايضا من يقول انه ليس هو المخطط وانما هو حيوان اخر ويعني موجود له صور في اليوتيوب وفي غيرها يمكن ان ان تطلع على صورته لكنها الان انقرض من الجزيرة العربية الحمار الوحشي غير موجود. الحمار الاهلي كان وجودا. كان اباؤنا واجدادنا كانوا يعتمدون عليه في المواصلات وفي سير يعتمدون عليه كثيرا والله تعالى قال والخيل والبغال والحمير والحمير يعني الحمر الاهلية هذي لتركبوها وزينة ويخلق ما لا فذكر الله تعالى وسائل المواصلات والنقل عند الناس وقت نزول القرآن. وهي الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ثم اشار سبحانه وهذا من اعجاز القرآن الى انه سيخلق من وسائل المواصلات ما لا يعلمه الناس وقت التنزيل. وقت تنزيل القرآن ويخلق ما لا تعلمون. خلق الله السيارات والطائرات والقطارات فسبحان العزيز الحكيم سبحان الله انظر الى الى عظمة القرآن واعجاز القرآن كيف ان الله علم بانه ستستجد على الناس مواصلات حديثة لا تخطر ببال الناس قديما فقال ويخلق ما لا تعلمون. وخلق الله ما لا يعلم الناس وقت نزول القرآن خلق الله هذه المواصلات الحديثة والشاهد ان الحمار الاهلي هو الذي كان الناس يركبونه. في التنقلات وفي حمل الاثقال والخيل والبغال والحمير تركبها وليس المقصود به الحمار الوحشي الحمار الوحشي حلال وصيد واذا كان حلال وصيدا فمعنى ذلك انه طاهر طاهر جميع اجزائه طاهرة الحمار الوحشي جميع اجزائه طاهرة لانه من الصيد لكن الكلام في الحمار الاهلي والبغل. البغل هو المتولد من الحمار والخيل. هذا هو البغي فهذه الاتجاه الاول الاتجاهات الفقهاء والمذهب عند الحنابلة يقولون انها كلها نجسة. جميع اجزائها نجسة لهذا الحديث انها ريكس وآآ ايضا قالوا ان الاصل ان كل خبيث محرم الاكل فانه يكون نجسا بجميع اجزاءه واستثنوا من ذلك الهر وما دونها في الخلقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات ومعنى ليست بالنجس يعني سؤرها بدليل سبب الحديث والا هي نجسة يعني بولها وروثها نجس بالاجماع لكن المقصود سؤرها يعني ما يبقى آآ في الاناء بعدما تشرب تشرب من الاناء هذا ليس بنجس لماذا؟ انها من الطوافين عليكم الطوافات يعني لكثرة تطوافها. ومشقة التحرز منها فدل هذا على ان هذه هي العلة. انما يشق التحرز منه فانه لا يكون نجيسا لكن هنا الحنابلة من وافقهم قصروا ذلك على الهرة وما دونها في الخلقة والمسألة فيها قول اخر سيأتي كلام عنه نعم الحمار والبغل مثل الهر روثهما وبولهما ولحومهما نجسة. والعرق والريق وشعرها ما يخرج من الانف الكل وطاهر والدليل على هذا التفريق ان النبي صلى الله عليه القول الثاني الروث والبول واللحم لكن العرق والريق والشعر وما يخرج من الانف والسؤر ايضا هذه طاهرة طيب دليل هذا القول؟ نعم والدليل على هذا التفريق ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسة لحوم الحمر يوم خيبر. وقال انها ريكس الحديث الذي ذكرتم ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ويركبها ويركب ويركبها اصحابه ولم يأمر بتوقي هذه الفضلات منها. ولا ورد عنه انه كان يتوقع ذلك منها. وايضا فلو كانت هذه الاشياء لنبه على ذلك تنبيه ان يقطع العذر ويشتهر مع علمه بشدة الحاجة اليها والى ملابستها خصوصا في اوقات الامطار ونحوها. ويؤيد ذلك ان من قواعد الشريعة ان المشقة تجلب التيسير والمشقة الحاصلة من ملابستها لا تخفى على احد. نعم هذا من اقوى ادلة هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها. كان الصحابة يركبونه. والله تعالى ذكر انها مما تركب. الخيل والبغال والحمير لتركبوها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقي العرق والريق والشعر ونحو ذلك مع انهم كانوا يركبونها في شدة الحر. ومعلومة من شدة الحرث يخرج منها عرق. ويلامس ملابسهم واجسادهم ولو كانت هذه نجسة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا وقت نزول الامطار كذلك فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاسته علم انها طاهرة. نعم ويؤيد ذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات طهارتان كثرة طوفانها وعموم البلوى بها. لكثرة طوفانها طوفانها وعموم البلوى بها اين مشقة الهرة والبلوى بها؟ من مشقة ملابسة الحمر والبغال. وهذا بخلاف لحمها وبولها وروثها. فان ظاهر فيها والاحتراز عنها في غاية السهولة. فان قلت فعلى هذا التعرير الذي قلتم فيلزمكم ان تجعلوا هذه الاشياء من الكلب طاهرة. قلنا ان الكلب نص النبي صلى الله عليه وسلم على غسل ما ولغ فيه. والمشقة فيه دون المشقة بالحمار والبغل بكثير. ولهذا حيث وجدت المشقة فيه في مسألة في مسألة صيده اذا صاد وباش اذا اذا صاد وما جرى الصيد بفمه ولعابه. الصواب فيها القول بالعفو عن ذلك. باذن الشارع في صيده من غير امن بغسل ما اصاب افواهها منه. فعلم ان الشارع له تشوق عظيم الى رفع الحرج والمشقة والعفو عن الشيء مع قيام مع قيام المقتضي لتنجيسه. نعم ايضا من ادلة هذا القول وهو طهارة الشعر والريق وكذلك الصوف وايضا السؤر. اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات. فعلل كونها ليست بنجس كثرة تطوافه يا رب مما يجعل المشقة كبيرة في التحرز منها ادل ذلك على ان ما يشق التحرز منه يعفى عنه ولهذا قال هنا علم ان الشارع له تشوف عظيم الى رفع الحرج والمشقة. والله تعالى جعل هذا الدين مبني على اليسر والسهولة. قال يريد الله بكم اليسر. يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج والله تعالى رفع الحرج والاثار والاغلال عن هذه الامة. ويريد بعباده اليسر والسهولة فما كان يشق التحرز من نجاسته فيعفى عنه لهذا الحديث فعلى ذلك يكون هذا علة علة منصوصا عليها انها من الطوافين عليكم الطوافات علة عدم النجاسة. كثرة التطواف ومشقة الرز من النجاسة. وهذا منطبق تماما في الحمار وفي البغل. منطبق تماما. وكما قال هنا اين آآ المشقة التي يجدها الانسان من الهرة مقارنة بالبغي والحمار بالبغي والحمار التي يركبها الناس من قبل المشقة اعظم لان الناس يركبونها تلامس ملابسهم وابدانهم آآ هذه الحمر وهذه البغال فيشق التحرز منها وثم اورد اعتراضا واجاب عنه قال اذا قلتم ان شعر الحمار والبغل ورأوى ولعابه وريقه وسؤره طاهر يلزمكم ان تقولوا هذا في الكلب واجاب بعدم التسليم بهذا ان هذا لا يلزم. لان الكلب ورد النص فيه. وان النجاسة مغلظة وكما قال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولاهن بالتراب. فالكلب اه ايضا لا يشق التحرز بنجاسته. ولهذا لو شق التحرز من النجاسة فيما يباشره بالصيد كان هذا معفوا عنه كان هذا معفوا عنه. لاذن الشارع في الصيف من غير امر بغسل ما اصاب آآ افواهها منه فدل هذا على ان ما يشق التحرز منه انه يعفى عنه بالنسبة النجاسة نعم بالنسبة للكلب اذا لامس الملابس طيب هذي ان شا الله الاساس نجيب عنها فيما بعد ان شا الله بس نكون من اول شي نعم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ان نعممه وليس لنا ان نخرج من كلامه شيئا. كما انه ليس لنا ان ندخل فيه ما ليس منه. فحيث اخبر وان الحمار نجس تعين ان جميع هذه الفضلات تعين ان جميع هذه الفضلات نجسة وانه لا يحل شيء منها بغير دليل. نعم. يعني اراد آآ اصحاب الاتجاه الاول ان يستدلوا بالعموم. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ركس يعني نجس. وهذا يشمل كل شيء يشمل اللحم والروث والبول والريق والشعر. واللعاب فما الذي يخرجها من هذا العموم؟ الجواب نعم الامر كما ذكرت الامر كما ذكرت فان علي اقوال الشارع والانقياد التام ولكنا لم نخرج ولكنا لم نخرج من كلامه شيئا بمجرد اغراضنا وارادتنا فان انا اصغر واحقر من انوارظ قول الشارع بقول احد من الناس كائنا من كان وليس لاحد الاستدراك على الله ورسوله ولكننا نقيد كلام الشارع بعضه ببعض. ونأخذ بالادلة كلها ونؤمن بها كلها. وبذلك يتم العلم والايمان يعني محصل هذا اه اننا نأخذ بجميع الادلة. لا نأخذ بطرف من النصوص ونترك طرفا اخر والاخذ بمجموع الادلة هذه طريقة الراسخين في العلم وهي طريقة السلف الصالح اما ان يأخذ الانسان بدليل ويترك الادلة الاخرى هذه طريقة اهل الانحراف والزيغ وهذا في جميع المسائل في مسائل العقيدة ومسائل الفقه وجميع المسائل تجد مثلا في مسائل العقيدة تجد انه في بالنسبة اه مرتكب الكبيرة المرجئة قالوا لا يظر مع الامام ذنب مهما فعل الانسان هو مؤمن لا يظر مع الايمان ذنب الخوارج معتزلة قالوا الخوارج قالوا انه كافر المعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين واتفقوا على انه في الاخرة مخلد في النار. هؤلاء استدلوا باحاديث الوعد وهؤلاء استدلوا باحاديث الوعيد يعني الامور الجاية استدل مثلا من قال لا اله الا الله دخل الجنة ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله الخوارج والمعتزلة استدلوا باحاديث الوعيد لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة قاطع اهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. قالوا هذه نصوص وهذه نصوص وكلها من مشكاة واحدة كل من عند ربنا فنقول ان مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ولكنه لا يكفر الاخرة تحت مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وشاء فعل. لكنه لا يخلد في النار وهذا هو الحق فانظر كيف ان اهل السنة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد آآ تجد يعني طريقة اهل الزيغ يأخذون بطرف من النصوص ويهملون النصوص الاخرى وهذه طريقة الفرق المنحرفة. يأتي لك بدليل صحيح صريح. هذا دليل هذا في صحيح البخاري هذا في الصحيحين. وصريح طيب هل لم يرد في المسألة الا هذا الدليل اجمع الادلة كلها فيلبسون على الناس بهذه الطريقة. يأتي بادلة صحيحة صريحة لكنه يأتي بها ويوظفها في الغرض الذي يريد ويهمل الادلة الاخرى المعارضة لهذا بينما طريقة السلف وطريقة الراسخ في العلم الجمع بين النصوص. كل من عند ربنا نجمع بين نصوص مثلا الوعد والوعيد نجمع بين النصوص في اية مسألة. ايضا هذه المسألة الذي قال انها ريكس هو الذي كان يركب الحمار ويرى اصحابه يركبون الحمار ولم ينهاهم او يبين لهم ان هذا نجس. عليه الصلاة والسلام فلابد ايضا من الجمع بين النصوص فلا يؤخذ بحديث نهاركس وتهمل النصوص الاخرى. هذا محصل آآ كلام آآ المؤلف هنا نعم الذي قال في الحمر انها نجس نجس هو كان يستعمل البغل والحمار. ولا يتوقع هذه الفضلات ولا امر امة بتلقي ذلك فنعمد فنعمل بكل من الدليلين. وايضا قيدنا ذلك لنقيس على قاعدة المشقة والتسهيل والتسهيل في الطوافين والطوافات. وهذا من الواجب على كل احد. وهو العلم الحقيقي. واما مجرد النظر الى قول واحد دليله الخاص وعدم مقارنته بما يقابله من الادلة. فهذا نقص في العلم مجرد النظر قول واحد ودليله الخاص وعدم النظر للادلة الاخرى هذا نقص في العلم نقص في العلم وانتم ترون الان مع هذا الانفتاح الذي نعيشه يأتي اناس بتقرير اقوال معينة يقول هذا دليل في الصحيحين هذا في البخاري هذا في مسلم صريح ويوهم الادلة الاخرى حتى يلبس على الناس فهذا نقص في العلم وهذا جهل وهذه طريقة اهل الزيغ طريقة اهل الزيغ وكما قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فطريقة اهل الزيغ يأتون متشابه بالنصوص وينتزعونها ويوظفونها على ما يريدون ويقولون قال الله قال رسوله اما الراسخ في العلم فيجمعون بين النصوص. ويقولون كل من عند ربنا. تأتي مثلا في مسألة المعازف. من يأتي وينتزع له ونصا يقول هذا دليل على الجواز. ويهم الادلة الاخرى وهذا من باب التلبيس على الناس لابد ان ينظر لادلة اية مسألة مجتمعة. ما يأتي شخص وينتزع دليل واحد ويهمل بقية الادلة. هذه طريقة اهل الزيغ وكما قال المؤلف هنا هذا نقص في العلم لابد من ان تنظر في في الادلة ادلة المسألة كلها مجتمعة. نعم فهذا نقص في العلم يتعين على كل من له قدرة على الاستدلال ان يربأ بنفسه عنه. فان كان عندك ما يرد هذا التفصيل الذي برهنا عليه واقمنا الدليل. والا فتأمل ما ذكرناه يتضح لك ان القول ما قلناه. والله ولي التوفيق جزاك الله خيرا على البيان. نعم. اذا القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو ان آآ العرق والريق والشعر واللعاب والسؤر للحمار الاهلي والبغل انها طاهرة وليست بنجسة انما فقط النجس هو البول والروث واللحم. وعرفنا ادلة هذا القول. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة يمكن ان تنطبق على هذه المسألة وهي قوله انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فما يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فيعفى عنه هذه المسألة كان الناس يحتاجونها قديما لما كانوا يركبون على الحمر وعلى آآ البغال آآ الناس الان مع يعني وجود وسائل مواصلات قلت حاجتهم لمثل هذه المسائل طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي حكم من صلى قد نسي النجاسة على بدنه او ثوبه هذا رجل صلى ثم لما فرغ من الصلاة وجد على لباسه نجاسة. جهلها او نسيها الصلاة صحيحة او ليست صحيحة؟ هذه محل خلاف بيننا نعرض الخلاف ثم بعد ذلك يتبين القول الراجح. نعم المثال السادس في حكم من صلى وقد نسي النجاسة على بدنه او ثوبه من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه او ثوبه نجاسة نسيها او جهلها فان عليه الاعانة لان ازالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. وشروط الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا كما ان الطهارة من شروطها ومن صلى بغير طهارة وجب عليه اعادته بالاتفاق. ومن صلى عريانا ناسيا او جاهلا فعليه الاعادة. فكذلك من نسي فكذلك من نسي النجاسة فعليه الاعادة نعم اذا الاتجاه الاول ان من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه او ثوبه نجاسة نسيها او جهلها فعليه ان يعيد لا فرق بين اه ان تكون النجاسة اه على البدن او على الثوب قالوا شروط الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا فكما ان الطهارة من شروطها فكذلك من صلى بغير طهارة وجب عليه الاعادة. من صلى عريانا ناسيا او جاهلا فعليه الاعادة من صلى بغير وضوء ناسيا او جاهلا هل تصح صلاته؟ لا تصح وكذلك ايضا من صلوا على ملابسه نجاسة ناسا او جاهلا لا تصح. قالوا لانه قد اخل بشرط من شروط صحة الصلاة. من شروط الصلاة الطهارة من الحدث ومن الخبث. فلا فرق بين من صلى بغير وضوء ناس او جاهلا وبين آآ من صلوا على لباسه نجاسة ناسيا او جاهلا. فلا فرق بين الامرين. هذه وجهة اصحاب القول الاول. ننظر لوجهة اصحاب القول الثاني لا قد عفى الله تعالى عن الناس والجاهل ورفع عنه المؤاخذة. فمن صلى بنجاسة ناسيا لها او جاهلا فلا اعادة عليه ذلك بل هو صريح في المسألة ما ثبت انه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة وهو في اثنائها بعدما اخبره جبريل ان فيهما قذرا وبنى على صلاته فلو كان على الناس اعادة الجاهل بها او اكمل الغى ما مضى منها واعادها من جديد. فلا فرق بين ان ينسى في اثنائها او لم يذكر الا بعد فراغها. نعم اذا اوجت اصحاب القول الثاني قالوا ان من صلى على يعني بغير وضوء فهذا صلاته لا تصح. ولو كان ناسيا او جاهلا. لكن من صلى وعلى لباسه او بدنه نجاسة ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحة. قالوا عندنا دليل من السنة يدل هذا. وهو يعني كما قال هو صريح في مسألة اخرجه اصحاب السنن حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وقد صلى لابسا نعليه وكان يعني هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي بنعاله الصلاة بالنعال سنة لكن اذا تفقدها الانسان ولم يكن فيها قذر وايضا يعني لا تكون سنة في المساجد المفروشة الان لان لانه لو قيل بانها سنة لاصبحت المساجد وكرا للقذر والاذى. لكن تعرفون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يصلون على ما كانت المساجد مفروشة كان الصلاة في النعال سنة قال ان اليهود لا يصلون في نعالهم يخالفوهم يمكن تطبيق هذه السنة اذا صلى الانسان مثلا في البر او صلى في في سفر ونحو ذلك فيصلي في نعليه بعد ان يتأكد من نظافتها. كان عليه الصلاة والسلام يصلي في في نعاله ذات يوم لما صلى في نعليه خلعهما في اثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فلما اه سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا قال ان جبريل اتاني فاخبرني بان فيهما قذران يعني نجاسة طيب ما وجد دلالة؟ وجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر جبريل بان في نعليه نجاسة هل اعاد الصلاة من جديد او بنى على ما مضى بنى على ما مضى. لم يعد الصلاة من جديد فدل هذا على ان من صلوا عليه نجاسة نسيها او جهلها ان صلاته صحيحة لانه لو لو كانت صلاته غير صحيحة لاعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد فهذا كما ترون نص صريح مثل ما قال صريح المسألة نعم واما قياسكم نسيان النجاسة على نسيان الطهارة فغير صحيح. لان شرط القياس اجتماع الاصل والفرع في علة واحدة والامر هنا ملتف فان فان نسيان الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة الا بالاتيان به. واما نسيان النجاة فمن باب ترك المحظور وهذا النوع قد عفى الشارع فيه عن النسيان ونحوه. كما عفا عمن اكل في صومه ناسيا مع ان ترك المفطرات من شروط الصوم بل هو بل هي ركنه الاعظم. وكما انه عفا عمن تكلم في صلاته جاهلا للحكم او جاهلا للحال. وقد فرق بين الامرين فالمسيء في صلاته حيث ترك المأمور. وهو الطمأنينة في الاركان الاعادة وهو جاهل. والمتكلم في صلاته لم يأمره بالقضاء لانه معذور بجهله. وكذلك هو صلى الله عليه لم يعيد الصلاة وقد صلى اولها وقد لبس النعلين النجس معذورا. فهذا الفرق ثابت في مصادر الشريعة مواردها انه من نسي ترك المأمور فلا بد له من فعله. ومن نسي ففعل المحظور انه كما انه غير ات هو لا اعادة عليه فتقع عبادته صحيحة. وانت ايها الاخ ليس معك سوى القياس الذي قد قررنا انه غير صحيح لان شرطه المساواة بين الفرع والاصل. وقد ظهر الفرق. ونحن معنا ظواهر النصوص برفع الحرج عن الناس والجاهل والنص الصريح بترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاعادة. والجري على قواعد على القواعد الشرعية. نعم حصل هذا الاستدلال هو ان الشريعة تفرق بين ما كان من باب ترك المأمور وما كان باب فعل المحظور فما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل ولا بالنسيان وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان هل هو بالنسيان ما كان من باب ترك المأمور ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل ولا بالنسيان. ترك المأمور اما ما كان من باب فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. هذه قاعدة مفيدة وكما ذكر لها ادلة كثيرة. فمثلا مسيء صلاته ترك المأمور وهو الطمأنينة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. الذي تكلم في صلاته معاوية ابن الحكم لم يروه النبي عليه الصلاة والسلام باعادة الصلاة لانه كان جاهلا والكلام في الصلاة من باب ارتكاب المحظور. بينما ترك الطمأنينة من باب ترك المأمور اه وهذه كما ذكر لها ادلة كثيرة. لو اردنا ان نفرع يعني نذكر تفريعات هذه القاعدة. هذه قاعدة تدخل لجميع ابواب العبادات في الصلاة كما ذكرنا لو ان رجلا قال اني صليت صلاة المغرب من غير وضوء ناسيا نسيت كنت اظن توظأت وتبين لي ما توظأت. هل نعذره بالنسيان؟ لا لماذا؟ لان هذا من باب ترك المأمور نقول نعذرك بالتأخر وجاءنا الان نقول اذهب الان واعد الصلاة لكن ما نعذرك بانك ما تصلي لا بد ان تعيد الصلاة لكن لو اتانا وقال انا صليت صلاة المغرب وعلى ملابسي نجاسة نسيتها او جهلتها او جهلة. او كنت اعلم بها ثم نسيت ان ان اغسل الثوب وبعد الفراغ من الصلاة سأل. فنقول صلاتك صحيحة ولا تهزم بعادتها. لماذا؟ لان هذا من باب ارتكاب المحظور تركهم ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهة ولا بالنسيان هذا بالنسبة للصلاة. لو اتينا للصيام من اكل او شرب ناسيا صومه صحيح. لان هذا من باب ارتكاب المحظور لكن لو انه لم يبيت النية من الليل جاهلا بدخول رمظان انسان نام مبكرا نام طيلة الليل كان مثلا في سفر ثم اتى جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم ونام لم يستيقظ الا وقت صلاة الفجر ما بيت النية من الليل فلما اتى تصلي الفجر قيل انه اعلن البارحة دخول رمظان قال والله ما دريت. قلت لاهلا. ما الحكم نأمره بالقضاء ولا نعذره بالجهل. لان تبيت النية في الصيام الواجب من باب فعل المأمور. لا يعذر فيه بالجهل ولا لكن لو اكل وشرب ناسيا قلنا صومك صحيح لان هذا من باب ارتكاب المحظور لغتين الحج لو ان شخصا لم يحرم من الميقات جاهلا او ناسيا ذهبوا تجاوزوا يعني ما انتبه كان نائم وما درى الا وهو قد وصل الى مكة واحرم منه من مكة هناك او من جدة فهل نعذره؟ نقول لا. طب قال انا كنت جاهل قلت ناسي كنت نائم. نقول هذا من باب فعل المأمور لا تعذر فيه. عليك دم لكن لو غطى رأسه ناسيا او جاهلا وهو محرم وتطيب ناسا او جاهلا نقول لا شيء عليك لان هذا من باب ارتكاب المحظور. هذي قاعدة طردة في ابواب العبادات قاعدة مفيدة لطالب العلم. على هذا من صلى بغير وضوء ناسيا او جاهلا صلاته غير صحيحة. لكن لو صلوا عليه نجاسة ناس جاهلا صلاته صحيحة. لماذا فرقني بمسألتين؟ لان الاولى من باب ترك المأمور والثانية من باب ارتكاب المحظور نعم صدقت يا اخي وقد وافقتك على هذا القول استغفر الله بل لقد تابعت الحق الصريح والنص الصحيح والتفريق الحسن المليح فجزاك الله خيرا ببيانك واشكر الله على احسانه الذي ساقه الي على لسانك والحمد لله نعم هذا هو التسليم والصواب اذا تبين القول الراجح ان الانسان يسلم لاخيه بالصواب في المسألة وكما ترون الان يعني ان القول آآ او رجحان القول آآ الثاني انه ظاهر وهو آآ تفريق ما اينما كان من باب ارتكاب المحظور وكان من باب ترك المأمور. وعلى ذلك من صلى على لباسه نجاسة وعلى بدنه نجاسة نسيها او جاهلة صحيحة نعم الان في جهة دخول الشهر الصباح الان هذا نعم يمسك يمسك من وقته الان نعم المثال السابع في المسبوق الذي تابع امامه في الزيادة نسيانا هل يعتد بها ام لا؟ نعم سورة المسألة هذا رجل مسبوق فاته ركعة مع الامام مثلا في صلاة العشاء. ثم ان الامام سهى فصلى خمس ركعات بدل ما يصلي اربع صلى خمس المسبوق دخل معه في الركعة الثانية فاصبحت عدد الركعات الدا مسبوق كم؟ اربعة طيب هل نقول مسبوق؟ اذهب وائتي بركعة اخرى او نقول ان الركعة الزائدة في حق الامام صحيحة في حقك وتسلم مع الامام وليس عليك ان تقضي. هذه صورة المسألة مسبوقة في الركعة الثانية من الامام والامام زاد ركعة فهل تعتد هذه الركعة؟ طبعا هي غير معتد بها في حق الامام. لكن هل يعتد بها في حق المسبوق او لا يعتد؟ هذه فيها قولان لاهل العلم نسمع الان المناظرة فيها ويتبين لنا بعد ذلك القول الراجح. نعم المسبوق اذا زاد الامام في صلاته ركعتا ناسيا وتابعه فيها. فانه لا يعتد بها. والسبب في ذلك ان الامام بالاتفاق لاغية في حقه. فكذلك في حق المسبوق. فمثلا من ادرك امامه في الرباعية. وقد صلى ركعتين ودخل ثم صلى الامام ايضا ثلاث ركعات ناسيا. وتابعه المأموم مجاهلا بالحال او بالحكم او ناسيا. فعلى المأموم اذا فرغ الامام ان يأتي بركعتين وقد يكون قد صلى خمس ركعات. لان ركعة من الركعات التي ادركها مع الامام حكمنا الغائها وان وجودها كعدمها وقد وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على الاتفاق على هذا. فذلك ان ان صلاة المأموم مرتبطة بصلة امامه. فلما لغت من الامام تبعه المأموم فلغت منه سواء سواء الذي كأول الصلاة او الذي فاتت نعم. محصل هذا القول آآ ان المسبوق اذا ادرك الامام الركعة الزائدة لا يعتد بها. وذلك لانها لاغية في حق الامام فهي لاغية في حق المأموم. والمأموم لا فرق بين ان يكون مسبوقا او غير مسبوق كما ترون وجهتهم قوية في هذا قالوا ان هذه هذا هذه المسألة تكاد تكون حل اجماع محل اجماع بين اه اهل العلم نعم واما حكاية الاتفاق على هذا فغير صحيح. فان الخلاف متحقق فيها. بل القائلون باعتدال المسبوق بها اسعد باتباع الاجماع. فقد اجمع العلماء كلهم على ان ما زال في الصلاة ركعة متعمدا عالما فصلى رباعية خمسا او الثلاثية اربعا او ثلاثا ان صلاته باطلة. وهذا اجماع من الاجماعات المعلومة بالضرورة عند عند علماء المسلمين وعواميهم. وهو يتناول جميع الصور. فاي شيء يخرج هذه الصورة باي دليل او تعليل نوجب على الانسان ان يصلي الرباعية خمسا وهو يعلم انه صلى اربعا تامات ويؤيد هذا ان الصلاة لا تبطل الا باحد امرين. اما بالاخلال لفرض من فروضها او بالاتيان بمبطل بمبطل كالكلام ونحوه. فلا تبطل الصلاة كلها ولا جزء منها الا باحد هذين الامرين. وقد عدم فصح الاحتلال للمسبوق بما صلى مع امامه ولو كانت زائدة في حق الامام. نعم يحصل هذا الاستدلال يقولون ان حكاية الاجماع هذه اولا لا تستقيم. ثانيا ان من زاد ركعة متعمدا صلاته باطلة بالاجماع وهذا المسبوق علم بان امامه قد زاد. قد زاد يعني كيف نأمره بان يزيد مثله؟ هو لعلم بان الامام صلى خمس ركعات وقد فاتته ركعة. معنى ذلك نقول انت ايها المسبوق ايضا صلي خمس ركعات. فيقول ان هذا انه لا يستقيم والخلاف في هذه المسألة حقيقة خلاف قوي. خلاف قوي كما ترون ادلة القول الاول وادلة القول الثاني فيها نوع من التكاثر. نعم واما استدلالكم بانه لما لغت من صلاة الامام لغت من صلاة المأموم فهذا القياس من اعجب ما يكون. فانها في حق الامام لكونها زائدة على وجه السهو. واما المسبوق فانها عصرية. وسر ذلك ان الذي صلى وسر ذلك ان الذي صلى المأموم ان الذي صلى المأموم من حين ابتداء دخوله في الصلاة. سواء التي ادركها من من صلاة الامام الاصلية ومن الزيادة التي في حق الامام او مما يأتي به بعد ذلك حكمها واحد فاذا ابتدأ الصلاة ثم تمم اربع ركعات فقد تمت صلاته وحرم عليه الزيادة عليها لانه لم يسهو لم يشك واما ايجاب خمس ركعات في هذه الحال فهذا لا نظير فهذا لا نظير لا نظير له في الشرع. القواعد المعلومة فهذا لا لا نظير له في الشرع وهو مخالف لما علم به لما لما علم به وهذا هو مخالف لما لما علم به الشرع. فنحن معنا بما علم به الشرع. فهذا وهو مخالف لما علم به الشرع فنحن معنا نصوص مجمع عليها ومعنا ومعنا الجري ايضا على القواعد المعلومة. وانتم معكم قياس من اضعف الاقيسة بل بل اتضح فساده مقابل مقابل مقابل النص فوجب عليكم كما وجب علينا الرجوع الى ما دل عليه النص. نعم هذا يعني مناقشة لهذا ينبغي الحق في صلاة الامام لغت في حق المأموم ولم يسلم بهذا لكن يعني القول بذلك قول له وجاهته بدليل انها لما لغى في حق الامام لغت في حق المأموم غير المسبوق عند الجميع. اليس كذلك طب ما الفرق بين مسبوق وغير مسبوق واما قوله من اعجب ما يكون يعني هذا من كلام العاطفي. الذي يعني لا يؤثر في بحث المسألة الحقيقة ان القول بانها لما لغت في حق الامام لغت في حق المأموم قوله متجه لان المأموم غير المسبوق التغت في حقه. هو كالامام المسبوق مثل المأموم غير المسبوق ما الفرق بين مأموم وسبوق وبين مأموم غير مسبوق يعني القول بانها صلاة اصلية انها ركعة اصلية. يعني هو هو دخل على انها اصلية ثم تبين له انها زائدة لا يسلم بهذا. نعم واما قولك ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام فانما ذلك بوجوب الاقتداء في الافعال. لقوله الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وما سوى ذلك فكل من الامام والمأموم صلاته تختص به كمالها ونقصها. لا يتعدى من صلاة احدهما لصلاة الاخر شيء لم يأت به الاخر. ومما يبين غاية البيان ضعف ما ذهبت اليه وعللت به. من انه اذا لغت للامام الركعة لكونها زائدة انلغت في حقي المسبوق ان هذا التعديل منقود باتفاق من الطرفين. وهو ان الامام اذا صلى محدثا او نجى ناسيا لغت في حقه. ووجب عليه الاعانة قولا واحدا في مسألة نسيان الحدث. وكذا تقول انت في مسألة نسيان النجاسة وصحة الصلاة للمأموم. فمسألتنا اولى من هذه واظهر. نعم يعني يقول ان صلاة المأموم انها مرتبطة بصلاة الامام فقط في الافعال وفي الاقتداء. قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام بها. اما ما عدا ذلك فليس بينهما ارتباط. بدليل ان الامام لو احدث الصلاة وانها لا تلتقي بحق المأموم وانما مشروع الامام ان يستخلف احدا بعده فليس هناك ارتباط اذا بين صلاة الامام وصلاة المأموم هنا. الارتباط فقط انما هو في الافعال وفي الاقتداء فقط. نعم لم يخطر بباله قبل ذلك ان فيها قولا سوى الذي ذكرته لك. والان فقد ظهر لي من قوة هذا القول الذي قررته مضمحا لمعه وما كنت قبل ذلك اعتقده سابقا وافتي به واقرره مطمئن اليه محتسبا فيه الاجرة والخير. وبهذا وغيره فائدة نافعة وهو زيادة معرفة بمقادير اهل العلم ووجوب توقيرهم. لان هذا امر قد جربته في هذا القول. وما من الاقوال التي اتضح لي بعد ذلك ضعفها. وقوة ما يقابلها. فحيث عرفت فحيث عرفت من نفسي اني كنت فيها مجتهدا محتسبا اجرها تعلما وتعليما. راجيا من الله ثوابها وثواب عملي فيها. حتى بعد الرجوع عنها فعرفتها فعرفت ان ان اهل العلم الذين ليس لي نسبة الى علمهم وفضلهم اولى مني بذلك وان مقاصدهم جليلة حسنة. وهذا فيما ظهر فيه خطأ القول وضعفه. فكيف بجمهور مسائل العلم التي وقعت عليها الاتفاق او كانت اصح منه اي اصح من غيرها. وبهذا ونحوه سلمت من اعتقاد اذا اذا بان له قول راجح قد خالفه غيره من اهل العلم. وقع في قلبه نوع تنقيص لمقادير اهل العلم. وغم بفضلهم فانها طريقة وخيمة. وصاحبها منقوص الحظ من التوفيق. فان اهل العلم لهم من الفضائل والمحاسن والمزايا ما لا يعرفها حق المعرفة الا من شاركهم في طريقهم واعمالهم وحاصلوا هذا ان نصرنا لقول على اخر لا لا يدل على انتقاصنا من من كان يرى خلاف ما رأينا لاجتهاده. والحمد لله على اهذه النعمة؟ نعم هذا في بيان يعني طريقة التعامل مع الخلاف بين اهل العلم وكما قال الامام الشافعي قولنا صحيح نحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فلابد من احترام كلام اهل العلم وعدم تنقيصها او تنقيص مقادير اهل العلم وغمض فضلهم. واما بالنسبة لهذه المسألة الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب هو انها لما لغت في حق الامام لغت في حق المأموم هذا هو الاقرب هذه المسألة والله اعلم يعني خلاف ما ذكره المؤلف لان آآ لانها لما التغت في حق الامام تبتغي في حق المأموم غير مسبوق وهذا عند الجميع فما الفرق بين مسبوق وغير مسبوق؟ الحقيقة ليس هناك فرق ظاهر ولذلك يعني الحنابلة قالوا لا يعتد لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جهلا لعدم اعتدال الامام بها ولوجوب المفارقة على من علم بالحال لو انه علم بان هذه الركعة زائدة وجب عليها المفارقة فهي اذا ركعة ناغية زائدة لا يعتد بها لا في حق الامام ولا في حق الموت كيف تكون ملغية زائدة في حق الامام؟ ثم نقول انها في حق المأموم المسبوق انها معتبرة طيب لماذا تكون معتبرة ايضا في حق المأموم غير المسبوق فالاظهر اننا اذا الغينا في حق الامام نلغيها في حق الجميع. هي زائدة ملغية وقعت سهوا وقعت خطأ بدل ما يصلي العشاء اربعا صلاها خمسا هذه الزائدة نلغيها فكيف يعتد بها المسبوق؟ نلغيها في حق الامام وفي حق المأموم. وهذا المسبوق نقول له انك قد صليت ركعة زائدة فتسجد بدلا عن سجود السهو وهذا هو قول جمهور الفقهاء وكما ذكرنا انه قد عد اجماعا فالاقرب والله اعلم ان الركعة الزائدة انه لا يعتد بها ونحن في هذا يعني شرح هذا الكتاب ليس بالضرورة ان نوافق المؤلف ترجيحاته في جميع المساجد وافقناه في اكثرها. لكن بعض المسائل لا نوافقه في ذلك ومنها هذه المسألة. فالاقرب والله اعلم ان المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة. لانها لما لغت في حق الامام لغت في حق المأموم. ولان ايضا آآ ملغية في حق المأموم وغير المسبوق تكون مغية في حق المأموم المسبوق ولانه لو علم لم يعتد بها بالاجماع. وكذلك اذا لم يعلم بها لا فرق بين ان يعلم بها او لا يعلم بها هذا هو الاظهر والله اعلم وهو الذي عليه قوله اكثر اهل العلم نعم ستيح الفرصة يعني الاسئلة يعني بعد ما ننتهي. طيب نأخذ المثال الاخير معنا في صلاة المنفرد خلف الصف. نعم. المثال الثامن في صلاة فردي خلف الصخر لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف وعموم كلامه يقتضي سواء كان سواء كان مأذورا لكون الصف الذي قدامه ليس فيه موضع له او كان غير معذور. فتصحيحنا لصلاة خلفه مناقض لقول الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصح صلاة الفرد خلف الصف. والمجوز هنا لذلك يقولون تجوز. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فالرد الى الرسول هو الرد الى سنته والوقوف عند اقواله وارشاداته. واما استدلال الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة في تجويد صلاة المنفرد خلف الصف باذنه. وامره للمرأة ان تقف خلف خلف صف الرجال. فليس فيه دليل على صحة صلاة الرجل لان الشارع صحح صلاة المرأة خلف صف هجال. ولم يصحح ذلك للرجل فعلينا في الامرين. نعم. سورة المسألة ان يأتي المسبوق ويجد الصف مكتملا فيصلي خلف الصف وحده. فمن اهل العلم من قال ان صلاته باطلة لا صلاة المنفردة خلف الصف وقال اخرون ان صلاته صحيحة وهم الجمهور. الحنفية والمالكية والشافعية. وهناك قول ثالث وهو التفصيل وذلك بالتفريق بين من كان معذورا او غير معذور فان كان معذورا بان لم يجد فرجة في الصف فصلاته صحيحة وان كان غير معذور فان وجد فرجة في الصف وتساهل وصلى خلف الصف وحده فصلاته غير صحيحة فنحصل القول الاول انها لا تصح مطلقا. سواء كان معذورا او غير معذور. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ما معنى وهو من المفردات؟ يعني فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية على صحته هناك قول ثالث بالتفصيل سيشير له هنا بعد قليل المتوكل على الله. نعم الاقوال المعروفة في هذه المسألة في هذه المسألة ثلاثة. تجويز صلاة الرجل المنفرد خلف الصف. كما هو مذهب الائمة الثلاثة كما ذكرتم وقد احتجوا بما ذكرتم. ومنع ذلك ومنع ومنع ذلك مطلقا في حال العذر غيره. نعم. التجويز قول جمهور والمنع قول الحنابلة. نعم. وهو قولكم للحديث الذي وهو قولكم للحديث الذي ذكرته وهو مشهور من مذهب الامام احمد رضي الله عنه. والقول الثالث وهو الرواية الاخرى عن احمد التي اختارها شيخ الاسلام واكثر تلاميذه وهو القول الصحيح التفصيل. وهو انه لا تصح الصلاة لا تصح صلاة الفذ خلف الصف من دون عذر كما ذكرتم من الحديث. وتصحيح ذلك عند العذر كما اذا الصف ملزوزا ليس فيه موضع يقف فيه. وهذا به تجتمع الادلة. وهذا به وهذا به الادلة وهو الذي تدل عليه اصول الشرع وقواعده. ويدخل في الاصل العظيم المتفق عليه. وهو ان جميع الصلاة وشروطها المتفق عليها والمختلف فيها تجب مع القدرة عليها. تسقط مع العجز عنها ولا يستثنى منها شيء فلاي شيء يستثنى منه هذا الواجب؟ وهو وجوب صافة مع وقوع الخلاف فيه كما ذكرنا مع محصل هذا الاستدلال ان المسألة فيها ثلاثة اقوال قول بانه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا. قول بانها تصح مطلقا قول ثالث هو التفصيل. تصح اذا كان هناك عذر بان وجد الصف مكتملا ولم يجد له فرجه. ولا تصح اذا كان بدون عذر. اذا كان بعذر يقول غاية امر ان المصافاة حكمها واجبة. واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها. فما بالك هذا الواجب المختلف فيه اصلا يسقط هذا الواجب يعني غاية ما في ما هو؟ انه واجب طيبي الواجبات اسقط العزا عنها هذا قد عجز بل حتى الاركان والشروط تسقط وعزي عنها فهذا هو محصل استدلال اصحاب هذا القول. نعم. فاذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب يستثنى منه من عجز عنها فانها تصح صلاته. ولا يقال فيه ان من صح عن صلاة العاجز فقد خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك مسألة المصافاة. وكذلك من عجز عن القيام في الفرض او او عجز او عجز عن ستر العورة او الطهارة او او استقبال القبلة او غيرها لا يقال ان المصححان صلاته في هذه الحال مخالف لايجاد الشارع لها. فان الشارع اوجب الواجبات كلها. وذكر قواعدا واصولا. اه وذكر قواعدا واصولا تقيد بها قوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فهذه قواعد وقيدوا جميع الواجبات الشرعية المطلقة. وهي متفق عليها فلاي شيء يخرج من هذا الواجب وهو وجوب المصافة فالقائل بصحة صلاة الفرد خلف الصف عند عجزه عن الصف وعدم صحتها عند قدرته قال بجميع الادلة الشرعية وكان اسعد بالدليل وكان اسعد بالدليل من المانعين مطلقا والمجيزين لان كلامهم لابد ان يخالف دليلا. نعم. اذا كان استقبال القبلة يسقط بالعجز عنه. الطهارة تسقط القيام يسقط بالعجز عنه. قراءة الفاتحة تسقط العجز عنها. اذا هذه اركان وشروط تسقط العجز عنها. فكيف هذا الواجب وجوب المصافة لا يسقط العجز عنه. هو كسائر الواجبات والاركان والشروط فهذا يعني يقولون انه اذا عجز عن المصافة فان لم يجد فرجة ولم يجد احد يصف معه فانه يصلي خلف الصف الواحد وتكون صلاته صحيحة هذا هو محصل هذا الاستدلال في وقتنا. طيب يمكن ان شاء الله بعد الاذان؟ باسمكم هذا المثال ونتوقف معه الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم طيب يكملنا ومما يدل على صحة هذا القول انه قد ثبت ثبوت بانه قد ثبت ثبوت فيه وجوب صلاة الجماعة وانه لا يحل للرجل ترك الجماعة مع القدرة عليها. فاذا فرضنا وجد الجماعة يصلون ولم يجد في الصف موقفا. ودار الامر بين ان يترك الجماعة ويصلي وحده منفردا ان يصلي خلف الصف ويدرك الجماعة. وهو يقدر على ادراكها. كان صلاته مع الجماعة الواجبة هو المتعين وليس من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة عجز الانسان عن وقوفه في الصف. ثم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تصلي خلف صف الرجال انما هو للعذر. وان المرأة ليس لها الوقوف مع يدل على ذلك ان الشارع اعتبر العذر. وان المصافاة تسقط بالعذر والعجز من باب اولى واحرار قد ظهر لي ان هذا القول هو الصحيح. لانه لا يخالف شيئا من الادلة الشرعية. وهو الذي ينبني على الاصل الكبير ان الواجب كلها تسقط بالعجز عنها. وهذا منها. والحمدلله رب العالمين. هذه الصلاة. المتوكل نعم آآ نقول ان يعني نحن قلنا من اتى وقد اكتمل الصف اكتمل الصف وهو وحده من قال بانه لا يصلي خلف صف وحده. طيب نقول ما الحل ما الحل؟ هذا رجل اتاه الصف الاول مكتمل قلتم انه لا يصح ان اصلي خلف الصف وحده. ما هو الحل قالوا الحل انه ينتظر طيب اذا انتظر ولا اتى احد معنى ذلك انه سيصلي وحده ليس في جماعة والجماعة واجبة وليس من مسقطات الجماعة انه لم يجد احدا يصف معه فهذا مما يؤكد انه اذا اذا كان معذورا ولم يجد فرجة في الصف انه يجوز له ان يصلي خلف الصف وحده وبعض العامة عندهم اعتقاد وهو انه يسحب احدا من الصف الذي امامه وهذا غير صحيح هذا قول بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف لان سحبه الانسان اتى في الصف الاول ليجعلهم معهم في الصف الثاني هذا نوع تعدي عليه. انسان اتى مبكرا واتى يريد ان يدرك الصف الاول. وتجذبه وتجعله لاجل يصلي معك تعد عليه ونقل له من آآ الالفاظ الى المفضول وعلى ذلك فالقول الراجح والقول بالتفصيل. فمن اتى وفي الصف فرجة فلا تصح صلاته خلف الصف وحده. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده. فامر ان يعيد الصلاة كما في حديث وابسة ابن معبد وهذه المسألة نجد الان ان بعض الناس اه اصبح الان يجهلها تجد ان الصف الاول فيه فرجة عن يمين وفيه فرجة عن يسار ويصلي خلف الصف وحده. هذا لا تصح صلاته لا صلاة لمنفرد خلف الصف فينبغي التنبيه على هذه المسألة لان بعض الناس خاصة بعض الشباب يجهل هذه المسألة يأتي وفي الفرجة على اليمين وعلى اليسار ويصلي خلف الصف وحده. هذا لا تصح صلاته لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر من صلى خلف الصف وعدا يعيد الصلاة لكن من وجد الصف مكتملا ان استطاع ان يصلي عن يمين الامام فعله لكن ان لم يستطع كما مثلا في هذا المسجد اتى من من هذا الباب او من هذا الباب او من الباب الامامي والصف مكتمل. ما يستطيع ان يصف عن يمين الامام طيب الصف الاول مكتمل ماذا يفعل هنا نقول هذا واجب وقد عجز عنه فيجوز له ان يصلي خلف الصف وحده لان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وعلى ذلك يكون قول الراجح ان من صلى خلف الصف وحده من غير عذر لم تصح صلاته. اما اذا كان ذلك لعذر ان يجد الصف الاول مكتملا فتصح صلاته. لكن المنبه هنا الى مسألة ان من اتى والصف الاول مكتمل يعني كثير من تجد بينهم فرج في الصف لو انه يعني قرب بينه سيجد له فرجة في الغالب لكن لو فعل ذلك واتى انسان بعده تقع نفس الاشكالية فنقول آآ يصلي خلف الصف وحده لانه في هنا معذور وهذا الواجب وهو وجوب يسقط بالعجز عنه. وبهذا يتبين القول بالتفصيل هو القول الراجح في هذه المسألة. وبهذا نكون قد انتهينا آآ مما اردنا التعليق عليه في النظرات الفقهية ويكون هذا ايضا هو اخر درس في هذا الفصل الدراسي يتوقف الدرس اليوم ويستأنف الدرس ان شاء الله مع اه بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني يعني في يوم السادس والعشرين من شهر اه جمادى الاولى واربعمئة واحد واربعين للهجرة. فاعتبار الاسبوع القادم يتوقف الدرس الى اول الثلاثاء من بداية الدراسة ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب حتى تقام الصلاة ما تيسر من اسئلة هذا سائل يقول شخص عنده زكاة ويعرف فقراء مستحقين لها ولكنه يعطيهم مواد غذائية ولا يعطيهم مالا هل يجزئ ذلك؟ الاصل ان الزكاة تعطى نقدا هذا هو الاصل الا اذا كان في اعطاء الفقراء عروظا من مواد غذائية وغيرها مصلحة. فلا بأس ومن المصلحة ان هذا الفقير عنده سوء تدبير للمال فقير تعرف انك اذا اعطيته نقد سيسيء التدبير فتذهب وتشتري لهم مواد غذائية او تتفق مع صاحب مواد غذائية تعطيه مثلا الف ريال تقول اذا اتاك فلان اعطه ما يحتاج وهذا المبلغ من الزكاة هذا لا بأس به لكن لو كان هذا الفقير عند حسن تدبير انسان راشد وعنده حسن تدبير هنا يعطى نقدا ولا يعطى مواد غذائية اذا الاصل ان الفقير يملك الزكاة نقدا الا اذا وجد مصلحة راجحة في اعطائه عروظا فلا بأس اذا وقعت النجاسة في مكان ما واجتهد الشخص في ازالتها بالصابون وغيره ولكن يبقى شيء من لونها او عينها او رائحتها فليظهر ذلك المكان اه اذا ذهب عين النجاسة فلا يضر بقاء اللون قد جاء هذا في بعض الروايات لكن بالنسبة للرائحة اذا بقيت الرائحة مع ذلك ان النجاسة لم لم لم تزل اللون قد يبقى احيانا خاصة دم مثلا ونحوه تزول النجاسة لكن اللون يبقى اثره لكن الرائحة اذا وجدت هذا دليل على النجاسة لم تذهب لا يمكن ان تبقى رائحة نجاسة والنجاسة قد زالت. لا يمكن فمعنى ذلك انها انك اذا وقعت في مكان والرائحة ما زالت باقية انك لم تزلها بعد. لابد ان تغسلها مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تذهب رائحتها اللون اذا ليس بدليل اللون يعني اذا اجتهدت في ازالة عين النجاسة وبقي اللون لا يظر لان احيانا لون البول او لون الدم بعد زوال النجاسة يبقى يعني الاثر وهو ليس بنجس مجرد آآ اصباغ فقط هذا لا يضر لكن بقاء الرائحة دليل على ان النجاسة انها لا زالت باقية لا يمكن ان يبقى تبقى راحة النجاسة والنجاسة قد زالت ولذلك الرائحة اقوى اقوى من اللون خرجنا مجموعة من الاستراحة يوم الجمعة وليس حولها مسجد هل تجوز اقامة صلاة الجمعة في تلك الاستراحة اه صلاة الجمعة مناطة بالامام ولي الامر لا يقيمها الافراد من تلقاء انفسهم يعني حتى لو كنتم مستوطنين فلا بد من ان يكون ذلك عن طريق اذن ولي الامر ولا هذا يعد نوع افتيات عليه كونكم في الاستراحة تذهبون لاقرب جامع اذا كنتم خارج البلد خارج البلد. استراحة خارج البلد تبعد عن البلد اكثر من خمسة كيلو. لا تجب عليكم الجمعة يصلون ظهرا بشرط الا تتخذوا ذلك عادة اما اذا كنتم داخل البلد فتجب عليكم الجمعة وتذهبون لاقرب جامع وليس لكم ان تقيموا الجمعة في الاستراحة حكم من صلى الفرض في مسجد ثم ذهب لمسجد اخر تقام فيه صلاة الجنازة. ووجدهم يصلون الفظل الذي صلاه. ما حكم جلوسه في المسجد حتى يفرغوا من الصلاة لا بأس بذلك. لكن الافضل ان يدخل معهم في صلاة الفريضة بنية النافلة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صليتما ثم اتيتما مسجدا صلى في جماعة فصلي معه تكن لكما نافلة قال هل للرجلين جدين الافضل اذا ذهبت لمسجد ووجدت جماعة المسجد يصلون تدخل معهم بنية انها نافلة اذا سجد الامام للسهو بعد السلام ثم قام المسبوق بعد السلام ليقضي ما فاته ولم يسجد للسهو فماذا عليه المأموم مخير ان شاء رجع وتابع الامام بسجود السهو ثم اكمل ما فاته وان شاء اكمل ما فاته من الصلاة ثم سجد للسهو في اخر صلاته هو مخير بين هذين الامرين وكونه يكمل ثم يسجد في اخر الصلاة اولى. لانه لو اخذ بالخيار الاول فسيترتب على هذا انه لما قام للقضاء يعني قطع ذلك قطع الركعة ثم رجع وتابع الامام آآ فكونه لا يفعل ذلك ويكمل ما فاته ثم يسجد للسهو في اخر الصلاة هذا اولى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سهى وصلى الظهر خمس ركعات فهل امر مسبوقين بعدم الاعتداد بالركعة الزائدة الله اعلم هذا ورد في احدى الصلوات انه عليه الصلاة والسلام صلى خمس ركعات وسجد للسهو. لكن سؤال الاخ الكريم هل امر المسبوقين بعدم الاعتداد بالركعة الزائدة الله اعلم يعني ما نقل في هذا الشيء رجل صلى صلاة الظهر وهو مقيم في بلده بدون طهارة الناسية وتذكر بعد العصر وهو مسافر. هل يصليها قصرا لانه مسافر ام يجب عليه ان يعيدها تامة؟ يجب عليه ان يعيدها تامة لانها ثبتت في ذمته تامة. والقضاء يحكي الاداء من اراد ان يصلي العشاء وهو مسافر خلف من يصلي المغرب. ما الافضل في حقه ان يدخل معه من اول الصلاة وينفصل عنه اذا قام للثالثة ام ينتظر حتى يصلي الامام الركعة الاولى ويدخل معه في الثانية ويسلم معه. هو بالخيار ان شاء دخل معه واذا قام الامام للثالثة اكمل لنفسه وسلم وان شاء انتظر حتى يصلي الامام ركعة ثم دخل معه في الثانية وسلم معهم والمسافر اذا كان اصلي العشاء مقصورة واتم بامام مقيم يصلي المغرب فالقول الراجح انه يصليها ركعتين ولا يلزمه الاتمام لان المغرب ليست اصلا رباعية تقصر. انما هي ثلاثية فهو ان شاء دخل مع الامام من اول ركعة اذا قام الامام للثالثة اكمل نفسه وسلم وان شاء دخل معه في الركعة الثانية وسلم معه البعض يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصحابيين في خيفي منى لانه صلوا جماعة في رحالهم ولو كان واحدا فقط لانكر عليه انه لم يصلي مع الجماعة حتى لو كان مسافرا. هذا محتمل ويحتمل ان كل واحد منهم صلى منفردا والجماعة لا تجب على المسافر لا الجماعة ولا الجمعة. لا تجب على المسافر انما هي انما هي واجبة على المقيم حتى لو كان المسجد قريبا من المسافر يعني سافرت لبلد وانت في الفندق مثلا لك ان تصلي في الفندق. لكن كونك تذهب للمسجد هذا افضل. لكن لو صليت في غرفتك وفندق ليس عليك اثم لانك مسافر. واذا كان المسافر آآ له ان يقصر الصلاة. بدل ما يصليها اربعة يصليها ركعتين فكيف بالجماعة؟ هي اولى بان تسقط عنه شاب قال اه نعم هذا سائل يقول شباب يسألون عن مغسلة ملابس عندهم اشتراك شهري يدفعون لها مئة ريال مقدما والمغسلة تكوي تغسل وتكوي لهم بمئة وثلاثين وما الحكم؟ اي انه يتوفر للعميل ثلاثون ريالا. لا بأس بهذا. معنى ذلك ان صاحب المغسلة اعطاهم تخفيظا انهم اعطوه مبلغا مقدما ويقول اعطوني مئة ريال مقدما اذا اعطيتموني مئة ريال مقدما فانا سوف اغسل لكم بما يقابل مئة وثلاثين لمن لم مقدما هذا لا بأس به كما لو قلت مثلا قال المؤجر مستأجر اذا دفعت مقدما خصمت عليك من الايجار واذا لم تدفع مقدما فالايجار كما هو. هذا كله لا بأس به طيب اذا شئناه رجل بينزل القرض البنك العقاري على فلته الجاهزة وكمل اوراقه وطلب منه البنك تأمين مبلغ في حسابه حتى يخصمها مقابل الضريبة والرسوم الادارية وهذا المبلغ غير متوفر في حسابك. فطلب من زميله اقراضه هذا المبلغ مقابل ان يعطيه عشرة الاف ريال على هذا الفعل جائز اذا كان القرض نقد بنقد مع الزيادة هذا قرظ ربوي هذا لا يجوز يقول اعطني مثلا اه مئة الف واعطيك واردها عليك مئة وعشرة هذا قرض ربوي هذا محرم بالاجماع اما اذا كان تمويلا يقول ابي عليك سيارة مثلا ابيع عليك سلعة بثمن مؤجل فثم انت تأخذ هذه السلعة وتبيعها طرف ثالث نقدا هذا لا بأس به اذا كان المقصود في السؤال انه قرض الذي هو معنى السلف ويسلفه ويزيده عشرة الاف ريال هذا محرم. هذا قرض ربوي ومحرم بالاجماع لكن الحل في هذا ان يطلب من التمويل بطريق التورق او المرابحة فيقول بع علي سيارة بكذا مؤجلا وهو يقوم ويبيعه على طرف ثالث فيحصل على ما اراد من سيولة نقدية يعني اجعل المسألة مسألة او شراء اذا جعل البيع والشراء فهي جائزة. اما نقد بنقد مع الزيادة فهذا محرم. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين