الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستأنف هذا الدرس بعد فترة الاختبارات نستكمل اه ضيق على المناظرات الفقهية. وكنا قد وصلنا الى المثال التاسع امامة العاجز عن شرط او ركن والمقصود المقصود بهذه المسألة ان الامام اذا كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة. او عن ركن من اركانها هل تصلح امامته؟ كأن يكون الامام مثلا لا يستطيع ان يصلي قائما فيصلي جالسا ومن خلفه يصلون هل يلزمهم ان يصلوا جلوسا او يصح ان يصلوا قياما او انه لا تصح امامته اصلا ما دام عاجزا عن القيام لا تصح امامته اصلا. وهذه المسألة مسألة يكثر وقوعها والسؤال عنها فتجد ان بعض الناس يكون عنده اه وعكة صحية ما يستطيع ان يصلي قائما فيؤم الناس على كرسي والناس يصلون خلف قيامة فما حكم صلاته في هذه الحال؟ هل تصح او لا تصح؟ المسألة محل خلاف بين العلماء هذا الخلاف هو ما سنقرأه الان في هذا مثال ونبين من خلال هذا المثال تتبين ادلة كل قول ثم يتحرر بعد ذلك القول الراجح هذه المسألة ان شاء الله نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمؤمنين قال المؤلف رحمه الله تعالى امامة العاجز عن شرط او ركن لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله وذلك ان عزه المذكور اخل بصحة امامته لقادر على ما عجز عنه. يعني ليس عندهم الا هذا التعليل لكن لو ان من كان مثله يعني جالس يؤم جلوسا تصح وهكذا لو عجز عن بقية اركان الصلاة او شروطها واستثنوا من هذا صورة واحدة وهو امام الحي الامام الراتب قالوا اذا عجز عن القيام فتصح امامته وهو جالس بالمأمومين لكن يصلون خلفه جلوسا. يصلون خلفه جلوسا. وهذا عند الحنابلة على سبيل الاستحباب. في الرواية المشهورة وكما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اما امامته بمثله يعني قاعد يصلي بقاعد يقول انتصح لا محظور فيها. لكونه عاجزا ان كون هذا المأموم عاجزا مثل امامه العاجز ايضا. هذا هو الرأي الاول في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك للرأي الثاني فيها. نعم. هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا قياس. بل الادلة المذكورة تدل على صحة امامة اجزي عن شرط او ركن بمثله وبدونه. وممن هو قادر عليها. نعم. القول الثاني ان امامته تصح حتى لو كان هو يصلي على كرسي يصلي جالسا ومن خلفه يصلي قائما يقول لا مانع من هذا. صحيحة وهكذا لو عجز عن ركن اخر او شرطا اخر فامامته صحيحة. طيب ادلة هذا القول نعم. وذلك لامور منها ان الاصل الصحة ان ان الاصل صحة فالمانع عليه الدليل وما ذكرتم من عجزه فانه غير دليل على ذلك بوجه من الوجوه. نعم نقول اصل صحة صلاته فما هو الدليل الدال على عدم صحة صلاته واما تعليلكم بانه عاجز هذا لا لا يقتضي عدم الصحة نعم ومنها ان الامر بالامامة كقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم احدكم وقوله ويؤم القوم اقوام لكتاب الله الى اخرها ما اشبه يتناول ذلك القادر القادر على الاركان والشروط عن بعضها. القادر احسن الله اليك يا شيخ. يتناول ذلك القادر على الاركان والشروط ولا اجهزة عن بعضها بمثله او بغيره. ومنها ما ذكرت من انه صلى الله عليه وسلم لما عجز عن القيام في وصلى بالناس وهو جالس مع قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. هو نص في المسألة فهذا صريح بانه اذا عجز عن بعض الاركان انها انه تصح امامته. نعم. قالوا عموم الادلة يدل على الصحة مثل قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يؤمكم احدكم فهذا يتناول القادر ويتناول العاجز ايضا النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما عجز عن القيام في مرضه وصلى بالناس وهو جالس في مرضه الذي مات فيه صلى بالناس وهو جالس قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا نعم واعتداءكم بانه خاص بامام الحي العاجز عن العاجز عن القيام وحده. غير صحيح فان كلامه صلى الله عليه وسلم في امام الحي الراتب فان قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يتناول كل امام وايضا فاذا ثبت صحة صحة امامته بعجزه عن القيام فعجزه عن غير القيام كذلك واي فرق بين الامرين نعم قوله اذا صلى جالسا وصلوا جلوسا قالوا يتناول كل امام واذا ثبت صحة امامته يعني صحت صلاته لان الصحيح ان من صحت صلاته صحت امامته كل من صحت صلاته صحت امامته الا في مسألة واحدة. تصح فيها الصلاة ولا تصح فيها الامامة. من يعرف هذه المسألة نعم لا كل من صحت صلاته صحت امامته الا في مسألة واحدة. وهي امامة المرأة المرأة تصح صلاته ولا تصح امامتها للرجال وما عدا ذلك ما صحت صلاته صحت امامته. حتى الصبي المميز صبي عمره سبع ثمان سنين تصحح امامته. وعمرو بن سلمة اما قومه وعمره سبعة وثمان سنوات فعلى القول الراجح امامة الصبي المميز تصح. فكل من صحت صلاته. صحت امامته الا المرأة. فانها تصح صلاتها ولا تصح امامتها للرجال نعم ومنها ان العاجز عن الشرط والركن اذا عذرناه وصححنا صلاته بنفسه باتفاق الناس. فكيف لا تصح صلاة بينه خلفه؟ والمأموم لم لم يخل بشيء واجب عليه بل قد تصح صلاة المأموم وحده والامام عليه الاعادة كما لو صلى محدثا ناسيا فاذا كان التارك للطهارة نسيانا تصح صلاة المأموم خلفه قولا واحدا. فالعاجز عنها او عن غيرها من باب اولى. المؤدى هذا الدليل يقول يعني ماذا نربط صحة صلاة المأموم بالامام لا ارتباط بينهما بل قد تصح صلاة المأموم دون الامام. كما لو كان الامام محدث وآآ لم يعلم بذلك المأمون الا بعد انتهاء الصلاة. او انه آآ استخلف غيره صلاة المأموم صحيحة فاذا كانت صلاة المأموم تصح مع عدم صحة صلاة الامام فهذه مسألة من باب اولى. نعم ومنها ان الامام لو ترك بعض ما هو ركن بعض ما هو ركن او ركن او واجب ومنها احسنت ومنها ان الامام ومنها ان الامام لو ترك بعض لو او لم يترك نعم عندكم لو لو نام. طيب اكمل ومنها ان الامام لو ترك بعض ما هو ركن او شرط او واجب ومتهولا وتقليد ان صحة صلاة المأموم خلفه. يمكن هذي سقطت بعض النسخ ومنها ان الامام لم يترك ركنا ولا شرطا فانه عند العجز عنه تسقط ركنيته وشرطه فلم يخل الامام بشيء فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه وكل منهم لم يترك لازما ولم يفعل مبطلا هذا ايضا من الادلة ان الامام لم يترك ركنا ولا شرط وعند العجز لا يصبح هذا الذي عجز عجز عنه ركنا ولا شرطا مثل القيام فلم يخل الامام بشيء فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه نعم. ولو كان يعتقد لزوم ما ترك الامام فاذا عذر الامام بالتأويل ومنها ومنها ان الامام لو ترك هذا دليل اخر. نعم احسن الله ولو كان يعتقد لزوما من البداية بس هو منها ان الايمان. ومنها لو ان ومنها ان الامام لو لم ومنها ان الامام لو ترك بعض ما هو ركن او بعض ما هو ركن او شرط متأولا متأولا باجتهادنا وتقليد صحة صلاة المأموم خلفه. لو كان يعتقد لزوم ما ترك الامام. فاذا عذر الامام بالتأويل الذي قد يكون الصواب فيه مع المأموم فكيف بالعاجز الذي اتفق الناس على عذره على عذره وصحة صلاته. ومنها ان الامام ومنها ان الامام لم يترك ركنا ولا شطاء فانه عند العجز. هذي رجعت بس كان فيها تقديم وتأخير نعم. اهذا قالوا منها ان الامام لو ترك بعظ ما هو ركن او شرط او واجب متأولا باجتهاد او تقليد صحت صلاة المأموم خلفهم كما مثلا لو ان الامام صلى وقد اكل لحم الابل اكل لحم الابل ينقض الوضوء لكن مسألة خلافية. فلو ان الامام مثلا على مذهب الحنفية او المالكية وصلى بالناس وهو قد اكل لحم الابل مجتهدا او او مقلدا والمأموم آآ مثلا على مذهب الحنابلة ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. فتصح صلاته وكذلك ايضا في هذه المسألة هذا هو حاصل هذا الاستدلال. نعم ومنها ان الامام لم يترك ركنا ولا شرطا فانه عند العجز عنه تسقط ركنيته وشرطيته. فلم يخل الامام الامام بشيء فكيف نبطل صلاة المأمومين خلفه كل من وكل منهم لم يترك لازما ولم يفعل مبطلا. نعم. ومنها انه لو فرضنا لو فرضنا اثنين احدهما عالم كتاب الله وسنة رسول الله. قارئ يحسن القراءة على اكمل ما يكون. في لسانه لثغة. بان بان كان يبدل الله بينا او نحوها من والاخر امي لا علم عنده ولا قراءة. وانما هو فقط يحسن ان يقرأ الفاتحة على وجه لا يلحن لا يلحن لحنا يحيلوا المعنى كان الواجب عندكم ان هذا الجاهل اولى من امام ذلك العالم التقي. بل تصح امامة ذلك بل بل لا تصح امامة ذلك العالم لهذا الجاهل وفي هذا وفي هذا من مصادمة قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. نعم هو يريد الان ان يطرح لوازم على القول الاخر وهذه من وسائل الترجيح وسائل الترجيح وطرح اللوازم يقول من لوازم القول الاول وهو انه لا تصح امامة من عجز عن ركن او شرط لو افترضنا افتراضا رجلين احدهما عالم بكتاب الله وسنة رسوله عالم من العلماء عالم كبير حافظ القرآن ويحفظ كثيرا من الاحاديث ومتقن للقراءة لكن في لسانه لثغة يبدل الراء غينا مثلا والاخر امي ما ما يحسن ما يقرأ الا الفاتحة فقط فمقتضى هذا القول ان الام اولى بالامامة. ان الام لا تصح امامته. لا تصح امامة هذا العالم لهذا الامة. وان الامي هو الذي يؤم هذا العالم لكون هذا العالم لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة فيسقط حرفا من الحروف وهذا القول يعني قول اه فيه ما فيه وكما ذكر هنا مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فهذا مما يبين ضعف القول الاول. هذا هو محصل هذا الاستدلال نعم ثم نقول ايضا لو كانت امامة العاجز عن شرط او ركن لا تصح الا بمثله لبينها الشارع بيانا شافيا. لشدة الحاجة اليها وعموم بلوى فكيف والنصوص الصحيحة الصريحة؟ صريحة في صحتها وانتم ليس بايديكم من الادلة شيء نعم ايضا يقول لو كانت امامة العازل عن ركن او شرط لا تصح الا بمثله. لبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة للامة بيانا واضحا لعموم الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا القول الثاني ان امامة العاجز لغيره تصح العاجز عن ركن او شرط وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح ان امامة العاجز عن ركن او شرط تصح بمثله وبالقادر وبمن هو دونه اه لكن ان صلى بهم جالسا من اول ان ابتدأ الصلاة قائما ان ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فهل مأمومون يصلون خلفه قياما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اه قال ابتدأ بهم قائما ثم جلس ابتدأ بهم قائما ثم جلس عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على وصلوا خلفه قياما. فاذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم جلس فيصلون خله قياما لكن اذا ابتدأ الصلاة بهم جالسا من اول الصلاة فان السنة ان يصلوا خلفه جلوسا طيب لو كان هو امام المسجد كل المسجد يصلون جلوس ها؟ نعم كل المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام واذا صلى جائزة فصلوا جلوسا اجمعون وهذه المسألة قد يكون فيها غرابة لكن هذه هي السنة هذه السنة ولا لا يتقدم لا يصلي بالناس لكن اذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث متفق على صحته انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قائما فصلوا قيامة واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون والنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان على فرس فجحش سقط وسقط من هذا الفرس صلى قاعدا وكان الصحابة يصلون خلفه قياما. فاشار وهو في الصلاة ان يجلسوا اشار اليكم الصلاة ان اجلسوا وقال لهم على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب هذه ايضا محل خلاف بين الفقهاء والمذهب عند الحنابلة ان على سبيل الاستحباب والقول الثاني انها على سبيل الوجوب. انها على سبيل الوجوب. هذا رجح الشيخ محمد بن عثيمين وايضا رجحته في كتاب السرسبيل. انها على سبيل الوجوب وذلك ظاهر الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا فقوله فصلوا جلوسا هذا امر. والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ولا صارف لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب فما الذي يصرف هذا الامر من الوجوب للاستحباب حتى نقول انه محمول على الاستحباب فالاصل فيه اذا انه يفيد اه الوجوب. مما يدل لذلك انه قرن بالركوع وبالقيام والرفع منه وهذه كلها واجبة عند جميع العلماء وايضا مما يدل لذلك انه عليه الصلاة والسلام في اول حديث قال انما جعل الامام ليؤتم به. هذا فيه اشارة الى وجوب الاقتداء به وهذا من مما يؤيد القول بالوجوب. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا والصحابة خلفه صلوا قياما اشار اليهم ان اجلسوا آآ لولا ان الصلاة خلفه واجبة ما اشار اليه وقال ان اجلسوا فالقول الراجح انه اه يجب ان يصلوا جلوسا لكن ذكر الزركشي وغيره انه اذا جهل المأموم وجوب الجلوس لم يتم وهذا يحصل بعض العامة قد يجهل وجوب الجلوس وتكون الصلاة صحيحة اما لو كان آآ يعلم فلا تصح الصلاة في هذه الحال واذا نعيد تلخيص هذه المسألة نقول العاجز عن شرط او ركن اذا كان هذا العجز عن القيام ان ابتدأ الصلاة ان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم اعتل اصابته وعكة فجلس فلا حرج ان يصلي من خلفه قياما هذي الحالة الاولى يصلون خلف قيام لا اشكال وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الحالة الثانية ان الامام يريد ان يصلي بهم قاعدا من اول الصلاة امام مسجد او غيره يريد ان يصلي بهم قاعدا من اول الصلاة فهنا من خلفه يصلون قعودا على القول الراجح وهو القول الثاني يصلون قعودا لكن صلاتهم قعودا هل هي على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب محل خلاف؟ والقول الراجح انها على سبيل الوجوب. طيب هل تصح الصلاة او لا تصح ايضا قولان والاقرب انها انهم اذا صلوا قياما لا تصح الا اذا جهل المأموم وجوب آآ آآ الصلاة قاعدة في هذه الحالة فاذا جهل فصلاته صحيحة. اما اذا لم يجهل فلا تصح صلاته ولذلك نقول لمن يعني ما يستطيع ان يصلي قائما لا يكون اماما لا يحرج الناس يعني يوقع الناس في الحرج من بعظ العامة اذا قلت لها تصلي قاعد كيف اصلي؟ يقول كيف اصلي قاعد وانا قادر على القيام؟ ما يقتنعون والان نحن قلنا ان الصلاة ما تصح لو كان الامام يصلي جائز والمأموم يصلي خلفه قائم ما تصح من اول الصلاة. هذي مسألة يعني فيها خطورة فعلى القول الراجح ان الصلاة لا تصح ولذلك نقول لهذا العاجز عن القيام لا تعرظ صلاتك او صلاة من خلفك للبطلان لا تتقدم في غيرك يتقدم ويصلي بالناس لكن لو افترض انه اصر اصر بعض الناس يصر على انه يصلي وهذا يعني اتاني فيها سؤال قبل شهر تقريبا ان في احد المساجد هنا في الرياض رجل يصلي على كرسي وهو الذي تقدم وصلى بالناس وصلى ومن خلفه انقسم قسم صلى خلفه قسم لم يصلي خلفه يرد الاشكال في من صلى خلفه قياما فهؤلاء لا تصح صلاتهم لماذا؟ لانهم لم يصلوا قعودا. نعم تصح لو صلى قعودا صحت. نحن صحيح رجحنا القول الثاني وهو ان امامة العاجل تصح لكن خلفه يجب عليه ان يصلي جالسا فاذا صلى قائما هنا لم يتحقق الاقتداء المطلوب بالامام. والنبي عليه الصلاة والسلام في اول الحديث قال انما جعل الامام يؤتم به ثم قال فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون فعلى ذلك نقول لا تتقدم من كان عاجزا عن القيام لا تؤم الناس لكن اذا اردت ان تؤم الناس فاخبر من خلفه قل كلكم صلوا جلوسا حتى لا تعرض صلاتهم للبطلان نعم السلام عليكم لو لو الامام صلى على الكرسي مثلا هل يختلف ذلك عن من صلى على يعني هل يجب على جميع المؤمنين يصلي على الكرسي او او لا بد ان الصلاة على الكرسي هل هي الصلاة قائم ولا جالس؟ جالس. جالس ما في فرق. يجلسون على الارض. يجلسوا على الارض وعلى كرسي. يمئون ايماء. ويوم سليمان نعم وهذه مسألة كما ذكرت قد يقتنع بها بعض العامة قد لا يقتنعون بها وكيف نصلي؟ المسجد كله يصلون قعود يعني ما يقتنعون بها ولذلك الاحسن نقول لا تتقدم. لكن اذا تقدمت اخبرهم انهم يصلون كلهم قعود لكن بعض الناس سبحان الله عنده جرأة يعني ما يستطيع ان يصلي قائم ويؤم الناس صلاة وصلاة من خلفه لبطلان هذا هذه مسألة اخرى اذا كان بيصلي قائم ثم اذا اراد ان يسجد صلى على كرسي هذه ايضا يرد فيها الخلاف هذا يعتبر عاجز عن ركن وهو السجود ان يسجد على الارظ فهذه حتى على المذهب هنا لا تصح لا تصح امامته. وعلى القول الراجح انها تصح لكن ينبغي انه ما ما يؤم هذا الذي بهذا الوضع لا يؤم الناس لا يعرض صلاته وصلاة من خلفه للبطلان كيف يصلي منفرد. اي نعم. وهذا خطأ خطأ اصلا ما دامكم ترون انه يصلي على الكرسي. اقيموا الصلاة وحدكم نعم تفضل نعم صلى قاعدا وكان قيام وامره مجلسه فجلسوا. هنا يقول لا ان جلسوا صحت الصلاة ما جلسوا ما تصح فكيف نحتج على الامام وهو يصلي اذا صلى نبوه بس ما يخالف هل يستطيع يقنع الناس؟ نقول المسألة يعني ما تقول عن الناس المسجد كله يصلي قعود؟ هل ستستطيع ان تقنعهم الا من حيث الحكم صح لو لو قال يا جماعة ترى انا ما استطيع ان اصلي قائما. انا ساصلي قاعدة لكن كلكم صلوا خلفي قعودا وهذا من حيث الحكم صحيح لكن هل سيقتنع الناس بهذا؟ هذا هو الاشكال اشكال فيها ولذلك قلنا انه لا لا يتقدم لانه اه يعني سيوقع نفسه في الحرج نعم طيب لعل يكون اخر سؤال حتى باسمكم نعم حتى النافلة لا فرق بين فريضة النافلة. نعم. صدقت فيما قلت ولقد ارهنت على هذه المسألة وازلت اللبس والاشكال ولم يبق عندي في ذلك ادنى شك لان ادلة هذا القول واضحة جلية نعم والقول الراجح انه تصح امامة العاجز عن شرط او ركن. وهذا نتفق لكن الاشكال في ماذا؟ انه اذا صلى جالسا من خلفه يصلون جلوسا هذا الاشكال في هالنقطة فاذا كان من خلفه مثلا وناس يعني يفهمون هذه المسألة لا اشكال هذا هو اقراء من كتاب الاصول اللي جالس وكلهم يصلون جلوسهم. اذا كان في مسجد عامة والناس لن تقتنع يقال لهم صلوا جلوسا. هنا احسن لا يتقدم. اما لو طلبة علم او ناس يعرفون حكم المسألة فلا بأس ما دام هذا هو قراءة من كتاب الله نقول تقدم وصلي والناس خلفك يصلوا يصلون قعودا نعم ولكن اخبرني يا اخي ما السبب الذي اوجب لي الجزم التام بالقول الذي كنت اقوله وهذه الادلة التي شرحتها تمر علي في كثير من اوقاتي وانا لم ازل حريصا على تلقي العلم الصحيح وهي في طي الخفاء كأنها الم تمر عليه. نعم هذه لفتات يعني وهذه من مزايا هذا الكتاب. انه يذكر يعني بعض اللطائف فيقول يعني كنت على القول الاول اجزم به ولم انتبه لهذه الادلة التي ذكرتها فنبهتني عليها فما السبب؟ لكوني لم انتبه لها. نعم. الجواب لهذا اسباب ومن ابلغها نشوك على هذا القول. واعتقادك اياه رسخ فيه والاعتقاد الراسخ في القول ولو كان خطأ لا يزينه الا علم قوي وبراهين جلية. ان صاد ان صادفت انصافا تعصب والا فلا. نعم اذا نشأ الانسان على قول واعتقده يصعب عليه تغييره ولكن ينبغي ان يكون ديدن ومطلب المسلم هو الحق. فاذا تبين له ان الحق في خلاف ما نشأ عليه يتبع الحق ويتبع الدليل ولا يتعصب لا يتعصب بقول نشأ عليه. وانما يتعصب الدليل ويتعصب للحق نعم. ومن الاسباب اخلادك الى ترك الاستدلال وطلب البراهين. فان ما اعتاد الجري على اقوال لا يبالي ادل عليها دليل صحيح او ضعيف او لم يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن. فاحرص فاحرص يا اخي على معرفة المسائل بادلتها ومآخذها والمقابلة بين الاقوال بين الاقوال الخلافية. واستوعب كل دليل قيل فيها. فبذلك ترتقي الى درج الى درج ومعارف وعلوم لا يصل اليها الا لا يوصل اليها الا بهذا الطريق. فلتكن القوائم الشرعية والاصول الكبار نصب في جميع الصور والمسائل فقل مسألة الا وتبنى على قواعد كلية وخذ نصيبا من اصول الفقه تحتاج اليه بل تضطر اليه في هذا الطريق واسأل الله مع هذا الاعانة. فمن بذل الجهود وسلك الطريق المعهود واستعان بالمعمود على المقصود. نعم الاسباب ترك طلب الدليل وينبغي لطالب العلم ان يطلب دليلا. اذا قيل ان هذا هو الحكم في هذه المسألة فيسأل ما هو الدليل لذلك فان العلم معرفة الحق بدليله. اما معرفته بدون دليل هذا يسمى تقليد. قد اجمع العلماء على ان لذا ليس معدودا من العلماء فينبغي ان يحرص طالب العلم على الدليل وان يعظم الدليل من القرآن والسنة ويتعصب للدليل هذا هو المطلوب. فاذا دل الدليل قول لرأي يتبعه ولو كان خلاف ما نشأه هو عليه طيب اه هناك مسألة ايضا تشبه المسائل التي ذكرها المؤلف وهي امامة صاحب الحدث الدائم من به سلس بول مثلا فايضا على القول الاول هو مشهور بالمذهب يقول لا تصح امامة صاحب السلس الا بمثله وعلى ذلك لا يتقدم لا يكون اماما وعلى القول الثاني وهو القول الراجح الذي رجحناه تصح امامة صاحب السلف بمثله وبغيره لان ما صحت صلاته صحت امامته وصاحب السلف تصح صلاته. فتصح امامته فعلى القول الراجح ان انه تصح امامة صاحب سلس البول ولا حرج عليه ثم ايضا يعني كما مر معنا لو افترضنا رجلين احدهما عالم كبير حافظ القرآن والثاني امي لا يحسن الى الفاتحة. لكن هذا العالم ابتلي بسلس البول هل نقول هذا الامي هو الذي يؤم هذا العالم الكبير؟ لا تأتي به الشريعة ولذلك فالصواب صحت امامة صاحب سلس البول تصح صلاته وتصح امامته واذا توظأ لا آآ حرج عليه يعني لا يلزمه اعادة الوضوء ما لم ينتقض وظوؤه بناقض اخر غير البول ولذلك ينبغي يعني ان يأخذ هذه المسألة من غير آآ قلق لان بعض ممن عنده آآ سلس يقلق ويتوتر جوا ويغتم حكمه في الشريعة واضح هذا انسان ابتلي حكم واظح اذا توظأت لا يظرك ماذا خروج البول بعد هذا الا اذا انتقض بناقض اخر لكن اذا عند دخول وقت الصلاة الاخرى ينبغي ان تتوضأ وقالوا على سبيل وجوبه على سبيل الاستحمام وعلى سبيل الاستحباب لان لم يثبت في ذلك دليل يدل على آآ ايجاد آآ الوضوء عند دخول الوقت وايضا صاحب السلس لا حرج ان يكون اماما. لا بأس ان يكون اماما. لكن ترى على المذهب لا تصح امامة صاحب السلس الا بمثله على المذهب هو القول الاول لانه عندهم قاعدة ان العاجز عن ركن او شرط لا تصح امامته الا بمثله. لا تصح بمن هو اه فيه ذلك الركن او الشرط لكن على القول الذي رجحناه وهو الذي رجحه المؤلف هنا فامامة صاحب السلس تصح بامامة من ليس به سلس هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب ننتقل للمسألة التالية المثال العاشر نعم المثال العاشر في حكم الصغير والمجنون هل عليهما زكاة او لا؟ نعم انتهينا من مسائل الصلاة ننتقل بعد ذلك لمسائل الزكاة ومن هذه المسائل مسألة حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون. الصبي طبعا المقصود به اه في الاعم الاغلب اليتيم. وقد يراد بحتى غير اليتيم. حتى غير اليتيم. لكن اه اذا الغالب ان الناس يقصدون منه اليتيم لكن الان قد يكون بعظ الصبيان له مال قد يكون له مكافأة وهذي مكافأة تبلغ النصاب ويمضي عليها حول مثلا آآ اليتيم ايضا يقول ورث من ابيه. كذلك المجنون ايضا ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء كان عندهم اموال بلغت النصاب هل فيها زكاة؟ او ليس فيها زكاة؟ هل ننظر لانهم لكونهم غير مكلفين؟ رفع القلم عنهم فلا زكاة عليهم. او ننظر لان الزكاة انما تتعلق بالمال ولا تتعلق بالذمة فتجب عليهم الزكاة يجب يجب على القائم عليهم وعلى وليهم ان يزكي اموالهم اه هذه محل خلاف بالذمة تكاليف شرطها التكليف. وهو البلوغ والعقد. نعم الرأي الاول ليس على الصغير ولا على المجنون زكاة حتى وبلغ ملايين وهذا هو مذهب الحنفية هذا هو مذهب الحنفية وعللوا لذلك قالوا انهم غير مكلفين رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظوا عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيد كما انهم لا صلاة عليهما ولا صيام ولا حج فكذلك لا زكاة فوجوب التكاليف شرطها التكليف الذي هو البلوغ والعقل. هذه هي وجهة اصحاب القول الاول وهم الحنفية طيب الان ننتقل للقول الثاني ووجهة اصحاب هذا القول نعم. بل عليهما الزكاة اذا تمت شروطها وذلك لان النصوص الواردة في في جميع الاموال الزكوية تتناول مال كل مسلم سواء كان مكلفا او غير مكلف. نعم القول الثاني ان الزكاة تجب في مال والمجنون وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هذا قول الجمهور قول اكثر اهل العلم ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون قالوا لعموم النصوص الواردة في الزكاة في جميع الاموال الزكوية. وهي تتناول مال كل مسلم مكلفا كان او غير مكلف. فتشمل بعموم اليتامى والصبيان والمجانين هذا دليلهم الاول. الدليل الثاني نعم. وايضا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعادته لجمع الزكاة. ولم يقل لهم لا تأخذوا من اموال الصبيان والمجانين مع كثرة وجود ذلك؟ نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث سعاة لجباية الزكاة ان الله قال خذ من اموالهم صدقة يعني زكاة فكان يبعث اه سعاة لقبض الزكوات من ارباب الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار اما الاموال الباطلة فيخرجها المكلف بنفسه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث هؤلاء السعاة لجباية الزكاة من الاموال الظاهرة لم يقل السعاة لا تأخذ الزكاة من اموال اليتامى والصبيان والمجانين. مع وجودهم لاي مجتمع لا يخلو اي مجتمع لا يخلو من صبيان اه مجانين فلو كان لو كانت الزكاة لا تجب في اموالهم لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا الزكاة من اموالهم. ولاشتهر ذلك ونقل الينا نعم وايضا فان الزكاة حق مالي واما وايضا فان الزكاة حق مالي لا فرق فيه بين الصغير والغيره كالنفقة على من تجب نفقتهم من زوجة ومملوك نعم الزكاة حق مالي تتعلق بالمال وليس بالذمة الانسان انما بالمال وهذا هو سبب الخلاف في المسألة. سبب الخلاف هل الزكاة تتعلق بالذمة او تتعلق بالمال هنا يقول ان الزكاة حق مالي يعني تتعلق بالمال. فلا فرق فيها بين صغير وكبير ولا عاقل ومجنون كالنفقة على من تجب نفقته من زوجة ومملوك وآآ يعني آآ هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح قول الجمهور ان الزكاة تجب في اموال الصبيان والمجانين هو القول الراجح لان ادلته كما ترون ادلة قوية وادلة ظاهرة. ولان الزكاة انما تتعلق بالمال وليس بالذمة. ولذلك يعني عندما نتأمل النصوص نجد ان الله عز وجل قال خذ من اموال اموالهم ولم يقل خذ منهم خذ من اموالهم. فالزكاة تتعلق بالمال وقال ايضا ان قال النبي عليه الصلاة والسلام اعلمه ان الله قد افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ صدقة في اموالهم. صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء وتردوا عليه في القرآن. فالزكاة تجب في المال وليس في الذمة فهي تختلف عن الصلاة تختلف عن الصيام تختلف عن الحج. الصلاة والصيام والحج هذه تتعلق بالذمة. لكن الزكاة تتعلق بالمال بغض النظر عن مالكه من يكون رجل امرأة صغير كبير مجنون عاقل تجب في هذا هذا المال بلغ نصابا حال عليه الحول تحققت فيه شروط الزكاة تجب فيه الزكاة بغض النظر عن حالتي مالكي هذا هو القول الراجح وهو قول اكثر اهل العلم وهو المروي عن الصحابة. روي عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله مروي عن الصحابة وقول كما قلنا جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لم يخالف في ذلك سوى الحنفية فقط نعم. واما قولك ان العبادات والفرائض لا تلزم الا المكلفين. فهذا مسلم في العبادات المدنية كالصلاة وصيام ونحوهما. او المركبة ومن المالية كالحج والجهاد واما الحقوق المالية فلا تدخلوا في هذا الحكم. يدل على ذلك ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم وجوب الزكاة في مال الصبي فقال عمر رضي الله عنه. نعم. قولكم ان العبادات والفرائض لا تلزم الا المكلفين هذا انما يكون في العبادات البدنية كالصلاة والصيام او المركبة كالحج. الحج عبادة بدنية مالية. اما العبادات المالية فلا تدخل في هذا. العبادات المالية تتعلق بالمال وليس الذمة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى لان لا تأكلها الصدقة. فلولا وجوب الزكاة فيها لم يقل ذلك. ومن ومن المعنى وهو انه وهو انه لم تجب على غير المكلف العبادات البدنية لضعف عقله وبدنه بخلاف المالية فانما له كمال غيره اهم الشروط لا مانع فيه. نعم ايضا هذا هو المروي عن الصحابة. عمر رضي الله عنه كان يقول التاجر في اموال اليتامى كي لا تأكل الصدقة عن الزكاة. ولذلك من ولي اموال آآ يتيم او مجنون او من ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي ان يستثمره. لانه لو ترك بدون استثمار ستأكل لو افترضنا مثلا ان يتيما مات ابوه عمر السنة خلف اربعين الفا خلف ابوه اربعين الفا لهذا اليتيم وضعها في البنك كم زكاة الاربعين الف ها؟ الف معنى ذلك اذا اصبح عمره عشرون سنة يكون قد صرف على الزكاة كم نصف هذا المبلغ تقريبا فلذلك ينبغي ان يستثمر ماله يمكن ان ان نستثمر في استثمارات قرية المخاطر فهذا من مسؤولية الولي لا يترك مال الصبي والمجنون وذوي الاحتياجات الخاصة لا يترك اموال او هكذا بل لابد من استثمارها. واذا اجتهد في ثمانية وخسرت ليس عليه شيء لكن احرص على آآ يعني ان يكون استثمار في مجالات قليلة المخاطر نعم قد رجعت الى هذا القول لانه ظاهر النصوص الشرعية ونظير النفقات الشرعية والمقصود من الزكاة واحد وهو سد الحاجات وقيام المصالح العامة وذلك موجود سببه في مال المكلف وغير المكلف الحمد لله. نعم الصواب هو القول الثاني قول الجمهور وهو ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. ايضا من جهة المعنى ان آآ يعني التكليف لا يكلف المجنون ولاء الصبي في العبادات البدنية او المركبة لضعف عقله وبدنه. بخلاف المالية المالية ماله كما لغيره. ما الفرق ما اليتيم وغير اليتيم لا فرق. ما الفرق بين المال المجنون وغير المجنون؟ لا فرق. لكن الصلاة تختلف. الصلاة تحتاج الى نية الى ادراك تحتاج الى آآ قوة فلا تجب عليهم لضعف عقلهم وبدنهم. الصيام كذلك الحج كذلك. اما الزكاة فلا فرق بين مال هذا ومال ذك. لا فرق بين مال الصبي وغير الصبي بمال المجنون وغير مجنون فهذا مما يؤيد القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وعلى ان نقول قول الراجح ان الزكاة تجب في اموال اليتامى والصبيان والمجانين وذوي الاحتياجات الخاصة كل هؤلاء تجب الزكاة في اموالهم اذا بلغت نصابا وحال عليها الحق اذا بلغت نصابا قال عليه الحوض كغيره. ولذلك ينبغي للقائمين عليهم ان يستثمروها كي لا تأكلها الزكاة طيب ننتقل بعد ذلك للمثال الحادي عشر ايضا في الزكاة في زكاة الدين في زكاة الدين وزكاة الدين من المسائل التي فيها اشكالات كثيرة والادلة فيها ايضا قليلة والدين مملوك للدائن لكنه ليس تحت يده ليس تحت يدي صاحبه هو مملوك للدائن لكن ليس تحت يد صاحبه وانما هو في ذمة المدين. فهل تجب الزكاة في هذا الدين؟ مثال ذلك اه انت تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال ومضى على ذلك سنة. هل يجب عليك ان تزكي هذه العشرة الاف او لا يجب تطلبه سواء كان قرضا سلفة او كان مثلا ثمن مبيع او دين المهم انك تطلب غيرك مبلغا ماليا. ومضى على ذلك سنة فهل يجب عليك ان تزكي هذا المبلغ او لا يجب هذه مسألة حقيقة من المسائل التي يكثر السؤال عنها والاستفتاء عنها وهذه المسألة فيها خلاف. طبعا المسألة هذه كلها في في هذا الكتاب كلها خلافية فنريد الان ان نعرف اقوال الفقهاء في المسألة ووجد كل قول ثم بعد ذلك يتبين القول الراجح. نعم المثال الحادي عشر في زكاة الدين تجب الزكاة في الديون كما تجب في الاعيان ولا فرق بين الدين الذي على مليء باذن والذي على غيره ولا ولا بين الدين المرجو حصوله والميؤوس والميؤوس منه. الا انه لا يجب على الانسان الاعطاء حتى يقبضه. فلو وسنون كثيرة ثم قبضه زكاه لما مضى. القول الاول ان الزكاة تجب في الديون كلها من غير فرق بين ان يكون المدين مليئا باذلا او معسرا او يكون الدين مرجو الحصول عليه او غير مرجو. الدين ملك لك يقولون. ما دام انه ملك لك يجب عليك ان تزكيها وهو كسائر اموالك التي تحت يدك تقبض هذا الدين ولو مضى سنون لكن اذا قبرته تزكيه باثر رجعي جميع السنين الماضية هذا هو القول الاول. طيب دليله نعم. والدليل على هذا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في كل مال زكوي. من غير تفريق بين هو مرصدا مرصدا عند مرصدا عند المالك. وبينما هو عند الناس او في ذممهم فكله داخل في العمومات. لاي شيء تخص بعض دون بعض والادلة على تخصص والادلة لم تخصص منها شيئا يؤيد هذا ان معاملات الناس متنوعة قسم كبير منها هو الديون. فلو لم تجب فيها زكاة لتعطل هذا النوع منها. ولا قائل بذلك على وجه الاطلاق. وانما نهاية من يقول ان ان يخصص بعض الديون ويخرجها من ايجاب الزكاة فيها. والاصل عدم اخراجها. نعم يستدل بعموم الادلة. يقول ادلة تفرق بين الديون وغيرها فاذا نقول يقولون اذا نقول تجب الزكاة في الديون كسائر الاموال التي للانسان لان هذا الدين ملك لك في ذمة فلان فيجب عليك ان تزكيه. ويقولون معاملة الناس متنوعة قسم كبير منها هو الديون. ولو لم يجب الديون لتعطل هذا القسم الكبير ولذلك قالوا ما عندنا دليل يخرج الدين عن الزكاة فالدين كغيره تجب فيه الزكاة. فاذا حجتهم ومتمسكهم هو عموم الادلة من غير تفريق بين الديون وغيرها. هذا وحاصل استدلال اصحاب القول الاول. طيب القول الثاني نعم. الديون نوعان نوع فيه الزكاة وهي الديون التي التي يتمكن صاحبها من قبض من قبضها لملاءة من هي عليه وبذله. فهذا النوع هو الداخل في الادلة التي ذكرتم بما قررتم وانه تتناول العمومات كقوله والذين في اموالهم حق معلوم خذ من اموالهم صدقة وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا النوع لا يشك احد في دخوله في هذه النصوص وشبهها. والنوع الثاني في الديون التي لا قدرة لصاحبها عليها التي على المعسرين وعلى المواطنين الذي لا وعلى المواطنين الذين لا يمكن اخذ الحق منهم. لا بولاة ولا بغيرهم الديون المجحودة ولا يمكن صاحبها اثباتها. ولا يمكن صاحبها اثباتها. وما اشبه ذلك. فهذا النوع الصواب انه ولا زكاة فيه. القول الثاني قالوا ان الديون على نوعين النوع الاول ان يكون الدين على مليء باذل. مليء يعني قادر ليس فقير او معسر باذل يعني غير مماطل. متى ما طلبت الدين سدد لك وهذا تجب الزكاة في هذا الدين قالوا وهذا هو الذي تتناوله عموم الادلة خذ من اموالهم صدقة تؤخذ من اغنياءهم وترد على فقرائهم. النوع الثاني الديون التي قدرة لصاحبها عليها كالدين على معسر او الدين على مماطل او الدين على انسان جاحد لهذا الدين منكر له اصلا فيقولون هذا النوع من الديون هذا لا زكاة فيه. اذا قسم المؤذنون الى هذين قسمين. اذا كان المدين مليئا باذلا فتجب الزكاة في هذا الدين. واذا كان المدين معسرا او مماطنا او جاحدا فلا تجب الزكاة في هذا الدين. هذا والقول الثاني. طيب وجهة هذا القول؟ نعم. وتعرف صحة هذا القول بتقرير اصل النافع وهو ان الشارع انما اوجب الزكاة مواساة ودفع مواساة ودفع حاجة عامة او خاصة على من لهم اموال يتمكنون من التصرف فيها وتنمية وهذا يدخل فيه من لهم اموال موجودة تحت ايديهم. ومن لهم ديون يتمكنون من خوضها. فاما من له دين عند معسر فقير عاجز عن قوت نفسه وقد ايس من حصوله او نحوه من كل دين يعجز صحيحه عن تفصيله فهذا ليس محلا للمواساة. فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه في هذه الحال واحد. نعم وحصل هذا الاستدلال الزكاة انما تجب على سبيل المواساة وانما تجب على من لهم اموال يتمكنون من التصرف فيها اموال نامية يتصرفون فيها وتحت ايديهم ويتمكنون من قبظها. اما من كان الدين له على معسر او على مماطل او على جاحد فيقولون ان هذا الدين وجوده عدم السواء وكيف نوجب الزكاة عليه؟ وهو قد ايس منه اصلا ايس من ان يحصل هذا الدين. هذا الدين على فقير معسر فكيف نوجب عليه الزكاة؟ او على مماطل؟ مماطل كل يوم له عذر. يا فلان سدد كل اذا خرج الراتب ثم الشهر الثاني له عذر اخر كل يوم له عذر وتفنن في الاعذار ويتهرب وربما لا يرد على الاتصال وربما يغلق الجوال هذا مماطل هذا يسمى مماطل فيقولون ايضا هذا الدين الذي على مواطن صحيح وقد ايس منه. فوجوده عدم السواء. فكيف نوجب الزكاة في هذا الدين؟ كذلك ايضا الدين على جاحد ايضا وجود عدم السواء والزكاة انما تجب على سبيل المواساة. فيقولون هذا الذي له دين على هؤلاء هذا الدين وجوده وعدمه ولذلك قال هنا هذا ليس محل للمواساة فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه الحال واحد. والزكاة انما تجب على سبيل المواساة. نعم فاذا قلتم اننا لا نوجب عليه الدفعة حتى يقبضه وانما تجب الزكاة عليه قلنا ايجاب الزكاة عليه في مال عاجز في مال عاجز عنه وعن الانتفاع به لم يرد به شر. ولا يقتضيه قياس ولا ميزان عادل. ثم اذا فرضنا انه بعد سنين طويلة فاذا حسب سنيه الماضية وقدر زكاتها وقدر زكاتها فربما استوعبها هذا المال كله فلا يرد الشرع الذي لا يرهق الخلق عسرا ولا شططا بايجاد الزكاة بمثل هذا المال. نعم. يعني اصحاب القول اول قالوا ان هذا المعسر صحيح ان هذا معسر او مماطل او جاحد لكننا نقول لا يجب عليك ان تخرج الزكاة حتى تقبض هذا الدين فتزكي عن السنوات الماضية. نقول حتى لماذا يزكي عن السنوات الماضية اصلا ما الدليل على انه يزكيها على السنوات الماضية؟ هذا لم يرد به الشرع ولا يقتضيه قياس ولنفترض مثلا ان هذا الدين بقي في ذمة هذا المعسر هو الباطل سنين طويلة مثلا المال اربعون الف وبقي عنده اربعين سنة معنى ذلك الزكاة ستستوعب هذا المال كله ليأخذ من هذا المدين يخرج الفقراء والمساكين وهذا يعني خلاف الاصول والقواعد الشرعية. هذا مما يبين يعني ضعف هذا القول. نعم. وايضا فاذا علم له الدين ان عليه زكاة الدين الذي على المعسر ضيق عليه الخناق وشدد عليه وارهقه من امره عسرا. يقول كيف يجتمع وعلي الانظار والصبر. ثم اذا حصل بعد الفتيا والتي اخرجت زكاة اخرجت زكاة ما لم انتفع به نعم يعني اذا لو لو افتي بهذا وقيل ان هذا الدين الذي على معسر او مماطل تجب فيه الزكاة يعني على معسر على وجه الخصوص فسيظيق الخناق على المعسر والمعسر آآ يجب انظاره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ويقول ان هذا القول سيضيق به الداء الخناق على المحسن. لماذا؟ لانه يقول كيف انظره واصبر عليه؟ ثم اذا حصل هذا الدين بعد اللتي واللتي قيل اخرج زكاته فيقول ان هذا يعني يتنافى مع اه ما هو مطلوب من انظار المعسر والرفق به. نعم يؤيد هذا القول ان شارع لم يوجب الزكاة في الاموال التي يقتنيها الانسان كبيته واثاث بيته ودابته وخادمه ونحوه من حاجاته. وذلك لصرفها عن النماء والانتفاع بالتجارة. مع انه يمكن الانسان الانتفاع بها وبيعها فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا؟ فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا النوع؟ ويوجب في الديون التي لا يتمكن من الانتفاع بها من كل وجه. وقد يحصل اليأس منها. نعم. يعني محصل هذا الاستدلال. الشرع لم يوجب الزكاة في اموال القنية كبيت الانسان وسيارته واثاث بيته. ونحو ذلك مع انه يمكن الانسان ينتفع بها. ومع ذلك لا تجب. لانها اموال غير نامية وغير معدة للتجارة. فكيف تجب الزكاة في دين على او مماطل وهو لا ينتفع به اصلا. هو اولى بعدم ايجاب الزكاة من اموال القنية هذا محصل هذا الاستدلال. نعم. يؤيد هذا انه لو فرض ان شخصا ليس له مال الا هذه الديون التي هي قد يتعذر عليه اخذها واستحصالها لم يعده الناس غنيا لان الغني هو الذي اغتنى بماله عن الخلق فلا يدخل قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. يقول افترض افتراظا ان رجلا ليس عنده واموال الا ديون على معسرين او مماطلين عنده مثلا مئات الالوف لكن على معسرين ومواطنين. هل يعده الناس اغنياء؟ هل يعده الناس غنيا ما عندنا غنية وفلان كل امواله عنده معسرين ومرضين يعتبرونه فقير. نعم. يؤيد هذا انه لو كان له مال كثير من هذه من ديون المتعذرة وليس له مال موجود يدفع حاجته جاز له الاخذ من الزكاة. ولم تكن الاموال التي في في ذمم المعسرين تمنعهم من الاخذ من الزكاة ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. نعم. يعني مثلا لو كان هذا الرجل امواله ديون على معسرين ومواطنين وما عنده شي غيرها ما عنده شيء غيرها. هل يستحق الزكاة؟ نعم يستحق الزكاة كيف يأكل ويعيشوا؟ ما عنده شيء. لكن عنده مئات الالوف لكن في في ذمم معسرين ومواطنين. فهذه الاموال التي التي له في ذمم معصية وجودها وعدم سواء نعم علم بذلك انه لا يحصل بها الغناء الموجب للزكاة والمانع من اخذ الزكاة فليس غنيا بها لا شرعا ولا عرفا في حكمة الشارع ايجاب الزكاة في الاموال النامية او المهيئة لذلك. كالمواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للدرب والنسل والتسمين بخلاف ما اذا كانت للعمل بخلاف ما اذا كانت للعمل وكالحبوب والثمار وكالنقدين العروض المعدة للبيع والشراء. فالديون التي يتمكن صاحبها منها تدخل في الاموال النامية او المهيئة لذلك والديون والتي لا يتمكن منها لا تدخل تحت هذا النوع وهذا ظاهر بين جلي. نعم. يعني الزكاة تجب في الاموال او المعدة للنمأ كالمواشي كالابل والبقر والغنم. اه اذا كانت معدة للدر والنسل والتسمين. اما اذا كانت ادى للعمل فهذه لا زكاة فيها. الديون اذا اذا كانت معدة للنماء فهذه الديون التي على مليء باذل هذي تجب فيها الزكاة اما الديون التي آآ ليست نامية ويشك الانسان في الحصول عليها فلا زكاة فيها والقول الراجح هو القول الثاني. القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الزكاة على قسمين. آآ آآ يعني الزكاة بحسب حال المدين. اذا كان المدين مليئا باذلا فتجب الزكاة في هذا الدين عن كل سنة لان هذا المال الذي لك في ذمة المليء الباذل هو في الحقيقة كالمال الذي في يدك متى ما وبينه وبين وتجد عن كل سلام اما اذا كان المدين معسرا او مماطلا او جاحدا فلا تجب الزكاة في هذا الدين وذلك لان الزكاة انما تجب في الاموال النامية وهذا ليس من الاموال النامية. ولان هذا الدين الذي لك في ذمم الاخرين وجوده عدمه سواء انتقد ايست منه والزكاة انما تجب على سبيل واسع. وهذا القول وهو القول بالتفصيل هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهو ايضا الذي اقره مجمع الفرق الاسلامي الدولي منظمة التعاون الاسلامي هو تفصيل. اذا كان المدين مليئا بادنا تجب الزكاة في هذا الدين. اذا كان المدين معسرا او ماض فلا تجب الزكاة في هذا الدين. هذا هو القول الراجح في زكاة الدين. بس نكمل مثال تفضل الان ظهر قوة هذا القول ووضحانه وانه هو القول الموافق للشرع. الموافق للعقل والفطر والحمد لله رب العالمين. نعم. مجحان هذا قول بين اياب الزكاة في في دين على معسر او مماطل هذا خلاف قواعد والاصول الشرعية. اذا كان لما تجب على سبيل اه المواساة هذا اذا كان الدين حالا اذا كان الدين حالا. اما الديون التي للانسان وهي مؤجلة مثل التقسيط الديون المؤجلة والديون مقصطة التي للانسان على الاخرين فهل تجب فيها الزكاة نقول اذا كان المدين معسرا او مماطلا هذا لا تجب فيه الزكاة لكن اذا كان المدين مليئا باذلا وهذه الديون مؤجلة تطلب زيدا من الناس مليون ريال لكن مقسط على عشر سنين. هل يجب عليك كل سنة ان تزكي مليون ريال الان هناك شركات متخصصة في التقسيط كيف تكون زكاتها ايضا؟ الحقيقة هذه من المسائل المشكلة لانه يتواردها امران الامر الاول لو قيل بايجاب الزكاة فيها هذا فيه ظرر كبير الان بعض الاقساط والديون المؤجلة تصل الى عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة الى ثلاثين سنة. فلو قيل يجب على آآ الدائنين ان يزكوا رأس المال والارباح عن كل سنة فهذا سيؤدي الى افلاس كثير من شركات التقسيط يؤدي الى ظرر عظيم لهؤلاء الدائنين يعني هذا الدين اللي على عشرين سنة او ثلاثين سنة قد يكون مثلا مليونين كل سنة يزكي مليونين هذا فيه ضرر قد يكون عشرة ملايين كل سنة يزكي عشرة ملايين في ضرر طيب ايظا يقابل هذا الرأي ان القول باسقاط الزكاة في هذا النوع من الديون هذا فيه اشكال لانها تجارة رائجة. تجارة رائجة تقوم عليها الشركات وتقوم عليها تجارة كيف نسقط الزكاة؟ كيف هذا اللي ما يملك الا خمسة الاف ريال وجب عليه الزكاة وهذا التاجر الذي تقوم تجارته على التقسيط نقول لا زكاة عليك. هذا ايضا اه لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية ولذلك هذه المسألة الحقيقة فيها اشكال. وقد درست في آآ المجمع الفقهي الاسلامي وشاركت مع فقهاء المجمع في في مناقشتها ودراستها وآآ انتهى آآ المجمع الى آآ ان الزكاة تجب في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات انتبه لهذا القول في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات وهذا القول ايضا هو الذي قررته المعايير الشرعية وهو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين وهو قول وسط الحقيقة اذا اذا كان الدين مؤجل على معسر او باطل لا زكاة فيه. لكن اذا كان الدين مؤجل على مليء باذل نقول تجب الزكاة في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية سنوات نوضح هذا المثال هذا رجل باع على اخر سيارة رأس مالها خمسون الف ريال ومقصطة مقصطة على خمس سنوات وربح كل سنة خمسة الاف. ربح كل سنة خمسة الاف. معنى ذلك في السنة الاولى اذا كان سيزكي رأس المال الدائن سيزكي رأس المال والارباح رأس المال كم؟ خمسون الف الربح خمسة الاف السنة الاولى سيزكي خمسة وخمسين الف. السنة الثانية الربح كم خمسة الاف رأس المال لن يكون خمسين الف نسقط عنه القسط الذي سدد العام الماضي. كم سيكون اربعين الف نضيف له خمسة واربعين لانها اذا كنا خمس سنوات في خمسين الف معناه كل سنة عشرة الاف القسط عشرة الاف. مع ذاك السنة الثانية ستكون الزكاة اربعين الف ما تبقى من رأس المال مع مع خمسة الاف خمسة واربعين. السنة الثالثة ما تبقى من رأس المال هو ثلاثون الف مع خمسة الاف خمسة وثلاثين. السنة الرابعة ما تبقى من رأس المال وهو عشرون الف مع خمسة الاف خمسة وعشرين. السنة الخامسة ما تبقى من رأس المال وعشرة الاف وخمسة ربح خمسة الاف صار خمسة عشر هذه هي الطريقة احد الاخوة اتى الي من مكان بعيد يسأل عن هذه المسألة فلما ذكرت له هذا القول آآ اعد على الحاسوب وبحيث من من عنده يعني مال مؤجل يضع هذا المال في هذا البرنامج وتخرج الزكاة مباشرة. وهذا يعني يريح يريح في هذا اه المجال. فهذا هو القول الراجح في في زكاة الديون المؤجرة والديون اه المقصرة. اه فيعني هذا القول قول وسط او الوسط. فاذا عندنا زكاة الديون الحالة تفريق بين معسر والمواطن وغيره اذا كان مدين ومعسر او مواطن لا زكاة فيه. اذا كان مليئا اللي فيه الزكاة على كل سنة اذا كان الدين مؤجلا اذا كان على معسر او مماطل ايضا لا زكاة فيه اذا كان على مليء باذل هنا لا ننظر لها النظر مختلفا لان هذه نازلة هذه نازلة فنقول تجب الزكاة في رأس المال آآ وربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات. وآآ نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم طب حتى تقام الصلاة نجيب ما تيسر من الاسئلة خمس سبع سنين ليست انسان. لا ما تجب. القول الراجح لا تجب. لان هذا المال مال غير نامي. طيب هذا السؤال ورد من كردستان يقول اه آآ صاحب السؤال معاملة منتشرة عندهم وهي ان صاحب البيت يعطي بيته لرجل اخر يسكنه مجانا ولكن بشرط ان يقرضه مبلغ مليون ليستفيد من المبلغ طيلة فترة سكنه في البيت. ومتى ما خرج بعد عام او عامين او ثلاثة اعاد له المبلغ كاملا. النفع والقرظ كلاهما ومشروطان فما الحكم؟ هذا محرم. هذا لا يجوز لانه قرض جر نفعا. كل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذا يشبه ما يسمى ببيع الوفاء فهذه العملية لا يعني محرمة عند عامة اهل العلم ولا يجوز هذا هذا آآ القرظ لانه القرظ من عقود الارفاق. القرض من عقود الارفاق فلا يجوز آآ ان ان يجر نفعه كونه يعطيه بيته يسكنه مجانا هذا نفع محرم. نفع محرم للقرظ القرظ اذا اردت ان تقرض شخصا تقرضه لوجه الله النقاط الذي نقصد به السلف فهذا تقود لوجه الله اما ان يعطيه بيته لينتفع به مقابل القرض نقول ان ان هذا العمل عمل محرم ولا يجوز وهذا من القرض الذي جر نفعا هل يجوز الدعاء بذكر السنة الجديدة ان تكون طيبة وان تذهب كل شرور الشرور نعم لا بأس بهذا الدعاء. نسأل الله تعالى ان يجعل هذا العام عام خير وبركة اه نصر الاسلام والمسلمين لا بأس بهذا. لكن يعني ننبه الى ان اه يعني التاريخ عند المسلمين هو التاريخ الهجري القمري ينبغي للمسلمين يعتزوا به والان يعني اصبح بعض الناس يؤرخون بتاريخ الميلادي وتاريخ النصارى لا بأس ان ان يقرن بتاريخ التاريخ الهجري ادكار الطريق الهجري ثم بعده التاريخ الميلادي. لك ان يغفل التاريخ الهجري ويذكر التاريخ الميلادي. فهذا في الحقيقة يعني آآ يدل على عدم الاعتزاز بالهوية تاريخ الاسلامي الهجري هو الذي كتبت به كتب التاريخ ويمثل حضارة لمسلمين وينبغي ان يكون مصدر اعتزاز تاريخ واللغة العربية ولذلك تجد ان الشعوب المتحضرة تعتز بلغتها وتاريخها ذهبت الان الى اي يعني الى الدول الكبرى في العالم لا يتحدثون الا بلغتهم حتى لو كانوا يعرفون لغتك او اللغة الانجليزية ما يتحدثون لا بلغتهم ويرون ان هذا انه جزء من الهوية نحن مسلمين اولى بذلك ينبغي الاعتزاز بالتاريخ الاسلامي الهجري القمري وايضا باللغة العربية. لا مانع من من الاستفادة من يعني اللغة الانجليزية لكن لا تكن حساب لغة عربية وايضا التاريخ الميلادي لا مانع يذكر لكن بعد التاريخ الهجري فاذا الدعاء بالسنة الهجرية القمرية تكون يعني عام خير وعز وهذا لا بأس بهذه من الادعية الحسنة هذا سائل يقول عندي شغالة غير مسلمة هل يجوز ان تدخل حدود الحرم؟ الحرم المكي لا يجوز قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام يعني الحرم كله. هذا باجماع العلماء وعلى ذلك هذه الخادمة آآ تستأجر لها الشقق خارج حدود الحرم مثلا الشرائع التي خارج الحرم او غيرها او في الطائف المهم انك لا يجوز ان تدخلها حدود الحرم اما الحرم آآ المدني في المدينة فلا بأس لا بأس بدخول غير المسلمين لهم لان الوفود كانت تفد على النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا غير مسلمين واليهود ايضا كانوا موجودين في المدينة وايضا آآ صمام بن اثال كان سيد قومه ربط بساره من سواري المسجد. ثم اسلم ليس هناك دليل ظاهر يدل على منع المسلمين من دخول الحرم المدني اما الحرم المكي فالاية ظاهرة وعلى ذلك نقول غير مسلمين لا يجوز لهم دخول الحرم المكي اما الحرم المدني فلا بأس يخفف عن الصلاة وعن الارض لا الصلاة على كل صلاة جالس الصلاة جالس مثل الصلاة على الارض. طيب اللي عنده اسئلة شفية بعد بس ما ننتهي منها. طيب هذا سائل يقول قل لدي مبلغ اكثر من خمس مئة الف ريال قيمة تحصيل وقف للوالدة يحول عليه الحول وقد اطلقت في وصيتها بالدفع فيما ينفع الميت فما الطريقة في الاستثمار؟ اول هذا لا زكاة فيه. الاوقاف والوصايا لا زكاة فيها واما طريقة استثماره فاستشر اهل الخبرة مستشري على الخبرة في ذلك يعني ان تيسر ان يكون في عقار فهذا هو الافضل لانها مخاطرة لانه قليل المخاطر او ممكن ان تستثمره في مجالات قليلة المخاطر قرية المغاطس تستعين اه في ذلك باهل الخبرة في اه الاستثمار يعني من ذلك مثلا ذكرت ايضا في في تغريدة يعني من عنده اوقاف او وصايا مبالغ ليست كبيرة ويريد ان يستثمرها هناك الان استحدث صناديق الريت العقارية هذه قلية المخاطر وارباحها آآ سنوية وبعضها نصف سنوية بعضها سنوية هل يمكن ان يوضع فيها اي مبلغ؟ هذي الصناديق يوضع فيها اي مبلغ اذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية معظمها معظم الصناديق الاريت منضبطة بالضوابط الشرعية لا يمكن ان توضع هذه الوصية او الوقف في هذه الصناديق وتدر ارباح وهي قليلة المخاطر. يعني هذا احد المقترحات ويمكن ان يستشير اهل الخبرة في هذا قال هناك مبلغ اخر بحدود المليون ننتظر بيع بيته وهو على السوء ثم يضاف اليه ويشترى به وقف خاص بالوالد تنفيذا لوصيتها لنزكي هذا المبلغ وهو ثلث ماله وقد بلغ عليه الحول. اذا كان قد اوصى بهذا المبلغ فهذا لا زكاة فيه الوصايا والاوقاف لا زكاة فيها اما اذا كان المبلغ اخرجتموه من عندكم انتم ايها الورثة ومضى عليه سنة ولم تجعل وقفة للوالد هنا تزكونه يعني هو لم يجعل وقف اما اذا جعل وقفا او وصية فهذا لا زكاة فيه قال عزمنا انا واهلي على السفر من السودان الى مكة لغرض الاعتمار. السؤال اذا كان مسكنه الذي نسكن فيه هناك الابراج القريبة من الحرم هل يجوز للمرأة ان تصلي جماعة مع امام المسجد اذا كانت لا تراه ولا ترى المصلين آآ الفنادق القريبة الحرم اه يصح الاقتداء فيها بامام الحرم بشرط ان يرى الامام او بعض المأمومين. طبعا رؤية الامام امام الحرم هذه متعذرة لكن يرى بعض المأمومين. يرى بعض المأمومين وعلى ذلك فتصح الصلاة في مصليات الفنادق المطلة على الحرام طيب الغرف المطلة على الحرم؟ هل تصح تصحيح الصلاة فيها مع الامام الحرام او لا تصح؟ نعم ويرى المأموم بعض المأمومين لكن فيها اشكال اخر احسنت تصح اذا كان يرى بعض المأمومين لكن لا يصلي وحده لا يكون منفردا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفرد خلف الصف اذا كان رجلا اما المرأة فيصح ان تكون منفردة لان المرأة تصلي خلف رجال كما صلت ام سليم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وانس فلو كانت الرأي صح تكون منفردة. اما الرجل لا يصح ان يكون منفردا الغرف غير المطلة على الحرام هذه لا يصح الاقتداء فيها بباب الحرام لانه لا لا لا ينكر رؤية بعض المأمومين. اذا كان الصوت واصل حتى الصوت الصوت يصل حتى في الرياض هنا عبر البث اللاسلكي فيعني الصوت الان يبث لاسلكيا. هذا هو الاشكال. لو كان يسمع صوت الامام بالفعل يصح لكن الان الصوت يبث لاسلكيا الحرام لكن يسمع الصوت بالمكبرات عن الفنادق التي حول الحرم يوثق سلكيا. والبث اللاسلكي ما ما يعتبر هنا لانه ممكن في اي مكان في الارظ حتى هنا في الرياظ في اي مكان فلذلك نحن نشترط هنا ان نرى بعض المأمومين يرى بعض لان الصوت كما ذكرنا لا يعتمد عليه في هذا اللهم الا ان يكون قريب مثلا من من من الحرم ويسمع صوت الصوت من المسجد الحرام نفسه هنا صحيح يصح الاقتداء اما اذا كان اللاسلكي فلا صح طيب الاخ الكريم يقول ان آآ هذه آآ يعني اهله في فندق ولا ترى الامام ولا صلي وان ليس لها تصلي مع امام الحرم لانه مش شرط الاقتداء بامام الحرم ان يرى بعض المأمومين. هذا خاص بمن يرى بعض المؤمنين في الساحات مثلا اه فاذا كان اه كما ذكر اخ السائل انها لا ترى المأمومين فليس لها ان تقتدي بامام الحرام. اللهم الا اذا كانت اسمع صوت امام الحرم من الحرم نفسه فهو لا يمكن ان ان يقال بصحة الاقتداء. اما عبر اللاسلكي فهذا لا يصح امام الحرم لان هذا يتأتى في اي مكان في الارض طيب اذا كان هناك امرأة ليس معها محرم يذهب معها الا زوج ابنتها هل تسافر معه برحلة معها غيرها من النساء زوج البنت يعتبر محرم زوج البنت من المحارم فلا بأس ان تسافر معه. طيب سنتهي اول المسألة المكتوبة هل يعامل المفلس كالمعسر في انه آآ لا يزكي عما اخذه الا عن سنحة واحدة اذا كان المدين مفلسا فالمفلس في حكم المعسر الا اذا كان هذا المفلس عنده مال ويريد ان يسدد فاما اذا افلس غلب على ظن هذا الدائن ان ان دينه لن يرجع اليه لا تجب عليه الزكاة لكن لو كان يرجو ان يرجع الى عن طريق المحكمة يرجع اليه بعظ الدين بان يحجر على هذا المفلس فهو يزكي. العبرة بحال الدائن. هل انت ايها الدائن يغلب على ظنك ان هذا ما ستحصل عليه ام لا اذا قال لا انا مطمئنة على اني سأحصل عليه اذا يجب عليك ان تزكيه اذا قال انا يئست منه هنا ليس عليك فيه زكاة فالعبرة بحال الدائن نقول ما هو انطباعك عن هذا المدين؟ هل يئست منه؟ ان يسدد ام لا سواء كان معسرا او مفلسا او مماطل اذا يأس منه لا زكاة فيه لكن اذا كان يرجو ومطمئن على ان هذا ان ديننا سيصل اليه يجب عليه ان يزكي هل على المدين في الدين الذي اخذه زكاة المدين اذا اخذ الدين اصبح هذا الدين ملكا له كسائر امواله فلو افترضنا ان هذا الدين مضى عليه سنة وهنا يجب عليه ان يزكيها. لكن الذي عليه ديون حالة له ان يسقر من المال الذي يزكى ما يقابل هذه الديون مثال ذلك رجل عنده مئة الف ريال وحال عليها الحوض لكن يطلبه زيد من الناس مئة الف ريال يطلبها الان فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب لان هذه المئة الاف التي عنده في الحقيقة هي مستحقة للزيد هي ليست له هي للزيد طيب لو كان عنده مئة الف ريال وعليه دين حال مقداره عشرة الاف ريال كم يزكيه تسعين الف فيخصم الدين الحالي وليس المؤجل. الدين الحال يخصمه من المال الذي تجب فيه الزكاة طيب حتى تقام الصلاة اذا كان الاسئلة الشفعية نعم تفضل نعم قراءة سورة الفاتحة للمأموم آآ نعم ففيما جهر فيه الامام لا تجب. في قول جماهير الفقهاء لا تجب لان قراءة الامام قراءة للمأموم ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من يقرأ الفاتحة خلفه قال ما لي انازع القرآن فاكثر اهل العلم يرون ان آآ الامام اذا جهر بالفاتحة فتكفي قراءته عن المأموم ولو اراد ان يقرأها احتياطا فلا بأس لم يخالف ذلك سوى الشافعية اما بقية اهل العلم فعلى ان قراءة الامام قراءة للمأموم. اما ما لم يجهر فيه الامام يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة. مثل مثلا الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء مثل صلاة الظهر والعصر وانه يجب على المأمون ان يقرأ الفاتحة لكن فيما جهر فيه الامام لا يجب على المأموم ان يقرأ آآ الفاتحة. نعم وليس القراءة نعم؟ قراءة سرية هل تبطل الصلاة؟ لا المأموم قراءة الفاتحة بالنسبة له ليست ركنا وانما هي واجب. وواجبات الصلاة يتحملها الامام عن المأموم فلو نسي القراءة فلا حرج. نعم نسيت السؤال؟ طيب لعلها بعد الصلاة نكتة بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين