الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم ولا عباد الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اه نستكمل هذا الدرس النظرات الفقهية في هذا اليوم الثلاثاء الثالث جمادى الاخرة من عام الف واربعمائة واحدى واربعين للهجرة. كنا قد وصلنا الى المثال الثاني عشر في حكم العقود المعلقة بشرط وصورة هذه المسألة هي اذا كان العقد عقد البيع مثلا او الاجارة او اي عقد من العقود معلقا على شرط هل يصح ذلك العقد؟ مثل ان يقول بعتك ان جاء زيد او بعتك على رأس شهر واو بعتك ان حصل كذا او اشتريت منك ان حصل كذا فيعلق العقد على ترطب فهل يصح العقد البيع مع هذا التعليق؟ او لا يصح. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء فالجمهور على المنع وهو الذي عليه المذاهب الاربعة والقول الثاني القول بالجواز وهو رواية عن الامام احمد اختارها الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمه الله تعالى. والجمهور يرون بان مقتضى عقد البيع هو نقل الملك في الحال والشرط يمنعه فلذلك قالوا بعدم صحة العقد في هذه الحالة. بينما القائلون في الصحة قالوا ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا بالعقوق هذا يتناول المعلق والمنجز. وايضا المسلمون على شروطهم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وليس هناك ما يمنع التعليق. هكذا قالوا المؤلف سيتناول هذا الخلاف في هذه المسألة ويذكر ادلة كل قول مستوفاه ثم بعد ذلك يبين آآ او يتبين لنا القول الراجح فيها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين السامعين والمؤمنين قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الثاني عشر في حكم العقود المعلقة بشرط العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ. فانه يصح تعليقها. وبخلاف قودي الولايات فان الفسوق مثل مثلا الطلاق الطلاق الخلع هذي كلها فسوخ عقول الولايات مثل الوكالة مثلا نعم وبخلاف عقود الولايات فانه يصح تعليقها. والدليل على انه لا يصح تعليق العقم والدليل على انه لا يصح تعليق العقود ان مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد الى المعقود معه. ومع تعليقه بالشرط يمنع الانتقال في الحال وفي في المآل على خطره. هل ينتقل او لا؟ وهذا بخلاف عقود الولايات فانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقها في قوله اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله ابن رواحة وكذلك الفسوخ لان الحل اسهل من العقد فدخلته المسامحة لسهولته. اذا هذا القول هو قول جمهوره. قول الجمهور اللي عليه المذاهب الاربعة حنفية ومالكية والشافعية والحنان. قالوا تعليق العقود لا تصح. تعليق البيع شرط لا يصح. تعليق الشراء على شرط لا يصح تليق الايجار على الشرط لا يصح. لكن تعليق الفسوق تعليق الطلاق تعليق الخلع. تعليق كل ما فيه فسخ يصح. تعليق الولايات يصح واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة اميركم زيد يعني زيد ابن حارثة فان قتل فجعفر ابن ابي طالب فان قتل فعبدالله ابن رواحة. فان قتل فيختار المسلمون اميرا لهم وسبحان الله كلهم قتلوا قتل زيد ثم قتل جعفر كان الذي يحمل الراية زيد ابن آآ كان الذي يحمل الراية زيد ثم قتل فحملها جعفر بن ابي طالب ثم قتل فحملها عبدالله ابن رواحة. ثم قتل فاستشار تشاور المسلمون فيما بينهم فولوا خادم الوليد وهو فارسها خالد ابن الوليد خالد ابن الوليد الله ما ولي قيادة معركة الا القصر. حتى لما كان في غزوة احد. كان هو قائد الكفار يعني موهوب في القيادة الرجل موهوب في القيادة اعطاه الله تعالى هذه الموهبة. ما ولي قيادة جيش الا التصرف لكن غزوة مؤتة عدد المسلمين قليل. قليل جدا. وعدد الروم تقريبا اكثر من مئتي الف الاظعاف مئات الالوف ولذلك لما ادرك خالد بن الوليد الخطر يعني هؤلاء سيستأصلون مسلمين جيش المسلم. فانسحب خالد الوليد يعني انسحابه تكتيكيا. انسحاب المسلمين لكي يحفظ دماءهم رجع المسلم. فهناك من عيره. قال هؤلاء الفرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل انتم عمار وهذا الانسحاب الخالد يعني عجيب. ما زال يعني في المدارس العسكرية يدرس. الانسحاب تكتيكي بطريقة عجيبة حيث سلم الجيش. فكانت هذه الغزوة فيها يعني فيها دروس كبيرة وعظيمة الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اميركم زيد فان قتل بجعفر فمن قتل فعبد الله بن رواحة فاتى بهذا التعليق فدل ذلك على صحة التعليق في الولايات وكذلك الخسوف لان الحل اسهل للعقل. وسيستدل اصحاب القول الاخر بانه لا فرق بين الولايات والفسوخ والعقود نعم يصح تعليق العقود كما يصح تعليق فسخها وكما يصح تعليق بعضها عندكم والذي يدل على القول بالصحة ادلة كثيرة منها. اذا هذا القول الثاني انها يصح تعليقها كلها تعليق العقوق وتعليق الفسوق وتعليق الولايات لا مانع اقول بعتك ان جاء زيد بعتك ان رضي ابي بعتك عند دخول شهر رمظان بعتك هذا البيت فما المانع من هذا ويقولون انه يصح هذا كله. طيب ادلة هذا القول؟ نعم. امر الشارع بالوفاء بالشروط والعقود والمعاملات والمسلمون على شروطهم الا شرطا حل حرامنا وحرم حلالا ومنها ان الاصل في المعاملات كلها اصلها وشرطها وجميع ما تعلق بها الاصل فيها الحل والاباحة. الا ما دل الدليل على امره وتعليق العقود داخل في هذا الاصل كما دخل فيه تعليق فسخها. نعم هنا نتمسك بالاصل. الاصل في المعاملات الحلوة والاباحة الاصل في الشروط الحل والاباحة. فمعنى ذلك ان اصحاب هذا القول يقول نحن معنا الاصل. انتم يا من تقولون لا يصح تعليق العقود انتم المطالبون بالدليل. اما نحن فمعنى الاصل. فما هو دليلكم على ان تعليق العقود لا يصح نعم ومنها انه لا محظور في تعليق العقود ولا دخول في امر محرم ولا خروج عن امر لازم. وانما فيه مصلحة العاقل حيث علقه على شرط يقصد انه وان تم لزم والا فلا. نعم يقول لا محظور ولا دخول في امر محرم ولا خروج عن امر لازم. وفيه مصلحة مصلحة محضة هو يقول انا انا اعلق هذا العقد على امر ان تحقق نجد والا هلاك. فما المانع من صحة هذا نعم ومنها ان ثبوت تعليق العقود ثبوتا لا شك فيه كما ذكرتم في الحديث الصحيح. اميركم زيد الى اخره. وما الفرق بين تعليق الولايات والوكالات ونحوها وبين تعليق البيع والايجارة ونحوها. فقد ثبت عن الشارع جنس تعليق المعقود ومتى ثبت في فرض او نوع من الجنس ثبت في جميع الجنس لا لفرق الا لفارق شرعي. وانى لنا بذلك. نعم يقولون ما دمتم قلتم يصح تعليق الولايات واستدللت اميركم زيد عن زيد ابن حارثة قتل فجعفر وقتل عبد الله بن رواحة. فلا فرق بين تعليق الولايات وبين تعليق العقول ولا فرق بين تعليق الفسوق وتعليق العقود. هذه كلها بابها واحد. نعم. ومنها انكم وافقتم على تعليق وانه لا محظور فيها وما ثبت في في الفسوق ثبت في العود. الا لدليل فكما انه لا لا يعقل الا جائز التصرف فلا يفسخ الا جائز التصرف. وكما يشترط الرضا في العقود يشترط الرضا في الفسوق الاختيارية الا ان دل دليل على اختصاص احدهما بحكم دون الاخر وها هنا لم يثبت اختصاص جواز ذلك في الفسخ دون العقد. نعم ايضا كما انكم تجيزون تعليق الفسوخ فما الفرق بينها وبين من العقود ما ثبت في الوصوخ ثبت في العقود الا بدليل. وكما انه لا يعقد الا جائز التصرف ايضا لا يفسخ الا جائزة التصرف كما انه يشترط الرضا في العقود ويشترط الرضا في الفسوق. اذا بابهما واحد وتخصيص احدهما بالحكم يحتاج الى دليل. فما دام انه وجاز تعليق الفسوخ فيجوز كذلك تعليق العقود. هذا هو محصن هذا الاستدلال. نعم. ومنها ان الممنوع منه من العقود ما فيه غرر او ربا او ظلم واذا كان التعليق لم يتضمن واحدا من هذه الامور. من هذه الامور ولا غيرها من المحاذير. فاي مال يمنع منه. نعم. يعني المعاملات كما قلنا الاصل فيها الحل والاباحة والتحريف المعاملات يرجع اما الى الربا او الى الميسر او الغرض او الظلم واحد من هذه الامور الاربع الربا او الميسر او الغرض او الظلم. هل في عقد من العقود المحرمة في المعاملات لا يرجع لواحد من هذه الامور الاربعة لا تجد اعطني اي شيء منه يعرف المعاملات تجد انه يرجع الواحد من هذه الامور الاربعة. اما ربا واما غرض واما ميسر واما ظلم واكل مال بباطن يعني موارد التحريم في المعاملات ترجع لهذه الامور الاربعة. طيب تعليق العقود هل فيه واحد من هذه الامور الاربعة هل يتضمن واحد من هذه الامور الاربعة؟ الجواب لا. ليس فيه ربا ليس فيه غرض ليس فيه ظلم. ليس فيه ميسر. فيبقى اذا على الاصل وهو الاباحة. نعم. واما قولكم يا مقتضى العقد انتقال شيء من العاقد الى المعقود معهم والشرط ينافيه. فان اردتم ان ذلك مقتضى العقد المطلق حيث لم يقيد بشيء فهذا صحيح. وكل الشروط وانواع الخيار لا تدخل في هذا الاطلاق فكذلك التعليق. وان اردتم ان هذا مقتضى العقد وعلى كل حال فلا قائل بذلك. فانه يصح استثناء الانتفاع والمعقود عليه مدة. ويصح شرط الخيار ويصح تأجيل الثمن او المعقود عليه وكلها تمتنع انتقاله حالا الى المعقود معه فكذلك هنا. نعم هنا الان يناقش استدلال المانعين وهم جمهور وجمهور لما منعوا من تعليق العقود عللوا لذلك قالوا بان مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد الى المعقود معه والشرط ينافيه هنا يناقشه المؤلف يقول ان اردتم ان ذلك مقتضى العقد المطلق حيث لم يقيد بشيء هذا صحيح. وكل الشروط وانواع الخيار لا ندخل في هذا الاطلاق لان هذا مقتضى العقد المطلق فكذلك التعليق. اما ان اردتم ان هذا مقتضى العقد على كل حال فهذا غير مسلم. لانه يصح استثناء يعني الانتفاع عليه مدة يصح شرط الخيار يصح تأجيل الثمن يصح يعني استثناءات كثيرة تدخل على هذا فليس مقتضاه العقد على كل حال نعم يؤيد هذا النشاط الخيار في العقود هو في الحقيقة تعليق للعقد. لانه ان تمم من له الشرط من له الشرط قد انعقد وتم والا فهو مفسوخ وما الفرق بين هذا وبين هذا؟ نعم يعني خيار الشرط خيار الشرط يجيزها الجمهور والخيار الشرط هو في الحقيقة تعليق للعبد. خيار الشرط بعت عليك سيارتي بشرط ان لي الخيار ثلاثة ايام او اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان لي الخيار ثلاثة ايام. اليس هذا تعليقا؟ هو في الحقيقة تعليق. ما دمتم تجيزون خيار الشر فلا فرق بين خيار الشرط وبين تعليق العقود فهذا من باب الاستدلال باللازم وهو احد مؤيدات الترجيح انك تستدل على من خالفك بامور يجيزها. تقول ليس تجيز كذا ما الفرق بينه وبين ما منعته فهذا من يعني من من وسائل الاقناع اه يعني المناظرات والاحتجاج. فهنا يحتج عليهم يقول ما دمتم تجيزون الشرط خيار الشرط في الحقيقة هو نوع من تعليق العقود. فلا فرق بينه وبين تعليق العقود. نعم ومنها ان كل امر فيه مصلحة للخلق من دون مضارة راجحة. فان الشارع لا ينهى عنه بل يبيحه وتعليق العقود من هذا الباب فان فيه مصالح متنوعة نعم ننظر لهذه المسألة ايضا من ناحية آآ المقاصدية والمصلحة الشريعة لا تحرم شيئا الا فيه مضرة ولا تبيحوا شي لا في مصلحة. طيب تعليق العقود هل فيه مظرة؟ ليس فيه بل فيه مصالح. هل فيه ربا ليس فيه ربا؟ هل فيه الغرض ليس لي غرض هل فيه ميسر ليس بكيسر؟ اذا ما ما ليس هناك ما يقتضيه المال ولاحظوا هنا يعني كيف حشد المؤلف هذه الادلة بهذه الطريقة؟ فمن يقرأ هذه المناظرة كي يقتنع بصحة ورجحات القول الثاني هو القول بالجواز. والعجيب ان القول بالمنع. هو قول الجمهور بل المذاهب الاربعة حنفية مالكية شافعية والحناكية. وهذا فيه رد على من قال ان الحق لا يخرج على مذاهب الارض هذا غير صحيح الحق لا ينحصر وايضا فيه دليل على ان الكثرة ليست بدليل على الحق. قد يكون الحق مع الاقل. الله تعالى ذكر هذا في يعني مواضع اخرى وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ان تطعما في الارض وتطع اكثر ما في الارض يضلوك عن سبيل الله. لكن الحجة في الاجماع اما الكثرة ليس فيها حجة. اجماع هذه الامة معصوم. اذا اجمعت الامة على قول فهذا معصوم ان الامة لا تجتمع على الضلالة ولابد القائل بالحق. اما ان يكون الاكثر على قول مرجوح والاقل على قول الراجح فهذا وهذه المسألة منها. هذه المسألة منها. وهذا يستدعي من طالب العلم ان اه يسعى للتحقيق في المسائل الخلافية. قد يكون الصواب على الاقل. وليس مع الاكثرية ويعني هناك مسائل كثيرة من هذا الباب. رجح المحققون فيها قولا وخلاف المذاهب الاربعة. يعني خذ مثلا على سبيل المثال الطلاق معلق طلاق المعلق اذا قال لزوجته ان ذهبت للسوق فانت طالق. او يقول مثلا في المجلس الحاضرين الا ان تأكلوا وليمتي فزوجته طالت. او عليها الطلاق انها تفعل كذا. عليه الطلاق الا تقبل هذا المبلغ هذا يسمى الطلاق المعلق المذاهب الاربعة على وقوعه. يقع والقول الثاني وقول ابن تيمية رحمه الله انه ما دام لم ينوي الطلاق وانما نوى بذلك الحث او المنع او التصديق او التكذيب فلا يقع الطلاق ويكون فيه كفارة يمين يجري مجرى اليمين وهذا القول قول ابن تيمية رحمه الله اوذي بالسبب بل هو من اسباب سجنه. وقد اصبح الان هو الذي عليه الفتوى ليس قبلك فقط بل في العالم الاسلامي كله. فتوى في العالم الاسلامي كله على رأي ابن تيمية على فتوى ابن تيمية وهو عدم وقوع الطلاق المعلق واما يجري مجرى فيه كفارة يمين فقط فسبحان الله يعني انظر الى هذا القول تبنى هذا الامام واوذي بسببه وكان من اسباب حبسه في ذلك الوقت ثم يعني الامة اخذت بهذا القول وهو خلاف المذاهب الاربعة هذا يستدعي طالب العلم ان يكون محققا. فعدنا اذا قضية الاجماع الاجماع هذا يحتمل. لا يجوز خرق الاجماع. اذا كان المسألة ليس فيها اجماع وانما خلافية فلا تنظر لقول الاكثر. على انه هو السؤال قد يكون قول الاقل هو الصواب كما في هذه المسألة وكما رأيت يعني آآ رجحان القول بصحة تعليق العقود بوضوح كيف ان هذه الادلة يعني كثيرة تدل على الصحة نعم هو هو يذكر انه مسبوق سبقه من الصحابة والتابعين. ويعني خصومه يدعون انه لم يسبق. الواقع انه اسبق ولاية بقول يعني لم يسبق اليه. نعم اه ننتقل بعد ذلك المثال الثالث عشر. نعم. طيب نجعل الاسف في اخر الدرس بس. نعم. حكم الرهن الرهن من جملة الوثائق الاربع التي جعلها الشارع حفظا للحقوق وهي طيب هذه المسألة بس يعني نعطي فكرة بسيطة لهذه المسألة هذه المسألة متعلقة بالقبض في الرحم الرهن معناه عند الفقهاء توثيقة دين بعينه يمكن استيفاؤه منها او بثمنها. هذا هو تعريف الراحة يعني مثلا اعطيك مثال بسيط لو ذهبت لمحطة وقود لما عبأت السيارة بهذا الوقود فتحت ما وجدت نقودا عندك او نسيت المحفظة او وهو الان قد ملأ الخزان الوقود بالبنزين. قلت الان اعطيك ساعتي هذي رهن المبلغ طبعا والا فهلك تستوفي منها الثمن. هذي هذي فكرة الراعي هذي فكرتها توثيقة دين بعين يمكن استفاءه منها او من ثمنها الرهن جائز بالاجماع ذكره الله تعالى في سورة البقرة والكتب على سفر ولم تجدوا كاتبا في رحال المقبرة. لكن البحث في البحث عن هذه المسألة هو في القبض الله تعالى قال في الاية فرهان مقبوضة. هل القبض شرط للزوم الرهن؟ او ليس شرط للزوم معنى هذا يعني مثلا اشتريت سلعة بثمن مؤجل قال الباع اريد رهني قلت له سيارتي سيارتي طيب هل يشترط للزوم الرهن ان الباعي يقبض السيارة السيارة هذي خذها عنده والى ان تسدد. او انه يكون الرهن لازما ولو لم يقبض السيارة. تبقى السيارة مع الدين ويقضي بها حوائجها لكنها مره فاذا قلنا انه يشترط لزوم الرهن القبض معنى ذلك ان هذا المدين له ان يبيع هذه السيارة لان الرهن غير لازم اصلا فاذا اراد البائع ان يكون الرهن لازما يقبض السيارة. يسحبه وجاء العبد. يكون الرهن لازم آآ الجمهور يقولون يشترط لزوم الرهن القبض. اذا اردت ان يكون الرهن لازما اقبض العين مرة لا هو لغير لازم. وهذا الرهن وان يتصرف العين مركبة القول الثاني قول المالكية طبعا هذا القول هو قول اشتراط القبض لزوم الرهن هو قول جمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة القول الثاني ان ان الرهن يلزم بمجرد العقد. ولا يشترط للزومه وهذا القول هو مذهب المالكية وايضا رواية عند الحنابلة ففي مثالنا السابق يقولون ما دمت اتفقت معه على ان هذه السيارة رهن لزم الرهن. ليس لهذا المدين هل ليس له ان يتصرف في هذه السيارة؟ ليس له ان يبيعها. ليس له ان يرهنها. ليس له ان يهبها. لازم الرحمة. مجرد العقد. الجمهور يقول لا وهم غير لازم لابد ان يقفظ الدائن العين المرهونة عنده والا هو غير لازم فهل القبر شرط للزوم الرهن او ليس شرطا؟ هذه هي صورة المسألة. المؤلف سيذكر الخلاف هذه المسألة ويبين وجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح. نعم الرهن من جملة الوثائق الاربع التي جعلها الشارع حفظا للحقوق وهي الرهن والضمان والوكالة والكفالة والشهادة وهي وهي الرهن والضمان والكفالة والشهادة. نعم هذه وثائق الاربع التي جعلها الشارع حفظا للحقوق الرحم والظمان التي الذي يسمى كفالة غرامية يسميه الناس كفالة غرامية. والكفالة التي يسميها الناس كفالة حضورية. والشهادة هذه كلها عقود توثيق نعم فالثلاثة الاول يستوفى منها الحق والشهادة يستوفى بها الحق. وتمام التوثيق فيها ان تكون تامة كاملة وذلك بان يكون الوهن يكفي الحق ويكون مقبوضا وبذلك يحصل به التوثيقة التامة. فان كان اقل من الحق او كان غير مقبوض فانه رهن صحيح. وهو اقل توثقة من الاول بمقداره او او كيفيته. لانه اذا كان اقل من الحق كان توثقة ببعض الحق لا بكله. وان لم يكن مقبوضا كان عرضة للانكار. وعرضة للاخفاء هذا هو مقتضى العدل والمصلحة وهو مقتضى ما دلت عليه الادلة الصحيحة وهو الموافق غاية الموافقة لمصالح وقضاء حاجاتهم ودفع اضرارهم. فان الله تعالى امر بالوفاء بالعقول والشروط. وامر النبي صلى الله عليه سلم في ذلك واخبر ان المؤمنين على شروطهم الا شرطا احل احل حراما او حرم حلالا. والرهن المقبوض وغير المقبوض داخل في داخل في ضمن ذلك. حيث حيث شرط ان يكون في يد احدهما. نعم. هذه القائلين بانه لا يشترط اه القبض للزوم الرهن وهو مذهب المالكية قالوا لا يشترط. وقالوا ان قول الله عز وجل فلهان المقبوضة هذا يدل على ان تمام التوثيقات دون ان يكون الرهن مقبوضا ويعني كمال الانتفاع بالرحم ان يكون مقبوضا. لكن لا يدل على عدم نزول الرهن عند عند عدم القبر وقالوا هذا هو المرافق لمصالح الناس. لان لو قلنا يشترط لزوم الرهن القبر. معنى ذلك ان هذا المدين سيتعطل تؤخذ من السلعة تؤخذ من السيارة حتى يسدد الدين لكن نقول ان الرهن لازم مجرد العقد يستفيد من السيارة يستفيد من العين المرهونة وهي وهي نعم. والرهن المقبوض وغير المقبوض داخل في ضمن ذلك حيث شرط ان يكون في يد حليما وليس في ذلك محذور اصلا. بل في ذلك مصلحة كبيرة. فان الانسان يعامل انسانا اخر ويستدين منها ويحتاج الغريم الى وثيقة يتوثق يتوثق بها لحقه والمستدين ليس عنده الا اعواض ما استدان من وهو مضطر الى العمل فيها كالحراث والحمال ونحوهما. نعم يقول يعني هذا البدين. استدان لحاجة وقد يرهن يعني بعض هذه الاشياء التي يحتاج اليها يرهن الحراثة يرهن مثلا الجمل يرهن البقر الذي يرهن يعني فاذا قلنا انه يشترط لزوم الرهن القبر يتضرر. هو الان يريد ان يستفيد من العين العين مرهونة وهي رهن في نفس الوقت. نعم وذاك لا يعامله الا بران ما تحت يده. والاخر لا يتمكن من العمل والاعتياش الا ببقاء عين الرهن تحت يده فهو ضرورة في حقه ومصلحة في حق غريمه. والتراضي من الطرفين حاصل والعقد قد تقرر بينهما. فالشارع لا يجعل وهذا النوع جائزا لا فالشارع لا يجعل هذا النوع جائزا لا لازما. بل الشارع يراعي مصالح الخلق ومنافع ولو ولو عرف ولو عرف المستدينين ان هذا الرهن لا ولو عرف المستدينين ان هذا الرهن لا يلزم الوفاء به لفسخه اكثرا لفسخه. لفسخه لفسخه لفسخه اكثر المستدينين وربما عقدوا وربما عقدوه مع غيري الاول فيحصل من الخداع والظلم والضرر ما لا تجيزه الشريعة وايضا يعني المحصل هذا انه لو قلنا ان الرهن غير لازم كونه لم يقبض فاذا عرف المستدين ذلك فكنا فرغنا الرهن من فائدته. هذا المستدير سوف يبيع هذه العين مرهونة ربما يستفيد من شخص اخر ثم يرهب ثم يستدير ثم يرهن. يقول معنى معنى كلام المؤلف يقول لو عرف هؤلاء المستدينون ان هذا الرهن لا يلزم وفائه الا فسخه اكثره. وربما عقدوه مع غير الاول. لانه غير لازم غير لازم هذا يريد اعلان ان يبين ضعف قول من قال انه ان الرهن يشترط للزومه آآ القبض. نعم. وايضا فان العقود والشروط بين الناس بين الناس الاصل فيها الجواز. وجريانها على ما اتفق عليه المتعاملون. فان اتفقوا على قبضه قبض وصار وان اتفقوا على ابقائه بيد الرائن بقي في يده وكان لازما. ولهذا اضطر كثير من اضطر كثير من البلدان على العمل بهذا القول لما يرون من الضرورة والمصلحة فيه كما انه مقتضى الادلة الشرعية فانه موافق للفطر للفطر وعقول العقلاء. وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه كان عند الله قبيحا. نعم. الاصل في العقود الجواز. والاصل مع بنات الحل والاباحة. وهؤلاء يعني هذان من اتفقا على ان العين المرهونة تبقى عند المستدين فيكون لازم بذلك ويتحقق به المصلحة فيه مصلحة عظيمة بقاء العين مرهونة عند المستدين فيها مصلحة عظيمة بالنسبة لهم يقول ولهذا اضطر كثير من البلدان على العمل بهذا القول مع انه خلاف المذهب. ويقصد بذلك الناس هنا في في المملكة المذهب السائد هو المذهب الحنبلي ومذهب الحنابلة يشترطون لزوم الرهن القبض لكن مصالح الناس تقتضي العمل بالقول الثاني هو انه لا يشترط لزوم الرحم القاضي. فعمل الناس بالقول الثاني معنى خلاف المذهب. وصار عليه عمل الناس من قديم كما قال الصحابي عليه عمل الناس وقديم نعم لا انكر ما ذكرته من المصالح والمنافع في هذا القول وكذلك لا انكر ادخالهم في العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط ولا انكر اما في الاخلال به من من الاضرار والمفاسد. ولكن قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهذا نص صريح ان القبض شرط للزوم عقد الرهن. فالرهن ان كان مقبوضا كان رهنا لازما وان لم يكن مقبوضا كان رهنا صحيحا لكنه غير لازم كما دلت عليه الاية الكريمة. هذا هو محصل استدلال الجمهور. يستدلون بالاية. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورة. قال فالله تعالى قال مقبورة فقالوا القبظ شرط من نزول الرحم. الرهن ان كان مقبوظا كان رهنا لازما. ان كان غير مقبوض كان صحيحا لكنه غير لازم فليس عندهم سوى الاية الكريمة نعم حيث اعترفت بالبراهين التي سقناها على وجه التنبيه والاختصار. وانما بقي في قلبك ان الاية الكريمة دلت على وجوب وانه شرط للزوم وهبت معارضة وهيت معارضة الاية الكريمة حيث ظننتها دالة على ما ذكرت فهذا الطريق الذي سلكته نعم الطريق. نعم. يقول يعني كونك تمسكت بالاية اية تكفي تكفي تقرير استدلال لكن الان يريد المناقشة الاستدلال بالاية. نعم وهو الواجب على كل احد انه اذا اعتقد دلالة النص على حكمه من الاحكام فانه لا يعارضه بقول احد من الناس من كان ولكن الاية الكريمة لا تخالف ما ذكرنا من الادلة والبراهين. وساؤنبئك وساؤنبئك عن ذلك. نعم هو يقول يعني يحمد لك تمسكك بالاية لكن الاستدلال بالاية استدلال غير صحيح. لا تدل على اه انه يشترط للزوم الرهن القبض. طيب ما ما وجه هذا نعم فاولا ان تعلم ان الله تعالى ذكرها في سياق حفظ الحقوق وذكر اعلى ما يكون من الحفظ. فذكر الشهادة فذكر فذكر الشهادة شهادة الرجلين. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فانتقل الى الثاني عند تعذري الاول وهو طريق للحكم ولو مع ولو مع امكان اشهاد رجلين يؤيده انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين مع انه لم يذكر مع انه لم يذكر في الاية الكريمة لان الله تعالى ذكر اعلى واكمل ما يحفظ به الحقوق. فكذلك الرهن ذكر الله اعلى حالة تكون وهو قبضه لان المقام يقتضي ذلك لكون المتعاملين في سفر لكون المتعاملين في سفر ولم يجدوا كاتبا فلو كان فلو كان رهنا غير مقبوض لكان عرضة للانكار ولم فيه التوثيقة فتكون الاية على هذا الجواب قد دلت على كمال هذه الوثيقة بالقبض وتكون النصوص الاخر التي اشرنا انها دالة على ان على انه يكون رهن رهنا لزما. مقبوضا كان او غير مقبوض. فنعمل بالدليل فنعمل فنعمل بالدليل. فنعمل بالدليلين ولا نخالف واحدا منهما. يعني حاصل هذا اه ان الاية الكريمة انما ارشدت الى كمال التوثقة كمال التوثيق ان يكون الرهن مقبوظا فهو اعلى درجات التوثيق. كما ان الله تعالى قال فاستشهدوا شهيدين من رجاله مع انه يمكن آآ توثيقة الحق برجل وامرأتين مع انه يمكن ايضا توثيقات الحق برجل ويمين. فهنا ذكر الله تعالى اعلم درجات التوثيق لكن لا يدل على ان غيرها لا يحصل به التوثيق. نعم. ثانيا ان قوله فرهان مقبوضة تدل دلالة بينة ان الرهن تارة يكون مقبوضا وتارة لا يكون مقبوضا. وهو رهن وهو رهن في الحالين ان احدهما احيانا اكمل من الاخر. نعم. قول الله فلهذا مقبول الدعاء على انه رحم. لكن تارته يكون مقبوضا وتارة يكون غير مقبول. الظاهر مقبوض هو الاكبر لكن الرهن غير مقبول ايضا يبقى رهن تترتب عليه احكام الرهن ومنها اللزوم. نعم. ثالثا ان انكم تعترفون انه يكون رهنا سواء كان مقبوضا او غير مقبوض. ولكن تقولون ان كان مقبوضا كان رهنا لازما. والا لم يكن مقبوضا كان رهنا جائزا. والاية الكريمة لم تفرق بين الامرين. فبأي شيء تستدلون على هذا الفرق؟ وهذا امر مبين لو تدبرتموه وتدبرتم الاية لعرفتم ان دلالتها على القول الذي نصرناه ابلغ من دلالتها على ما قلت فانها لم تدل على ما قلتم من هذا التفريق لا نصا ولا ظاهرا ولا اشارة ولا منطوقا ولا مفهوما. نعم والان يريد المؤلف ان يقلب الدليل. انتم تستدلون به على ان القبض شرط لزوم الرهن لا الاية تدل على ان القبض ليس شرطا لزق الرحم لان الله تعالى قال غير مقبوضة وارشد الله تعالى الى الاكمل وهي ان تكون الرهان مقبوظة لكن هذا لا يمنع ان تكون الرهان غير مقبوضة. واين دلالة الاية على الاشتراط آآ القبظ للزوم الرحم؟ ليس في الاية ما يدل على ذلك فالاية لم تفرق بين امرين لم تفرق بين اه الرهن اللازم والرهن اه الجائز. اما قال الله تعالى فرهان مقبول كما قال فاستشهدوا من رجالكم. نعم. لقد زال ما في قلبه من الاشكال وصارت المسألة عندي من اوضح الواضحات. واعتقدت الان ان ما قلته هو القول الذي يجمع الادلة المتنوعة ويحصل فيه راحة الخلق ومصالحهم ولهذا كنا نعتقد سابقا ان الرهن لا يكون لازما الا بالقبض ونعمل بخلاف ما نعتقد لان الضرورة تلجأنا الى ذلك ونعتذر عن هذا التناقض بان الضرورات تبيح المحرمات نعم يعني يشير الى ان ناس كانوا يعملون في القول الثاني وهو ان آآ انه لا يشترط لزوم الرحم القبض مع انه خلاف المذهب يقول خلاف لما كنا نعتقد لكن كنا نستدل بالظرورة ونعتذر عن التناقض بان الظرورة تبيح المحظورات. نعم. فالان قد اطمئن قلب للحق الذي لا شك ولا مرئة فيه والحق من علاماته احداث الطمأنينة الطمأنينة في القلب. ومن علاماته انه يتتبع مصالح خلقي ومنافعهم فيبيح لهم كل ما فيه نفع خال من الضرر او نفعه اعظم من ضرره ومن علامات الحق انه يدفع الظلم والخديعة وسوء المعاملة بكل طريق والحمد لله رب العالمين. نعم يعني من علامة الحق من علامة القول الراجح احداث الطمأنينة لدى الانسان وايضا انه يتتبع مصالح الناس. الشريعة انما اتت بتحصيل المصالح. وتكبيلها لا يمكن ان تقف الشريعة في معارضة لمصالح الناس. انما اتت بتحقير مصالح الناس. القول بعدم لزوم الرهن فيه مصالح القول بانه لا يشترط لزوم الرحم فيه مصالح كثيرة. ربما ان هذه يعني مصالح لا تكون جلية في الوقت الحاضر في الزمن السابق كانت اظهر. لان في الزمن السابق لما كان الناس في شدة كان كثير منهم يستدين. وكان الدائن لا يعطيه الدين الا برهن. فترد هذه المسألة هل يشترط لزوم الرهن القوم؟ كان الذي عليه عمل الناس وانه لا يشترط لزوم الرهن القوي. لكن كان القول السائد هو المذهب عند الحنابلة وانه يشترط لزوم الراحة الى القبر وكان يعني يعمل الناس بالقول الثاني. هناك يعني بعض الاقوال لا يسع الناس الا العمل بها. لا يسع الناس العمل بخلافهم. مثل هذه المسألة. لا الناس تعملوا قول الجمهور. مثل مثلا مسألة استصناع قول الجمهور ايضا يعني الناس يعملون بخلافه. مذهب الحنفية لو ذهبت الخياط الان تخيط تخيط عنده ثوبا على قول الجمهور لابد ان تنقض جميع الثمن الخير قدما ما يجوز لانه يعتبروها السلامة. لكن على القول الراجع هو مذهب الحنفية انه عقد استصناع لا يلزم معه تسليم رأس المال فلاحظ عمل الناس في الوقت الحاضر كله على الحنفية خلاف قول الجمهور. فبعض الاقوال لا يسع الناس يعني الا آآ يعني هو متسق والمتوافق مع فطرهم كهذه المسألة مثلا. نعم. وبهذا يتبين القول الراجح هو القول الثاني هو مذهب المالكية وهو انه لا يشترط آآ القبض لزوم الرهن وانه يلزم بمجرد العقد كالبيع وايضا لاحظوا اننا رجحنا كذلك قول الاقل. الجمهور اعتبرنا قوله مرجوح. وهذا يؤكد ما ذكرته ان الاكثرية ليست بدليل على الحق ننتقل بعد ذلك للمثال الرابع عشر. المثال الرابع عشر في الاختلاف عند من حدث العين. هذه مسألة وقوعها العيب هو الذي تنقص به قيمة المبيع. او يفوت به على المشتري غرض صحيح. هذا هو تعريف العيب عند الفقهاء هو الذي تنقص به قيمة المبيع او يفوت به على المشتري غرضه صحيح اذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العين فالبائع يقول حدث عندك العيب ايها المشتري. المشتري يقول لا بل حدث العيب عندك ايها البائع فالقول قول من؟ هذه هي المسألة آآ مثلا اشتريت سلعة ثم وجدت فيها عيبا ثم ردته قال انت لما اشتريتها مني كانت سليمة. العيب حدث عندك. قلت لا ابدا. العيب حدث عندك ايها البائع. هل قول قول البائع او القول قول المشتري. طبعا هذا اذا لم يوجد بينة. وجدت بينة القول قول صاحب البينة تظهر قرائن مثلا وعلامات على ان العيب قديم هو لا يعمل ببينة لكن اذا اذا نوجد يعني هذه السلعة مثلا وجد فيها كسر يقول تختم لي سليمة. المشتري يقول لا. بل اخذتها منك بهذا العين. ولا يوجد بينة. فهل نرجح قول البائع او قول المشتب هذه محل خلاف بين الفقهاء. القول الاول ان القول قول المشتري. بيمينه هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ويقول ان من المفردات هذا المصطلح مر معنا في دروس سبق ما بعد من المفردات. نعم. نعم. يعني الفرد عن بقية المذاهب وقالوا لان الاصل عدم قبض الجزء الفائت بالعين القول الثاني في المسألة ان القول قول البائع بيمينه. والذي ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهو ايضا رواية عند الحنابلة وآآ المؤلف سيعرض الان للخلاف ويبين وجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا قول الراجح في هذه المسألة. نعم. المثال الرابع عشر في الاختلاف عند من حدث حدث العيب اذا اختلف اذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب فالقول قول المشتري بيمينه وذلك لان الاصل عدم القوض في الجزء الفائت. وهو الذي يقابل العيب ان لم يخرج المبيع عن يد المشتري المشاهدة نعم هذه هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ان القول قول بشتري بيمينه ويعلون بهذا التعليق يقولون الاصل عدم القبض في الجزء الفائت الاصل عدم القبض في الجزء الفائت. وهو الذي يقابل العين. وعلى ذلك فالقول قول المشتري بيمينه. طيب نعم هذا القول الذي قلته لا دليل عليه ولا عمل ولا عمل عليه وللقول قول البائع لانه منكر منكر والمشتري مدع للعيب. والبينة دعاء للمدعي واليمين وعلى من انكر فيحلف البائع انه لا عيب فيه في وقت العقد او انه لا يعلم فيه عبء. ويؤيد هذان مع البائع اصلا اخر وهو وان الاصل السلامة فمتى ادعى المشتري انه معيب وقت وقت العقد فقد ادعى خلاف الاصل فلا يقبل الا ببينة وقولكم الاصل القبض في الجزء الفائت كلام غير معقول. فما هو الجزء الفائت؟ تقولون انه انه الجزء الذي يقابل الثمن يعني بذلك النقص الذي اعترى المعيبة لسبب وهل الخلاف الا في هذا النقص الذي نقول الذي نقول ان الاصل من ان نقول الذي نقول ان الاصل عدمه. فلم فلم يفت من المبيع عينا ولا ولا جزءا محسوسا ثم انكم اعترفتم بضاعة في هذا القول. وقلتم اذا خرج عن يده المشاهدة لمشاهدة لم يكن القول قول مبتدئ لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده. وقد علم ان يد نائبه من وكيل او مستحفظ ونحويه كيد نفسه. فلو كان المجتدي راجعا لم يكن فرق بين الامرين فهل عندكم غير هذا الدليل؟ نعم يقولون ان المشتري مدعي للعين. والبائع ممكن. المشتري يقول ان العيب حدث عندك انت ايها يقول ابدا ما حدث. فمعنى ذلك انه مشتري مدع والبائع منكر. والقاعدة العظيمة بباب القضاء البينة المدعي واليمين على منهك هل نقول لك انت ايها المشتري بينة على ان العين كان عند البائع؟ قال لا. اذا يحلف البائع ويكون قوله. هذا هذا محصل هذا الاستطلاع. ثم ناقشهم في تعليلهم. الاصل عدم القبض في الجزء الفاعل. طيب ما هو الجزء الفائت؟ اذا قالوا انه الجزء الذي يقابل ثمن يعني النقص الذي كان بسبب العيب. طيب هذا هو محل الخلاف. هذا هو محل الخلاف يعني اصحاب هذا القول يقولون لم يفت من المبيع عينا ولا جزءا محسوسا وقال ثم انكم اعترفتوا بضعف هذا القول وقلتم اذا خرج عن يده المشاهدة لم يكن قوله قول المشتري يعني لو لو ان هذه السلعة خرجت مع المشتري. ثم بعد ذلك اراد ان يردها اودع العيب ليس القول قول المشتري حتى عند الحنابلة انفسهم. لماذا؟ لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده. وهذا مما ضعف هذا لو كان جابر مشتدا راجحا لن تفرقوا بين الامرين. نعم ليس عندي سوى ما ذكرته ليس عندي سوى ما ذكرته وقد بان لي ضعفه الرجحانا ورجحان ان القول قول البائع لموافقته الاصلين ولانه يندفع بذلك ايضا ما قد يقع من المشتري حتى يتسبب بتعييه حتى يتسبب لتعييه لاجل الرد فالحمد لله على البيان والله ولي الاحسان. طيب هناك دليل في المسألة في الحقيقة هو هو نص فيها لم يذكره المؤلف ربما لو خفي عليه. وهو حديث ثابت وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار رواه احمد بسند حسن اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيانة وهذا نص في المسألة وفي لفظه اذا اختلف المتبايعات القول ما قال بائع وتردى. هذا نص في المسألة بان قول قل البائع. البائع يقول ابدا ما حدث العيب عندك. وانت تقول يا مشتري حدث اذا قول قول البائع والمشتريات انت بالخيار. ان شئت امضيت العقد وان شئت يعني فسخت العقد ان شئت فسخت العقد واعطيت البائع الارش عن هذا العين او قضيت العقد قدوة واستلمت هذه السلعة بعيبي. فاذا يرجح جانب البائع هذا هذا الدليل يدل على ترجيح جانب البائع هذا اذا لم يكن مسمى بينة. فان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة. اذا القول الراجح الاختلاف البائع والمشتري ولا يوجد بينة سواء في اختلاف من حدث عنده العين او اختلاف الثمن واختلاف اي شيء يغلب دائما جانب البائع يغلب دائما لهذا الحديث اذا اختلف متبايعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار الغالب على الظن. يعني عند عدم وجود البينة. صدق الباعة وصدق الشريعة تدعي انه حدث العيب عند الباء والباء عكس الست الست ترى هذه السلعة فالغالب هو هو صدق البائع اكثر من صدق المجتمع. الا طبعا اذا قامت القرينة وان هذا البيع قديم هذا يعني واضح. الكلام الكلام في العيب الطارئ العيب الطارئ. كسر مثلا في هذه السلعة حصلت حصل فيها الشعر حصل فيها خلل ثم اتى المشتري قال لا اشتريته وهي اصلا معي طيب اثبت والا القول قول البائع هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب المثال الاخير معنا في هذا الدرس. نعم. المثال الخامس عشر في المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا طيب هذا المثال نعطيه فكرة عن هذا المثال المصالحة عن الدين المؤدي ببعضه حالا وتسمى مسألة ضع وتعجل وتسمى مسألة صورتها ان ان يطلب انسان اخر دينا مؤجلا كان يطلبه وعشرة الاف ريال تحل بعد سنة. عشرة الاف ريال تحل بعد سنة ثمن لمبيع ثمن لسلعة ثم انه بعد مضي مدة ولنفترض مثلا ستة اشهر. اتى الداء للمدينة قال يا فلان اطلبك عشرة الاف ريال تحل بعد اعطني تسعة الاف ريال الان واسقط عنك الف فعجل لي واضعك. عجل لي الان سدد السعة الاف واسط عنك الف. هذي تسمى ضع وتعجل. او الحطيم طيب او المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حال. ما حكمها؟ فيها قولان. قول بعدم الجواز وهو قول الجمهور. والمذاهب الاربعة وقول بالجواز والصحة والمؤلف سيعرض لهذا الخلاف ثم يتبين بعد ذلك القول الراجح. نعم لا تجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا كمئة دينا تحل في رمضان وتصلح عنها في ربيع بتسعين مثلا ووجه المنع انه قياس على ما حل باكثر منه مؤجلا وهو الربا الذي اجمع المسلمون على منعه. لانه جعل الزيادة في مقابلة زيادة المدة فنظيرها اسقاط الزيادة في مقابل في مقابلة المدة وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك. اذا القول الاول عدم الجواز هو قول الجمهور. عليها المذاهب الاربعة. دليله قال قياس دعوة تعجل على آآ الجل زد لي اؤجل لك او اجل لي زد لك فلو قال مثلا حل الدين على المدينة. قال اما ان تقضي واما ان تمضي فهذا ربا بالاجماع. حل الدين مثلا وعشرة الاف. قال انظرني. قال انظرك بشرط ان تجعل احدى عشر الف. هذا حرام هذولي بالجاهلية فيقولون ايضا لو كانت المسألة بالعكس ضع وتعجل ما الفرق بينها وبين زد لي وازيد لك في الاجل جذره بالدين وازيد لك في الاجل. ما الفرق بين المسألتين؟ فيقولون الحكم فيما واحد. اذا زاد اجل زاد الدين وقابل زيادة الاجر وهو مثل ما لو اسقط من الاجل مقابل اسقاط بعض الدين. فهذا اسقاطه قابل اسقاط وهذا زيادة مقابل زيادة لا فرق بين مسألتين. هذه وجهة اصحاب القول الاول. نعم لا بأس بالمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وقد روي جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. والدليل على هذا ان الاصل في جميع المعاملات الحل فلا يمنع منها الا ما الا ما منعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي ولم يأتي حديث صحيح او محتج به يمنع من هذا والاثار عن الصحابة مختلفة. منهم من كره ذلك كابن عمر ومنهم من اباحه كابن عباس وغيره فهي مسألة نزاع فهي مسألة نزاع. ويتعين ان تنزل على ويتعين ان تنزل على الادلة الشرعية والقواعد المرضية. وقد ذكرنا ان الاصل الحلو انه لا دليل على المنع. واما يعني يقول اولا المسألة ليس فيها دليل لا من القرآن ولا من السنة. الاثار عن الصحابة يقولها مختلفة. ابن عمر كره وابن عباس اباه. وقول الصحابي لا حجة اذا خالفه قول صحابي اخر هذا بالاجماع لانه ليس قول احد الصحابيين اولى من قول الاخر فالان ما عندنا لا ادلة ولا اثار عن الصحابة. فهي اذا مسألة مسألة خلافية يتعين الرجوع فيها الادلة والقواعد الشرعية وقد ذكرنا ان الاصل هو الحل هذه من مؤيدات الجواز. ايضا نعم. واما قياسكم هذا على تأجيل على تأجيل الحال بزيادة فما ابعد هذا القياس واشده مباينة بين المقيس والمقيس عليه. فان التأجيل زيادة في المدة وزيادة وزيادة وزيادة فيما في الذمة. فيأكل الانسان الربا اضعافا مضاعفة وتشتغل الذمة اشتغالا يخشى ان تنوء بهذا الحمل الثقيل. واما المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا فهو معاكس لذلك من كل وجه. فانه تعجيل لوفاء ما في الذمة وتخفيف وتقليل للكثير ونقص في المدة لنقص الواجب. فاي محذور في هذا؟ بل فيه مصالح متعددة فانه قد قد يحتاج من قد يحتاج من عليه الدين للاسراع بوفاء ذمته اما لوجود نقود ومال عنده يخشى ان انتظر الاجل اضمحلاله في امور في امور اخرى. واما حاجة لسفر طويل مدين ومن له الدين للاسراع بوفائه خشية حيلولة الحشد خشية حيلولة الغيبة عن خشية حيلولة الغيبة عن الوفاء او مبادرته. واما ان يحتاج المدين الانتقال من غريم لاخر والاستبداد الاول بمعامل جديد. جديد. واما لغير ذلك من المصالح. ومن اعظم الحاجة انه قد قد يتوفى من الدين تحتاج الورثة الى تقليص الديون المؤجلة ببعضها حالا لعدم رغبتهم في الاستدانة او سرعة تخليص ميتهم من الديون. وفي هذه الاحوال قد يكون صاحب الدين راغبا. فاذا فاذا اتفق الجميع على ذلك فلا مانع منه ولا محظور فيه ولهذا المانعون من جوازه كثيرا ما يضطرون الى التحيل الى ذلك بحيل باردة. ولكن ولله الحمد لم يهوج الشارع احدا في المعاملات الى حيلة ولا الى غيرها ولا غيرها. بل بل فسح للعباد كل عاملة نافعة صالحة للخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة بني النضير ضعوا وتعجلوا هذا نص في نعم اول باقة استقلال الجمهور. قال انتم تستدلون بقياس ضع وتعجل على زد لي اجل لي وازيد لك هذا هذا قياس قياس مع الفارق لان الجل وازيد لكن هذا فيه اشغال للذمة. متراكم الديون والربا اضعاف مضاعفة. وليس فيه فائدة فيه ظلم وفي ظرر في ظرر على هذا المدين بينما هذه المسألة فيها مصلحة للطرفين مصلحة للدائن وللبدين. الدائن يستفيد بتعجيل الدين والبديل يستفيد باسقاط بعض الدينعة. وفيه اسراع بابرأ ذمته من هذا الدين. فما المانع من هذا؟ ما المانع من صحة هذا وليس فيه اشغال للذمة. والانسان قد يحتاج لتعجيل الدين. وهذا البديل ايضا متوفر عنده يستفيد ايضا من التعجيل باسقاط بعض الدين عنه. ففيه مصلحة للداهن والمدين وهو ما قد تراضي على ذلك فما المانع من هذا ايضا اشار المؤلف لقصة بني النطير. فان بني النظير لما نقظوا العهد امر النبي صلى الله عليه وسلم باجلائه من المدينة فاصبحوا يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين سبحان الله هذه البيوت التي عمروها واصلحوها واصبحوا يخربونها يفسدونها لانهم سينتقلون عنها ثم قالوا يا محمد ان لنا ديونا لم تحل. فما الحل؟ قال ضعوا وتعجلوا. ضعوا وتعجلوا. يعني يسقط بعض الدين واعجل لكم المدينون هذه الديون فهذا الحديث يعني سنده حسن وجود اسناده ابن القيم رحمه الله تعالى وهو نص في المسألة كما قال نعم وما ادراك انه قد وقعت لي معاملة مع مديني واحتجت ان اصايحه وعن المؤجل ببعضه حالا. وفي اعتقادي انه لا يجوز ادللنا على حيلة باردة لا لا تتمشى مع على اصل من من الاصول. وكنت مشمئزا منها في تلك الحال ولكن ولكن حاجة المعاملة التي اضطرتني اليها وهو انه قيل انت وما دينك على ان يشتري ما دينك سلعة ويبيعها عليك مؤجلة الى الاجل الذي عليه. ويكون في ذمتك يماثل ما في ذمته فاذا ثبت له في ذمتك ما ثبت لك في ذمته. وتماثل اجلا وجنسا ونوعا فتقاصى وتصاعد خطأ وبذلك يحصل المقصود. نعم يعني يقول طبعا هذا يدل على خيال مؤلف الواسع. يعني اتى بهذا طبعا هذا قصة غير صحيحة لكن اتى بها مؤلف على سبيل التوضيح. يقول ان القائلين بالملأ يتحايلون بمثل هذه الحيل. ان ينشئ دينا مقابلا لهذا الدين ثم يحصل بينهما مقاصة فيقول لا حاجة لهذا اصلا ضع وتعجل تجوز لا حاجة لهذه الحيلة. نعم في هذا اكبر دليل على ضعف هذا القول فان الاثم ما اشمأز له القلب واشمأزت له النفس وهذه حيلة واذن بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد الرسول حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم تفضل في هذا اكبر دليل على ضعف هذا القول فان الاثم ما اشمئز له القلب واشمئزت له النفس وهذه حيلة باردة. لا تروج على احد من الخلق فكيف تروج على علام الغيوب؟ ولا تتأتى على مذهبكم فانكم تمنعون كل حيلة يتوسل بها الى فعل ما يجوز وهذا لا يجوز عندكم فان هذه استدانة لم تقصد. وكيف يكون الفقير المعسر دائما لك يعني عليك سلعة قد اجل عليك ثمنها. وانت لا تستدين من الاغنياء لا قليلا ولا كثيرا. فكيف بغريمك المستغرب ولكن القصد من هذا كله ولكن القصد ولكن القصد من هذا كله تحيل على على المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا وقد اغنانا الله عن ذلك. نعم هو يعلق الان على هذه الحيلة يقولون حيلة محرمة هذه. ويقول اغنانا الله عن ذلك بترجيح القول بجواز ضع وتعجل فلسنا بحاجة لهذه الحيلة. نعم. قد ركعت كل الرجوع الى جواز ذلك واستغفر الله الوقوع في تلك الحيلة التي لو سئلت عنها في ذلك الوقت. وقيل لي هل تجوز لما تجاسر على تجويزها؟ ولكن الطمع له اثار اثار غير حميدة والحمد لله رب العالمين. هذا يتبين القول الراجح هو جواز دعوة عجل وهذا والمفتى بمشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز احمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم مع ان خلاف قول الجمهور بل خلاف المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون عدم جوال دعوة تعجب معنا في هذا الدرس مسألة رجحنا خلاف قول المذاهب الاربعة وهذا يبين لنا يعني ترجيحة وضوح كما رأيتم من الادلة وهذا يبين لنا آآ ان الحق لا يعني في قوله ولا في قول اكثره ولا في قوله وهذا يستدعي من طالب علم ان يجتهد في البحث عن الحق فالصواب اذا هو انه ضعه وتعجل انه لا بأس بها وفيها مصلحة للطرفين ولا دليل على عدم جوازه واصبح هذا القول هو المستقر الان وهو الذي عليه فتوى ونكتفي بهذا القدر والدرس القادم ان شاء الله سنكمل هذا الكتاب وننتهي به ان شاء الله تعالى طيب الان نجيب عما تيسر من الاسئلة الى اقامة الصلاة هذا سائل يقول مسحت على الجورب وتبين لي بعد ذلك انه مخرق هل وضوء صحيح؟ اذا كانت الخروق يسيرة عرفا فلا حرج لان خفاف فقراء الصحابة لا تخلف الغالب الخروج كان كثير منهم فقراء ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع من المسح على الخف المخرق اما اذا كان الخطأ كبيرا عرفا. فلا يصح المسح عليه فكان كبيرا عرفا لان هذا الجزء المكشوف لا هو مغسول وليس عليه شيء مغسول. والاصل ان ما ظهر فرضه الغسل وعلى ذلك نقول السائل نقول الجواب على هذا التفصيل هل يجوز للتسمية وذكر الاذكار بعد الوضوء وانا في دورة المياه؟ يكره ذلك. ينبغي ان يكون هذا خارج دورتين لا تسمي قبل ان تدخل الدورة وتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الذكر الذي بعد الوضوء بعد خروجك من دورة المياه اذا شتمت شخصا في نفسي فهل احاسب على ذلك؟ لا تحاسب على ذلك اذا كنت لم تتلفظ بذلك فلا تحاسب عليه. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها مالا تعلم او تتكلم. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الامة لانها لا تؤاخذ بحديث النفس مهما كان معفون عنه وانما المؤاخذة على العمل وعلى الكلام اذا تكلمت او عملت تؤخذ بذلك اما مجرد حديث النفس لا تؤاخذ بها. ولا يكتب عليك شيء. هذا من رحمة الله عز وجل. ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما تعمل او تتكلم. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل وان تبدوا ما في اخوه يحاسب به الله. شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام وبركوا على الركاب وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قولوا سمعنا واطعنا قالوا سمعنا واطعنا فانزل الله عز وجل الاية التي بعدها امن الرسول بما انزل اليهم ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. اخوانك ربنا واليك المصير ثم قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فنسخت الاية الاولى بالاية الاخيرة ويعني عفي عن حديث النفس. فالانسان ما يحدث به نفسه لا يؤاخذ به. سواء كان شتم شخصا او حتى حدث كل حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يعمل او يتكلم شخص قبل وفاته اوصى باكثر ميراثه للبنات. فما حكم ذلك؟ لا تجوز الوصية لوالد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. والبنات من الوارثين هذه الوصية وصية باطلة لا تصح اه تساهل مع تساهل بعض الناس وخاصة الشباب في ترك الصلاة. هل من كلمة توجيهية الصلاة هي عمود دين الاسلام. وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولا حظ ضيع الصلاة. اخرج ما لك بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى ولاته فقال لهم ان اهم اموركم ان اهم اموركم عندي الصلاة من حفظها فقد حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لباسها اضيع. هي الصلة بين العبد وبين ربه. وعندما نتأمل في المنكرات التي عندنا في المجتمع نحن ولله الحمد ليس عندنا شركيات وبدع ظاهرة في هذا البلد من نعم الله تعالى عليه والصفاء العقيدة فاعظم منكر عندنا هو التساهل في الصلاة. التساهل بالصلاة واذا اردت برهان على ذلك انظر الى حال المصلين في صلاة الفجر. وقارنهم بعدد المصلين بصلاة المغرب في رمضان. تجد الفرق كبير فعلى المسلم ان يحرص على المحافظة على الصلاة. فهي عنوان الفلاح. واول ما يحاسب عليه الانسان من عمله يوم القيامة طيب صلحت فقد افلح ونجح والا خاب وخسر. واول ما ينظر فيه من الصلاة الى الفرائض فان كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع؟ فتكمل وترقع كما يرقع الثوب وهذا يبين لنا اهمية النوافل. بعض الناس يقول هذه نافلة ليست واجبة. لا اعاقب على تركه. صحيح انها لا تعاقب على تركه. لكن هل تضمن انك اتيت بالفرائض كاملة كما امرك الله. فيعتري صلواتنا ما يعتريها. من النقص نحتاج الى تكبير ذلك النقص بالنوافل واكد الصلوات الخمس صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يليها صلاة الفجر التي هي قرآن الفجر قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان بشر. وهاتان الصلاتان تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار لان كل انسان وكل به ملكان ملكان يكتبان اعماله من الفجر الى العصر. وملكان يكتبان ملكان اخران يكتبان اعمالا من العصر الى الفجر ويجتمع تجتمع هذه الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيسأله ربه وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فالملائكة التي تكتب الاعمال اربعة لكل انسان. اثنان بالليل واثنان بالنهار يتعاقبون وتجتمع هذه الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة الفجر ايضا لها خصوصية مذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله رواه مسلم ومعنى في ذمة الله يعني في حفظه وعهده وظمانه من صلى صلاة الفجر في جماعة كان رجل او او في وقتها ان كانت امرأة فهو موعود بهذا الوعد فيكون طيلة يومه في في ظمان الله حفظه وعهده. ولذلك قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فلا يطمئنكم الله بذمته بشيء. انما بذمته بشيء يدركه حتى يكبه في نار جهنم. معنى الحديث ان هذا الذي صلى صلاة الفجر انسان صادق مع الله فلا يتعرض له احد يتعرض له احد فالويل له يعاقبه الله عز وجل ويدركه حتى يكبه في نار جهنم طب لماذا خصص صلاة الفجر؟ لماذا قال من صلى الصبح وهو في ذمته؟ ما قال من صلى الظهر او العصر او المغرب او العشاء قالوا لانه لا يحافظ على صلاة في الفجر الا من كان صادقا مع الله وهذا هو الواقع الانسان الذي يقوم من فراشه ويحافظ على الصلاة صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد كل يوم الدليل على قوة ايمانه وعلى صدقه مع ربي عز وجل واذا اردت ان تختبر مستوى ايمانك فانظر الى حالك مع صلاة الفجر. هو الاختبار الحقيقي ولذلك فيعني على المسلم ان ان يحرص على هذه العبادة التي احب العمل الى الله عز وجل وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اعمى جاءه رجل اعمى قال يا رسول الله اني رجل اعمى وليس قائل يلائمني يقودني الى المسجد. هل تجدي رخصة اصلي في بيتي؟ هذا رجل اعمى ليس له قاضي يقود المسجد وآآ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بامته الذي ما خير بين امرين اختار ايسرهما لو كان المسألة في هي مجال للرخصة لرخص له لكنه قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم. جاء في رواية اخرى فاني لا اريد لك رخصة. وهذا من اظهر الادلة على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. ما دام الانسان يسمع حيا على الفلاح فيجب عليه ان يصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد آآ امرأة تساقط شعرها بشدة حتى اصبحت مرة الرأس واضحة للجميع. وهناك مشغل يقوم بعمل حلول لهذه المشكلة. الشعر الطبيعي ثابت لا يزول ويحتاج كل مدة من شهر شهر ونصف الى شهرين وقد اه استمعت ان اغلب المشايخ جازوا الباروكة لانها تغطي الرأس ليست وصلا. هل يمكن اعتبار ما تقوم به المرأة من تثبيت قطعة اعلى الرأس وتثبيت خصل من الشعر بطريقة احترافية آآ هذا في حكم الباروك وآآ اولا لبس الباروكة الاصل انه لا يجوز. الاصل انه لا يجوز. لانه في معنى الوصل. لكن هذه يمكن ان تقوم بزراعة الشعر زراعة الشعر جائزة لا بأس بها فالكونة تزرع الشعر لا بأس بذلك. اما كونها تلبس الباروكة الاصل هو عدم اه الجواز. فافضل حل بالنسبة هذه المرأة هي ان تقوم بزراعة اه شعر رأسها لان الوصل النصوص فيه شديدة جاء في صحيح البخاري ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبة وانه قد مرق يعني تقطع شعر رأسها فاصل شعرها قال لعن الله الواصلة والموصولة. هذا في صحيح البخاري طيب ثلاث الاسئلة المكتوبة بقي ما بقي سؤال آآ ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب برد الشديد وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين بسبب البرد لا يجوز الجمع بين الصلاتين لمجرد البرد. لان البرد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والاحوال المناخية لم تتغير البرد الذي كان يعني البرد في وقته الحاضر هو كالبرد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشد وكان كثير من الصحابة ليس له الا ثوب واحد فقط. ثوب واحد بدون ملابس داخل اي شيء. كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم جمع لاجل البرد فهذا يدل على انه لا يجوز الجمع يعني لمجرد البرد. ثم ان البرد يمكن التغلب عليه بالتدفئة. والتغلب عليه بالملابس هناك وسائل للتغلب على البعض. ولذلك نجد ان البرد لا يعيق الناس عن امور دنياهم. تجد انهم يزاولون اعمالهم الدنيوية زيارات ولا يؤثر عليهم اذا اتت الصلاة قال لها برضو نريد ان نجمع الاصل عدم الجمع الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك يعني حتى يعني المذاهب الاربعة تمنع من من الجمع لاجل برد. الا في وجه عند الحنابلة قالوا اذا كانت ليلة باردة شديدة الرياح يعني عواصف مع برد هذا يمكن ان يقال فيها مجال. مجرد البرد لم يقل فيه احد اصلا من ابن الفقهاء. يعني المذاهب الاربعة يقول لا يجوز الجمع. فالذي ينسب للفقهاء انهم قالوا بجواز الجمع في هذه الحالة هذا هذه النسبة غير صحيحة ولذلك يعني على ائمة المسارح اتقوا الله عز وجل ولا يتساهلوا في هذه المسائل الجمع بين الصلاتين بغير عذر معدودة من الكبائر الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها. لا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واظح فمجرد البرد لا لا يبيح الجمع. بعضهم يستدل بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا السفر وسئل ابن عباس عذاب قال اراد ان لا يحرج امه. هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه. لكن العلماء فيه كلام كثير. اولا نقل الاجماع على ترك العمل به ثانيا حتى لو قلنا بالعمل به. فايضا آآ كل ما في في في هذا الحديث فقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع لاجل المطر قاله مالك وايوب وقيل ان الجمع كان صوريا اخر الظهر لاخر وقتها وقدم العصر اول وقتها واخر المغرب لاخر وقتها وقدم العشاء لاول وقتها وهذا جاء في احدى الروايات وقيل ان هناك عذر خفي على ابن عباس ان ابن عباس كان صغيرا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير سبب من غير لا اشتهر هذا لان هذا لما تتوافر الدواعي لنقله. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان هذا الحديث يبقى متشابه. من المتشابه النصوص المحكمة تدل على وجوب اداء الصلاة في وقتها. لا نخرج عن هذه النصوص الا بشيء واضح. قاعدة الراسخين في العلم رد متشابه الى الله رد متشابه الى المحكمة. فلا يأتي شخص ويستدل بهذا الحديث المتشابه ويترك النصوص الكثيرة للقرآن والسنة التي تدل على وجوب واداء الصلاة في وقتها. ثم ايضا اذا يعني جمع بين الصلاتين لاجل فرض عرظ صلاته وصلاة المأمومين خلفه الصلاة الثانية جمعها مع الوالي البطلان المطلوب اذا لم يكن الامر واضحا ان ان يحتاط لانه مؤتمن الامام مؤتمن وعليه ايضا ان يعمل الفتوى العامة الفتوى العامة المشايخ الكبار مشايخنا هو عدم الجمع لاجل البرد. الاجتهادات الخاصة يجعلها امام المسجد لنفسه اما فيما يتعلق بالاخرين لا يعمل مجتهدات الخاصة. وانما يعمل بالفتوى العامة لعلماء البلد بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين