طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح قواعد السعدي رحمه الله وكنا آآ قد وصلنا الى القاعدة التاسعة والاربعين اه الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضية. القاعدة التاسعة والاربعون حوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا. والمراد بالحوائج الاصلية ما تعلقت به حاجة الانسان. ما تعلقت به حاجة الانسان وبعض هذه الحوائج ضروري وبعضها حاجي. فهذه الحوائج لا تعد مالا فاضلا بل هي في حكم المستهلك وهذا من رحمة الله عز وجل. وان كان الانسان قد يستغني عنها بعظ الوقت. ويترتب على ليست من يعني ويترتب على اعتبارها مالا فاضلا على انها لا تؤمن على انها لا تعد على انها لا تعد مالا فاضلا يترتب على عدم اعتبارها مالا فاضلا احكام كثيرة منع انه لا يلزم بيعها لسداد الدين مثلا ولا يلزم بيعها لاداء فريضة الحج وانها لا تمنع لا تمنع الانسان من اخذ الزكاة يعني مثلا انسان عنده سيارة وعليه دين هل نقول يجب عليك ان تبيع سيارتك لاجل سداد الدين؟ ننظر هل هذه السيارة من الحوائج الاصلية؟ الجواب نعم اذا لا يلزمه. طيب عنده مكتبة هل يجب عليه ان يبيع مكتبة لسداد الدين؟ نقول هل المكتبة من الحوائج الاصلية اذا كان طالب علم فنعم. اما اذا لم يكن طالب علم فلا تعتبر. طيب الحواجز احنا كل ما تعلقت به حاجة الانسان. المركب سيارة مثلا والكتب اذا كان طالب علم والفرش والاواني والاثاث المنزل عموما هذه كلها من الحوائج الاصلية يبقى الخادم اذا كان عند الانسان خادم. وعليه ديون. هل يلزمه ان يعني الخادم؟ نعم. نعم احسنت. نقول اذا كان ممن يخدم مثله ويعتبر من الحوائج الاساسية اذا كان ممن لا يخدم مثله لا يعتبر من حوائج اساسية. الانسان اذا كان ممن يخدم مثله هذا لا يستغني عن الخادم. فيعتبر من احواج الاصلية. هم. لكن اذا كان انسان لا يخدم مثله فلا يعتبر من الحوائج الاصلية طيب البيت انسان عنده بيت ولحقته ديون. هل ببيع بيته لسداد الديون وهذا يقودنا لمعرفة الظابط في الحوائج الاصلية فما هو الضابط؟ احنا قلنا الحوائج الاصلية لا تعد مالا فاضلا. لا يجبر الانسان على بيعه لا لسداد الدين ولا لاداء الحج ايمنع من اخذ الزكاة؟ فما هو الضابط في الحوائج الاصلية؟ ثم نجيب عن السؤال هل البيت يحب الحوائج الاصلية ام لا؟ ما هو الضابط من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم لا ما في مشقة بعض الناس الاشياء الكمالية فيها مشقة. ما تنضبط نعم. نريد ان نضع ضابطا ضابطا الحوائج الاصلية نرجع للقاعدة التي مرت معنا في القواعد القواعد بن سعدي كل ما ورد ولم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع في ايش العرف طبق القاعدة السابقة. المرجف الحوائج الاصلية هو العرف المرجف الحوائج الاصلية هو العرض. طيب هذا رجل عنده بيت قيمته ثلاثة ملايين والحقته ديون لحقته ديون كثيرة ورفع فيه شكاية في المحكمة. فهل يلزم ببيع هذا البيت ونقول استأجر بيتا مناسبا لك وسدد الديون او نقول ابقى في هذا البيت الذي بثلاثة ملايين ولان هذا من الحوائج الاصلية يعني بعض الامور واظحة مثلا سيارة الانسان واضح انها بحاجة اصلية الاثاث في المنزل واظح الخادم ذكرنا ايضا على التفصيل امره واضح لكن البيت هل يعتبر الحوائج الاصلية او لا يعتبر المعطى نعم الذي يظهر ان السكنى السكنى من الحوائج الاصلية. واما التملك فكمال فلذلك يباع بيته ويقال نترك لك ما تستأجر به بيتا مناسبا لمثلك. اما ان يبقى في بقصر بثلاثة او اربعة مليون ويقول للدائنين ما عندي شيء يعني هذا ما تقبله انت حتى الفطر السوية يقال مستأجر بيته مناسب حالك. وهذا البيت يباع ويسدد به الدين. نحجز لك من هذا المبلغ اذا بيع نحجز لك مثلا خمسين الف او مئة الف تستأجر به لكن البيت يباع فان قال البيت من الحوائج الاصلية نقول السكنى من الحوائج الاصلية اما التملك فكماله وهذا هو الذي عليه العمل بالمحاكم انه اذا كان على الانسان ديون تجد انه يباع بيته. وقال استأجر. لان لان السكنة من الحواجب الاصلية. اما التملك فهو كمال. لكن بعض الفقهاء السابقين يقولون البيت من الحوائج الاصلية لان البيوت عندهم قديما لم تكن مكلفة. الاراضي عندهم تقريبا مجانية او شبه مجانية ويبني البيت بالطين. ما كانت مكلفة اصلا. فيعتبرون البيت اصلا من حوائج يعني الاصلية. لكن بيوت في وقتنا الحاضر تختلف. ينبغي ان ننظر لها نظر اخر البيت له له قيمة. فالسكنى من الحوائج الاصلية. اما التملك والكمال وايضا يعني هذا له ارتباط بمسألة يشبه هذه المسألة وهي هل يجوز ان يعطى الفقير من الزكاة ما يشتري به بيتا او يعطى من الزكاة ما يبني به بيتا فنقول هل بنا او شراء البيت كمال او من الحوائج الاصلية. نقول السكنى من الحوائج الاصلية. اما التملك تمام وعلى ذلك لا فلا يعطى الفقير لشراء من الزكاة لشراء بيت. انما يقال يستأجر لك من الزكاة بيتا مناسبا لك يستأجر. ولان الراجح ان مقدار ما يعطى للفقير او المسكين ما يكفيه مدة سنة. وليس على الدوام فاذا فرق بين السكنى وبين التملك. السكنة من حوائج الاصلية التملك يعتبر كمالا فاذا البيت الذي يظهر الله اعلم ان السكنة حوائج اصلية وان وان تملك البيت كمال. طيب الجوال يعتبر من حوائج اصلية الزمن ده. نعم. يقال ان اصل التواصل يكون حاجة اصلية واما يعني استخدام الجوال مثل الغالي اكثر من هون اللي تكون بحاجة نعم الذي يظهر ان الهاتف الجوال في الوقت الحاضر من الحوائج الاصلية لانه اصبح لا يستغني عنه احد فيعتبروا الحوائج الاصلية الان. نعم. لا لكن لا لا يبالغ فيه. انما يعني الجوال مناسب لحاله. المناسب لحال هذا الانسان. فالمرجعي اذا نضع في هذا ضابطا وهو ان في ذلك الى العرف. يعني مثلا شخص مع هات الجوال هل اقول بع جوالك حسسته وآآ لكي تؤدي بقيمة فريضة الحج ايش بقول لا الجوال الحوائج الاصلية ولا نقول سيارتك حتى تحج. ولا بع مكتبتك حتى تحج. هذي كلها من الحوائج الاصلية وهكذا ايضا بالنسبة لسداد الدين وبالنسبة للاخذ من الزكاة. وهذه القاعدة قاعدة ان الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا هي قاعدة متفق عليها بين اهل العلم على اختلاف بينهم في التطبيق. ودل لهذه القاعدة عدة ادلة منها قول الله عز وجل في سورة الكهف عن في قصة الخضر مع موسى واما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر. ووجد دلالة ان الله سماهم مساكين. مع امتلاكهم السفينة والمسكين ممن تحل له الزكاة. فهو مسكين وعنده سفينة وهذا يدل على ان هذه السفينة تعتبر بالنسبة له من الحوائج الاصلية. وايضا دل لهذه القاعدة قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. اي ما فظل من حوائجكم؟ كما قال المفسرون. ما فظل ما فظل عن عن حوائجكم ما فضل عن حوائجكم. ايضا من ادلة هذه القاعدة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى وهذا الحديث اخرجه احمد في مسنده وترجم عليه البخاري بقوله باب لا صدقة الا عن ظهر غنى ومن تصدق هذا من كلام البخاري ومن تصدق وهو محتاج او عليه دين فالدين احق وان يقضى من الصدقة. هذا تويب البخاري. قال الحافظ ابن حجر معلقا على ذلك كأنه يعني بخاري اراد تفسير الحديث المذكور لا صدقة الا عن ظهر غنى بان شرط المتصدق الا يكون محتاجا لنفسه او لمن تلزمه نفقته. ويلحق بالتصدق سائر التبرعات. هذه ادلة القاعدة كما هي قاعدة متفق عليها عند اهل العلم اه من حيث الاصل على خلاف بينهما التطبيق مثل ما ذكرنا مثلا خلاف في البيت. لكن من حيث الاصل ان الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا. فلا تمنع الانسان من اخذ الزكاة لا يلزم الانسان الدين ولا يلزم الانسان البيعة لاجل الحج. ويؤيد هذا ما ذكره بعض اهل العلم اه ان الانسان قد يكون غنيا في باب فقيرا في باب اخر وقد يكون الانسان غنيا في باب دفع الزكاة. فقيرا في باب اخذها مثال ذلك انسان عنده خمسة الاف ريال حال عليه الحول. لكن عليه ديون. عنده عليه مثلا مئة الف دين. فهو ممن تحل له الزكاة لكونه وغير من الغارمين من الغارمين. وعند بعض اهل العلم ان عليه ان يزكي هذه الخمسة الاف اذا حال عليه الحول. على خلاف يعني بين اهل العلم في الدين على الزكاة. لكن اوضح من هذا اوضح من هذا المثال ان نجعل المثال في زكاة الفطر. ففي زكاة الفطر تجب على من على من ملك فاضل عن قوت يوم العيد وليلته فقد تجب عليه زكاة الفطر لكونه يملك فاضل عن قوت يوم العيد وليلته. وهو فقير في الوقت نفسه. فيدفع زكاة الفطر ويأخذ زكاة المال فيكون فقيرا في باب وغنيا في باب اخر. فغنى كل شيء بحسبه. غنى كل شيء بحسبه هذا حاصل كلام اهل العلم عن هذه القاعدة نعم تفضل. ترفع صوتك نعم انسة ايش؟ سيارة وهذا سيارة نعم السيارة يعني تعتبر الحوائج الاصلية ولابد ان تكون مناسبة لمثله لكن لو كانت السيارة مبالغا فيها فيعني قد ان انه يطلب منه بيعها وان يشتري سيارة مناسبة لمثله انواع السيارات مثلا بعضها تزيد عن قيمته على مليون ريال. لو اشترى السيارة من السيارات التي تزيد قيمتها على مليون ريال وعليه ديون لا يطلب من القاضي ان يبيعها يجبر على بيعها ويشتري سيارة مناسبة لمثله. والمبلغ الزائد هذا يسدد به دينه فالسيارة اذا كانت مناسبة لمثله تعتبر من الحوائج الاصلية لكن لو كان مبالغا في سعرها وهنا يعني لا تعتبر الحوائج الاصلية وانما تباع يخصص له ما يشتري به سيارة مناسبة لمثله طيب ينتقل بعد ذلك الى القاعدة الخمسين يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذه من القواعد المشهورة عند اهل العلم وتطبيقاتها كثيرة وآآ يرون يرى اهل العلم ان التابع ايسر من المستقل فهو داخل في ظمنه وفي حكمه وان هناك اشياء تمنع على سبيل الاستقلال. وتجوز على سبيل التبع فاذا جاءت على سبيل التبع فسومح فيها اما على سبيل الاستقلال فانها تمنع. وهذا سواء كان في العبادات او في المعاملات او في غيرها. ونذكر لهذا امثلة مثال من العبادات اه الترتيب بين افعال الصلاة ما حكمه ركن احد اركان الصلاة الترتيب. والترتيب بين افعالها ركن من اركان الصلاة. فلولا نرتب المصلي افعال الصلاة لم تصح صلاته لكن لو كان مسبوقا فانه يتابع امامه ولو حصل اخلال بترتيب بعض الافعال لان هذا حصل على سبيل التبع كما لو فاتته ركعة من صلاة المغرب وادرك الامام في الركعة الثانية فانه سيجلس للتشهد بعد الركعة الثانية للامام وهي الركعة الاولى في حقه فجلس في غير موضع الجلوس فاختل الترتيب لكن هذا على سبيل التبع لانه تابع لامامه. فاغتفر في ذلك ايضا المعتكف ليس له الخروج ابتداء لعيادة المريض لكن لو خرج لقضاء حاجة وعاد مريضا في طريقه دون تطويل فلا بأس كما قالت عائشة ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا اسأل عنه الا مارة اه ايضا في العبادات من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر ومأمور باتمامها. مع انه لو ابتدأها بعد طلوع الشمس كان ممنوعا. لان الاولى كانت على سبيل لا من ادرك ركعة من الصبح قبل تطلع الشمس وقد ادرك الصبح. من المعاملات بيع البيت بيع البيت مع ان البيت فيه اشياء مجهولة. اساسات البيت وحيطانه نحو ذلك فيها جهالة وغرض. ولكن ولكنها تدخل تبعا. فالاشياء الاساسية ما دامت معلومة من البيت فيكفي هذا. في العلم به واما الاشياء المجهولة فيغتفر فيها لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بيع السيارة او باع السيارة بجميع ما فيها صح ذلك وان كان فيه اشياء لا تعلم لكن لو افرد هذه الاشياء التي لا تعلم افردها بالبيع لم يصح البيع حتى تعلم ايضا من الامثلة في المعاملات لو باع ناقة بحملها جاز ذلك اما لو باع الحمل استقلالا لم يجوز. والفرق بين مسألتين وبعدها بحملها فان الحمل يثبت تبعا. بينما لو باع الحمل مستقلا الحمل هنا استقلالا. وفيه جهالة وغرر ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بشهادة النساء شهادة النساء بالولادة تثبت بشهادتهن ويثبت نسبه لمن كانت هذه المرأة فراشا له بينما لو كان انسان مجهول النسب وشهدت نساء باثبات نسبه لم تعتبر شهادتهم لان الاولى كانت تبعا والثانية كانت استقلالا كذلك في الرضاعة الرضاعة يثبت بشهادة المرأة وينفسخ به النكاح مع ان شهادة المرأة على الطلاق لا تقبل والفرق بينهما ان الاولى على سبيل التبع والثانية استقلالا ايضا في باب الذكاة زكاة الجنين زكاة امه. يكفي ان تذكى امه تكون زكاة له على سبيل التبع لكن لو خرج الجنين حيا فلا يحل الا اذا ذكي ذكاة مستقلة فلو خرج حيا ثم مات لم يحل. اما لو ذكيت امه في حل لان زكاة الجنين ذكاة لامه هذه قاعدة عظيمة تدخل في فروع كثيرة من الفقه فيثبت بالتبع ما لا يثبت استقلالا. هناك امور لو كانت على سبيل استقلال لم تصح ولم تجوز. واذا كانت على سبيل تبع فانه يتسامح فيها هذه قاعدة مطردة وتدخل في ابواب كثيرة طيب ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الحادية والخمسين الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة وهذه القاعدة كثير من مسائلها يدخل تحت قاعدة الامور بمقاصدها. مرت معنا في درس سابق والتي اصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فالمقاصد معتبرة والنيات معتبرة. بل انها هي الاصل. والكلام انما هو للتعبير عما في النية ولذلك اذا اختلف الكلام عن النية فايما يقدم النية انسان اراد ان يقول طارق فقال طالق هل تطلق زوجته؟ لا تطلق لان المعتبر هو النية ما نوى الطلاق اصلا ما اراد الطلاق فاللفظ انما اعتبر لانه يدل على ما ما في النية. فالاصل هو اعتبار ما في النية وما في القصد وحتى نعرف احيانا يشكل معرفة هذه النية فنعتبر الاسباب والدواعي لذلك فانها تدل على النية وبعض الناس قد لا تكون نيته واضحة. بعض العامة كثير من العامة تسأله ماذا نويت؟ يقول ما ادري ولا ننظر للاسباب والدواعي فهي التي تفصح عن نية هذا الانسان وتبين مقصوده لا ننظر للسياق ننظر من طلب زوجته سيأتي كلام علاء سيأتي كلام عنها الان. ونوضح نذكر امثلة او طلوعا لهذه القاعدة تتضح بها اذا عقد العاقد عقدا او تبرع وهناك داع او حامل حمل له على ذلك اعتبرنا ذلك الداعي او الحامل. فما هو الحامل لذلك العقد او لذلك التبرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. من امثلة ذلك انسان اخر قرضا. فاهدى المقترض للمقرض هدية فهنا ننظر للسبب الدافع لهذه الهدية. ما مقصوده؟ ان كان قصده انها من باب المودة والاحسان وكان يهدي اليه قبل القرض فلا بأس بذلك اما اذا كان اهدى هذه الهدية لاجل القرض فان هذا لا يجوز الا ان تحتسب قيمة الهدية من القرض لانه لا يجوز المقترض ان يهدي هدية للمقرض قبل الوفاة ولهذا اقرض رجل اخر عشرين درهما فجعل المقترض يهدي للمقرض حتى بلغت الهدايا ثلاثة عشر درهما. فسئل ابن عباس فقال المقترض اعطه سبعة دراهم من حسبها فهدية المقترض المقرض لا تجوز قبل الوفاء الا اذا كان من عادته انه يهديه قبل القرظ ولهذا ننظر هنا للسبب الداعي والدافع لهذه الهدية ومن ذلك ايضا هدايا العمال هدايا العمال غلول ولابد ان نعرف ما هو السبب الذي دفع لهذه الهدية فمن اهدى لموظف او لمدير هدية ما هو السبب؟ ما هو الداعي والدافع لهذه الهدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في هذا قال افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ فنقول لو كان هذا الموظف او هذا المدير في بيت ابيه وامه هل كنت ستهدي له هذه الهدية؟ قال نعم ساهدي له انا اهديته اصلا لكونه صديق قديم لي. بغض النظر عن وظيفته وعن منصبه وعن اي شيء اخر. سواء كان في وظيفة او في منصب او في ليس في وظيفة ولا في منصب فنقول هذه الهدية جائزة اما اذا كان لو جلس في بيت ابيه وامه لما اهدى اليه شيئا فهذه لا تجوز. هذه من هدايا العمال المحرمة التي يقولون فاذا اعتبرنا هنا الداعي والسبب الباعث على هذه الهدية ولا تجد ضابطا احسن من الضابط الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اهدى اليه شيء ام لا اذا اشكى عليك شيء في هدايا الموظفين طبق هذا الضابط افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اليه شيء ام لا فاذا سأل ما حكم هذه الهدية؟ اطرح هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قل لو كان هذا في بيت ابيه وامه هل ستهدي الى هذه الهدية قال نعم اذا هو جائز ان قال لا انا ما هديته الا لاجل منصبه الوظيفي فهذه الهدية رشوة ولا تجوز ومن هدايا العمال المحرمة. فالمعتبر في ذلك اذا هو السبب والداعي الدافع بهذه الهدية ايضا من فروع او من امثلة هذه القاعدة فيما يتعلق بالطلاق الطلاق المعلق الذي لا يقصد المطلق معه ايقاع الطلاق. وانما يقصد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا وهذا محل خلاف بين الفقهاء. المذاهب الاربعة على ان الطلاق يقع. اذا لم يتحقق ما عليه الطلاق فلو قال لزوجته ان خرجت للسوق فانت طالق اذ خرجت للسوق تطلق وما يرى في بعض المجالس وينقل في بعض المقاطع الان ان بعض الناس اذا اراد ان يثبت كرامته لابد ان يحلب الطلاق. يقول عليه الطلاق ان تأكل ذبيحته. عليه الطلاق انك تأخذ هذه الهدية عليه الطلاق واحيانا يسمع الحل والطلاق من اكثر من شخص المجلس الواحد فهذا عند المذاهب الارض وعند اكثر الفقهاء يقع الطلاق اذا لم يتحقق ما علق عليه. ولكن القول الراجح الذي عليه الفتيا في العالم الاسلامي كله هو رأي ابن تيمية رحمه الله وهو ان انه ينظر لقصده ونيته فان كان قصده ايقاع الطلاق وقع وان كان قصده الحث او المنع او التصديق او التكذيب لم يقع وانما فيه كفارة يمين هذا هو القول الراجح ولكن ينبغي ابراز قول الجمهور. قول الجمهور الان شبه مغيب الان يعني هؤلاء الذي يحلفون بالطلاق على اتفه الاشياء ينبغي ان يردعوا نبين لهم ان هذا الحلف الطلاق انه من التلاعب بحدود الله. هذا من الجهل والخطأ الكبير بل انها بل ان هؤلاء يحلفون الطلاق حتى ولا يدفعون كفارة اليمين ايضا يعني حتى من قال ان الطلاق لا يقع يكون عليه كفارة يمين ينبغي على طلبة العلم ان يبينوا هذه الاحكام. في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الدروس. لان هذه اصبحت من الامور المشتهرة بل ان بعض الناس لا يقتنع بالحلف بالله. اذا ما حلف بالطلاق والا ما يقنعه حتى الحلف بالله ما يقنعه. هذا من الجهل والخطأ الكبير القول الراجح الذي عليه الفتية في العالم الاسلامي هو رأي ابن تيمية رحمه الله فنقول لهذا الانسان يطلق مثلا قال ان خرجت للسوق فانت طالق. ما قصدك؟ هل قصدك منعها من الذهاب للسوق؟ او قصدك انها ان خالفتك وذهبت للسوق طابت نفسك منها وتريد طلاقها بالفعل ان قال انا اريد الطلاق بالفعل يقع الطلاق. وان قال لا وهو الغالب انا اريد منعها من الذهاب للسوق. انا اريد كذا اريد مثلا ان يقبل الانسان آآ وليمتي اريد آآ لا اريد اصلا ما خطر ببالي وقوع الطلاق فهذا لا يقع الطلاق على قول الراجح لكن اه فيه كفارة يمين لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم فذكر الله تعالى ان هذا فيه كفارة يمين. قد فرض الله لكم حلة يمين. وايضا هذا مأخوذ من هذه القاعدة. ان العبرة بالمقاصد. هذا الرجل ما قصد الطلاق. كيف كيف نقول ان زوجتك طلقت ما قصد الطلاق ولا خطا ببقالها اصل الطلاق لكن قصد الحث او المنع او التصديق او التكذيب. والعبرة كما قلنا في بداية القاعدة العبرة بالنية وليس باللفظ كيف نقول ان زوجها تطلقه واصلا ما نوى الطلاق ولا اراد الطلاق وانما تلفظ بالفاظ يريد بها حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فاذا يعني القول الراجح في هذا هو انه لا يعتبر طلاقا اذا لم ينوي الطلاق وانما فيه كفارة يمين ايضا آآ من امثلة هذه القاعدة الاقرار. فينظر للسبب والداعي الباعث على الاقرار ولا ينظر لمجرد اللفظ فلو ان مجهول النسب هناك رجل مجهول النسب واصبح غنيا ثريا ثم لما مات اتى احد الناس وادعى انه ابوه او انه اخوه هل تقبل هذه الدعوة وانه ينظر للسبب الباعث لهذا لو كان هذا مجهول النسب فقيرا مات هذا الرجل لكن اتى لما رأى هذه الثروة له لا يقبل هنا الاقرار. بالنظر الى السبب والباعث الداعي لهذا الاقرار لكن لو كان مجهول النسب هذا فقير واتى انسان وادعى انه ابوه يقبل ولا ما يقبل يقبل لا ننظر السبب ما في سبب يدعو الى انه يقر الا وهو صادق فاذا مسألة معرفة السبب والداعي هذا من الامور المعتبرة وهذه ايضا احيانا يحتاجنا في مسائل الطلاق بعض العامة مثلا عندما يطلق ويسأل عن نيته ما يدري. هنا ينظر للسبب الداعي والباعث ومثلا ايضا في الاحرام. فبعض الناس تقول هل نويت؟ يقول ما نويت وهو يقول نويت الاحرام هنا ينظر السبب والباعث يقول انا نويت وانا في البيت وهو يقصد انه لبس لباس الاحرام في البيت ممكن نطرح عليه اسئلة حتى نعرف نيته يقول لو ان احدا اهدى اليك طيبا او اراد ان يطيبك هل تقبل ولا لا اذا قال اقبل معنى ذلك انه لم ينوي الاحرام يقال لن اقبل معنى ذلك انه نوى الاحرام فيعني معرفة السبب والباعث والداعي هذه من الامور التي تتضح بها النية اذا الاصل هو النية. اذا تعارضت النية مع اللفظ فالنية مقدمة على اللفظ اذا ما استطعنا ان نعرف النية فننظر السبب والداعي الذي ادى لهذا الموقف عن طريقه تتضح النية طيب اه القاعدة الثانية والخمسين على بها اختم بها هذا الدرس ان شاء الله اذا قويت القرائن قدمت على الاصل اذا قويت القرائن قدمت على الاصل عندنا البينة وعندنا الاصل وعندنا القرينة البينة هي اسم لما يبين الحق ويظهره. وهي عند الجمهور شهادة الشهود والاصل يعني الاصل الذي يكون عليه الشيء فيرجح جانبه عند عدم وجود البينة كما لو كانت السلعة في يده والاصل ان هذه السلعة له كما لو ادعى انسان مثلا شرطا فالاصل عدم الشرط عندنا القوائم القرائن يعني هي العلامات. والدلائل وهذه القرائن قد تكون قوية قد تكون متوسطة وقد تكون ضعيفة ففي هذه القاعدة يقول المؤلف انه اذا قويت القرائن قدمت على الاصل يعني مجموع القرائن يقدم على الاصل فذهب الامام ابن القيم رحمه الله لما هو ابعد من ذلك وهو ان القرائن القوية الظاهرة تقدم حتى على شهادة الشهود بل قال ابن القيم رحمه الله قال ان القرائن القوية هي في الحقيقة بينة بينة لان البينة اسم لما يبين الحق ويظهره القرائن القوية المجموعة هي بينة بل ان بعض القرائن القوية تكون اقوى من شهادة الشهود كما لو رؤي قتيل يتجحط في دمه واخر قائم على رأسه بالسكين وشهد شاهد بانه رأى هذا الانسان يتشحط بدمه وان فلان قائم على رأسه بالسكين لكنه ما رأى وهو يقتله وهذا الذي معه السكين قال ما قتلته لكن قرينة هنا على انه قتلة قرينة قوية. هي اقوى من شهادة الشهود قرينة قوية ايضا لو رأى رجلا مكشوف الرأس وليس من عادته كشف رأسه يلحق اخر هاربا بشماغ غترته هذه قرينة قوية على ان هذا الذي الهارب انه اخذ شماغ غترته القرينة قوية هذي اقوى من من البينة. كذلك مثلا لو آآ اتى الإنسان بصك على ارض او وثيقة على ارض او وثيقة مصدقة من جهة رسمية. هذه قرينة لو تعارضت مع شهادة شهود القرينة هذي اقوى وجود صك صادر من المحكمة على ملكية هذه الارض ايهما اقوى هذا الصك او شهادة شهود فلاحظ احيانا ان القرينة قد تكون اقوى من البينة. قد تكون اقوى من الاصل قد تكون اقوى من البينة فهنا المؤلف يقول اذا كان قرائن قوية تقدم على الاصل ونقول احيانا نضيف لذلك ان احيان قد تقدم حتى على البينة وانما تقدم القرائن في هذه الحال لان الاصل انما يقدم حيث لا مرجح سواه الاصل انما يقدم عند عدم وجود البينة ولا مرجح سواه. فاذا وجد ما هو اقوى منه وهو القرائن فتقدم عليه. بشرط ان تكون قرائن قوية فعندنا الاصل وعندنا القرائن القرائن ننظر اذا كانت ظعيفة لا تقدم على الاصل اما اذا كانت قوية فانها تقدم على الاصل من امثلة ذلك من امثلة تقديم يعني القرائن البصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي هذه قرينة ظاهرة قوية فلو تنازع اثنان في طفل وكان هذا الطفل في منزل احدهما الاصل معه الاصل ان الطفل لما هو بيده لكن دلت البصمة الوراثية على ان الطفل للاخر ايهما اقوى هنا هذا رجل الطفل في منزله معه الاصل والاخر البصمة وراثية تدل على انه هو ابنه. معه قرينه فاجتمع عندنا الاخرين هو اصل فايهما يقدم يقدم القرينة. القرينة اقوى بصمة وراثية الان يعني نتيجتها شبه شبه قطعية فهي اقوى وهذا يحصل احيانا عند اختلاط المواليد عند اختلاط المواليد في بعض المستشفيات احيانا يحصل هذا. يكون الطفل نشاع في بيت انسان. يأتي اخر وينازع يقول هذا ابني كما حصل حصل وفي قضايا نشرة الصحف وعندما يؤتى بالبصمة الوراثية لهذا الطفل يجد انه ابن لفلان. فهنا اجتمع عندنا اصل وقرينة فما دام ان هذه القضية قوية قضية البصمة الوراثية تعتبر قرينة قوية فتقدم على الاصل وهذا الطفل ينسب لمندلة البصمة الوراثية على انه ابنه. هذا مثال يعني واقعي من الواقع المعاصر في تقديم القرينة القوية على الاصل مثال اخر رجل وضع يده على ارظ ليزرعها ويحرثها فمعه الاصل الاصل ان هذه ارضه فنازعه انسان اخر معه صك بان الارض ارضه هذي قرينة فايهما يقدم؟ هل يقدم صاحب الصك؟ او الذي معه الاصل صاحب الصك لان القرينة قوية فتقدم على الاصل اذا اختلف اثنان في سلع في محل من المحلات احدهما خياط والاخر نجار وليس هناك بينة وكل يدعي ان هذه الادوات له. فهنا تعمل القرينة فادوات النجار تكون للنجار وادوات خياط تكون للخياط ايضا من الامثلة اذا اختلف الرجل وزوجته في متاع البيت فالزوج هذا يحصل خاصة بعد الطلاق. الزوج يقول هذا انا اللي هو لي وانا اشتريته. والزوجة تقول لا انا الذي اشتريته ولي وليس هناك بينة هل يقدم جانب الزوج او الزوجة والاصل الان اذا اخذناه الاصل قلنا للزوج لان البيت بيته. لكن هناك قرائن ايضا يعالج القرينة الان ولذلك هنا القول الراجح ان ما يخص المرأة يكون المرأة وما يخص الزوج يكون الزوج في الاشياء مثلا الادوات الزينة والملابس ونحو الحديث تخص المرأة تكون للمرأة الاشياء الاخرى التي في البيت تكون للزوج وهنا نقدم القرينة القوية على الاصل وهذا انما يلجأ اليه عند التنازع عند التنازع ونحن ذكرنا ان يعني هناك بينة وهناك اصل وهناك قرينة. البينة هي المقدم هي الاعلى لكن احيانا قرائن تقوى فتكون اقوى من البينة فمجموع القرائن قد يقوى ويكون اقوى يعني يكون اقوى من البينة في حال الاقرار لو اقر شخص بانه ارتكب جريمة ثم لما اتى عند القاضي انكر وقال انه ان ما فعل ذلك مكرها. ووجدت اثار التعذيب عليه فالاصل انه اقر ومن اقر لا عذر لمن اقر يؤخذ باقراره لكن عرض هذا قرينة ظاهرة وهي انه كان مكرها وهذه القرينة اثار التعذيب فلا يعتبر القاضي هذا الاقرار لان هذه القرينة اقوى من الاصل فهذه اذا القاعدة تدخل في ابواب كثيرة القرائن اذا كانت قوية فانها تقدم على الاصل بل انها قد تقدم على شهادة الشهود احيانا بل ان ابن القيم والجماعة اعتبروا اصلا مجموع القرائن القوية جزءا من البينة لان البينة اسم لما ابانا الحق هذه القظايا يحتاج لها اكثر مما يحتاج القظاة القضاة يعني القاضي مطلوب من تحقيق العدالة ولذلك ينبغي للقاضي ان يعمل هذه القرائن اذ ظهر له مجموع القرائن ان الحق مع فلان لكن ليس عنده بينة كافية يمكن ان يأتي بمجموع هذه القرائن يجمعها فيقول هذه قرائن كذا وكذا وهي تدل بمجموعها على ان الحق مع فلان يحكم لهم ولا يقول ان البي انه لم ياتي بشهود يصرف النظر عن دعواه لان الغرض من القضاء هو تحقيق العدالة. فينبغي القاضي ان يحرص على على تحقيق العدالة ما استطاع الى ذلك سبيلا. ومما يحقق العدالة من اجتماع القرار طيب اه التصوير الان هل يعتبر قرينة قوية او قرينة ضعيفة او متوسطة نعم نعم ولا تصل اليه طيب فيكون لها نوع من القوة مهما كانت من المدعي هو الذي عليه والله اي نعم ينظر بحسب حال الصورة بحسب حال صورة اذا كانت من جهة مستقلة تكون قرينة قوية. اما اذا كانت يعني ربما تكون مدبلجة فيعني لا تعتبر اذا كان الشخص نفسه المدعي هو الذي اتى بها فقد لا لا نعتبرها قضية قوية تبقى قرينة من القرائن لكن قد تكون مدبلجة وما اكثر ما يدخل الان الدبلجة في في الصور. الصوت تبقرينه كذلك في تقييد الان الصوت والصورة يعني لا يقطع بهما فما اكثر ما يدخل تزوير وتدليس في الصوت والصورة. لكنهما يبقيان من القرائن. لكن هل الصوت والصورة قرائن قوية او ضعيفة بحسب بحسب هذه الصورة والصوت يعني لو كانت مثلا من كاميرا خارجية يعني يبعد آآ ان انه يدخلها تزويج تعتبر قرينة قوية لكن لو كانت بكاميرا جوال هنا ينظر يعني من الذي اتى بهذه الصورة؟ هو بحسب ما يحتف بها من القرائن. هي قرينة لكن ايضا ينظر لمدى قوته وضعفها بحسب ما يحتف بها من القرائن. البصمة الوراثية تصنف على انها من قرائن قوية او الضعيفة. قرائن قوية وصنو وراثية من قرائن القوية في هذا نعم. لا نعم قال له الولد للفراش. اذا كانت المرأة فراشا فالولد الفراش. ولا ينظر لاي شيء اخر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الولد الذي تنازع فيه سعد ابن ابي وقاص وآآ ابن زمعة عبد بن زمعة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه رأى انه يشبه عتبة ابن ابي وقاص. يشبه شبه كبير لكن اعمل الفراش قال الولد الفراش ومع ذلك اعتبر الشباب اعتبر قرينة في انه امر سوده بالاحتياب عنه وذكرناه في الدرس السابق واحتجبي عنه هي سوده وهذا دليل على تباعد الاحكام قضية الفراش هذي محسومة بالنص لا مجال فيها الاجتهاد وفي الحمض في هزه الايام. حتى لو كان اي شي لا سبيل لا سبيل لانكار الولد الذي ولد على فراش الانسان الى سبيل واحد وهو اللعاب ليس هناك سبيل اخر غير اللعان لكن الحمض النووي او البصمة يمكن للانسان ان يعتبرها قرينة. يعني هذا الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا ويريد ان يتأكد هل حملت من الزنا ام لا؟ ينظر للحمض النووي. فاذا دل حمض النووي على ان الحمض ليس من الزنا يمكن ان يبقيه اذا تابت ويمكن ان يطلقها ولا يلاعن لكن اذا تأكد بالحمض النووي ان هذا الولد ليس ولده. يجب عليه ان يلاعن. يجب لانه لو لم يلاعن لنسف هذا الولد له هنا يجب عليه اللعان. فالحب انه يستفاد منه في هذه المسألة لمن يعني وحصل له مثل هذه القضية ويسأل هل يجب عليه ان يلاعن ولا ما يجب؟ نقول اذا دل الحمض النووي على ان هذا الولد ليس لك يجب عليك ان تلاعن اما اذا دل على ان الولد انه ولدك لكن هذه المرأة حصل منها هذا الامر فان تابت لك ان تبقيها ولك ان تطلقها نعم نعم نتيجته قريبة من القطع. واحيانا يحصل فيه اخطاء لكن الخطأ ليس منه وانما من آآ الذي يقوموا بالعمل يعني من الشخص الممارس. ولنتيجته قريبة من القطع. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان اجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة. نعم. درس ولا لازم نعلن الاستراحة؟ لا عاد بس انتهى الان باقي فقط اجابة على الاسئلة. السلام. هذا سائل يقول ما كيفية التوبة لمن وقع في العمال في امور يذكر بعضها ولا يذكر البعض الاخر. آآ التوبة ان هذه الهدايا التي اخذها يجب عليه ان يتخلص منها. ان كانت موجودة او من قيمتها. ان كانت غير موجودة واذا اشكل عليه معرفة قدرها فانه يجتهد في تقديرها بما يغلب على ظنه ويحتاط. مثلا ان اجتهد انها الف ريال يتصدق بالف ريال بنية التخلص. فهذا شرط مهم للتوبة مع تحقيق شروط التوبة الاخرى وهي الندم على ما فعل والاقلاع عن الذنب والحرص على الا يعود اليه او العزم على الا يعود اليه مرة اخرى ومن تاب تاب الله عليه لكن لابد اولا ان يتصدق بهذه الهدايا بنية التخلص ثم يحقق الشروط الاخرى من الندم والاقلاع والعزم على الا يعود اليه مرة اخرى. اما اذا كان هو المهدي وليس المهدى اليه فيكفي فيه التوبة. وذلك بان يندم على ما حصل منه ويقلع عن الذنب ويعزم على الا يعود اليه مرة اخرى بالنسبة لهدايا العمال اذا لم تحصل العلاقة الا من خلال الوظيفة ولم يهده الا محبة فهل يجوز نطبق القاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ فينظر اليه شيء ام لا فنقول لهذا المهدي لو كان هذا الرجل ليس في هذا المنصب الوظيفي هل ستهدي له؟ ان قال نعم انا اهدي له محبة وصدقة نقول اذا لا بأس. اما لو كان هذا الرجل في في بيت ابيه وامه لن تهدي له فهذا لا يجوز. هذا هو هذه هي القاعدة في هذا الباب. بغض النظر عن كون العلاقة نشأت في العمل او قبل العمل هذا غير مؤثر. المؤثر هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة في قوله افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايها الدأ اليه شيء ام لا سواء كان هو المدير له او كان موظفا يفترظ شخص اهدى لموظف الجوازات او موظف المرور. فايظا هذا يدخل في هدايا العمال ما حكم اهداء الذي يعلمني القرآن او العلم بقصد التودد اليه؟ لا معلم القرآن الذي يعلم في المساجد يعني هذا القرائن والسياق تدل على انه انما اهدى اليه تودا لان هذا المعلم ليس له سلطة في وضع درجات او شهادات او تقييم انما هو عمل خيري القرائن تدل على ان من يهدي له يهدي له بقصد التودد وان هذا معلم القرآن لو كان حتى في بيت ابيه وامه لاهدى اليه ذلك الطالب الم تعلم فهو يهدي اليه تحببا وتوددا. وليس لاجل كونه معلما فالظاهر ان الهدايا لمعلمي القرآن آآ في المساجد انه لا بأس به. اما معلم القرآن في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية فهذه لا تطبق عليها القاعدة افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اليه شيئا ام لا؟ هناك قاعدة الابتداء والاستدامة داخلة لقاعدة تابع تابع لان الاستدامة تابعة للابتداء ويثبت فيها ما لا يثبت ابتداء نعم لا صلة بها قاعدة الابتداء والاستدامة داخلة في هذا وان اه الابتداء وان الاستدامة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الابتداع. كما ان التابع يتسامح فيه ما لا يتسامح في المستقل هل يجوز الفصل بين صلاتين عند الجمع؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء والمذهب عند الحنابلة انه لابد من الموالاة بين الصلاتين مجموعتين وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط هذا الشرط وهذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم انه ليس هناك دليل ظاهر على اشتراط هذا الشرط ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما دفع من عرفة الى مزدلفة امر المؤذن فاذن فصلوا المغرب ثم امر بحط الرحال ثم صلوا العشاء فصل بين المغرب والعشاء بحط الرحال والقول الراجح انه لا يشترط الموالاة. يعني مثلا لو انك صليت المغرب وانت مسافر ثم بعد نص ساعة اردت ان تجمع معها العشاء فعلى القول الراجح لا بأس بهذا هل يجوز للفقير ان يشتري بيتا ثم يخرج من الزكاة حتى يسدد دينه؟ اذا كان سداد هذا الدين لهذا البيت. الظاهر انه لا يستحق الزكاة. لان التملك شيء كمالي. اما اذا كان سداد الدين ليس لاجل البيت. وانما لحوائجه الاخرى وهو فقير فلا بأس هل تصنيف علامات الساعة الكبرى والصغرى اجتهاد؟ ام ان هناك علامات في الحديث؟ ام ان هناك علامات نعم العلماء قسموا اشراط الساعة الى صغرى وكبرى وبعضهم جعلها صورة وكبرى ووسطى وهذا باستقراء النصوص فاشراط الساعة الكبرى هذه التي لا تكون الا عند قبيل قيام الساعة التي منها خروج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول مسيحي عيسى ابن مريم وخروج الدابة هذه علامات تكون قبيل قيام الساعة والظاهر والله اعلم من النصوص ان اول اشراط الساعة الكبرى ظهور المهدي ظهور المهدي ثم ظهور المسيح الدجال. ثم نزول عيسى ابن مريم وكما قال اهل العلم ان على ان نشاط الساعة الكبرى تكون كحبات الخرز اذا انفرط يعني تكون متتابعة اما اشراط الساعة الصغرى فظهر منها كثير ظهر منها كثير ما حكم من علق اسفاره بالرؤيا فلا يسافر حتى يرى رؤيا. هذا العمل غير مشروع انه لا يسافر حتى يرى رؤيا قد لا يرى رؤياه. فتعليق السفر او تعليق الاعمال او الاحكام بالرؤيا هذا مخالف السنة ومثل هذا العمل عمل غير مشروع. هناك اناس كما ذكرت لكم يبالغون في قضية آآ الرؤى ويتعلقون بها ويرتبون عليها امورا. واحداثا بل يعني قيل ان فتنة الحرم التي حصلت عام الف واربع مئة للهجرة كان من ابرز اسبابها هو التعلق بالرؤى. انهم قالوا ان ان رؤى هؤلاء انها تتابعت وهي من الشيطان لم تكن رؤى كانت احلامه من الشيطان فحصل ما ما حصل لا ينبغي التعلق الشديد بالرؤى الى هذه الدرجة ان الانسان يمتنع من السفر او لا يسافر حتى يرى الرؤيا هذا العمل عمل غير مشروع بل انه اقرب للبدعة منه للسنة اخذت قرضا سكني بمبلغ اربع مئة الف تقريبا لشراء شقة قيمته مئتين وثمانين. اتفقت انا وصاحب العقار بان يكتب قيمة العقار اربع مئة ويرد الي الباقي لكي اؤثث البيت. واسدد بعضا من ديوني. هذا العمل لا يجوز وذلك لان القدر الزائد على قيمة الشقة الحقيقية هو كالقرض فائدة هي الان قيمتها مئتين وثمانين فالقدر الزائد الان ستدفعه للبنك بارباح معنى ذلك ان هذا القدر الزائد لا يقابله اصلا آآ جزء من العقار فيكون نقدا بنقد مع التفاضل وهذا لا يجوز ثمان هذا العمل فيه ايضا كذب على المسلم ان يكون واضحا وان يكون صادقا ويبتعد عن مثل هذه الاساليب كيف نجمع بين عدم وقوع الطلاق المعلق انقصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب والقول في الطلاق بصريح الفاظه وان لم يكن هازلا نعم نقول لا تعارض بينها. العبرة بما في القلب. نوى الطلاق وقع الطلاق. الا بينوى الطلاق لم يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فالطلاق المعلق لمن هو الطلاق؟ نوى حثنا ومنعنا وتكتيبا عليه كفارة يمين. الطلاق الصريح امام القضاء يعتبرونه طلاقا لكن فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين الله لو قال انه لم يرد طلاق قال طالق لكن لم قال والله ما نويت الطلاق كان صادقا في ذلك فعندهم بعض المحققين كابن عباس ابن تيمية ان الطلاق لا يقع. لانهم يقولون اصلا العبرة بما في النية العبرة بما في الظمير. الكلام انما هو معبر عما في النية ففيما بينه وبين الله نقول عبرة بما في نيتك اذا ما نويت الطلاق ما يقع. حتى لو كان بلفظ الطلاق فالقاعدة في هذا انما الاعمال بالنيات لا يقع الطلاق الا اذا نواه بدلا منه الطلاق فانه لا يقع. الطلاق الهازل الطلاق الهازل اصلا نوى الطلاق. لكن قال انا اريد يعني بهذا الهزل والا هو نوى. وقصد لفظ الطلاق قصد الطلاق قصد لفظه وقال انا لست جادا. كونه كونه ليس جادا هذا غير مقبول. لكن انت نويت الطلاق ولا ما نويت؟ نوى الطلاق. اذا يقع بينما الطلاق المعلق لم ينوي الطلاق اصلا ولم يخطر ببالها الطلاق. فاذا العبرة بما نواه الانسان. العبرة بما نواه ما القول في الحمض النووي دي ان ايه الذي اشتهر مؤخرا استخدامه لمعرفة السلات البشرية وانساب القبائل حيث بعض القبائل والامور بصمات خاصة. نعم هذا هو دي ان ايه هو الحمض النووي وهو البصمة الوراثية. ونتيجة كما ذكرنا قريبة من القطع لكن ينبغي الا يلجأ اليه الا عند الحاجة عندنا هنا في المملكة صدر قرار مجلس الوزراء بانه لا يستخدم الا بامر قضائي لان فتح هذا الباب يسبب اشكالات كبيرة بعض الناس عنده وسواس سيذهب يحلل ابناءه بالحمض النووي ثم ربما تحدث مشاكل الكون يذهب بمجرد انه يذهب ويحلل ابناءه هذا بحد ذاته سيسبب مشكلة في العائلة فلا يفتح الباب على مصراعيه انما يكون عند القضاء فقط اذا حصل شك حصل منازعات ونحو ذلك وايضا القبائل التي يعني اشتهرت ينبغي عدم عدم البحث على هذا من هذه القبيلة ام لا ويحلل هذا يسبب فتن يسبب فتن بين افراد المجتمع. واحيانا بعض القبائل تنظر لبعض بالحلف. هذا امر معروف عند العرب واثارة هذه العصبية القبلية وان القبلية لابد ان يذهبوا يحللوا بالحمض النووي هذا يسبب من الفتن ومن والله به عليم. ينبغي اغلاق هذا الباب. وعدم فتح هذا الباب. كل ما ادى الى الفتنة والى اثارة العصبية والقبلية والمنازعات والخصومات بين الناس هذا الباب ينبغي اغلاقه وعدم فسحه ما حكم التعامل والاشتراك مع شركات التسويق الهرمي؟ شركات التسويق الهرمي والشبكي هذه لا تجوز من الناحية الشرعية وصدر ايضا فيها فتوى من دار الافتاء وذلك لان مقصود المتعاملين معها ليس المنتج وانما العمولات فكأنها مبادرة نقد بنقد مع التفاضل ولما فيها من التغرير بالمستهلك. قد تستفيد منها شريحة معينة لكن اكثر الشرائح لن تستفيد. ولهذا عندنا هنا في المملكة وزارة التجارة منعت منها وتلاحق الذين يتعاملون بها وايضا كثير من دول العالم منعت منها لما فيها من التغرير يقول قضى المجمع الفقه الاسلامي في تتعامل احيانا محرمات كالربا بالرغم بحرمة الاسهم بشركات التعامل المحرمات كالربا بالرغم من انشطتها اساسية مشروعة لكن هل يجوز الخروج عن هذا الاصل لحاجة او مصلحة؟ هذي الشركات المختلطة تسمى الشركات المختلطة التي اصل تعاملها مباح لكن عندها قروض ربوية هذه محل خلاف بين معاصي. الشركات تنقسم الى ثلاثة اقسام. شركات محرمة مثل شركات الخمور. هذه لا تجوز. لا يجوز الكتاب فيها ولا تداول اسهمها القسم الثاني شركات مباحة هذي يجوز وتداول اسميها وهذان قسمان لا اشكال فيهما القسم الثالث الشركات المختلطة التي اصل نشاطها مباح لكنها تتعامل بالقروظ الربوية اقراظا او اقتراظا محل خلاف بين العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية منعت منها وهو قول الاكثر وهو الذي اراه راجحا وهناك من المعاصرين من اجازها بشرط ان من يدخل فيها يقوم بالتطهير. يعني تصدق بالقدر المحرم بنية التخلص لا بنية التقرب ومن اجازها طبق قواعد فقهية صحيحة مر معنا بعضها في هذا الدرس لكنها لا تنطبق على هذه المسألة مثل القاعدة التي مرت معنا قبل قليل. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طبقوها على هذه وقالوا هذه القروض الربوية تبع فيتسامح فيها لكن المانعون من من تداول اسهم الشركات المختلطة يقولون هذه القواعد لا تنطبق قاعدة يثبت تبعث فلانا قاعدة ايضا اذا اختلط الحلال بالحرام العبرة بالاكثر لا تنطبق على المساهمات لماذا لان القضية هنا ليست قضية اختلاط حلال بحرام قضية ان المساهم سيصبح احد ملاك الشركة انت الان امتلكت اسهما في شركة الف. انت احد ملاكها ولو ان تملك واحد مليون. المهم انت احد الملاك. هذه الشركة من تملكها المصاحبون. انت واحد منهم. طيب اعمال الشركة تنسب لمن؟ للمساهمين وانت واحد منهم اذا اقترظت الشركة او اقرظت بالربا الاقتراظ او الاقراض الربوي ينسب لمن ينسب للملاك وانت واحد منهم. الخطورة هنا يعني مثلا اوضحها بمثال بسيط نحن الان في هذا الجامع لو اتفقنا على انشاء شركة وقلنا السهم عشرة الاف ريال. وفمنا من دفع سهما ومنا من دفع عشرة اسهم ومنهم من دفع خمسة ومنهم من دفع اكثر ومنهم من دفع اقل. وجمع رأس مال. هذا رأس المال اعطيناهم اناس يديرونه. في مثلا في مكتبة في انشاء مكتبة طيب لو انها لو ان ادارة المكتبة هذي وقعت في مخالفات شرعية فهذه المخالفات تنسب لمن تنسب للملاك المساهمين اما هؤلاء اجراء يأتمرون بامرنا يعملون عندنا. فتنسب للمساهمين. فليست القضية قضية اختلاط حلال بحرام قضية انك تصبح احد الملاك ومعاملات الشركة تنسب اليك. فان قال قائل هذا المساهم ليس له قرار فكيف نقول انها تنسب له تعاملات الشركة؟ نقول هو دخل باختياره وعن علم يعرف بان هذه الشركة تتعامل بالربا وليس مجبرة على ذلك. فيتحمل هو ليس مجبرا على ان يدخل في هذه الشركة التي تتعامل بالربا فخطورة المسألة ان تأتي من هذه الناحية. فاذا القواعد الفقهية التي استدل بها من اجاز هي قواعد صحيحة لكنها لا تنطبق على هذه المسألة طيب انتهت الاسئلة. طيب. وانها ليست على صحيحة من اللغة العربية. نعم. هل يمكن يذكر ان لغة هي اللغة العربية للسلام في اهل الجنة السلام اللغة العربية يعني تحية يوم القول والسلام. هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام وبهما يتكلم بالعربية ليس صريحا كما ان الله تعالى اخبرنا مثلا عن كلامه لموسى وكلام الانبياء لان بعضهم اتكلم عربي. موسى ما كان يتكلم عربية قال ربي ارني انظر اليك. هل قال هذا بالعربية؟ لا. قال بالسريانية. قد ليس هذا صريحا. ليس صريحا ولا نستطيع ان نصل فيه لنتيجة حاسمة. لان هذا المرجع فيه للوحي. ولم يثبت فيما اعلم فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الله اعلم تكون بالعربية وحتى من تكون بغيرها ويحتمل ان تكون لكل اناس على حسب لغاتهم والله اعلم. ولا يترتب على هذا شيء كبير نعم. نعم تستغيث بالله احيانا مثلا بعض المعلمين يعانون من مسألة يوم المعين جميع الطلاب احيانا يتواضع نعم نعم هو القاعدة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام افلا جلس في بيت ابيه وامه ينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ يعني القاعدة انه انما اهدى الي لاجل منصبه الوظيفي. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه المسألة وقام خطب على المنبر. الرجل الذي اتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ كان يقبض الصدقات فقط الزكوات الناس كانوا يهدون له مجرد انه عامل عامل عن الزكاة فقال هذه الزكاة لكم وهذه هدايا لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم المسألة. فالذي يظهر ان الاصل عدم القبول. وانه ينبغي ان يربى الطلاب ويعلمون. قال انه لا يهدى للمعلم ما دام معلما الا ان شاء الله بعد التخرج. بعد التخرج يهدي له هدايا هو ليس قضية قضية محاباة لا القضية يعني قضية ان هذا قد يؤثر حتى على امور كثيرة كان الكون هذا لاجل منصب الوظيفي يعني هي نوع من الرشوة هي نوع من الرشوة ومهما كان الانسان بشر ستؤثر عليه يعني هؤلاء الطلاب الذين اهدوا لهذا المعلم ربما لا يكون تقييمه متجردا ربما انه يعطيهم اكثر مما يستحقون لا يكون تقييم متجردا. فيعني ينبغي ان يوجه الطلاب وان يرشد الطلاب للموقف الشرعي الصحيح ايضا حتى في في في غير هذا مثلا آآ في الرسائل الجامعية المشرف او المناقش من هذا القبيل ايضا ليس فقط المعلم فهذا قد يؤثر لكن يتلطف في الرد. يتلطف الانسان في رد الهدي. انا اذكر اذا كنت مشرفا على احد الطلاب وهدا لي هدية. فانا قبلته مع طالب اخر له يعني لم اشاء ان اكسر خاطره لكن اخذته واعطيته زميلي له وبينت له الحكم تقبل الموضوع يعني ممكن انه نختار اسلوب التلطف معهم. لكن لابد ان يبين الحكم الشرعي لان النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه المسألة. خطب على المنبر ووضع قاعدة في هذا الباب. افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر يهدى اليه شيء ام لا. نعم. يشترط المشتري ان الناقة تكون حامية. نعم. فهل يجوز له ذلك؟ لا يشتري منه الا ناقة حامل. نعم. ويريد العقد على الناقة ولكن بل يصح اتبع نعم يعني اشترط عليه ان تكون هذه الناقة حاملا وقصده الحمل ولا قصده الناقة اذا كانت من المزايين تراه يكون قصد الحمل. هاي تحتاج مزيد تأمل والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد رسول الله