كنا قد وصلنا الى باب الاستنجاء واداب التخلي آآ الاستنجاء استفعال من النجو والنجو قيل معناه القطع مأخوذ من قولك نجوت الشجرة اذا قطعتها فكأنه قطع فكأنه قطع للاذى كانه قطع للاذى وقال ابن قتيبة في غريب الحديث قال انه مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الارض وذلك لان من اراد ان يقضي حاجته استتر بها فاذا اما انه يكون مأخوذا من القطع او مأخوذا من النجوة وهي المرتفع اما معناه اصطلاحا فقد عرفه المؤلف قوله هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور ذاته ما خرج من السبيلين بماء طهور والمقصود السبيلين هو مخرج البول ومخرج الغائط واما الاستجمار فهو يذكر مع الاستنجاء اذا ذكر الاستنجاء يذكر بعده الاستجمار وقد يطلق الاستنجة على الاستجمار. ولهذا المؤلف لما عرف الاستنجاد قال او حجر طاهر فقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجار الصغيرة لانها تستعمل بازالة الاذى ويكون تعريف الاستجمار ازالة ما خرج من السبيلين بحجر طاهر مباح موقن على ما عرفه المؤلف فيكون فيها قوله ازالة مخارج السبيلين بماء طهور هذا هو الاستنجاء او حجر ظاهر مباح ممكن هذا هو الاستجمار وتعريف الاستجمار ازالة ما خرج من سبيليه بحجر طاهر مباح موقن ونحو لي وهنا المؤلف قال واداب التخلي باب الاستنجاء واداب التخلي آآ التخلي مأخوذ من الخلاء والخلا هو المكان الخالي وذلك لان من يريد قضاء حاجته يقصد في الاصل مكانا خاليا ثم اصبح يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة وله اسماء اخرى انه كان معد لقضاء الحاجة له اسماء اخرى من يذكر لنا بعض الاسماء نعم الحش كذلك؟ نعم الكليف والمرحاض المرحاض والحش والخبيث اه والخلا هذي كلها فاسمى لاماكن قضاء الحاجة وفي يعني ايضا مصطلحات المعاصرة يسمونها دورة المياه يعني هذا مصطلح معاصر واما الحمام فانه لا يراد به المكان المعاد لقضاء الحاجة. الحمام مغتسل كان الناس يغتسلون فيه خاصة في البلاد الباردة في بلاد الشام ونحوها يغتسل الناس فيه بالماء الحار بعد تنظيف الجسم وكرهه بعض السلف لانه يحصل فيه نوع من كشف العورة والاختلاط بين الرجال والنساء هذه يعني اه لا لا يقصد بها من مكان قضاء الحاجة. بعض العام الان تسميه مكان قضاء الحاجة الحمام يعني هذه تسمية ليست هي التسمية المقصودة عند الفقهاء ايضا بعضهم بعض العلماء يعبر عن هذا الباب بالاستطابة الباب الاستطابة وممن فعل ذلك آآ حافظ عبد الغني المقدسي في عملة الاحكام قال باب الاستطابة اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيب بيمينه فهو مأخوذ من الطيب لانه تطيب نفسه بازالة الخبث يطيب نفسه بازالة الخبث طيب نعود للاستنجاء قال هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح موقن اه سيتكلم المؤلف بعد ذلك عن الاستنجاء والاستجمار وايهما افضل ونرجوا الكلام عن اه ايهما افظل لكن اه نعرف ان الاستنجاء يكون بالماء خاصة الاستنجى يكون بالماء خاصة واما الاستجمار فيكون بغير الماء مما هو طاهر مباح فيشمل ذلك آآ الاحجار ويشمل ذلك المناديل ويشمل كل ما هو طاهر مباح موقن طاهر مباح موقن قوله او حجر طاهر مباح موقن فيه اشارة لشروط اه الاستجمار قول الشرط الاول ان يكون بشيء طاهر فلا يصح ان يكون شيء نجس فلا يصح ان يكون بشيء نجس. ويدل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط وامره ان يأتيه بثلاثة احجار فاخذ حجرين والقى الروثة وقال هذا ركس هذا ركس رواه البخاري والركس هو النجس والشرط الثاني اشار اليه بقوله مباح فلا يصح ان يكون الاستجمار آآ شيء محرم الثالث منقذ اي يحصل به الانقاذ فان كان ما يستجرم ما يستجمر به غير ممكن لن يجزئ لان المقصود من الاستجمار هو الانقاض بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار لانه لا يحصل بها الانقاء فلو كان مثلا هناك حجر رطب طين مثلا ونحوه اه لا يحصل به الانقاذ فلا يصح الاستجمار به اذا ذكر المؤلف هنا ثلاثة شروط ثلاثة شروط وبعضهم يضيف لها شروطا اخرى المؤلف فرق الكلام عن هذه الشروط بعضهم يقول في الشرط الرابع ان يكون غير عظم ولا روث وهذا وان كان اشار اليه المؤلف لكن يصح ان نضيفه هنا شرطا رابعا ان يكون بغير عظم ولا روث ولا شيء محترم وان يكون بغير عظم ولا روث ولا طعام ولا شيء محترم وصية الكلام عن هذا الشرط من كلام المؤلف ثم وضح المؤلف الانقاء بالحجر ووظع المؤلف له ظابطا حقيقة هذا الظابط ظابط جيد المؤلف هذا يعني لم يتميز به دليل طالب تجد فيه بعض الفوائد واللطائف والضوابط والتي لا لا تكاد تجدها في غيره. فهنا المؤلف وضع لنا ضابطا بالانقاذ بالحجر وظابطا في الانقاء بالماء طيب من يستنبط ان الظابط؟ ظابط الانقاذ الحجر من كلام المؤلف نعم ارفع صوتك ارفع صوتك ان نعم فالانقاء بالحجر ونحوه فالإلقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء طيب ظابط الانقاء بالماء من يستنبط لنا كلام المؤلف؟ نعم من خلال المؤلف لا تلمسه كلام مؤلف معك الجليل الطالب انا اريد ظابط ان يلقى بالماء من كلام المؤلف نعم نعم قول وعود خشونة المحل كما كان وظنه كاف فاذا ظابط الانقاب الحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني بعد ما يستجبر ابن حجر بالمناديل مثلا او بالاحجار لا يبقى الا اثر لا يزيل لا تزيله احجار ونحوها وانما لا يزيله الا الماء فمثلا لو انه وضع المنديل في المحل ما وجد اي اثر وضع الحجر في المحل ما وجد اي اثر لكن الماء قد يبقى اثر يسير لطيف جدا يزيله الماء طيب هذا الاثر اليسير الذي يزيله الماء هذا نجاسة فهل يعفى عن هذه النجاسة يعني عندما يستجمر الانسان بالمناديل مثلا انتفى بالاستجمار فحصل الانقاذ ولم يبقى الا كلام المؤلف الا اثر لا يزيله الا الماء يعني اثر يسير جدا حيث انه وضع المنديل ما وجد اي اثر في المنديل او مثلا لما وجد اي اثر في الحجر لكن باقي اجزاء يسيرة جدا هل نجاسة طيب هل هي مما يعفى عنها ام لا نعم مما يعفى عنه هذه مما يعفى عنها ايضا كانت نجاسة الا انها انه يعفى عنها لمشقة التحرز وهذا قد يعني نقل الاجماع على هذا الموفق القدامى في المغني قال انه لا يعفى عن آآ اثار النجاسة في محلها الا في ثلاث مواضع في الاستجمار وفي النعلين بعد دلكهما بالارض وفي العظم النجس اذا جبر بعظم طاهر وجبر طيب اذا هذه بهذا نعرف ان الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما يبقى اثر لكنه اثر يسير جدا لا يزيل الا الماء فهذا مما يعفى عنه هذا مما يعفى عنه قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة للمحل يعني لابد في الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات وتعم كل مسحة المحل. وقد ورد يعني آآ التنصيص على هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنجى باقل من ثلاثة احجار. اخرجه مسلم في صحيحه فبناء على ذلك من اراد ان يستجيب مثلا من جيل واحد نقول ما يكفي اثنين ما يكفي لا بد ثلاثة لكن استثنى العلماء بذلك قالوا لو كان حجرا ذا ثلاث شعب فانه يجزئ حجر ذا ثلاث شعب كأنه ثلاث احجار وهذا نص عليه صاحب الزاد بان انه لو كان حجرا ذات ثلاث شعب فانه يجزئ لانه يكون عن ثلاثة احجار قال والانقاء بالماء ذكر المؤلف الانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان معلوم انه بعد خروج الغائط وبعد خروج البول كذلك يكون المحل آآ لينا طريا فاذا غسل بالماء عاد خشنا كما كان. هذا هو الظابط ان يعود المحل خشنا كما كان قال وظنه كاف يعني يكفي الظن لا يشترط في ابواب العبادات عموما ما يشترط اليقين تعطى فيها غلبة الظن يكفي فيها غلبة الظن ويعني هذا في الحقيقة يقطع يعني ابواب الوساوس على الناس بعض الناس عندهم يعني وسوسة في هذا اتصل بي ان يعني احد الناس يسأل عن الضابط في الاستنجاء والاستجمار واشدد على نفسي في هذا نقول يكفي غلبة الظن في هذا اذا غلب على ظنه يعني عود خشونة المحل يكفي اه الاستجمار ما يشترط استئصال جميع النجاسة وانما النجاسة التي لا يعني لا يزيلها الا الماء يعفى عنه ما عدا ذلك هي التي يشترط استئصالها فيعني الامر في هذا واسع ابواب العبادات يكفي فيها غلبة الظن قال ويسن الاستنجاء بالحجر. نحن قلنا انه يطلق الاسنجة على الاستجمار وهنا قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء يعني يبدأ اولا بالحجر ثم وهذا يقودنا الى آآ مسألة وهي ايهما افضل الاستنجاء ام الاستجمار اولا ايهما انقى؟ ايهما انقى؟ الاستنجاء من الاستجمار الاسنجة لا شك انه انقى لكن اختلف العلماء ايهما افضل استنجاء بالاستجمار فذهب بعض العلماء الى ان الاستجمار افضل لان المستجمر لا يباشر النجاسة بيده وانما يكون ذلك عن طريق ما يستدمر به يعني من حجر من من دين ونحوه وقالوا اكثر الصحابة ما كانوا يعرفون استنجاب الماء انما كانوا يعرفون الاستجمار اكثر الصحابة كانوا يستجبرون فقط ما يستنجون بالمال والقول الثاني ان الاستنجاء افضل لانه انقى وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الاستنجاء افضل لانه انقى ولان مقصود الاستنجاء والاستجمار الانقاء فما دام ان الاستنجاء انقى فهو افضل لكن اكملوا المراتب هو كما ذكر المؤلف ان يستجبر بحجر ثم يستنجي بالماء لانه اذا استدمر بحجر واستنجب ما زال المحظور الذي ذكره اصحاب القول الاول اذا استجور بالحجر لم يباشر نجاسة بيده ثم اذا استنجب الماء حصل الالقاء الكامل اه اشتهر ان اهل قباء نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين سورة التوبة فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تصنعون فقالوا نتبع الحجارة الماء ولكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد اخرجه البزار وهو ظعيف لا يثبت. والمحفوظ ان هذه الاية نزلت في اعمالهم الماء فقط نزلت باستعمالهم الماء فقط كما جاء ذلك عند ابي داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه فقال نزلت هذه الاية في رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المطهرين في اهل قباء كانوا يستنجون بالماء هكذا لفظ الرواية عند ابي داود والترمذي كانوا يستنجون بالماء طيب اذا اكملوا المراتب الاستجمار ثم الاستنجاء يعني يأخذ انسان مثلا معه مناديل يستجمر بها مثلا اولا ثم يستنجب الماء. هذا هو اكمل مراتب. يليه الاستنجاء يليه الاستجمار وقول المؤلف فانعكس كره يعني فان بدأ بالاستنجاء بالماء ثم الاستجمار فانه فان ذلك يكره ولكن هذا محل نظر لان ترى حكم شرعي ولا دليل يدل على الكراهة ومعلوم انه اذا اختص على احدهما اجزأ فكيف اذا جمع بينهما ولكن يعني اطرح سؤالا هل الانسان ان يستجمر مع وجود الماء انسان مثلا في مدرسة في في بيته حتى ودخل آآ الحش او او ما يسمى دورة المياه بعد البول او الغائط اه تنظف بالمناديل ثم خرج وتوظأ غسل كفه كفيه ثم تمضمض واستنشق الى اخره هل هذا يجزئ؟ او انه لابد من الماء ما دام الماء متيسرا. نعم مع نجزي يجزي بالاجماع يجزئ بالاجماع باجماع العلماء والعامة او كثير من العامة يستنكر هذا كيف تستجمر بالمناديل او بالاحجار وعندك الماء قل هذا وجه كما ذكرنا اكثر الصحابة ما كانوا يعرفون اصلا استنجاب الماء بل ان بعضهم كسعد ابن ابي وقاص انكر استجابة بالماء ما كانوا يعرفون استنجاب بعض الصحابة فاكثرهم كانوا يستدبرون فالاستجمار اذا مجزئ حتى مع وجود الماء باجماع العلماء ويعني هذه المسائل مثلا يحتاج لها الانسان في بعض الاماكن خاصة مثلا في الطائرة الطائر قد يعني يكون استجمار ايسر للانسان من اه الاستنجاء فيكفي ان يستجمل المناديل ونحوها ثم يتوضأ فاذا لا يشترط الاستنجاء لا يفهمه بعض العامة من انه اذا كان الماء موجود لابد من استنجاء هذا فهم غير صحيح قال ويجزي احدهما والماء افضل يعني الاستنجاء الافظل من الاستجمار قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء المعروف بالمذهب الحنابلة انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. وهنا كيف قال المؤلف يكره استقبال القبلة واستدبارها؟ في الاستنجاء فهمتم السؤال يقول معروف مذهب الحنابلة كما في الزاد وغيره ان انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان هنا المؤلف نص قالوا اكرهوا استقبال القبلة واستدباره في الاستنجاء طيب نعم احمد لا ليس هذا هو الجواب نعم اي نعم احسنت ان اردت ان يعني اختبر يعني من كان مركزا هو المؤلف هل هل قال المؤلف في قضاء الحاجة لاحظ عبارة قال في الاستنجاء في الاستنجا فقط واما قضاء الحاجة فسيتكلم عنها في اخر اخر الباب. في اخر الباب قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل لكن المؤلف قصد بهذا في حال الاستنجاء فقط ليس في حال قضاء الحاجة فهنا يقول المؤلف انه يكره استقبال القبلة واستدباره في حال الاستنشاق تعظيما له. لاحظ انه في حال استنجاء وليس في حال قظاء الحاجة. اما في حال قظاء الحاجة سيأتي الكلام عنه ولو ان المؤلف جمع بين مسألتين يعني كان هذا احسن يعني فرق المسألتين هنا قال يكره الاستقبال والاستقبال والاستنجاء ثم في اخر الباب قال يحرم استقبال القبلة واستدباره في الصحراء على كل حال المقصود المؤلف هنا الاستنجاء. وليس قضاء الحاجة قضاء الحاجة سيأتي كلام عنه ان شاء الله قال ويحرم بروث يعني يحرم الاستجمار بروث نعم نعم هو يعني ما ذكره المؤلف من كراهة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يكون متجها في الحقيقة لان سوف نرجح انه يحرم استقبال القبر حال قضاء الحاجة تعظيما لها فاذا كانت العلة هي التعظيم كذلك في حال الاستنجاء يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم لكن القول بالكراهة قوله متجه قال ويحرم بروث يعني يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو البهيمة اما العظم والروث فقد جاء في حديث في في قد جاء النهي عن الاستجمار بهما في عدة احاديث. من احاديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه قبل قليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتاه ابن مسعود بثلاثة احجار اخذ حجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس هذه ريكس رواه البخاري وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح والعلة في ذلك ما جاء في صحيح مسلم فانه زاد اخوانكم الجن فانه زاد اخوانكم الجنة يعني يقصد بذلك العظم واما الروس فقد ورد ما يدل على انه على كل دوابها وتكون العلة في النهي عن الاستجمار بالعظم انه زاد الجن والروث انه علفوا دواب الجن قال وطعاما اي طعام لبني ادم بدليل قوله ولو لبهيمة فهو يقصد طعام بني ادم لا يجوز الاستجمار به وذلك لانه اذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن النهي عن الاستجمار بطعام الانس من باب اولى لان الانس افظل من الجن ثمان فيه محظورا للاستجمار بطعام بني ادم فيه محظور وهو كفر بنعمة الله عز وجل وذلك بامتهان النعمة قال ولو لبهيمة يعني حتى ولو كان الاستجمار بطعام بهيمة فانه ايضا محرم فمعنى ذلك فادنا المؤلف بانه يحرم الاستجمار بطعام بني ادم وطعام البهائم كذلك قال فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء يعني لو انه مثلا استدمر بعظم او بروث او بطعام فانه لا يجزئه الا الاستنجاء بالماء لا يجزئه الاستجمار وعلى الوزارة قالوا لان الاستكمال رخصة والرخصة لا تستباح بالمحرم قال كما لو تعدى كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة او موضع العادة قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة يعني احيانا الانسان اه قد يتعدى الغائط موضع العادة لاي سبب كوني مثلا مصابا باسهال ونحوه فيتعدى الخارج موضع العادة وبعضهم يعبر موضع الحاجة عبارة الزاد موضع الحاجة وهنا موضع العادة ويعني المعنى واحد اه هم يقولون اذا تعدى خارج موضع العادة فانه ان لا يكفي الاستجمار وانما لابد من الاستنجاء بالماء لابد من استنجاب المال فمعنى قول المؤلف كما لو تعدى يعني آآ الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة التي قال لابد فيها من الاستنجاب الماء. فيكون المعنى انه اذا تعدى الخارج موضع العادة فيجب الاستنجاء وتعدي الخارج موضع الحاجة وذلك بان ينتشر اه على شيء من الالية والبول يمتد الى اسفل الحشفة ونحو ذلك يقولون هنا لابد من الاستنجاء الاصل في الانسان انه اذا كان ذكرا فانه لا يتعدى بوله آآ مخرج الذكر قالوا والمرأة البكر كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول واما المرأة الثيب فانه قد يتعدى البول اه مخرج مخرجه الى مخرج الحيض وحينئذ لابد فيه من الاستنجاء. يعني لاحظ الفقهاء فصلوا في حتى في هذه المسائل الدقيقة ولكن هذا القول يحتاج الى دليل ظاهر يدل على يعني هذا الحكم وليس هناك دليل ظاهر الحقيقة يدل على وجوب الاستنجاء بهذه المسألة وانما مبنى على التعليم قالوا لان الاختصار على الاحجار ونحوها انه لا يحصل به الانقاء والقول الثاني في المسألة انه يجزي الاستجمار حتى ولو تجاوز اه الخارج موضع العادة وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول بعموم الادلة الدالة على اجزاء الاستجمار قالوا ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تحذير او تفصيل والقول بانه لا يحصل الانقاذ حال نظر فاذا الواقع انه يحصل الالقاء حتى لو تعدل خارج موضع الحاجة فلو مثلا يعني آآ تعدل خارج موضع الحاجة. كان الانسان مثلا يعني مصابا باسهال ونحوه يتعدل خارج موضع الحاجة ثم اتى بالمناديل ونحوها واقع انه يحصل بها الانقاذ وبناء على ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم والقول الثاني وهو انه آآ لا يجب الاستنجاء عند تعدي الخارج من موضع الحاجة وانما يجزئ الاستجمار. فيكون الصواب هو خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع قال ويجب الاستنجاء لكل خارج وهذا قال الموفق ابن قدامة انه قول اكثر اهل العلم. يعني كل خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء كله خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء وبناء على ذلك رطوبة فرج المرأة يجب منها الاستنجاء وتكون ناقضا للوضوء يعني بعض النساء بل معظم النساء يخرج منهن سوائل وافرازات ورطوبة فهذا اذا خرج بعد الوضوء يعتبر ناقضة للوضوء ولم يقل احد من اهل العلم انه لا ينقض الوضوء غير ابن حزم ومن عداه قالوا بانه ينقض الوضوء لكن اختلفوا في رطوبة ففرج المرأة هل هو طاهر ولا يجوز؟ سيأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة والاقرب انه طاهر انه طه ما دام قد خرج من آآ مخرج الولد وليس من مخرج البول اه هنا قال يجب الاستنجال لكل خارج الا الطاهر الريح يقولون الريح ليست في اصلها نجسة لكن خروجها ينقض الوضوء خروج الريح ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء ليس ليس في الريح اه استنجاؤ في كتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم خطأ ما يعتقده بعض العامة فان بعض العام يعتقد انه يجب كل من اراد ان يتوضأ يجب عليه يستنشق غير صحيح الاستنجاء انما يكون والاستجمار انما يكون عند قضاء الحاجة فقط لكن لو خرج من انسان ريح هل يجب عليه يستنجي؟ لا يجب لو قام من النوم هل يجب عليه يستنجي؟ ما ما يجب يتوضأ مباشرة بعظ العامة يعتقد انه لا بد ان يستنجي بالماء هذا فهم غير صحيح بل يعني لو قال قائل ان الانسان اذا تعبد لله عز وجل بهذا قد يكون هذا من البدع لابد كل مرة يريد ان يتوضأ انه يستنجي سواء يعني خرج منه شيء او لم يخرج منه شيء هذا لا اصل له الاستجة والاستجمار انما يكون عند قضاء الحاجة اما عند خروج الريح هنا لا يجب الاستنجاء وهكذا عند القيام من النوم لا يجب الاستنجاء ومثل بعضهم لذلك بالمني المني موجب للغسل لكنه على القول الصحيح هو ايضا ناقض للوضوء هو ناقض للوضوء قال المؤلف والنجس والنجس الذي لم يلوث المحل يعني الا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل. قوله النجس هنا معطوف على ماذا على الطاهر فيكون مستثنى ما مقصود المؤلف والنجس الذي لم يلوث المحل؟ يعني يقول المؤلف ان النجس الذي لم لوث المحل هذا لا يجب منه الاستنجاء ما معنى هذا الكلام يعني لو خرج من الانسان غائط لكنه يابس بحيث انه لا يحتاج الى آآ ابقاء هو خرج ولا يحتاج الى ان ينقل محل آآ لا يحتاج الى ليبوسته فيقول انه لا يجب الاستنجاء في هذه الحال لان الاستنجاء والاستجمار انما يكون لانقاء المحل فاذا كان المحل يعني اصلا نقي بسبب ان الذي خرج كان يابسا فيقولون هنا لا يجب الاستنجاء. وقال بعض اهل العلم انه يجب الاستنجاء في هذه الحال انه يجب الاستنجاء في هذه الحال وذلك لان لانه مظنة لعلوق شيء من النجاسة بالمحل وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان خروج الغائط مظنة لان يعلق شيء بالمحل يبعد ان نقول ان الانسان يخرج من الغائط ومع ذلك لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار هذا بعيد حتى وان قالوا انا انه لم يلوث المحل لكن هو مظنة لتلويث المحل وهذا القول هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا خرج من الانسان اه نجس فيجب عليه يستنجح حتى ولو لم يلوث المحل. حتى ولو لم يلوث المحل