قال فصل يسن حلق العانة. والعانة هي آآ الشعر النابت حول الفرج وحلقه يسمى الاستحداث. ونتف الابط وتقليم الاظهار. وهذه الثلاثة قد وردت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم اظافر ونتف الابل الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط. فهذا من الفطرة ومن سنن المرسلين. وهي سنة مؤكدة جدا. حلق العانة. وهنا العانة جاءت بالحلق والابط جاء بالنتف وهذا يدل على ان الابط الافظل فيه النتف. لكن كما يعني قال بعظ العلماء النتف ليس كل احد يطيقه لانه مؤلم. ولذلك يعني المقصود ازالة هذا الشعر سواء كان بلتف او بحلق او بقص لكن النتف يعني ذكر بعض اهل العلم انه يعني ليس كل احد يطيقه المه. وكذلك ايضا تقليم الاظفار وامر الشارع يعني هذه الامور يدل على عناية الاسلام بالنظافة. لان هذه الامور لو تركت فانها مع مرور الوقت تكون للاذى وللقذر. قال والنظر في المرآة. قوله والنظر معطوف انا ما سبق ومعنى ذلك ان المؤلف يرى ان النظر في المرآة انه سنة. لانه قال يسن حلق العانة ونتف الابل وتقليم الاظفار والنظر في المرآة. المؤلف يعني يفهم كلام المؤلف انه يرى ان النظر في المرآة سنة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولكن هذا الحديث قد روي بعدة الفاظ الالفاظ الوارد فيها تقييد ذلك بالمرآة لا تصح كلها وانما صح هذا الحديث من غير تقييد بالنظر في الملاحة. كما جاء عند الامام احمد بسند صحيح. اه عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اما زيادة انه كان يقول ذلك عند المرآة فانها لا تثبت ولا تصح. وبناء على ذلك فان المؤلف يكون قد بنى هذا الحكم على حديث ضعيف. والحديث بزيادة في المرآة فيكون الصواب هو خلال ما ذهب اليه المؤلف يبقى النظر في الملأ امرا مباحا لا يقال باستحبابه لان الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل على استحباب النظر في المرآة. فالصواب اذا آآ ان النظر في المرآة مباح وليس مسنونا لكن يقول الانسان يعني يأتي الانسان بهذا الدعاء آآ مطلقا يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقه لان الله تعالى خلق الانسان في احسن تقويم. فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والدعاء بتحسين الخلق مطلوب مطلوب ان الانسان يدعو ربه ان يعينه على تحسين خلقه والخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة. هذا تعريف الخلق. هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة. فيستطيع عن طريق هذه الهيئة الراسخة في النفس ليكون حليما ان يكون آآ آآ يعني بعيدا عن الغضب ان يكون وقورا ان يكون طيب الكلام طيب المعشر هذا كله من حسن الخلق. فينبغي للانسان ان يدعو الله عز وجل بان يحسن خلقه. خاصة يعني كل انسان ان كل انسان فيه عيوب. كل انسان فيه عيوب وكما قال يعني بعضهم ينبغي للانسان ان يحصي عيوبه وينظر فيها من حين لاخر ويسعى الى علاج هذه العيوب. قال والتطيب بالطيب. قوله هو التطيب معطوف على ما سبق ايضا فيكون يعني مراد المؤلف انه يسن التطيب بالطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كان يحب الطيب لكن القول بانه يسن التطيب بالطيب مطلقا يعني محل نظر وانما يقال بالسنية في المواظع التي ورد فيها ذلك ومن ذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة. فانه قد ورد آآ الامر بالتطيب بالطيب حتى انه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ولو من طيب المرأة ولو من طيب المرأة يعني حتى لو لم يجد الانسان طيبا يعني خاصة بالرجل لا بأس ان يتطير بطيب امرأته. وهذا يدل على انه لابس الطيب الرجل بطيب النسا والمرأة بطيب الرجل. وان هذا لا يدخل في التشبه. لانه قال ولو من طيب المرأة. ولذلك ينبغي يسن الانسان قبل ذهابه لصلاة الجمعة ان يتطيب باي طيب. سواء كان دهن عود ام غيره وكذلك ايضا قالوا في المجامع كالاعياد مثلا لانه اذا كان يسن الطيب في اه الجمعة ففي العيد من باب اولى وايضا كذلك عند الذهاب للمسجد وذلك لان لان الله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد قالوا ويدخل في يعني اخذ الزينة التطيب يتيسر الانسان تكون رائحته طيبة زكية كان هذا من اخذ الزينة على ان المقصود بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس المقصود به مسجد آآ الذي تصلى فيه الجماعة وانما المقصود بالمسجد في الاية موضع السجود السجود المقصود بالمسجد الصلاة المقصود بالمسجد في الاية كما قال المفسرون الصلاة لكن عبر عن الصلاة بالسجود المسجد الذي هو السجود لان السجود ركن من اركانها انا خذوا زينتكم عند كل صلاة. ولهذا يشرع اخذ الزينة ولو كان الانسان يصلي في البيت. حتى لو كنت تصلي في البيت تأخذ زينتك لا تصلي بملابس النوم هذي مسألة يجهلها بعض الناس تجد انه اذا اراد ان يصلي الوتر يصلي صلاة الليل يصلي الضحى يصلي بملابس النوم هذا خلاف السنة. السنة اذا اردت ان تصلي ان تأخذ كامل لان اخذ الزينة لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس. يعني لو قيل باستحباب الطيب ايضا عند يعني الدخول في صلاة من باب اخذ الزينة فان هذا متجه. المؤلف يعني اخذ هذا من حديث ابي ايوب رضي الله او عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. اربع من سنن الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذا حديث ابي ايوب اخرجه الترمذي والامام احمد في تمام؟ وجاء في بعض الروايات الختان محل الحياء. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث اسناده ضعيف قال اقول الطيب يعني مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب لكن يقول يسن في المواضع التي ورد آآ يعني الامر فيها بالطيب يوم الجمعة عند الذهاب لصلاة الجمعة. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاث يعني ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. والدليل من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم دي كل ليلة قبل ان ينام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم كل ليلة قبل ان ينام. وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال هذا لفظ الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتحه باثمه كل ليلة قبل ان ينام. وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. لاحظ ان المؤلف اخذ هذا الحديث ويعني عبر عنه في هذه العبارة قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. ولكن هذا الحديث ايضا اخرجه الترمذي وابن ماجة واحمد اسناد ضعيف. لاحظ ان مؤلف يعني بنى كثير من احكام في هذا الفصل الاحاديث هذا يبين لنا اهمية العناية يعني معرفة الحديث وتصحيح التظعيف. هذا الحديث حديث ظعيف لا يصح لكن هذا يقودنا لحكم الاكتحال هل نقول ان الاكتحال سنة؟ يعني يذكر الفقهاء هذا هنا ذكره المؤلف وصاحب الزاد قال ويكتحل وترا آآ الكحل على قسمين القسم الاول ان يكون يراد به اه تقوية البصر. تقوية البصر وجلاؤه من الغشاوة وتنظيف العين من غير ان يقصد التجمل. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. بل ربما يقال باستحبابه. لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل والقسم الثاني ان يقصد به الجمال والزينة. فهذا لا بأس به في النساء وربما يقال باستحبابه في حق المرأة يعني في تزين المرأة لزوجها لانه يعد من حسن التفاعل واما بالنسبة للرجال الاكتحال للرجال طلبا للتجمل. فاذا كان الذي تريد الاقتحام شابا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فانه يمنع. لان كل ما كان يؤدي الى فتنة فانه وممنوع واما اذا كان كبيرا ولا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فلا بأس بذلك التفصيل آآ ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو تفصيل جيد يعني يجمع ما ورد في آآ الاقتحام فيكون اذا في حال على يعني هذا التفصيل. ان كان لا يراد به التجمل وانما يراد به تقوية البصر وجلاء شهوة العين وتنظيفها فلا بأس به وربما يقال باستحبابه. اما اذا كان يقصد به الجمال والزينة هذا لا بأس به للنساء. وقد يقال الاستحباب بالنسبة للزوجة لزوجها واما الرجال كانوا يفرق بين الشاب اه الذي يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل وبين غيره. هذا الشاب يمنع في حقه واما غيره يبقى مباحا يبقى مباحا في حقه. هذا يعني هو اقرب ما يقال في اه الاكتحام. قال الشارب اي انه يسن حف الشارب وهذا قد ورد فيه عدة احاديث من الحديث السابق حديث ابي هريرة السابق في الصحيحين الفطرة خمس وذكر منها قصوا الشارع لكن هنا ورد في بعض الروايات قص الشارب وبعضها حف الشارب. وبعضها اخذ الشارب و من هنا اختلف العلماء ايهما افضل حث الشارب ام حلقه؟ فذهب بعض اهل العلم الى انه يسن حلق الشارب. وذهب اخرون الى ان السنة حثه من غير حلق هذا هو القول الراجح ان السنة حثه من غير حلق. لان جميع الروايات الصحيحة الواردة كلها انما وردت حفوا وقصوا بالقص والحث. ولم يرد يعني فيما اعلم رواية احلقوا الشاة ولهذا بعظ العلما يشدد في مسألة حلق الشارب حتى ان الامام مالك يقول وددت ان يؤدب من يحلق شاربه. يقول الامام مالك ابن انس يقول وددت ان يؤدب من يحلق شاربه. من يحلق شاربه ولهذا فالاقرب هو ان يقال ان سنة حف الشارب وليس حلقه لكن يبقى حلقه جائزا. يبقى حلقه جائزا لكن السنة حفه. من غير استئصال قال واعفاء اللحية يعني يسن اعفاء اللحية لكن لما كانت عبارة المؤلف قد يفهم منها ان المؤلف يريد الاستحباب عطف عليها بقوله وحرم حلقها. ففاد المؤلف ان المراد بالسنة هنا السنة الواجبة. وذلك حديث وردت في الامر باعفاء اللحية من قول عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى اوفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين. وهذه الاحاديث تدل على وجوب اعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها. وان حلقها فيه تشبه بالمشركين وتشبه بالمجوس قد عن التشبه بهم. قد كانت العرب تعظم شأن اللحية. وما كان العرب حتى في جاهليتهم يحلقون لحاهم. انما كان يفعل ذلك المجوس ويفعل ذلك المشركون وذكر الفقهاء ان من اعتدى على اخر فاتلف لحيته ففيه دية نفس كاملة كم دية النفس كاملة مئة من الاجل. والان بعظ الناس يذهب يحلق لحيته ويعطي الحلاق اجرة الحلق. مع ان ديتها دية نفس كاملة مئة من الابل. لاحظ من الابل يعني الاف الريالات الاف الريالات ترى مئة الف هذي قليلة مئة الف ريال قليلة. فعلى كل حال نقول مئة من الابل. فانظر يعني الى الانتكاس فطر بعض الناس. يعني اللحية هي رمز للرجولة كانت العرب تعظمها. ودية ودية نفس كاملة. ولكن يعني نجد من يجرؤ على الحلق ويعطي من يحلق لحيته اجرة. والاشكال في هذا ايضا هو يتكرر منه هذا. يعني الذي يحلق لحيته سوف يحلق لحيته في كل اسبوع مرة على الاقل ومع ذلك ان هذا يتكرر منه في السنة كم مرة؟ اكثر من خمسين مرة. وقد عصى الله عز وجل اكثر من خمسين مرة طيب قال ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها. يعني يرى المؤلف انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة من اللحية. المقصود بالقبضة قبضة اليد. يعني لو قبض على لحيته فما زاد عليها يجوز اخذه على رأي المؤلف. وهذه مسألة اختلف فيها اهل العلم. هل يجوز اخذ ما زاد على القبض ام لا؟ اولا نحرر محل الخلاف. اول نقول ان ما كان دون قبضة فانه لا يحرم حلقه يحرم الاخذ منه ويحرم حلق اللحية في قول اكثر اهل العلم. في قول اكثر اهل العلم. وانما الخلاف فيما زاد على القبضة اختلف العلماء في ذلك على اقوال القول الاول انه يكره اخذ ما زاد على القبضة وهذا وجه عند الحنابلة قال به كثير من الشافعية والمالكية ونسب لجمهور العلماء جمهور العلماء على انه يكره اخذ ما زاد على القبضة. و القول الثاني انه يستحب اخذ ما زاد على القبضة. انه يستحب اخذ ما زاد على القبضة. وهذا هو مذهب الحنفية ويعني من ابرز من قال بهذا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني فانه شدد في هذا وقال ان آآ يعني ترك اللحية الى ان تطول ما زاد على القوظة قال انه بدعة اظافية. يعني اعتبر هذا بدعة اضافية وانا اتيت بكلامي هنا و اما القول بالتحريم لتحريم اخذ ما زاد على قبضة. هذا قال ببعض المتأخرين. لكن يعني قالوا انه لم يوجد من قال به من المتقدمين. والاثار عن السلف ورد فيها الترخيص في اخذ زاد على القبضة ومن ابرز هذه الاثار ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا حج يأخذ من لحيته انه يأخذ من لحيته كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه هذا في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر الفتح قال الذي يظهر ان ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك. بل كان يحمل الامر بالاعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة طول شعر اللحية او عرظه. وهكذا اذا رواه الامام مالك في الموطأ عن نافعا ابن عمر انه كان آآ يعني يأخذ من لحيته. وايضا صح ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقال الحسن ابن سيرين لا بأس ان تأخذ من طول لحيتك. قال الحسن كانوا يرخصون في مزاد على القبضة ان يؤخذ منها فهذا قد صح عن بعض الصحابة وقد يقال ان هذا رأي رآه واجتهاد فعله ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما والعبرة بما روي لا بما رأيا ولكن يشكل على هذا ان اللحية من الامور الظاهرة التي يراها الناس كلهم. فلو كان اخذ اخذ ما زاد على قبضه حراما انا انكر عليه الصحابة انكر الصحابة على ابن عمر وعلى ابي هريرة. لو لم تكن من الامور الظاهرة لكان هذا الجواب يعني في محله لكن يعني اللحية من الامور الظاهرة كل يرى يعني هذا من ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما وبعض اهل العلم قال ان العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه انه كان يأخذ من اللحية وما جاء في سنن الترمذي انه كان يأخذ من طوله وعرضه حديث ضعيف. وكان عليه الصلاة والسلام آآ آآ تعرف اه قراءته من اضطراب لحيته. كانت لحيته كثة عليه الصلاة والسلام. ولم يكن يأخذ منها قالوا فلو كان الاخذ من اللحية آآ انه يعني يرخص فيه لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والامام احمد رحمه والله سئل عن هذا جاء في مسائل الامام احمد رواية ابن هانئ قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يأخذ من اللحية قال يأخذ من اللحية ما ما فضل عن القبضة. قال يأخذ من اللحية ما فضل على القبض. والامام احمد معروف انه صاحب سنة واثر ولهذا نحن نقول يعني الاثار هي كما سمعتم وآآ احد المعاصرين جماعة يعني ما قيل في هذه المسألة استقصى في هذا قال انني لم اقف على مقالة بتحريم اخذ ما زاد على القبضة الا اه بعض متأخري الحنابلة قالوا تفقها واتبعوا على ذلك البقية. والذي يظهر الله اعلم من يعني مجموع هذه الاقوال وهذه الاثار انه ان ما كان في حدود القبضة فيحرم الاخذ منه. اما ما زاد على القبضة الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب هو رأي الجمهور انه يكره اخذ ما زاد على قبره كما قال النووي كما قال النووي رحمه الله ونسب ذلك الى الجمهور. قال النووي المختار ترك اللحية على حالها والا يتعرض لها بتقصير شيء اصلا. فنقول ان السنة ترك اللحية كما قال النووي ترك اللحية على حالها والا يأخذ منها شيئا. هذا هو السنة وهذا هو لكن محل البحث هو من اخذ فيما زاد على القبضة هل نقول انه ارتكب امرا محرما به ام لا؟ كما ذكرنا انها ان المذاهب الاربعة اه كلها اه اقوالها دائرة بين الكراهة والاباحة والاستحباب. ولم يقل احد منهم بالتحريم. والاثر عن السلف فايضا لم نجد ما يدل على التحريم. ولكن وجد في اقوال بعظ المتأخرين ما يدل على التحريم. ولهذا فالاقرب او اعلم هو ما عليه جماهير اهل العلم من اه كراهة اخذ ما زاد على القبضة. واما ما كان من حدود القبضة فانه يحرم اخذه هذا هو القول الذي تتفق به آآ يعني الاثار عن السلف في هذا واما القول بان اخذ ما زاد على القبض انه بدعة اضافية هذا قول ضعيف كيف يكون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يترك لحيته بل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني ظاهر احوالهم كانوا يتركون ويعني ما روي عن ابي ابن عمر وابي هريرة انما هو من باب يعني اجتهاد رأياه اجتهاد رأياه ويدل على ان السلف ما كانوا دول في الاخذ فيما زاد على قبضة وانه لعله يحمل على الكراهة لعله يحمل على الكراهة ما زاد على القبضة. وكذلك القول يعني اه بالتحريم يعني يحتاج الى ان نعرف من قال به من المتقدمين. لا يعرف ان احد المتقدمين قال بالتحريم والمذاهب الاربعة كلها لم يقول احد من اتباع المذاهب بالتحريم الا بعض متأخري الحنابل. قالوا انه مسبوقين يعني بهذا. فيعني وعلى كل حال ربما نقول ان تحتاج الى مزيد تأمل وبحث ايضا فربما تحتاج الى مزيد تأمل وبحث لكن هذا هو الذي يظهر يعني من مجموع الاثار عن الواردة في هذه المسألة والمطلوب من المسلم يعني الا اه يتعصب لرأيه يعني يجعل الادلة والاثار هي المحك لان بعض الناس ربما يعني يستنكر مثل هذا الكلام. لكونه الف يعني قولا معينا فيستغرب ويستنكر مثل هذا الكلام. فينبغي ان يكون يعني صدره واسعا ورحمة يعني نفهم ايضا السنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم كما فهم الصحابة يعني آآ يعني المسألة محل خلاف بين اهل العلم فاذا كانت خلافية فينبغي ان تتسع صدورنا لمثل هذا الخلاف والا يشنع وينكر على من اخذ باي قول من الاقوال. لكن اه كحلق اللحية حلقها حلقها محرم وربما وحكى بعض اهل العلم الاجماع تحريم حلقها حكى بعض اهل العلم الاجماع الاقرب هو انه قول اكثر اهل العلم ان تحريم حلقه هو قول اكثر اهل العلم والله تعالى اعلم. السؤال خلنا بس ننتهي. قال والختان واجب. والختان واجب على والانثى عند البلوغ وقبله وقبله افضل. والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل اه الختان بالنسبة للذكر هو قطع اه الجلد التي فوق الجلدة التي فوق الحشرة. الختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق اه حشفة الذكر. واه اه بالنسبة للانثى قطع لحم زائدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. الغرض منه بالنسبة الذكر كمال الطهارة. وبالنسبة الانثى اه تعديل شهوتها لان المرأة اذا يعني بقيت اه بدون ختان فيعني ربما اه يؤدي الى زيادة شهوتها ربما تقع في اه السفاح ونحو ذلك كما علم ذلك اهل العلم يعني هكذا عملوا بهذا فقالوا المقصود من ذلك تعديل شهوة المرأة. والمؤلف هنا قال انه واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. وقد اختلف العلماء في في هذه المسألة وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه ثمانون عاما اختتنى ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون عاما عاما. وجاء في بعض الروايات ان ابراهيم هو اول من اختتن اه اختلف العلماء في الختان على اقوال. القول الاول انه القول الذي حكاه المؤلف انه على الذكر والانثى عند البلوغ. والقول الثاني انه مستحب في حق الذكر والانثى مطلقا. والقول الثالث انه واجب حق الذكر مستحب في حق الانثى. اه قد ورد الختان بحديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان وذكر منها الختان فالختان لا شك في استحبابه لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام عده من الفطرة فهو مستحب لكن يبقى اه تبقى مسألة الوجوب. ومعلوم انه لا تتم طهارة الذكر الا بالختام والصلاة متى تجب؟ على الانسان عند البلوغ. وبناء على ذلك فنقول ان الختان واجب في حق الذكر عند البلوغ لانه لا تتم طهارته الا به. لانه لو لم يختتم فستبقى قطرات من البول في اه هذه آآ آآ يعني قال قال اللحمة الزائدة على الحشفة فستبقى قطرات من البول في هذه الجلدة في هذه الجلدة. ولذلك فنقول هو في حق الذكر يجب عند البلوغ لانه الطهارة الا به. فانه لو لم يختتم لبقيت قطرات من البول في هذه الجلدة الزائدة. واما في حق فان هذا المعنى غير وارد. ولذلك فانه يبقى مستحبا. وبعض اهل العلم يرى انه مباح في حق المرأة وانه مباح في حق المرأة خاصة انه ربما لا يوجد من اه او يقل من يحسن ختان المرأة فيعني ربما يكون مترددا الاباحة وبين الاستحباب لكن بكل حال هو ليس واجبا في حق المرأة. قال وقبله افظل لانها يعني الختام قبل البلوغ افضل لان آآ الصبي مأمور بالصلاة لسبع حتى تصح صلاته ويثاب على هذه الصلاة ينبغي يكون الختام قبل البلوغ ينبغي ان يكون ختام قبل البلوغ حتى تتم طهارة هذا الصبي. ايضا مما يذكره الفقهاء في هذا الباب القزع لم يذكره مؤلف وقد ذكره في الزاد قال ويكره القزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه القوا بعض الرأس وترك بعضه. قد نص الفقهاء على كراهته. قد ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقوا كله او اتركه كله حقوا كله او اتركه كله. وآآ فالقزع في اصله انه مكروه لكن اذا كان القزع يراد به التشبه بالكفار فانه يكون محرما. لان التشبه بالكفار البخاري محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى ذلك نقول الاصل في القزع انه مكروه الا اذا كان يراد به التشبه فانه يكون محرما وغالب من يضع القزع من الشباب غالبهم يقصدون التشبه. فحين اذا ينكر عليهم مثل هذا وانه مكروه انما يكون مكروها في حق من لم يقصد التشبه. طيب اه ايضا هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي حلق الرأس في غير الحج والعمرة. اما في الحج والعمرة فالسنة حرق الرأس. قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمه المحلق قالوا يا رسول الله هم مقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين؟ قالوا اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين قال في الرابع والمقصرين. فدل ذلك على ان حلق الراس في الحج والعمرة انه افضل لكن حلق الرأس في غير الحج والعمرة هل يقال انه مكروه او انه مباح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قول ان ذكرها القولين الموفق القدامى في المغني فذهب بعض اهل العلم الى كراهة حلق الرأس في غير الحج والعمرة يعني وين المطلوب آآ يعني قص آآ الرأس بغير حلق يعني من غير استئصال مقصود الحلق حلقه بالموس. حتى حلقه بالمكينة حتى على على رقم صفر لا ليس حلقا هذا تقصير. الحلق هو استئصاله بالموس. آآ بعض اهل العلم كره حلق رأس في غير الحج والعمرة. قالوا لانه سيما الخوارج. وقد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق سيماهم التحليق. ومطلوب من المسلم ان يبتعد عن التشبه باهل البدع. والقول الثاني في المسألة انه مباح وليس مكروها وقالوا استدلوا بحديث ابن عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوا كله او اتركه كله قال بقوله احلقه كله دليل على جواز الحلق. وايضا جاء عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه خبر مقتل جعفر ابن ابي طالب آآ انه ذهب الى آآ ابناء جعفر ودعا بالحلاق وحلق رؤوسهم. وهذا هو الاقرب الله اعلم ان حلق الرأس انه مباح في غير الحج والعمرة انه مباح ولا يقال بكراهته الا يعني من قصد تشبها باهل البدع فهذا صحيح لكن هذا يعني لا يرد لا يرد عند الناس وانما بعض الناس يقصد بحلق الرأس يعني تنظيف الرأس من هذا الشعر يقصد بذلك النظافة ونحو ذلك من المعاني فيبقى الامر على الاباحة فالاقرب والله اعلم ان ذلك مباح وانه ليس مكروها ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة نعم نعم تفضل نعم حديث صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك. هذا تكلم عنه ابن القيم في المنار المنيف. حديث ضعيف لكن ابن القيم قال انه لا يبعد ان يكون لما ورد في السواك من الاحاديث لكن الحديث من جهة الاسناد عند المحدثين ضعيف لا يصح. لكن ابن القيم في المنام المنيف يعني لم يستبعد صحته نعم نعم ناخذ سؤال المكتوب سؤالك احسن الله اليكم يقول بما ان الختان غير واجب على من هو دون سن التبليغ لعدم التكليف فهل يحمل على هذا جواز القزع لمن دون البلوغ؟ اه نحن قلنا القزع ليس محرما وانما هو مكروه مكروه لكن اذا قصد به تشبه يأتي التحريم. معلوما ان من كان دون البلوغ مرفوع عنه القلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر حتى يبلغ. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الصبي الصلاة السبع وضربه لعشر من باب التربية ومن باب التأديب ولذلك لو لم يصلي الصبي ما عليه ذنب ما عليه ذنب لو لم يصلي الصبي ما يأثم لكن يعني امر من باب التربية من باب التأديب فقط والا هو مرفوع عن القلم مرفوع عنه القلم ولهذا ينبغي للاب ان يفرق في التعامل بين الصبي غير البالغ وبين البالغ. بعض الناس اه يعني لا لا يفرق بينهما هذا خطأ. ينبغي ان يفرق بين هذا فالبالغ مشدد عليه وغير البالغ ما يشدد عليه. وانما يؤمر ويضرب ضرب غير مبرح اذا بلغ عشرا فنقول يعني غير البالغ واصلا غير مكلف وغير مكلف لكن ينبغي لوالده ان يعني آآ ايضا ينهاه عن قزع. لانه اقل احواله الكراهة. اقل احوال الكراهة وربما اذا كان تشبه ان يكون محرما ووالده مطلوب ان يحسن تربيته. طيب ناخذ من الجهة هذي؟ نعم يعني يعني قصدك اخذ ما دون القبضة؟ نعم اخذ ما دون القبضة فهذا اكثر اهل العلم على انه محرم. هذا هو القول الصحيح الذي تدله الادلة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اعفاء اللحى وقال اوفوا اللحى اوفوا اللحى لكن يسأل يقول هل قال يعني احد من اهل العلم بانه يجوز؟ نعم قال في بعض اهل العلم لكنه قول مرجوح. قول مرجوح والصواب وما عليه اكثر اهل العلم من وجوب آآ اعفاء اللحية. وجوب اعفاء اللحية يعني الى حدود القبضة وما زال قبضة يدرك الكلام على التفصيل الذي ذكرناه طيبة معكم احسن الله اليك يقول ما الدليل على ان الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكتحل ليس طلبا للجمال نعم هو نحن ذكرنا للحديث الذي يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثم انه حديث ضعيف حديث ضعيف لكن يعني يقال انه من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يكتحل. هذا يحتاج الى تتبع الاثار الاحاديث الواردة في هذا يحتاج لتتبع الاثار والاحاديث الواردة في هذا يعني نحن نحن قلنا ان الاكتحال هو في انه يكون يعني من شأن النساء. نسا هن التي اللاتي يطلبن التجمل خاصة المرأة بالنسبة لزوجها. ولهذا نجد ان الاكتحال ان يذكر في الاحاديث للنساء ويذكر العلماء في الاحداث وفي منع وفي محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة فلا يذكر ذلك بالنسبة للرجال. ويعني ايضا كون النبي عليه الصلاة والسلام كحال يحتاج هذا الى ايضا تتبع الاحاديث والاثار لكن يقال ان من هديه عليه الصلاة والسلام كان يكتحل احيانا لو كان ربما اكتحل احيانا اكتحال الشاب لاجل التجمل لا شك انه مظنة فتنة ولذلك يعني يمنع منه لاجل هذا لانه كل ما كان يؤدي الى الفتنة يعني يترك مثلا الشباب في في في شبابهم يكتحلوا كما تكتحل النساء هذا بعيد عن اصول القواعد الشرعية ان يقال للشباب ان اكتحلوا كما تكتحل النساء هذا بعيد عن اصول والقواعد الشرعية. لكن من كان يعني ليس شابا ولا يخشى عليه فتنة ومثل الكبير في السن واكتحل ان كان ذلك لاجل يعني لغير التجمل فلا بأس به ان كان طلبا الجمال فيعني هذا محل نظر لان الطلبة تجمل في مثل هذا ليس من خصائص الرجال وانما هو من خصائص النساء وبكل حال هو ترجع المسألة ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه كان آآ يكتحل لكن اذا نظرنا الى الاثار والى الاحاديث والى اهل العلم نجد انهم يذكرون ان الاكتحال من خصائص النساء. نعم احسن الله اليك يقول الاظفار هل ترمى ام تدفن ورد عن بعض السلف اثار تدل على انهم آآ يدفنون اظفارهم بعد تقليمها والامر في ذلك واسع لا اعرف في ان هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في هذا اثار عن بعض آآ السلف في دفنها آآ وانها يعني تبعث مع الانسان الانسان يوم القيامة يبعث آآ حتى انه يعود له قطعة الجلد التي قطعت في الختان تعود له يوم القيامة. ولذلك يحشر الناس حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين فيقولون كما ان الانسان تدفن جميع اعضاءه فكذلك ايضا تدفن اظفاره لكن ليس على هذا دليل ليس على هذا دليل وانما هو استحسان آآ من بعض السلف والامر في هذا واسع. نعم. يقول المزيلات الحديثة هذي من باب الحلقة هذا السؤال لكن الواقع ان مزيلات الحديثة يعود معها الشعر وينبت مرة ثانية. والنفس لا لا ينبت معه في الغالب انه لا ينبت معه الشعر فهي اقرب الى الحلق منها الى النتف. نعم. احسن الله اليك يقول هل السواك باليمين ام باليسار؟ نعم هذا سؤال جيد كنت اريد ان انبه علينا في النسيج. هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل الاستياك باليد اليمنى او باليد اليسرى على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الافظل استياك باليد اليمنى. قالوا لانه اه عبادة ومن شأن العبادة ان تكون باليد اليمنى والقول الثاني انه باليد اليسرى لانه من باب ازالة الاذى فكان من باب ازالة الاذى فيكون باليد اليسرى. والقول الثالث قول وسط وهو انه ان قصد بالسواك التنظيف فيكون باليد اليسرى. اما ان قصد مجرد التعبد فيكون باليد اليمنى وهذا قول الثالث هو الاقرب والله اعلم والذي يرجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله والاقرب لاننا لانه يجمع المعنيين الذين ذكرهما اصحاب القول الاول والثاني. فمثلا عندما تأتي للصلاة ما تقصد ازالة الاذى؟ انما تقصد التسنن. تقصد طلب يعني التقرب الى الله عز وجل بهذا السواك التعبد والتسنن هنا الافضل ان يكون باليد اليمنى. لكن لو قصدت تنظيف الفم هنا يكون باليد اليسرى والامر في هذا واسع على كل حال. الامر في هذا واصل احسن الله اليك يقول هل المقصود في حلق العانة قبلا او دبرا؟ المقصود الامرين القبول والدبر لان المقصود هو حصول التنظيف. وهذه المواطن اذا بقيت مع مرور الوقت يتجمع فيها الاذى والقذر ورد في حديث انس توقيته باربعين يوما يعني بان لا يزيد ذلك على اربعين يوما. نعم تفضل. نعم يقول يسأل عن حدود اللحية هل تشمل خدين وتشمل الحلق؟ اما الحلق فانها لا تشمل يعني ما نبت على الحلق ليس من اللحية قولة واحدة. لكن آآ اللحية هي ما نبت على الذقن بالاتفاق. كذلك ما نبت على العارضين. واما ما نبت على الخدين فهل هو من اللحية ام لا؟ هل اختلف فيها العلماء؟ وهذه المسألة ليس فيها دليل يعني من السنة حتى نرجع اليه لكن قالوا المرجع في ذلك لي كلام اللغة مسمى اللغة عن مسمى اللحية عند العرب. وبعض اهل اللغة كصاحب القاموس قال ان اللحية ما نبت على الذقن والعرضين والخدين. وبعضهم قال ان ما نبت على الخدين ليس من اللحية وهذا هو الاقرب الخدين يدخلان في الوجه. واللحية في الاصل هي ما نبت على الذقن والعارظين. هذا هو الاقرب والله اعلم ان ما نبت على الذقن والعارضين فقط. مع دخول العنفقة في ذلك في مسمى اللحية ايضا. واما ما نبت على الخد فالاقرب والله اعلم انه ليس داخلا في اللحية. وانه لا بأس بحلقه. وهكذا ايضا ما بين الشارب واللحية ويسمى السباط هذا ايضا لا بأس بحلقه بل قال بعض اهل العلم استحباب حلقه. كان ابن عمر يحلق آآ هذا السباط ما بين اللحية كاذب. نعم. احسن الله اليك يقول اشكل علي هذين هذان الحديثان. اه حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت فاخذته فقضمته وطيبته فكيف التطييب نعم اما قوله هذا في صحيح البخاري وكان عليه الصلاة والسلام يشتك طولا وكان ربما يعني دخل السواك الى اسفل اللسان فكان يتهوى يقول اع وهذا دليل على ان استياء كما انه يكون عرضا يكون طولا ايضا فهذا هو المقصود يعني انه عليه الصلاة والسلام كان احيانا يجعل السواك على لسانه على طرف لسانه فيتهوى يقول اع واما قوله في الحديث الاخرين الحديث الاخر في في الصحيحين حديث عائشة قال فقظمته فطيبته ويعني التطييب يظهر ليس مقصود الطيب المعروف عندنا المقصود شيء من يعني يطيب به السواك اه يحسن به السواك. بعضهم ايضا يقول ليس مقصود الطيب اصلا وان المقصود بتطيير هنا تحسين السواك فقط وتهذيبهم تهذيب السواك فقط. يعني قظمته وهذبته. هذبت اجزاء. قالوا ان هذا هو المعنى التطهير. وبعظهم يحمي الطيب على ظاهره وانه يعني شيء من الطيب معروف عندهم ان يجعل مع السواك. نعم. اي نعم نعم يعني حتى يستمع كلام الاخ يقول انه يعني انه هناك من ذكر ان الجراثيم تتجمع في مؤخرة اللسان على هذه الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام عندما يستيقظ على لسان السواك على يعني مؤخرة لسانه يتهوى نعم جزاك الله خيرا. طيب نعم السؤال يقول توقيت النبي عليه الصلاة والسلام حلق اللحية حلق العانة هو تقليم الاظفار آآ نعم وولدت في الابط الا يزيد ذلك على اربعين يوما هل ذلك على الوجوب او على الاستحباب. من اهل العلم من قال بالوجوب لكن الاقرب ما عليه جمهور. وهو ان ذلك مستحب. لان الاصل في الاوامر في باب تحمل على الاستحباب نص على ذلك الشافعي في الام وغيره نص على ان الاصل في الاوامر في يعني ابواب الاداب انها آآ تحمل على استحباب يظهر ان هذا من باب وهذه اصلا مستحبات كلها مستحبة اللي هي تقليم الاظافر ونطف الابط وحلق العانة هذي كلها امور مستحبة في ظهر ان هذا التوقيت انه يعني من باب الارشاد وانه مبني على الاستحباب. على ان من العلم قال بوجوبه لكن اقرب ما عليه الجمهور جماهير العلم على ان ذلك على الاستحباب لان القول بالوجوب يترتب عليه تأثيم من لم يفعل ذلك. هذا ربما يؤدي الى ايجاب هذه الامور في اربعين يوم واكثر اهل العلم على ان ذلك مستحب. نعم. احسن الله اليك. يقول اليست العادة محكمة؟ فبعض الكحل من العادة عندهم وهل للرجل ان يكتحل من باب التجمل لزوجته؟ نعم على كل حال العادات هنا لا لا تدخل في هذا الباب. يعني كما ذكرنا الكحل يعني ذكرنا فيه التفصيل. التفصيل اللي ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني في انه هو الاقرب في مثل هذا ومسائله تحتاج مزيد وتأمل يعني جمع النصوص الواردة في اه اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام المسألة تحتاج لمزيد ايضا تأمل ومزيد بحث. نعم. يعني نفس الشيب والسنة خراب بغير السواد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى لا يغضبون فخالفوهم. واذكر اني سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قلت له هل الخطاب غير السواد؟ هل هو مباح او سنة؟ وقال انه سنة. يعني واللحية بغير الاسود سنة. ينبغي ان يحث الناس على ذلك. ولهذا قال الامام احمد اني لارى الشيخ يخضب فافرح لما ارى انه يحيي السنة. وقد يشكى على هذا انه يعني يرى بعض اكابر العلماء لا يخطبون. لكن هذا ربما ان يحتاج الى كلفة ويحتاج الى عناية وربما ليس عندهم من الوقت آآ ما يجعلهم يعني يخضبون. ولذلك لما سئل الشيخ حميد العثيمي رحمه الله قال اجاب مثل هذا الجواب وقال رأيت بعض مشايخنا مثل الشيخ السعدي آآ الشيخ حمد ابراهيم وقال انه لا لانه بهذا المعنى لانهم يعني يقولون الخظار يحتاج الى يعني وقت ومعاهدة من حين لاخر لكن لا شك ان السنة فهي آآ صبغ آآ يعني الشيب بغير آآ السواد. ان هذا هو آآ السنة. يبقى النتف. النتف جاء في بعض الاحاديث ان الشيب نور المسلم واراد النهي عنه اه نتفه نتفه يعني اقل احواله الكراهة اذا زاد على القبضة اما ما دون القبض وجزء من اللحية يبقى جزء من اللحية فلا يجوز اذا كانت اللحية دون قبضة فماذا كتفه معناه اخذ شيء من اللحية فيبقى على الاصل وهو التحريم لكن لو زادت اللحية على القبضة هنا يأتي بحث المسألة حكم اخذ ما زاد على القبضة بكل حال يبقى هذا الشيء جزءا من اللحية ورد عليه ما يدع على آآ اللحية من احكام. نعم. احسن الله اليك. يقول بعض انواع السواك لها طعم كالفراولة كالفراولة والليمون وغيرها. هل يؤثر في الصيام؟ لا شك ان ذلك يؤثر في الصيام. لان هذا الطعام يعني طعم لنبات من فراولة مثلا ليمون او على الاقل من من آآ مطعون وسينفذ الى الجوف. فاذا كان سينفذ الى الجوف لا شك انه سيؤثر في الصيام. لكن لو كان سيحترز من نفوذه للجوف فلا بأس به. ومثله مثل المعجون ومثل لان ذلك لا يعدو ان يكون كالمضمضة. معلوم انه عند المضمضة يدخل الماء الى فمه ثم يمجه. فاذا كان سيحترز من دخول ذلك الى الجو فلا بأس به. لكن اذا كان لن يحترز يعلم نفسه انه لن كرزق حينئذ ينبغي ان آآ لا هذه الانواع من السواك في آآ النهار. نعم. طيب نتيح فرصة لما سأل يا خوي ما سأل. تفضل. اذا ايش؟ الصلاة ثلاثة. تغيير الشيء سواد يعني هذي مسألة اه الخلاف فيها قوي ورد في ذلك حديث اه غير شعر هذا وجنبوه السواد. رواه مسلم بروايتين. الرواية الاولى غيروا شعر هذا شيبة هذا. او قال غيروا شعر هذا. والمقصود به اه والد ابي بكر. والرواية الثانية ساقها الامام مسلم صحيح قال غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. وجنبوه السواد هل هي محفوظة او غير محفوظة يعني هذه ترجع اهل الاختصاص وهم محدثون. قد اختلفوا في ثبوت هذه الرواية وهذه اللفظة فمنهم من قال انها غير محفوظة. والدليل على ذلك انه روي عن عدد من الصحابة انهم كانوا يخدمون بالسواد ومنهم ابن عمر وقيل انها محفوظة الاصل في النهي انه يقتضي التحريم. ويعني عندي توقف في هذه المسألة يحتاج الى مزيد البحث بناء على ثبوت آآ النهي عن الخفاظ بالسواد. وبعظ المشايخ اللي لهم عناية بالحديث يعني ذكروا ان هذه الرواية غير محفوظة لكن اه تبقى ايضا الى مزيد تأمل وبحث. فيعني مسألة عندي محل توقف حتى يتأكد من اه هذه اللفظة وجنبه السواد. فان كان ثابتة فلا شك في تحريم الصوغ بالسواد. وان كانت غير ثابتة فلا بأس به. على انها حتى لو ولم تثبت ينبغي لاهل العلم خاصة طلاب العلم والمشايخ ان ان يكون عندهم ورع على الاقل هذه مسألة خلافية والبعد عن خلاف خاصة المسألة فيها خلاف قوي يعني مندوب اليه ومطلوب. فاقول حتى لو لم تثبت هذه اللفظة فينبغي للمشايخ ولاهل العلم اه يعني ان يكون عندهم ورع وان يكونوا قدوة لغيرهم في البعد عن آآ المتشابه فيعني هذه تبقى يعني يبقى التصحيح والتضعيف فيها امرا معلوم ان التصحيح والتظعيف خاصة في مثل هذه المسائل الخلافية قوي يبقى من الامور النسبية. ومعنى من الامور النسبية ان هذا العالم قد يصحح وهذا العالم قد يضعف ولهذا يعني اهل العلم والمشايخ ينبغي يعني على كل تقدير البعد عن الخظام بالسواد. نعم وردت لكن يعني الروايات التي في الصحيحين ورد في الحث حفوا الشوارع يعني من اثبت الروايات حفوا الشوارب بالقص يعني هذه اثبت اذا نظرنا للروايات الواردة نجد ان البخاري ومسلم لهما عناية في انتقاء آآ اصح روايات ولذلك يعني خذوها قاعدة اذا ورد حديث في الصحيحين ووردت زيادة في غير الصحيحين فالغالب ان الزيادة غير الصحيح تكون ضعيفة يعني لو كانت صحيحة لاوردها البخاري ومسلم. هذه الرواية يعني لو على تقدير صحتها رواية الصحيحين اثبت نعم احسن الله اليك يقول الا نقول ان القول في استقبال القبلة باستدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان هو الراجح وذلك جمعا بين الادلة. هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. تكلمنا هذا قول بعض اهل العلم بل هو المذهب عند الحنابلة لكن ذكرنا ان القول الراجح هو الذي عليه كثير محطم اهل العلم ورأي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي ان آآ ذلك يعم الفضا والبنيان. لان هذا ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بينما يعني ما رآه ابن عمر فعله عليه الصلاة والسلام وهي وقعت عند ان يرد عليها احتمالات كثيرة. ثم ايضا نقلت لكم الفائدة اللي ذكرها ابن القيم. هل يعني ما الحكمة من النهي؟ هل هو تعظيم الكعبة او تعظيم القبلة القبلة لا تستقبل القبلة والقبلة لا يحول بينها جدار او بنيان ثم ايضا يعني ما الضابط ما الضابط البنيان لانه يقول البنيان يعطيني الضابط في البنيان. ما هو الضابط؟ هل الضابط الجدار؟ اذا كان ضابط الجدار طيب في الفضاء عندك جبال ليس جدران جبال واودية وسهول واشجار ما تجد ضابط في الحقيقة. فانا اطرح سؤال الذين قالوا في البنيان ماذا يقصدون يقصدون الجدران؟ طيب عندك في الفضاء جبال. عندك في الفضاء اه الهضاب. والوهاج. ما تجد حقيقة يعني يعني ضابطا في هذا والمعنى الذي لاجله نهى الشارع عن استقبال قوله تكريم القبلة. وهذا لا يختلف بين ان يكون في فضاء او في بنيان يعني هل في البنيان سوف هذا يعني تكريم آآ يعني يتحقق وفي الفضل لا يتحقق؟ هذا بعيد ولذلك فالاقرب هو اه يعني ما دل عليه ظاهر حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا وعلى كل حال فصلنا الكلام في هذا في الدرس السابق. تبقى المسألة ايضا خلافية. تبقى المسألة محل خلاف. يعني المسائل الخلافية التي يعني هي محل اجتهاد ينبغي تتسع صدورنا للقول الاخر. لان بعض الناس ايضا بعض الاخوة آآ يرجح قولا وينسف الاقوال الاخرى. يرى انها ربما على اصحابها هذي يا اخوان منهجية غير صحيحة. منهجية غير صحيحة. انا اذكر ان احد الاخوة اه ارسل لي رسالة. يعني ذكرت قولا من الاقوال في مسألة خلافية في برنامج الجواب الكافي يوم فارسل رسالة قال بل الصحيح وكذا. طيب مسألة التصحيح والتضحية هذه مسألة يعني نسبيا ترجيح من المسائل النسبية. يعني انت ترى هكذا ويرقي راء الصحيح بخلافه. فيعني هذه يا اخوان ينبغي ان يبني طالب العلم يعني منهجية ومن احسن من رئيس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله احترم اقوال مخالفين. خاصة اذا كان المسألة ما فيها نص صريح صحيح يحسن لك الخلاف. فينبغي احترام رأي المخالف بهذا القدر والله اعلم