ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الوضوء اه قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء في اللغة معناه النظافة مأخوذ من الوظاءة من الوظاءة وهي النظافة والحسن وشرعا احسن ما قيل في تعريفه التعبد لله تعالى بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة ويقال الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو وهذي المسألة تكررت معنا كثيرا في الدروس السابقة ولها نظائر الطهور والطهور والسحور والسحور فمن يبين لنا الفرق بين الوضوء والوضوء؟ نعم والوضوء نعم احسنت. الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به. والوضوء هو الفعل ومثل ذلك الطهور اسم للماء الذي يطهر به. والطهور الفعل. السحور اسم لما يتسحر به. السحور التسحر وهكذا طيب هل الوضوء من خصائص هذه الامة؟ آآ جاء في قصة سارة زوج ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام انه لما هم بها الملك قامت فتوظأت وصلت قامت فتوضأت وصلت وهذا الحديث في الصحيحين. فقول قامة توظأت وصلت اه دليل على ان الوضوء كان معروفا عندهم ايضا جاء في قصة جريج جريج العابد الذي انقطع للعبادة وذكر بنو اسرائيل عبادته فقالت امرأة من بني اسرائيل بغي. يتمثل بحسنها قالت والله لافتننه فقال لا تستطيعين فذهبت الي وتعرضت له ولكنها لم تستطع ان تفتنيه فذهبت الى راع يرعى الغنم امكنته من نفسه فوقع بها فحملته وولدت وقالت انه من جريج. فاتوا اليه وهدموا صومعته وضربوه وقام وهذا محل الشاهد وتوضأ وصلى ركعتين. ثم اتى لهذا الغلام وطعنه باصبعه في بطنه قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. فجعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون تعيد لك صومعتك ذهبا. فقال لا اعدك مكانا. الشاهد انه قام توظأ هذا دليل على ان الوضوء كان معروفا في الامم السابقة. ولذلك فنقول ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة. وانما الذي آآ ورد ان من خصائص هذه الامة هو الغرة والتحجيم. والغرة والتحجيل كما دل ذلك عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ان امتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من اثار الوضوء. وجاء في رواية مسلم سيما ليست لاحد غيركم. سيما ليست لاحد غيركم فهذا يدل على ان الغرة والغرة هي بياض في الوجه والتحجير بياض في اليدين والرجلين وهذه الادلة تدل على ان غرة والتهجير من خصائص هذه الامة ولهذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته بهذه العلامة طيب اه ابتدأ المؤلف اولا بالتسمية. قال تجب فيه التسمية يعني تجب في الوضوء التسمية وتسقط سهوا تجب في الوضوء التسمية هذا هو مشهور من مذهب الحنابلة انها تجب مع الذكر. ولهذا المؤنث قال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وصاحب بالزات زاد المستقنع قال تجب تسميته مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. فالمشهور بالمذهب ان التسمية واجبة مع ذكر واستدلوا لذلك في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد والدار قطني والحاكم وله والحديث سنده ضعيف. لكن بعض العلماء ذكر له طرقا وشواهد حسنه الحافظ العراقي حسنه الالباني في رواه الغليل لكن الامام احمد لما سئل قال لا يثبت في هذا الباب شيء لا يثبت في هذا الباب شيء والامام احمد معروف ومنزلته في علم الحديث هو امام اذا قال لا يثبت في هذا الحديث شيء فلا شك ان هذه الكلمة لها يعني معتبرة ولهذا فالاقرب ان هذا الحديث ظعيف. هذا الحديث لا يثبت والطرق التي يعني ذكرت اه طرق ظعيفة فلا تقوى ان يعني يقوي بعظها بعظا ومع ذلك لو قدر انه ثبت يعني على تقدير ثبوته على تقدير ثبوته فيحمل على ان المقصود لا وضوءه كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى. وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم التسمية في اول الوضوء. فالمشهور بمذهب الحنابلة انها واجبة مع الذكر وذهب اكثر العلماء الى انها مستحبة والحنابلة في حديث ابي هريرة الذي ذكرناه جمهور العلماء استدلوا بان الواصفين بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه سمى. وقد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. وهكذا وصفوا الصلاة حتى انهم وصفوا ذكروا اضطراب لحيته. فاذا كانوا قد نقلوا امورا دقيقة. من من اشارة اصبعه واضطراب لحيته فانه لو كان سمى عند اول الوضوء لنقل ذلك ولو في حديث واحد لك ان تكون جميع الاحاديث لم يرد فيها ولو برواية واحدة انه سمى هذا دليل على ان التسمية ليست واجبة وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قول الجمهور هو الاقرب ان التسمية انها مستحبة وليست واجبة فانه حجتهم التي ذكروها قوية والحديث الذي استدل به الحنابلة حديث ضعيف ولو صح يحمل على ان المقصود لا وضوء كامل جمعا بينه وبين ما استدل به الجمهور. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولهذا تجد ان الحنابلة انفسهم لما قالوا تجب التسمية في في الوضوء قالوا انها مع الذكر او قال تسقط سهوا رجعوا واستثنوا هذا وهذا يعني مما اه يظعف هذا القول قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ يعني ابتدأ بالتسمية ويحتمل ان يكون مقصود المؤلف ابتداء الوضوء من اوله باعتبار ان التسمية واجبة عندهم ولكن آآ يعني على القول الراجح اقول هي مستحبة حتى لو لم يسمي فالوضوء صحيح. ثم انتقل المؤلف الى فروض الوضوء. انتقل المؤلف الى فروض الوضوء والفروظ جمع فرض والفرظ في اللغة يطلق على معان منها الحج والقطع حجز وقطع الشرع هو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. واثيب فاعله وعوقب تاركوه. فيكون بهذا مرادفا للواجب. هل هناك فرق بين الفرض والواجب هل هناك فرق بين القول وفروض الوضوء وواجبات الوضوء فروظ الصلاة وواجبات الصلاة فروظ الحج وواجبات الحج او انهما بالمعنى الواحد جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على انهما بمعنى واحد على انهما معنى واحد لكن الحنفية هم الذين يفرقون فيقولون الفروض آآ الفرظ عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي قطع الثبوت والدلالة الفرض عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. والواجب ما ثبت بدليل آآ ظني الثبوت والدلالة يعني عكسه فعندهم يعني ينبني على هذا ان قراءة الفاتحة عندهم انها ليست فرضا وانما واجبة لان انما آآ ثبت باحاديث احاد اخبار احاد وهي عندهم ظنية الثبوت والدلالة. لكن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة عندهم انها فرض لانها ثبتت بدليل قطعه الثبوت والدلالة وهي قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. على كل حال هذه مسألة اصولية اقرأ فيها هو قول الجمهور وانه لا فرق بين بين فرض والواجب. لكن مراد المؤلف هنا بقول فروظ الوضوء مراد الفقهاء عندما يذكرون فروظ الوضوء هذه يقصدون بها اركان الوضوء. يقصدون بها اركان وهذا من يعني تعبيرات بعض الفقهاء التي يطلقون بها الفرظ على الركن. يطلقون الفرظ على الركن نجد انه في يعني بعظ ابواب الفقه يطلق بعظ الفقهاء الفرض على الركن والركن على الفرض فالمقصود اذا بهذه القروض هي آآ اركان آآ الوضوء آآ قال فروظه ستة غسل الوجه والاصل في فروض الوضوء هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فذكر الله تعالى في هذه الاية آآ الاعضاء الواجب غسلها. قال فاغسلوا وجوهكم. ابتدأ الله تعالى بغسل الوجه. ولهذا مؤلف وهناك اه ابتدأ في فروض الوضوء بغسل الوجه. ومنه المضمضة والاستنشاق والغسل معناه ان يجري الماء على على العضو ان يجري الماء على العضو وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه لم يكن بذلك غاسلا تجد بعض الناس يعني يأخذ ماء او منديلا او نحوه اه يمسح العضو هذا مسح في الحقيقة هذا ليس غسل لابد من جرائم الماء على على العضو اما مجرد انه ان الماء يمس العضو من غير جريان هذا ليس اصلا. وهذا يحصل من بعض الناس بدعوى الوضوء وعدم الاسراف لكن لابد من جريان الماء على العضو لانه اذا لم يجلي الماء على عضو هذا ليس غسل هذا مسح فينبغي يعني التنبه لهذه المسألة فهذا هو الضابط في الغسل معنى الغسل جريان الماء على العضو. واما الوجه فهو ما تحصل به المواجهة وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل اللحية. وبعضهم يعد الى الذقن من منابت الشعر المعتاد الى الذقن. وكل المعتاد احترازا من الاصلع او الاقرع فيعني من منابت الشعر المعتاد آآ الخلقة الى الذقن او الى اسفل آآ اللحية ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا هو حد الوجه والواجب غسلة واحدة. ويستحب ثلاث غسلات قال ومنه المضمضة والاستنشاق. افاد المؤلف بان المضمضة والاستنشاق واجبان. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وهو من المفردات سبق ان مر بنا هذا المصطلح ماذا ماذا نعني بلفظ المفردات مر معنا في الدرس السابق نعم نعم يعني انفرد به المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية. القول بوجوب مضمنة واستنشاق هو من المفردات. والقول الثاني انها مستحبة وقول الجمهور استدل الحنابلة لوجوب المضمضة والاستنشاق بعدة احاديث منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليندثر. اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهو من احاديث عدة الاحكام قوله ثم لينتثر هذا امر والامر يقتضي الوجوب وجاء في حديث لقيط ابن صبرة عند اصحاب السنن وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وجاء في رواية في رواية عند ابي داوود اذا اذا توضأت فمظمظ اذا توظأت فمظمظ قال الحافظ بالفتح اسناد صحيح وقال ابن القيم في الهدي قال ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه قل بهما مرة واحدة والجمهور يحملون هذه النصوص على الاستحباب و يقولون لو كانت المضمضة والاستنشاق واجبة لذكرها الله تعالى لكن نقول انهما داخلان في الوجه. ولهذا فالاقرب هو ما ذهب اليه الحنابلة من وجوب المضمضة والاستنشاق. هذه حديث يعني تدل دلالة ظاهرة على وجوب المضمضة والاستنشاق لان فيها امر والامر لان فيها امرا والامر يقتضي الوجوب ولان آآ الانف والفم يدخلان في الوجه والله تعالى قد امر بغسل الوجه فالاقرب هو وجوب المظمظة والاستنشاق قال وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني غسل اليدين سبق ان عرفنا الضابط في الغسل يقول الظابط ما هو مرة اخرى؟ ما هو الظابط في الغسل؟ نعم. جريان الماء على العضو. طيب. وقال اليدين واليدين التسمية يد واليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف. اليد اذا اطلقت المراد بها الكف. ولهذا قال الله تعالى والسارق سرقة فاقطعوا ايديهما. ومن المعلوم ان السارق انما يقطع يده من مفصل الكف ولكن بين المؤلف ان هذا ليس مرادا. ولهذا قال المؤلف مع المرفقين. مع المرفقين فان اليد هي في الاصل وان لو اطلقت في المراد بها الكف الا انه قد يراد بها الكف مع الذراع والمرفق. وهذا هو المقصود هنا عند وجود القرينة وقد وجدت القرينة هنا ولذلك المقصود هنا باليد الكف مع الذراع والمرفق. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع ويعني هذا هو المرفق المفصل الذي بين العضد والذراع. فهذا يغسل مع الذراع والكف دليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ غسل يديه حتى اشرع في العظم يعني معنى ذلك انه سوف يغسل مرتقيه لان لانه لن يشرع في العضد حتى يغسل مرفقيه فهذا يدل على ان معنى قول الله تعالى وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق مع المرافق وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه بفعله ونبهنا الى امرين. الامر الاول ان بعظ الناس يتساهل في غسل المرفق. ان بعظ الناس يستعجل في الوضوء فيغسل اه اليد واه الذراع يتساهل في غسل المرفق ومثل هذا ما حكم وضوئه اه من يجيب؟ هذا يحصل بعض الناس يستعجل ويتوظأ ولا يغسل مرفقه. نعم وضوء غير صحيح لا يصح لا يصح وضوءه. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يعيد الوضوء والصلاة لانه قدر الظهر فقط. لم يصبه الماء فما بالك بمن ترك فقط الامر الثاني الذي احببت التنبيه اليه هو انه ان بعض الناس في اول الوضوء يغسل يديه يغسل يعني كفيه. لكن عندما يأتي لمحل الفرض يعني بعد غسل الوجه يغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف باعتبار انه غسلها في اول الوضوء. وهذا وضوءه غير صحيح. لانه ما غسل جزء من وهو كف اما غسله في اول الوضوء هذا مستحب ليس واجبا فتجد بعض الناس يضع الذراع تحت صنبور الماء. يغسل الذراع ويغسل المرفق لكن ما يغسل الكف. باعتبار انه غسلها في اول الوضوء وهذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة لانه ترك جزءا من اليد. جزءا كبيرا وهو الكف كما ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر رجل يعيد الوضوء لانه ترك قدر الدرهم او قدر الظهر لم يصبه الناس فكيف من ترك الكف وغسله في اول الوضوء ما يكفي لان لان غسله في اول الوضوء مستحب ليس واجبا فيعني ينبغي التنبه والتنبيه على آآ هذه المسألة لان بعض العامة يعني يخطئ فيها قال ومسح الرأس هذا هو الفرظ الثالث ومسح الرأس كله. وسبق ان فرقنا بين مسح والغسل قلنا الغسل هو جريان الماء على العضو ما يحتاج الى جريان بل يكفي ان يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة وهنا افادنا المؤلف بقوله كله آآ افادنا بان الواجب مسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس. مفهوم كلام المؤلف انه لو اختصر على مسح بعض الرأس ان ذلك لا يجزئ. وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه يجزئ مسح بعض الرأس وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا ان الباء للتبعيض ولكن القول الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة من انه يجب مسح جميع الرأس وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم بل نصره شيخ الاسلام. وقال قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليس في القرآن مما يدل على جواز مسح بعض الرأس والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل احد قط انه اقتصر على مسح بعض رأسه وقال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ولكنه كان اذا مسح بناصيته على العمامة. واما ما استدل به اصحاب القول الثاني من قول الله تعالى برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم فان هذا الاستدلال غير صحيح لان الباء لا تأتي اصلا في اللغة العربية للتبعية. اهل اللغة يقولون ما في شيء اسمه بل التبعيض. لا تأتي للتبعيض واعطونا شي يدل على ان الباتت للتبعيظ ماتت في اللغة العربية التعبير وانما المقصود بالباء هنا الالصاق المقصود يعني اتت للالصاق. يعني المقصود الانسان يلصق يديه عندما يمسح اه اه رأسه ولهذا فالصواب انه لابد من مسح جميع الرأس وسنبين ان شاء الله في صفة الوضوء كيفية ذلك وهو انه يبدأ مقدمة رأسه الى مؤخرة رأسه يقبل بهما ثم يدبر مرة اخرى هذه الصفة الكاملة لكن لو مسحها مرة واحدة اجزأ سنبين الصفة المجزئة والصفة الكاملة في مسح الرأس في الدرس القادم ان شاء الله قال ومنه الاذنان يعني ومن الرأس الاذنان. فتكون الاذنان من الرأس وبناء على ذلك يكون مسح الاذنين واجبا وقد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وله شواهد متعددة وحديث صحيح الاذنان يمسح باطنهما وظاهرهما يمسح باطنهما باصبعين السبابتين هكذا وظاهرهما بالابهامين. وننبه لبعض الناس لا ظاهر الاذنين لما يمسح باطنهما هل هذا يصح وضوءه الظاهر انه يصح وضوءه لانه اتى بالقدر الواجب. فمسح ظاهر الاذنين مستحب. واما باطن اذنيه فواجب وسنبين ان شاء الله في الدرس القادم ايضا هل افضل ان يمسح الاذنين بالماء الذي مسح به الرأس او يأخذ ماء جديدا؟ هذا سوف نبين ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم عندما نتكلم عن صفة الوضوء قال وغسل الرجلين مع الكعبين. غسل بين المقصود بالغسل وجريان الماء على العضو. الرجلين تثنية رجل والرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب ولهذا فان قطاع الطريق عندما تقطع ارجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم ولكن دلت الاية على دخول الكعبين لان الله تعالى قال وارجلكم الى لو قال وارجو لكم فقط لكان المسح الى ظهر القدم. لكن لما قال الى الكعبين دل ذلك على ان القدم يعني انها كلها امسح وآآ فيدخل تدخل الرجل ويدخل معها الكعبان والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان باسفل الساق من جانب القدم العظمان الناتئان باسفل الساق هذان هما الكعبان والرافضة يقولون ان الكعبين العظمان العظمان في ظهر القدم. ولكن هذا قول باطل هذا قول باطل وكعبان معروفة في في كلام العرب ان المقصود بهما العظمان اللاتيئان باسفل الساق وآآ فيكون اذا تغسل القدم كلها مع الكعبين وكعبان داخلة في الغسل بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ غسل رجليه حتى اشرع في الساق غسل رجليه حتى اشرع في الساق رواه مسلم وهذا ايضا من المواضع التي يتساهل فيها بعض الناس تجد انهم آآ يتساهلون في غسل العقد ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اناسا يتوضأون وقد لاحت اعقابهم رفع اعلى صوته وقال قال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار هذا يدل على انه ينبغي للمسلم ان يعتني بمسألة الوضوء. يتفقد اعضاء الوضوء تجد بعض الناس يعني عنده تساهل بسرعة عجيبة يعني اذا اراد يتوضأ. يترك من الغسل مرفق يترك احيانا غسل الكعب. وبعض الناس على العكس من ذلك عنده وسوسة زائدة يبقى في الوضوء مدة طويلة وهذا خطأ وهذا خطأ المطلوب هو الاعتدال يصبغ الوضوء لكن يعني من غير يعني آآ زيادة من غير ان يكون هناك وسوسة لكن ايضا لا يتساهل اه نحن ذكرنا ان الرافظة يعني خالفوا اهل السنة في هذا وهم يخالفون اهل السنة فيما يتعلق بطهارة الرجل في ثلاثة امور. اولا انهم لا يغسلون الرجل بل يمسح الرافض لو رأيت رافظين يتوظأ تجد انه ما يغسل رجليه يمسح رجليه الثاني انهم آآ عندهم ان الرجل الى آآ العظم آآ الناتجة في ظهر القدم. فحتى عند المساء يمسحون هذا القدر. الامر الثالث انهم لا يمسحون على الخفين لاحظ انه في الوضوء يمسحون الرجل بدل الغسل ولا يمسحون على الخفين مع ان احد رواة حديث مسح الخفين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومع ذلك لا يمسحون على الخفين الذي قد تواترت فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الفرض الخامس قال والترتيل يعني الترتيب بين اعضاء الوضوء والدليل على ذلك هو آآ قول الله تعالى يا ايها الذين اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. من يستنبط لنا وجد دلالة من الاية على والترتيب نعم نعم احسنت ان الله تعالى ادخل في هذه الاية ممسوحا بين رسولين. ما هو ممسوح وما هما المفصولان نعم الممسوح الرأس والمسؤولان اليدين والرجلين. لاحظ يعني تأمل اتغسلوا وجوهكم وايديكم هذا منسوب. الى المرافق وامسحوا برؤوس وارجلكم الى الكعبين والعرب لا تفعل ذلك في لغتها الا لفائدة والفائدة هنا هي هو وجوب الترتيب. لو كان الترتيب غير واجب لقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. وامسحوا برؤوسكم لكن لما قال فرسولوكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم دل ذلك على وجوب الترتيب على وجوب الترتيب ويعني هذا هو دليل ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ الا مرتبة لم يقال عنه ان يتوضأ الا مرتبا. وهذا الترتيب انما هو بين اعضاء الوضوء. وهذا في قول يعني اكثر اهل العلم. وهناك قولون لكنه بعدم وجوب الترتيب لكنه قول ضعيف ويعني من اغرب الاسئلة التي يعني وردت الينا قل لي ان احد الناس يقول هناك رجل يبدأ بغسل رجليه تارة يبدأ بغسل يديه يقول الترتيب نترجى عندي انه ليس واجب ويفعل ذلك امام الناس يعني هذا اقول حتى حتى افطروا افتراضا لو انا ترجع عندك هذا الشي. لكن باجماع العلماء ان السنة هو الترتيب. يعني ينبغي الانسان ايضا يحرص على السنة حتى ترجح له رأي اخر مع ان القول ايضا بعدم وجوب الترتيب قول ضعيف لكن اقول حتى لو ترجح للانسان يعني ينبغي ان يكون هذا منهج لطالب العلم. ان يحرص على السنة. يعني كون هذا الرجل يفعل مثل هذا هذا وضوء وصلاته باطلة عند اكثر اهل العلم طيب قال والموالاة والموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا هو تعريف او ظابط الموالاة. الا يؤخر غسل عضو فينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل يعني مثلا هذا رجل توضأ لما وصل غسل اليدين لما وصل غسل اليدين اتاه مكالمة مثلا بالهاتف فبقي يكلم لها مدة عشر دقائق فنشف آآ غسل العضو الذي هو اليد نشفت هل نقول اكمل الوضوء او استأنف الوضوء من جديد؟ اقول استأنف الوضوء من جديد لان الموالاة فرض من فروض الوضوء ويدل لهذا آآ الشرط او هذا الفرض حديث انس يدل هذا الفرض حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد ترك على ظهر قدمه موضع الظفر لم يصبه الماء وفي رواية قطر الدرهم لم يصبه الماء فامره ان يعيد الوضوء وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والدارقطني واحمد واخرجه ابو داوود ورواية اخرى عند احمد وزاد والصلاة يعيد الوضوء والصلاة واصل هذا الحديث في صحيح مسلم الا انه جاء في في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فاحسن وضوءك. اما الامر بالاعادة فجاءت في غير مسلم كل حال فهذا الحديث صحيح وهذا الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الموالاة. طيب ما وجد دلالة هذا الحديث على وجوب الموالاة نعم ارفع صوتك يعني لم يأمره لو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل رجلك اليس كذلك؟ او اغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء لك كونه يأمره عادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة. الدلالة ظاهرة. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمره باعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة لو كانت الاموات غير واجبة لامر بغسل رجله فقط او على الاقل بغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء وقد اختلف في حكم الموالاة على اقوال فمن علماء من قال لعدم الوجوب وهو مذهب الحنفية والشافعية وآآ منهم مطالب الوجوب وهو الحنابلة والقول الثالث الوجوب الا اذا تركها لعذر. الوجوب الا اذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء وهذا هو مذهب المالكية واما قول الحنفية والشافعي قول ضعيف قول عدم وجوب الموالاة قول ضعيف لان هذه المسألة ورد فيها نص والحديث الذي ذكرناه وهو ظاهر الدلالة في وجوب الموالاة لكن تبقى الموازنة بين قول الحنابلة والمالكية. الحنابلة يقولون الموالاة واجبة مطلقا. والمالكية يقولون واجبة الا لعذر. اذا تركها لعذر فانها آآ لا تجب قد اختار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قول المالكية ان الموالاة تجب الا اذا تركها لعذر وقال ان ادلة الوجوب انما تتناول مفرط ولا تتناول آآ المعذور وكما في صيام الشهرين المتتابعين لقطعه العذر كالفطر يوم العيد مثلا او فطر المرأة الحائض او النفساء فالى ذلك لا يؤثر في قطع تتابع مع ان التتابع شرط. مع ان التتابع والموالاة في صيام الشهرين شرط. لكن اذا قطعه العذر امرأة قطعته لاجل حيظ او رجل قطع لاجل او رجو وامرأة قطعوا لاجل مثلا يوم عيد هذا لا يؤثر في قطع التتابع. اليس كذلك؟ كذلك ايضا آآ الموالاة في الطواف لو كنت وقطعت الطواف لاجل ان الصلاة اقيمت. لان هذا لا يؤثر في قطع الموالاة في الطواف وكذلك السعي. كذلك ايضا الوضوء لو قطع الوضوء لعذر فانه آآ لا يلزمه اعادة الوضوء. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. قول المالكية في المسألة هو الاقرب. وهو وجوب الموالاة الا اذا قطعها لعذر هذه المسألة ترد كثيرا خاصة آآ من يذهب مثلا للبرية او يكون في سفر يأخذ معه ماء واحيانا يكون الماء ما يكفي اذا توضأ باقي غسل الرجلين فيذهب يبحث عن مال يغسل رجليه فينشف العضو الذي قبله فعلى مذهب الحنابلة لابد ان يعيد الوضوء من جديد. واقول المالكية ما يلزمه انما يغسل رجليه فقط كذلك ايضا احيانا الانسان مثلا يتوضأ ثم ينقطع عنه الماء ينفذ ماء الخزان فيذهب لاصلاحه ويأخذ وقتا فينشف العضو الذي قبله. فعلى مذهب الحنابلة يعيد الوضوء من جديد وعلى مذهب المالكية. اه يكفي فقط ان يغسل رجليه. الاقرب هو مذهب المالكية لان هذا له نظائر ايظا كما ذكرنا في صيام الشهرين متتابعين في الموالاة في الطواف والموالاة في السعي. اذا قطع مثل هذه الاشياء التي اشترط في المولاة اذا قطع ذلك لعذر فان ذلك لا يؤثر ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية يعني شروط الوضوء. شروط الوضوء لاحظ المؤلف يعني مزايا هذا المتن انه يجب عليك آآ يعني المسائل يعني هذي مثلا شروط الوضوء لا تجدها في يعني بعض المتون الفقهية لا تجده مثلا في الزاد بهذا الترتيب لكن المؤلف يعني ذكر هذا فتجد انه نواقض الوضوء جمعها لك في شروط الوضوء جمعها وهكذا. وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما هذا هو الشرط الاول والمعنى اي انقطاع ما يوجب الوضوء من البول والغائط ونحوهما فلو كان يتوضأ وهو لا يزال يخرج منه قطرات من البول لم يصح وضوءه يعني الانسان لا زال يخرج من مخدرات من البول وبدأ في الوضوء لا يصح وضوءه وهذا مقصود المؤلف ذكرها المرداوي في الانصاف ويعني لم يذكرها كثير من الفقهاء الحنابلة لكن يعني المؤلف لدقته اراد ان يجمع هذه الشرور جمعها من اه كتب المذهب هذه مسألة ذكرها في الانصاف الثاني النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وقد عقد المؤلف فصلا في الكلام عن سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله الثالث والرابع والخامس الاسلام والعقل والتمييز. الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط هي شروط في كل عبادة. جميع عبادات يشترط لها الاسلام والعقل والتمييز. والصلاة مثلا لابد لها اه يشترط لها الاسلام. لا تصح الصلاة من الكافر والعقل لا الصلاة من المجنون والتمييز لا تصح الصلاة غير مميز. الصيام كذلك الا ان الفقهاء استثنوا آآ التمييز قالوا انه لا يشترط اه التمييز في الحج فيصح الحج من غير مميز الحج انما يشترط فيه الاسلام والعقل فقط ولا يشترط التمييز بينما سائر العبادات لابد فيها من الاسلام والعقل والتمييز الخلاصة ان هذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز هي شروطهم في جميع العبادات ما عدا شرط التمييز في الحج فانه غير مشترط. طيب قال والماء الطهور المباح هذا هو الشرط رقم كم؟ السادس الشرط السادس الماء الطهور المضحي لابد آآ ان يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بالماء النجس سبق ان تكلمنا عن هذا بالتفصيل كذلك لابد ان يكون مباحا فلا يصح الوضوء بالماء المفصول. السابع وازالة ما يمنع وصوله يعني ما يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء. هذا هو المقصود المؤلف. وبناء على ذلك لو كان في بعض اعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الوضوء لا يصح ومن ذلك ما الطلاء الذي تضعه بعض النساء وهو ما يسمى بالمناكير آآ هذا لا بأس بان تضعه المرأة على اظفارها لكن بشرط ان تزيله عند الوضوء ان تزيله عند الوضوء لو ان المرأة مثلا وظعته بعد صلاة الفجر عند صلاة الظهر لا بأس وكذلك المرأة الحائض مثلا تضعه باعتبار انها لا تصلي لا بأس. لكن هو يمنع من وصول الماء الى الظهر. ولذلك لابد من ازالة هذا اه الطلاء ومن ذلك مثلا آآ البوية مثلا اذا وقعت على البشرة لابد من ازالتها لكن هل يعفى عن الشيء اليسير؟ يسير جدا احيانا بعض الناس يكون في شيء يسير خاصة يعني احيانا يكون اثر للطامس ونحوه فيصلي ثم تبين هذا الشيء اليسير آآ رخص بعض الفقهاء في ذلك منهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال ان الشيء اليسير آآ عرفا آآ انه لا يؤثر على صحته الوضوء وهذا القول يعني لعله هو الاقرب باعتبار ان الشريعة تتسامح في آآ الاشياء اليسيرة لكن يكون يسيرا جدا عرفا كن يسيرة جدا عرفا يعني لو كانت نقطة صغيرة او مثلا في اليد مثلا فان هذا يتسامح فيه. قال والاستنجاء والاستجمار اي انه سبق ستحفر سلاسله بعد قليل بس حتى الناس ما نؤخر الاخوة. والاستنجاء والاستجمار سبق الكلام عن الاستنجاء والاستجمار مفصلا. هنا فادنا المؤلف بان الاستنجاء والاستجمار انه شرط لصحة الوضوء. فبناء على ذلك الانسان وقضى حاجة من غير ان يستنجي ومن غير ان يستجمر. ولا يزال اثر البول او الغائط اه آآ في المحل فانه لا يصح الوضوء. فانه لا يصح وضوءه. لكن آآ ليس ليس مراد المؤلف انه يشترط لكل من اراد ان يتوضأ ان يستنجي او يستجمر ليس هذا المقصود المؤلف وان مقصوده اه انه لا بد ان اه يعقد قضاء الحاجة استنجاء او استجمار هذا هو مراد المؤلف لابد ان يعقد قضاء الحاجة استلجاؤ او استجمار. وبناء على ذلك ما يفهمه بعض العامة من انك كل ما اردت ان تتوضأ لابد ان تستنجي هذا فهم غير صحيح فلو اردت ان تتوضأ مثلا وانت لا لا تريد قضاء حاجتك لا حاجة الى ان تستنجي. بل تبدأ بغسل كفيه ثم تتمضمض وتستنشق وتكمل وضوءك. لو قام النوم ما في حاجة لان يستنجد لو خرج منه ريح ما في حاجة الى ان يستنجي بل ربما نقول ان الاستنجاء هنا قد يكون بدعة يكون الانسان يتعبد لله عز وجل بهذا يستنجي عند كل وضوء هذه مسألة تجد ان يعني كثير من العامة يعتقد ان الاستنجة جزء من الوضوء. فيستنجى عند كل وضوء. وهذا فهم غير صحيح ينبغي التنبه التنبيه عليه