ثم عقد المؤلف خص المؤلف رحمه الله النية بالحديث باعتبار يعني اهمية هذا الشرط. وبدأ اولا بتعريفها قال النية هنا قصد رفع الحدث يعني النية في الوضوء قصد رفع الحدث يعني ان يقصد رفع الحدث. وسبق ان عرفنا الحدث وقلنا ان الحدث هو آآ شيء معنوي يقوم بالبدن. يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. والشيء معنوي وليس شيئا حسيا. فالنية معناه ان يقصد رفع حدث النية محلها القلب. ولهذا اذا اتى الانسان وتوضأ معنى ذلك انه نوى الناس عندهم وسوسة بل يعني حقيقة آآ يمر بنا يعني استفتاءات من بعض الاخوة يعني عندهم وسوسة عجيبة في مسألة النية سواء النية في او النية في الصلاة فتجدنا مشددون على انفسهم تشديدا عجيبا. النية الانسان العاقل لا يمكن ان يعمل عملا الا بنية ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق هل يمكن الانسان يأتي ويتوظأ من غير نية؟ هل يمكن ان يصلي من غير نية؟ لا داعي للتشديد في في هذه المسألة يعني بعض الناس تجد انه يتوضأ عدة مرات يعيد الوضوء عدة مرات بسبب النية او عندما يصلي يكبر ويقطع عدة مرات بسبب النية فعندهم اشكالات فيما يتعلق بالنية. قال هنا او قصد ما تجب له الطهارة. يعني اذا قصد المكلف ما تجب له الطهارة هنا اه ارتفع الحدث وحصلت الطهارة. حتى لو انه نوى اه بهذا الوضوء الطواف فيكون قد حصلت له الطهارة. يعني حتى مثلا الانسان نوى ان يطوف نوى ان يتوضأ الاجل ان يطوف ثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر والعصر نقول له لا بأس. او حتى مس المصحف انسان توظأ ليس لاجل ان يصلي. وانما توضأ لاجل مس المصحف هل له ان يصلي بهذا الوضوء؟ نعم له ان يصلي به ومن باب اولى لو توضأ لصلاة الظهر او نصلي به العصر ولو نصلي فيه ما شاء. اقول هذا لان بعض الناس ايضا عنده مشكلات في في هذه المسألة تجد انه يقول ان انا نويت كذا ما اصلي بغير ما نويت له. يقول ما دمت ما دمت نويت رفع حدث. او نويت ما تشترط او ما تجب له الطهارة فان هذا يكفي لكن لو نوى التبرج فان هذا لا يصح وضوءه. او نوى ما لا تشرع له الطهارة. نوى ان يتوضأ لاجل مثلا آآ كمال او لاجل آآ يعني آآ الاكل مثلا او لاجل الشرب يعني هذا ذكرها الفقهاء او لاجل البيع او نحو ذلك مع ان هذه المسائل ينذر وقوعها لكن ربما لو حصل مثل هذا نقول طبعا ان هذا وضوءه يعني اه لم يرتفع حدثه ولم تحصل له الطهارة الشرعية. قال او قصد ما تسن له يعني حتى لو قصد الانسان ما تسماه الطهارة كقراءة يعني قراءة القرآن وذكر فان السنة ان الانسان يذكر الله تعالى على طهارة ونوم اذا اراد ان ينام السنة له ان يتوضأ ورفع شك يعني هذا قال بعض الفقهاء قال انه اذا شك الانسان فيستحب له ان يتوظأ يعني وهذا وان كان لا دليل عليه الحقيقة. لا دليل على مثل هذا لكن هذا ذكره بعض الفقهاء وغضب اي انه يستحب الغضب يستحب الوضوء عند الغضب وهذا قد ورد فيه السنة ولذلك اسألكم الان سؤالا رجل غضب وذهب وتوضأ لاجل اطفاء آآ نار الغضب فثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء هل له ذلك؟ نعم نعم له ذلك لا مانع لانه توضأ امر شرعي شرعية ولذلك له ان يصلي به. وكلام المحرم يعني بعض الفقهاء قال انه اذا تكلم كلام محرم يستحب ان يتوضأ ولو قال يعني للورد في السنة ان من عمل ذنبا او وقع في معصية من قول انه فعل يستحب له ان يتوضأ وان يصلي ركعتين جاء هذا في الحديث علي رضي الله عنه بعض اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر غفر الله له وهذي يسميها الفقهاء بصلاة التوبة بصلاة التوبة ولذلك لا يختصر ذلك على الكلام المحرم بل حتى على الفعل المحرم. وجلوس بمسجد يعني السنة ان لا يجلس بمسجد الا وقد توظأ. لو نوى الجلوس في المسجد فقط فله فنقول هذه الطهارة الشرعية له ان آآ يصلي بها وقد ارتفع حدثه. وتدريس علم السنة ايضا الا آآ يدرس التدريس الا وقد توضأ اذا كان علما شرعيا فلو توضأ لاجل ذلك فنقول ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة الشرعية واكل روي في ذلك الحديث حديث لكنه حديث ايضا ضعيف لا يصح. ولهذا فالاكل ورفع الشك. يعني هذا آآ لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وانما يعني آآ روي في ذلك بعض الاحاديث الظعيفة التي لا تصح قال مفصلا في اه النية مستطردا قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. الاستطراد من المؤلف يعني لو ان الانسان نوى شيئا وسبق لسانه لغير ما نوى فان ذلك لا يضر لان العبرة بما في القلب ولذلك لو ان انسانا اراد ان يقول طارق فقال طالق هل يقع الطلاق ما يقع العبرة بالنية انما الاعمال بالنيات بل ان الالفاظ انما وضعت يعني انما اعتبرت الالفاظ لانها تعبر عما ظمير ولا الاصل ان المعول عليه النية لكن لما كانت النية يعني امر خفي فجعل اللفظ للتعبير عليه وللدلالة على اه ما في الظمير ويدل ذلك على ان الانسان لا يضره سبق لسانه آآ قصة الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال لالله اشد فرحا بتوبة احدكم من رجل آآ على راحلته عليها طعامه وشرابه وظل راحلته اظل راحلته ونام ينتظر الموت في في طبعا هو في فلاة من الارض في فلاتر من الارض ونام ينتظر الموت ثم استيقظ فوجد راحلته وعليها طعامه وشرابه. فقال اللهم انت عبدي وانا ربك من شدة الفرح فهنا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل انه قد اخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بهذا الخطأ. فدل ذلك على انه لا يضر سبق اللسان حتى لو نطق الانسان بكلمة كفرية او آآ بشرك لكنه لا يقصده وانما من باب سبق اللسان فانه لا يؤاخذ به. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال ولا شك في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذي قاعدة هذي قاعدة ذكرها آآ كثير من الفقهاء ان الشك في النية بعد الفراغ من العبادة غير معتبر ولا يلتفت اليه الشك في النية بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه مثال ذلك صليت صلاة لم تشك فيها. لكن بعد ما سلمت شككت هل صليت ثلاثة واربع؟ لا تلتفت لهذا الشك توظأت ولما توضأت وانتهيت من الوضوء شككت هل غسلت يدك ام لا؟ لا تلتفت لهذا الشك. يحصل هذا ايضا عند رمي الجمار عند الجمار لم تشك في انك رميت سبع حصيات. لكن لما رجعت يعني مكان اقامتك في منى وسمعت الكلام وحديث الناس شككت في انك لم ترمي سبعا فهنا نقول لا يلتفت لهذا الشك ويأتي بهذه القاعدة. طفت سبعة اشواط بعد الفراغ من الطواف هذي سبعة ام ستة لا يلتفت لهذا الشك. فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. والمؤلف هنا يعني استطرد لذكر هذه الفائدة وهذه القاعدة. لكن الشك في اثناء العبادة قال وان شك في فيها في الاثناء استأذن الشك في اثناء العبادة معتبر الشك في اثناء العبادة معتبر فاذا شك في اثناء العبادة فانه يستأنفها من جديد. واستثنى العلما من ذلك كثير الشكوك فانه لا يلتفت ايضا لشكوك. كثير الشكوك والمبتلى بالوساوس هذا لا يلتفت شكوك. حتى لو شك وهو في في اثناء العبادة فان هذا يطرح شكه فلا يلتفت الى شكه. فيكون خلاصة الكلام في الشك ان الشك بعد ان فرغ من العبادة لا يلتفت اليه ان الشك في اثناء معتبر ويستأنف العبادة يعني من جديد الا اذا كان كثير الشكوك فانه لا يلتفت اه اه هذا الشك بقيت مسألة يذكرها الفقهاء في النية لم يذكرها المؤلف يعني مع ان المؤلف سطرت الا انه لم يذكر مسألته مهمة ذكرها صاحب الزاد وهي حكم استصحاب آآ حكم واستصحاب ذكر النية استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية. الفقهاء يقولون يجب استصحاب ويستحب استصحاب ذكرها. يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكر النية. ما الفرق بين آآ الجملتين يجب استصحاب حكم النية المقصود به آآ الا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة مرة اخرى يجب استصحاب حكم النية الا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة. فهذا واجب ويستحب استصحاب ذكرها معناه آآ انه يستحب للانسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة فلا يذهل فلا يذهل. لكن ان غابت عن خاطره قليل اذا او ذهل فان ذلك لا يظر. ما لم ينوي قطعها يعني مثلا انسان اراد يتوضأ نوى الوضوء. لا يشترط ان النية تستمر الى نهاية الوضوء. لكن لا ينوي قطعها. لكن يستحب ان يستحضر هذه النية تمام الوضوء. هذا معنى قول الفقهاء انه يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها قال وهي يعني صفة ان ينوي فالنية شرط بصحة جميع العبادات ومن عمل عملا بدون نية فانه آآ لا يصح ولا يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية محلها القلب النية محلها القلب ولهذا يعني سوف نعترض على كلام المؤلف لما جعل النطق بها سرا من سنن الوضوء وهذا غريب من المؤلف ولكن على كل حال سنتكلم عن هذه بالتفصيل في حينها لكن هنا ان نقول ان النية محلها آآ القلب قال ثم يسمي سبقا ذكرنا ان التسمية في الدرس السابق ذكرنا ان التسمية حكمها ماذا انها مستحبة وليست واجبة وان المذهب عند الحنابلة انها واجبة مع الذكر وذكرنا ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه حديث ضعيف وان الامام احمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء ولو صح ذكرنا له تخريجا لو صح نعم نعم لا وضوءه كامل احسنت لو صحف المعنى لا وضوء كامل جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يرد في شيء منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولو كانت التسمية واجبة لسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل ذلك الصحابة والصحابة قد نقلوا اشياء دقيقة حتى انهم نقلوا اضطراب لحيته الصلاة فلو كان سما لنقل ذلك الصحابة قطعا. فدل ذلك على ان التسمية انها مستحبة وليست واجبة نعم يعني ضعيف كيف تكون بدعة يكفي عموم الادلة الدالة على مشروعية التسمية يعني قول بانها بدعة قول في مجازفة هذا ليس على طريقة اهل العلم الادلة العامة التي تدل على مشروعية التسمية. اليست سور القرآن كل سورة في اولها بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة اه عموما يعني مطلوب من المسلم ان يبدأ جميع عباداته بالتسمية جميع العبادات بالتسمية لكن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه له طرق متعددة له طرق وشواهد متعددة ولذلك بعض المحدثين قال انه يثبت مجموع الطرق بل بعضهم ربما وصلها الى حتى من درجة الحسن قال انه صحيح لكن التسمية اذا قلنا يعني احنا قلنا انها مشروعة تسمية لكنها على سبيل الاستحباب لكن ما صفة التسمية؟ هل يقول بسم الله او يقول بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله يقول بسم الله فقط وهكذا التسمية عند الاكل وعند الشرب يقول بسم الله عند دخول المنزل عند يقول بسم الله ولان الاحاديث الواردة انما وردت فقط بذكر اسم الله اما بسم الله الرحمن الرحيم تكون مثلا عند قراءة القرآن في اول السورة مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة الكتب والمخاطبات بسم الله الرحمن الرحيم لكن عند الطعام والشراب والوضوء يقول بسم الله فقط. طيب. قال ويغسل كفيه. غسل كفيه هنا اه مستحب وليس واجبا. مستحب وليس واجب ولهذا المؤلف ذكره من سنن الوضوء. وهو معدود عند اهل العلم من سنن الوضوء. ولذلك يغسل كفيه فان وضوءه صحيح قال ثم يتمضمض ويستنشق وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق حكم المضمضة والاستنشاق فيها الخلاف بين جمهور وبين الحنابلة ورجحنا قول الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق وذكرنا ادلة ذلك بالتفصيل في الدرس السابق لكن اه ما ظابط المظمظة؟ اذا قلنا مظمظة ما الظابط فيها؟ الظابط فيها ان يدخل الماء في فمه ثم يمجه ان ادخل الماء في فمه ثم يمجه اذا كان الماء كثيرا لا يحتاج الى ادارة في الفم اما اذا كان قليلا فيكفي فيه ان يديره في فمه ادنى ادارة ادنى ادارة واما الاستنشاق فهو ان يجذب الماء بنفس من انفه. ان يجذب الماء بنفس من انفه والاستنثار يكون مستحب ليس واجبا يعني كونه ايظا اذا سحب النفس بانفه اي يخرجه مرة اخرى هذا آآ مستحب. ولذلك لو انه لما سحب الماء بنفس بانفه تركه من غير ان يستنفر. فان يعني ذلك فان وضوءه صحيح والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا للصائم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وحديث صحيح وجاء في بعض الروايات كما عند ابي داوود وبالغ في المضمضة والاستنشاق لكن ذكر بعض المحدثين ان زيادة المضمضة انها شاذة وان المحفوظ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لكن نقول اذا يعني ثبت هذا الحديث اذا ثبت سنة مبالغة في الاستنشاق ذلك في المظمظة لانهما مرتبطان وقبط بعظهما ببعظ ولكن يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لان ذلك مظنة لوصول الماء الى الجوف وقال ثم يغسل وجهه ويغسل وجهه كما سبق وهو مفروض الوضوء وحدد المؤلف الوجه قال من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد وقوله من منابت شعر الرأس المعتاد احترازا من الاصمع فلا اعتبار لمنابة شعره ولا الاقرع وانما منافذ شعر الانسان ومعتاد الخلقة الى لم يذكر المؤلف الى آآ يعني الحد الذي يصل اليه من اسفل لكن عند الفقهاء يقولون الى الذقن من منابت الشعر المعتاد الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا وسيأتينا في سنن الوضوء ان آآ ماء الوجه ينبغي المبالغة فيه ووصلت الكلام عن هذا يعني ينبغي المبالغة في اخذ ماء الوجه ولان فيه غظونا وفيه شعورا وفيه زوائد وفيه آآ دواخل ولذلك ينبغي يعني ان يعتني بغسل آآ الوجه قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة شعر اللحية اذا كان خفيفا اذا كان خفيفا وظبطه المؤلف بوصف البشرة فيجب غسله اذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث يرى من ورائه آآ لون البشرة من حمرة او سواد او بياض فيجب غسله اما اذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها فيجب غسل ظاهرها وعند بعض اهل العلم انه يستحب تخليل باطنها وسيأتي الكلام عن التخليل في سنن الوضوء لكن نقول يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها هذي اذا كانت اللحية كثيفة قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه يغسل يديه وسبق ان بينا في الدرس السابق ان المقصود باليدين هنا الكفين والذراعين والمرفقين ونبهنا على خطأ شائع عند بعض العامة وهو انهم عند غسل اليدين تجد انه يغسل الذراع مع المرفق ولا يغسل الكفين باعتبار انه غسل الكفين في اول الوضوء وغسل الكفين في اول وضوء مستحب ليس واجبا وهذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة وهذا يقع من بعظ الناس جهلا تجد انه عند غسل اليد يغسل الذراع ويغسل المرفق باعتبار انه سبق ان غسل كفيه ينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة وكذلك المرفقان داخلين في غسل آآ اليدين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ وغسل غسل يديه حتى اشرع في العضد غسل يديه حتى اشرع في العضد وهذا دليل على ان الموفقين تغسلان مع اليدين قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره لا يضر وفي بعض النسخ تحت ظفر بعض نسخ الدليل الطاهر تحت ظفر وفي بعضها تحت ظفره والمعنى قريب لا يضر الوسخ يكون تحت الاظفار اه احيانا اوساخ فمثل هذا الوسخ يعفى عنه لا يظر والحق بعظ العلماء بذلك كل يسير منع باعضاء الوضوء فانه يتسامح فيه وممن ذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان آآ اليسير الحياء الحائل اليسير يتسامح فيه اذا كان في اعضاء الوضوء فلو كان مثلا في الانسان اثر طلاء مثل او ما يسمى بالمزيل وهذا يسير عرفا فانه لا يظر ووظوءه صحيح لو كان فيه اثر بوية مثلا لا يظر وهذا القول قول اه جيد يدله الاصول والقواعد الشرعية فان يعني آآ النصوص تدل على التسامح في الشيء اليسير ولهذا حتى في الاستجمار معلوم ان الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما تبقى اجزاء يسيرة جدا من النجاسة هذه يعفى عنها كذلك عند الصلاة في النعال امر النبي صلى الله عليه وسلم بدلكها بالارض معلوما ان الدلك لا يستأصل جميع النجاسة فالاصول القواعد الشرعية تدل على ان الشيء اليسير متسامح فيه ولهذا لا نشدد في هذه المسألة يعني بعض الناس يستشكل احيانا يكون في مثلا يده او في ذراعه او في رجله بقعة يسيرة جدا يسيرة جدا يعني آآ كرأس الذبابة او نحو يعني نحو من هذا يكون مثلا عليها طلة او نحوه نقول ان هذا وتسامح فيه. لكن لو كان كبيرا قبل الظهر مثلا او قدر الدرهم فهذا لا يتسامح فيه لا يتسامح فيها وهذا الدليل على ذلك ما سبقنا لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فامره ان يعيد الوضوء ودل ذلك على ان مثل هذا القدر لا يتسامح فيه. لكن لو كان يسير جدا كما ذكرت كرأس الذباب ونحوه فان هذا يتسامح فيه على القول الراجح نعم كذلك ادخل في لوك قطرة يسيرة من ذنب فيدخل في هذا ايضا لكن كما ذكرت اليسير مقصود يسير جدا اما لو كان قدر الظهر ونحوه فهذا لا يتسامح فيه قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه ومسح الرأس من فروض الوضوء ثم بين المؤلف حد الرأس قال من حد الوجه الى ما يسمى قفا يعني من منابت شعر الرأس المعتاد وحد الوجه يعني من منابت شعر الرأس المعتاد الى ما يسمى قفا يعني الى مؤخرة رأسه فيبدأ المقدمة رأسه الى مؤخرة رأسه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. قال فبدأ المقدم رأسه الى مؤخرا رأسه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وصفة المسح آآ هو لو مسحه مرة واحدة اجزأ لانه يصدق عليه انه مسح لكن الصفة الكاملة ان يبدأ بمقدم رأسه الى مؤخرة رأسه ثم يرد يديه مرة اخرى هكذا من مؤخر رأسه الى مقدم رأسه سبق ان ذكرنا خلاف العلماء هل الواجب مسح جميع شعر الرأس او يكفي مسح بعضه ويرجح له القول بانه يجب مسح جميع الرأس قلنا ان قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم البال للصاق وليست للتبعيظ ووجدت ان انه في الموفق في المغني نقل عن ابن برهان علماء اللغة انه قال من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه يقول ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه وقد آآ في الاسئلة بعد الدرس السابق احد الاخوة ذكر نقل عن بعض اهل اللغة انه ذكروا هذا فلعل الاخ الذي كتب السؤال يعني يكتب لنا بحثا في المسألة يعني مثلا ترجع للغة هل في اللغة تأتي البال للتبعيظ او لا تأتي؟ نجد ان ابن برهان وجماعة شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انكروا هذا قالوا ما في شي اسمه بال التبعيظ في اللغة اصلا لكن يعني هل هل يعني هذا على الاطلاق ولم يقل احد من اهل اللغة بان الباء تأتي للتبعيظ فهذا يعني محل بحث ولعل الاخ اللي كتب السؤال يكتب لنا بحثا في هذا ويأتي به ان شاء الله تعالى في درس قادم. نعم نعم المعروف معروف مذهب آآ الشافعية الشافعية والحنفية يقولون بهذا القول لكن كلام على اهل اللغة يعني اهل اللغة هنا انفسهم يعني من من قال بهذا انها اللغة ان الباء تأتي للتبعيض يعني مثلا انه برهان وغيره انكروا هذا قالوا ان الباء اصلا ما تأتي في اللغة العربية للتنفيذ ما في شي اسمه بال التبعيظ نعم نعم فقد لكن هل البلد تبعير تأتي في اللغة العربية وما شوه ذلك لا بد ايضا يأتي بالشواهد ما الدليل على هذا هل هناك من الشواهد الشعرية من كلام العرب تدل على ان الباء تاتي للتبعيض ولهذا نقلت لكم عن ابن برهان وكذلك ابن تيمية وابن القيم يعني كلهم يقولون ما تأتي للتبعيد اصلا في اللغة نعم لا هو مذهب الشافعية على كل حال مسألة تحتاج الى يعني مزيد بحث نعم على كل حال هو محتمل؟ نعم محتمل والمسألة تحتاج الى مزيد يعني بحث لا نقف عندها كثيرا. طيب اه قال هنا اه والبياظ فوق الاذنين منه؟ والبياظ فوق الاذن. يعني هذا من فوائد دليل قال تجد انه يأتي بدقائق ولطائف لا يذكرها غيره هذي لطيفة ذكرها صاحب الانصاف يقول البياض فوق الاذنين منه يعني البياض الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس هذا البياض الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس هذه المنطقة هذه يقول المؤلف انها من الرأس فيجب مسحها واضح رأي مؤلف يقول ان هذا البياض الذي بين الاذنين وبين شعر الرأس المنطقة هذه انها من الرأس فيجب مسحها ولهذا قال والبياظ فوق الاذنين منه وهذا هو الصحيح مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان البياض فوق الاذنين ليس من الرأس وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء بل حكي اجماعا لكن حكاية الاجماع محل نظر القول الاول قول يعني هو الصحيح من المذهب والقول بان البياظ فوق الاذنين ليس من الرأس هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب وذلك لانه لا دليل يدل على ان هذا البياض من الرأس ولم يذكروا حجة في هذا وما ذكره هنا صاحب دليل الطالب ونقله عن صاحب الانصاف وغيره من الفقهاء لم يذكروا حجة في هذا والاصل انه ليس من الرأس والاحاديث قد اطلقت حديث عبد الله بن زيد قال بدأ مقدم رأسه الى قفاه ثم رده الى الموضع الذي بدأ منه ولم يذكر هذا البياض ولهذا فالاقرب والله اعلم انه ليس من الرأس وكما ذكرت لكم هو رأي اكثر العلماء بل قال بعضهم انه اجماع لكن حكاية الاجماع هنا يعني نقول انها محل نظر فالصواب اذا ان البياظ فوق الاذن انه ليس ليس من الرأس ليس من الرأس قال ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه. افاد المؤلف بان اه يعني مسح الاذنين انه آآ داخل في مسح الرأس ولذلك لما ذكروا فروض الوضوء قالوا ومسح الرأس كله ومنه الاذنان اختلف العلماء في وجوب مسح الاذنين على قولين مشهورين القول الاول وجوب مسح الاذنين وهذا قال كثير من المتأخرين من الحنابلة انه هو الصحيح من المذهب وعدوه من المفردات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس كما عند الترمذي وغيره وصححه الترمذي قال واذا كان واذا كانت الاذنان من الرأس فان الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم فتكون الاذنان آآ مأمورا بمسحهما القول الثاني في المسألة انه لا يجب مسح الاذنين انه لا يجب مسح الاذنين وانما يستحب والى هذا ذهب اكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد قال صاحب الشح الكبير ابن ابي عمر المقدسي قال ان هذه الرواية عن الامام احمد هي ظاهر المذهب عند الحنابلة قال ان هذه الرواية وهو ان آآ يعني انه لا يجب مسح الاذنين انها ظاهر المذهب عند الحنابلة ونقل عن الخلال انه قال كلهم حكوا عن ابي عبد الله يعني عن الامام احمد في من ترك مسح اذنيه عامدا او ساهيا انه يجزئه اختار الموفق ابن قدامة هذا القول وقال ان هذا القول هو الصحيح ان شاء الله وذلك لان لانهما من الرأس لكن على وجه التبع ولانه لا يفهم من اطلاق مسح الرأس لا لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه لا يفهم باطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان اجزاء الرأس فبينهما فرق كبير بين الاذنين وبين اجزاء الرأس ولهذا لا يجزئ مسحهما عند من رأى انه يجزئ مسح بعض الرأس. يعني العلماء الذين قالوا انه يجزئ مسح بعض الرأس قيل لهم هل ترون انه يجزئ مسح الاذنين؟ قالوا لا لا يجزئ ولذلك قالوا انه لا يجب مسح الاذنين ولانه لا دليل يدل على مسح الاذنين. واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه يدل على الاستحباب وعلى السنية وهذا القول هو الاقرب والله اعلم لانه لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين واما الحديث الاذنان من الرأس اولا فقد قيل انه ضعيف ثانيا على تقدير ثبوته فالمقصود ان الاذنين يشرع مسحهما تبعا للرأس هذا هو المقصود ان الاذنين يشرع مسحما تبعا للرأس ولو كان مسح الاذنين واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يرد عنه انه امر بذلك ولو في حديث واحد وهذا مما تحتاجه الامة الى بيانه ويحتاج اليه كل مسلم ومسلمة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا هو القول الذي عليه اكثر اهل العلم وعده اه بعضهم هو انه هو ظاهر المذهب عند الحنابلة وهو الاقرب والله اعلم لكن مع ذلك نقول يستحب مسح الاذنين على رأي جميع العلماء تمرة الخلاف تظهر في ماذا ثمرة الخلافة في هذه المسألة تظهر في اي بل يذكر لنا؟ نعم نعم نعم هذا رجل مسح رأسه ولا يمسح اذنيه. هل نقول وضوءه صحيح او ضوء غير صحيح فعلى القول الاول وجوب مسح الاذنين يكون الوضوء غير صحيح وعلى القول الثاني ان وضوءه صحيح لكن ترك امرا مسنونا. وهذا هو الاقرب ولا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يرد الامر به لكن بكل حال لا شك ان مسح الاذنين انه اه مستحب متأكد الاستحباب ابان المؤلف كيفية مسح الاذنين قال ويدخل سبابتيه يعني هذا الاصبع الذي يلي الابهام يسمى السبابة. لان الانسان يشير به عند السب يشير به عند السب هكذا وبعض الناس يقول سباحتين يسميهما سباحتين لان المسلم اذا سبح اشار بهما وعلى كل حال لا مشاحة ولا اصطلاح سواء قلنا سبابتين او سباحتين يعني سبابتين ورد يعني في كلام اهل العلم تسميتهما بالسبابتين وورد ايضا في بعض الاثار ما يدل هذا وكونه يعني يقاس بابتين لانه يعني الانسان اذا سب آآ يشير بهما ولا يعني ذلك يعني ان نقر الانسان على السب عندما نقول السبابة ليس هذا اقرار في السب ويعني فالامر في هذا واسع سواء كنا سبابتين او سباحتين والمؤلف عبر بقوله سبابتين. قال يدخل سبابتيه في صماخ اي اذنيك ويمسح بابهاميه ظاهرهما. فالسبابتان يدخلهما في باطن الاذنين ويسمى صماخ الاذنين والابهام يكون يمسح به ظاهر الاذنين هكذا سبابتين باطن اذنين والابهامين ظاهر الاذنين. هذه هي صفة مسح الاذنين قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. وغسل رجليه من فروض الوضوء. وسبق ان تكلمنا عن هذا ويدخل اه اكعبان في غسل الرجلين ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل رجليه حتى شرع في الساق حتى شرع في الساق ولا يمكن ان يشرع في الساق الا اذا غسل آآ كعبيه الا اذا غسل كعبيه فيكون معنى قول الله تعالى وارجلكم الى كعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لكعني مع الكعبين