الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا هذا هو الدرس الاخير في كتاب المناظرات الفقهية والاسبوع القادم ان شاء الله سننتقل لكتاب اخر ساعلن عنه باذن الله بعد انتهاء هذا الدرس في هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الاخر من عام الف واربعمائة واحدى واربعين للهجرة بقي معنا اه اربعة امثلة في هذه المناظرات نبتدئها اولا بالمثال السادس عشر بالشفعة والشفعة معناها استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه يعني اوضحها بمثال بسيط لو كان بينك وبين شخص ارض هذه الارض قيمتها مليون ريال لك نصفها وله نصفها ثم تفاجأت بان شريكك قد باع نصيبه لطرف ثالث هذا الطرف الثالث سيحل شريكا لك شريكا جديدا وانت قد لا ترضى بشراكته تعرف صاحبك وترضى بشراكته لكن هذا الجديد لا تدري عنه ولا عن اخلاقه ولا عن طباعه فهنا يجوز لك ان تنتزع حصة شريكك هذه التي باع لطرف ثالث ان تنتزع من هذا الطرف الثالث وتقول له بكم اشتريتها فاذا قال اشتريتها بست مئة الف تقول خذ هذي ست مئة الف والارض تكون كلها لي هذا معنى الشفعة وهذا ليس باختياره هذا جبرا عن قهرا ولذلك يعبرون عنها استحقاق الانسان انتزاع تنتزع انتزاعا منه انتزاع حصة شريكة من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد. يعني مثلا ست مئة الف هذا هو الثمن الذي استقر عليه العقد فتقول انت اشتريته بست مئة الف خذ ست مئة الف والارض تكون لي وهذا كما ذكرت انتزاعا وليس اختيارا منه وهي على سبيل القهر ولا انتزاع هذه هي فكرة الشفعة ومعنى الشفعة واقرتها الشريعة الاسلامية في كل ما هو مشترك. على خلاف بين العلماء في تفاصيل تفاصيل ذلك كما كون هذا في ابواب الشفعة لكن عندنا هنا مثال آآ لحكم من احكام الشفعة وهل الشفعة حق الشفعة هل هو على الفور او على التراخي يعني لو ان هذا الذي له حق الشفعة علم بها ولم يطالب هل يسقط حقه او ان حقه لا يسقط كسائر الحقوق فهناك من اهل العلم من قال ان الشفعة كحلل يعني يأخذون يقولون الشفعة كحل العقال اذا لم يطالب بها على الفور سقط حقه مباشرة لابد ان يطالب بها او يشهد يشهد من حوله اشهدوا اني ترى اطالب بحقه في الشفاعة والا يسقط والقول الثاني ان الشفعة كسائر الحقوق كحقه مثلا في الخيار كحقه تساؤل حقوقي لا تسقط الا برضاه ولا تسقط بمجرد التأخر في المطالبة بها هذان قولان ورأيان في هذه المسألة الاول هو المذهب عند الحنابلة وهو الذي عليه العمل في المحاكم انها على الفور والقول الثاني هو القول الذي رجحه كثير من المحققين من اهل العلم وسنستمع الان لوجهة كل قول ولادلته ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والسامعين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال السادس عشر في الشفعة الشفعة شرطها الفور. فلو اخر الطلب بعد علمه من غير عذر سقطت شفعته. لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقاب. وفي حديث اخر الشفعة لمن واثبها. ولانه اذا اخرها تضرر هو المشتري والضرر لا يزال بالضرر. اذا هذه وجهة اصحاب القول اول ان الشفعة على الفور فلو تأخر في طلبه لحقه في الشفعة بعد علمه من غير عذر سقطت ووجهة اصحاب هذا القول قالوا نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها ولانه اذا تأخر في الطلب قرر مشتري ولا ظرر ولا ظرار نعم بل الشفعة حق من جملة الحقوق لا تسقط الا باسقاط صاحبها او بما يدل على رضاه. فان الشارع اثبتها واتفق العلماء على اثباتها فهي من الحقوق المجمع عليها وهي ثابتة لصاحبها. فطريقها طريق سائر الحقوق ولو كانت للفورية مع شدة الحاجة بيانها لبينها الشارع. واما الحديثان الذين اللذان ذكرت فغير محتج بهما على حكم شرعي. واما تعليلك بان في التأخير تضرر المشتري فلسنا نقول انه يمكن الشفيع. طيب اه اصحاب القول الثاني قالوا ان الشفعة حق كسائر الحقوق لا تسقطوا الا بما يدل على اسقاطها وبما يدل على رضاهم اما مجرد انه لم يطالب بها على الفور هذا لا يسقطها واما ما استدل به اصحاب القول الاول من الحديثين فهذان الحديثان نص في المسألة لو كان صحيحين لكنهما ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة لكنه لا يصح الشفعة محل العقال وشفعة لمن واثبها هذه ظعيفة ولا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما التعليل بالظرر فسيجيب عنه. نعم. واما تعليلك واما تعليلك بان في التأخير تضرر المشتري. فلسنا نقول انه يمكن الشفيع من استمراره من استمراره على السكوت. ولكننا انه يمكن انه يمكن الشفيع. فلسنا نقول انه يمكن الشفيع من استمرار استمراره على السكوت. ولكننا نقول اذا علم فتأخره الطلب لاجل النظر في الحظ والمراودة والمشاورة. وما هو يقدر عليه في الثمن. حالة المشتري هل يرغب في في في شركتهم لا ونحو ذلك من الاغراض التي شرعت الشفعة لتحصيلها. غير مسقط لحقه. فالجائكم للشفيع عدم اعطائه الفرصة غير غير مناسب. غير مناسب لما شرعت له الشفعة. فكما شرع ونحوه الانسان وينظر اي الامرين يجزم به. وشرع غيره من الحقوق. وشرع غيره من الحقوق. فكذلك الشفعة وايضا فالقاعدة الكلية ان جميع الحقوق لا تسقط الا بالرضا باسقاطها بما يدل على الرضا. فلاي شيء نخرج من هذا الحق المتأكد ولكن ولكن الناس اكثروا من الليل لاسقاطها وجعلوها فورية لا فرصة للانسان فيها كأنها حق شبيه بالصائم الذي يراد دفعه بكل طريق. اما الامر الشرعي فهو الجد والاجتهاد في تنفيذ الحقوق الشرعية ومقاصد ومقاصد الشارع بكل في طريق. نعم يعني وجدة هذا القول يقولون ان الشوف حق كسائر الحقوق لا تسقط الا بما يدل على رضاه الحديث الذي استدل به من قال بانها على الفور ظعيف. واما القول بان المشتري يتظرر فهذا لو كان يمكن من الاستمرار على السكوت لكن يطالب الشفيع يقال لهذا الشريك هل تشفع؟ فان قال اعطوني فرصة لكي انظر واتروى واستشير فما المانع من هذا؟ هي كسائر الحقوق كما ان له حق الخيار في المجلس عندما يقول هذا بعتك ويقول اخر اشتريت لا ينعقد البيع حتى يحصل التفرق من مكان التبايع بالابدان ولكي يتأمل وينظر ويتروى لان العقد يقع بغتة فجعل له حظ النظر كذلك ايضا هنا بالنسبة للشفعة والقاعدة في الشريعة ان جميع الحقوق لا تسقط الا بالرضا. لا نخرج عن هذا الا بشيء واضح وليس عندنا شيء واضح يسقط حق الشوف علي مجرد عدم المطالبة بها لكن يمكن لشريكي لهذا المشتري اذا خشي ان يشفع عليه يأتي اليه ويقول يا فلان انا اشتريت هذه هذا الشخص هل لك نظر في الشفعة فان قال لا يشهد على الشاهدين ويسقط حقه في الشفعة اما ان قالت اعطني فرصة افكر اتأمل اتروى فما المانع من هذا يعطى فرصة ولا يقال بان الشفعة على اه الفوائد بل هي على التراخي هذه وجهة اصحاب القول الثاني. نعم قد بان لي ان هذا القول هو حق وكنت في ريبة من القول الذي نزرته اولا لكثرة التفاريع التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في التضييق على الشفيع والاخذ والاخذ بخناقه. فالحمد لله على وضوح الحق الذي يطمئن له القلب تنشرح له النفس والله اعلم. وهذا هو القول الراجح ان الشفعة على التراخي وليست على الفور واما القول بان الشبع تسقط اذا لم يطالب بها على الفور فقول مرجوح الصواب ان الشوف على تسقط هي كسائر الحقوق لا تسقط الا بما يدل على اسقاطها ولا تسقط الا برضا هذا الشريك هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الذي نصره المؤلف هنا ننتقل بعد ذلك الى المثال السابع عشر في المحلل في المسابقة المسابقة الاصل فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر او حافر يعني لا يجوز بذل العوظ في المسابقة من المتسابقين الا في هذه الامور الثلاثة وهي الخيل والابل والسهام. خف يعني الابل. نصل يعني السهام. الحافر يعني الخيل والجامع بينها انها كانت هي الات الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقاس عليه الات الجهاد في وقتنا الحاضر هذه يجوز من المتسابقين بذل العوظ تشجيعا للمسلمين على الاستعداد الجهاد في سبيل الله اه اما اذا كانت اذا كان العوظ من جهة خارجية فهذه ليست اصل المسابقة هذه دعالة لكن الكلام اذا كان المتسابقون هم الذين يبذلون العوظ سواء من طرف واحد او من طرفين فلا يجوز الا في هذه الامور الثلاثة الخيل والابل والسهام هنا يعني بعض الفقهاء يقولون حتى الخيل والابل والسهام لا يصح اخذ العوظ فيها الا بادخال محلل. بادخال محلل. يكافئ مركوبه مركوبهما وذلك لاجل الخروج من شبهة القمار فاذا لم يكن محلل فهذا لا يجوز هذه وجهة اصحاب القول الاول هو مذهب وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني يقولون انه لا يشترط وجود المحلل لان الحديث عام لا سبق الا في خف او نقص او حافر ما دام انه مسابقة في الخيل او الابل او السهام فتجوز ولو لم يوجد محلل الان المؤلف سيعرض لكل من القولين ولوجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم المثال السابع عشر في المحلل في المسابقة شرط اخذ العوض في مسابقة الخير والابل والسهام ان يكون فيها محلل. لا يخرج شيئا يكافئ يكافئ في مركوبه رحمة المتسابقين والسبب في ذلك لاجل الخروج عن عن شبه القمار. لانه اذا لم يكن محلل فان فان كل واحد اما ان يغنم واما نعم ففيه خطر وقمار وميسر. فلا بد من المحلل الذي يخرج الذي يخرج المسابقة في هذا الموضوع. في هذا مقصدها وموضوعها يؤيد هذا حديث ابي هريرة مرفوعا من ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فلا بأس ومن دخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فهو كبار. رواه احمد وابو داوود ولكن اسناده ضعيف. فهو يصلح للاعتضاد والله تعالى قارن بين الميسر والخمر فالميسر جميع المطالبات التي فيها عوض. فالميسر جميع المغالبات التي فيها من غير استثناء. وكما ان هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسر. فهو مذهب جمهور العلماء. فتعين القول به اذا القول الاول انه لا بد من وجود محلل يدخل مع آآ هؤلاء المتسابقين في الخيل او الابل او السهم ولا ذلك الخروج عن شبهة القمار ولهذا الحديث من ادخل فرسا بين فرسين ولا يأمن وهو يأمن ان يسبق فلا بأس ومن ادخل فرسا بين فرسه وهو لا يأمن ان يسبق فهو رواه احمد لكن هذا الحديث ضعيف وتلاحظون يعني حتى متنه فيه ركاكة ليس عليه نور النبوة والحديث هذا لا يصح وقالوا ان هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسر هذه وجهة اصحاب هذا القول. طيب نستمع الان لوجهة اصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشتراط المحلل. نعم ثبت ثبوت اللامرية فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق اي اخذ عوض الا في مسابقة والابل والسهام. ولم يشترط في ذلك محللا ولو كان المحلل شرطا لذكره صلى الله عليه وسلم لشدة في الحاجة اليه وعظم البلوى فيه ولذلك المسابقات الجارية في وقت الخلفاء الراشدين على كثرتها واعتناء المسلمين بها لم يثبت اشتراطهم فيها للمحلل. والحديث الذي ذكرته هو ضعيف كما ذكرته. لا يصلح ان يعارض الاحاديث صحيحة ولا العمل المستمر في القرون المفضلة. اما قولكم ان هذا هو الميسر الذي حرمه الله تعالى فالشارع صرح باستثناء هذا النوع وهو اخذ العوض في مسابقة الخير والابل والسهام بعظم مصلحته. واعانته على تعلم الرماية والركوب المعين على الجهاد الذي هو اكبر العبادات وانفع وانفع الطاعات. فهو وان كان فيه مفسدة يسيرة من جهة القمار فمصلحته تربو على مضرته باضعاف مضاعفة. وهذا شأن الاحكام الشرعية. ان ما كان مصطلحاته انما كانت مصلحته ترجح على مضرته فان الشارع يبيحه ويأمر به. يؤيد هذا ان المتسابقين بقطع النظر عن المحلل لو كان المحذور من اخذ العوض كونه قمارا كونه قمارا فان هذا الا يخرجه عن القمار؟ فالخطر حاصل اما ان يظلم احدهما واما ان يغرق. اما ان يغنم ان انفرد سبق او شاركه المحلل واما ان يغرم ان سبق ان سبقه احدهما فالمحلل لا يخرج المسألة عن المحذور الذي توهم يؤيد هذا ان المحلل ظلم للمتسابقين او تعين بارد. نعم يعني اصحاب هذا القول يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق يعني لا عوظ الا في خف او نصر او حافر وهذا هو الاصل في المسابقة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحلل. والحديث الذي فيه ذكر محلل حديث ضعيف وقد كانت المسابقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسابقات على الابل سبق النبي عليه الصلاة والسلام على الابل في عهده. وكانت المسابقات ايضا على الابل وعلى الخيل ايضا موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد الخلفاء الراشدين ولم يعرف عنهم اشتراط المحلل لا يعرف ذلك في حديث صحيح ولا عن صحابي واحد واول من قال به احد التابعين وقلده بعض الفقهاء على ذلك واذا لا لا يعرف هذا كما قر ابن القيم في كتاب الفروسية لا يعرف عن صحابي واحد انه قال بالمحلل لكن قال بذلك احد التابعين وقلده بعض الفقهاء على هذا ثم ايضا يعني ما معنى ادخال المحلل؟ اذا كان للاجل خروج عن شبهة القمار فالواقع ان هذا لا يخرج عن القمار لانه اما ان يغنم احدهما او يغرق فيغنم انفرد اخذ العوظ او شاركه المحلل او يغرم ان سبقه احدهما. فالمحلل اذا لا يخرجها عن عن ما تخشون منه ثم ايضا المحلل ظلم لاحد المتسابقين لان هذا المحلل يأتي ويدخل وهو لم يبذل عوضا فهذه كما ترون وجهة اصحاب هذا القول يعني قوية نعم يؤيد هذا ان المحلل ظلم للمتسابقين او تحين بارد فانه اذا كان مكافئا لهما ان تورعا وتكلما احتمل ان يسبق فيفوز بالصدقين. او يشارك احدهما او يشارك احدهما من غير مقصود لمغالبته. وهو من باب وهو من وهو من باب اكل المال بالباطل. لان القصد من المسابقة في الرمي والركوب تغالب المتسابقين فقط ليس له غرض في مغالبته وقهره ولا له ايضا غرض في ذلك. وانما غرضه فقط اخذ العوض هو مخالف لموضوع المسابقة. وان كان المحلل غير مكافئ لهما كما هو الغالب الذي لا يسمح اكثر المتسابقين الملتزمين الا جعلوا اقل منهما بكثير. كان ذلك تهينا باردا لا يفيد شيئا. فثبت ان المحلل غير شرط في اخذ العوض بل ولا محمود. وانه من اعظم الموانع المقصود وانه من اعظم الموانع المقصود المسابقة فقد وانه من اعظم الموانع المقصود وانه من اعظم الموانع لمقصود المسابقة اذا التزم شروطه المذكورة عندهم. نعم يعني ادخال هذا المحلل ظلم المتسابقين لانه لا يدفع شيئا وهما يدفعان. قد ينفرد باخذ العوظ وقد يشارك احد لهما فهذا فيه نوع من من الظلم وعدم العدل لا داعي لادخاله في الحقيقة لا داعي لادخاله لاجل التحليل نعم الحق ما قلت وانا قد جرت لي هذه المسألة والتزمنا بالمحلل وتقيدنا بجميع شروطه وانه يكون ماء فرس مكافئ فرس وفرس من وفرس من سبق من سابقته. فلما تم فلما تمت بيننا الشروط ونحن على مضض واغماض عن هذا المحلل فتح لنا بعض الحاضرين حيلة اخرى فقال لو انكم تجعلون المسابقة نوبا نوبا احسن الله اليك يا شيخ لو انكم تجعلون المسابقة نوبا متكررة. فمرة يكون المحلل هذا الذي اتفقتم عليه. والمرة الثانية يكون المحلل صاحبك. والمحلل الاول احد المتسابقين رجيلا للسبق. والمرة الثالثة تكون انت فقلنا ويصلح هذا؟ قال لا مانع ففرحنا بذلك اذ يكون المحلل مساويا لنا في هذا الخطر نعم هو هو يحكي انه اخذ بالقول الاول وهو قول المحلل وانهم وجدوا حرجا وان بعض الناس اتى لهم بحيلة وقال اجعلوا نوبا متكررة اجعله مرة هذا هو المحلل وهل مرة هذا هو محلل ومرة هذا هو محلل يعني حتى يصدق على كل واحد انه يأخذ آآ العوظ ولا يكون في اظن وهذه الحيلة سيناقشها المؤلف نعم هذا هذا التحيل لا يتمشى على قولكم من وجهين. احدهما انه حيلة ظاهرة بل صريحة على منع التحليل. والثاني انه استكمال النوبات الثلاث انه استكمال النوبات الثلاث رجعت المسألة الى المعنى الذي منعتم المسابقة من دون محلل وايضا فان منها محظورا ثالثا وهو انه شرط عقل في عقد. لانكم لم تعقدوا العقد الاول الا بشرط العقول الاخرى فانتم فرظتم من محذور فوقعتم في في عدة محاذير. ولا سبيل الى السلامة الا بالعمل بالقول الذي ناصرناه. نعم. صدقت وحصلت الموافقة من كل وجه والحمد لله رب العالمين. نعم يعني هذا التحيل حيلة وايضا يعني اذا استكملت النوبات الثلاث رجع الى المعنى الاول القول الاول وهو آآ يعني جواز المسابقة بدون محلل وعلى هذا فنقول ان القول الراجح عدم اشتراط المحلل وان المسابقات اذا كانت في الخيل او الابل او السهام فيجوز بذل العوظ فيها مطلقا اما اذا كانت المسابقات في غير هذه الامور الثلاثة فلا يجوز الا اذا كانت في المناظرات لاجل اظهار اعلام الاسلام وادلته وبراهينه. فهذه تجوز على القول الراجح والدليل لذلك قصة ابي بكر فانه لما نزل قول الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قام ابو بكر يقرأ بها في مكة فقال المشركون كيف كيف تنتصر الروم على فارس في بضع سنين وهي قد هزمت الان كانت فارس والروم اكبر دولتين في العالم وغلبت فارس الروم فقال ابو بكر والله لتنتصرن الروم على فارس في بضع سنين قالوا اذا راهن ان كنت صادقا فراهنهم ابو بكر على ان الروم ستنتصر على فارس في ست سنين فمرت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال هلا احتطت يعني البظع ما هو البظع في اللغة العربية؟ من ثلاث الى تسع يعني يفترض رجعتها تسع سنين ليش تجي على ست سنين هل احتطت فمضت الست سنين ولم تغلب الروم فارسا فاتوا الى ابو بكر وقالوا عطنا الرهان تراهانتنا على ان الروم ستغلب فارسا لكن مضت ست سنين وما ما انتصرت الروم على فارس فاخذوا من ابي بكر الرهان لكن ابا بكر يعلم يقينا بان ما قاله الله حق. لا يمكن ان يقول الله شيئا ولا يقع ابدا فقال لهم تراهنونني على ان الروم ستغلب فارسا في ثلاث سنين فقط لانه يعرف ان البضع تسع سنين الان مضت ست فطمعوا في رهان ثان قالوا اذ نعم نراهنك فراهنهم ففي السنة السابعة غلبت الروم فارسا. فاخذ ابو بكر منهم رهانه فيعني هذه القصة رواها الترمذي بسند صحيح ويعني وهي تدل على ان الرهان اذا كان لاجل اظهار ادلة الاسلامي واعلامه وبراهينه لا بأس مثل الرهان مثلا يكون بين المسلمين والنصارى رهان بين مسلم وبين بعض الطوائف المنحرفة بين اهل السنة وبعض الطوائف المنحرفة لا بأس هنا باخذ بجعل الرهان عليه يجعل رهان يجعل جائزة للمتسابق مثلا يكون هناك لجنة تحكيم يوضع جائزة ولو كان ولو كانت ولو كان عوظ من المتسابقين انفسهم لا بأس فهذه حالة رابعة تظاف للخيل والابل والسهام واذا وما كان فيه اظهار لادلة الاسلام واعلام وبراهنة. ما عدا ذلك لا يجوز لا يجوز فلا يجوز الرهان على ما يفعله بعض الناس تحدي يقول اراهنك على ان كان هذا الخبر انك تعطيني كذا او تذبح لي ذبيحة. ما يجوز هذا او يسمونه بعضهم يقول عليك حق. انك تفعل كذا هذا الزام بشيء لا لم لم يلزم الله به اذا فاذا اتى بهذا الحق على سبيل اه يعني بطيبة من نفسه لا بأس لكن ان يراهن على ذلك ويلزمه فهذا لا يجوز وهذا من اكل المال بالباطل لكن اذا كانت الجوائز من جهة خارجية من غير المتسابقين فلا بأس. اما ان تكونوا متسابقين لانفسهم هذا لا يجوز الا في خف او نصل او حافر الذي يقول راهني على كذا راهني ان كان هذا غير صحيح راهني انه يحصل كذا هذا لا يجوز لا يجوز فاذا راهنه لا يجوز ان يعطيه العوظ ولا يجوز لهذا ان يأخذ العوظ هذا من القمار يدخل في الميسر والقمار الرهان لا يجوز الا في هذه الامور الاربعة الابل والخيل والسهام وما كان فيه اظهار للاسلام فقط ونصرة للاسلام ما عدا ذلك لا يجوز الرهان فيه نعم حتى من طرف واحد. لا من طرف واحد او من طرفه. ما دام المتسابقين لا يجوز نعم هذا هذا من الصور من صور الرهان المحرم طيب ننتقل بعد ذلك للمثال الثامن عشر وهذا من مسائل الفرائض وهو الجد لعل اسف ان شاء الله بين الاذان والاقامة مخصص لها وقت الجد مع الاخوة في الميراث الجد مع الاخوة في الميراث ويعني اذا مات انسان وله جد طبعا المقصود بالجد الجد من جهة الاب. وليس الجد من جهة الام هذا رجل مات وله جد من جهة ابيه وله اخوة اشقاء او اب اشقاء او لاب يعبي بعضهم يعني اخوة لغير ام فمن الذي يأخذ الميراث هل الجد كالاب يأخذ الميراث ويحجب الاخوة او ان الاخوة يشتركون مع الجد في الميراث قولان لاهل العلم فمن اهل العلم من قال ان الاخوة يشتركون مع الجد في الميراث على تفاصيل بينهم في هذا ومنهم من قال ان الجد كالاب. اليس الاب يحجب الاخوة؟ كذلك الجد. يحجب الاخوة ولا يرث الاخوة شيئا مع الجد وهذا هو القول الثاني يؤلف عرظ لهذه المسألة وذكر ادلة كل قول نستمع لها ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم المثال الثامن عشر الجد مع الاخوة في الميراث اذا مات الميت عن جد لاب واخوة لغير ام اشتركوا في الميراث. لكن لا على سبيل المماثلة. بل الجد هو المخير بين المقاسمة كاخ مثلهم وبين اخذ ثلث المال ان لم يكن معهم صاحب فضل. فان كان معهم صاحب فرض خير ايضا بين المقاسمة وبين اخذ ثلث جميع المال. وبين اخذ ثلث الباقي. واذا لم يبق الا السدس اخذه وسقط الاخوة. والدليل على شاهد ان هذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه ووافقه على ذلك بعض الصحابة والائمة الثلاثة. ما لك والشافعي واحمد في المشهور عنه اذا القول الاول ان الاخوة يشتركون مع الجد. كيف يشتركون لهم تفاصيل وهناك عدة طرق هناك طريقة زيد بن ثابت هناك طريقة علي هناك عدة طرق ومنها ما اشار اليه المؤلف هنا اشارة موجزة وهي مفصلة في كتب الفرائض وهي ان يخير بين المقاسمة كاخي مثلهم وبين ثلث المال او بين المقاسمة والسدس لهم في هذه التفاصيل لا نريد ان ندخل فيها. لكن يكفينا القول بشكل عام وهو ان القول الاول ان الاخوة يشتركون في الميراث مع الجد. وهذا مروي عن زيد ابن ثابت وقال به الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وآآ زيد ابن ثابت الشافعية اخذوا جميع ارائهم في الفرائض قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد فهو افرض الصحابة ولذلك الرحبي يقول وان زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله فظله منبها افرضكم زيد وناهيك بها. فكان اولى باتباع التابعي لا سيما وقد الشافعي لكن بعض المحققين من اهل العلم كابن تيمية يقول ان زيد ابن ثابت لم يكن اصلا معروفا بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الحديث حديث ضعيف وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انا زيد لم يكن اصلا معروفا بالفرائض ولكن اشتهر هذا الحديث ويعني قال به بعض اهل العلم لكن عند التحقيق الحديث ضعيف وزيد لم يكن معروفا بالفرائض وحتى لو كان معروفا بالفرائض وان الحديث صحيح لا يقتضي ان كل قول ذهب اليه يكون صوابا كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تكن المسألة اجماعا فتبقى المسألة قابلة للاجتهاد طيب ايضا سيبين مؤلف وجهة هذا القول. نعم ووجه اشتراكي من الجد ولاخوته كلهم مدلون بالاب. الجد ابوه والاخوة بنوه. فهذا وجه اشتراكهم. واما وجه ان له الحظ الحظ الاوفر والتخيير السابق فلا ادري ما وجهه. نعم يقول الجد والاخوة كلهم يدلون بالاب. الجد ابوه والاخوة بنوه فاذا يشتركون في ميراث هذه وجهة اصحاب هذا القول طيب وجهة اصحاب القول الثاني وهم القائلون بان الجد كالاب يحجب الاخوة؟ نعم. بل اذا وجد الجد اسقط جميع الاخوة وهو مذهب ابي بكر الصديق وابن عباس وغيرهما من الصحابة. كما هو مذهب الامام ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد وهذا القول هو الذي تدل عليه الادلة فان الله تعالى سمى الجد ابا في عدة ايات وقد اجمع العلماء ان حكم حكم الاب في ابواب المواريث وغيرها. الا في العمريتين لسبب معروف. العمريتين التي قضى فيهما عمر بن الخطاب زوج وام اب وزوجة وام واب. فهذه اشكلت لانها لو اعطيت الزوجة نصيبها كاملا او الزوج نصيبه كاملا لكانت الام اكثر من الاب هذا يخالف قواعد الميراث فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعطي الزوج نصيبه والزوجة نصيبه لكن الام يكون لها ثلث الباقي يعني لو اعطيت الام نصيبها اعطيت الام نصيبها كاملا ليس ليس الزوج واعطيت الام نصيبها كاملا لافضل ذلك الى ان الام ستأخذ اكثر من الاب وهذا يخالف قواعد الميراث عمر رضي الله عنه قال اذا الام تأخذ ثلث الباقي وليس الثلث كاملا فزوج يأخذ النصف والام ثلث الباقي يعني ثلث النصف وهو السدس والاب الباقي والمسألة الثانية الزوجة تأخذ الربع كاملا والام تأخذ ثلث الباقي وهو الربع فهل سميت هاتان المسألتين العمريتان؟ طيب لو كان مكان الابجد لا هنا الام تأخذ الثلث كاملا هذا معنى كلام المؤلف. نعم ما الذي يخرج مسائل الجد والاخوة؟ فاذا عدم الاب فاذا عدم الاب قام الجد مقامه في الميراث. مع الام والجدة ومع الاولاد واولادهم من ذكور واناث. ومع الحواشي كلهم. فلاي شيء لا لا يحجب جميع الاخوة. والاب والاب يحجبهم ويدل على هذا ان جهات العصوبة في فرائض في فرائض منضبطة. فكل جهة قريبة تحجب ما بعد نعم وكل جهة من الجهاد متسلسل في طريق من طريق واحد. فالبنوة وان نزلوا جهة والابوة وان علوا جهة وبنو ابي وام الاخوة لغير ام جهة. وان نزلوا وبنوا الجد وبنوهم الاعمام وبنوهم جهة. وان نزلوا وهكذا فما الموجب لاخراج هذه المسألة؟ وجعل الجد مع الاخوة جهة. وافراد الاب وحده بجهة وافراد بني الاخوة جهة غير جهة ابائهم. وهذا ظاهر جدا على هذا الاصل. نعم يعني اصحاب هذا القول يقولون الجد هو كالاب اولا هذا هو مذهب ابي بكر الصديق وابن عباس. كان ابن عباس يقول الا يتقي الله زيد يعني زيد ابن ثابت. يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا يعني اليس ابن الابن يقوم مقام الابن؟ لماذا ابو الاب لا يقوم مقام الاب؟ فيحجب الاخوة وقالوا ان الله سمى الجد ابا في عدة ايات واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. فجعل الله الجد ابا وحكمه حكم الاب وايضا جهات العصبة منضبطة في الفرائض كل جهة تحجب ما بعدها. جهة النوة جهة الابوة جهة الاخوة جهة العمومة جهة الولاء لكن اذا لما قالوا بهذا القول اضطروا الى ان يقولوا جهة الجدود مع الاخوة جهة الجدود مع الاخوة. لان هذا يشكل لانه اذا اذا قلنا بان الاخوة يشتركون مع الجد لابد من ايجاد جهة وهي جهة الاخوة مع الجدود وهذا لا ينضبط مع اه القواعد الفرائض. ايضا نعم. يؤيد هذا ان الدليل الذي استدللتم به آآ وهو قولكم ان ان الجد والاخوة مدلون بالاب متساوون في ادلائهم تشتركوا فهذا دليل عليكم لا لكم. لا لا تطردوا لا تطردونه فلا تقولون ان ان جدي الاب يساويه ابن الاخ بل المال للاول وهو حق. وهنا قد استويان في القرب من الاب الجد الجد ابي وابن الاخ ابن ابنه لان نسبة الجد اليه كنسبة كنستة كنستة ابن اخي عليه. نعم يعني يريد ان يستدل عليهم بالالزام والالزام هو من مؤيدات الترجيح يقول اذا كنتم تقولون ان الجد والاخوة قد ادلوا والجد ابوه والاخوة بنوه. طيب نطرد هذا ايضا في آآ ابو الجد وفي ابناء الاخوة ايضا يقولون لا ما يشتركون ابناء الاخوة ليس لهم شيء. مع ابو الجد وهذا مما ينقض هذا الاستدلال وهذا كما ذكرت في الدروس السابقة هذا من مؤيدات الترجيح الزام يعني من تناظره الزامه وطرح اللوازم على على قوله وتبيين نأخذ في قوله هذا من من مؤيدات الترجيح. نعم. وهذا بين ظاهر. يزيد هذا ان من اعظم يؤيد هذا هذا لو يؤيده يؤيد هذا نعم. يؤيد هذا ان من اعظم البراهين على صحة القول انضباطه. ويسر معرفته العمل به ولا يخفى ان جعل الجد ابا وحجب الاخوة به هو القول المنضبط المتيسر فهمه. بل البسيط انه في الادلة على ضعف القول كما انه في الادلة على ضعف القول عدم انضباطه وجريانه على القواعد الشرعية والاصول المرضية يخفى ما في قولكم هذا ولا يخفى ما في قولكم هذا من من الارتباك والتناقض. فتارة تقولون لو ثلث المال كله فتفرضون فرضا لم يفرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان الاب والجد عند عدم الاولاد ليس لهم فرض وانما هم عصبة وتارة تقولون يقاسم الاخوة كانه اخ معهم. وليس في الفرائض عاصبان كل واحد من جنس مشارك اخر وتارة تجعلون له السدس وتارة ثلث الباقي وقد اعترفتم بحيرتكم في هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل. وتارة تجعلونه يعصب الاخوات. فتارة تفرطون اختي معه في الاخضرية ثم تكدر ثم تكدرون عليه ما فرضتم عليها. ثم تكدرون عليها. ثم تكدرون عليها ما اردتم فتعودوا معه الى التعصب. وان الى التعصي الى التعصيب. الى التعصيب وانما هو فرض به الزوجة والام من تمام فرضها. وقد اجمع العلماء ان كل مسألة فيها عاصم لا عول فيها لا عول فيها وهذه المسألة من هذا الباب عالت وفيها عاصم فان الجد والاخت اخذا اخذا الباقي تعصيبا والتفريط الاول اسم بلا مسمى. فما الذي اخرج هذه المسألة من الاجماع؟ نعم يعني حاصل هذا الاستدلال يقولون القول بان الجد كالاب وانه يحجب الاخوة قوله منضبط. وقوله واظح سهل في الفهم وفي التطبيق. اما القول بان الاخوة يشاركون الجد كيف يشاركون الجد ولذلك اصحاب هذا القول اختلفوا في ذلك. وعلى القول المشهور عندهم طريقة زيد بن ثابت يعني فيها شيء من الارتباك والتناقض. تارة يقول له ثلث المال فيفرضون لهذا العاصم فرضا ليس له اصل في الشرع وتارة يقول يقاسم الاخوة كانه معهم. وكيف يجتمع عاصبان من جنس يشارك احدهما الاخر. وتارة يجعل له السدس وتارة الباقي وتارة تأتي مسألة الاكدرية في مسألة الاخت مع الجد. يعطونها نصيبا ثم يكدرون عليها باخذه منها هذه مسائل غير منضبطة هذا مما يضعف هذا القول ويؤكد رجحان القول بان الجد كالاب يحجب الاخوة. نعم. ومن عجائب هذا القول انهم يعادون الاخوة للابي انهم يعادون انهم يعادون الاخوة للاب مع الاشقاء على الجد سيزاحمون بهم الجد لاجل تنقيص حقه. ثم يأخذ ثم يأخذ الاشقاء ثم يأخذ الاشقاء ما حصل لولد وهذا ليس له نظير بفرظ لشخص لشخص ويسمى له نصيب ويكون ذلك النصيب لغيره. فمن تأمل هذه التفصيل العجيبة المخالفة للنصوص والقواعد والفرائض التي لا اساس لها ولا اصل صحيح ولا ضعيف ترجع اليه تيقن يقينا ضعف هذا القول وصواب القول وصواب القول الذي دلت عليه الادلة المتنوعة ان الجد حكمه حكم الاب وهذا هو مطلوب. نعم يعني يقول ايضا من من اسباب ضعف هذا القول المعدة المعدة لها تفاصيل لا نريد ندخل في تفاصيلها لكن يعني محصلها ان ولاب يعادون الاخوة الاشقاء لكي يزاحمون الجد. ثم بعد ذلك يرجع الاخوة الاشقاء ويأخذون ما كان لهم. وهذا ليس له نظير في ابواب الفرائض وهذا مما يبين ضعف هذا القول. نعم لقد جزمت بضعفه في اول ما برهنت عليه قبل ان تستكمل باقي باقية الادلة. فواحد مما ذكرته كاف والباقي نور على نور والحمد لله على فضله واحسانه. وبهذا يتبين ان القول الراجح هو ان الجد كالاب يحجب الاخوة. يعني هالك عن جد واخوة. الاخوة ليس لهم شيء اجميع المال للجد؟ هذا هو القول الراجح. واصبح الان هو الذي عليه العمل في المحاكم. مع ان المشهور من المذهب هو تشريك الاخوة مع الجد. لكن لضعف هذا قول ولرجحان القول بان الجد كالاخ بان الجد كالاب اصبح عليه العمل. وهو الذي عليه ايضا فتاوى المشايخ مشايخنا اه بن باز وابن عثيمين واكثر العلماء على هذا القول ان الجد كالاب وآآ انه يحجب الاخوة. طيب ننتقل بعد ذلك لمثال تعشر في العيون في النكاح. العيون في النكاح اه هل هي مخصوصة محصورة؟ او انها ليست محصورة وانما لها ضابط وهي لان كل عيب ينفر الزوج من الاخر ويمنع من المقصود قولان للفقهاء والمؤلف سيعرض القولين فقول يقول بحصر هذه العيوب وانه لو وجد عيب غير هذه العيوب لا يعتبر. قول اخر لا يقول عيوب النكاح غير محصورة وانما نضع لها ظابطا فنستمع لوجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في المسألة. نعم. المثال التاسع عشر في حكم في حكم العيوب في الكحل العيوب في النكاح معينة مخصوصة كعيوب الفرج والجنون والجذام والبرص والبخر والقرع وما سوى ذلك ليس من العيوب. فلا يثبت للزوج الاخر الفسق بعيب غير المذكورات. ووجه انها مروية عن الصحابة رضي الله عنهم. فنقتصر عليها لان الاصل العصمة. فلا نمكن الاخر ومن الفسخ الا بدليل. اذا هذا القول الاول ان عيوب النكاح منحصرة. عيوب الفرج كانسداد الفرج مثلا والجنون والجذام والبخر وهو الرائحة الكريهة التي تصدر من الفم والقرع لان هذه هي المروية عن الصحابة ما عدا لا تعتبر عيوبا القول الثاني نعم العيوب في النكاح كل عيب ينفر الزوج ينفر ينفر احسن الله اليك كل عيب ينفر الزوجان ويمنع المقصود فمنها الهموم التي ذكرت ومنها الخرس والصمم وفضل اليدين والرجلين او احدهما ومنها العقم ومنها كل شيء يمنع المقصود من النكاح وهذا هو الذي ينبني على الاصل في الاصل في جميع العيوب فكل عيب في فكل عيب في شيء فانه المانع المقصودة ثمرته وفائدته. واين البقر والقرع من الخرس؟ والصمم وقطع اليدين والرجلين قلوبكم انه مروي عن الصحابة فما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فانه يثبت الحكم به وبنظيره وبما هو اولى منه بل قد روي عن بعضهم اثبات الخيار للمرأة اذا تبين ان الزوج عاقل كما هو معروف عن عمر رضي الله عنه. واما قولكم الاصل فنعم الاصل العصمة اذا تزوج الرجل بالمرأة حتى تعلم ما يخل بالنكاح ويزيله. ولكن الاصل السلامة من العيوب فاذا وجد عيب خلاف المعهود ثبت للاخر خيار العيب. واذا كان العيب في البيع ونحوه يثبت في كل شيء واذا كان العيب في البيع في المبيع ونحوه يثبت في كل شيء ينقص به قيمة المبيع والخطر فيه اسهل فكيف لا يثبت في النكاح العظيم. فكيف لا يثبت في النكاح العظيم خطره الشديد امره. يوضح هذا قوله قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فهذا نص صريح انها احق من غيرها بالوفاء والشروط تارة تشترط لفظا وتارة تشترط عرفا. فاذا تزوج انثى بناء على سلامتها فوجدها عمياء خرساها صما. مقطعة ليس هذا من اكبر الادلال بالشرط الذي دخل عليه الازواج في العرف. نعم. القول الثاني ان عيوب النكاح هي كل عيب ينفر الزوج الاخر ويمنع المقصود لا ينحصر في العيوب المذكورة ولا ينحصر في العيوب المذكورة فمن ذلك مثلا الخرس الصمم قطع اليدين العرج العقم ايضا العقم من الزوج او الزوجة كذلك المرض النفسي مثلا هذه كلها تعتبر من عيوب النكاح كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر. من غير حصن لها بعيوب معينة. والمرجع في ذلك للعرف نعم لكن لابد ان يمنع المقصود من النكاح يعني العيوب التي لا تمنع المقصود من النكاح هذه لا تضر اذا كان يعني ما في احد كامل لابد ان يكون في كل انسان يعني عيوب لكن مقصود العيوب التي تمنع من الاستمتاع وتمنع من التحقق مقاصد الحياة الزوجية هذه هي العيوب المؤثرة اما عيوب يسيرة يعني مثلا وسواس يسير مثلا هذا لا يعتبر عيبا. لا يعتبر عيبا لكن اذا كان هذا الرجل عقيما وتزوج هذه المرأة او العكس ولم يخبر الاخر هذا يعتبر عيب كذلك العنة في الرجل ايضا يعتبر عيب كذلك ايضا العرج مثلا الذي يمنع من من من المرأة من المشي او الزوج من المشي مثلا ونحو ذلك من العيوب التي تنفر احد الزوجين من الاخر وتمنع تحقق المقصود من الزواج نعم صدقت يا اخي لقد اتضح لي صواب هذا القول وساخبرك بقضية جرت لي الان هي محل الفرجة. نعم هو يقول يعني يسلم هذا سيذكر قصة اه حصلت تبين رجحان القول بان عيوب النكاح غير منحصرة وانها ترجع للظابط. نعم تزوجت امرأة بناء مني على سلامتها وانها من جملة النساء التي يحصل المقصود بها وكان لي مع قصد الاستمتاع وحصول قصد خدمة بيتي وطبخ طعامي. وعمل ما احتاج اليه في بيتي فتكلفت في مهرها وامهرتها عشرة الاف درهم فلما دخلت عليها وجدتها عجوزا صماء عمياء خرساء. فاسترجعت فاسترجعت حين زفت لي حين زفت الي وقلت قد فاتني جميع مقاصدي كونها عجوزا مانع من وجود النسل. وبقية صفاتها مانعة من السوء بها والاستمتاع والانتفاع. فخاطبت وليها بذلك وقلت كيف غررتموني بها؟ وهي على هذه الحال فقال لي هل شردت علينا انها ليست بعجوز ولا صماء ولا عمياء ولا خرساء فقلت ما شردت ذلك ولكن كل احد يعرف ان هذا غرور منكم يعني غش غرور يعني تغرير وغش. نعم. وانها ليست مقصودة لي. فقال لي فقال لا نجبرك على البقاء معها فان شئت طلقها ولكن قم بنفقة العدة وكسوتها ومسكنها فقلت واين الصداق الذي عليها فقال لي هلم الى القاضي وانت قاضي نفسك وقد انصفك من جعلك قاضيا على نفسك. وكان هذا وكان هذا الولي قد علم اني اعتقد ان هذه الاشياء ليست بعيوب بل كان من جملة التلاميذ الذي الذين اخذوا عني هذه المسألة فجعلت احيد عنه وقلت حسبكم الله كيف غررتموني وظلمتموني؟ فقال يا استاذ لا تغضب وانما فان ما ظلمناك وانما انت الذي قررت لنا هذه المسألة فان كان ملامة فلم نفسك. وان كان فيها ظلم فانت الذي تسببت في ظلمك واذا كان مثلك يا استاذ لا يعمل بما يقول فمن الذي يعمل منا ولكن بارك الله فيك المهر قد تقرر فان كنت تريد زوجتك فقم بواجبها واصبري عليها فان الله لا يضيع اجر الصابرين. وان كنت تريد فراقها ففارقها فراقا جميلا. واستعد نفقة العدة وتوابعها فحصل لي بذلك غم متتابع. ولكن لا شك ان هذا الذي جرى علي من اكبر الاسباب بسرعة تلقي قولك بالقبول وصار له محل كبير عندي لكوني علمت وجربت فاجتمع لي علم هذه المسألة وذوقها وعملي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه القصة قصة خيالية ليست قصة واقعية. لكن المؤلف اراد ان يبين يعني بهذه قصة ظعف هذا القول يقول افترضوا ان رجلا تزوج امرأة ثم لما دخل عليها وجدها عجوزا صماء عمياء خرسا اليست هذي عيوب النكاح فبناء على القول الاول ليست عيوبا لانهم يقولون عيوب محصورة فالعيوب التي ذكرها والتي اثرت عن الصحابة ما عدا ذلك لا بد ان تشترط انها لا تكون كذلك فيقول انت يعني لم تشترط علينا هذا فاما ان تمسكها وتصبر والله يجزي الصابرين واما ان تطلق وتقوم بتبعات ذلك من النفقة ونحو ذلك. والصداق يذهب عليه فان اعترظت فانت الذي قد قررت لنا هذا. فهذا يريد ان يبين ظعف هذا القول. وان القول الصواب في هذه المسألة هو ان عيوب كاح ترجع لظابط وهي كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ويمنع تحقق المقصود من النكاح هذا هو القول الصواب في هذه في المسألة وانها لا تنحصر في عيوب معينة. ننتقل المثال الاخير معنا في هذا الكتاب وهو المثال عشرون في مسألة فعل المحلوف فعليه ناسيا او جاهرا. يعني اذا حلف الانسان على شيء حلف ان ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا او جاهلا فهل يحنث او لا يحنث؟ هل يحنث تلزمه الكفارة؟ او لا يحنث؟ هم لم يتعمد؟ قال والله لا افعل كذا ثم فعله ناسيا او جاهلا فهل يحنث وتلزمه كفارة او نعذره بالجهل والنسيان؟ ونقول ليس عليه شيء. قولان للفقهاء. سيبين مؤلف وجهة كل قول ثم يتبين بعد ذلك القول الراجح نعم المثال العشرون في مسألة فعل المحلول عليه ناسيا او جاهلا وان حلف ففعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاب ولم يحنث في اليمين بالله تعالى والفرق بينهما ان الطلاق والعتاق فيهما حق ادم فلم يعفو في فلم يعفو فيه فلم يعفى فيه عن الخطأ والنسيان بخلاف اليمين بالله فان الله تعالى قد عفا عن الخطأ والنسيان فلا يحنث بذلك. اذا القول انه اذا حلف ففعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا لا يحنث الا في الطلاق او العتق وانما استثنوا الطلاق والعتق لانه محق ادمي فيقولون يستوي فيه العمد والنسيان والخطأ. كالاتلاف بخلاف اليمين بالله تعالى فلا يحنث فيها القول الثاني نعم ليس بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتاق فرض وكلها حق لله تعالى. وقد يكون ايقاع الطلاق اشد على مرأة من الرجل والله تعالى لم يفرق بين الامرين. هذا من جهة دخولها بالنص. واما من جهة دخولها مقصود الحال الحانفين فظاهر جدا فانه اذا حلف على زوجته الا تفعل شيئا فان غرضه منعها وانها تمتنع بحلفه والا والا تقصد مخالفته. فاذا فعلت ذلك نسيانا او خطأ فان غرض او لم ينتقض ومقصوده من عدم مخالفتها له باق. فانها لم تتعمد ذلك. وحقيقة وحقيقة الحنف هو فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله على وجه القصد والعمد. فاذا طبقت فاذا طبقت الحنيف على هذه المسألة عرفت انه عرفت انه لا حل له لا حنف فيها. عرفت انه لا حنث فيها. فالشارع رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ والعرف الذي في عقول الناس وفي طريقهم انه غير حانث ولا ملوم. فتعين القول وبهذا ووجب مساواة الجميع لاستوائها في المعنى الذي لاجله رفعت المؤاخذة اثما وتحنيثا وتحنيث وهو المطلوب. الطلاق المعلق بان يحلب الطلاق. يقول عليه الطلاق ان ذهبت للسوق. عليه الطلاق ان فعلت كذا. عليه الطلاق قد حصل كذا او كما يفعل بعض الناس في بعض المجالس يتكرر منهم الحلف بالطلاق عدة مرات لاتفه الامور. بل بعض الناس يرى انهم من والكرم انه يحلف الطلاق. حتى ما لا يكتفي بالحلف بالله. يحلف بالطلاق وهذا من الجهل وقلة الوعي ومن التلاعب بحدود الله. هذا لا يجوز ينبغي ان يعزر هؤلاء الذين يحلفون بالطلاق والذي عليه اكثر اهل العلم ان الطلاق يقع ان الطلاق يقع هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وكانت عليه الفتوى الى زمن ليس بالبعيد. الى زمن الشيخ محمد ابراهيم والفتوى على انه يقع لكن لما اتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اخذ برأي ابن تيمية وهو انه ما دام انه لم يقصد الطلاق وانما قصد الحث او المنع والتصديق او التكذيب فلا يقع وعليه كفارة يمين اصبح على هذا القول فتوى لكن الان توسع بعض الناس في هذا فهؤلاء الذين يحلفون في المجالس بالطلاق ينبغي ان يردعوا والا يفتوا وان يقال من حصنوا هذا يذهب الى دار الافتاء. ويبين له ان اكثر اهل العلم يرون وقوع الطلاق وحتى ان افتنيك بعدم وقوع الطلاق وان عليك كفارة يمين فانت على خطر لان اكثر العلماء يرون وقوع الطلاق هذا يسمى الطلاق المعلق. لكن لو حصل الان المؤلف يقول ان المرأة حلفت ففعلت ما علق عليه الطلاق ان ونسيان عن جهل ونسيان فهل يقع او لا يقع؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. فحتى عند المذهب عند عند الحنابلة يقولون حتى لو فعلت ما حلف على الطلاق به جهلا او نسيانا فيقع الطلاق ايضا ويريد هنا المؤلف يقول هناك قول اخر بانه لا يقع وان هذه المرأة لم تتعمد المخالفة ولم يحصل الحنث فهذا هو الاقرب والله اعلم انه ما دام ان آآ هذا المحلوف عليه حصل عن جهل او نسيان فلا يقع الطلاق نعم الحق والله ما قلت ولقد جاءني هذا البرهان وانا في غاية التعطش والاضطرار والاضطرار اليه نصا وعلى قلبي احلى من الماء بارد العذب للضمان الشديد ضمأوه في اليوم الشديد حره. ولي في هذا الموضوع قصة عجيبة. هنا ايضا يفترض قصة وهي قصة يعني خيالية لكن تبين رجحان القول بان هذا اذا حصل عن جهل او نسيان فانه لا يقع الطلاق ولا فرق بين اليمين بالله والطلاق في اذا وقعت عن جهل ونسيان فانه لا يحنث بها. طيب نستمع لهذه القصة. نعم. انه كانت لي زوجة وكنت مشغوفا بها جدا بحيث الهتني عن كثير من مصالحي وهي اشد مني شغفا فكانت غاية امنيتي في حياتي وهي كذلك حتى ظننا انه لا يفرقنا هنا الا الموت وكانت كريمة سخية لا ترد مستوهبا ولا مستعيرا كائنا من كان. لا ترد مستوهبا ولا مستعرا كائنا من كان فاتفق ذات يوم ان حلفت عليه ان حلفت عليها بالطلاق الثلاث ان لا تعير هذا المتاع متاعا كنا كثيرا ما نستعمله وحاجتنا فيه مستمرة فمن المصادفات الغريبة انه طلب منها بعض اقارب الذين كانت تعرف شدة رغبة في صلاتهم وانهم بمنزلة نفسي استعارة هذا المتاع الذي حالفت عليه لغرض ضروري بدالة. فحملتها فما حملتها معرفتها لقوة رغبتي فحملتها رغبتها معرفتها لقوة رغبتي في عدم منعه ان بادرت اعطاء هذا المتاع ساهية عن حلف وكانت بالطبع اشد مني على التزامها لهذا اليمين. فما هو الا ذكرت حلف بعدما خرج المتاع من يدها فاسقط في يدها وبقيت تتغشاها سكرات هذه الفجيعة التي هي اعظم عليها من موت اولادها وكل حبيب لها وكل سكرة تتعشاها يخشى ان تخرج معها روحها. فدخلت فدخلت الدار ورأيتها على هذه الحال على هذه المدهشة. واخبرني اهل الدار بالواقعة. وقد عاهدت من نفسي اني امرؤ لا تؤثر في المصائب. ولا تزعجني الكوارث ولا لكنهم محل هذا كله فاصابني من الفجيعة اعظم مما اصابها. ومكثنا على هذه مدة جزم اهلنا انا اننا نفارق الدنيا ثم ذهبت الى اهلها ثم ذهبت ثم ذهبت الى ذاهبة بقلبي وروحي وراحتي وابقت عندي ما قابل ذلك من قلبها وروحها وراحتها. فحملني بعد هذه الواقعة شدة شدة الوله وقوة وعدم تماسك الصبر اني جعلت اتتبع المشهورين من لعلهم يجدون لي فتوى تسوغ لي الرجوع. ولو كان في انسلاخي من جميع موجوداتي. فبينما انا كذلك اذ قال لي بعض اصحابي الذي الذي اعرف قوة نصحهم. يا عجبا لك يا كيف حملك الهوى وغرض النفس على تتبع اقوال كنت تعتقد خلافا. فما دمت تعتقد ان الناس يحنث في يمين فكيف تطلب من يفتي لك بخلاف ذلك؟ فهب انك وجدت مفتيا بخلاف ما كنت تعتقد هل يحل لك ذلك؟ فقلت ضرورة حملة والفاجعة حيرتني حتى سلبت صبري وقللت ضراعي. فقال لي هذا من المحن والابتلاء التي يبتليك الله فان قدمت طاعته على هواك كان ما اعطاك اعظم مما اصابك. وادركت السعادتين واعانك الله على الصبر وحصلت لك العواقب الحميدة فلم يزل في نصحه حتى استسلمت لحكم الله وسلمت وسلمت لقضائه ووطنت نفسي على الصبر العظيم الذي لو وضع على الجبال لفتتها ثم استمر ثم استمررت على ذلك لا تزيد في الاوقات الا ولها. حتى واياك ايها الاخ هذا المجلس وتناظرنا في هذه المسألة من دون قصد مني. فلما تجلت لي البراهين فلما تجلت فلما تجلت لي بالبراهين التي اوردتها علي تجلت عن قلبي تلك الكروب وعرفت انها فرج من الله فرج من وعرفت انها فرج من الله ساقه الي حين وطنت نفسي على طاعته والصبر الصبر على عن معصيته فحين اذ راجعت حبيبتي ورجعت الينا ارواحنا وراحاتنا وصار لهذا الامر موقع لا يمكن التعبير عن كرهه وشكرنا وشكرنا الله على هذه الحال التي انما جاءت واسست واسست على العلم واسست على العلم الشرعي والطريق المرضي وكل قول وعمل وحال تأسس على العلم وكان تابعا للعلم. فإنه مؤسس للتقوى ثابت لا يتزعزع. مثمر قل لي خير لخير لخيري الدنيا والاخرة. طيب التعليق على هذه القصة وبقية الكلام بعد الاذان باذن الله. نعم الله اكبر الله اكبر اشهد لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان رسول الله على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على اه هذه القصة كما ذكرنا هي قصة افتراضية يبين اه ضعف القول بان الطلاق يقع مع فعل المحلوف عليه نسيانا او جهلا وهي ان هذا الرجل كان له زوجة وكان يحبها محبة شديدة وهي كذلك. تحبه محبة شديدة وظن انه لم لن يفترقا الا بالموت وكانت سخية كريمة فحلف الا تعطي هذا المتاع لاحد فاشتعى اراد ان يأخذه احد الجيران او احد الاقارب فاعطته ناسية هذا الحلف فبعد ذلك هي يعني اصابتها هذه الكربة التي وصفها ثم اصابه هو كربة اشد منها. وجعل يبحث عن الفتاوى وعن كذا يعيش في صراع لانه كان يقرر القول بان الطلاق يقع في مثل هذه المسائل. حتى اتضحت له هذه المسألة وهو ان من حلف المفعول وان المحلوف عليه نسيا او جاهلا لا يحدث ولو كان ذلك طلاقا او عتاقا فهذا يبين جحان القول بان من حلف المحلوف من فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا فانه لا يحنث. لو قلت والله لا افعل كذا ثم وفعلته ناسيا لا تحنث بل حتى لو حلوا بالطلاق على زوجته مع ان هذا قلنا ان هذا لا يجوز لكن لو افترضنا ان هذا وقع قال عليه الطلاق ان ذهبت الى كذا ثم ذهبت ناس فلا يقع الطلاق نعم ولنقتصر على هذه الامثلة التي هي من مشهور مسائل الخلافية الخلافية في الفقه مقتصرين فيها على الاشارة الى الادلة على وجه التنبيه والاختصار تاركين لذكر القائلين بكل قول من بكل من القولين من الائمة الاعلام الا في الشيء النادر منها طلبا للاختصار ومن فوائد ذلك ان الاقوال التي يراد المقابلة بينها ومعرفة راجحها من مرجوحها ان يقطع والمناظر النظر عن القائلين فانه ربما كان ذكر القائل مغترا فانما فانه ربما كان ذكر القائل مخالفته وتوجب له الهيبة وتوجب له الهيبة ان يكف عن قول ينافي ما قاله. ومن اسباب الاتفاق على القول من حق الصواب اذا كان كل من المتناظرين المتناظرين ليس له قصد الا معرفة الحق والراجح. وايثار فبذلك تتم مباحثة والمناظرة ويحصل مقصودها. كما تجد في قصة هذين الرجلين الموفقين المتسابقين الى معرفة الحق وايثاره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما. تم على يد الفقير الى الله بن ناصر بن سعدي وذلك في في ثمانية من جماد الاخرة. عام اربع وستين وثلاثمائة الف لهجرة؟ نعم. الاقوال المتقابلة ومثل هذه المناظرات يتبين بها الصواب، لان الانسان قد يكون الف قولا جاء عليه ويظن ان هذا هو الحق. فاذا قوبل برأي اخر وبينت ادلته تبين له ان الصواب في خلافه. ولذلك والمدارسة بين طلبة العلم هذه مفيدة جدا هذه من من يعني اكبر اسباب تحصيل الملكة وتحصيل العلم ان يكون هناك دروس المباحثة والمدارسة بين طلبة العلم مثلا يتفقون على القراءة من كتاب ثم يتناقشون ويتدارسون ويتباحثون في هذه المسائل واذا حصل بينهم خلاف هذا هو الذي يثري المسألة احسن من ان نكون متفقين على رأي فهذه من من اسباب تحصيل العلم. ثم آآ الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني ختم هذه هذا المتن اللطيف وهذا الكتاب اللطيف وكان ذلك في قبيل وفاته وتوفي سنة الف وثلاث مئة وستة وسبعين يعني قبيل وفاتي بكم سنة وهنا انتهى اربعة وستين ثلاث عشرة سنة توفي في الف وثلاث مئة وستة وسبعين عن تسعة وستين عاما. كان عالما كبيرا محققا لكن العجيب انه لم يشتهر علمه الا بعد وفاته لانه كان في زمن في وقته في حياته كان هناك علماء كبار في زمنه ويعني وكثر وكان هو مقيما هناك في القصيم في عنيزة فلم يكن يعني تكن شهرته كشهرته بعد وفاته كان هناك علماء كبار هنا في الرياض وفي ايضا حتى في القصيم في بريدة ولم يكن مشتهرا كما اشتهر بعد وفاته ومن اسباب اشتهار علمه بعد وفاته مؤلفاته. مؤلفاته الحقيقة اشتهر بها وكانت مؤلفاتا متينة. كانت هذه المؤلفات متينة وقد تأثر بامامين عظيمين هما ابن تيمية وابن القيم تأثرهما بهما تأثرا كبيرا بل لخص كتبهما لخص كتبهما فكان لهذه الكتب كان لها اثر عليه رحمه الله تعالى وغفر الله تعالى له بذلك وقد انتهينا من هذا الكتاب المنظمات الفقهية قيل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الاسبوع القادم سننتقل الى كتاب يجمع بين السيرة والحديث والفقه ايضا وهو كتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم كتاب الفضائل عموما كتاب الفضائل في فضائل السيرة هو فضائل الصحابة. يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم سيرة بعض اصحابه. وهذا الكتاب ان شاء وكتاب الفضائل من صحيح مسلم سوف يوزع الاسبوع القادم ان شاء الله وتبرع به احد الاخوة جزاه الله خيرا تصويره وسوف يأتون به الاخوة في المكتب ويوزعونه في ابتداء الدرس كتاب الفضائل من صحيح مسلم هو الذي سنبتدأ به وستكون طريقتنا فيه بان يقرأ هذا المتن ثم يكون التعليق التعليق على كل حديث يرد. والسير لها اثر يعني لها وقع في النفوس. ولها اثر كبير القصص والسير خاصة اذا كانت في صحيح مسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. واذا كانت قصصا ومن صحيح مسلم فهذا لا شك انها يعني تجمع اولا العلم وتجمع كذلك آآ النواحي التربوية والايمانية. فيكون هذا الدرس يجمع يعني هذه الامور كلها ان شاء الله سنبتدأ به الاسبوع القادم. اذا الاسبوع سنبتدأ بكتاب الفضائل من صحيح مسلم ان شاء الله تعالى اه حتى تقام الصلاة نجيب عن ما تيسر من الاسئلة. هذا سائل يقول يوجد سيديات عبارة عن برامج تستخدم للتعليم من حل اسئلة وعروض ونحو ذلك ووضع عبارة انه يرخص للعمل بها لشخص واحد لعلهم الحق في تحديد المنفعة اذا اشتراه الانسان مثل هذه الاقراص والبرامج للعلماء المعاصرين فيها ثلاثة اقوال منهم من قال انه يجوز الانتفاع بها مطلقا. ومنهم من قال لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. ومنهم مفصل وقال يجوز الانتفاع الشخصي بها دون المتاجرة وهذا هو الاقرب والله اعلم واختيار شيخنا ابن باز وكذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو انه يجوز الانتفاع الشخصي دون متاجرة لو اراد اراد اخذ ان يأخذ هذه مثلا او هذه البرامج ويتاجر بها نقول لا يجوز. لان حقوقها محفوظة لاصحابها. لكن لو اراد ان ينتفع انتفاعا شخصيا فلا بأس. لانه قد وخاصة اذا اشتراها خاصة من اشتراها فلا وجهة لان ان الباع يشترط عليه ان لا الا يعطيها احد هو قد اشتراه هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى العقد فليس لك الحق ان تتحكم فيه بعد الشراء فعلى ذلك نقول الانتفاع الشخصي لا بأس به وانما الممنوع هو آآ المتاجرة بها هناك بعض يعني الاسئلة التي ترد في اه يعني خصومات بين اكثر من طرف هذي لا نجيب عنها لان السائل يريد ان ينتزع فتوى ويحتج بها على خصمه ونحن لا ندري عن ملابسات الامور قد يكون السائل عرظ وجهة نظره ولم يستمع لوجهة نظر الطرف الاخر القضايا الحقوقية يعني نعتذر آآ في الاجابة عنها نعتذر لانه يترتب عليها مفاسد فنأمل يعني ممن ارسل سؤالا الا يرسل سؤالا في قضايا حقوقية او قضايا فيها خصومة او منظورة قضاء رجل سينزل قرض البنك العقاري على فلته الجاهزة وكمل اوراقه وطلب منه البنك تأمين مبلغ في حسابه حتى يخصمها مقابل ضريبة ورسوم وهذا المبلغ الغير متوفر فطلب اقراظه هذا المبلغ مقابل ان يعطيه عشرة الاف هذا قرض ربوي لا يجوز. يقول اعطني مبلغ واعطيك عشرة الاف هذا ربا صريح ما المخرج؟ المخرج ان يبيعه سلعة في ثمن مؤجل يقول انا اشتري سيارة وابيعها عليك وانت تبيعه على طرف ثالث هذا يسمى التورق يجعلها مسألة بيع وشراء. اذا جعلها بيع وشراء لا بأس فيشتري سلعة ويبيعها عليه بثمن مقسط واه هو يبيعه على الطرف الثالث ويحصل على السيولة نقدية سافر قريبي الاسبوع الماضي الى امريكا في الاحد وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في الطائرة يقول لما نزلنا في امريكا اذا نحن بحسب وقت قد دخل وقت الظهر في يوم الاحد نفسه هل اصلي صلوات هذا اليوم ام يكفي ما صليت؟ انت قد صليت الصلوات الخمس والوقت قد امتد معك امتد معك ظهر الاحد يعني هذا كله وقت طويل. فانت قد صليت فيه الصلوات الخمس فلا حاجة لان تعيد هذه الصلوات مرة اخرى ما المقصود بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكوا اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله المقصود ان تعلق الانسان الشديد بالمال والولد قد يلهيه عن طاعة الله عز وجل وقد يكون هذا هؤلاء الاولاد او الازواج عدو كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا تغفره فان الله غفور رحيم. المطلوب من المسلم ان يكون متوازنا في حياته فلا يتعلق بالمال وبالاولاد تعلقا شديدا على حساب دينه على حساب دينه ولهذا قال لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم اذا كان الانسان عنده تجارة لا تلهيه التجارة عن طاعة الله يلتهي بهذه التجارة مثلا تلهيه عن الصلاة او يقع في الربا او المكاسب المحرمة هذا نوع من من من يعني الالتهاب بهذه التجارة عن طاعة الله عز وجل. وكذلك ايضا لو التهى باولاده اذا تهبي اولاده وتعلق باولاده تعلقا شديدا ادى به الى ان يقصر في طاعة الله عز وجل فهذا ايضا هو الذي قد نهى الله تعالى عنه. وهذا يدل على اهمية فقه الاولويات في حياة المسلم. ما الذي ينبغي ان يقدم وما الذي ينبغي ان يؤخر؟ الاخلاص بهذا الفقه يؤدي للنتيجة التي ذكرها الله تعالى. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله هذا هذا الذي الهته امواله واولاده عن ذكر الله حصل عنده خلل في هذه الاولويات. ما هي النتيجة؟ ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. النتيجة هي الخسارة فلابد ان يكون عند الانسان يعني التوازن وفقه الاولويات فطاعة الله عز وجل مقدمة على كل شيء ولا ينتهي الانسان عنها لا بمال ولا باولاد ولا بغير ذلك فهي مقدمة على كل شيء اصيب شخص بالزهايمر او الغيبوبة هل لاولائه ان يتصرف بامواله؟ لا يجوز لاهله او لاولاده ان يتصرفوا بامواله الا في النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته وفي اخراج زكاة هذا المال فقط او في استثماره في استثمارات قلية المخاطر اما تصرفهم بغير ذلك فلا يجوز. ومن الاخطاء الشائعة في هذا ان بعض الناس في مثل هذه الاحوال يتصدقون عن هذا الكبير في السن عنه من ماله وهذا لا يجوز لان هذا ليس من التصرف التي هي احسن حتى لو كان هو يتصدق في حياته ومن فعل ذلك فانه يظمن القائم على هذا الكبير في السن المصاب بهذه الغيبوبة او الزهايمر او الخرف كولي اليتيم يحفظ له ماله ينفق عليه منه وعلى ما تلزمه نفقته كذلك ايضا اه يزكيه زكاة لا تسقط عن هذا المال وكذلك ايضا ان اراد ان يستثمره في مجالات قليلة المخاطر فهذا حسن. يفعل به كما يفعل بمال اليتيم يعتبر نفسه كولي اليتيم تماما هل يجوز اشتراط المرأة في عقد النكاح عن تكون العصمة بيدها؟ قال بهذا بعض الفقهاء لكن هذا قول ضعيف. الصواب ان هذا الشرط لا يصح لانه هنا في المقصود من النكاح. الله تعالى جعل العصمة بيد الزوج فهذا الشرط شرط لا يصح ماذا افعل اذا تأخرت عن صلاة الجماعة لا اذهب الى المسجد ام اصلي في البيت اولا لماذا تتأخر عن صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد قد جاء في صحيح مسلم ان رجلا اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اعمى وليس لي قائد يقودني للمسجد فهل تجد لي رخصة اصليها في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم الرفيق بامته. الذي ما خير بين امرين اختار ايسرهما. هذا رجل اعمى ليس له قائد يقوده للمسجد. لو كانت المسألة فيها جاني الرخصة لرخص لهذا الاعمى. ماذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هل تسمع حي على الصلاة؟ حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فاجب جاء في رواية عند غير مسلم فاني لا اجد لك رخصة وهذا من يعني من اوضح الادلة الدالة على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. ايضا يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر بالصلاة فتقام. ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم واصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. فيجب على الرجال ان يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد هناك بعض الناس يهون من شأن الصلاة مع الجماعة في المسجد. وربما اورد اقوالا في عدم وجوبها ولاجل التهوين بها. صلاة الجماعة صلاة واجبة ومتأكدة. بل ان بعض اهل العلم قال بانها شرط لصحة الصلاة وان كان قول الظالح انها ليست شرطا وانه لو صلى في بيته تصح صلاته مع الاثم لكن هذا يبين يعني ان هناك يعني عظيم شأن هذه الصلاة يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهذا في صحيح مسلم يقول ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد ان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني الرجل المريظ مريظ معذور في ترك الجماعة لكنه يصر على ان يصلي مع الجماعة في المسجد. يؤتى به يهادي يعضد له بين اثنين حتى يقام في الصف انظر الى الى حرص الصحابة الشديد على صلاة الجماعة في المسجد فنقول اول على المسلم ان يحرص على ان يصلي صلاة الجماعة في المسجد. لكن لو قدر انه فاتته صلاة الجماعة في المسجد فلا وجه لذهابه وصلاته في مسجد وحده لانه الجماعة انتهت وانقضت. ليس هناك مزية لان يذهب ويصلي في المسجد وحده. الا اذا كان يرجو وجود جماعة اخرى فيذهب اذا كان يرجو وجود جماعة اخرى او يذهب لمسجد اخر مثلا يصلي فيه مع جماعة اخرى فهذا حسن لكن اذا كان يعرف انه لن يجد احدا فحينئذ تستوي صلاته في المسجد وصلاته في البيت ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد