طيب اذا نبدأ على بركة الله كتاب الطهارة قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب آآ خبر مبتدأ وهو محذوف والتقدير هذا كتاب. وقد عبر عن الكتاب بالباب. وبالفصل و قد يجمع بين الكتاب والباب والفصل فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل وهذه اصطلاحات عند العلماء. وبدأ المؤلف في الطهارة لانها مفتاح الصلاة والصلاة هي هكذا اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولان الطهارة تخلية من الاذى والمناسب ان يبدأ بالتخلية قبل التحلية كما يقال. اه قال كتاب الطهارة الطهارة معناها لغة النظافة والنزاهة آآ عن الاقذار النظافة والنزاهة عن الاقذار. ومن قول الله تعالى وثيابك فطهر. ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف رحمه الله وقال وهي رفع الحدث وزوال الخبث. قال رفع الحدث. وقوله رفع الحدث لو ان المؤلف قال ارتفاع الحدث لكان انسب. لان ارتفاع تفسير للطهارة. اما الرفع فهو تفسير للتطهير تفسير للتطهير. فالرفع تفسير للفعل الفاعل التطهير. آآ ولهذا صاحب جد مستقنع عرف بان ارتفاع ارتفاع الحدث. التعبير ارتفاع الحدث آآ احسن من التعبير برفع وما هو الحدث؟ الحدث وصف اه معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهو وصف معنوي وليس حسيا. يعني الحدث ليس كالنجاسة شيء حسي يرى. لكنه شيء معنوي اه يقوم الانسان يمنع من الصلاة ونحوها. فعندما نقول ان فلانا محدث يعني هذا الحدث شيء معنوي اه يمتنع سببه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. آآ بعضهم يضيف بعد قوله رفع الحدث او ارتفاع الحدث يضيف ما في معناه لاجل ادخال آآ الاشياء المستحبة كغسل آآ الجمعة ونحو ذلك فانها لا يقال ان فيها رفعا للحدث وهي طهارة. ولهذا صاحب الزاد قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث هنا قال زوال ولم يقل ازالة وذلك حتى يشمل ما زال بنفسه وما زال بمزيل وما زال بمزيل وكل ذلك يسمى طهارة. وقوله الخبث يعني النجاسة. الخبث النجاسة وحد النجاسة يعني تعريف النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا ولا لحرمتها. هذا احسن ما قيل في حدها. كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها. فقولنا لا نضاررها احترازا من السم. فان يحرم تناوله لضرره. وقولنا ولا باستقبالها احترازا من مما يستقذر فالمخاطي ونحوه وقولنا ولا لحرمتها احترازا من اه الصيد في الحرم ونحوه ولما كانوا بالطهارة تحتاج الى شيء وافتخروا به ويرفع الحدث ويزول به الخبث وهو الماء بدأ المؤلف به فقال واقسام الماء ثلاثة. قال اقسام الماء ثلاثة. وقسمها المؤلف الى قسم المؤلف المال الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. وهذه المسألة اه نريد ان اه نقف اه عندها قبل ان ندخل في التفاصيل التي ذكرها المؤلف ذهب جمهور الفقهاء الى ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. طهور وطاهر ونجس. والقول الثالث المسألة ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وانه لا وجود لقسم طاهر غير غير مطهر. القول الاول ذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة وهو تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام. اما القول الثاني هو تقسيم الماء الى قسمين طهور ونجس. فهذا هو مذهب الحنفية. وهو رواية عن احمد قال عنها شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه الرواية هي التي نص عليها الامام احمد في اكثر اجوبته اه اما الجمهور الذين قسموا الماء الى طهور وطاهر ونجس فقالوا الطهور هو في نفسه المطهر لغيره. والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. وان نجس ما عدا ذلك وما تغيرت احد اوصافه بنجاسة ما تغير احد اوصافه بنجاسة. و سيأتي بيان وتفصيل لهذا القول في كلام المؤلف رحمه الله لانه مشى بناء على هذا القول. واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فقالوا اما النصوص من الكتاب والسنة انما وردت بذكر هذين القسمين. وانه لا وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقسم يكون طاهرا غير مطهر. وان هذا القسم طاهر غير مطهر ان كان آآ هذا الماء الطاهر الذي اختلط بشيء طاهر ان لم يغلب على اسمه ويسمى ماء فهو في الحقيقة طهور. فهو في الحقيقة طهور. لانه يسمى ماء ولم يتغير بنجاسة. اما ان تغيرت اجزاؤه بشيء طاهر. فاصبح لا يسمى ماء. وانما يسمى بشيء اخر يسمى لبنا او يسمى مرقا او نحو ذلك فان هذا ليس بماء اصلا ولا يدخل معنا في تقسيم لا ولا يدخل معنا في تقسيم المال. ولهذا هذا القول هو الذي عليه اه اكثر المحققين من اهل العلم هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى هو القول آآ الاقرب لاصول القواعد الشرعية وهو ان الماء انما ينقسم الى قسمين طهور ونجس ويقال لمن يعني جوابا عن آآ قول الجمهور نقول آآ الدليل الدال على وجود قسم ثالث طاهر غير مطهر. ليس هناك دليل الحقيقة. فالمائدة انما ينقسم الى قسمين طهور ونجس ولا لقسم طاهر غير مطهر. نعود بعد ذلك لعبارة المؤلف رحمه الله. المؤلف مشى على قول الجمهور وهو تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام على اننا لو قلنا ان الصحيح مذهب الحنابلة وتقسيم المال يطهور ونجلس كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يصبح القول الاول قول الجمهور لكن الذي يعني ينص عليه فقهاء الحنابلة هو ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. عامة كتب الحنابل على هذا. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول الامام احمد في اخر وجوبته نص على ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. طيب المؤلف رحمه الله اه مشى بناء على القول بتقسيم المية ثلاثة اقسام وبدأ بقسم الطهور قال احدها طهور قال وهو الباقي على خلقته يعني على خلقته التي خلقه الله الله تعالى عليها عش مع ذلك مياه الانهار والعيون والامطار ونحوها. يرفع الحذر ويزيل الخبث يعني هذا القسم يرفع الحدث ويزيل اه الخبث. والمقصود بالخبث النجاسة. افاد المؤلف ان الماء يفيد في رفع الحدث ويفيد كذلك في ازالة النجاسة. ثم قسم المؤلف الماء الطهور الى انواع الى اربعة انواع. آآ النوع الاول قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث الخبث وهو ما ليس مباحا كالمقصود كالمال المغصوب هو ماء طهور لكنه مغصوب هذا يقول انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذه المسألة ايضا محل خلاف بين اهل العلم. فمن العلماء من قال بان التطهر بهذا الماء اه انه يرتفع به الحدث ويزول بالخبث ويأثم الانسان اه اه بغصبه يأثم الانسان بغصبه. لكن اه هو في الصلاة الدار المغصوبة ايضا. في الصلاة في الدار المغصوبة تحل صلاة مع الاثم. وهذا هو الاقرب في مثل هذه المسائل ان لان الجهة منفكة. ان الجهة يعني كون هذا الماء مغصوبا او مشروقا او نحو ذلك اه لا يؤثر على القلوب بصحة الوضوء وصحة اه الصلاة. القسم الثاني قال ماء يرفع حبث الانثى للرجل البالغ والخنسى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث بطهارة كاملة عن حدث. اه هذا القسم اعتبره المؤلف اه من قسم الاقسام الطهور لكن ليس لجميع الناس. وانما فقط واما الرجل البالغ والخنثى فيقول ان هذا الماء اه ليس طهورا. وانما يعتبرونه طاهر يعتبرونه من قسم الطاهر غير الطهور. الظابط عندهم فيه هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث به المرأة يعني انفردت به كانت مثلا في دورة مياه وانفردت وخلت بهذا الماء يقولون هذا الماء الذي خلت به المرأة آآ لا يكون طهورا بالنسبة الرجل. لكنه بالنسبة للمرأة يرفع الحدث. واستدلوا لذلك في حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان اغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. نهى ان يغتسل المرأة ان ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن وقال ابن حجر في بلوغ المراظ اسناده صحيح. فهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح. ولكن اه الغريب ان انه قد استدلوا به اه على ان الرجل لا يتوضأ المرأة ولم يستدلوا به على ان المرأة لا تتوضأ بفظل الرجل. لاحظ هنا كلام المؤلف لو يرفع حاجة الانثى ولا يرفع حاجة الرجل. طيب اذا كان دليل هو هذا الحديث هذا الحديث يشمل الرجل والمرأة فما وجد تفريق بينهما وهذا مما يضعف هذا القول ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان هذا الماء الذي خلت به المرأة انه ماء طهور. انه ماء طهور. وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء بل ان بعض اهل العلم حكاه اجماعا النووي رحمه الله حكاه اجماعا وهو رواية عن الامام احمد وحكاية الاجماع محل نظر ان الرواية المشهورة عند الحنابلة انه ليس بطهور وهذا يدل على انها حكاية الاجماع التي انها غير دقيقة. لكن الحكاية الاجماع تدل على ان هذا القول هو رأي اكثر على الاقل. وان هذا القول هو رواية عن الامام احمد اختار ابن عقيل الحنبلي واختار كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. كان يغتسل بفظل ميمونة. وفي رواية عند احمد وابن ماجة عن ميمونة انه توضأ بفضل بفضل غسلها او بفضل غسلها من الجنابة. وآآ القول الثاني هو القول الراجح هو ان هذا الماء اه الذي خلت به المرأة انه طهور يرتفع به الحدث ويزول به الخبث. واما نعم وسوق الاجابة عن الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول هو حديث آآ الحكم ابن عمرو آآ الغفاري آآ في النهي عن اغتسال الرجل بقول المرأة والمرأة بفضل الرجل. قلنا هو حديث من جهة الاسناد صحيح. فكيف نجيب عن الاسدال به؟ نقول هو يحمل على كراهة يحمل على كراهة التنزيل وعلى ان ذلك على سبيل الاولوية وان الانسان يعني ينبغي له ان آآ لا لا يغتسل آآ فضل غيره سواء من رجل او امرأة سواء كان رجلا او امرأة لا يغتسل بفظل الاخر على سبيل الاولوية فيكون النهي محمولا على كراهة التنزيل لكنه لا يدل على ان هذا يعني الماء قد سلب الطهورية ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على ان هذا الماء قد اذا آآ الطهورية ومما يدل ذلك انه لم يقل احد من اهل العلم بان الرجل اذا خلا بالماء انه يكون غير طهور بالاتفاق انه معه طهور ومع انه قد ورد في الحديث فكذلك ايضا آآ الماء الذي خلت به المرأة والحاصل ان الماء الذي خرجت به المرأة غباء طهور في اظهر قولي العلماء. اه القسم الثالث من اقسام الماء الطهور قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. يعني هو طهور لكنه يكره استعماله عند عدم الحاجة. وتزول الكراهة عند الحاجة قال كماء بئر بمقبرة ثماء بئر بمقبرة و لانه ربما ينفذ الى ذلك الماء شيء من آآ النجاسة التي تكون من يعني اجساد الموتى او جثث الموتى ونحو ذلك. وبعض اهل العلم بعض اهل العلم لانه لا يكره. لا يكره. آآ التطهر بهذا اذ انه لا دليل يدل لذلك. وهذا المال اصل فيه الطهارة. الاصل فيه الطهارة والقول بانه باحتمال طول النجاسة اليه قوله يعني بعيد. قال وما اشتد حره او برده. اه قالوا لانه يمنع الطهارة اشتد حره او برده يمنع كمان الطهارة. ولكن القول ايضا بالكراهة قول محل نظر اذ ان الكراهة شرعي يحتاج الى دليل فاذا غسل الانسان آآ جميع اعضاء الوضوء بهذا الماء الذي اشتد حربه واشتد برده ولم كل بشيء من ذلك فلا وجه للقول بالكراهة. قال او سخن بنجاسة. اي اي ان الماء بنجاسة فيكره استعماله. ولكن ان هذا محل نظر اذا سخر بنجاسة ولم يتغير فانه يبقى ماء اه طهورا. ولا واستعماله. اما اذا تغير فحينئذ يكون نجسا يتغير النجاسة يكون نجسا. لكن بعض اهل العلم قال ان ان يعني فصل في المسألة فقال ان انه اذا كان هذا المسخن بنجس اذا كان محكم الغطاء لا يكره استعماله. واذا كان ليس محكم الغطاء او لم يكن مغطى فانه يحتمل ان تنفذ اليه شيء من اجزاء النجاسة ولذلك فانه يكره يكره آآ استعماله. قال او سخر بمنصوب. للعلة التي في المسخن بنجاسة. قالوا انه لا يسلم من صعود الزائن آآ من ذلك آآ المرسوم وكما ذكرنا الاقرب عدم الكراهة في هذا كله الا اذا تغير آآ بنجاسة الا اذا تغير بنجاسة او استعمل في طهارة لم تجد يعني في طهارة مستحبة. استعمل يعني هذا الماء في طهارة مستحبة غسل الجمعة مثلا فعندهم انه يكره استعماله يكره استعماله في هذه الحال. والصواب لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على كراهة استعماله في هذه اه اه الحال لكن عندهم هنا انه اذا استعمل في طهارة مستحبة فانه يكره استعماله اما اذا استعمل في طهارة واجبة فهذا يعتبرونه من قسم الطاهر غير مطهر وهذا سيأتي الكلام عنه. فانتبه لهذا الفرق. فعندهم اذا استخدم في طهارة يقولون انه طهور لكنه يكره فقط. طهور لكنه يكره فقط. قلنا الصواب انه لا يكره. الصواب انه لا يترك او في غسل كافر فيقولون انه يكره خروجا من الخلاف لان هناك من العلماء من قال آآ بعدم اجزائي في هذه الحال ولكن التعليل بالخلاف تعليم عنيد. والصواب انه اه لا يكره في هذه اه الحال اللهم الا اذا كان هذا الكافر اه لا يتنزه من النجاسات فربما يقال اه اه الكراهة في هذه الحال او تغير بملح مائي او تغير بملح مائي. اه الملح المائي هو اه الملح الذي يكون اصله الماء يكون اصله الماء. آآ فهذا آآ اذا تغير ماء يقولون انه يبقى طهورا لكنه اه يكره لكنه يكره. واه القول كراهة ايضا قول لا دليل عليه. ليس عليه دليل ظاهر ما دام انه لم يتغير بنجاسة وانما تغير بشيء طاهر ولا زال يسمى ماء فلا وجه للقول بكراهته. قال او ربما لا يمازجه يعني تغير بما لا يمازجه. ومثل المؤلف لهذا آآ قوله يعني مثل هذا قال بالعود القماري. العود القماري. القماري صفة للعود. و وهو نسبة الى بلدة يقال لها قمر وهي قرية في الهند ينسب لها نوع من العود وهو اكل شجر يشبه شجر الخوخ آآ يقول فائدتك تغيره بالعود القماري قطع الكافور وقطع الكافور يعني لو تغير بهذا العود بهذا النوع من العود او بقطع الكافور وهو ايضا نوع من الطيب يكون دقيقا ناعما فهذه القطع وهذا العود اذا وضع في الماء يتغير شيء من الطعم والرائحة لكنها لا تمازجه يعني لا تلوم فيه. فيقولون انه طهور لكنه مكروه. لان التغير ليس عن ممازجة وانما عن مجاورة وانما قالوا بكراهته قالوا لان هناك من العلماء من يقول انه في هذه الحال طاهر وغير مطهر ولهذا نقول بكراهته وكما قلنا ان التعريف بالخلاف تعليل عليل والصواب عدم الكراهة والصواب عدم الكراهة. قال والدهن ايضا لو تغير بالدهن يعني هذا ما تغير دهن فيقولون انه طهور لكنه مكروه ولكن الصواب انه ليس بمكروه لانه لا دليلة على كراهة. فاذا الصوم في هذه المسائل كلها عدم الكراهة. اللهم الا اه في غسل الكافر اذا كان الكافر اه لا عن النجاسة فهنا قول متجه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره ما زمزم الا في ازالة الخبث. ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. يعني لا يمكن استعمال ماء زمزم في الوضوء وقد ورد في حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم وحديث صحيح الاسناد اخرجه احمد وغيره آآ من حديث اسامة بن زيد فيكون حجة في جواز الوضوء بماء زمزم واما ازالة خبث فانه يكره استعمال ماء زمزم لازالة الخبث لانه ماء آآ معظم وماء مبارك فيكره اه ان يستخدم في ازالة اه النجاسة. واما في الغسل فاختلف العلماء هل يكره؟ في استعمال ماء زمزم في الاغتسال ام لا؟ اه روي عن العباس ابن عبد المطلب انه قال لا احلها لمغتسل وهي لشارب حمل وابل وهي لشارب حل وابل وهذه العبارة منقولة ايضا عن ابيه عن عبد المطلب كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة وقال النووي انه لم يصح ما ذكر عن عباس بل حكي عن ابيه عبدالمطلب ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به. يعني النصوص قد دلت على جواز اه به واذا جاز الوضوء به جاز اه الاغتسال. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة اه انه اه يجوز الاغتسال به الا للجنابة فيكره الا للجنابة الا في الغسل من الجنابة فيكره وذلك لان الغسل من الجنابة اه يجري مجرى ازالة النجاسة من وجه يجري مجرى ازالة النجاسة من بعض الوجوب ولان حدث الجنابة اغلظ. نقل ذلك عنه آآ ابن القيم في بدائع الفوائد. وهذا هو والله اعلم اه الاقرب انه يباح اه الاغتسال بماء زمزم لكن يكره ذلك في غسل الجنابة ذلك في غسل الجنابة. نلخص الكلام فيما يتعلق بماء زمزم. نقول لا بأس بالوضوء في ماء زمزم من غير كراهة يكره استخدام ماء زمزم في ازالة الخبث يجوز آآ الاغتسال بماء زمزم لكن يكره اذا كان ذلك الاغتسال عن جنابة هذا هو يعني الذي تجتمع به آآ الاحاديث والاثار الواردة في استعمال ماء زمزم. من يعيد لنا مرة اخرى خلاصة في استعمال ماء زمزم؟ نعم. يجوز الوضوء به لانه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. طيب. لا ما نقول يجوز لا نفرق بين مصطلحاته نعم يكره فقط كراهة يعني لاستخدامه لا يأثم يكره فقط يكره ان يكون في في ازالة الخبث طيب يكره الاغتسال به في الجنابة ولا يكره فيما عدا ذلك من انواع الاغتسال طيب قال وماء لا يكره يعني هذا القسم الرابع من اقسام الماء الطهور لا يكره ومثل المؤلف بامثلة قال كمال بحري والابار والعيون والانهار. وذلك لان هذه آآ المياه هي لينبغي على خلقتها وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في البحر هو طهور ماؤه والحل ميتة والطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد مالك في الموطأ وصححه الترمذي. صححه الترمذي وبالمناسبة يا اخوان يعني الترمذي عندما يحكم على الحديث يحكم عليه بمجموع طرق وشواهد لا يحكم عليه باسناد احيانا يكون الاسناد عند الترويذ ضعيف ومع ذلك يحسنه او يصححه لكن لو تأملت في هذا الحديث لوجدت انه طرقا اخرى يثبت بها ولذلك يعني آآ طريقة التمر على طريقة المتقدمين من من المحدثين وفهموا تجد بعض الناس يعتمد على حكم بعض المعاصرين لا يعين اهتماما بحكم تقدمه كالترمذي مثلا يقول هذا الحديث صححه الترمذي وكذلك البخاري ايضا والخطاب. طيب قال والحمام اي انه لا استعمال الماء الذي يكون في الحمام. والمقصود حمام ليس كما يفهمه بعض الناس فانه موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة يسمى الحش والكليف والمرحاض. الحش وكنيس ومرحاض. اصلي بعض الناس الان باي شيء دورة المياه. هذا هو موضع قضاء الحاجة لكن ليس هو الحمام. الحمام اصله من الحميم. وهو الماء الحار. وذلك لان الناس كانوا يدخلونه لاجل ان يستحموا الماء الحار لتنظيف اجسادهم. ويكون هذا غالبا في البلاد الباردة. ولا يكون في البلاد الحارة قديما طبعا هذا كان في يعني بلاد الشام ولم يكن بارض الحجاز كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فبلاد الحجاز كانت بلاد حارة فلم يكن هذا فيها وانما كان في بلاد الشام اه بعض العلماء دخول الحمام لان ذلك لانه كشف فيه العورات ما ضمن انكشاف العورات. وايضا الاختلاط اختلاط بين الناس وانكشاف العورات. وبعض الحمامات ربما اختلط فيها الرجال وايضا آآ يعني يكون فيه شيء من التكشف للعورة واذا كره من كره من العلماء. لكن ثبت عن بعض الصحابة انهم دخلوا الحمام. ثبت عن بعض الصحابة انهم دخلوا يعني حمامات. كل هذا نقول انه لا بأس بدخول الحمام بشرط ان هشام العورة بشرط امن انكشاف العورة. اه هذا فيما يتعلق بالحمام والمال طبعا موجود من اه ماء طهور لا يكره استعماله. قال والمسخن والمسخن بالشمس اي انه ماء طهور لا يكره استعماله لا يمكن استعمال الماء المسخن آآ بالشمس آآ وقد روي في ذلك حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ننبه عليه آآ عن عائشة انها آآ يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء للشمس قال لا تفعلي فانه يورث البرص. لا تفعلي فانه يورث البرص. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. لو قال النووي انه ضعيف باتفاق المحدثين بل قيل انه حديث موظوع حديث موظوع ولذلك نقول له لا يكره استخدام المسخن للشمس. قال والمتغير بطول المكث. يعني اذا تغير الماء بطول مكثه وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الاجل. الماء الاجل فانه لا يكره استعماله لانه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه. وقد جاء في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء عاجل وحكاه ابن منذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم. قال او بالريح من نحو يعني انه لا يكره انه لا يكره من نحو ميتة او بما يشق صم الماء عنه. يعني لو كان هناك ميتة مجاورة لهذا الماء فانه لا يكره استعمال هذا الماء لان التغير عن مجاورة لا عن ممازجة بل قال ابن مفلح في المبدع قال بغير خلاف نعلمه وكذا قال النووي وكذا قال النووي اه ولكن لو يعني كان لهذا الماء تغيرا بالطعم او بالرائحة من اثر تلك الميتة فالاولى تجنبه فالاولى تجنبه. قال او بما يشق صول الماء عنه. او بما يشق صون الماء عنه كطفل اه فانه لا يمكن استعماله ويكون ماء طهورا. وهذا ايضا باتفاق العلماء. فهو طهور غير قال بورق شجر ما لم يوضعا. يعني اذا كان نبت من نفسه ولم يضعه ادمي اما اذا وضعه ادمي وتغير هذا الماء بذلك اه اه الورق فعندهم انه يصبح من القسم الطاهر غير المطهر والقول الراجح يكون طهورا على القول الراجح يكون طهورا. وآآ نكتفي بهذا القدر ونقف عند آآ القسم الثاني