قال المؤلف رحمه الله باب الانية. مناسبة ذكر الانية بعد آآ احكام الطهارة لان الماء لا يمكن حفظه الا باناء فناسب ذكر احكام ما يحفظ فيه الماء والانية جمع الى وهو الوعاء الوعاء الذي آآ يحفظ فيه الماء والاصل في الانية الحل اصله في الانية الحل بدخولها في عموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اه قال المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا ولذكر المؤلف مصطلحين اتخاذ واستعمال هل بينهما فرق نقول نعم بينهما فرض الاتخاذ معناه ان يقتنيه ولا يستعمله الا للظرورة او لعرضه للبيع او يجعله للزينة فهذا يسمى اتخاذ والاستعمال هو التلبس بالانتفاع به. يعني يستعمله فيما يستعمل فيه اتخاذ الاواني واستعمالها جائز اذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة ولو كانت من آآ يعني الالماس او آآ الزمرد او غيره من المعادن الثمينة ما عدا الذهب والفضة قال الا انية الذهب والفضة والمموة بهما الية الذهب والفضة قد وردت فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم اه استعمالها في الاكل والشرب. ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما الا لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه ومنها حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وحديث ام سلمة يدل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب لماذا من كبائر الذنوب لانه ورد فيه الوعيد بالنار يجرجر في بطنه نار جهنم وسبقا ذكرنا ضابط الكبيرة فمن يذكرنا به ضوابط الكبيرة ما هو نعم كل ما كان فيه احفظوا يا اخوان الظابط كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او نار او سخط او نفي ايمان احفظوا هذا الظالم كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة بلعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان فاذا طبقنا هذا الظابط على هذا هذي المسألة نجد انه قد ورد الوعيد بالنار وكل ما ورد في حد في الدنيا يعني جميع الذنوب التي فيها حدود جميع المعاصي التي فيها حدود من الكبائر او وعيد في الاخرة من لعنة اذا وجدت اي معصية فيها لعنة الله على كذا او لعن رسول الله كذا فهذا من الكبائر من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان طيب هنا قال اه والمموه بهما المموه المقصود بالموة اه التمويه معناه ان يذاب الذهب والفضة ويلقى في الاناء ومن النحاس او الحديد او غيره فيكتسب الاناء من لونه فيكتسب الاناء من لونه يعني يؤتى بذهب وفضة ويذهب في اناء من نحاس او اناء من حديد فيكتسب هذا الاناء من لون الذهب او الفظة فهذا يسمى مموه بالذهب او الفضة فيحرم الى الاتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة والمموه بهما وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف ان انه يحرم الاتخاذ والاستعمال مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غير الاكل والشرب وهذا قد اختلف فيه العلماء فذهب جمهور اهل العلم الى انه يحرم اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غيره وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة ذهب الشافعية الى ان النهي خاص بالاكل والشرب اما استعماله في غير الاكل والشرب فيجوز واستدلوا بظهر الحديث قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما خص الاكل والشرب فقط وهو عليه الصلاة والسلام قد اعطي جوامع الكلم فلو كان لا يجوز استخدامه في غير الاكل والشرب لاتى بلفظ يشمل الاكل والشرب غير الاكل والشرب واما الجمهور فقالوا انه انما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاكل والشرب لانه هو الغالب. لانه هو الغالب. فالغالب في استخدام الناس هو اه الاكل والشرب اقرب والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو قول جمهور وهو انه يحرم استعمالها في الاكل والشرب او في غيره واما ما استدل به الشافعية من ان الحديث ان ما ورد في الاكل والشرب فنقول ان ما ورد في الاكل والشرب لانه هو الغالب ولهذا فهو في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طيب شحم الخنزير حلال او حرام حرام بالاجماع لماذا خص اللحم لانه هو الغالب الغالب على الناس انهم انما يأكلوا لحم الخنزير كذلك ايضا في قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم طيب اذا كانت الربيبة ليست في حدر الانسان انها محرمة عليه ايضا اذا كان قد دخل بامها لكن ما ذكر اللاتي في حجوركم بناء على الغالب لهذا نجد ان هذا السائغ بلسان الشارع انه يعني يذكر آآ ما هو الغالب. اماط الحكم احيانا بما هو الغالب. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا يجوز استخدام الة الذهب والفضة في الاكل والشرب ولا في غيرها قال وتصح الطهارة بهما يعني بانية الذهب والفضة وبالاناء المعصوم ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل في ذلك ان الاصل هو الطهارة ان الاصل هو الطهارة وآآ الجهة منفكة يعني التحريم لا يعود الى نفس الوضوء وانما يعود لامر اه خارج ولذلك فالصواب هو ما ذهب اليه المؤلف من صحة الطهارة اه بهما وان كان هناك مسألة لا تخرج من خلاف لكن الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف وكذلك ايضا بالايذاء المغصوب لان الجهة منفكة. فيصح الطهارة بالاله المغصوب وتصح الصلاة في الدار المغصوبة. لان الجهة منفكة ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير لغير زينة اه التظبيب معناه آآ اصلاح تظبيب الظبة في الاصل الظبة في الاصل هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر الظبة هي هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر ويقولون ان الضبة اذا كانت من الفضة تكون اجود في اصلاح ذلك الاناء المنكسر وهنا قال المؤلف يباح اناء ضبب بفضة يسيرة من الفضة لغير زينة فذكر المؤلف انه يجوز من من ذلك الاناء من الفضة بهذه الشروط الشرط الاول ان تكون ظبة الشرط الثاني ان تكون يسيرة. الشرط الثالث ان تكون من الفضة. الشرط الرابع ان تكون بغير زينة والدليل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اما اشتراط كونها يسيرة لان هذا هو الغالب في القدح ان يكون صغيرا والغالب انه اذا انكسر يحتاج الى شيء كثير والاصل في هذا الباب التحريم الا ما ورد به النص واما اشتراط ان تكون من فضة لان الاصل هو المنع فيقتصر على ما ورد به النص و هنا قال المؤلف اه لغير زينة بينما قال الصاحب زاد مستقنع لحاجة فاي التعبيرين ادق بغير زينة او لحاجة. الاقرب ان التعبير المؤلف ادق بغير زينة. لان لو قلنا لحاجة ومعنى ذلك انه لابد ان يقيد التظبيط بالحاجة وهذا محل نظر ولكن نقول التطبيب يجوز لحاجة ولغير حاجة لكن اذا كان لغير الزينة اذا كان لغير الزينة فالاقرب والله اعلم هو يعني ان ان تعبير المؤلف هنا ادق من تعريف صاحب الزاد قال وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولكن هذا ليس على اطلاقه وانما اذا علم طهارتها او جهل حالها اذا علمت طهارتها او جهل حالها لحديث عمران ابن حصين النبي صلى الله عليه اصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة وهذا الحديث قال في بلوغ المرام انه في الصحيحين ولكن ليس في الصحيحين بهذا اللفظ اصله في الصحيحين لكن ليس بهذا اللفظ. والحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم. فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. رواه ابو داوود باسناد صحيح اما اذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة او انهم لا يتورعون من استعمالها فلا بد من غسل انيتهم وملابسهم لا بد من استعمال من غسل اليتهم وملابسهم. ومن ذلك مثلا الان التي تكون في مطاعم التي يستخدمون فيها مثلا اه يعني الخمور ونحوه. على القول بنجاسة الخمر فلابد من غسل انيتهم. ويدل ذلك حديث ابي ثعلبة اه الخشني رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها وان وجدتم غيرها فكلوا واشربوا وان لم تجدوا غيرها فارحموها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. قال ان وجدتم غيرها فكلوا واشربوا يعني فيها وان لم تجدوا غيرها فارحظوها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. اخرجه ابو داوود واحمد واصله في الصحيحين فاذا نقيد كلام المؤلف نقول بشرط الا يكون هؤلاء الكفار ممن لا يتدين باستعمال النجاسة او لا يتورع من استعمال النجاسة فان كان كذلك فلا بد من غسل اليتيم وملابسهم قال ولا ينجس شيئا بالشك ما لم تعلم نجاسته لان الاصل هو الطهارة. قال وعظموا الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها جلدها نجس وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال اما لحم الميتة فنجس بالاجماع لحم ميتى نجس بالاجماع وهكذا شحمها واجزاؤها هذه نجسة لكن ما ذكره المؤلف من العظمي والقرني والظفر والحافر والعصبي وهذه فيها ثلاثة اقوال. القول الاول ان هذه كلها نجسة وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثاني هو ما مشى عليه المؤلف من ان العظام ونحوها نجسة وان الشعر والصوف والريش طاهر. ولذلك قال بعد ذلك والشعر والصوف هو الريش طاهر وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة والقول الثالث طهارة الجميع طهارة الجميع يعني طهارة ما ذكره المؤلم من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والشعر والصوف طهارة الجميع وهذا هو مذهب الحنفية واختار هذا القول ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه قول في مذهب مالك واحمد بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية نسب هذا القول الى جمهور السلف وتكلم عن هذا بالتفصيل في المجلد الحادي والعشرين من مجموع الفتاوى وذلك وذكر ادلة كثيرة لهذا القول وهو طهارة هذه الاشياء قال لان من ذلك قال لان الاصل هو الطهارة ولا دليل على النجاسة ولان علة نجاسة الميتة هو احتباس الدم فيها ولذلك ما لا نفس له سائلة من الحشرات يعني ما لا دم له سائل من الحشرات ميتته طاهرة يعني بعوض الذي ليس له ذنب لاحظ البعوض ترى انواع بعض انواع البعوض لها دم هذا نجس ميتته نجس لكن بعض أنواع البعوض ليس لها دم والذباب ونحو ذلك هذه آآ ميتتها طاهرة قوله عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في اله احدكم فليغمسه ثم امر بشربه ولو كان نجس لما امر بذلك فدل ذلك على ان العلة في تحريم الميتة هو احتباس الدم فيها واما العظم وما ذكر من القرن والظفر والحاظر والعصر هذي ليس فيها دم سائل فلا تتحقق فيها علة النجاسة ولهذا قال الزهري كان خيار هذه الامة يمتشطون بامشاط عظام الفيل قال ابن شهاب الزهري قال كان خيار هذه الامة يمتشطون بامشاط من عظام الفيل وهذا القول هو القول الاقرب والله اعلم. اما الاية فهي خاصة بما آآ تحل فيه الحياة الحيوانية وليست الحياة النباتية. حياة حيوانية وقد فصل هذا وتكلم عنه باسهاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فالاقرب والله اعلم ان عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفة وريشها ان ذلك طاهر كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اما الجلد قال نجس ولا يطهر بالدماغ الجنس فيه تفصيل الجلد فيه تفصيل. المؤلف يرى انه نجس وانه حتى لا يطير بالدباء. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا قد تكلمت عنها في كتابي احكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج في اكثر من ثلاثين صفحة ويعني ذكرت فيها سبعة اقوال جلود الميتة ذكرت فيها سبعة اقوال وخصت الكلام فيها ورجحت اه القول بان جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدماغ ان الدماغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره هذا هو القول الراجح ان الدماغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره. وذهب اليه الاوزاعي ابن مبارك واصحاب واهل حديث ورواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ويدل ذلك ادلة كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه الامام مسلم في صحيحه كذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرونها فقال هلا اخذت مهابها فبلغتموه فانتبهتم به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها وادلة اخرى لكن هذا خاص بمأكول اللحم بمأكول لحم دون غيره. فالقول الراجح في هذه المسألة انه يطهر دماغ مأكول اللحم هذا طبعا اذا كانت ميتة اما لو كانت مذكاة هل يحتاج جلد آآ هذا الحيوان الى الى دبغ يعني الانسان ذبح خروف واراد ان يستخدم جلده يجوز طيب هل هل يشترط الدبغ ما يشترط لا يشترط ادبه بل حتى يجوز اكله بعض الناس ربما ان في بعض البلدان يأكلون الجنوط فيجوز حتى حتى يعني اكله لانه حيوان مذكى. فاذا كان الحيوان مذكى لا اشكال في حل جلده وطهارته من غير سبب لكن الاشكال اذا مات والقول الراجح انه اذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم ودبغ فانه يطهر لادلة كثيرة واحيلكم على الكتاب المذكور ويعني بالمناسبة ستعاد طباعته ان شاء الله هو ايضا سينشر في الموقع ان شاء الله تعالى. سينشر في الموقع لكن الخلاصة ان القول الراجح هو انه يطهر جلد مأكول اللحم ولكن هنا انبه هنا الى ان جلد جلود السباع لا تحل. وقد ورد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت عنها ايضا بالتفصيل في هذا الكتاب وذكرت الحديث الوارد في ذلك هو حديث اه ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع. حديث اخرجه الترمذي وابو داوود والنسائي واحمد والحاكم هو حديث صحيح بذلك يتبين ان جلود السباع جلود النمور وجلود الفهود وجلود يعني السبا عموما انها لا تجوز وبذلك يعلم ان بعض انواع الالبسة الموجودة في السوق تكون من جنود السباع. لا يجوز لبسها يعني في في السوق تجد ان بعظ انواع اللباس مصنوعة من جلود السباع. بعظ انواع النعال الاحذية وآآ ايظا آآ اه الجاكيت مثلا ونحوه تكون من جلود السباع هذه لا لا يجوز لبسها هذا اذا كان من جنز السبع طبيعي قلت ثعلب مثلا جز نمر هذا لا يجوز. اما لو كان مسمى جلد نمر لكنه في الحقيقة ليس جلد نمر طبيعي. هذا لا بأس به. وهذا مثل مسألة الحرير الحرير الصناعي يجوز والحليب الطبيعي آآ لا يجوز بالنسبة للرجال. قال والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ونحن قلنا ان الصواب في ذلك كله ان هذه الاشياء كلها انها طاهرة اه عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها وريشها كلها طاهرة وان الجلد اذا كان جلد مأكول اللحم فانه تطهر بالدماغ قال ويسن تغطية الاناء وايكاء الاسقية. وهذا قد ورد في السنة قد امر النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الاناء بايكاء السقاء وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان في السنة ليلة ينزل فيها وباء يقع في كل اناء لم يخمر وكل سقاء لم يكأ. الحديث صحيح مسلم فان في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يوافق اناء لم يخمر الا وقع فيه وهذا يعني بعض من كتب في يعني او بعض من يعني اهل الاختصاص الاعجاز العلمي وغيره ذكر ان هناك بعض المذنبات وغيرها يعني في ايام معينة من السنة آآ يكون لها يعني بعض البقايا والاثار التي تسقط على الارظ قالوا ربما يكون هذا هو المذكور في هذا الحديث تكون يعني فيها اوبئة وبكتيريا ونحو ذلك والله تعالى اعلم لكن نؤمن يقينا بصحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لان في السنة ليلة ينزل فيها هذا الوباء. ولذلك تجد بعض الناس يعني يصاب بداء لا يعرف ما لكن لو التزم السنة في هذا فغطى الاناء واوكى السقاء فانه يسلم من ذلك هذا ربما يعني انها تكون احدى الاسباب. وايضا من الاسباب انها ربما تعبث بها الشياطين اذا كانت الاناء مكشوف الاواني مكشوفة. ولذلك في قصة الرجل الذي الجن اه وذكر العلماء في قصة المفقود خرج الامام مالك بسند صحيح انه لما سأله عمر رضي الله عنه عن طعامهم وشرابهم قال كل اناء لم يخمر قال كل اناء لم يخمر هذا يدل على انه ربما تعبث الشياطين ايضا بهذه الاواني التي لم تخمر وربما تقع فيها الاوبئة والله تعالى اعلم واحكم ولذلك السنة تغطية الاناء واكاء الاسقية وايضا اه اغلاق الباب فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا يعني لو اغلقت الباب وذكرت اسم الله قلت بسم الله واغلقت الباب لا يمكن ان يدخل الشيطان او يعني احد من الجن في هذه الغرفة ابدا لكن ذكر ابن حجر وغيره انه ربما يكون هناك شيطان قد دخل قبل ان تغلق الباب هذا يعني لا يشمل هذا الحديث لكن شيء يدخل من الخارج هذا لا يمكن. فينبغي للمسلم ان يحرص على هذه السنن الواردة في اغلاق الباب وفي تغطية وفي ايكاء الاسقية ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بها آآ لما فيها من مصلحة المسلم والنبي عليه الصلاة هو الا وحي يوحى ان هو الا وحي يوحى وما قال عليه الصلاة والسلام حق وبهذلك وقد انتهينا من باب اه الانية والله تعالى اعلم