طيب كنا قد وصلنا الى القسم الثاني من اقسام الماء. وذكرنا في الدرس السابق خلاف العلما في تقسيم الماء. وان الجمهور الماء الى طهور وطاهر ونجس. وان القول الراجح في المسألة هو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس. وانه لا وجود لقسم غير مطهر. وان هذا الذي يسمونه طاهر غير مطهر. ان كان يسمى ماء فهو طهور. وان كان غلب عليه اسم الشيء الطهور فلم يعد يسمى ماء فهذا ليس بماء وقل ان هذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين من اهل العلم. لكن المؤلف جرى ما عليه المذهب عند الحنابلة اه قسم الماء الى طهور وطاهر ونجس وكنا قد وصلنا الى القسم الثاني. قال الثاني طاهر. يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يعني معنى الماء الطاهر عندهم انه مات غير بشيء طاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يعني كالزعفران مثلا ماء الورد ونحو ذلك. فهذا يسمونه طاهر. فحكمه انه يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني في غير الطهارة قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. والقول الراجح ان هذا طهور ما لم يغلب اسم اه طاهر عليه القول الراجح انه طهور. يجوز التطهر به. يرفع الحدث ويزيل الخبث. ما لم يغلب عليه اسم الطاهر فانغلب عليه اسم الطاهر فلم يعد يسمى ماء بل اصبح يسمى مرقا او يسمى قهوة او يسمى شاهي او سمى يعني بغير ذلك من الاسماء الطاهرات فهذا نقول ليس بما اصبغ. ولا يتطهر الا بالماء. فاذا الصواب هنا يعني خلاف ما ذكره رحمه الله ثم فرع المؤلف على هذا الرأي قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ومن الطاهرين ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث اه عندهم انه اذا كان الماء قليل وهم يقسمون الماء الى قليل وكثير وسيأتي ان شاء الله بيان خلاف العلماء في في هذه المسألة لكن عندهم اذا كان الماء قليلا واستعمل هذا الماء في رفع الحدث فان هذا الماء المستعمل طاهر وليس بطهور ليس بنجس وليس بطهر وانما طاهر يعني مثلا اتيت تتوضأ من اناء ثم آآ بقي من هذا الوضوء ماء فهذا ما يقولون لا يرفع الحدث. ولا يزيل الخبث. هذا طاهر من غير طهور قالوا لان هذا الماء قد استعمل في طهارة فلا يستعمل في طهارة اخرى وقاسوا ذلك؟ قالوا كالعبد اذا عتق فلا يعتق مرة اخرى هذه وجهتهم. والقول الثاني في المسألة ان هذا الماء المستعمل في طهارة الحدث انه طهور. يجوز التطهر به يجوز التطهر به. وهذا القول هو رواية في المذهب عند الحنابلة اختار ابن عقيل. اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لعموم حديث ان الماء طهور لا ينجس شيء. حديث بئر بضاعة. ان الماء طهور لا ينجس شيء. وحديث صحيح من جهة الاسناد رواه ابو داوود الترمذي والنسائي وايضا لما ورد ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضأون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بل يكادون يقتتلون عليه لانه عليه الصلاة والسلام يتبرك باثاره في حياته عليه الصلاة والسلام. واما ما استدل به من قال بانه طاهر غير طهور من القياس على العبد اذا عتق فقياس مع الفارق. وذلك لان الرقيق اذا لم يبق رقيقا. بل يصبح حرا واما الماء اذا رفع بقليله حدث فانه يبقى ماء وحينئذ فهذا القياس قياس ضعيف. اذا الصواب ان الماء المستعمل في طهارة انه ماء طهور. سواء كان في طهارة واجبة او حتى في طهارة مستحبة من باب اولى فما الدليل على ان الماء المستعمل في طهارة انه ليس بطهور؟ ليس هناك دليل. القياس الذي ذكروه قياس ضعيف. فيكون اذا هو خلاف ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية. آآ يقولون اذا انغمست يد من النوم بهذه القيود فان هذا الماء يصبح طاهرا وليس بطهور. فانه يصبح طاهرا وليس واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها اذا فانه لا يدري اين باتت يده. فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الحديث رواه مسلم. لكن قيدوا ذلك بهذه القيود. فلابد ان يكون يعني كل اليد فلو انغمس بعضها يقولون لا يكن كذلك وايضا ان تكون يد مسلم قال لو انغمست يد كافر لا اثر لذلك فهذا يعني ما يضعف هذا القول اذا كانت يد يعني تسلبه الطهورية فيدعو الكافر من باب اولى. قالوا ولا اثر لانغماس يد غير المكلف. كالصغير والمجنون ولا اثر الانغماس القائم اه من نوم نهار. او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والصحيح في هذه المسألة ان غمس يد القائم من نوم ليل او نهار لا يسلبه الطهورية. وانه ماء طهور وانه ماء طهور. وهذا القول هو رواية عن الامام احمد. وهذا هو رواية عن الامام احمد واختارها الموفق القدامى المغني واختار كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله تعالى على الجميع لذلك ان الاصل في الماء الطهورية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء واما الحديث الذي استدلوا به غاية ما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن غمس اليد ولم يتعرض بهذا الحكم. لم يتعرض لبيان حكم الماء. هل قال عليه الصلاة بسبب ان هذا الماء يشرب الطهورية؟ ابدا. انما نهى عن غمس اليد للقائل من النوم. فلا اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث. فانه لا يدري اين باتت يده وثم ايضا ان قوله فانه لا يدري اين باتت يده. دليل على ان الماء لا يتغير الحكم فيه. وان النهي عن غمس اليد هو من باب الاحتياط. لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده. كأن هذا يعني لاجل الاحتياط. والماء متيقن من طهوريته فلا يرتفع هذا اليقين بمجرد الشك ومما يبين ضعف هذا القول ما ذكرناه قبل قليل من ان من قولهم لو غمس الكافر يده فالاناء لم يسلبه الطهورية لو غمس غير مكلف يده في الماء والطهورية مع ان العلة واحدة العلة في النائم المسلم هي العلة في الكافر وغير المكلف ولاجل ضعف هذا قول قالوا يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره ويتيمم. احتياطا قالوا يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره ويتيمم احتياطه اوجبوا عليه طهارتين. وهذا مما يبين ضعف هذا القول. اذا كثرت الاستثناءات على القول فهذا اه يدل على ضعفه. الصواب في هذه المسألة ان الماء الذي انغمست فيه يد آآ قائم من نوم ليل او نهار انه لا اسلبه الطهورية قال بنية وتسمية وذلك واجب يعني ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء ان ذلك واجب وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ان وجوب غسل اليد قبل غمسها في الاناء. وقالوا لان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوه اصل في الامر انه يقتضي الوجوب. والجمهور على ان ذلك مستحب. والقول بالوجوب قول قوي. لعدم الصارف الذي يصرف عن الوجوب الى الاستحباب. ثم انتقل المؤلف للقسم الثالث قال والثالث نجس يعني القسم الثالث من اقسام الماء الماء النجس يحرم استعماله الا لضرورة. لان الضرورات تبيح المحظورات. والله تعالى يقول من يذكر لنا الاية التي تدل على ان الضرورة تبيح المحظور. نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وهذا عام افسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فالظرورة تبيح المحظور. قال ولا يرفع الحدث وهذا باتفاق العلماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو باتفاق العلماء. ولكن المؤلف اه قسم الماء الى قليل وكثير. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان وتغير بها احد اوصافه. وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي اه تقسيم الماء هل ينقسم الماء الى قليل وكثير؟ او ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ويمكن ان ترد الى قولين. القول الاول ان الماء ينقسم الى قليل وكثير وان الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر. ما بلغ قلتين فاكثر فهذا لا ينجس الا بتغير طعمه او لونه او ريحه. واما القليل فهو ما كان دون قلتين فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فاذا كان الماء دون قلتين يقولون حتى لو وقع نجاسة على قدر على قدر رأس الذباب او رشاش بول ما دام انه قليل فعندهم انه نجس ولو لم يتغير وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة هو المذهب عند المتأخرين. وهناك قول اخر وقلت انه يردد هذا القول وفيه تفصيل وهو ايضا تقسيم الماء الى قليل وكثير ويقولون اذا كان دون قلتين فهو ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. واما ان بلغ قلتين فاكثر فان كانت النجاسة بغير بول الادمي او عذرته المائعة فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة. اما ان كانت النجاسة ببول الادمي او المائعة فينجس وان لم يتغير. الا ان يشق نزحه. ولم يتغير فطهور لاحظ يعني في تفصيل هذا القول هو الذي آآ مشى عليه صاحب زاد مستقنع وهو مذهب عند المتقدمين فقهاء بهذا التفصيل يقولون اذا كان الماء دون قلتيه فهو نجس مطلقا يعني ينجس مجرد ملاقاة النجاسة اذا كان الماء دون قلتين فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اذا كان قلتين فاكثر فهو طهور الا اذا كانت النجاسة ببول الادم او عذرت المائعة فينجس الا اذا كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور. يعني بهذه التفصيل وهذه الاستثناءات كثيرة. القول ان الماء لا ينجس الا بالتغير مطلقا. القول الثالث عدم تقسيم الماء الى قليل وكثير. القول الثالث ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. بل الماء قسم واحد والاصل انه طهور ولا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة طعمه او لونه او ريحه. القول الثالث عدم تقسيم الماء الى قليل وكثير. وان الماء قسم واحد. وانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة طعم او لون او ريح. وهذا القول رواية في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الاول هو قول جمهور العلماء على التفصيل الذي ذكرناه. قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية. القول الثاني هو قول آآ الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية استدل اصحاب القول الاول سنجعل القول الاول والثاني يعني قولا واحدا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والشافعي وابن معين وابن بنده وابن منده والبيهقي و وهو حديث من جهة الاسناد اه حديث صحيح. من جهة الاسناد حديث صحيح عند المحدثين فلا اشكال في صحة اسناده. قالوا ونحن نستدل بمفهوم هذا الحديث. فان مفهومه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث اما اذا بلغ قلتين فاكثر فانه لا ينجس الا بالتغير لمنطوق هذا الحديث وقول الثاني استدلوا بالدليل نفسه الا انهم فرقوا بين بول الادم وعذرة المائعة فقالوا ان هذه اذا وجدت في الماء فانه اه يكون نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. واما القول الثالث فاستدلوا بحديث بئر بضاعة حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجي شيء وهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح تكرر معنا اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد. وقد صححه الامام احمد كذلك ابن معين. قالوا فهذا الحديث دليل على ان الماء طهور ويستثنى من ذلك ما اذا فتغير طعمه او لونه اريحه بنجاسة فانه ينجس بالاجماع. ينجس بالاجماع. ومن جهة النظر قالوا ان علة هي الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس؟ ومتى لم يوجد فليس بنجس فالماء يخبث ويصبح نجسا الى تغير بنجاسة والا فالاصل انه طهور. القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث هو ان الماء طهور ان الماء لا ان الماء قسم واحد لا نقسمه الى قليل وكثير وانما هو قسم واحد وانه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي عليه ايضا ان يعني عامة مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وهو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم. بقي ان نجيب عن ما استدل به اصحاب القول الاول والثاني حديث قلتين قلنا انه حديث صحيح من جهة الاسناد. لا اشكال في اسناده. لكن نقول هناك من ضاعف اسناده لكن الصحيح الحق انه صحيح. فنقول ان هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوق هذا الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. لكن هل هذا المفهوم على اطلاقه لا ليس على الاطلاق. وذلك لان المائدة كان دون قلتين ولم يقع فيه خبث فانه لا الخبث وحديث القلتين آآ لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وانما ذكره جوابا لسؤال. فانه كما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية عند ابي داود سئل عن الماء يكون في الفلاح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء وانما ذكره جوابا جواب من سأله عن مياه الفلاء والتخصيص اذا كان له سبب لم يبقى وحجاج باتفاق العلماء وثم ان قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث فيه اشارة الى ان مناط التنجيس هو حمل الخبث. مناط التنجيس هو حمل والخبث والنجاسة. فحيث كان الخبث موجودا في الماء كان نجسا. وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان على طهارته. ثم ايضا نقول هب انه تعارض عندنا حديث القلتين وحديث بئر بضاعة. حديث قلت اذا بلغنا قلت ان نحن خبث. وحديث بئر بضاعة الموت وهو لا نجلس شيء فايهما مقدم؟ حديث بئر البضاعة مقدم لامور. الامر الاول انه اصح من جهة الاسلام. كما قال الامام احمد وجماعة. الامر الثاني ان حديث بئر مضاعف الماء طهور يدل على طهارة الماء بمنطوقه. اما حديث قلتين فانما يستدل به على تنجيس ما دون القلتين اذا لاقى نجاسة بمفهومه. وعند التعارض المنطوق مقدم على المفهوم كما هو صار عند الاصوليين. ثم ايضا من جهة النظر يعني يترتب على يعني القول الاول والثاني ان كل ماء دون قلتين لو وقع فيه نجاسة كرأس الذباب فانه يكون هذا الماء كله نجس. وهذا فيه مخالفة يحس لانه قد يحمل الخبث وقد لا يحمل خبث. وحمل الخبث امر حسي يعرفه الناس. فكيف نقول لو اصاب نجاسة كرأس الذباب هذا الماء كله نجس. ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو ان الماء قسم واحد وانه طهور لا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. وهنا يعني اقف وقفة اقول الاقوال الراجحة تجد انها سهلة في فهمها وسهلة في تطبيقها. لاحظ مثلا في تقسيم الماء. لما القول اصحاب القول والمال طهورا طهرا نجس. اضطروا الى تفريعات وتفاصيل ما هو الطاهر. و لما ذكروا بان الماء اذا غمس النائم في يده قالوا طاهر ثم رجعوا وقالوا اذا لم يجد الا هذا الماء استعمله وتيمم يعني كل هذه تفصيلات وتفريعات يعني تدل على ضعف هذا القول. لكن على القول الراجح الما طهور ونجس. سهل في فهم وسهل في التطبيق. ما عندنا الا قسمين. طهورنا اذا تغيرت احد اوصافه اصبح نجسا. هكذا ايضا في الماء. لاحظ الذي قسموا الماء الى قليل وكثير. فصلوا وما هو القليل؟ وما هو الكثير؟ وهل اذا كانت العذرة فيه يكون نجسا ام لا او البول؟ وما ضابط قلتين فتجد ان فيه تفاصيل لكن على القول الراجح نقول ما قسم واحد الما قسم واحد اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة ونجس والا فهو طويل ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة من اهل العلم انه من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه. ومن علامة القول المرجوح فهمه صعوبة تطبيقه. اذا رأيت القول فيه صعوبة في الفهم فيه تفاصيل فيه كثرة استثناءات. فيه صعوبة في تطبيقه هذه علامة على ان قول مرجوح اذا وجدت ان القول سهل سهل في فهم سهل في التطبيق مضطرب ليس فيه استثناءات فهذا علامة على انه قول راجح. لانه مع وضوح هذه الشريعة ويسرها وسهولتها. ولهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال العلم نقطة كرهوا الناس يعني هذا الباب كله يمكن لو اردنا يعني بناء على القول الراجح يمكن ما نحتاج الا الى ثلاث اسطر الماء طهور ونجس الاصل انه طهور يتغير طعمه لونه ريحه بنجاسة. هل ما قسم واحد طهور الا ان تغير طعمه ولونه ريح بنجاسة وهو نجس ولا يحتاج الى هذه التفاصيل وهذه التفريعات بناء على القول الراجح. اما يعني قوله لا يبول ان احدكم الماء الدائم هذا يعني لا يدل على ان اه بول الادمي او عذرته اذا كان اذا كانت في الماء الكثير انه لا يطهر. فليس فيها دلالته هنا ظاهرة وانما هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم لانه يتسبب في تقديره. ولكن لا ليس فيه دلالة على ان الماء اه لا يطهر الى كان كثيرا وكان فيه قول ادم وعذرته المائع. بل ولهذا ايضا يرد عليه مثل يعني البحار والانهار لو وقع فيها بول الادمي او عذرة المائعة فكيف يعني آآ هل يقولون بعدم طهارتي هذا؟ لا يمكن ان يقول به عالم من العلماء فهذا القول قول ضعيف طيب ننتقل قال بعد ذلك لعبارة المؤلف قال فان زالت تغيره بنفسه. او باضافة طهور اليه او بنزح او بنزح بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور. فان تغير بنفسه. هنا انتقل المؤلف لبيان طرق تطهير الماء النجس لبيان طرق تطهير الماء النجس. الامر الاول ان يتغير بنفسه. اذا تغير بنفسه زالت عنه النجاسة فانه يكون آآ طهورا لكن هذا يشترطون ان يكون كفيف. ان يكون كثير وزالت عنه نجاسة يعني حينئذ يكون طهورا. يشترط ان يكون كثيرا وكذلك القليل يقولون من باب اولى يقول من باب اولى ولهذا لم يقيد المؤلف هذا بالكثير. قال او باظافة طهور اليه. او باظافة طهور اليه. في بعظ النسخ او باضافة طهور كثير. ولابد من هذا القيد بان يضاف اليه طهور كثير. فانه يطهر لانه لو اضيف له طهور قليل فعلى رأيهم قد لا يطهر قد لا يطهر تبقى النجاسة وقال او بنزح منه ويبقى بعده كثير. فعندهم ان نزح مطهر لكن بشرطين. الشرط الاول ان يبقى بعده ماء كثير وهو كل ثاني فاكثر والشرط الثاني الا يكون متغيرا بنجاسة. الا يكون متغيرا بنجاسة. والحاصل ان ما زاد على قلتين بتطهيره بثلاث طرق. الاول الاظافة الثاني زوال تغيره بنفسه. الثالث النزح. الثالث النزح. اما اذا كان اقل من قلتين ليس هناك الا طريق واحد وهو الاظافة. ليس هناك الا طريق واحد وهو الاظاءة. فغيره بنفسه لا يرد لانه يقولون حتى يعني كانت النجاسة لا ترى فيبقى نجسا ما دام انه قد لاقى النجاسة فهي خلاصة الكلام ان ما زاد على قلتين يطهر بثلاث طرق وبزواية الرجل بنفسه وبالنزع ما كان اقل من قلتين ليس هناك طريق لتطهيره الا طريق واحد وهو الاظافة وهذا كله يعني بناء على التفصيل الذي ذكروه في تقسيم الماء الى قليل وكثير. والصواب انه متى ما زال تغير الماء النجس باي وسيلة فانه يطهر من غير الحاجة الى هذه التفاصيل اذا زال زالت نجاسة الماء باي وسيلة فانه يطلبها هذا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية حتى لو زالت النجاسة في الشمس او برية او باي مزيل. فانه يصبح طهورا. ومن ذلك في الوقت الحاضر آآ معالجة مياه المجاري فان مياه المجاري تعالج وتزول منها النجاسة وحينئذ فانها تصبح اه مياه من قبيل الماء الطهور من قبيل الماء الطهور. وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي وكذلك من مجلس هيئة كبار العلماء لان اه معالجة اه مياه المجاري اه ان هذه المعالجة تجعلها مياه اه طاهرة وانه لا بأس باستخدامها في اه الطهارة. لكن يعني يستحسن عدم استخدامها في الاكل والشرب. من باب الاستحسان فقط والا فانها ترجع الى طهوريتها. ترجع هذه المياه الى طهوريتها. فالصواب اذا انه اذا لا زال آآ زالت النجاسة باي مزيل فانها تكون مياه طاهرة. ثم المؤلف بناء على القول بتقسيم الماء الى قليل وكثير لما ظبطوا القليل بما كان دون قلته والكثير بما بلغ قلتيه اكثر اه اراد المؤلف ان يبين اه المقصود بالقلتين. قال والكثير قلتان تقريبا. واليسير ما دونهما وهما الخمسمائة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رطل آآ بالقدس ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا طبعا الكلام لا نحتاجه بناء على القول الراجح وهو ان الناقص من واحد لا نحتاج لهذا الكلام كله لان نقول الماء طهور لا يجوز اذا تغير طعمه لونه ريح. لكن هذا بناء على تقسيم الماء فعندهم القلتان خمس مئة رطل عراقي اه اه القلتان اولا هي تثنية قلة والقلة هي الجرة الكبيرة اه تعمل من الطين ونحوه تعمل من الطين ونحوه ويقولون انها من خلال هجرة من خلال هجر من خلال هجر. وهجر لا هي هجر هجر نعم. الاحساء طيبة. هذا قول بعض اهل العلم انها الاحساء. نعم قرية قرب المدينة وهذا هو الاقرب. حجر قرية قرب المدينة وهذا هو الاقرب. ويدل ذلك انه جاء في رواية احمد والشافعي اذا كان الماء قلتين بقلال هجر بقلال هجر. اه فالاقرب ان المقصود بهجر قرية قرب المدينة. جاء ذكر ايضا خلال هجر في الحديث الاسراء اه في صحيح البخاري اه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه وبلغ سدرة المنتهى قال فاذا ورقها مثل اذان الفيلة واذا نبقها مثل قلال هجر وهذا في صحيح البخاري قال ابن جريج رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا قال الشافعي وغيره فالاحتياط ان تكون قربتان ونصف. خمسمائة رطل عراقي يقولون الرطل العراقي تسع مئة وتسعين مثقالا. ومثقال اربع جرامات فنضرب تسعين في اربع جرامات وربع كم تكون؟ تسعين في اربع جرامات وربع. لا اكثر تسعين في اربعة تسعة في اربعة كم؟ ستة وثلاثين وربع ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف فاذا ضربناها في خمس مئة الف وتسع مئة واحدى عشر نعم تكون نعم تسعطعشر الف ومية وخمسة وعشرين. تصبح البوبيكيوجرامات مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع. مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع. وهي تعادل ثلاثة وتسعين مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع لا نحتاج لهذا التقدير. طيب قال ومساحتهما يعني مساحة القلتين ذراع طولا وعرضا وعمقا. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع ثمانية واربعين سنتيمتر. هذا اصح ما قيل يعني اقل من نصف متر باثنين سنتي. اه طيب ذراع وربع كم تكون قلنا الذراع ثمانية واربعين سنتي ذراعه ربع كم؟ ستين سنتيمتر. ستين سنتيمتر اذا تكون ستين في ستين يعني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني ستين في ستين طولا وعرضا في ستين عمقا. طيب وهذا كما ذكرنا بناء على القول آآ يعني بتقسيم الماء وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا كله. قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائه وهذا باجماع العلماء. فمثلا ماء بركة كثير او مسبح او مثلا آآ بحر او نهر بال فيه ادمي. ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. فانه يكون طهورا بالاجماع يكون طهورا بالاجماع لكن الاجماع انما هو في غير بول الادمي وعذرته لان ايضا هناك من يقول اذا كان اولاد معذرته فيعني يخالف في هذا لكن في غير ابو الادمي وعذرته بالاجماع وايضا على القول الراجح حتى لو كان ابوه الادمي او عذرته المائعة. قال ولو مع بقائها فيه يعني حتى احيانا اذا كان الماء كثير وفيه نجاسة قليلة لم تغير طعمه ولو لونه ولا ريحه يكون طهور. ولذلك قاصد بعض العلماء على ذلك مسألة ما اذا كان آآ يوجد نسبة كحول يسيرة. نسبة كحول يسيرة لا يحصل الاسكار منها لو اكثر من هذا المشروب فان هذا يعفى عنها. قياسا على هذه المسألة. وهذا يوجد في بعض انواع الادوية. بعض انواع الادوية تكون فيه نسبة كحول يسيرة جدا. كل واحد من او واحد من عشرة الاف. هذه لا تضر. لماذا؟ لانه لو اكثر من شرب هذا الدواء لما سكر. اما اذا كان فيه نسبة كحول ولكن لو اكثر من شربه لسكر فهذا لا يجوز. قوله عليه الصلاة والسلام من اسفر كثيره فقليله حرام. لكن الكلام في النسبة اليسيرة مظمحلة هذه يقولون تقاس على يسير النجاسة في الماء الكثير. فانتبه يعني لهذه الفائدة قال وان شك في كثرته فهو نجس. يعني مع الشك لا يكون طهورا وانما يكون نجسا. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز. لم يتحرى ويتيمم. بلا اراقة. ويتيمم بلا اراقة. ان اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور. بما لا تجوز به الطهارة وهو النجس كذلك عندهم ايضا الطاهر كذلك ايضا عندهم الطاهر. فيقول المؤلف انه لا يتحرى وانما اه هذا هو المذهب وهو قول الجمهور انه لا يتحرى ويجتنبوهما جميعا. وهذا فيه تفصيل. اما اذا كان اشتباه طهور بنجس. آآ القول الاول انه يتحرى الا انه لا يتحرى وانما يجتنبهما جميعا. قالوا لان اجتناب النجس واجب وما لا يتم الواجب به فهو واجب. والقول الثاني في المسألة وهو قول انه يتحرى. واستدل بحديث مسعود رضي الله عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب. اذا شك احدكم في صلاته اه فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. حديث الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ولانه اذا تعذر اليقين فانه يرجع لغلبة الظن وهي التحري. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم انه عند اشتباه الطهور بالنجس فانه يتحرى. لانه في ابواب العبادات المطلوب غلبة الظن. في ابواب العبادات لا يطلب اليقين. المطلوب غلبة الظن في من العبادات في جميعه حتى في غير الصلاة حتى في آآ الزكاة في الصيام في الحج في ابواب العبادات المطلوب من المكلف غلبة الظن فقط الذي هو تحري. ولهذا لو اعطى الزكاة مظنة وفقيرا فبان غنيا اجزأ كما مر معنا. فاذا القول الراجح والله واعلم هو انه يتحرى عن اشتباه الطهور بالنجس. وهكذا من باب اولى اذا اشتبه الطهور بالطاهر. يعني بناء على قوله اللي رجحناه نقول انه لا يخلو ان يكون هذا الطاهر اه لا زال يسمى ماء فهو طهور. اه او غلب على اسمه الطاهر فان هذا ليس بماء. فان هذا ليس بماء ولذلك لا حاجة لبحث هذه المسألة. لكن المذهب عند الحنابلة يقولون اذا اشتبه طهور بطاهر توظأ من هذا فهو من هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. لكن الصواب بناء على ما رجحناه من ان لا وجود لقسم طاهر غير طهور. وحين نقول لهذا الاصل انه او طهور الا اذا غلب عليه اسم الطاهر فانه لا يعود لا يسمى ماء. بقي نشير الى ان مسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس. ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي انه بناء على القول الصحيح وهو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس انه يقل الاشتباه في المياه. لماذا؟ لان النجس باحد اوصافه بلونه وطعمه وريحة. وبذلك فانه يقل الاشتباه آآ في هذه المسألة. يعني يقل ان يشتبه ماء طهور بنجس ذكر هذه الفائدة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والمؤمن مرآة اخيه فاذا علم بنجاسة شيء ينبغي ان يخبر اخاه المؤمن. طيب ناخذ سؤال شفهي وسؤال مكتوب تفضل نعم ضابط الان نعم سؤال اخ يقول انه يعني في بعض الدرك ربما المسابح يبول احد في هذا المسبح او البركة فهذا المهل يكون طهور او نجس. بلال يا اخوان على ما شرحناه درس نريد الجواب منكم نقول طهور الا اذا تغير طعمه او لونه وريحه. طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه. والغالب انه اذا كان بركة اسمع انه لا يتغير هذا هو الغالب. نعم. احسن الله اليك يقول لو توضحون قياس الماء القليل استعمل في رفع الحدث على العبد اذا عتق لن افهم العبد اي نعم نعم اقول الحنابلة لما قالوا ان المال قليل استعمل في رفع حدث كان طاهرا غير طهور. قالوا قياسا على العبد اذا عتق. قياسا على العبد اذا عتق فانه لا لا يمكن عتقه مرة اخرى اصبح حرا. هكذا الماء اذا كان آآ قليلا واستعمل في رفع الحدث لا استعماله في رفع الحدث مرة اخرى. لكن هذا القياس قياس مع الفارق لان العبد اذا عته لا يمكن يعني يعود لها الرق. بينما اذا استعمل في طهارة يبقى ماء يسمى ماء لا يسمى عبدا اصبح حرا لكن ما يسمى ماء فقياس قياس مع الفارق هذا والله اعلم وصلى الله وسلم