الغسل بظن الغين. الاغتسال. فهو اسم مصدر مصدر الاغتسال اغتسل المصدر هو اغتسالا واسمه مصدر غسلا وما الفرق بين المصدر واسم المصدر هذا مر بمعنى في دروس سابقة ما هو الفرق بين المصدر وش المصدر؟ نعم نعم مصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه. بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. وضح هذا من الامثلة توظأ المصدر توضأ مصدر وظوءا. تطهر المصدر تطهرا اسم المصدر طهورا اغتسل المصدر اغتسالا اسم مصدر غسلا تسحر المصدر تسحرا ثم مصدر سحورا وهكذا اذا الغسل اسمه مصدر من الاغتسال وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص قال ابن القيم رحمه الله ايجاب الشارع الغسل لخروج المذي دون البول وغيره قال هي من اعظم محاسن الشريعة فان الملي يخرج من جميع البدن. فان البني يخرج من جميع البدن. ولهذا الله تعالى سلالة. خلقناه من سلالة من ماء مهين. لانه يسيل من جميع البدن قالوا سمي سمى الله تعالى هذا الماء سلالة لانه يسيل جميع البدن. ثم ايضا قالوا ان الغسل يخلف على البدن ما تحلل منه. لان الجنابة تحدث ثقلا وكسلا والغسل يجدد النشاط. والخفة. ولذلك يعني شرع عند خروج المني الاغتسال وقوله ما يوجب الغسل يعني الاشياء التي يجب بها الغسل الغسل وحصرها المؤلف في سبعة. قال احدها انتقال المني. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. يعني مجرد انتقال المني على رأي المؤلف يوجب الغسل حتى ولو لم يخرج. فانه قد يحس الانسان بانتقال المني ثم لا يخرج من الذكر. هل هذا موجب للغسل؟ مؤلف؟ يرى انه موجب الغسل وهو المذهب عند وقالوا لان الماء قد باعد محله. عللوا لذلك بان الماء قد باعد هل له فيصدق عليه اسم الجنب؟ وذهب اكثر العلماء الى ان انتقال دون خروجه لا يوجب الغسل. ورواية عن الامام احمد ثقال المني دون خروجه لا يوجب وصل وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح في المسألة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علق الاغتسال على رؤية الماء. فلا يثبت الحكم بدونه. ولانه لو احس بخروج البول ولم يخرج هل ينتقض وضوءه لا ينتقض ولو احس بخروج الغائط ولم يخرج. ولو احس بخروج الريح ولم تخرج. هذه الصور لا ينتقض وضوءه بالاجماع ولا يوجب ذلك الوضوء. فكذلك ايضا هنا مجرد الاحساس بخروج من غير خروجه لا يوجب اغتسال. ولقوله عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء وهنا لا يوجد ماء وانما وجد مجرد احساس بانتقاله. ولان الاصل عدم وجوب الغسل ولا نعدل عن هذا الاصل الا بدليل. وليس هناك دليل يدل على ان مجرد انتقال الماء من غير خروجه انه موجب للغسل لهذا في القول الصحيح هو قول اكثر اهل العلم ان انتقال المدين دون خروجه انه لا يوجب الغسل. قال فلو اغتسل فله ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذا ايضا مما يضعف هذا القول هذا مما يضعف هذا القول. المقصود ان ان الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف في اعتبار هذا من موجبات الغسل. الثاني قال خروجه من مخرجه. خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. يعني الملي بلذة. وبعض الفقهاء يقول دفقا دفقا بلذة يعني عبارة صاحب الزاد رفقا بلذة. ولكن يكفي ان يقال في الظابط بلذة لانه لا يمكن ان يخرج المني بلذة الا اذا كان دسقا. فتكون دفقا من باب زيادة التوضيح ويعبرون يعني يضيفون هذه الكلمة لاجل موافقة قول الله تعالى خلق من ماء دافق. والا فان خروج المني بلذة تكفي عن زيادة تفقم لهذا نجد ان الصاحب المنتهى لم يعبر الا باللذة. فيكفي ان نقول خروج المني بلذة. من غير ان نقول دفقا. وان قلت دفقا فهذا باب زيادة اه التوظيف. طيب ما الدليل لهذا؟ ان خروج المني بلذة موجب للغسل الدليل حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه ابو داوود والنسائي واحمد واسناده صحيح. وجاء في رواية اذا حذفت فاغتسل من الجنابة وان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. اخرجه احمد. والفضخ وهكذا الحذف معناه خروج المني بالغلبة. ولا يكون كذلك الا بشهوة. وهذا هو الذي عليه جمهور فقهاء او اشترط خروج المريء بموجب الغسل ان يكون بلذة. وذهب الشافعية الى انه يجب الغسل بمجرد خروج المني ولو كان بغير لذة لعموم حديث انما الماء من الماء. والصواب هو قول الجمهور انه يشترط ان يكون بلذا الاحاديث السابقة. لحديث علي السابق اذا فظخت الماء فاغتسل ولتكن فاضحة فلا تغتسل. وفي رواية اخرى اذا حذفت وهذا يقيد يعني الاغتسال بما اذا خرج المني بلذة. طيب اذا خرج المني بغير لذة فانه لا يوجب الغسل كيف يخرج المريء بغير لذة؟ لمرض مثلا احيانا يعني بعض الامراض آآ التي تصيب بعض الناس يخرج معه البذي بدون لذة. فهذا لا يوجب الوصول. اذكر ان اتصل بي سائل قال انه يخرج منه المني بدون لذة. لمرض في ظهره. فمثل هذا نقول لا يجب عليه الاغتسال ولكن بعض الناس يشتبه عليه ايضا المني بالوذي الوذي سائل ابيض يخرج عقب البول عند بعض الناس ليس عند جميع الناس فهذا ودي حكمه حكم البول. وبعض الناس يسمي هذا الودي من يا. فنقول يعني المبني له صفة معينة يختلف اختلاف كبيرا عن الوذي. ودي يكون قليلا والبني اكثر منه. اما البذي فايظا مختلف خلاف كبير المذي بالذال يكون مع اشتداد الشهوة ثم اكسارها ويكون ايضا قليلا فالوذي والمذي يكون اقل بكثير من المني اقول هذا لاني المس ان بعض الناس يعني عندهم اشتباه بين المني والوذي على وجه الخصوص. لكن لو حقق انه مني وخرج بدون لذة فهو لا يوجب الغسل. لهذا اشترط المؤلف قال واشترط ان يكون بلذة. ولكن هذا الشرط اذا لم يكن نائما اما اذا كان نائما فانه لا يشترط ان يخرج بلذة. لان النائم قد لا يحس به. واذا استيقظ وجد اثر المني في لباسه. والعبرة بوجود البدي بعد قيامه من النوم ولو لم يتذكر احتلاما. حديث ام سلمة رضي الله عنها عن ام سليم لسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في من امها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء نعم اذا هي رأت الماء. متفق عليه. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال لرؤية الماء وهذا يعم الرجل والمرأة. ولهذا قال العلماء انه لو تذكر احتلاما ولم يجد اثرا للمرئ فهل يجب عليه الاغتسال؟ انسان تذكر انه احتلم لكن ما وجد اي اثر هل يجب عليه الاغتسال؟ لا يجب. طيب لو كان العكس وجد اثرا للمني ولم يتذكر احتلاما. يجب عليه الاغتسال فالعبرة برؤية الماء ولهذا يقول هذا قال نعم اذا هي رأت الماء فالعبرة برؤية الماء من الرجل ومن المرأة على ان يعني ماء الرجل يختلف اختلافا كبيرا عن ماء المرأة. اختلفوا اختلافا كبيرا والاحتلام قتل النساء قليل جدا او نادر. يعني واكثر منه بالنسبة للرجال. طيب اذا جهل هل هو مني ام لا وهذا اكثر ما يحصل للمرأة. فان يعني كثير من الناس تشتبه عليهن السوائل التي تخرج فاذا اذا جهل هل هو مني ام لا؟ ان تذكر احتلاما فليجعله لانه وجد رطوبة وبللا مع تذكر احتلام. وان سبقه تفكير في الجماع ونحوه فانه يكون من يكون مذي مذيا. اما اما ان لم يسبق آآ نومه تفكير ولم يتذكر احتلاما. فقيل يجب عليه الغسل احتياطا وقيل لا يجب وهذا هو القول الراجح لان الاصل براءة الذمة. لان الاصل براءة الذمة. يعني من رجل او امرأة قام ووجدت في ملابسه بللا لا يدري هل يمني ام لا. لم يستطع ان يميز يمني ام لا ان لم يتذكر احتلامه ولم يسبق نومه تفكير فبعض اهل العلم قال انه يجب عليه ان يغتسل قال اخونه لا يجب في الصحيح انه لا يجب الصحيح انه يستحب له يستحب له لانه في ذلك برأى للذمة لكن يعني من حيث الذي يظهر انه لا يجب عليه الاغتسال. قال خروجه من مخرجه ولو دما. يعني ولو اختلط وبدم مقصوده ولو اختلطا بدمه. لانه احيانا خاصة مع القسطرة يكون هناك جرح لمجرى البول فيختلط المني بشيء من الدم. قال الثالث تغييب الحشفة كلها. او قدرها بلا حائل في فرج. ولو دبرا بميت او بهيمة او طير. تغيب الحشفة ما معنى الحشفة؟ اولا تغيب تغيب تغيب الشيء في الشيء معناه ان يختفي فيه. تغييب الشيء في الشيء معناه ان يختفي فيه فلا يرى والحشفة هي الجلدة هي ما تحت الجلد هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان هذا تعريف المطلع يقول هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. وعرفه آآ بمنظور في لسان العرب تعريفا واحد قال هي رأس الذكر. هي رأس الذكر. هذه التي يقطع ما عليها من الجلد اثناء الختان. تسمى الحشفة تسمى الحسنة. فاذا لا بد من تغييب الحشفة كلها. فاذا حصل تغييب فهذا موجب للغسل. هذا موجب للغسل. وآآ حتى ولو لم يحصل انزال. يعني رجل مثلا جامع اهله وحصل تغييب الحشرة فقط. ثم نزل دع ولم ينزل. هل يجب عليه الغسل ام لا؟ نقول يجب عليه الغسل. حتى ولو لم يحصل انزال تو لهذه المسألة ان يجهلها بعض الله. حتى ولو لم ينزل. قد كان في اول الاسلام لا يجب الاغتسال. قد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما ماء من الماء. ثم نسخ ذلك. نسخ ذلك. وهذا ما يعني يسميه تجده في بعض كتب الفقه بعض كتب الحديث الاكهال الاكسال معنى الاكسال انه يجامع اهله ثم يكسل فينزع من غير ان ينزل. كان في اول اسلام كما ذكرنا آآ لا يجب الاغتسال. ثم نسخ ذلك. بقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل جاء في رواية مسلم وان لم ينزل. اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل فاذا اذا التقى الختانان فقد الغسل على الرجل وعلى المرأة ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال. قال او قدرها يعني قدر الحشفة هذا يكون من مقطوع الحشفة. طيب مقطوع الحشفة هل يمكنه ان يجاب؟ نعم يعني نقول الحشرة ليست كل الذكر. الحشرة فقط رأس الذكر. قالوا حتى لو كان مقطوع الحشفة وجامع. فمجرد يعني تغييب قدرها يوجب الغسل. قال بلا حائل يعني لو كان بحائل فان هذا لا يوجب الغسل. في فرج يعني قبلا كان ام دبرا. او بفرج قبلا كان ام دبرا. ولو دبرا لميت حتى لو كان تغييب الحشبة في دبر ميت. او بهيمة. وهذا من باب يعني ذكر هذه امثلة لا يدل على جوازها الفقهاء يذكرون الشيء آآ لاجل بيان حكم هذه المسألة طبعا هذه لا شك انها محرمة لطف الدبر واطلب بهيمة هذا حرمه من كبائر الذنوب. لكن كلامنا الان في الاغتسال. قال او طير ويعني هل هذا يتصور او انه من باب تبرير الذهن يعني ربما انا في وقتنا الحاضر غير متصور يعني الطير على وجه الخصوص الطير على وجه الخصوص. قال ولكن لا الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. يعني هل يجب الغسل على ابنه عشر سنين لو جامعة وعمره عشر سنين او بنت وطيأت وعمرها تسع سنين وهما لم يبلغا غير بالغين. يعني الصبي المميز اذا حصل منه تغييب فهل يجب عليه الغسل ام لا؟ المذهب عند الحنابل انه يجب عليه الغسل اذا بلغ الصبي عشرا بلغت الجارية تسعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه لا يجب على غير البالغ غسله لا يجب على غير البالغ غسل. قد اختار هذا القول القاضي ابو يعلى وهو قول الراجح والله اعلم لانه اذا كان لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا سائر شرائع الاسلام فكذلك ايضا لا يجب عليه الغسل. قال عليه الصلاة اذا رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم على الصبي حتى يبلغ. الصواب اذا الخلاف ما ذهب اليه المؤلف. الصواب انه لا يجب الغسل وعلى غير البالغ مطلقا ولو بلغ عشر سنين ولو بلغت الجارية تسع سنين. غير البالغ لا يجب عليه شيء لانه مرفوع عنه القلم. طيب قال الرابع اسلام الكافر. ولو مرتدا يعني انه اذا اسلم الكافر يجب عليه ان يغتسل. يجب عليه ان يغتسل سواء كان كافرا اصليا او مرتدا والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد. وحديث صحيح. قال هو الاصل في الامر والقول الثاني في المسألة انه لا يجب الغسل على الكافر اذا اسلم وانما يستحب له ذلك. وهذا قول وهو القول الراجح انه لا يجب. وذلك لانه اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناس كثير ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر كل من اسلم بالغسل. ولو كان الغسل واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ما تحتاجه الامة الى بيانه. وانما امر قيس ابن عاصم وبعض من اسلم من باب الاستحباب على سبيل الارشاد فقط هذا هو القول الراجح في المسألة هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا يجب الاغتسال اه على الكافر اذا اسلم وانما يستحب له ذلك. وهذا يحصل تجد انه احيانا يأتي الانسان الكافر في مسجد ويعلن اسلامه ثم يصلي مع الناس. توظأ ويصلي مع الناس. فلا نأمرهم بالاغتسال على القول الراجح. لكن على المذهب لا نقول اذهبوا اغتسل اولا قبل ان تصلي. الخامس خروج دم الحيض. خروج دم الحيض يعني اذا حاضت المرأة وهكذا اذا نفست وانقطع عنها دم الحيض وجب عليها ان تغتسل وهذا باجماع العلماء لقول الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله ولهذا قال الموفق بن قدامة لا خلاف في وجوب الغسل عليهما يعني على الحائض والنفساء السادس قال خروج دم النفاس قلنا يعني ذكرناه معدم الحيض والنفاس يعني هو نوع من الحيض يعتبر نوعا من الحيض يدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت لعلك نفست. آآ السابع الموت تعبدا. المعنى ان انه اذا مات المسلم وجب على المسلمين ترسيله وجب على المسلمين تغسيله. وتغسيل الميت مفروض كفاية مفروض الكفاية بالنسبة للمسلمين. لكن بالنسبة لهذا الميت يجب ان يغسل. يجب ان يغسل. ولا يجوز دفنه بدون ويدل لهذا حديث ام عطية رضي الله عنها لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا الحديث وقوله تعبدا قول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله عن حدث او نجاسة. فلو نوى المغسل تغسيله عد جنابة مثلا او عن حدث فان هذا لا يجزئ بل لا بد ان يقصد التعبد بتغسيله لابد ان يقصد المغسل التعبد بتغسيله. طيب بالنسبة للسقط هل يغسل او لا يغسل؟ المرأة اذا اسقطت الذين وخرج ميتا هل يغسل ام لا؟ نعم. لا ليس ليس العبرة بالتخلف نعم. اذا نفخت فيه الروح. اذا نقول اذا نفخت الروح في السقف فانه يغسل وكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما قبل نفخ الروح فيه فانه لا يغسل ولا يدفن في مقام في في المقبرة ولا يصلى عليه حتى لماذا؟ لانه قبل نفخ الروح ليس انسانا. هو مجرد قطعة لحم تطفى او علقة او مضغة ليس انسانا لم تنفخ فيه الروح. فكيف يعني تصلي عليه؟ كيف تغسله فالتفصيل وحقوق الميت انما تكون اذا نفخت فيه الروح. نقول روح حديث ابن مسعود على انه يكون بعد اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر من ماذا؟ من الحمل لكن كيف يحسب الحبل؟ انتبهوا ترى طريقة الاطبا في حساب الحمل تختلف عن الطريقة الشرعية. الاطباء يحسبون الحمل من اول يوم من اخر حيضة. يحسبونها هكذا اول يوم من اخر حيضة يقدرون يحسبون الحمل. لكن الطريقة الشرعية من التلقيح من التلقيح في سب الحمل. هذا يعني مؤثر حقيقة في الحكم الشرعي. يعني اذا قال مثلا انسان انه آآ يعني امرأته اسقطت آآ سقطا عمره مئة وعشرين يوم. يقول كيف عرفت المئة وعشرين يوم؟ كيف حسبتها؟ لابد ان نستفسر منه صحيح لو قال مثلا خمسة اشهر او ستة اشهر يعني هذا امر واضح. لو قال ايضا ثلاثة اشهر الامر واضح. الاشكال ما هو؟ عندما يقول لك اربعة اشهر فيختلف الاحساب الاطباء عن اه الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية ان احسان الحمل يبدأ من التلقيح فاذا اذا اذا اذا بلغ نفخت فيه الروح فيغسل اما قبل دخول روح فلا. التخليق له علاقة دم النفاس ودم الفساد. والخروج من العدة. تخليط له احكام تختلف عن نفخ الروح لحظة التخليق متى يكون؟ التخليق يكون بعد تسعين يوما قطعا وقبل ثمانين يوما لا يكون تخليق. ما بين الثمانية والتسعين محتمل. فينظر للسقف. فاذا اذا كان هناك تخليط يعتبر الدمدم نفاس وتنقضي به عدة المرأة. اذا لم يكن هناك تخليق فيعتبروا دم فساد ولا تنقظي به العدة. لكن مسألة نفخر يعني التغسيل والتكفير والصلاة عليه هذي متعلقة بنفخ الروح وليس الفرق بينهما. نعم. نعم ويعني هذا صحيح السؤال يعني جيد يعني قد يقول انه يصعب معرفة التوقيع على وجه الدقيق. يصلب معرفة التوقيع على رجل دقيق لكن حدثني احد الاطباء انه يمكن ان يعرف ذلك عن طريق بعض انواع الاشعة بعض انواع الاشعة يمكن ان يعرف هذا. اه يعني ممكن اني اسأل الاطبا في هذا يعرف يعني كم لهذا الجنين عمر هذا الجنين من آآ التلقيح فحدثنا احد الاطباء انه يمكن ان يعرف ذلك عن طريق بعض انواع آآ الاشعة طيب نعم هل معنا احد الاطباء ممكن يفيدنا؟ او اهل الاختصاص ولعلها ان شاء الله تعالى كل يعني في الدرس القادم في الحديث. نعم احنا لا يناظر الحكم. الحكم يلاط بالتلقيح. لقح ماء الرجل ماء المرأة حصل الحمل. قبل لا يقال انها حامل. ولا طبعا احكام الحمل من الناحية الشرعية الفقهية. نعم. لا هو شرعا يحسب من بداية التلقيح. بداية التلقيح احد الفقهاء