طيب ثم قال المؤلف فصل وشروط الغسل سبعة. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الغسل. قال انقطاع ما يوجبه فمثلا آآ الحيض لا يصح الغسل الا بعد انقطاع الدم. فلو ان المرأة اغتسلت ولا زال الدم يخرج منها فان هذا الاغتسال غير صحيح. اللهم الا ان تكون استحاضة وسيأتي كلام ان شاء الله احكام الحيض واحكام الاستحاضة. والنية لابد من النية واللي شرط العبادات كلها والاسلام فالاغتسال يقول لا يصح من الكافر لانه يشترط له النية والنية لا تصح من الكافر والعقل فالمجنون لا يصح الاغتسال منه. لان المجنون لا يعقل النية. ويشترط لصحة الغسل النية والتمييز. ولم يقل المؤلف والبلوغ. فلا يشترط البلوغ صحة الاغتسال وانما الاغتسال فالوضوء وكالصلاة يشترط له التمييز فقط والماء المباح فلابد ان يكون يغتسل بماء طهور احترازا من الماء النجس فلا يصح الاغتسال به. وان يكون مباحا فلا يكون قال محرما لكن في الماء محرم هذا محل خلاف بين العلماء فمن اهل العلم قال ان الماء المحرم يصح الاغتسال به مع الاثم. في الصلاة في الدار المغصوبة. هذه مسألة اصولية يا خلاف يا خلاف اصولي بدرجة وتفرع عنه كثير من المسائل. الوضوء بالمال المنصوب والصلاة في الدار المنصوبة الاغتسال بمال المال والمغصوب مثلا الصحيح ان انه يصح ذلك كله. لان الجهات المفكهة فالاتصال الصحيح ويأثم بالغصب. الوضوء الصحيح يذهب بالوصف الصلاة صحيحة ويأثم بالوصف. لكن المذهب ان هذا لا يصح كله. قال وازالة ما يمنع وصوله يعني ازالة ما وصول الماء الى البشرة. وهذا مشترط في الوضوء وفي الغسل. وبناء على ذلك لو كان هناك لصقة مثلا وضعها مثلا على ظهره ثم اغتسل فانه لا يصح اغتساله. والمطلوب منه اما ان يزيل هذه اللصقة ان امكن من غير ضرر. واما ماذا يمسح عليها واما ان يمسح ان يمسح عليها. طيب. قال وواجبه وميزة دليل الطالب تجد يعني الترتيب بهذه الطريقة. ترتيب الشروط ويعني ترتيب هنا موجبات الغسل. يعني وترتيبه يعني بهذه الطريقة يكون اكثر نفعا وفائدة. الدارج قال واجبه يعني واجب الغسل التسمية وتسقط سهوا وفي الوضوء يعتبرون واجب الوضوء والتسمية مع الذكر. تسمية مع الذكر. هكذا ايضا يقولون في الغسل الغسل التسمية مع الذكر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. والكلام فيها واحد فيما يتعلق بالوضوء والغسل العلماء من قال ان التسمية واجبة مطلقة في الوضوء وفي الغسل ومنهم من قال انها واجبة مع الذكر كما هو عند الحنابلة واكثر العلماء على انها مستحبة. اكثر العلماء على انها مستحبة. وقال بانها واجبة استدل بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث بعض العلماء جمع له طرقا متعددة ولكن جميع طرقه ضعيفة ولا يصح حتى يواجهون الطرق ولهذا قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وتعرفون يعني حكم الامام احمد له اعتباره لانه من ائمة هذا الشأن واستدل الجمهور بقولهم بان التسمية مستحبة في الوضوء والغسل بان الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا انه سمى في اول وضوءه. ولو كانت التسمية واجبة لسمى عليه الصلاة والسلام. ولنقل ذلك صحابة والصحابة قد نقلوا كل شيء. وقد نقلوا امورا اقل من هذا حتى انهم نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلو كان قد سمى لنقل ذلك الواصفون بوضوءه قطعا. فلما لم ينقل ذلك ولا في حديث واحد الا على انه لم يسبب عليه الصلاة والسلام. لم يسب جهرا. والمقام بقوم من بيان وتعليم. لانه كان يعلم الصحابة الوضوء. فدل ذلك على ان التسمية ليست واجبة. ثم لو افترضنا ان حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثابتا يكون معناه لا وضوء كامل. جمعا بين الاحاديث الواردة لا وضوءك كامل فاذا النفي قد يكون نفي للصحة وقد يكون نفي للكمال. فنتأوله على انه نفي للكمال جمعا بين ذلك وبين الاحاديث الواصفة لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اذا وبناء على ذلك يكون القول الراجح ان التسمية عند الغسل انها مستحبة وليست واجبة مستحبة وليست واجبة. قال وفرضه يعني فرض الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. فرضه تعميم جميع البدن بالماء. تعميم جميع البدن بالماء. ولو بقيت بقعة لم يصبها الماء فانه لا يصح الاغتسال لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عدم رجل قدر اللمعة لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. وفي رواية قدر الدرهم مع انه شيء يسير ومع ذلك امره عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء. فكذلك ايضا الاغتسال. ولهذا تجد ان يعني بعض الناس ما بين وتفريط. بعض الناس يتساهل في الاغتسال. وربما بقي جزء من بدنه لم يصبه الماء. وهذا لا يصح اغتساله. وبعض الناس على العكس من ذلك يستهلك كبيرة من الماء وربما وقع في شيء من الوسوسة. والمطلوب هو الاعتدال ان يتأكد من وصول الماء الى جميع بدنه. وقوله خلاف به وانفه وذلك لان المضمضة والاستنشاق على المذهب واجبة. وهذا هو القول الراجح كما مر معنا هذا المضمضة والاستنشاق انها واجبة. وقد سبق بحث هذه المسألة. وان كان هذا من المفردات الا هذا هو القول الاظهر من حيث الدليل. طيب لو عم لو عم جميع بدنه ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يصح اغتساله؟ نعم يصح اغتساله؟ نعم لا هذا انسان خرج بالبركة او بالمسبح مباشرة واتى وصلى. نعم. نعم. القول بوجوب المضمضة والاستنشاق لا يصح يعني لو لم يتمظض ولم يستنشق. وعلى قول جمهوره الصحيح. طيب قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. يعني يقولون ينبغي ان تعاهد المسلم والمسلمة جميع بدنه بالماء حتى هذا الشيء يعني لا بد من ان يصل اليه المال. ما يظهر من فرج المرأة عند القعود للحاجة عند قضاء الحاجة يقول لابد ان يصله المال اذا ما طلبت عن تعميم جميع البدن الظاهر بالماء وهذا يقولون انه في حكم الظاهر. هذا في حكم الظاهر ولا مشقة بغسله وهكذا ايضا باطو بالشعر. وكان عليه الصلاة والسلام يخلل شعره بالماء. ولابد من ان يصل الماء الى جميع البدن الظاهر وجميع الشعر. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس الى ويجب نقض الظبي يرجع على الشعر يعني شعر المرأة يجب نقضه في الحيض والنفاس يعني في اغتسال الحيض والنفاس لا جنابة. ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افانقظه للجنابة؟ اني امرأة اشد ظفر رأسي للجنابة وفي رواية عند مسلم وللحيضة قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيض ثم تفيضين عليك الله انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء قال ثم تفرضون عليك الماء فتطلبه لي. طيب. هذا الحديث ورد فيه عفا انقظه للجنابة وهذه لا اشكال فانها رواية محفوظة ده مسلم. وهذا يدل على ان المرأة لا يجب عليها نقض شعر رأسها. عند الاغتسال جنابة عندنا الاغتسال للجنابة قد نقل اتفاق العلماء على ذلك انه لا يجب ذلك والحديث فيه صريح وصحيح. يعني اذا كانت المرأة قد شدت رأسها لا يجب عليها ان تنقضه وانما تحتي عليه الماء فقط. ولكن هل يشبه ذلك الحيضة؟ يعني عند الاغتسال الحيض او انه خاص بالاغتسال من الجنابة. هذا مما اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال بان هذا خاص باغتسال الجنابة واما عند اغتسال الحيض والنفاس فلا بد من نقض شعرها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما ذكره المؤلف والقول الثاني انه ان انه لا يلزمها نقض شعر رأسها حتى في اغتسال الحيض وجنابة للرواية الاخرى عند مسلم. قالت والحيضة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة في كتابه القيم تهذيب سنن ابي داوود واطال الكلام عن هذه المسألة ورجح ما عليه المذهب انه يجب نقضه في الحيض والنفاس لا جنابة. وتكلم عن رواية والحيضة كلاما طويلا. خلاصته ان هذه الرواية غير محفوظة. هذه رواية والحيضة انها غير محفوظة. وان المحفوظ هو فقط الاختصار على ذكر الجنابة. وهو من احسن ما تكلم على هذه المسألة فيما وقفت عليه ومما يدل لهذا ايضا انه جاء في حديث عائشة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احدى كل ماءها وسدرها فتتلوك فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها الى ان قال فسألته عن الجنابة فقال تأخذ ماء الى اخره. ففي الحيض قال عليه الصلاة والسلام تأخذ ماءها وسدرها فتدلكه شديدا هذا فيه اشارة الى انه لابد من نقضي الشعر. وهنا فرق بين الحيض وبين آآ الجنابة وهذا هو القول الراجح والله اعلم القول الراجح هو ماذا ما مشى عليه المؤلف انه يجب نقل شعر المرأة في الحيض والنفاس دون الجنابة ولعل بالحكمة هذا انه في الجنابة يشق عليها هذا لان الجنابة تتكرر خلاف الحيض لا يأتيها في الشهر اذا الواحدة والنفاس ربما لا يأتيها في العام او ربما الاعوام الا مرات قليلة فلا يشق نقر شعر الرأس في الغسل من الحيض والنفاس بخلاف اه الغسل من الجنابة. ولهذا الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف لانه يجب نقظ شعر الرأس في الحيض والنفاس دون الجنابة. قال ويكفي في ويكثر الظن في الاسباغ. يعني تكفي غلبة الظن. في امور العبادة يا اخوان تكفي غلبة الظن. حتى في افطار الصائم تكفي غلبة الظن بغروب الشمس. حتى في هذا الامر. مع ان العلماء قالوا ان الاصل بقاء النهار الا انه قال تكفي غلبة الظن بغروب الشمس بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يستحب الافطار بمجرد غلبة الظن بغروب الشمس. وانه لا يشرع تأخير الافطار الى اليقين بغروب الشمس. قالوا لان هذا هو الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ولن يكون احد اطوع لله من رسول الله ومن صحابته وقد قالت اسماء افطرنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس. وهذا دليل على انهم يفطرون بناء على غلبة الظن. فاذا كان هذا في افطار الصائم فما بالك بغيره من العبادات؟ فامور العبادة مبناها على غلبة الظن. ففي الاسباغ يكفي غلبته ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاظ عليه الماء عليه حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه الماء. قال وسننه يعني سنن الغسل الوضوء قبله ازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا. وعلى بقية جسده ثلاث لو ان المؤلف اتى بصفة الوضوء اذا كان احسن يعني من من التفصيل بهذه الطريقة لكن حنا لم نذكر صفة الوضوء وتدخل فيها هذه السنن التي ذكرها المؤلف الوضوء له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة ان يعم جميع بدنه بالماء مع المظمظة والاستنشاق. ان يعم جميعا بالباب مع المضمضة والاستشار. هذه صفة مجزئة. طبعا مع المضمضة والاستنشاق بالنسبة اذا اراد ان يصلي بهذا الغسل. والا لا تشترط المضمضة والاستنشاق لاجل رفع الحدث الاكبر. ولذلك نحن نقول الصفة المجزية للغسل فقط يعني دون الوضوء. الصفة المجزية للغسل ان يعم جميع بدنه بالماء فهو اذا عم جميع بدنه بالماء فقد ارتفع الحدث الاكبر فقد ارتفع الحدث الاكبر ولهذا قال ابن عبد البر المغتسل اذا عم بدن ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه. لان الله انما افترض عليه الغسل وهذا اجماع لا خلافة فيه. فلو ان رجل اتى لصبور الماء وصب الماء على جميع بدنه ثم خرج. هل ترتفع عنه الجنابة ام لا ترتفع على الجنابة مجرد او انه دخل في بركة ثم خرج او دخل في مسبح ثم خرج وعم جميع بدنه بالماء هنا نقول ارتفع الحدث الاكبر طيب هذه اذا هي الصفة المجزئة الصفة الكاملة الصفة كما اشار اليها المؤلف اه اولا ان يسمي قد سبق ان يعني يقول ان التسمية على المذهب واجبة مع الذكر قلنا الصحيح انها مستحبة ثم يغسل يديه ثلاثا. والمقصود باليدين هنا الكفين. ثم يزيل ما لوثه من اذى. اشار اليه المؤلف قد من سنن الاغتسال. وذلك بان يغسل اه يعني اثر الجنابة فيغسل فرجه ويعني ما حصل من من اثر للجنابة. وجاء في حديث ثم ظرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثة. وربما يستعاظ عن هذا مثلا انواع المنظفات في الوقت الحاضر الصابون او الشاب ونحوه. ثم بعد ذلك بعد ما يغسل فرجه يتوضأ هذا شرع الوضوء قبله. ثم بعد ذلك اه يحصي على رأسه الماء ثلاثا. يحثي على رأسه الماء ثلاثا. يعني ثلاث مرات يغسل رأسه ثلاث مرات ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم يخلل بيده شعره ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده و ثم بعد ذلك يغسل بقية بدنه مبتدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر. ثم قال واعادة غسل رجليه بمكان اخر. فمذهب عند الحنابلة انه يغسل رجليه بمكان اخر وظاهر كلام المؤلف ان هذه من سنن الغسل مطلقا. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يفعل ذلك لا يغسل رجليه في مكان اخر الا اذا كان المكان غير نظيف. كما لو كان مثلا في على ارض فيها تراب. اما اذا كان المكان نظيفا كما عليه الحال الان في وقتنا الحاظر يكون في دورات المياه نظيفة تكون مبلطة لا يشرع غسل رجليه مرة اخرى في مكان اخر. وذلك لانه انما ورد غسل رجليه في مكان اخر انما ورد ذلك في حديث ميمونة فقط ولم يرد في بقية الاحاديث لم يرد في حديث عائشة. فهذا دليل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله في كل مرة عندما يغتسل. وانما في حديث ميمونة قالوا المكان لم يكن نظيفا. وهنا قال المؤلف ثلاثا و اكد المؤلف هنا انه يشرع التثريث في الغسل. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا تثليث في غسل البدن. لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صفة الوضوء الكاملة مرة اخرى اعيدها. اولا نسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. ثم يغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات مرات ثم يفيض الماء على جسده مبتدأ بشقه الايمن ثم الايسر. هذه هي الصفة الكاملة للاغتسال ولو انه عمم الماء بجميع بدنه اذا اجزأ ذلك وعمم الماء جميع بدنه الى اجزاء ذلك. لكن لابد من ان يعني بهذه الصفة الكاملة لابد من البدن جميع الماء اقول هذا لان مرة من المرات سألنا سائل قال انه كان يفعل هذه الطريقة لكن ما كان يغسل رأسه يبدأ بالشق الايمن ثم الشق الايسر استمر على هذا مدة طويلة ولا لا بد من تعميم البدء بالماء لكن يكون بهذه الطريقة الكاملة. طيب قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. ومن نوى غسلا مسنونا غسلا مسنونا يعني مثل غسل الجمعة مثلا او واجبا مثل غسل الجنابة قال اجزأ عن الاخر آآ قال ابن عبد البر او قال نعم قال الموفق بن القدامى انه اذا اغتسل انه اذا اغتسل ينوي الطهارة اجزأ عنهما يعني عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فاذا اذا اغتسل غسلا واجبا. اذا اغتسل غسلا واجبا على رأي الجمهور يجزئ عن الوضوء بشرط ماذا؟ ان يتمضمض ويستنشق ها؟ لا ليس على حدثه هذا انسان آآ اراد ان يغتسل غسل الجنابة فاغتسل غسل الجنابة واستنشق واتى يصلي. المهم انه انه اعتاظ بالاغتسال عن الوضوء. حديث تلعب على بعد قليل لكن واعترض بالاغتسال عن الوضوء. فيقولون انه يلزم ذلك. لكن قال الموفق بن قدامة وعنه يعني وعن الامام احمد انه لا حتى يتوضأ هو احد قوله الشافعي. هذا كلام ابن قدامة في المغري. وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ وهو احد قولي الشافعي فالمسألة اذا هي محل خلاف. ونقل بعض العلماء الاجماع لا يصح. نقل بعض العلماء لا يصح لهذا. ولهذا قول ابن عبد البر ان المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضأ. فقد ادى ما عليه وهذا اجماع لا خلاف فيه هذي حكاية الاجماع هذي غير صحيحة. وابن عبد البر رحمه الله عندهم تساهل في حكاية الاجماع. ولهذا يعني نقل ابن قدامة عن الامام احمد انه قال لا يجزئه حتى يتوضأ واحد قوي الشافعي لان الله تعالى امر بالوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا وهذا لم يتوضأ وانما اغتسل ولعل الاقرب والله اعلم انه آآ اذا نوى بهذا الاغتسال الوضوء وتمضمض واستنشق لعل الاقرب هو قول جمهور انه يجزئ. لانهما طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصورة في الكبرى. لكن مع ذلك اقول ينبغي لمن اراد ان يغتسل ان يأتي بالصفة الكاملة. وهو اذا اتى بالصفة كاملة سوف يتوضأ. سوف يتوضأ وبذلك يعني يزول الاشكال. اذا اتى بالصفة الكاملة فانه سوف يتوضأ وبذلك نزول الاشكال. طيب. اذا اذا نوى غسلا واجبا قول الصحيح انه يجزي عن آآ الغسل المسنون يجزي كذلك عن الوضوء. الغسل واجب يجزى عن الغسل المسنون. يعني مثلا كان عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل للجنابة فيوزع غسل الجمعة وكذلك ايضا القول يجزئ عن الوضوء اذا تمضمض واستنشق طيب لو كان العكس اتى بغسل مسنون هل يجزئ عن الغسل واجب ام لا؟ يعني اغتسل الجمعة اغتسل للجمعة هل يجزئ عن غسل الجنابة؟ نقول اذا نوى ذلك فانه يجزئ والاحسن ان ينويه للجنابة والجمعة جميعا. او ينويه للجنابة. لكن اذا نواه للجمعة ناسيا للجنابة وبعض العلماء يقول انه لا يجزئه ذلك. لانه لم ينوي ارتفاع الجنابة ولكن الاظهر انه يجزئ. الاظهر انه يجزئه لانه اتى مسنون بمشروع يجزئه كما لو توضأ وضوءا مشروعا لو توضأ لقراءة القرآن له ان يصلي بهذا الوضوء كذلك اذا اغتسل غسل الجمعة ارتفع ارتفع الحدث الاكبر. لكن غسل الجمعة هل يجزى الوضوء ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وقل اذا كنا قد حكينا خلاف العلماء في في الغسل واجب. هل يجزع الوضوء ام لا فكيف بالغسل مسموم؟ ولهذا فالقول الصحيح انه لا يجزئ الغسل المسنون عن الوضوء بل لابد ان يتوضأ وبناء على ذلك لا يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء. هذا القول الصحيح المسألة هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز وايضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى انه لا يجزئ الغسل المسنود عن الوضوء. بل لابد ان يتوضأ. وغسل الجمعة يستحب اليتيم على الصفة الكامل لغسل وهو اذا فعل ذلك سوف يتوضأ في اوله سوف يتوضأ في اوله. طيب لكن لو لم يفعل هذا فنقول اذا انتهيت من غسل فتوضأ هذه المسألة انتبهوا لها يا اخوان تجد يعني بعض العامة يغتسل الجمعة ثم يأتي مسجد الجامع من غير ان يتوضأ وهذا على القول الصحيح لا يجزئه لا يجوز ذلك بل ان ابن قدامة ذكر في المغري قال اذا اغتسل نعم قال اذا لم ينوي الوضوء لم يجزئه الا عن الغسل فقط. اذا لبن الوضوء حتى في الغسل واجب. اذا لم ينم الوضوء لم يجزه الا عن غسله فقط لحديث انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. خلاصة الكلام في هذه المسألة نقول اذا نوى غسلا واجبا اجزأ عن غسل المسموم واذا نوى غسل مسنونا عجز عن غسل واجب على القول الراجح. طيب هل ينجزى عن الوضوء؟ اذا نوى غسلا واجبا اجزأ عن الوضوء في اظهر اقوال اهل العلم بشرط ان يتمضمض ويستنشق. اذا نوى غسلا مسنونا فانه لا يجزئ عن الوضوء. طيب ايضا نقيد اذا نوى غسلا واجبا يجزى عن الوضوء قلنا بشرط نجعله بشرطين بشرط ان يتمضمض ويستنشق وبشرط ماذا؟ ان ينوي الوضوء هذا الشرط ذكره ابو القدامى في المغري ان ينوي الوضوء ايضا لابد ان ينوي الوضوء. طيب بالنسبة رفع الحدث قال وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. يعني يكفي يكفي ان ينوي رفع الحدث ما يشترط رفع الحدثين. فيجزئ ذلك. يجزئ ذلك ويرتفع الحدث الاصغر. والحدث الاكبر. ونحن ذكرنا خلاف في هذه المسألة وقلنا انه لهما طهارة صغرى وكبرى دخلت الصورة الكبرى لكن بشرط ان يلوي الوضوء وبشرط ان يتمضمض ويستنشق او قال يعني دوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. يعني كالصلاة مثلا نوى الاغتسال للصلاة فيجزئ ذلك. قال ويسن الوضوء بود ثم بين مقداره على ما كان في زمن المؤلف قلت له نعم اطلب وثلث بالعراق ووقيتان واربعة اسباع القدس والاغتسال بصاعد وذكر ايضا مقداره خمسة اطفال وثلث في العراق وعشر اواخر وسبعات بالقدس. آآ يسن الوضوء بود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد. ما هو المد؟ المد كما قال صاحب القاموس هو ملء كفي الانسان المعتدل الخلقة اذا مدهما هذا هو يعني مقدار هذا. ملء كفي الانسان المعتدل الخلق اذا مده. كان النبي الله عليه وسلم يغتسل بقدر هذا. كان يتوضأ بقدر هذا. كان يتوضأ بقدر هذا. ويغتسل بالصاع. الصاع كم اربعة اجداد بقدر هذا اربع مرات. قال رجل لانس لا يكفيني. قال قد كفى من هو خير منك واوفر شعرا كان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا ومع ذلك كان يغتسل بالصاع. وهذا يدل على انه المشروع هو الاقتصاد في الوضوء والغسل وعدم الاسراف تجد يعني كثير من الناس وقت يحاول عندهم اسراف في في ماء الوضوء والغسل. هذا لا شك انه خلاف السنة ولذلك يعني قالوا بفقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقد نقل نقل عن احد تلامذة الامام احمد يقول كان الامام احمد يتوضأ ووالله اني لاستره من العامة خشية ان ينظروا اليه فيقولون انه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعة بالماء. والامام احمد صاحب سنة واثر. كان رحمه الله يقتصد في ماء الوضوء حتى ان احد طلابه يسترها ان يراها العامة فيقولون انه لا يحسن الوضوء. فيعني كلما كان الانسان افقه كان اقل ولوعا بالماء. لكن ورد ايضا ان انه عليه الصلاة والسلام لو اغتسل بثلثي منه يعني باقل من المد. ولهذا اشار المعلق قال ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. يعني اذا الاسباغ بدون ما ذكر يقصد مراد المؤلف يعني المد والصاع. يعني لو حصل اسباغ باقل من المد فيجزئ. وقد ورد عنه عليه الصلاة اسلم واغتسل بثلثي لكن لاحظ هنا انه لابد من الاسباغ يعني لابد من جريان الماء على العضو يعني اذا بعض الاخوة عندهم يعني مبالغة في تطبيق هذا. وبعض الاخوة يقولون يغتسل ماء قليل. لكن الحقيقة هو يمسح تمسيحا. ليس غسلا. ياخذ الماء ويمسح باعضائه هذا مسجد. الغسل لابد من جريان الماء. لابد من جريان الماء على العضو اما مجرد ان تمسح تمسيح هذا ليس غسلا ولا يجزئ فتوي لهذا بعض الاخوة ياخذ هذه المسألة ويغلو فيها. فيعني تؤخذ يعني كما وردت وباعتدال وهكذا ايضا بالنسبة للغسل لو كفى اقل من الصاع فلا بأس بذلك ولهذا قال المؤلف لا الاسباغ بدون ما ذكر. قال الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يعني اذا ما كان في السابق تكون احيانا سقاية في المسجد فيأتي بعض الناس يريد ان او يغتسل فيقول لا مانع يمنع من هذا. وفي الوقت الحاضر هناك دورات مياه ملحقة بالمساجد وهي تعتبر يعني خارج المسجد قال وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم فان خيف كره وان علم حرم. هل مراد المؤلف الحمام دورات المياه المعروفة في وقتنا الحاضر. نعم. حمام. نعم. ليس المقصود بها هذا دورات المياه اللي نسميها الان دورات المياه ماذا تسمى عند الفقهاء؟ نعم. الخلاء او حش او خبيث او المرحاض. اما الحمام يقصدون به اماكن معدة للاغتسال. اماكن تعد للاغتسال كانت موجودة بكثرة في الشام ويعني اكثر ما كانت موجودة في الشام. وقد ورد ايضا ذكرها في بعض الاحاديث ورد ذكرها في بعض الاحاديث وكرهت يعني بعض السلف الاغتسال في الحمام لما فيهم كشف العورات ولما فيه من الاختلاط وفيه اختلاط بين الرجال والنساء واحيانا يحصل فيها كشف ولهذا يعني المؤلف كانه اراد ان يرد على من كره ذلك قال ان الاغتسال في الحمام انه مباح للامر الوقوع في المحرم سواء كان كشف العورة او الاختلاط في الخيفة يعني من ذلك كره. وان علم حرب. كان مجرد تخوف فيكون مكروها. اما الثقة بانه سيحصل كشف عورة فيكون هذا حراما