عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة النجس. وذلك لان الطهارة اما ان تكون عن حدث او عن نجس. والحدث سبق تعريفه بانه وصف معنوي بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف معنوي يقوم البدن يمنعه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. اما الخبث فهو عين مستقظرة شرعا. عين مستقذرة شرعا وقولنا عين اي ليست وصفا كالحدث وشرعا اي ان الاستقذار لا يرجع لهوى الانسان. وانما يرجع للشرع هو الذي يحكم بنجاستها واستقبالها. فان بعض الناس قد يستقذر الشيء الطاهر. يقسم الفقهاء النجاسة الى قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكومية. نجاسة عينية ونجاسة حكومية اما النجاسة العينية فهي فلا يمكن تطهيرها. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها. فالعذرة التي من الانسان او روث ما لا يؤكل لحمه لا يمكن ان يطهر مهما سكب عليه من الماء الا اذا استحالت على رأي ايضا بعض العلماء. على رأي بعض العلماء قال المؤلف رحمه الله يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احداها بتراب طاهر طهور في متنجس او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير. يشترط لكل متنجس سبع غسلات يعني يشترط في ازالة النجاسة سبع غسلات. والمقصود النجاسة على غير الارض يعني النجاسة على الارض سيأتي كلام المؤلف عنها وانها تختلف الحكم. لكن المقصود النجاسة على غير الارض في ازالتها سبع غسلات. كل غسلة منفصلة عن الاخرى. فيغسل اولا ثم يعصر ثم يغسل ثم يعصر وهكذا كذا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. انه لا بد من سبع غسلات لازالة النجاسة حتى ولو زادت النجاسة في اول غسلة فعندهم ان العدد لا بد منه. واستدلوا لذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا بغسل الانجاس سبعا. امرنا بغسل الانجاس سبعا قال واذا قال الصحابي امرنا فالامر هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة ورواية ايضا في المذهب انه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل. تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة. ويطهر بها المحل فان لم تزل النجاسة بغسله فغسلتين وهكذا ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة. ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة قالوا والدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض اصيب والثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء. ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحثه ثم تقرصه والماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم قالوا ومعلوم ان دم الحيض نجس. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. مع ان المقام المقام بيان لانه وقع جوابا عن سؤال ومن جهة النظر ان المقصود هو زوال النجاسة. قالوا ولان المقصود هو زوال النجاسة. فمتى زالت؟ زال فحكمها واما ما استدل به اصحاب القول الاول وقول ابن عمر امرنا غسل الانجاس سبعا فلا اصل له بهذا اللفظ. فلا اصل له بهذا اللفظ. ولكن اخرج ابو داوود والبيهقي واحمد عنه بلفظ كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرارا. والغسل من الجنابة سبع مرارا وغسل البول من الثوب سبع مرار. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. مرة اخرى قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة السبع مرارا وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. وهذا الحديث ظعيف ومن جهة الاسناد. لا يصح عن النبي لا يصح عن ابن عمر. ولو صحفه منسوخ والنسخ يعني مأخوذ من لفظ الحديث لانه قال حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة فلا يستقيم اذا الاستدلال. وبهذا تبين الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني هو انه تكفي غسلة واحدة اذا زالت بها النجاسة ان لم تزل فيزيد حتى تزول عين النجاسة. واما القول الاول فقول ضعيف وكما ذكرنا ليس له دليل ظاهر والحديث المروي في ذلك لا اصل له وذكرنا الحديث الاخر روى انه ايضا ضعيف. قال وان يكون احدها بتراب طاهر او صابون ونحوه في متنجس بكلب. يعني اذا كانت النجاسة نجاسة كلب فلا بد من سبع غسلات لكن يكون احدها بتراب. يكون احدها بتراب. يعني احدى الغسلات السبع تكون بتراب في نجاسة الكلب. والخنزير. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب نغسله سبع مرات ولهن بالتراب عليه. وقد جاء في الرواية بلفظ. اولاهن وهي عند مسلم. وجاءت ايضا بلفظ احداهن وجاءت بلفظ يعفره الثامنة بالتراب لكن ارجح هذه الروايات اولاهن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال انها الارجح من حيث الاحفظية ومن حيث الاكثرية ومن حيث المعنى ايظا. لان في تثريب الاخيرة او لان تثريب يقتضي الاحتياج الى غسلة اخرى لتنظيفه ثم انه ايضا اذا جعلت جعل التراب في اول غسلة فان النجاسة تخف. فيكون يعني بعده آآ اول وصلة من النجاسات المتوسطة بعد تخفيف النجاسة بالتراب. فاذا نقول النجاسة الكلب لا اشكال الحديث الوارد في ذلك في الصحيحين والصريح لان نجاسة الكلب لابد من غسلها سبع مرات اولى بالتراب اولاهن بالتراب. وقد اثبت الطب الحديث ان لعاب الكلب ان فيه ميكروبات لا يقتلها الا التراب. لا يقتلها الا التراب وان هذا الكلب ربما انه ينظف دبره بلسانه احيانا يصيب هذا اللعاب الدبر ولهذا يعني نجاسته مغلظة نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة وبذلك يعلم ان من يتعاملون مع الكلاب التي اذن الشارع في اقتنائها وللاصل اقتناء الكلب انه محرم ومن اقتنى كلبا غير كلب صيده وماشية فانه ينقصون من اجره كل يوم قيراطان لكن اذن النبي صلى الله عليه وسلم الكلب اذا كان كلب حرثا او صيدا او ماشيا. يقاس على ذلك ما يحتاج الناس اليه اليوم مثل الكلاب البوليسية تستخدم في المطارات وغيرها هذه يجوز استخدامها. فاذا اصابت اللباس هنا لابد من غسله سبع مرات اولاهن بالتراب وبعض الناس ممن يعمل مثلا في بعضهم في المطارات وفي الجمارك يسألون عن الملابس التي يلامسها لعاب كلب فنقول انها نجسة. نجسة لابد من غسل نجاستها سبع مرات اولاهن بالتراب ولذلك نحن نقول يعني ينبغي ان نخصص للصلاة لباسا اخر. كان عليهم حرج في في غسلها. يخصصوا للصلاة لباسا اما هذه الملابس التي تلامس الكلاب ولعاب الكلب تكون نجسة ولا تصح الصلاة فيها هذا التراب وصفه المؤلف قال طاهر طهور. يعني لابد ان يكون هذا التراب آآ طاهر طهورا قوله طاهر يعني المراد منه ما قابل النجس. ما قابل النجس. و قوله الطهور اي انه مطهر. والواقع انه يكفي ان يقولها تراب الطاهر يكفي ان يكون طاهر. قال او صابون. او الصابون. الصابون نجد ان حتى في كلام اه يعني الفقهاء متقدمين ليس فقط المؤلف هل المقصود الصامون الصابون المعروف الان نعم نعم ليس مقصود الصبر بالمعروف الان هو نوع من الموظفات لكنه ليس هو الصابون المعروف الان الصابون المعروف لانه يعني ما وجد الا حديثا ويكون مصنوع من مواد كيماوية لكن الصابون الذي يذكره الفقهاء مادة منظفة شبيهة بالاسنان. كانوا يستخدمونها. ونحوه في متن بكلب. ولكن استخدام الصابون ومثله الصابون الان معروف الان. او المنظفات الحديثة هل تقوم مقام التراب؟ يعني الصامون سواء كان على مراد المؤلف او الصابون المعروف الان او الاشنان هو شجر تنظف به الثياب يدق وتغسل به الثياب. وهل تجزئ هذه المنظفات عن التراب المؤلف يرى انها تجزء وهذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة انه يتعين التراب. ولا يجزئ وعنه غيره من المنظفات. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على التراب. مع ان الاشنان جدر كانا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما امر بتغسيل الميت قال اغسله بماء وسدر. ثمان التراب هو احد الطهورين فهو يقوم مقام الماء في في طهارة التيمم وثم ان في التراب خاصية لا توجد في غيره. وهو ان فيه مادة تقتل الجراثيم. التي تخرج من لعاب الكلب كما اثبت ذلك الطب الحديث. ولهذا فالاقرب هو القول الثاني ان غير التراب من المنظفات لا يقوم مقامه وذلك لان التراب فيه خاصية لا توجد في غيره من المنظفات. ولو كان المقصود هو مجرد النظافة لامر بالسدر او بشيء اخر من المنظفات لكنه انما نص على التراب لان فيه خاصية لا توجد لغيره في غيره لا سيما وقد اثبت يعني طب الحديث ان في التراب مادة تقتل هذه الجراثيم والميكروبات التي توجد في لعاب الكلب. قال او خنزير قوله خنزير يعني ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب. فيغسل سبع مرات والخنزير محرم فدس الله تعالى على تحريمه في اكثر من اية المجد هو لحم الخنزير هو موجود بكثرة عند مجتمعات غير مسلمة. وعندما ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فانه يقتل الخنزير وذلك فيه اشارة الى قوة الاسلام في وقته. يعني يفعل اشياء ما فعل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني ما في الا الاسلام او السيف وهذا فيه اشارة الى قوة الاسلام. حتى ان الاسلام يعم جميع انحاء الارض. لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدار الا ادخله الله هذا الدين بعز او بدل دليل. وحتى ان الله تعالى يبارك للناس في الزروع والثمار. بركة تطبيق الاسلام وتطبيق الشرع فيبارك الله تعالى لهم في زروعهم وثمانهم بركة عظيمة لكن هذا انما يحصل في زمن المسيح يعني قتل الخنزير انما يحصل في زمن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. طيب قياس نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب هذا هو المذهب عند الحنابلة وليس هناك دليل غير القياس. والقول الثاني في المسألة وهو قول اكثر العلماء ان الخنزير لا يقاس على في النجاسة المغلظة وانما نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات. في غيره كغير كلب من النجاسات وانما نجاسة الخنزير كغير الكلب من النجاسات. وذلك لان الخنزير مذكور في القرآن. وموجود في عالم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت نجاسته كالكلب لالحقه به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول يعني الراجح في المسألة ان الخزينة غيره من النجاسات وغير الكلب لا يغسله سبع مرات حذاء التراب وانما يغسل كما تغسل سائر النجاسات من غير نجاسة الكلب. قال المؤلف ويضر بقاء او طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا. هذه مسألة مهمة عندما يغسل الانسان النجاسة فيبقى لونها او ريحها او طعمها واكثر ما يبقى في الغالب هو اللون. يعني الدم الذي غسلته بقي يعني اثر الدم مثلا. فما الحكم في هذا يقول المؤلف انه يضر بقاء الطعم فقط. اما اللون والريح فلا يضر بعد غسل النجاسة. اذا عجز عن ازالة اللون او الريح. والدليل هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة بنت حكيم قالت خولة بنت حكيم يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. ولكن هذا وهم رحمه الله الواقع ان هذا الحديث ليس في الترمذي ليس في جامع الترمذي لم يخرجه الترمذي وانما اخرجه ابو داوود واحمد والعجيب ان الحافظ ابن حجر تبعه على هذا العزو صديق حسن خان في الروضة الندية والشوكاني في نيل الاوطار يعني النقل بواسطة هذا يعني يسبب هذي الاخطاء تجد يعني من ينقل الذين ينقل بعضهم عن بعض يقعون في مثل هذه الاخطاء فالحافظ ابن حجر كغيره من العلماء يقع منهم يعني اوهام يقع منهم وكما قال الامام مالك واللي يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي لم يخرج هذا الحديث ليس موجودة في جامع الترمذي ولذلك تعقر الحائض الحجر بهذه النسبة. هذا الحديث عند ابي داوود وعند احمد وقوله سنده ضعيف وذلك لان في اسناده لان في اسناده عبد الله ابن لهيعة وعبد الله ابن لهيعة اختلفوا فيه. فمن العلماء من ظعفه مطلقا. كابي حاتم الرازي وعفوا مطلقا ومنهم من قال هو ثقة في نفسه لكنه سيء الحفظ. وآآ كان يحدث بكتبه ثم احترقت كتبه فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فاختلط ويرى يعني فريق من العلماء ان رواية العبادلة عنه صحيحة. العباد لهم عبد الله بن مبارك وعبدالله بن وهب وعبدالله بن يزيد المقرئ. وقالوا انها رواية العبادلة ابن لهيعة انها رواية صحيحة لانهم اعتنوا بان تكون الرواية قبل يعني لانهن مروا عنه قبل احتراق كتبه. وهذا الحديث من رواية ابن وهب عني فيكون هذا الحديث بناء على هذا صحيحا. وله شاهد اخر له شاهد اخر وطريق اخرى اقول على الحديث بمجموع طرقه وشواهده لعله يرتقي الى درجة آآ حسن او الصحيح لدرجة الحسن او الصحيح وهذا الحديث يدل على ان الماء لا يضر ان الدم لا يظر بعد غسله لا يظر بقاء لونه بعد بغسله ويؤخذ منه انه لا يظره بقاء لون النجاسة بعد غسلها. وهكذا ايظا ريحها بعد غسلها لا يظر. لان النجاسة احيانا لا يمكن زوال كونها ولا ريحها مهما غسلت. وهذا واقع ومشاهد ان بعض النجاسات كالدم مثلا احيانا خاصة قبل وجود المنظفات الحديثة مهما غسلت بعض النجاسات لا يذهب لونها ولا رائحتها فهذه لا يضر بقاء اللون والرائحة بعد زوال عين النجاسة. واما الطعم فلابد من ذهابه. الطعام لابد من ذهابه طعم النجاسة لابد ذهابه. في الوقت الحاضر يعني اصبحت يعني بقاء النجاسة بقاء لون النجاسة ورائحتها. مع وجود المنظفات اذا يعني اصبح هذا قليلا او او نادرا. الغالب انه مع وجود المنظمات الحديثة انه لا يبقى للنجاسة اثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة قال ويجزئ في بول غلام نعم يقولون طعامنا يذهب. اللون الرائحة هي التي بحسب التجربة. وبحسب تجارب الناس. الطعام استطاع فذهبوا متيسر بخلاف اللون والرائحة قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء وهذا قد وردت به السنة في حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فدعا الامام فنضحه ولم يغسله. وهذا الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابي السمح رضي الله عنه. من حديث البلوغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ارش من بول غلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. ولكن المؤلف افادنا بكيفية النظح. ما كيفية النظح؟ يعني بعظ الناس يفهم ان النظح هو الرش تاخذ ماء وترشه على هل هذا الفهم صحيح؟ هل النفح والرش نعم نعم فواز نعم. النفح ليس الرش وانما الغمر. نعم. اي نعم احسنت. وصبوا الماء وغمروا الماء بدون عصر هذا هو النوع. كثير من الناس يفهم النبح هو الرش. هذا فهم غير صحيح. ليس النبح الرش. ولهذا المؤلف افادنا بهذه الفائدة وهي ان النبح هو غمره بالماء. ويعني الفقهاء ينصون على هذا ان النضح هو غمره بالماء. فيكاثر بالماء لا تراه من غير عصر. اذا ما هو الفرق بين النظح والغسل؟ ما هو الفرق؟ ينبح بول الغلام ويغسل بول الجارية نعم. نعم العصر والفرق احسنت. فالغسل يكون في عصر وفرك. بينما النظح ليس في عصر ولا فرك انتبهوا لهذه المسألة لان كثير من الناس يظن ان المضح هو مجرد الرش وهذا فهم غير صحيح بل النظح هو الغمر الغمر والمكاثرة من غير عصر ولا فرك. نعم لكن يقال المقصود به هو الغمر. والروايات يفسر بعضها بعضا يفسر بعض. ثم الرش ايضا يغمر اخذت الماء نجاسة حصل الغمر يحصل به الغمر. عندما ممكن تاخذ الماء وترش لكن الى ان يحصل الامر لكن ان رأى كلامي يعني الرش الذي لا يجزئ هو الرش الذي لا يحصل معه غمر النجاسة. يعني يحصل معه مثلا اصابة بعض بعض ما يصيبه الماء هذا لا يجزئ لا بد من غمر جميع النجاسة بالماء لكن من غير عصر ولا فرك نعم؟ لو عصروا فركة هذا لا شك ابلغ في النظافة. يعني هذا لا شك انه هو الافظل لكن هذا من باب الرخصة. طيب ما في التفريق بين آآ الغلام والجارية يعني بين الذكر والانثى في هذا. لماذا يغسل بول الجاره وينضح قول الغلام. اه العلماء اه اختلفوا في الحكمة. حتى ان الشافعي رحمه الله قال لم يتبين فرق بينهما لكن لم يتبين له فرق ولكن غيره من العلماء ذكروا تبين لهم فروق. فقيل ان بول الغلام تخرج بقوة فينتشر. ويشق غسله بخلاف بول الجارية. وقيل لان الغلام يكثر حمله لان النفوس مجبولة على حب الذكر اكثر من الانثى فيكثر حمله وتعظم المشقة بغسله بخلاف اه الانثى. ولكن الاقرب والله اعلم هو يعني القول وهو ان الغلام مزاجه حار وعنده حرارة غريزية عنده حرارة غريزية وهذه الحرارة تتسبب في تخفيف اثر النجاسة هذه الحرارة ينضج معها يعني الطعام تخف بها النجاسة. وحرارته اكثر من الانثى. وهذا شيء مشاهد لو رأيت غلاما وجارية في سن واحدة في بيت واحد مثلا لرأيت حركة الذكر اكثر من الانثى لعبه وحركته وذهابه جريه اكثر من الانثى. لان حرارته اكثر. خلاف الانثى فان اقل حرارة من الذكر. هذه الحرارة تتسبب في تخفيف النجاسة. فلما كان مزاجه حارا وغريزته اكثر حرارة كانت نجاسته اخف. ولما كانت الانثى اقل حرارة كانت نجاستها اغلظ واشد. هذا هو الاقرب واعلم في الحكمة. وهذا امر مشاهد للاطفال. تجد ان الذكور اكثر عبثا وحركة من الاناث بسبب الحرارة الغريزية عندهم اشد. والله تعالى اعلم واحكم. قال في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. فقال المؤلف الان للكلام عن تطهير النجاسة التي تقع على الارض ونحوها. فالنجاسة التي تقع على الارض وكذا على الصخر ونحوه هذه يقول المؤلف انه يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة. التطهير بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة. قال لونها ورعها واذا ذهب لونها ريحها ذهبت ذهب طعمها يعني لو ان المؤلف عبر تذهب عين النجاسة لكان اخصر كتعريف صاحب كتعبير صاحب الزاد. الزاد قال آآ غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وبكل حال فالمعنى متقارب. فان معنى ذلك اذا قرأت نجاسة على ارض فيشترط لطهارتها زوال عين النجاسة. يشتاط طهارتها زوال عين نجاسة حتى ولو كانت نجاسة كلب. فيكفي زوال عينها بغسلة واحدة. فان لم تزل بغسلتين فان لم تزر فبثلاث وهكذا حتى تزول عين النجاسة فلا يشترط اذا فيها سبع غسلات. والدليل لذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد. في الصحيحين الاعرابي اتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه فنهره الناس. قال عليه الصلاة والسلام دعوه واهريق على بوله رجلا او قال ذنوبا من ماء يعني دلوا من ماء. لم يأمر بعدد في ذلك فدل على انه متى ما ذهب عين النجاسة كفى واجزأ وافادنا المؤلف بكيفية ازالة النجاسة قال مكاثرتها بالماء. فتكون بالمكاثرة اتى بهذه النجاسة ويصب عليها الماء يكاثر عليها الماء حتى تذهب عينها. وهذا اذا لم تكن النجاسة ذات جرم اما اذا كانت ذات جرم كما لو كانت عذرة او دما قد جف فلابد من ازالة الجرم اولا لابد من ازالة الجرم اولا. ثم بعد ذلك يتبع بالماء. اما اذا ازيلت النجاسة بكامل ما حولها. كما لو كانت من الناس على تراب. وازلت النجاسة وما حولها من التراب فانه لا يحتاج الى غسل يعني اذا قلعت واستأصلت النجاسة كلها فلا يحتاج الى غسل. فبين لهذا ان النجاسة على الارض لها احوال. الحالة ان تكون ليست ذات جرم تكون غير ذات جرم فتكفي فيها المكاثرة حتى تزول عينها وذلك بزوال لونها رائحتها وطعمها. الحالة الثانية ان تكون ذات جرم كالعزرة فلابد من ازالة الجرم اولا ثم مع ذلك بالماء. الحالة الثالثة ان تزال بكل ما حولها كأن تكون على تراب يستأصل هذا التراب مع النجاسة فهذه الازالة تكفي ولا حاجة لان تتبع بعد ذلك بالماء. هذه اذا كانت النجاسة على الارض اذا كانت النجاسة على الارض. طيب ما الضابط في هذا؟ يعني اذا اتينا بالماء وصببناه على النجاسة. نفترض مثلا انه وقعت نجاسة في مثلا بيت او في المسجد مثلا اتى صبي وبال مثلا في المسجد واتينا بالماء وكاثرنا على هذه النجاسة طيب كيف نعرف ان هذه النجاسة قد ذهبت؟ المؤلف المح لهذا نعم بذهاب لونها وطعمها وريحها ذهاب اللون والطعم والرائحة لكن اظهر طبعا يظهر لنا هو اللون والرائحة ولهذا ربما المؤلف عبر بهذا لان هذا هو الذي يظهر يعني اصبح ليس لها رائحة وليس لها لون فهنا يعني يكفي هذا ويكفي هذا غلبة الظن ايضا. نعم قال بليش؟ تذهب المكاثرة نعم. طيب قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. آآ لا تطهر الارض بالشمس. هذه مسألة ترجع الى مسألة اخرى ويهل يشترط لازالة النجاسة ان تكون بالماء او ان النجاسة يمكن ان تزول باي مطهر. هذا محل خلاف بين العلماء. القول الاول انه يشتاط لازالة النجاسة ان تكون بالماء ولا تزول النجاسة بغير الماء. فلا تزول بالشمس ولا بالريح ولا جفاف ولا بغير ذلك. وهذا هو المذهب كما نص على ذلك المؤلف. وقالوا لان الادلة انما ورد بالماء ثم بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. ونص على الماء. وايضا في قصة الاعرابي امر بذنوب من ماء. عرف النصوص وردت بتقييد التطهير بالماء. فلا تزول النجاسة بغير الماء. القول الثاني في المسألة ان النجاسة تزوره باي مزيل سواء كان الماء او غيره. ان النجاسة تزول باي مزيل كان سواء كان الماء سواء كان المزيل هو الماء او غيره. وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة. وهو رواية عن الامام احمد ويختاره المجد لابن تيمية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول تزول النجاسة بالشمس زولوا بالريح تزولوا بالجفاف وتزولوا باي مزيل كان. وتزول كذلك بالنار كما قال هنا وتزول وباي مزيل كان قالوا لان النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها. فاذا زالت عين النجاسة عاد الشيء الى طهارته. لان نجاسة العين فاذا زالت عين النجاسة عن الشيء عاد ذلك الشيء الى طهارته. ولان نجاسة من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور. واجتناب المحظور اذا حصل باي سبب ثبت الحكم به ولهذا لا يشترط ازالة النجاسة نية فلو نزل المطر زالت به النجاسة على الارض واما ما استدل به اصحابه القول الاول من العمومات فغاية ما فيها انها تدل ان الماء مطهر لكن لا تدل على ان غير الماء لا يطهر. هي تدل على ان الماء مطهر لكنها لا تدل على ان غير الماء لا يطهر. وهذا هو القول الصحيح المسألة ان النجاسة تزول باي مزيل هذا هو الذي عليه المحققون كثير من المحققين اهل العلم. ويتفرق طبعا هذه المسألة بعض المسائل المعاصرة منها مثلا تطهير النجاسة بالبخار. البعض المغاسل او ربما في يعني جميع المغاسل عندهم تطهير بعض الملابس بالبخار. خاصة الملابس الشتوية طهر تغسل او تطهر بالبخار. فاذا كان مثلا هذا الثوب فيه نجاسة. ومعلوم انه عندما يغسل البخار لا يغسل بالماء وانما عن طريق البخار فقط. فعلى المذهب انه لا يطهر. والقول الرادح يطهر ايضا من المسائل مسألة معالجة مياه المجاري. انه الان اصبح اصبحت مياه المجاري يمكن معالجتها عن طريق اه التنقية والترسيب ثم تعالج ايضا باضافة مواد كيماوية حتى تزول عنها نجاسة فعلى المذهب انها لا تطهر وعن قول الراجح انها تطهر. وقد جلس هذا في مجلس هيئة كبار العلماء قبل اكثر من ثلاثين عاما. اول يعني بداية المجلس مجلس هيئة كبار العلماء ان هذه المياه مياه طاهرة مياه المجاري بعد معالجتها وتطهير فيها مياه طاهرة لكنهم استحسنوا الا تستخدم في الاكل والشرب. من باب الاستحسان فقط. لكن مياه طهارة يجوز التوضأ بها ويجوز استخدامها لان هي في الاصل طاهرة لكن آآ يعني خالطها نجاسة فلما ازيلت هذه النجاسة عنها عادت لما كانت عليه من الاصل من الطهورية فاذا الصواب هو يعني خلاف ما ذهب اليه المؤلف وهو ان النجاسة تزول باي مزيل. طيب قال وتطهر الخمرة باناءها انقلبت خلا بنفسها. الخمرة هي المقصود بها الخمر يقول انها تطهر ان انقلبت خلا بنفسها. وهذا بناء على ان الخبر نجس وسير الكلام عنه في بداية الفصل الثاني. فيقولون الخمرة اذا تخللت اذا انقلبت خلا بنفسها لا تكونوا طاهرة. فانها تكون طاهرة. والخمر اذا خللت فانها لا تطهر ولا تحل بخلاف ما اذا تخللت بنفسها فانها يعني تعاد خلل فانها تطهر وتحل باتفاق العلماء. قد حكى الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم دل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. سئل عن اتخذوا خلا؟ قال لا. قوله تتخذ يعني انها تخلل. فتخليل الخمر لا يجوز. لا يبيحها ولا يطهرها على رأي على القول بان الخبر نجس لكن لو تخلت في نفسها تطهر وتحل باتفاق العلماء. تطهر وتحل باتفاق العلماء لاحظ الفرق بين المسألتين قال واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. يعني اذا خفي على الانسان موضع النجاسة في الثوب ونحوه فانه يلزمه ان يغسل من الثوب ماء حتى يتيقن انه قد غسل النجاسة وبناء على ذلك لو اصابت النجاسة احدكمي الثوب ولم يعرف ايهما اصابته فيلزمه غسلهما جميعا يلزم غسلهما جميعا. لانه لا يلزم بزوالها الا بذلك. هذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه يتحرى يتحرى ما امكنه. ولا يلزمه ان يتيقن زوال النجاسة هذا هو القول الراجح في المسألة ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب. ثم ليتم عليه وفي الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. فاذا كان التحري سائغا في الصلاة هو كذلك في ازالة النجاسة فاذا نقول الصواب انه يتحرى وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها احيانا تقع النجاسة على السراويل ولا يدري الانسان في اي موضع. هل يلزم وغسل السراويل كله نقول لا يتحرى فيما غلب على ظنه انه موضع النجاسة ويكفي هذا وتكفي غلبة الظن وامور العبادة يعني عموما يكفي فيها غلبة الظن. لا يشترط فيها اليقين وانما يكفي فيها غلبة الظن. فاذا الصواب خلاف المؤلف ايضا ان القول حتى يتيقن غسله هذا يعني محل ظرر والصواب انه آآ لا يشترط اليقين وانما تكفي غلبة تفضل طيب ثم قال المؤلف فصل طيب تحفظ ثلاث دقائق اسئلة ثم نكمل الفصل التالي نعم اذا كان الطفل يأكل الطعام نعم طيب استثمار يا شيخ؟ نعم وبالنسبة للغلام المقصود الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة هذا هو المقصود به اما اذا اكل الطعام يعني بوله لابد من غسله اذا كان طعام شهوة احترازا مما اذا اكله من غير شهوة كما لو مثل حنك فهذا هو المقصود و اما الشق الثاني للسؤال نعم الاستجمار هو يقولون يعفى عن النجاسة في بعض المواضع منها الاستجمار استجمار اذا حصل الالقاء يعفى عن اثر النجاسة. الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة. يبقى اجزاء يسيرة جدا. لكن يعفى عنها بالاجماع. كذلك ايضا يعفى عن النجاسة التي تكون في النعل. بعد دركه في الارض. فان الصلاة في اللعن هي السنة الصلاة في النعال هي السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال اليهود لا يصلون في نعاله فخالفوهم لحديث الصحيحين. لكن يعني هذا يكون في غير مساجد مفروشة ولو كان مثلا في البرية او في طرقات او نحو ذلك فالسنة ان يصلي الانسان في نعاله هذه السنة. وقبل ذلك يدرك نعليه وقد يلحق بها بعض الاذى او نحو ذلك مما يخفى بعد الذلك هذا لا يظر. والثالث هو الموظع الثالث قال لو جبر عظمه بشيء نجس فلا يلزمه قلعه وهذه المواضع الثلاثة يعفى فيها عن اثر النجاسة. ذكرها الموفق وغيره من الفقهاء. نعم. يا شيخ هل يقاس على وجوه الكلب نعم نعم كلها من باب اولى كان هذا في وكذلك بوله آآ يعني نجسة مغلظة كذلك روظة ونجلس ونجلس للنجاسة مغلظة نعم. هذا كلب ايش نعم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يعني دليل على ان مجرد البلوغ ان لعاب الكلب اذا بلغ كلبه في بناء احدكم دليل على اللعاب نجس. يعني نجاسة مغلظة واما بالنسبة الصيد معلوم ان الصيد انه يعني ما يصطاده الانسان لا يأكله يعني لابد من طبخه ولابد يا سلخه ثم طبخه ثم يعني امور معروفة يعني هذا لا يرد مثل هذا. نعم. نعم الصبي هل هو افضل او مزاولة النبي عليه الصلاة والسلام نعم هل هذا يرجع مسألة هل يعني نضح بول الغلام؟ يعني هل هو مجرد رخصة؟ او انه معزب الذي يظهر له رخصة من باب التخفيف والتيسير على الامة لو اراد انسان ان يغسله يظهر انه الافضل لانه ابلغ في الانقاظ وابلغ في الطهارة اللي يظهر له الغسلة هو الافضل