ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وسننه ثمانية عشر قول ثمانية عشر اه يعني فيها اشكال من حيث اللغة العربية ثمانية عشر لا تأتي هكذا لان آآ المعدود العدد من ثلاثة الى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر ولهذا في بعض النسخ ثماني عشرة ثماني عشرة هذا هو هذا هو الاقرب ان يقال سننه ثماني عشرة وجمع المؤلف هذه السنن وبعضها سنن وبعضها يعني سنناقش المؤلف في وسنبين انه لا يقرر المؤلف على يعني ما ذكره من هذا لكن هذا الجمع من المؤلف ذاته جيد هذه المزايا اللي الطالب انه يجمع لك يعني عدة مسائل تجد انه يقول سنن الوضوء ثمانية ثمانية عشرة اه فروظ الوضوء كذا نواقظ الوضوء كذا ويجمعه في مكان واحد قال الاول استقبال القبلة اي انه يستحب استقبال القبلة عند الوضوء ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر استحسنه بعض الفقهاء ولا اعلم دليلا ظاهرا يدل على هذا الاستحباب معلوم ان الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على مثل هذا ومثل ذلك مثلا القول بان عند النوم يستحب استقبال القبلة ليس هناك دليل ظاهر الذي وردت به السنة النوم على الجنب الايمن لكن القول باستحباب استقبال القبلة يحتاج الى دليل فهذه الاحكام سجد لي وليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب ولذلك فالاقرب اننا لا نعتبر هذا من سنن الوضوء. قال والسواك هذا سبق ذكرنا انه من سنن الوضوء. وانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هو في رواية صحيحة عند كل وضوء. ومحل السواك في الوضوء قالوا عند المضمضة وغسل كفيه ثلاثا يعني في اول الوضوء وهذا سبق ان اشرنا اليه يقول ان هذا من سنن الوضوء لو يستحب غسل اليدين الكفين ثلاثا في اول آآ الوضوء والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق يعني المضمضة والاستنشاق واجبان لكن كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه هذا مستحب ولذلك لو ان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوء صحيح او غير صحيح؟ صحيح باتفاق العلماء صحيح بالاتفاق هذا هنا لا يجب الترتيب هنا كما انه لا يجد لا يجب الترتيب بين غسل اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى قال والمبالغة فيهما لغير الصائم يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط بن صبرة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ولو انه حديث صحيح. اخرجه اصحاب السنن وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. هو حديث صحيح وذلك بحق الصائم لانه آآ يخشى ان آآ ينفذ الى جوف آآ الصائم قال والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا وذلك لان المبالغة في في اه غسل اعضاء الوضوء هي الاسباغ في الوضوء فان معنى الاسباغ اه المبالغة في غسل الاعضاء ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة نفسه حديث لقيط ابن صبرة نفسه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء وخلل بين اصابعه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما معنى الاسباغ يعني مبالغة في غسل الاعضاء وجاء في حديث ايضا آآ درجات اختصام الملأ الاعلى لما يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل في احسن صورة وقال يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الاعلى وذكر قال اه ذكر من ذلك اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوظوء على المكان. وجاء ايظا في حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال او في صحيح مسلم في صحيح مسلم ولا اجهل في صحيح البخاري ام لا لكن صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الا اخبركم بما آآ يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا وذكر منها اسباغ الوضوء على المكاره. فنجد ان الامر بالاسباق قد جاء في عدة احاديث. معنى الاسباغ المبالغة في غسل الاعضاء وذلك بالدلك فان الدلك من ايضا سنن الوضوء. الدلك ان يدلك العضو يعني بعض الناس يصب الماء على مثلا اعضاء الوضوء من غير دلك هذا وين كان مزيان؟ الا ان من اسباغ الوضوء الدلك الاعضاء والتحقق من وصول الماء الى جميع العضو لكن ليس معنى ذلك ان الانسان يتجاوز ويزيد في عدد الغسلات فلا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات لا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات وظاهر السنة ان الزيادة على ثلاث غسلات ما هو محرم لحديث الاعرابي ان النبي عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم وهو حديث حسن او صحيح. وقد اساءوا تعدى وظلم فالاساءة والتعدي والظلم تقتضي التأثيم وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس على الوسوسين. نقول لهذا الموسوسين انتبه اذا زدت على ثلاث فانك قد تأثم بهذا ففرق بين قولنا ان الاسباغ مشروع وبين ان الزيادة على ثلاث انها غير مشروعة اما مكروهة واما محرمة قال والزيادة في ماء الوجه شرط لهذه المسألة قبل قليل. قلت ان يعني الفقهاء يذكرون ان من مستحبات وسنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه يعني مبالغة في غسل الوجه وعللوا ذلك قالوا لان في الوجه اه غظونا. يعني غظونا معناها مثاني. غظونا وشعورا ودواخل وخوارج لان في الوجه غظونا ومثاني ودواخل وخوارج وذلك يعني الزيادة في ماء الوضوء الغرض منها حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع آآ بشرة الوجه الى جميع بشرة الوجه فانها معلوم ان الوجه يحصل في فيه شعور في شعر اللحية وفيه شعر الشارب وفيه شعر الحاجبين وربما بعض الناس ينبت ايضا في خديه شعر هذا من جهة الشعوب ايضا المثاني خاصة كبير السن ربما بشرته يكون فيها يعني بعض المثاني تحت وربما لا يصل المال لجميع البشرة وهذا يعني امر وربما ايضا يكن فيه بعض الدواخل والخوارج ولذلك يعني قال الفقهاء انه ينبغي الزيادة في ماء الوجه قال وتخليل اللحية الكثيفة تخليل لحيته الكثيفة قل اعده المؤلف من سنن الوضوء. بينما اللحية الخفيفة ها يجب غسلها يجب غسلها تخليل اللحية كثيفة. اه روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي هو حديث عثمان. حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وهذا الحديث صححه الترمذي ولكن الامام احمد ابن حنبل وابو زرعة قال لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح معروف منزلة الامام احمد في الحديث ومنزلة ابي زرعة في الحديث آآ يعني الاقرب ان الحديث الوارد في ذلك غير ثابت. لكن بعضهم قال لعله يثبت مجموع الطرق لعله على الاقل يكون حسنا فهو قابل للتحسين قابل للتحسين ولذلك يعني نقول ان اللحية الخفيفة اللحية الكثيفة يستحب آآ تخليله على الاقل الخروج من الخلاف حتى لو لم يثبت هذا آآ الحديث. قال وتخليل الاصابع وقد امر جاء الامر به في حديث لقيط بن صبر قل انه حديث صحيح وفيها اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وذلك لان ما بين اصابع قد لا يصل اليه الماء خاصة اصابع الرجلين اصابع رجليه قد لا يصل اليها يعني ما بين اصابع الرجلين قد لا يصل اليها الماء ولذلك فالسنة ان يأخذ الانسان ماء ويخلل بين اصابعه عند غسل يديه وعند غسل رجليه يخلل ما بين اصابع يديه واصابع رجليه قال واخذ ماء جديد للاذنين وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ماجة وغيره لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف ولهذا آآ الصواب انه ان الاذنين يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس فان هذا هو ظاهر السنة كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره قال ابن القيم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح او اخذ ماء جديدا للاذنين لم يصح لم يقل لم يروى لم يصح. قد روي في ذلك الحديث لكنه ضعيف حديث المروة في ذلك ضعيف وظاهر السنة انه ان الاذنين آآ يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس وهذا مما يؤكد القول بعدم وجوبهما وانهما تابعان لمسح الرأس وما يمسحان على وجه التبع للرأس فاذا مسح رأسه يمسح اذنيه مباشرة من غير حاجة الى ان يأخذ ماء جديدا وهكذا ايضا يعني حتى ننبه عند المظمظة والاستنشاق عند المضمضة والاستنشاق ايضا السنة ان لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق وانما يأخذ كفا من ماء ويقسمه نصفين نصف المضمضة ونصف الاستنشاق هكذا ثم يأخذ الكف الثاني ويقسم نصفين يعني الغرفة الثانية ويقسمه نصفين نصف المضمضة ونصف مستنشاق ثم يأخذ الغرفة الثالثة نصف المضمضة ونصف الاستنشاق قال ابن القيم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة فاذا السنة ظاهر السنة انه بالنسبة للمضمضة والاستنشاق عدم الفصل بينهما وكذلك ايضا عدم الفصل بين مسح الاذنين ومسح الرأس هذا هو ظاهر السنة وقد حق ذلك ابن القيم رحمه الله كما في الهدي النبوي طيب قال وتقديم اليمنى على اليسرى يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الغسل وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى الغسل. فهذا من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء ولذلك اعد اجماعا يعني لم يقل احد من العلماء اه وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى او تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. فهو محل ايقادكم محل اجماع واتفاق بين العلماء قال ومجاوزة محل الفرظ اي عند غسل اليدين والرجلين وذلك بان يغسل اه اه اليد يغسل الكف والذراع والمفرد فيجاوز محل الفرض حتى يتأكد من آآ انه قد غسل المرفق وهكذا بالنسبة للرجل يغسل رجله مع الكعبين فيجاوز محل الفرض حتى من باب التحقق آآ من انه قد غسل الكعبين فهذا مجاوز محل فوظ خاص بغسل اليدين والرجلين والمعنى انه يتحقق من غسل مرفقيه وكعبيه هذا هو مراد المؤلف قال الغسلة الثانية والثالثة فهما آآ مستحبتان وليستا واجبتين والقدر الواجب هو آآ غسلة واحدة قال واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء وهذه مسألة سبق ذكرناها في الدرس السابق وقلنا ان استصحاب الذكر انه مستحب بينما استصحاب حكم النية نعم واجب وعلى استصحاب حكم النية يعني الا الا ينوي قطعها الفقهاء يفرقون بين الصحابة حكم النية واستصحاب ذكره. الصحابة حكمه واجب ومعناه الا ينوي قطعها. واستصحاب الذكر مستحب يعني يستحب ان يستحضر النية في جميع الوضوء والاتيان بها عند غسل الكفين يعني آآ يأتي بالنية عند غسل كفين يعني هذا يتأكد يتأكد آآ الاستحباب هنا يتأكد الاستحباب هنا انه اول الوضوء. قال والنطق بها سرا. يعني النطق بالنية سرا وهذا غريب من المؤلف رحمه الله قال لي بعض الفقهاء الحنابلة كصاحب التلقيح لكن الاكثر على اه انها غير مشروعة بل يقولون انها بدعة بل يقولون ان النطق بالنية بدعة مؤلف اعتبرها من سنن الوضوء ولكن يعني هذا محل نظر وربما يعني ان المؤلف يعني آآ وتأثر ببيئته او نحو ذلك بعض فقهاء المتأخرين فقهاء الشافعية ايضا قالوا بهذا القول ولكن الذي عليه الائمة الاربعة وعليه اكثر اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة ان التلفظ بالنية بدعة لكن يعني من باب الانصاف المؤلف لم ينفرد بهذا وانما قال لي بعض فقهاء الحنابلة قال به صاحب التنقيح وغيره لكن اه نبه الحجاوي وغيره انكروا عليهم هذا الرأي قالوا انه لا يصح نسبته للمذهب مطلقا حتى مثل الشافعية انكر اه محققون من الشافعية انكر نسبة هذا المذهب الشافعي. فيجد ان المحققين من فقهاء الحنابلة انكروا نسبة هذا المذهب مطلقا بل انكروا القول وقالوا انه بدعة وكذلك ايضا محققون من فقهاء الشافعية انكروا ذلك فالنطق بالنية والتلفظ بها بدعة. حتى لو كان سرا او جهرا كلها بدعة وذلك لان النية محلها القلب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة والتابعين انه نطق بالنية او جهه راء بالنية لكن هنا المؤلف يقصد انه ينطق بها سرا يعني فيما بينه وبين نفسه من اجل تحقيق النية ولكن هذا ايضا معدود من البدع. النطق بالنية مطلقا سواء كان سرا او جهرا معدود عند اهل العلم. من اه البدع قال وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا قد جاء في صحيح مسلم. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوفوا المحشي هنا في الحاشية قال من حديث عقبة الصواب من حديث عمر ليس من حديث عقبة حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم احد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. يدخل من ايها شاء فهذا الذكر الثابت المحفوظ في الوضوء وينبغي للمسلم المحافظة عليه حتى ينال هذا الفضل. وظاهر الحديث ان من لم يأتي بهذا الذكر فلا تفتح له ابواب الجنة قال مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه ولكن الحديث المروي في ذلك ضعفه كثير من اهل العلم وعفو كثير من اهل العلم وقالوا ان الحديث المروي في ذلك انه لا يثبت وآآ زيادة رفع البصر الى السماء تفرد بها آآ ابن عم آآ ابي عقيل وهو مجهول ورواه الامام احمد روى هذا زيادة الامام احمد لكن تفرد ابن عمه بعقيل وهو مجهول على ان بعض المحدثين قد حسن هذه اللفظة في الحافظ بن حجر ولكن الاقرب انها ضعيفة لا تثبت لان الراوي بدل مجهولا ما دام هذا الراوي مجهولا فكيف يحسن هذا الحديث فالاقرب ان هذه اللفظة انها غير محفوظة وحينئذ فلا يشرع رفع البصر الى السماء. وانما يقول هذا الذكر من غير حاجة الى رفع البصر الى السماء وورد ايضا ذكر اخر يقال بعد الفراغ من الوضوء. وهو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يعني كفارة المجلس يقال ايضا بعد الفراغ من الوضوء وهذا الحديث رواه النسائي رواه النسائي ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال رواه النسائي في سننه وهو ليس موجود في سنن النسائي لكن رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بعمل اليوم والليلة ولكن ابن القيم يعتذر عنه بانه الف الزاد في السفر وربما يعني آآ ذهل عنان الحديث انما رواه النسائي في عمل يوم وليلة وليس في سننه. وكذلك رواه بالسني والحاكم وآآ وهو حديث صحيح فيكون الذكر المحفوظ في ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقوله معروف ببصره للسماء بعد فراغ يقول ان الرواية آآ المروية في ذلك غير ثابتة وغير محفوظة قال وان يتولى وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة لقول عمر رضي الله عنه ما احب ان يعينني على وضوء احد ما احب ان يعينني على وضوء احد لكن بعضهم قال ان هذا لا يثبت عن عمر والامر في هذا واسع والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يعاونه في الوضوء ومن من هو المغيرة فقد افرغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه واه لا بأس بالمعاونة في الوضوء لا بأس بالمعاونة في الوضوء واما قوله يتولى وضوءه بنفسه الذي يظهر ان هذا من المباحات ولا نقول انه من السنن لا نعتبره من سنن الوضوء وانما من المباحات لو كان من السنن لا يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام او لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان الصحابة كانوا يصبون عليه ماء الوضوء كما في حديث المغيرة وغيره فهذا يدل على ان الامر هذا انه يبقى من المباحات ولا نعتبره من السنن. والمؤلف رحمه الله اراد ان يجمع لنا السنة في موضع واحد لكنه قد تكلف في ايراد بعض الاشياء واعتبرها سننا وعن التحقيق هي ليست من اه السنن اه يذكر بعض الفقهاء ايضا في هذا المسألة وهي تنشيف الاعضاء تنشيف الاعضاء عند الوضوء هل هو مستحب او مباح فبعضهم قال آآ انه يستحب ترك التنشيف انه استحب ترك التنشيف لحديث ميمونة آآ انها ذكرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاتيته بالمنديل. فرده وجعل ينفظ الماء بيديه وجعل ينفض الماء بيديه وذهب اكثر اهل العلم الى ان تنشيف الاعضاء انه مباح. لا نقول انه مستحب ولا مكروه. وانما مباح وذلك لان اه الاصل في هذا الاباحة واما حديث ميمونة فهي قضية عين قضية عين يحتمل انه رد المنديل لعدم نظافته او لامر متعلق المنديل او اه انه اتته بالمنديل بعدما يعني اه نشف اعضاءه على ان اتيانها بالمنديل اتيانها بالمنديل دليل على انه من عادة عليه الصلاة والسلام ان ينشف اعضاءه لقد فهمت هذا الفهم ولا لو كانت عرفة انه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا ينشف اعضاءه لماتت بالمنديل اصلا فبعض العلماء يقول نستدل اصلا بهذه القصة على مشروعية التجفيف الاعظم وبكل وبكل حال نقول الامر مباح لا نقول لهم يستحب التنشيف ولا ترك التنشيف الامر في هذا مباح لانه لم لا على الاستحباب ولا على الترك. فيبقى الامر على الاصل وهو آآ الاباحة وبهذا نكون قد انتهينا من اه صفة الوضوء ونقف عند باب مسح الخفين وبه نستأذن ان شاء الله تعالى درسنا اه في الحادي عشر من شهر شوال ان شاء الله تعالى نعم تفضل لا ممكن يعني يقول كيف يمكن تطبيق الغسلة الثانية والثالثة مع يعني اه المغاسل ونحوها نقول ممكن بان يغسل اول يده يضعه تحت صنبور الماء هل تعتبر غسلة ثم مرة ثانية ثم الغسل الثاني ثم ثانية ثم الغسلة الثالثة ربما يكون الامر حتى ايسر. نعم فداك القدمين يرسلها يضع رجله تحت صنبور الماء هذي مرة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة نعم فاذا ما بعدته تعتبر غسلة واحدة. اي نعم غسل واحدة طيب ناخد السؤال مكتوب وسؤال شبهي نعم. احسن الله اليك يقول ما صحة الزيادة بعد الدعاء الوارد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اه عايز الزيادة ليست في صحيح مسلم ليست في صحيح مسلم هو المحفوظ آآ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله زيادة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اه عند الترمذي وبعض المحدثين حسنها وقال انها حسنة ويعني تحتاج الى المزيد بحث ايه نعم نعم طيب اه الزيادة احد نسيت حقيقة الكلام فيها احد عنده يعني يحفظ شيء من كلام المحدثين حول زيادة اللهم اجعل نعم نعم يقول يا مطلبة ذكره الترمذي طيب نعم لا يثبت اه هذا هو الاقرب الاقرب قاعدة اذا روى البخاري ومسلم او احدهما حديثا ثم ثم اتى آآ يعني آآ محدث اخر وروى الحديث بزيادة الزيادة لا تفوت لو كان ثابتا لذكرها البخاري ومسلم يعني لهم عناية بالروايات الاقرب هو عدم الثبوت وان كان عند مزيد آآ بحث مع امريكا نسأل قبل قليل نعم تفضل نعم مسح ما استرسل الشعر مستحب مستحب وبعضهم يقول انه مباح لكن ليس بواجب بكل حال على كل تقدير ليس واجبا لكن هل هو دائر هل هو مباح او مستحب؟ الاقرب انه مستحب. رأي كثير من العلماء انه مستحب نعم هو المسح طبعا نظار الشعر نعم ظاهر الشعر اما يعني باطن الشعر هنا غير وارد وانما المسح لظاهر الشعر فقط نعم احسن الله اليك يقول ما صفة مسح المرأة شعرها المرأة الاصل انها كالرجل لكن اذا كان يشق عليها ان تفعل كالرجل فيكفي ان تمسح رأسها مسحة واحدة يعني من مقدمة الرأس الى مؤخرة الرأس. يكفي هذا هذا هو القدر الواجب والاصل انها كالرجل في هذا لان الاصل في الاحكام الشرعية انها تشمل الرجل والمرأة لكن بعض النساء يعني تذكر ان عليها مشقة لو فعلت الصفة الكاملة ولذلك نقول القدر واجب هو ان آآ يعني تمسح الرأس مسحة واحدة تقبل يعني بيديها من قدمة الرأس الى مؤخرة الرأس فقط نعم تفضل يعني هذا ليس بصريح يعني لان حتى الذنوب حتى لو لون الشفه لولا الشفاء يعني ما يؤثر في هذا ليس بصريح الدلالة ناخذ السؤال المكتوب نعم احسن الله اليك يقول وجهي دهني واذا اردت ان اتوضأ فاني افرك وجهي حتى يذهب الدهن الذي فيه فهل فعلي صحيح ادلت مستحب ليس واجبا يعني كونه يدلك وجهه هذا طيب هذا مستحال من الاسباغ في الوضوء من اسباغ دلك البشرة حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع البشرة نحاول نختصره في جابر لحتى ناخذ اكبر قدر ممكن من الاسئلة. نعم نعم يقول السؤال كيف نجمع بين اه الامر باسباغ الوضوء وبين ما عرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتوضأ بالمد بل جاء في بعض الروايات بثلثي مد آآ هذا السؤال سئل انس ابن مالك رضي الله عنه قال رجل انه لا يكفيني الاغتسال بالصاع قال قد كان يكفي من هو آآ او خير منك ومن هو اوفر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نسبة ممكن الاسباغ ممكن لكن يحتاج الانسان يعتاد عليه فيعني ليس مع الاسباغ الاسراف اسباغ التحقق من وصول الماء الى جميع اه الاعضاء وجران الماء عليه لكن آآ من غير اسراف ومن غير استهلاك ماء كثير ممارس ثلاث ماء كثير يعني يحاول قدر الامكان الا يستهلك ماء كثيرا ويقتصد في ماء الوضوء تقرأ لنا ضيفك اه يذكر الفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول وزاد الترمذي باسناد صحيح سمو الترمذي الطهارة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويشرع للمسلم ان يقول ذلك وهكذا مسلما الاحاديث المذكورة. وغيرها الالباني ذكر فيه نعم والشيخ عبد العزيز رحمه الله على طريقة المتأخرين انه اذا الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا فجد الشيخ رحمه الله يصحح هذه الرواية يصحح روايات اخرى حتى زيادة انك لا تخرج النعال ايضا الشيخ يثبتها وعلى هالطريقة لكن بعض العلماء لا يشتغل بهذه الطريقة ويقول العبرة بما عليه يعني المتقدمون من الائمة كريم احمد وابو زرعة يحيى ابن معين و يعني الائمة هؤلاء الذين عن طريق معرظنا احوال الرواة عرفنا احوال الرواة نعم تقرأها طيب يقول الشيخ الالباني رحمه الله سنة القول بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهو في مسلم والترمذي واللفظ له او يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. رواه الحاكم وغيره بسند صحيح قال حديث سبحانك اللهم وبحمدك رواه النسائي السنن الكبرى وقفت عليه في النسائي في السنن الكبرى نعم يمكن اذا لعل المقصود السنن كبرها هو اذا اطلقت السنن المقصود بها السنن الصغرى للمشتبه اذا اطلقت السنن المقصود بها السنن الصغرى لكن وقفت عليه بنفسي في السنن الكبرى نعم الى ان هذه فائدة اذا كنا استيقظ رواها في السنن الكبرى يقول كلام ابن القيم اذا قوله انه رواها في سننه يقصد السنن الكبرى. لكن متعارف عليه انه اذا قيل رواه النسائي في سننه ان المقصود بالسنن الصغرى طيب بعدك تبحث لنا زيادة اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين الدرس القادم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى نعم على كل حال كما سمعتم زيادة اللهم اجعلنا من التوابين يعني اه تباين اراء العلماء في ثبوت هذه اه الرواية تحتاج الى مزيد بحث ولعلها ان شاء الله تعالى الدرس القادم آآ سيبحث لنا هذه ايضا اللي عنده يا اخوان ايضا فيها زيادة علم او يعني ممكن يسأل احد ايضا المشايخ اللي لهم عناية ايضا بالحديث وان شاء الله تعالى في الدرس القادم آآ نتكلم عنها يعني هل هي ثابتة ام لا؟ بعد النظر في اه مجموع كلام اه المحدثين حول ثبوت هذه الرواية طيب استدل اصحاب اللغة. نعم. القائلون بان الباء تأتي للتبعير. بقوله تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقالوا ان الباء متبع حيث انهم يشربون منها ايضا هذه مسألة يعني تباينت فيها الاراء يعني هل باتت للتبعيظ ام لا؟ فبعظهم ينكر هذا انكارا شديدا نقلت لكم عن ابي وهان تيمية وابن القيم المسألة ايضا تحتاج الى مزيد تأمل ونظر في آآ الشواهد الشعرية حتى الاية قد لا يسلم بانها تبعيض الاية المفسرون لهم فيها كلام قد لا يسلم بانها للتبعيظ اتجه ايضا الى نظر في آآ كلام العرب ولغة العرب واشعار العرب يحتاج الى مزيد يعني تأمل حقيقة ان هذه المسألة يعني لها اثر اثر فقهي الخلاف اللغوي هذا له اثر فقهي لان القول بان الباء لا تأتي بالتبعيظ هل في الحقيقة يبطل قول من قال بانه يجزي مسح بعض الرأس القول بانها تأتي للتبعيظ يجعل ان قولهم يعني له قوة نعم معكم اي نعم او نعم ويقول انهم قاسوا يعني مقال بانه يكفي مسح بعض الرأس قاسوا على مسح الخفين لكن المسح هنا القياس هنا قياس مع الفارق لان مسح الخفين انما اتى رخصة بينما مسح الرأس عزيمة. وايضا مسح الخفين مؤقت بوقت معين بينما مسح الرأس هو مرتبط بالوضوء ويعني القياس هنا لا يستقيم لا يستقيم القياس مثل هذا القياس ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه مسح ببعض رأسه طيب ناخذ احسن الله اليك يقول وانا اتوضأ وجدت نجاسة على ملابسي فازلتها واكملت وضوئي وصليت هل فعلي صحيح؟ نعم فعله صحيح يعني اذا وجد الانسان نجاسة حتى بعد الوضوء حتى لو انك لما توظأت وجدت نجاسة مثلا على رجلك او على اي موظع من تغسله ولا يحتاج ان تعيد الوضوء لان الوضوء انما هو لرفع الحدث لرفع الحدث والحدث سبق وقلنا انه امر معنوي لكن النجاسة الحسية اذا وجدت على البدن تزيله او على الثوب تزيلها ولا حاجة لان تعيد الوضوء يعني من جديد نعم تفضل القبلة لا اعرف انه ورد فيه شيء. الذي ورد هو حديث عمر قال ثم يقول فالقول باستقبال القبلة يحتاج الى دليل تبقى استقبال القبلة سواء عند الوضوء او بعد الفراغ من الوضوء عند قول هذا الذكر او حتى عند النوم. نعرف انه ثبت في هذا الشيء وهذه الامور مبناة على التوقيف نعم اي نعم يعني قصدك اقصر كفيه ثلاثا بعد القيام من النوم هذا الحنابل يقول انه واجب يقول بوجوبه كان الجمهور يقول له مستحب لكن قد ورد الامر به قال نعم هي تكفي تكفي يعني عن غسل كفيه اذا غسل كفيه في اول وضوء بعد قيام النوم فهي فقد اتى بالسنة وايضا السنة هنا يعني قصدك انه ما يعيدها مرة ثانية يكفي يغسلها ثلاث مرات ويكفي لا بأس الامر في هذا واسع اقول الامر في هذا واسع نعم الفازلين يعني يستحب دلك العضو حتى يتأكد من وصول المال للبشرة ولكن آآ هذا ليس واجبا ليس واجبا وانما هو مستحب لان الاصل انه اذا صب الماء على العضو اجزأ ذلك هذا هو الاصل نعم احسن الله اليك يقول ما حكم خروج النبي اذا كان يسيرا جدا؟ وما الحكم اذا شعر الانسان بخروجه ثم لم يجد له اثر؟ ويقول لم تذكر كيف تمسح المرأة رأسها كيف تمسح المرأة رأسها نبدأ بالاخير قلنا هي كالرجل اصل المرأة انها كالرجل لكن اذا كان يشق عليها ان تدبر بيديها من مؤخرة رأسها الى مقدمة رأسها يكفي فيها ان تمسح مرة واحدة من قدمة الرأس الى اخره اما ما استرسل من الرأس فهو ليس واجب مسحه ان مسحته فحسن ان لم تمسحه فلا شيء عليها بل بعض اهل العلم يقول انه مباح ليس مستحب اصلا وآآ اما بالنسبة للشق الاول من السؤال ما هو؟ المذي بالنسبة للمذي. بالنسبة للمذي اه خروج المذي نقض للوضوء ناقضون للوضوء لكن نجاسته مخففة لان يكفي فيه النظح واما قول الاخ فانه يشعر به ولا يجد له اثرا هذا لا لا ينتقض به الوضوء لابد ان يجد له اثرا حتى المني مع ان المني موجب للغسل لابد ان يجد له اثرا ولهذا من تذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يجب عليه الغسل فاذا لا بد ان يجد له اثرا ان لم يجد له اثرا لم يجب آآ الغسل بالنسبة للمني ولم يجب الوضوء بالنسبة للمذي ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد