طيب ننتقل بعد ذلك الى باب مسح الخفين قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخف طيب الخفان تثنية خف والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد. ما يلبس على الرجل من الجلد ويلحق بالخف ما كان في معناه. كالجورب والجورب هو ما يلبس على الرجل من غير الجلد. ما يلبس على رجل من غير الجلد. والجوارب تسمى الان يسميها الناس ماذا؟ الشراب. الشراب هي الجوارب وايضا في معناها الجرموق ويسمى الموق. وهو خف قصير وبهذا يعلم بان المسح على الجوارب عندما نقول مسح الجوارب والمسح على الجوارب او الشراب انه مقيس المسح على الخفين. الاحاديث التي وردت انما هي في المسعى على الخفين. لكن خاص العلماء على الخفين ما كان في معناهما كالجوارب. والمسح على خفين قد تواترت به السنة. قد العلماء ان احاديث مصنفة على انها من الاحاديث المتواترة. الاحاديث المتواترة. من قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ منعيد انا بيته مرة اخرى البيتين نعم ارفع صوتك والحوظ والحوض وهذي بعظه احسنت مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب عليه متعمدا فاتوب مقعده من النار مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. من بنى لله بيتا بنى الله له به مثله في الجنة ورؤية يعني احاديث الرؤية شفاعة حديث الشفاعة والحوظ يعني احاديث الحوظ ومسح خفين وهذي بعظهم يعني ليست شاملة بكل ما تواتر فاذا مسحه احاديث مسح الخفين اعدها العلماء من الاحاديث المتواترة. ولهذا قال الامام احمد ليس في قلبي شيء من على الخفين ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه في المسند فيه سبعة سبعة وثلاثون نفسا يرمون المسح عنه صلى الله عليه وسلم وروى ابن منذر في الاوسط عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين. قد خفي المسح على الخفين على بعض السلف فانكروه. وآآ هذا عن الامام مالك في رواية ربما خفيت عليهم يعني هذه الاحاديث والا اكثر السلف على المسح على الخفين. خالف في هذا الرافضة. وهم لا يرون المسح على الخفين. حتى صار هذا شعارا لهم لهذا ذكر العلماء المسح على الخف بعض العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد. والغريب انه هم لا يمسحون على الخفاف ويمسحون على ارجلهم بدلا عن غسل الرجلين. يعني ضيعوا دينهم بهذا. يعني غسل رجله مما يرسلونه المس على الخفين ما يمسحون. يمسحون على الرجل بدل غسل الرجل. طيب قال طيب قبل ان ادخل في في عبارة المؤلف مسح المسح على الخفين هل هو افضل او ام ان الافضل خلع الخفين وغسل الرجلين ايهما افضل المسح على الخفين او جوربين ام ان الافضل خلعهما غسل الرجلين. نعم تفضل يا اخ علي اي نعم احسنت. نعم هذا قول الصحيح. قول الصحيح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال افضل في في كل احد بحسب حاله اللائق به. فلابس الخف الافضل في حقه المسح. ولا ينزع خفيه لاجل غسلهما. واما من كانت قدماه مكشوفتين فالافضل الغسل. ولا يلبس خفيه لاجل ان يمسح عليهما. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال ابن القيم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. فنقول افضل ان تنظر الى حال قدميك ان كانت قدماكا مكشوفتين فالافضل الغسل ان كان عليهما جوارب فالافضل المسح طيب قال يجوز بشروط سبعة يجوز عبر المؤلف بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع. والا فان المسح على الخفين سنة في حق لابسهما قال بشروط سبعة. الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء لبسهما بعد كمال الطهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين. متفق عليه. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. متفق عليه. فيشترط اذا للمسح على الخفين لبسهما على طيب اذا شك هل لبسهما على طهارة ام لا؟ هل الاصل انه لبسهم على طهارة او ان الاصل انه لم يلبسهم على طهارة. اي نقدم واذا كان هناك عادة له من عادته مثلا انه لا يلبس آآ جوارب على طهارة استصحب هذه العادة اما اذا لم يكن له عادة واضحة فالاصل انه لم يلبسهما على طهارة الاصل انه لم يلبسهما طهارة ولهذا لو ان رجلا قال انا لا ادري هل توضأت ام لا؟ نقول اصلا انك لم تتوضأ. هكذا ايضا بالنسبة المسح على الخفين. وقوله بعد كمال الطهارة بالماء. هذا المؤلف بانه اذا كان بغير الماء فانه لا يمسح الخفين وهذا ظاهر يعني لو كان بالتيمم معلومة يمسح فقط كفيه ووجهه. لكن قوله بعد كمال الطهارة في اشارة الى مسألة وهي ما اذا توظأ الانسان وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب في الرجل اليمنى ثم غسل قدمه اليسرى ولبس جمرة الرجل اليسرى. هل له ان يمسح على الجوربين بعد ذلك او نقول ليس له ان ينسى باعتبار انه قد لبس جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. قبل اكتمال الطهارة هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. فالجمهور وهو المذهب يقول ليس له ان يمسح على جوارب حتى تكتمل الطهارة. وبناء على ذلك ليس له ديال المساء الجورب الا بعد ان يغسل رجله اليسرى. فان لم يفعل فليس له المسح قالوا لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ توظأ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح خفيه. جاء في حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل اذا توظأ مسح خفيه ان يمسح يوما وليلة. ولا يصدق عليه انه توضأ حتى يغسل رجله اليسرى. قال ولذلك لو انه لم يغسل رجله اليسرى بل حتى لو لم يغسل قدر لمعة من الرجل اليسرى لم تصح صلاته ذلك ليس له ان يلبس الجورب اذا اراد المسح عليها حتى تكتمل الطهارة بغسل رجله اليسرى. هذه وجهة الجمهور وهم ومنهم المذهب والحنابلة. القول الثاني في المسألة قالوا ان له ان يمسح على الجورب ولو كان كان قد ادخل جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. و قالوا لاننا لو قلنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الذي قد ادخل الجورب في رجله اليمنى قبل الطهارة قلنا له صحح عملك لكان الواجب عليه فقط او لكان المطلوب منه ان يخلع الخف ثم يلبسه مرة ثانية. ثم يلبس جورب الرجل اليسرى. قالوا وهذا عبث. لو اردنا في حالة لا قلنا له اخلع الخف من الرجل اليمنى ثم البسها مرة ثانية. ثم البس رجل الخف رجله اليسرى. قالوا هذا عبث تنزه الشريعة عنه وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة خلاف فيها قوي كما ترون يعني وجهة الجمهور ايضا لها وجه. قالوا طه لم تكتمل ولهذا لا يصح له ان يصلي بهذه الطهارة ولم يصل يده اليسرى. وايضا وجهة القول الثاني شيخ الاسلام ايضا متجهة وقالوا اردنا اصحح هذا فقلنا له اخلاع الجوهرة ثم البسه مرة ثانية ولك الاحوط لا شك ان الاحوط هو قول الجمهور. الاحوط هو قول الجمهور. والا يلبس الخف الا بعد اكتمال الطهارة الاحاديث في ظاهر الاحد اعمى فان الختومة طاهرتين. توظأ فمسح خفيه. فظاهر الاحاديث يدل على ان فلا بد من اكتمال الطهارة. ولهذا فالاحوط هو ما ذهب اليه الجمهور. الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض وسترهما لمحل الفرض. ولو بربطهما اي انه اشترط في الخفاف وما كان في معناها ان تكون ساترة لمحل الفرض. ومحل الفرض هو الرجل الى الكعبة. وبناء على ذلك ليس له ان يمسح على ما لا يستر محل الفرض. اما لقصره او او لصفائه او لسعته او لخروق قالوا لان ما ظهر وفرضه الغسل. لان ما ظهر من الرجل ففرظه الغسل والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد. وآآ هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية. القول الثاني انه لا يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لان الادلة قد وردت مطلقة ثمان حال كثير من الصحابة انهم فقراء كانوا يلبسون خفافهم وكان لا تخلو من الخروق. ولو كان هذا الشرط لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب والله اعلم والتفصيل فاذا كانت الخروق يسيرة عرفا فانه لا بأس بالمسح عليها. استنادا حال كثير من فقراء الصحابة فان خفافهم لا تخلو من الخروق. ولو كان لا يصح المسح عليها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مما تحتاجه الامة الى بيانه. ثم ان اليسير قد ورد في الشريعة العفو عنه. فيصير العورة اذا انكشف. لا يبطل الصلاة. اذا كان في زمن يسير اذا كان يسير العورة حتى لو كشفت العورة يعني مغلظة في زمن يسير ثم سترها ان صلاته تصح. او حتى العورة غير المغلظة وان كان المنكشف شيئا يسيرا. كما تدل ذلك قصة عمرو بن سلمة ايضا في في الاستجمار مر معنا على الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما تبقى اجزاء يسيرة جدا هذي قد عفا عنها الشارع. ايظا عند الصلاة بالنعال هناك اجزاء يسيرة من النجاسة ايظا يسيل الذنب اعف عنه فنجد ان قاعدة الشريعة هي العفو عن الشيء اليسير العفو عن الشيء اليسير حتى البول يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اليسير قل الذي شق التحرز منه يعفى عنه ايضا. كان الجمهور يمنعوه من هذا. فنجد ان قاعدة الشريعة ان اليسير جدا انه يعفى عنه. فلذلك اذا كان اذا كانت الخروق الموجودة في الخفاف او في الجوارب يسيرة عرفا. فيعفى عنه اما اذا كانت كبيرة عرفا الظاهر انه لا يعفى عنه. كان يظهر مثلا ربع القدم او قريب من الربع هذي يعني كبيرة. هذا الاصل فيها فرض الغسل. فرضها الغسل. لا يمسح عليها. ثم ومع هذه الخروق الكبيرة تنتفي صفة التساخين والجوانب التي كان الصحابة يمسحون عليها يعني كانوا كانت تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان. كنا امرنا بمسح العصائب والتساخين. معلومة انه مع اتساع للخروق لا يعني تفيد هذه الجوارب وهذا خفاف الرجل ولهذا فالاقرب والله اعلم هو هذا التفصيل هو هذا التفصيل بعض الاخوة ربما يبالغ في مسألة الخروق يصلي وربما يكون اماما تكون خروج كبيرة الهدى قول يعني بصحة طهارته محل نظر. اما اذا كان خلقا يسيرا الذي يظهر ان هذا معفو عنه ويتسامح فيه الشرط آآ الرابع او الشرط الثالث نعم الشرط الثالث الا وان كان المشي بهما عرفا. وان كان المشي بهما عرفا. قالوا لانه اذا كان لا يمكن المشي الخفين عرفا فانه لا تدعو الحاجة اليهما اصلا. ولانه اذا كانت لا يمكن المشي بهما عرفا فليست هذه على طريقة خفاف العرب التي قد جاءت السنة بالمسح عليها. من يمثل لنا بخفاف او في معنى الخفاف لا يمكن المشي بها عرفا. موجود الان في الاسواق مثل يعني اقرب لكم مسألة يعني كنادر مثلا نعم قصدك لا هذي يمكن المشي بها. نعم. نعم ارفع صوتك. اي نعم احسنت. نعم هذي هي. هذي اللي تسمى الكنادر التي يلعب بها على الثلج مثلا او تزحلق عليها او كذا هذي لا يمشى بها عرفة انما هي مجرد اللعب بها نحو ذلك. فاذا لبسها الانسان هل يمسح علينا؟ نقول لا لا يمسح عليها. لا بد ان تكون اشترط في الخفاف ان تكون مما يمكن المشي بهما عرفا بحيث يمكن الانسان يستخدمها مثل الكنادر المعروفة الان مثلا او الجوارب او الاسطار ايضا يمكن المشي بها عرفا طيب قال وثبوتهما بنفسهما هذا الشرط الرابع يعني الشرط كفى ان يثبت بنفسه. وبناء على ذلك لو كان خف واسعا لا يثبت بنفسه لكن ربطه بحيث لا يسقط ومع المشي فلا يصح المسح عليه. لا يصح المسح عليه على المذهب. والقول الثاني في المسألة انه يصح المسح عليه لانه لا لا دليل على اشتراط هذا الشرط. وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان النصوص الواردة في المسح على الخفين قد جاءت مطلقة فما دام انه سمى خف ما دام انه يسمى خف ويحصل به التسخين للرجل فتشمله النصوص الواردة في المسح على الخفين. بعض انواع الجوارب مثلا تكون واسعة يأتي الانسان ويربطها. يربطها مثلا في الساق. يعني لا لا تعتبر بحال الناس الان يسر الله تعالى عليهم لكن بعض البيئات الفقيرة ربما يحتاجون مثل هذه المسائل. فاذا ربط الانسان هذا الجورب ربط على ساقه. فعلى المذهب لا يصح المسح عليه لانه لا يثبت في نفسه لك على القول الراجح انه يصح ما دام انه خف وتحصل به التدفئة والتسخين للرجل فلا بأس يعني كل هذه كل من اشترط شرطا او يعني يسأل عن الدليل اتى بدليل والا فيعني لا يقبل هذا ما دام انه سمى خفا ويحصل به التسخين للرجل فالاصل انه يمسح عليه. وما المانع من ان يمسى عليه وهو لا يثبت لنفسه لكنه يربط هنا مانع من هذا. نعم. نعم يقولون ان هذه ليست على طريقة خفاف العرب. ليست على طريقة خفاف العرب. لا ونعم يقولون انه لا يحتاج لها يعني تبين انه لا يحتاج لها. نعم؟ بحاجة للحاجة هذا هو الاصل نعم. نعم. ارفع الصوت اي نعم. نعم احسنت. نعم قال ستره من يحلل الفرض ولو بربطهما وهنا قال ثبوتهما بنفسهما. هذا مما يعني يؤيد ان القول الراجح هو القول الثاني انه لا يشترط ثبوتهما بنفسهما لانه هنا في الشرط الاول قالوا انه يصح ولو بربطهما ان يكونا لمحل الفرض. نعم احسنت على هذا التنبيه. طيب الشرط الخامس قال واباحتهما. يعني ان يكون الخف مباحا اي ظاهر العين ظاهر العين. فلا يصح المسح على الخف في نجس العين. كما لو كان الخف مثلا من جلد حمار. فلا يصح المسح عليه مثلا اللي كانت بيد حمار المثل لا يصح المسح عليه. لكن اذا كان الخف طاهر العين لكنه متنجس. لكنه متنجس يعني وقعت عليه نجاسة هل يصح المسح عليه ام لا؟ يعني هذا انسان لبس جورب ومر بمكان فيه نجاسة وطئ النجاسة توظأ هل له ان يمسح على الجوارب هذه؟ نقول نعم وله ان يمسح على الخف المتنجس لكن ليس له ان يصلي حتى يزيل النجاسة. حتى يزيل النجاسة يغسله مثلا. لكن له ان يستبيح به ما يشترط له التطهر من الحدث. من غير اشتراط ازالة الخبث كبس المصحف مثلا رجل مثلا على وطئ نجاسة على جوربه نجاسة توظأ لاجل لان يقرأ القرآن هل له ان يمسي على الجورب؟ نعم يمسح على الجورب. لانه لا يشترط لقراءة القرآن اجتناب النجاسة انما يشترط الحدث لكن لو كان على جوربه نجاسة توظأ مسح على الجورب هل له ان يصلي؟ نقول نقول وضوءه صحيح لكن لابد نزيل النجس من اه الجورب. لابد ان نزيل النجس من الجورب. لان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. نعم نعم؟ اذا اي نعم اذا اذا تذكر بان عليه نجاسة وهو في الصلاة يخلعهما كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا لكن تأتينا مسألة الخلع خلع الخفين بعد المسح عليهما. بعد المسح عليهم لاحظوا ليس بعد كمال الطهارة. بعد المسح عليهما يعني هذه المسألة سنتعرض لها. بعض اهل العلم يرى انه من الجمهور. يرون ان الطهارة تنتفض. سيأتي ان شاء الله الكلام عليه قال وطهارة عينهما وطهارة عينهما واباحتهما عينهما هنا آآ طهارة عينيهما تكلم عنهم قبل هذا قال واباحتهما. اباحتهما يعني لا يصح المسح على الخف غير المباح الخف المحرم. الحرير مثلا مثلا شراب من من حرير مثلا او عليه نجاسة طبعا حرير بالنسبة للرجال او عليه نجاسة او مسروق او مغصوب يقولون ليس ليس له ان يمسح عليه. وهذه قاعدة عند الحنابلة. ويقولون لان الرخصة لا تستباح بالمعصية والقول الثاني انه له ان يمسح له ان يمسح الخف المحرم. لان الجهة منفكة. فهو يأثم باقتناء هذا الخف المحرم. كوني مغصوبا او مسروقا او غير ذلك. لكن الصلاة صحيحة لان الصلاة مكتملة الاركان والشروط الواجبات ومثل ذلك الصلاة في الدار المغصوبة. وهذا هو القول الصحيح ان الصلاة تصح ان الصلاة تصح وهو رواية عن الامام احمد ويعلن لذلك بان الجهة مفكة. تجد هذه المسألة ايضا ينظر بها الاصوليون فالجهة هنا مفكة هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات لكن يعني كان هذا الجورب محرما لكوني مغصوبا او مسروقا نقول الصلاة تصح مع الاثم. الصلاة تصح مع الاثم. وهكذا الطهارة تصح مع الاثم طيب الشرط السابع؟ قال وعدم وصفهما البشرة وعدم وصفهم البشرة. هذا الحقيقة تثرية على ما سبق. لانه لما قال محل الفرض يعني هذا يكفي لكن المؤلف اراد ان يعني يوضح الاكثر فاتى بهذا آآ الشرط عدم وصفهما لان ما لا يصل البشرة هو اصلا لا يستر الفرض ولذلك يكفي الشرط الثاني عن هذا الشرط نعم؟ وعدم وصفهما كيف؟ نعم وعدم وصفهم البشرة الذي يصف البشرة لا يكون ستر الفرض اصلا. لكن على كل حال هو عده المؤلف شرطا. سابعا. من اهل العلم وهو قوله عند الشافعية من لم يشترط هذا الشرط فقالوا انه اذا كان الخف او الجورب شفافا يصح المسح عليه ولو كان يصف البشرة. ولو كان يصف البشرة. موجود الان في السوق جوارب تصف البشر يلبس الناس الزينة فقط. ثم يلبسها النساء. يلبسنها للزينة. يعني لا برد فهل هذا يصح المسح عليها؟ على رأي المؤلف لا يصح وهو قول الجمهور. لكن بعض الشافعية قالوا بانه يصح المسح عليها لانها تسمى خفاف وتسمى جوارب. والاقرب والله اعلم انه لا يصح المسح عليها. لان خلاف الخفاف المعروفة عند العرب لان الخفاف المعروف عند العرب هي التي تحصل بها التسخين والتدفئة للرجل. ولذلك تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان امرنا ان على العصائب والتساخين. وهذه لا تقي بالبرد. وانما تلبس الزينة ولا تلبس لحاجة الذي عليه اكثر اهل العلم هو انه لا يصح المسح عليها هذا هو الاقرب. واقول ايها الاخوة يعني مثل هذه المسائل التي مبناه على النظر ليس فيها دليل واضح ليس فيها دليل واضح يعني تستطيع ان نعتمد عليه في الترجيح وانما على النظر العلل فينبغي هنا ما دام ان هذه المسألة في ابواب العبادات والناس ولله الحمد امورهم متيسرة في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى. ينبغي ان نأخذ بالاحوط وقول الاكثر. لانه ابرأ ذمة لان الترجيح ليس ترجيحا ظاهرا. فهذا يعني مأخذ للفقيه في مثل هذه المسائل مثل هذه المسائل يعني ينبغي عدم التوسع فيها. كما ذكرت بانها المسائل ليس فيها ادلة واظحة. ولان رأي الاكثر على عدم الصحة وهذي في امور عبادة ولان امور الناس متيسرة ولله الحمد اكثر من اي وقت مضى. يعني ارى ان الاخوة في مثل هذه المسائل بقول الاكثر والاحوط والابرأ للذمة في مثل هذه المسائل. خاصة مثلا القول بجواز المسح هنا في هذه المسألة لم يقل به الا قلة. قلة من فقهاء الشافعية. بينما اكثر اهل العلم على انه لا يصح المسح على هذا الجورب الذي يصف البشرة مع مين اللي كان يريد نعم اما اذا كانت يحصل بها تدفئة الرجل فلبس نص عليها. يعني حتى لو كان يعني انها ليست صفيقة. لكن الذي يقصده التي تكون شفافة بحيث يرى من ورائها لون البشرة. حمرة او صفرة او سواد او بياض. هذه هي التي لا لا تقي من برد. هذه التي عليها لكن اذا كانت ليست صفيقة ما يظر. ما دامها تحصل بين الرجل ويصدق عليها انهم يعني متساخين فيرسى عليها. لكن الذي اقصده هو الظابط في هذا الذي يرى من وراءه لون البشرة. هذا هو الذي يعني عند اكثر اهل العلم انه لا يصح المسح عليه ثم يا اخوان ايظا ترى الان بحثنا الان يعني في في مثل هذه المسائل انما هو بجواره. الجوار النقيس على الخفاف. وهذا ايظا ماخذ اخر لعدم التوسع في هذي المسائل يعني انما قلنا بجواز المسجد من باب القياس. ولا الاحاديث وردت في المسح على الخفين. هذا ايضا ماخذ اخر لان ما توسع كثيرا في هذه قال نعم. نعم ترى الصوت عندي مو بواضح ايه اذا كان تحصل في تدفين الرجل ما يضر. اذا كان يحصل في كتفه للرجل ما يظر مثل هذا. طيب ثم انتقل المؤلف لبيان مدة المسح للمقيم والمسافر قال فيمسح المقيم والمقيم خلاف المسافر آآ والعاصي بسفره من الحدث اي بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليه. هذه يعني الجملة فيها عدة احكام. اولا المؤلف الحق العاصي بسفره بالمقيم الحق المسافر سفر معصية بالمقيم. فقالوا ان المسافر سفر معصية ليس له ان يمسح الا يوم وليلة مع انه مسافر. وقالوا لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة. والرخص لا تستباح بالمعاصي. والرخص لا تستباح بالمعاصي. ولذلك عند الحنابلة ايضا المسافر سفر معصية ليس له ان يقصر وليس له ان يترخص باي رخصة من رخص السفر لهذا التعليم. قالوا لان آآ الرخص لا تستباح بالمعاصي والقول الثاني في المسألة انه ان مسافر سفر معصية يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وله ان نتلخص بجميع رخص السفر وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الامام احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لانه يصدق عليه انه مسافر تشمله النصوص وجهة هنا مفكة هو اثم بسفره. واثم لكن ما علاقة هذا بانه لا يترخص بخاصة السفر انه لا يمسح ما زاد عليه يوم وليلة وتشمله النصوص الواردة سواء في الترخص في هالسفر او في المسح على الخفين ثلاثة ايام بليالهن فيصدق عليه انه مسافر قل هذا الصواب ان المسافر سفر معصية يمسح مسح مسافر وليس مسح مقيم. طيب يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. اه وورد ذلك في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ومعنى ذلك ان مدة المسح على الخفين محددة بالساعات محددة بالساعات لماذا؟ لان حدد بيوم وليلة يعني كم اربعا وعشرين ساعة ومساندة ثلاثة ايام بلياليهن كم ساعة؟ ثنتين وسبعين ساعة. التحديد هنا يعني مقصود ولذلك اذا اردت ان تمسح على اذا ابتدأت مدة المسح فانظر الى ساعتك. فاذا اتممت مدة مسح ولو بنص دقيقة انتهت المدة. اذا بقي لك مسحت ولو قبل المدة بنصف دقيقة لك ان تمسح. الشارع جعل محددة بالوقت جعل ذلك محددا بالوقت يعني باربع وعشرين ساعة للمقيم وثنتين وسبعين ساعة للمسافر. لكن كيف تحسب هذه المدة؟ المؤلف يقول من الحدث بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس. يعني اذا لبس الخفين او الجوربين ثم احدث يبدأ يحسب اربعا وعشرين ساعة ان كان مقيما وثنتين وسبعين ساعة ان كان مسافرا. هذا هو المذهب عند الحنابلة على الودان قالوا لان الحدث سبب سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به. لان الحدث ما سبب وجوب الوضوء؟ فعلق الحكم به. ولانه قد جاء في حديث صفوان من الحدث الى الحدث من الحدث الى الحدث. والقول الثاني في المسألة ان مدة على الخفين فابتدأوا من اول مسح بعد الحدث. من اول مسح بعد الحدث. وهذا قوله ورواية عن الامام احمد اختار جمع من المحققين من اهل العلم. شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي. ومن مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين اهل العلم. ان المسح على الخفين يبتدأ من اول مسح بعد الحدث وذلك لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ المسح انما جاءت بلفظ المسح يمسح المسافر يمسح المقيم. فعلقت الحكم بالمسح. ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح من اول مرة. عندما قال يمسح المقيم يمسح المسافر يمسح كلمة يمسح تبتدئ اول مرة يمسح فيها. واول مرة يمسح فيها لابد ان تكون بعد الحدث. اما قبل الحدث فان هذه لا تعتبر قد صرح جمع من اهل العلم بان المدة التي تكون قبل الحدث لا تحتسب انها لا تحتسب وانما تحتسب المدة من اول مسح بعد الحدث. وبهذا تبين ان هذا هو القول الراجح. اما اصحاب القول الاول الذي قالوا سبب الوجوب وعلق الحكم به. فنقول ولكن الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما علقت الحكم بالمسح لا تعلقه بالحدث. ولم تعلقه بالحدث. واما ما يروى حديثا المسح من الحدث الى حدث فهذا ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تبين ان ان قول الراجح هو ان المدة تبتدأ من اول مسح بعد الحدث. ما شاء عند بعض العامة من ان مدة المسح خمس صلوات للمقيم وخمسة عشرة آآ الصلاة للمسافر هذا غير صحيح. يمكن ان تمسح اكثر من خمس صلوات. يمكن ان تصلي يمكن ان تصلي في اكثر من خمس صلوات فمثلا لو انك لبست الجوارب قبل صلاة الظهر. وبقيت على طهارة صليت وضوءك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم احدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الجوارب الا قبيل صلاة الفجر فان المدة تبدأ من من هذا الوقت قبيل صلاة الفجر الى ايضا قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني معنى ذلك انك صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تسع صلوات. ربما ايضا لو اردت ان تمثل امثلة اخرى انتم يمكن ان تصل الى اكثر من هذا. فاذا ما شاء عند بعض الناس انه لا يصلي الا خمس صلوات في الخفين هذا غير صحيح عندما نقول المدة هي اربع وعشرون ساعة من اول مسح بعد الحدث. بالنسبة للمقيم وثنتين وسبعين ساعة من اول مسح بعد الحدث بالنسبة سيت سيت الكلام عنه بسبب طهارة سيأتي طيب قال المؤلف رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسجد لم يزد على مسح المقيم. هذه المسألة هو نظيرها مسألة لو دخل عليه الوقت في وهو اقيم ثم سافر او دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم اقام. هذي كلها بابها واحد. انسان يؤذن عليه الظهر في الرياظ ثم ذهب الى مكة واراد ان يصلي على الطريق. هل يصلي الصلاة قصرا؟ او يتمها ايضا كذلك هنا في مسألتنا. ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر. هل يكمل يوم وليلة او ثلاثة ايام من الليل. او العكس. دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلد الاقامة. هل يتم او يصلي صلاة المقيم ان صلاة مسافر. هذه المسائل المذهب عند الحنابلة عندهم قاعدة في هذا. نستطيع ان نسميه ضابطا القاعدة هي ما تشملع ابواب عديدة الظابط ما كان في باب واحد. عندهم ظابط يقولون اذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحظر في كل هذه المسائل هذا ضابط عند الحنابلة. سواء في قصر الصلاة سواء في المسح. اذا اجتمع عندهم السفر والحظر يغلب جانب الحذر. ولهذا قال المؤلف لو مسح في السفر ثم اقام يعني مسح مسح مقيم. او في ثم سافر يعني مسح مسح مكين. وهكذا عندهم اذا دخل عليه وقت السفر ثم اقام او دخل عليه الوقت في الاقامة ثم سافر والقول الثاني في المسألة ان العبرة بحال الانسان بغض النظر عن ابتداء المدة. فاذا كان في اول المدة مقيما ثم سافر فيمسح مسافر ويقصر الصلاة. واذا كان في اول المدة مسافرا ثم قام فيمسح مسح مقيم. ويتم الصلاة فالعبرة بحاله وقت اداء الفعل. بحاله وقت اداء الفعل. وهذا قول رواية الامام احمد وهو القول الراجح بامثلة رجل دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر اراد ان يصلي فعلى المذهب يتم ام يقصر؟ يتم. وعلى القول الثاني اذا رجحناه يقصر. طيب بالنسبة للمسح على الخفين على المذهب يتم مسح ماذا مقيم وعلى القول الثاني يتم مسح مسافر. طيب لو كان العكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم اقام. دخل عليه الوقت اذن وهو في الصغر ثم وصل البلد الاقامة. فعلى المذهب يتم مسح اه على مذهب يقصر او يتم يتم وعلى القول الثاني يتم ايضا وهذي باتفاق العلماء بالاجماع هذي مسألة ما تخفى على بعظ الناس تجده يدخل عليه الوقت وهو مسافر ثم يصل رقابة ثم يصليها قصرا. هذه لا صلاة لا تصح بالاتفاق. المسألة الاولى محل خلاف. طيب بالنسبة لنص على خفين؟ ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اقام على المذهب يتم مسح مقيم وعلى القول الثاني مسح مقيم كذلك. فاذا العبرة بحاله التي هو عليها وليس في وليس يعني عند ابتداء المدة. وليس عند ابتداء المدة. هذا هو القول الصحيح المسألة وهو ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. نعم. اي نعم هذي محل خلاف. اذا صلاة في الحضر ثم ذكر في السفر هل يقصر او يتم؟ يعني لها مأخذان لها ماخذ ان القضاء يحكي الاداء قول الجمهور اصليها يتمها ومنهم من قال ايضا طرد هذه القاعدة وقال انها آآ ان العبرة في حاله وقت الاذان طيب طيب بس حتى نكسب الوقت مؤجل الاسئلة قليلا طيب قال ويجب مسح اكثر اعلى ويجب مسح اكثر اعلى الخف. آآ افاد المؤلف بان الذي يمسح هو اعلى الخف. اعلى الخف. فلا يمسح اسفله ولا عقبه او جوانبه وانما يمسح اعلى الخف. وافادنا المؤلف ايضا بان الواجب مسح اكثره. فلا يجب استيعابه ويدل لذلك قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح اعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخوف او لا من مسح اعلاه. هذا الحديث رواه وابو داوود واحمد وحسنه الحافظ في بلوغ المرام. طيب هنا اولا يعني في اشكال قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي من المقرر ان النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح والرأي يعني السديد لا يمكن ان يخالف الشريعة. فما اذا كيف نخرج قول علي رضي الله عنه يعني يرد عليه اشكال. نعم. هذا يا عبد الرحمن. نعم. نعم احسنت. يعني بالرأي مجرد الذي يظهر الانسان في بادئ الامر من غير تأمل من غير تأمل. لكن هو بالرأي عند بعد التأمل وبعد النظر وتقليب الامر لا شك ان اعلى الخف اولى بالمسح من اسفله. لان اسفل الخف يلاقي قذر ويمس الارض. ومسه ربما يزيده بللا ويعني مسحه ربما يزيده بللا آآ يكون مظنة لجذب آآ الوسخ والقذر فالرأي السديد اذا يقتضي ان نمسح على الخف اولى المسح من اسفله لكن لعل مراد علي رضي الله عنه الرأي يعني الذي يكون في بادئ الامر المجرد عن النظر والتأمل. طيب الذي ينصح اذا هو اعلى الخف او ظاهر القدم. و قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسلم. لا يجزئ ولا يسب. لو مسح اسفل خفه او عقبه لا يجزئ لا يسمى ذلك لانه خلاف السنة. قال ابن عقيل الحنبلي قال سنة المسح ان يمسح خفيه بيده بيديه ان يمسح خفيه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ومعنى ذلك انه يبل يديه بالماء ثم يضع يده اليمنى على قدمه اليمنى. ثم يده اليسرى على قدمه اليسرى. و المطلوب ان يمسح والافضل ان يبتدأ في المسح من اصابع رجليه الى ساقه على اصابع رجليه الى مبتدأ الساق. وقد وردت ايضا بعض الاثار التي تدل على انه يمسح باصابعه مفرقة حتى يعم المسح ظاهر القدم يعني هكذا. لانه لو ظمها ربما لا يعم ظاهر القدم لكن بعد ما يمل يده يمسحها هكذا مفرقة من اطراف اصابع الرجلين الى مبتدأ الساق. ويكفي المسح مرة واحدة ولا يشرع التكرار. تجد بعض الناس يمسح مرتين اربع خلاف السنة الاسرة مرة واحدة. لكن كما ذكرنا يبدأ من آآ اصابع القدم ويمر بها الى مبتدأ الساق الى مبتدأ الساعة. هذا هو الافظل في المسح. لكن لو انه عكس وانه عكس مسح من ساقه الى اصاب قدمه. بدأ بمسح ساقي الاصاب القدم. بعض الناس ربما يمسح هكذا هل يجزى هذا المسح ام لا؟ يجزى يجزى هذا يجزى نص عليه الفقهاء. قالوا يجزي والمسنون الاول نص عليه الموفق في وغيره. قال الامام احمد كيف ما فعلت فهو جائز باليد الواحدة او باليدين. قال الامام احمد كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة او باليدين. يعني ايضا بعض الناس عندما يمسح يمسح بيديه الثنتين. يجزي او لا؟ يجزئ لكن ان يمسح بيد واحدة. الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. بعض العلماء قال انه يمسح في وقت واحد يمسح اليدين في وقت واحد. لان هذا هو ظاهر حديث لكن هذا محل نظر. هذا محل نظر بل ظاهر الادلة انه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى. لانه في الغسل كذلك في غسل رجليه كذلك فكذلك ايضا في اه المسح. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرظ او انتقضت المدة بطل الوضوء. يعني تقرأ المؤلف لبيان مبطلات المسح على الخفين اذا حصل ما يوجب الغسل فانه ينتقض المسح على خفيه لانه لابد ان يغتسل معلوما انه في غسل الغسل واجب لابد من غسل القدمين ولا يجزئ المسح على الخفين وهذا باتفاق العلماء. فاذا عندما آآ يحصل ما يوجب الغسل لا بد من غسل القدمين ولا يجزي المسح على الخفين واذا كان عليه خفين بطل المسح عليهما هذا المبطل الاول وهو محل اتفاق الثاني اذا ظهر بعظ محل الفرض اذا ظهر بعظ محل الفرض كما لو مثلا تمزق جوهربه. فظهرت يعني خروق كبيرة مثلا. فهنا يقولون يبطل الوضوء الوضوء وهكذا ايضا مسألة يعني سئل عنه قبل قليل اذا خلع الجورب ثم لبس له. خلع الجوهر ثم لبسه. او انه خلعه قبل انقضاء الطهارة واراد ان يصلي بعد خلع الجورب فبعض اهل العلم اجاز ذلك قال انه لم يرد دليل يدل على المنع. قال وطهارته قد ثبت بدليل فلا تنتقد الا بدليل ولا دليل يدل على المنع وهذا يعني معروف انه رأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. القول الثاني في المسألة وقول الجمهور يقولون ان طهارته تبطل في هذه الحالة. لانه لان الاصل في هذه الرجل انها اما مغسولة واما ممسوحة فعندما خلع الان الجورب هي الان ليست مغسولة ولا ممسوحة لقد كانت ممسوحة لكن الان يعني زال ما كان موجبا للمسح وهو الخف. والقاعدة ان ما ظهر فرضه الغسل. فلما عالجورب يفترض انه يغسل رجله. لكن الغسل هنا لا يصح لماذا؟ لافتقاد شرط الموالاة. افتقاد شرط الموالاة او الطهارة هذا هو الاقرب والله اعلم. ولذلك اذا خلع الانسان خفه او جوربه بطل انتقضت الطهارة. حتى لو خلعه ثم لبسه تنتقد الطهارة هذا هو قول الصحيح في المسألة هو الذي عليه اكثر اهل العلم. وكما قلت لكم في يعني قبل قليل يعني هذه المسائل عندما نرجح فيها الترجيح يعني ليس مبنيا على دليل ظاهر. وانما على تعديل ونظر. ولهذا يعني ينبغي ان يكون المأخذ هو يعني الاخذ بالاحوط وبالذي عليه الاكثر خاصة ان امور الناس الان يعني متيسرة ولله الحمد فكيف يعني نأخذ برأي مبناه على تعليل ونظر؟ وهو قول قلة من العلماء و ايضا يترتب عليه امور كبيرة يترتب عليها عدم صحة الصلاة. يقدر ان هذه الصلاة جمعة مثلا. يترتب عليها عدم صحتها على رأي اكثر العلماء ولذلك فالاقرب والله اعلم ان نقول ان طهرتك قد انتقضت وعليك ان تعيد الوضوء. وعليك ان تعيد الوضوء نعم. نعم. ناخذ اي نعم. حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوم وليلة والمستوى ثلاثة ايام هذا انتهى وان لم يكن هذا التوقيت معنا اذا ما فائدة من التوقيت؟ لكن يعني من لوازمه من لوازم انتهاء مدة المسح ننتقل الطهارة حديث رجل الان يعني صفها لي هل هي مغسولة؟ لا طيب ممسوحة نعم طيب زال الان ما يوجب المسح زال الان ما يوجب المسح. فعلى كل حال المسألة محل نظر كما ذكرت. يعني الترجيح ايضا فيها ليس ترجيحا بينا واضحا لكن اقرب نقول لعل الاقرب هو قول الجمهور. القول الثاني له وجه ايضا. لا قلت لكم ان هذه المسائل مبناها على التعليل والنظر. والترجيح فيها ليس يعني بينا ولهذا يمكن يعني ان يقال ايضا ان الرأي الثاني له وجه لكن كما قلت لكم ان هذه المسالك هم اخذ الفقيه فيها هو ما ذكرت طيب اذا اذا خلع الخوف فتنتقل الطهارة ومثلها ايضا مسألة اذا انتهت المدة ايضا تنتقل الطهارة يعني مثلا آآ كانت بداية المسح على الخف الساعة الثانية عشرة. ثم انك توظأت الثالثة عشر الا ربعا لليوم التالي. وبقيت على الطهارة اقيمت الصلاة مثلا عشر او خمس دقائق. فعلى قول الجمهور لا تصح لان الطهارة مدته مدة الوسخ على الخفين انتهت انقضت فتبطل الطهارة. وعلى القول الثاني يقول وتصح قال لان آآ الطهارة هذي ثبتت دليل فلا تنتقض الا بدليل ولا دليل يدل على ان انتهاء مدة الطهارة ينقض الوضوء. هذه وجهة اصحاب القول الثاني وكما ذكرت لكم الاقرب والله اعلم والاحوط هو قول الجمهور. الاعتبارات التي ذكرت. لان كما ذكرت اول مبنى على التعليل ونظر لان الامر مترتب عليه كبير وهو بطلان الصلاة وعدم صحتها. ولانهم ايظا يعني الاحتياط فيها يسير على الناس وامور الناس متيسرة فارى ان الاخذ بقول الاكثر انه احوط وابرأ للذلة. لان المسألة كما ذكرت ايضا ترجيح حتى ترجيع قول الجمهور ليس ترجيحا يعني بينا ظاهرا القول الثاني له وجه له وجهة قوية خلاف في هذه المسألة خلاف قوي لكن يعني الاعتبارات التي ذكرت لعلها تجعل القول الجمهوري هو الاقرب في هذه المسائل والله تعالى اعلم. نعم. نعم ولو لم يخلع نعم يقول يبطل. نعم