ثم قال المؤلف رحمه الله هو صاحب فصل وصاحب جبيرة وضعها على طهارة. قال صاحب جبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الجرح والكسر من اعواد وجبس ونحوه. لاجل لاجل التئام الجرح وجبل الكسر اذا هي ما يوضع على الجرح والكسر من اعواد او في وقتنا الحاضر تبسم ونحو ذلك لاجل ان يلتئم الجرح وانجبر الكسر. فمن ذلك التجبير الان موجود الذي تعمله مستشفيات وايضا من ذلك ايضا اللصقات التي توضع على جروح كذلك التي توضع يضعها الانسان في مواضع من بدنه اسباب هذه كلها تدخل في معنى الجبيرة. سميت جبيرة تفاؤلا. وذلك لان العرب كانت تتساءل بالاسماء فيسمون اللديغ سليما من باب التفاؤل كذلك يسمون المكسور جبيرا من باب تفاؤل بجبره اه يرى المؤلف انه يصح المسح على الجبيرة لكن اشترط المؤلف لها لذلك شرطين. الشرط الاول قال ان وظعها على طهارة اي لا بد ان توضع الجبيرة على طهارة. فان وضع الجبيرة على غير طهارة فليس له المسح عليها وهذا هو المثل عند الحنابلة ولكن هذا القول محل نظر. القول الثاني في المسألة انه لا يشترط الطهارة للمسح على جبيرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لان القول باشتراط الطهارة فيه مشقة عظيمة. فان حصر او الجرح يقع فجأة يقع فجأة. فلو اشترطت الطهارة لافضى ذلك للحرج والمشقة ويعني هل نقول لهذا مقصور؟ انتظر لا تجبره حتى يتوضأ. او هذا الذي ينزف جحوا دما انتظر لا تضع اللصقة حتى تتوضأ هذا يفضي الى الحرج والمشقة. ثم ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة اللهم الا مسألة القياس على الخف والقياس على الخف هنا قياس مع الفارق. وذلك لان الجبيرة لا تختص بموضع معين خلاف اف ولان الجبيرة غير مؤقتة بخلاف الخف والجبيرة جائزة في الحدثين خلاف الكفر فقياس الجبيرة على الخف قياس مع الفارق ولذلك الصواب انه لا هذا الشرط لا يشترط المسح على الجبيرة وضعها على طهارة. الشرط الثاني اللي ذكره المؤلف قال ولم تتجاوز محل الحاجة. وهذا صحيح فيشترط لي الجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة. فان تجاوزت قدر الحاجة وجب نزع القدر الزائل. وجب نزع القدر مثال ذلك مثلا جرح في اصبع ولف الانسان على يده لفافة مع ان جرح فقط في احد الاصابع فنقول يلزمك ان تزيل هذه النفاذة كلها اجعل لفافة فقط بقدر الاصبع. وهذا شرط صحيح. طيب قال غسل الصحيح ومسح عليه بهذا الماء يعني يغسل الشيء الصحيح الذي لم يجبر ولم يوضع عليه لصقة واما الجبيرة فانه يمسح عليها بالماء وقال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. وان يتيمم لها ففدى المؤلف هنا بانه آآ يمسح عليها بالماء يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء اذا امكن واذا امكن غسلها وجب مع الغسل ان يتيمم لها. قال ولا مسح ما لم توضع كطهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. فيغسل ويمسحه ويتيمم اذا امكن قالوا ان يغسل محل الكسر او محل الجرح يغسله او يغسل القدر الصحيح ويمسح موضع ويتيمم. يعني اذا اذكى الغسل يغسل ما امكن يمسح ويتيمم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. يقول يمسح ويتيمم. القول بالمسح بجمع بين المسح والتيمم هو المذهب. قالوا خروجا من الخلاف فالمسألة القول الثاني في المسألة انه لا يجمع بين المسح والتيمم انه لا يجمع بين المسح والتيمم. لان اجاب طهارتين واحد مخالف للاصول والقواعد. ولا يكلف الله العبد بعبادتين سببهما واحد لهذا قالوا اذا ابكى الغسل فانه يغسل المحل. فان لم يمكن فيمسح عليه. فان لم يمكن فيتيمم. فتقول على هذه الدرجات انسان به جرح يقول هل يمكنك ان تغسله؟ اذا يلزمك غسله ولا اشكال. قال انه يتضرر بالغسل او لا يمكن ذلك او يتأخر البرء نقول اذا امسح عليه. اذا لم ينكر المسح عليه يتيمم. لكن لا يجمع بين طهارتين. فيكون الصواب اذا الخلاف ما ذهب اليه المعلم والغالب الغالب انه ممكن المسح. الغالب انه يمكن المسح على جبيرة. لكن في بعض الاحوال كحالات الحرق مثلا قد يتعذر المسح او يصعب او يشق فهنا ينتقل للتيمم. لكن غالب المرظى الذين بهم جروح او كسور يمكن طيب المسح كيف يكون المسح؟ قال الفقهاء ان المسح للجبيرة لا بد ان يعم جميعها. فمن هذه المسألة المسح جبيرة لابد ان يعم جميعها. فلا يكتفي اعلاها. وكثير من العامة يقيس المسح على الجبير على المسح على الخف. تجده يمسح لها فقط وهذا لا يجزئ لابد من ان يمسح جميعها. لا بد ان يمسح جميعه. وهكذا ايضا لو كان عليك لصقة. لا بد ان تمسح اللصقة كلها. ما تكتفي بالفسح الاعلى هل اكتفيت بالمسح الاعلى لم يجزئ ذلك. انتبه لهذه المسألة التي ربما يجهلها يعني كثير من العامة اه هل تؤقت المسح على الجبيرة؟ هل اه نعم وهناك ابن حزم ابن حزم ومحمد بن حزم صاحب المحلى قال ان الجبيرة لا يمسح عليها. قال انه لم يجد هناك دليل والاحاديث المروية في ذلك ضعيفة وحديث صاحب الشجة ضعيف. حديث صاحب الشجة عند ابي داود ان قومه خرجوا في سفر اصيب احدهم شجة احتلم وقال سألهم هل يتيمم؟ قالوا نرى انك تقضي على الماء ولا فاغتسل فمات وقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يضع على جرحه عصابة يفزع عليها وتيمم. هذا الحديث ضعيف لا يصح من جهة الاسناد لا يصح نوجه في الاسلام. فبعض العلماء كابن حزم وايضا من المعاصرين الالباني قالوا ان الجبيرة لا يمسح عليها. ان الجبيرة لا يمسى عليها وابن حزم عنده قاعدة يقول وما كان ربك نسيا او كان عليها ورد ذلك. ولكن الذي عليه اكثر العلماء ان يفسح عليها لو لم يكن في ذلك الا القياس على المسح على الخفين. ولا شك ان الصواب وما عليه اكثر علماء الامة ان جبيرة يمسح عليها لان بقاء عضو من اعضاء الوضوء بدون غسل وبدون مسح وبدون تيمم وخالفوا الاصول الشرعية خالفوا الاصول فقواعد الشرعية تقتضي الغسل غسل الاعضاء فان لم يمكن فالمسح فان لم يمكن اه التيمم اما ان يبقى عضوا بدون غسل نبضوني بس بدون تيمم فهذا لا شك انه مخالف للاصول والقواعد الشرعية. ولهذا الصواب ما عليه اكثر العلماء لكن احببت التنبيه على هذه المسألة لان يعني بعض الناس خاصة يعني بعض طلاب الشيخ الالباني ربما يذكرون هذه المسألة. وهي قول كما ذكرت قول يعني مسبوق له الالباني رحمه الله قال به ابن حزم لكن اقرب الله اعلم وما ذهب اليه آآ اكثر العلماء من ان من انه يشرع المسح على الجبيرة. طيب المسح على الجبيرة هل بوقت معين نقول لا يؤقت بوقت معين. لا يؤقت بوقت معين. ولذلك يمكن ان نستنبط فروقا بين المسح على الخفين والمسح على جبيرة اريد ان استمع هذه الفروق منكم. من استنبط لنا ابرز الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبير. الفرق الاول نعم احسنت الفرق الاول ان المسح على الجبيرة يكون الحدث الاصغر والاكبر فان المسح على الخفين يكون للحدث الاصغر هذا الفرق الاول الفرق الثاني نعم نعم؟ نعم اذا بس على الخفين المؤقت في قول الجمهور وبين مسألة الجبيرة غير مؤقت الفرق الثالث نعم احسنت بس على الجبيرة يكون على جميعها بينما المسح على خفي يكون على ظاهر الخف نعم. نعم احسنت الخف في القدمين بينما الجبيرة تكون في اي موضع من البدن. نعم علي. نعم على قوله الراجح المسح على جديد ليست له الطهارة بينما المسح على خفين اشترت لهما الطهارة ستجد فروقا اكثر. طيب باقي مسائل لم يذكر المؤلف لابد يعني نستدركها من باب اتمام المسح على العمامة لن يذكره مؤلف يتكلم على الفقهاء ويتكلم عليه صاحب الزاد وغيره آآ المسح على العمامة قد ورد السنة كما جاء في الحديث المغيرة شعبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فنسح فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. في حديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين على الخمار رواه مسلم والمراد بالخمار كما قال النووي العمامة. فاذا المسح على العمامة وردت به السنة لكن اشترط كثير من الفقهاء ان تكون العمامة على طريقة عمائم العرب وذلك بان تكون محنكة وذات محنكة وذال ذبابة. ومعنى المحنكة يعني التي يدار منها تحت اه الرقبة حنك وذا ذئاب ان يكون احد اطرافها متدلية من الخلف. يعني تلف العمامة تلف يدار منها على الرقبة. حنك ثم يكون لها اطراف من الخلف قالوا هذه هي عمائم العرب وهي التي يشق نزعها. اما العمائم التي لا يشق نزعها فانه لا ينسى عليها. ولذلك نستطيع ان نضع يعني هو كثير من الفقهاء من الحنابلة قالوا لابد ان تكون محنكة وذات ذئابة او لا يصح المسح عليها. وبعض العلماء كشيخ الاسلام قالوا انه لا لا دليل على اشتراط هذا الشر. وانه يصح المسح على العمامة مطلقا. والذي يظهر الله اعلم هو ان مناط الحكم وهو مشقة النزع فاذا كانت العمامة يشق نزعها فيجوز المسح عليها اما اذا كانت لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها هذا هو والله اعلم لان المسح عليها انما كان لاجل مشقة اللزع من غير المقيد ذلك لكونه محنك او ذا الدعاء ام لا؟ وانما نجعل مناط الحكم مشقة النزع وبناء على ذلك العمائم الموجودة الان بعض الاخوة الاخوة السودانيين هل يمسحون عليها؟ ام لا من يجيب؟ نعم. تفضل. نعم. هل في هناك مشقة في نزعها؟ نعم نعم. نعم. نعم. الذي يظهر انها اختلافه يعني احوال الناس وبعض الناس ربما تكون ملفوفة كأنها غترة او طاقية ويخلعها ثم يلبسها مباشرة هذه لا شك انه لا يشق فلا يمسى عليها لكن لو كان يعلم بانه لو خلعها لشق عليه يعني اعاد ترتيبه مرة اخرى فهذه الذي يظهر لا بأس النص عليه لكن الغالب الغالب انه لا يشق نزعه غالب العمائر الموجودة الان انه لا يشق نزعها فهي اشبه ولا له اذن فتحنا انا ايضا عندك الغترة والشمال والطاقية فلابد اذا لابد من القيد بانه يشق نزعه. يعني ليس المسح على العماد لكوني عمامة. وانما لكونه يشق وفي معنى العمامة الخمار بالنسبة للمرأة. ولذلك يعني نص بعض الفقهاء منهم الحنابلة قالوا انه يجوز المسح على الخمر النساء المدارة تحت حلوقهن كما قال صاحب الزاد وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. فهذا قد روي عن ام سلمة وعن بعض نساء الصحابة انهن كن يمسحن على خمرهن. ولان الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. والذي يظهر ايضا هو ما قلنا قبل قليل ان المناط هو مشقة النزع. فاذا كان المرأة يشق نزع الخمار عليها كان يكون الجو مثلا باردا. تكون مثلا في سفر يكون هناك رياح قوية فنقول لا بأس بان تمسح على الخمار. لكن لو كانت البلد الاقامة ولا يشق نزع الخمار. فالذي يظهر انه لا يمسح عليه لا يمسى عليه. فمناط الحكم اذا هو مشقة اه النزع. مشقة النزع. طيب هذه اذا انها ابرز المسائل؟ هل هناك مسائل فذكرت ان هذه ابرز المسائل المسح على اه اه الخفين التي ذكرها المؤلف وايضا اضفنا لها مسائل اخرى هل هناك مسائل متعلقة بمسائل الخفين لم نذكرها؟ بقي نعم بقي مسألة واحدة بقي مسألة واحدة لم يذكرها المؤلف ان لبس خفا فوق خف وهذا يكثر السؤال عنها. لبس خفا فوق خف. فيقول الفقهاء لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني هذي عبارة الزاد لبس خفا آآ على خف قبل الحدث فالحكم لفوقان يعني مثلا اه كان الجو باردا لبس جوربين. عندما توظأ لبس جوربين هذا لا اشكال ان الحكم الفوقاني يمسح على اوقات طيب ان لبس خفا على خف بعد الحدث. بعد الحدث يعني كان لبس خفا واحدا جوربا واحدا ثم اشتد البرد وبعد ما احدث ومسح لبس خفا اخر. فيقولون عند الحنابلة ان الحكم للتحتاني. ان الحكم وبناء على ذلك يلزمه ان ينزع الخف الفوقاني ويمسح على التحتاني. لكن لو لبس الفوقاني بعد حدث على طهارة يعني مثال ذلك لبس جوربا صلاة الظهر ثم عند صلاة المغرب يرى ان الجو اشتدت برودة الجو وعند عندما توظأ لصلاة المغرب اظاف جوربا اخر يعني لبس الجورب الثاني على طهارة فنقول على المذهب الحكم للتحتاني ولكن القول الراجح ان الحكم للفوقاني القول الراجح ان الحكم لفوقاني لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين. فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. لكن تكون المدة للتحتانية فوقاني للتحتاني. تكون المدة طيب اه لو كان في الحالة التي يمسح فيها على الفوقاني وخلعه بعد مسحه فليس له المسح على التحتاني ليس هو المسح على التحتاني على المذهب والصحيح ان له ذلك يعني مثلا لبس خف على خف وقت واحد قبل الحدث. ثم انه بعد ذلك مسح الخف الفوقاني. يقوف على المذهب على المذهب ليس له المسح على تحتاج والقول الصحيح ان له ذلك قياسا على الخف الذي له ظهارة وبطانة لو تمزق اظهار الخف فجاز له المسح على بطانة فهو بمنزلة الكف الواحد. طيب نريد ان نجمع هذه النساء مرة اخرى ونراجعها لانها مسائل مهمة الحقيقة ويكثر السؤال عنها. اذا نقول هذه هذا له احوال. الحل لبس خفا على خف قبل الحدث. يعني لاول مرة جا بيلبس لبس جوربين من اول مرة. فهنا الحكم ماذا؟ للفوقان. الحكم للفوقان. طيب خلينا ننتقل للحالة الثانية حتى الاخيرة حتى نربطها بها. لبس خفا على خف قبل الحدث ثم انه بعد مظي نصف المدة خلع الفوقاني. فهل له المسألة التحتاني على المذهب؟ ليس له ذلك قلنا على القول الراجح له ذلك لانه بمنزلة الخف الذي له ظهاره وبطانه. فلما تمزقت ظهارا جاز له نفسه على البطانة. الحالة الثالثة لبس خفا على خف بعد الحدث. بعد الحدث. يعني لما لبس الخف مثلا صلاة الظهر. لما حسب رؤية الجو بعد المغرب لبس خفا اخر على طهارة لاحظ انه على طهارة فعلى المذهب ليس له المسح. وعلى القول الراجح له المسح على القول الصالح له المثل. طيب لو لبس خف على خف بعد الحدث على غير طهارة. ليس له هو المسح على فوقان وانما المسح على تحت عينيه. تقول حالات اربع. ها احد ضبطها؟ نعم. الحالة الاولى. طيب ناخذها مفرقة الحالة الاولى نعم. لبس خفه على خف قبل الحدث يعني لاول مرة فالحكم. للفوقان هذي لا اشكال حتى على المذهب طيب الحالة الثانية نعم احسنت لبس خوفا على اخوكم قبل احد المسألة الاولى نفسها ثم انه في اثناء المدة خلع الفوقاني فعلى المذهب انه لا يصح المسح على القول الراجح انه يصح قياسا على الخف الذي له ظهارة وبطانة فاذا تمزقت جزر المسح على البطانة. الحالة الثالثة لبس نعم. لبس خفا على خف بعد الحدث بعد الحدث. طيب لا هذا لا يخلو ان تكون على طهارة او على غير طهارة. ان شاء الله على غير طهارة لا اشكال من حكم الاستحسان لكن لما لبس خفا على اخوه بعد الحدث على طهارة. فعلى المذهب ان الحكم التحتاني وعلى القول الراجح ان الحكم للفوقان انتبهوا لهذه المسائل يا اخوان واضحة ولا نعيد؟ نعيدها مرة اخرى نقول اذا لبس خفين كان في اول الامر في بداية الوضوء لبس خف ثم فوق خف هذا لا اشكال كالخف الواحد يمسح على فوقان على رأي الجميع. طيب لو انه لما لبس خفين نزع اثناء المدة واحدة من الخفين. على مذهب انه لا يصلح المس على القول الراجح انه يصح. لانه الخف الواحد الذي له ظهار وبطانة وتمزقت الظهار فلو المسح على البطانة. طيب اذا مسح خف لبس خفه على خف بعد الحدث بعد ما ابتدأت المدة ان كان ذلك لبس الفوقاني على غير طهارة ليس له المسح. على فوقانه وانما يمسح تحتاج انه الاصل ان كان لبس الخف الفوقاني على طهارة فعلى المذهب انه المسح للتحتاني لكن على القول الراجح ان المسح قال نحن نصدق عليه لبس خفا صحيح انه لبس خف على خف لكن على طهارة. فالحكم للفوقاني لكن المدة تكون بالتحتاج لكن المدة كل اللي تحتاجه. هذه يعني احوال مسح لبس الخف على الخف. وبذلك نكون قد يعني اخذنا يعني ابرز مسائل المسح على الخفين ذكره المؤلف هو التي حتى لم يذكرها المؤلف. فمثل هذا يا اخوان مثل يعني هذا الباب لو ظبطت هذه المسائل تستطيع باذن الله تعالى ان تظبط اي مسألة تمر معك في المسح على خفيف ذكر لي هذا قواعد يعني ابرز مسائل المصحف التي ذكرها فقال ذكرناه في هذا الدرس لو انك ضبطت هذه المسائل كلها ورجعت من حين لاخر باذن الله تعالى اي مسألة تمر معك تكون قد ظبطتها وهكذا لو مررت على ابواب الفقه بهذه الطريقة فانك يعني تستفيد فائدة عظيمة طيب لو تقرأ بعد ذلك الى درس الفقه وقلنا قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض الوضوء آآ مفسد وهي يعني المفسدات التي اذا طرأت على الوضوء فانه يبطل وحصرها المؤلف في ثمانية قال احدها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط. سمي سبيلا لانه يخرج منه فيشمل البول والغائطة والريح. سميان السبيلين اذا الخارج من السبيلين قلنا يشمل كل ما خرج من السبيلين يشمل ذلك البول ويشمل ذلك الغائط ويشمل ذلك ريح اه ايضا يشمل ذلك خروج اه المني انه ينتقد به الوضوء وكذلك ايضا المذي والوذي المذي والوذي ما الفرق بين المذي الوادي المذي بالذال سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة. يخرج عند اشتداد الشهوة هو مرتبط الشهوة والودي بالدال سائل اه لزج يميل للبياض يخرج عقب البول. ويخرج من بعض الناس وليس من كل الناس. يخرج من بعض الناس وبينما المذي اكثر المذي اكثر من الوذي في الناس. والمني يعني مجمل يعني الجميع يخرج من الرجل ويخرج ايضا من المرأة. لكن يعني من هي الرجل يختلف عن المرأة. فهذه كلها في قول الخارج من السبيلين. كذلك ايضا اذا خرج من السبيلين الذم فانه ينقض الوضوء. ينقض الوضوء فالدم الذي يخرج من الفرج ينقض الوضوء ومن ذلك دم الحيض وكذلك دم الاستحاضة ودم الفساد هذي كلها تنقض الوضوء. وعند المالكية ان الاحداث المستديمة كسلس البول ودم الاستحاضة انها لا تنقض الوضوء انها لا الوضوء ما لم يوجد المعتاد. وهذا ايضا يعني ذكر لشيخ الاسلام ابن تيمية يرجح لكن هذا محل نظر اظهروا ما عليه اكثر العلماء ان كل خارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. سواء كان بولا او غائطا او ريحا او دما او بغل او مليا او مذيا او وديا كله خارج من السبيلين ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا قوله طاهر او الذي يسأل هل هناك خارج من السبيلين يكون طاهرا؟ نعم وهو المني المني على القول الرابح يكون طاهرا قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا قال طيب كيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ يعني انظر الى آآ دقة الفقهاء وعنايتهم يعني هذه المسألة ليست موجودة في زمن المؤلف ولا زمن الفقهاء المتقدمين لكنهم ذكروها ووجدت في الوقت الحاضر وذلك في من استأصل امعاؤه. يعني خاصة من يصابون بسرطان القولون مثلا الله واياكم به. فتستأصل امعاؤه استأصل يقولون ويوضع له مخرج للبول والغائط. يفتح له فتحة في اسفل البطن. فهنا يخرج البول والغائط من غير السبيلين. فهل هذا ينقض الوضوء؟ نقول نعم ينقض الوضوء. ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف فان كان بوله غائضا نقض مطلقا. قال وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه اه لم يشير المؤلف الى الريح. ظهر كلام بعض فقهاء الحنابلة ان الريح لا اذا خرجت بغير السبيلين. قال بعض العلماء انها تنقض هذا والاقرب انها تأخذ حكم البول الغائط واما اه الدم والقيء من غير السبيلين. يقول المؤلف انه ينقض الوضوء ان فحشه يعني كان كثيرا. ان كان كثيرا آآ اما القيء فقد جاء في حديث ثوبان النبي الله عليه وسلم قاء فتوضأ وهذا الحديث من العلماء من ضعف اسناده ومنهم من آآ حسنه في الالباني ولكن على تقدير ثبوته ليس بصريح في ان القي ينقض الوضوء. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب افضل الامور وايضا حريص عليه الصلاة والسلام على النظافة يحتمل انه انما توضأ طلبا لكمال النظافة. ولهذا فلا يصح بهذا الحديث على ان القيم ينقض الوضوء. وهكذا ايضا بالنسبة للدم. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان ان الدم ينقض الوضوء. من غير السبيلين طبعا. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدم ينقض الوضوء. ولهذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ما عدا البول والغائط. ما عدا البول والغائط ومن كان في معناه كالريح. وهذا هو قول الشافعي وهو رواية عن الامام احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. القيء لا ينقض الوضوء كله خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة. وذلك لان الاصل عدم النقض اصل عدم النقض. ولم يرد دليل يدل على انتقاض الوضوء للخارج من السبيلين. من غير البول والغائط واقول له حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ اخرجه ابو داوود واحمد والترمذي لكن قلنا انه ضعيف ولو صح فهو مجرد فعل لا يدل على آآ الوجوب. ولكن هنا انبه هنا الى ان بعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة الذنب هل هو نجسا طاهر؟ بينما فرق. الذنب هل هو نجسا طاهر؟ يعني مسألة هو خروج الدم من غير السبيل هل ينقض الوضوء ام لا؟ مسألة اخرى مستقلة عنها. فبعض الناس يخلط بينهما. اما خروج الدم غير السبيلين الصحيح انه لا ينقض الوضوء مطلقا قل ام كثر. لانه كما ذكرنا ما في دليل يدل على ان خروج الدم غير سبيله ينقض الوضوء. لكن هل الدم نجلس ام لا؟ لعل هذه ستأتي ان شاء الله. والقول الصحيح انه نجس الا انه يعفى عن يسيره. نجس الا انه يعفى عن يسيره وقد الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم. حكى اجماع المتقدمين على ذلك لعلها ان شاء الله تعالى ان نأتي بمن حكى الاجماع عندما تلد هذه المسألة اه في حينها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. واه اذا الصواب خلاف اذهب الى المؤلف الصواب ان ما كان من غير السبيلين آآ لا ينقض الوضوء الا ان يكون بولا او غائطا. الثالث قال زوال العقل او تغطية باغماء او نوم. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل زوال العقل اما ان يكون زواج العقل بالكلية وهو جنون. اما ان يكون تغطية العقل بما يوجب ذلك مدة معينة كالاغماء والنوم والسكر ونحو ذلك اما زوال العقل بالكلية بالجنون وهكذا تغطية العقل بالكلية كتغطية السكر مثلا فهو ناقض للوضوء وهو ناقض للوضوء. قل ذلك ام كثر. قد الاجماع على ذلك ومن حكى الاجماع على هذا الموفق بن القدامى والنووي وابن المنذر. وبناء على ذلك لو ان شخصا اتى للمسجد مثلا اريد ان اصلي ثم اغمي عليه وفقد وعيه ثم افاق فهل انتقض وضوءه؟ اقول نعم انتقض وضوءه انتقض وضوءه يعني من تأتيه مثلا نوبات صرع حتى يفقد عقله فاذا كان متوضئا ثم صرع يكون قد فقده وضوءه طيب بعض الناس مثلا يخاف ان عنده السكر وايضا يصاب باغماء. ثم يعطى شيئا من سكره فيفيق هل انتقض وضوءه؟ نعم انتقض وضوءه. اذا فقد العقل ولو يعني آآ وقتا يسيرا يقول قد انتقض وضوءه وهذا باجماع العلماء. وهكذا السكر وهكذا السكر لان السكر يغطي لان العقل على ان السكر ايضا قد يقال فيه تفصيل يقال فيه تفصيل الشكر قد يغطي العقل الكلي وقد لا يغطي بالكلية وانما يغطيه يعني بدرجة اقل لكن الاصل الاصل فيه انه اذا غطى العقل بالكلية انه ينقض الوضوء. اما النوم فقد اختلف فيه على اقوال كثيرة فالمذهب عند الحنابلة ان النوم ناقض للوضوء ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم كما قال المؤلف والقول الثاني في المسألة ان النوم انما ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا. اذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور. اذا كان النوم مستغرقا ان يزول معه الشعور. بحيث لو خرج منه شيء لما احس به. فينتقض الوضوء وبحيث انه لو كان في مجلس لما احس من حوله من الحاضرين. اذا كانوا يتحدثون في حال النوم ينقض الوضوء. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال آآ امرنا الا نزع خفافنا في قول يعني حديث صفوان بن عسال امرنا الا ننزل خفافنا ثلاث ايام بلياليهن اذا كنا سفرا ولكن من بول وغائط ونوم ولكن بول وغائط ونوم. فقرن النوم بالبول والغائط وحديث صحيح. ادل هذا على ان النوم انه ينقض الوضوء. اما اذا كان النوم ليس مستغرقا. وانما مجرد نعاس بحيث لا يزول معه الشعور. بالكلية حيث لا يزول معه الشعور بالكلية وبحيث انه يسمع كلاما حوله لو تكلم لكنه لا يفهم كلامهم. فهذا يسمى نعاسا وهذا لا لا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء. والدليل لهذا حديث انس رضي الله عنه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضأون وهذا جاء في الصحيحين وجاء في عند ابي داوود يضعون جنوبهم وهذا يدل على ان مجرد النعاس انه ينقض الوضوء. طيب هل هناك ضابط للتفريق بين النعاس وبين النوم المستغرق؟ نقول نعم. النوم المستغرق يزول معه والنعاس لا يزول معه الشعور بالكلية. وايضا النوم المستغرق آآ يغلب على العقل. ولا يحس الانسان من حوله بينما النعاس لا يغلب على العقل. وانما تكثر الحواس فافتروا الحواس. ولهذا قال الزركشي لابد في النوم الناقض من الغلب على العقل لابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره فمن سمع كلام غيره فهمه فليس بلاغ. ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو نعاس وان لم يسمعه فهو لو مستغرق. فانت احيانا يكون مثلا عندك نعاس تسمع حولك اصوات ولا تفهمها هذا النعاس اما اذا كنت لا تحس بمن حولك هذا لو مستغرق. اذا كنت تسمع وتفهم هذا ليس بنوم مستغرق ولا بنعاس فاذا النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء النعاس لا ينقض الوضوء آآ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي مشايخنا سمعت جمال عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الذي تجتمع به الاحاديث الواردة في هذا. وبهذا يعلم الجواب عن من يأتي يوم الجمعة مبكرا بعض الناس يأتون يوم الجمعة مبكرين ويصيبهم شيء من النعاس هل يؤمرون بالوضوء ام لا؟ نقول اذا كان النعاس خفيفا بحيث مثلا يحسون من حولهم يسمعون الناس يقرأون القرآن لكن يعني عندهم فتور في الحواس هذا لا ينقض الوضوء. لكن لو ان الواحد اه انما لو مستغرقا بحيث ما علم بان في المسجد ثم قام وتفاجأ بانه في مسجد الجامع. هذا انتقض وضوءه. انتقض وضوءه طيب هل النوم ناقض للوضوء بذاته؟ او انه مظلة لخروج الناقظ. نقول هو في ذاته ليس بناقظ اللو في ذاته ليس ناقضا. لكنه مظنة لخروج ناقظ للوضوء. فاقام الشارع هذه الماظنة مقام الحقيقة والا الدواب ليس كالبول الغائط ليس خروج البول الغائط. هو في ذاته ليس بناقض. لكن هو مظنة لخروج الناقظ ولهذا جاء في حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي. فاذا بامت العينان استطلق الوبكاء العين وكاء السهي. فاذا دامت العينان استطلق الوكاب. العين وكاظ يعني الوكاء هو اه الخيط يعني غطاء الدبر السعي حلقة الدبر. فاذا نامت العينان استطلق الوكالة يعني ان الانسان ربما خرج منه شيء وهو لا يحس به. هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد ولهذا لم نستشهد به. رواه احمد ودار قطبي والبيهقي. وآآ روي بالطرق الاخرى رواه ايضا ابو داوود وابن ماجة. وبعض اهل العلم حسنه كالمنذر بالصلاح النووي والالباني. ولكن اكثر على انه حديث ضعيف على انه حديث ضعيف