قال الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل اذا الناقض الرابع من نواقض الوضوء اه مس الذكر. مس الذكر. وهذه المسألة مسألة مس الذكر اختلف فيها العلماء اه وسبب الخلاف هو الخلاف في الاحاديث المروية في هذه المسألة والذي روي في ذلك حديثان الحديث الاول لا يتجول على هذا الحديث ثم نفرغ عليها كلام العلماء. الحديث الاول حديث بشرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد اخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري انه اصح حديث في الباب. وايضا صححه الامام احمد ثم نقل ذلك عبد الله بن احمد عن الامام احمد انه صححه معلوم الامام احمد امام في الحديث واذا صح حديثا لا شك تصحيحه يعني له شأنه واعتباره. وايضا صح هذا الحديث ابن معين والبيهقي. فعامة الحفاظ على تصحيحه من جهة الاسلام فيكون اذا حديثا ثابتا ذكره فليتوضأ. الحديث الثاني الذي الذي روي في هذه المسألة حديث طلق بن علي. قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك. قال لا انما هو بضعة منك وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي ابن ماجة واحمد. و صحابي حبان وقال ابن مدين هو احسن من حديث بصرة. لاحظ قول ابن حبان يقابل قول البخاري. البخاري قال حديث بسرى اصح المدينة قال لا حديث طلقة بن علي انه احسن من حديث بشرى. واذا قال الطحاوي هو حديث صحيح مستقيم غير غير مضطرب في اسناده ولا متنه. ومن العلماء مضاعفه حديث طلق من العلماء يضعفه حديث بشرى وبما ضاعفها حديث طلق الدار قطني وبيهقي وابن الجوزي. والاقرب انه يعني حديث ثابت الاقرب انه حديث ثابت كما قال ابن المديني والطحاوي فهو ابنه حسن او صحيح. فيكون اذا عندنا حديث صحيح هذي في هذه المسألة حديث بسرى من مسل ذكره فليتوظأ وحديث طلق بن علي انما هو بضعة منك. وظهر هذين الحديثين التعارض حديث بشرى يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء حديث طلق يدل على انه لا ينقض الوضوء. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم الى لان بس الذكر مطلقا ينقض الوضوء. وذهب اخرون الى انه لا ينقض الوضوء مطلقا وهو جمهور الجمهور على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث للمسألة انه ان كان مس الذكر لشهوة هو ناقض للوضوء وان كان لغير شهوة فليس بلا قض. وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم. اما اذا كان المس الذكر شهوة فينقض الوضوء لحديث بشرى. والمس ذكره فليتوضأ. واما اذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء في حديث طلق طيب لماذا حملنا حديث طلق على مس الذكر لغير الشهوة؟ لانه قال انما هو بضعة منك. ومعنى وضعته منك يعني قطعة آآ وعظو كسائر الاعضاء. وهذا انما يكون عند مس الذكر بغير شهوة وايضا مما يدل هذا ان ما ورد في حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة ومعلوم ان الذي مس ذكره في الصلاة يمسه بشهوة اذن شهوة بدون شهوة. فهذه تدل على ان المقصود بحديث طلقة بن علي مس الذكر بدون شهوة. ولان الحكمة في يظهر والله اعلم بكون بس الذكر ينقض الوضوء آآ انه اذا يعني مسه لشهوة فهو مظلة لخروج آآ البذي ومظنة لخروج البذي. ومن المعلوم ان البذي يخرج من الانسان بغير يعني شعوره. يعني عندما يخرج المذي بالانسان لا لا يحس به خلاف غيره ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما استذكر بالشهوة مطلقا ينقض الوضوء لانه مظنة لخروج المذي هذا هو الاقرب والله اعلم لانه بهذا القول تجتمع الاحاديث الواردة. يمكنها الجمع بين الحديث طلق ابن علي وحديث بسرى بنت صفوان وبناء على ذلك مكانه هل يلبس سراويله ثم يعني مس ذكره من غير قصد فبناء على القول الاول انه انتقض وضوءه بناء على قول الظالح لا ينتقض وضوءه لانه مسه بغير شهوة. المرأة اذا كانت توصي صبيها وبس ذكره ايضا على القول الراجح لا ينتقض وضوءه لا ينتقض وضوءها. القول الراجح انه لا ينتقض وضوءها طيب هنا قال مسه بيده الى ظفره. يعني لابد ان يكون المس باليد. والمقصود باليد عند الاطلاق القف ولهذا قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. المقصود اكفهما بالاجماع. وآآ ولهذا قال لا ظفرية يعني لو مس بالظفر فانه لا ينتقظ الوضوء انما هذا خاص الكف فقط قال فرج الادمي المتصل يعني ذكره وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة ايضا آآ فرجها هو كالذكر بالنسبة للرجل. قال المتصل بلا حائل يعني لابد ان يكون الفرج متصلا احترازا من البائن الذي سيتكلم عنه المؤلف بعد قليل. بلا حائل لابد ان يكون المس بلا اما اذا كان المس من وراء حائل فانه لا ينقض الوضوء. في قول عامة اهل العلم ويدل لذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. وهذا الحديث اخرجه احمد الدارقطني والبيهقي ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث عن ابن عبد البر والحاكم تصحيحه. كذلك ايضا رواه ابن حبان وقاله وحديث صحيح وصححه ابن السكن. الحديث لفظه مرة اخرى اذا اخذ احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء القول ليس دونها ستر دليل على انه اذا مس ذكره من وراء حائل انه لا ينتقض وضوءه في قول عامة اهل العلم. يعني خاصة اكثر العلماء يعني والشافعية والحنفية يرون المسألة الذكاء لا ينقض الوضوء. انما الذي قال انه ينقض الوضوء حنابلة فقط. والحنابلة يقولون لابد ايضا ان يكون من امراء من غير حائل. لابد ان يكون من غير حائل. فلو مس ذكره مثلا من وراء اللباس لا ينقض الوضوء. في قول عامة اهل العلم. قال او حلقة دبره يعني مس حلقة الدبر هو كمس الذكر قياسا عليه. كمس الذكر قياسا عليه قال لا مس الخصيتين لا مس خصيتيه يعني فلا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين انما هو خاص بالذكر لا مس محل الفرج البائن. يعني لو قدر لو قدر انه قطع ذكره مثلا فاتى انسان ومس هذا الذكر يقول انه لا ينتقض الوضوء بائنا هذه مسألة نادرة الوقوع. طيب قال الخامس لبس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل. يعني مس اه الرجل المرأة والمرأة الرجل. قال شهوة بشهوة. اه وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء وهكذا مسوا آآ المرأة الذكر بشهوة ينقض الوضوء. واستدلوا بقول الله على او لامستم النساء او لامستم النساء قال المقصود بذلك ما السمورات بشهوة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن علما قال ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بدون شهوة. حتى لو كان زوجته مسها لمسها ينقض انتقض وضوءه لو مس يعني امه او احدى محارمه او سلم عليها انتقض وضوءه. وهذا هو المذهب عند الشافعية وهذا قول اضعف الاقوال. والقول الثاني في المسألة ان والمذهب عند الحنابلة قول المالكية انه اذا كان مس المرأة لشهوة يقض الوضوء واذا كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء. والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او بغير شهوة اما اصحاب القول القول الاول والثاني فقد استدلوا ظاهر الاية او لامستم اللسان وجاء في قراءة قراءته السبعية قرأ بها حمزة وكسائي او لمستم النساء. او لمستم النساء. لكن اصحاب القول الاول هم الشافعية قالوا لو ان هذا عام في اللمس بشهوة او بغير شهوة واما جمهورهم الحنفية المالكية والحنابلة فقصوا ذلك بالمسجد شهوة قالوا ولان الشهوة مظلة الحدث فوجب حمل الاية عليه. والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة وهذا هو مذهب الحنفية وروايته عن الامام احمد وهو الذي عليه آآ اكثر المحققين من اهل العلم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار شيخ الباز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهو قول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بدون شهوة. هذا هو القول صحيح المسألة ويدل لذلك ادلة كثيرة منها آآ حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. وصححه ابن عبدالبر وان كان قد اعله بعض الحفاظ كالبخاري وايضا يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد ومعلوم انه لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بدون شهوة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وآآ عاد وضوءه وايضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فكانت تمد رجليها فكان اذا اراد السجود غمزها فكفت رجليها. هنا مس النبي عليه الصلاة والسلام يعني زوجه وعائشة وكان المرأة ينقض الوضوء لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولان الاصل عدم النقض حتى يرد دليل صحيح يدل على النقض. واما قول الله قال او لبستم النساء فالمراد بالملامسة هنا الجماع. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. المراد بالملامسة الجماع قال ابن عباس ان ربكم حيي كريم يكره يعني عن آآ ذكر الجماع بالملامسة. فتفسير الملامسة المقصود بها الجماع وليس على ظاهره. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ايجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة قول شاذ قول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة. ولا في اثر عن احد من سلف الامة. ولا هو موافق لاصول الشريعة لم يقال عن احد من الصحابة انه قال مس المرأة بدون شهوة ينقض الوضوء. وانما هذا قال به من قال من الفقهاء و آآ اعتمده الشافعية لكنه قول ضعيف قول ضعيف جدا. ولهذا كما قال شيخ الاسلام هو مخالف الاصول والقواعد ليس عليه دليل. يبقى ايضا قول الحنابلة انه اذا كان بشهوة ينقض الوضوء ليس عليه دليل ايضا. ولهذا فالصواب ان مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة. المؤلف فر على هذه المسألة قال لغير حائل من غير حال يعني لو كان بحال عنده لا ينقض الوضوء فقلنا لا ينقض الوضوء مطلقا. قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما يعني لا يختلف الحكم لا لبس من دون سبع ولا لبس سن وظفر وشعر ولا اللبس بذلك. ونحن قلنا على القول الراجح لا نحتاج لهذا التفريع كله قلنا رجحنا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا لشهوة ولا لغير شهوة ولهذا فلسنا بحاجة لهذه اه التفريعات قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. هذا كله تفريع على اه القول المرجوح الا على القول الراجح لا ينقض الوضوء مطلقا. قال السادس غسل الميت او بعضه. غسل الميت او بعضه ثم وفسر المؤلف المقصود بالغاسل قال والغاسل هو هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. اه وهذا فرد به الحنابلة والا بقية المذاهب مذاهب العلماء على ان اه تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. فقوله غسل الميت يعني الميت تغسيل الميت. ولان الحقيقة انه قد روي في ذلك الحديث لكن حديث ضعيف. غسل ميتا فيغتسل. حديث ضعيف عند جميع المحدثين لا يصح ولا يثبت. ولكنه روي عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس انهم امروا آآ غاسل الميت بالوضوء قالوا وربما ان غاسل البيت ايضا يمس فرج الميت ومس فرج من نواقض الوضوء والصواب عليه اكثر اهل العلم لان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء مطلقا. اذ لا دليل يدل على ان تغسيل الميت ينقض الوضوء. والحديث المروي في ذلك حديث لا يصح ولا يثبت. واما ما ورد عن بعض الصحابة فمحمول على استحباب. محمول على الاستحباب. معلوم ان الغاسل انه يغسل الميت وينظفه يعني يستحسن في حقه ان يتنظف وان يتوضأ وهو محمول على الاستحباب فقط. اما انهم يرون البيت نقض الوضوء حتى عن الصحابة. ولهذا فالصواب ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. ويعني القول بان تغسيل البيت قول ضعيف ولهذا قال الموفق ابن قدامة قال والصواب ان تغسيل البيت لا ينقض الوضوء وهو قول اكثر العلماء قال هو الصحيح ان شاء الله وهو قول اكثر العلماء لانه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى منصوص ولانه غسل ادمي اشبه غسل الحي وهو ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيكون الصواب اذا ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. السابع اكل لحم الابل. اكل لحم الابل ولو ليئا وايضا اكل لحم الابل هو من المفردات. يقول له بالمفردات يعني فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب اه عن الحنفية والمالكية والشافعية. لاحظ هذه المسألة يعني المسائل هذي كلها اللي هي مس الذكر واه كذلك ايضا تغسيل الميت واكل لحم الابل من المفردات عند الحنابلة. وآآ نحن قلنا ان قول قبل ان تغسل بيت ضعيف لكن قوله في مسألة اكل لحم الابل هو الصواب. فاذا العلماء لهم قولان في المسألة القول الاول ان لحم الابل ينقض الوضوء وهو او الحنابلة وهو بالمفردات. والقول الثاني ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والصواب هو قول الحنابلة لانه قد ورد في ذلك حديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول حديث جابر ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يتوضأ باللحوم الابل؟ قال نعم. قالوا اتوضأوا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت وهذا في صحيح مسلم وهو صريح في ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. والحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال توضأوا من لحوم الابل. توضأوا من لحوم الابل. وقد رواه احمد والبيهقي وهو حديث صحيح. وآآ اما الجمهور فليس لهم دليل يدل على هذا الا حديث آآ كان اخر حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا فاخرجه اصحاب السنن واجيب عن هذا الحديث اولا بان الحديث جابر اصح لان حديث جابر في صحيح مسلم. بينما آآ حديث حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم بينما حديث جابر ابن عبد الله هذا ليس بصحيح ليس في الصحيحين وانما عند اصحاب السنن الاول اصح. ثانيا على تقدير صحته فهو عام مخصوص. فهو عام مخصوص. ومعلوم انه الخاص يقضي على العام ويخصصه فيكون هذا من قبيل اه يعني العام المخصوص. اذا الصواب ان اكل لحم الابل انه ينقض الوضوء. قال المؤلف افاد المؤلف بانه آآ هل يباح اكل اللحم ليئا؟ وهذا هل نستفيد من عبارة المؤلف الحكم؟ نعم ظهر كلام المؤلف انه يباح اكل اللحم مليان. لكن بشرط الا يظر. لكن لو قال الاطبا ان اكل اللحم نيئا يظر. فنقول لا لا يجوز للانسان يتناول ما يظره. لكن لو قال الاطباء انه لا يظر فلا بأس به. ولذلك يعني بعض الناس خاصة في في بعض اجزاء الحيوان الكبد من الناس من يأكل الكبد نيئا. اليس كذلك؟ يوجد من الناس الان هناك كبد بدون اه طبخ. ربما بعض اهل البوادي ايضا يكونون يعني بعضا للحم. يعني قريب من الليل ويرون ان هذا انه اصح حتى يعني بعضهم كتب في هذه يرون ان الطبخ ربما يؤثر على يعني الاستفادة الكاملة من من اللحوم ومما يطبخ عموما يروننا ان الطبخ له اثر يعني على كل حال يعني لا نريد نتوسع في هذا لكن يهمنا الحكم الشرعي الذي يهمنا هو الحكم الشرعي في هذا فنقول اصل لا بأس باكل اللحم بيئا بشرط الا يظر. فيقول المؤلف ان اكل اللحم ولولا انه لا انه ينقض الوضوء قال فلا نقظى ببقية اجزائها. ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم. وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. يعني انه لا ينتقض الوضوء بهذه اه في ذكر قالوا لان الحديث انما ورد في اللحم فقط وهذه ليست لحما والقول الثاني في المسألة ان هذه الاجزاء تأخذ حكم اللحن ان هذه الاجزاء تأخذ حكم اللحم. وانه لا فرق بين الحبر وبين بقية الاجزاء لان اللحم في لغة الشارع يشمل جميع الاجزاء كما قال الله تعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب لحم الخنزير هل هو خاص باللحم الذي هو الهبر؟ لا. يشمل آآ جميع اجزاء الخنزير حتى جلدهم بالاجماع يشمل كبد الخنزير وامعاءه اه جلده والمصران وكله جميع اذا لماذا في لحم الابل؟ تقول له لا يشمل. ولهذا في القول الصحيح ان هذه الاجزاء انه ينتقل باكل الوضوء لان اللحم اذا اطلق على في لغة الشارع فيشمل جميع اجزاء الحيوان ولهذا فان الخنزير يشمل جميع الاجزاء مع ان الاية قد خصت اللحى. حرمت عليكم ان تجدوا الذم ويحرموا خنزير. والعلماء مجمعون على ان جميع اجزاء الخنزير تحرم ما فيها الكبد والطحال والمصران كل الاجهزة التي ذكرها المؤلف بالنسبة للخنزير يشملها التحريم بالاجماع فكذلك ايضا بالنسبة الابل ينتقض الوضوء بتناول هذه الاجزاء. وبناء على ذلك متناول كبد ابل او طحال او كرش او شحم. او رأس او فينتقض الوضوء. لكن المرق قال ومرق لحم. المرق هل ينتقض الوضوء اه تناول مرق لحم الابل ام لا؟ يعني هذه المسألة يعني يعني اكثر ما يرد السؤال عنها في رمضان يكون هناك يعني من ناس يعني تناول مرقة مرق لحم ويكون هذا اللحم لحم اه حاشي مثلا. ويسأل هل ينتقض الوضوء بهذا ام لا؟ ولم ونحمل لكن ورقا. وعلى رأي المؤلف انه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. ويعني على رأي اكثر العلماء لا ينقض الوضوء لكن الذي يظهر ان هذا اللحن اذا اكتسب اه طعم هذا الورق اذا اكتسب طعم اللحم ان هذا المرض اذا اكتسب طعم اللحم فالذي يظهر انه ينقض الوضوء لان المعنى الذي لاجله آآ قلنا بان لحم الابل ينقض الوضوء موجود في هذا المرض. ولهذا تجد ان طعم لحم الابل موجود في مرق الابل. هذا اذا كان الطعم واظحا. اما اذا لم يكن واظحا فالذي يظهر انه لا ينقظ الوضوء انه لا ينقض الوضوء. قال ولا يحلف بذلك من حلف من حلف لا يأكل لحما وهذا محل نظر. يقول ان هذه الاجزاء آآ اه الصحيح انه يشملها مسمى لحم الابل ولذلك فانه يحنث. الصواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال الثامن يعني من نواقض الوضوء ضوء الردة الردة والعياذ بالله اذا ارتد عن الاسلام فانه ينتقض وضوءه واستدلوا لذلك بقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وقد اوحي اليك وللذي من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. هذي في سورة لتكونن من الخاسرين الزمر احسنت سورة الزمر. اه قالوا والطهارة عمل والطهارة عمل وحكمها باق فيحبط. وبناء على ذلك ينتقض الوضوء. وهذا ايضا من المفردات عند والجمهور على اه ان الردة لا تنقض الوضوء. قول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون في سورة البقرة سورة البقرة في اخر على الشهر الحرام قتالا فيه. قال وما اسدد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. فشرط الله تعالى لحبوط العمل بالردة الموت عليها ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هذا شرط من حقوق العمل. فاولئك حفظت اعمالهم. قالوا فجميع الاعمال لا تحبط لا تحبطوا الا بالموت. ولذلك لو ان مثلا احدا حج ثم ترك الصلاة بالكلية ثم رجع واصبح يصلي فلا يؤمر باعادة الحج. لانه لم يحبط عمله لا يحبط عمله الا بالموت. هذي وجهة الجمهور والاقرب هو قول الجمهور اظهر الاقرب هو قول الجمهور والله اعلم. فهذه ابرز نواقض الوضوء لاحظ ان اننا يعني وافقنا المؤلف في بعضها وخالفناه في اخرى هذه ابرز نواقض الوضوء. ثم قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. هذا يصلح ان يكون ضابطا. هل يصلح لك قاعدة ما الفرق بين القاعدة والقاعدة والظابط؟ نعم. نعم. الظابط احسنت. الظابط في باب واحد من ابواب الفقه. قاعدة في عدد من الابواب اذا قاعدة اليقين لا يجدر بالشك هذه قاعدة في عزل الابواب. لكن الظابط يكون في باب واحد. هذا يصح ان يكون ظابطا فقهيا. كل ما اوجب الغسل لاوجب الوضوء غير الموت. ايضا هذا ورد في زاد المستقنع. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. هذه من العبارة الزاد. و وهذه قاعدة مطردة يعني كل ما اوجب الغسل فانه يوجب الوضوء. فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو ايضا موجب للوضوء. وستأتي ان شاء الله تعالى موجبات الغسل سنتكلم عنها ان شاء الله. وينبني على هذا ان الجنب لابد رفع الحدثين الاصغر والاكبر. وهذا قال به بعض الفقهاء والصحيح انه لا يشترط ذلك. وانه يكفي ان ينوي طفى الحدث استثمر مؤلف الموت قال غير الموت يعني الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. فمن مات فانه يغسل لكنه لا يجب ان يوظأ