الاذان والاقامة. والمؤلف رحمه الله خالف في ترتيبه اه ترتيب اه كثير من فقهاء الحنابلة حيث يبدأون بكتاب الصلاة وثم بعد ذلك يذكرون الاذان والاقامة في كتاب الصلاة. اتى باب الاذان والاقامة ثم باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة ويعني كأنه رأى ان هذا هو يعني مقدمة لان الاذان يتقدم الاذان والاقامة يتقدمان الصلاة فرأى تقديم هذا الباب على اه اه كتاب الصلاة الاذان معناه في اللغة الاعلان ومنه قول الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله قول الله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يعني واعلام ومعناه في الشرع التعبد لله بالاعلان بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص التعبد لله بالاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهذا يدل على ان الاذان انه يعني عبادة عبادة لله عز وجل وهذه العبادة يشترط لها ما يشترط في العبادات من الشروط ومن ذلك النية والاسلام وغير ذلك من الشروط المشترطة في العبادات كما سيأتي. بهذا يعني تبين انه لا يصح ان يكون الاذان من المسجل لا يصح ان يكون الاذان مسجل لانه افتقد نية وان هي غير واردة هنا ثم ما في المسجل هو مجرد حكاية صوت لكن اذا سمعت الاذان في الاذاعة مثلا مسجلا هل يشرع متابعته ام لا نعم نعم لا يشرع لانها حكاية صوت لانها حكاية صوت اذا كان مسجلا لا يشرع متابعته طيب اذا نقل على الهواء مباشرة نعم يشرع بشرط ان تكون لم تصلي بعد لم تصلي اما اذا صليت اه عند كثير من العلماء انه ايضا لا يشرع متابعته لانه اعلام بدخول الوقت ولانه يتضمن يعني النداء والحث على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وانت قد صليت فعند كثير من اهل العلم انه يعني ايضا لا يشرع متابعته اذا كان الانسان قد صلى مثلا لو خرجت من المسجد وسمعته يؤذن الاذان على الهواء مباشرة من مكة مثلا لكن اذا الاذان الذي يشرع متابعته هو الاذان الذي ينقل على الهواية مباشرة ولم يكن السامع قد صلى. ولم يكن السامع قد صلى فهذا هو الذي آآ يشرع متابعته المسألة فيها كلام كثير من اهل العلم تجدونها ملحوظة بالتفصيل في فقه النوازل كان في دورة في جامع الاسلام ابن تيمية وهي موجودة على موقع الجامعة لا تنقع تنقل ان شاء الله على موقعنا موجودة بالصوت ومكتوبة ايضا وفيها بحث مفصل عن هذه المسألة يعني متى يشرع ومتى لا يشرع والاحوال لا يشرع فيها والتوجيه لهذا وارى العلماء المعاصرين تجدون فيها تحقيقا مفصلا حول هذه المسألة اه ايهما افضل؟ الاذان او الامامة الاذان او الامامة يعني هل افضل ان يكون الانسان مؤذنا او يكون اماما هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال ان الامامة افضل لانها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين ولا يختارون الا ما هو الافضل والقول الثاني في المسألة ان الاذان افضل وذلك لانه قد ورد في فضل الاذان ما لم يرد في فضل الامامة ومن ذلك وجاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء اي الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا اي يستهموا عليه لاستهموا ما معنى الا ان يستهموا عليه لاستهاموا نعم يعني الا يقترع عليه وهذا قد حصل في معركة القادسية فان الناس تنافسوا على الاذان وتشحوا عليه فاقرع بينهم سعد ابن ابي وقاص فهذا يدل على فضل الاذان وايضا مما يدل على ذلك او مما ورد في هذا حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم وايضا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت في غنمك او باديتك لو قال لعبدالله بن عبد الرحمن بن صعصعة انه قال لعبدالله بن عبد الرحمن بن صعصع الانصاري اذا كنت تحب قال اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث مرة اخرى حديث ابي سعيد الخدري انه قال لعبدالله بن عبد الرحمن ابن صعصع الانصاري اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة هذا فضل عظيم يدل على فضل الاذان وثم ايضا الاذان فيه اعلان بذكر الله عز وجل وتنبيه للناس على سبيل العموم ثم ايضا الاذان ايهما اشق الاذان والامامة هل معنى احد مؤذن نعم الاذان اشق نعم لا شك الاذان اشق من الامامة اذان اشق من الامامة ولهذا الارجح والله اعلم قول الراجح ان الاذان افضل من الامامة هذا والقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم اذان افضل من الامامة بي وذلك لانه ورد في فضله من النصوص ما لم يرد في فضل الامامة واما امامة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ووخلفاءه الراشدون للامامة دون الاذان لانهم قد اشتغلوا بما هو اهم وهو الولاية ومن المعلوم ان الاذان خصوصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني في العود العصور الماظية فيه مشقة ويحتاج الى مراقبة الوقت تجي الى مراقبة الوقت فلو انهم تفرغوا للاذان لانشغلوا عن ما هو اهم آآ وانشغلوا عن مصالح المسلمين ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال امامة النبي صلى الله عليه وسلم وامامة خلفائه الراشدين كانت متعينة عليهم فانها وظيفة الامام الاعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الاذان فصارت الامامة في حقهم افضل الامامة في حقهم افظل بخصوص احوالهم وان كانت لاكثر الناس الاذان افظل اذا الامام الاعظم صاحب الولاية العامة الامامة في حقه افضل لماذا؟ لانه لو اشتغل بالاذان اشتغل عما هو اهم من مصالح المسلمين من عداه من الناس الاذان افضل هذا هو الاقرب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. وهو الذي تدله يعني ظاهر النصوص ان الاذان افضل من الامامة. ان الاذان افضل من الامام. هذا هو الاقرب والله اعلم نعم نعم نعم رواية كتب له براءة من النار قد يتحسنه بعضهم لكن يضعفه كثيرون لا يثبت الاخ يغني عنه ما ذكرنا من الاحاديث في الصحيحين او في بعضها في الصحيحين او في المسلم ولو لم يرد الاحاديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يريدوا ان يستهموا عن الاسلام وهذه يعني هذا يكفي الحقيقة. اطول الناس اعناقا يوم القيامة يشهد له كل شيء هذه تدل على فضل الاذى هذا لم يرد في الامامة. هذا لم يرد في الامامة. نعم نعم يعني يسأل يقول من كان يعني مشغولا بامور المسلمين هل نقول ان الامامة في حقه افضل نعم هذا محتمل هو احيانا يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا يعني مثلا لو ان الانسان يقرأ القرآن ثم قدم عليه ضيف قراءة القرآن عمل صالح لكن اكرام الضيف في هذه الحال افضل فقد يعرض للمفضول ما يجعله آآ فاضلا فنقول نحن من حيث الاصل الاذان افضل لكن ربما لو اقترن به مثل هذا الذي تذكره قد يكون تكون الامامة افضل قد تكون الامامة افضل اقترن بهما يعني مصلحة فقد تكون الامامة افضل كما يعني كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين يعني هو الاذان افضل لكن نظرا لانه لو اشتغلوا بالاذان اشتغلوا عما هو اهم كان الامامة كان في حقهم افضل طيب اه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الى المدينة كانوا يتحينون وقت الصلاة فكان يشق عليهم ذلك فقال بعضهم فيعني تذاكروا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اتخذنا ناقوسا كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ناقوسك ناقوس النصارى. قال بعضهم لو اتخذنا بوقا كره ذلك قال بوقا كبوق اليهود. ثم بعد ذلك اري عبدالله بن زيد الاذان في المنام فقال عليه الصلاة والسلام انها لرؤيا حق اذهب فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا وجاء في رواية اخرى ان عمر رضي الله عنه ايضا اري في المنام والاقرب انه حصل هذا وهذا يعني لا يبعد انه يكون اري في المنام اكثر من صحابي فكانت هذه هي يعني بداية او اول مشروعية الاذان تعود عبارة المؤلف رحمه الله قال وهما فرض كفاية. يعني حكم الاذان والاقامة انهما فرض كفاية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما في عدة احاديث كونهما فرض كفاية لقوله في حديث مالك ابن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فليؤذن لكم احدكم ولم لا ملازمته صلى الله عليه وسلم له ما في الحظر والسفر لكنه من شعائر الاسلام الظاهرة. فلو اتفق اهل بلد على تركهما فانهم يقاتلون يقال مثلا هالبلد نحن خلاص ما نؤذن ما في داعي للاذان. كلنا يعرف الوقت هذا يعتبر اخلال بشعيرة فيقاتلون آآ في بعض الدول العربية الان اصبح هناك ما يسمى بالاذان الموحد يعني يؤذن يؤذن شخص في في مسجد ثم ينقل بجميع مساجد اه المدينة وهذا في الحقيقة فيه يعني اشكالات في اشكالات يعني تفويت سنن والمصالح التي ترجى الحقيقة ربما انها تنغمر في مفاسد اكثر ومن يعني تراك مما يترتب على هذا اول حرمان الناس من من الاذان حرمان كثير من الناس من الاذان هذه العبادة الجليلة التي آآ ورد فيها هذا الفضل من النصوص والمدينة التي يسكنها الاف وربما ملايين لا يؤذن فيها الا مؤذن واحد فقط. هذا يترتب عليه حرمان هؤلاء من هذه اه الفضيلة ثم يترتب عليها من تفويت سنن ومن ذلك مثلا ان من اذن فهو الذي يقيم وان كان قد يقال انه ايضا ينقل تنقل الاقامة لكن يعني في كثير من تلك المساجد يقيم شخص اخر تقيم شخص اخر غير الذي اذن الاقرب والله اعلم ان هذا غير مشروع يترك الناس كل آآ جماعة يؤذن في مسجدهم وتفاوت بعض المؤذنين تفاوت اليسير لا يظر مثل هذا اما بالنسبة للاذان عن طريق المسجل هذا قوله واحدا انه غير مشروع بل هو بدعة لكن الذي ينقل قلنا انه ايضا يعني هو محل اجتهاد لكن اقرب ايضا انه آآ غير مشروع وانه يؤذن في كل لمسجد قال في الحضري يفهم من هذا انه في السفر يعني لا تأخذان الحكم وهو انهما فرض كفاية سوف يصرح المؤلف بهذا ويسنان المنفرد وفي السفر فهما فرض كفاية فالحظر وسيأتي الكلام عن السفر على الرجال ويفهم منها ان النساء لا يجب عليهن الاذان ولا الاقامة وهذه محل خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو الاقرب والله اعلم ان النساء لا يجب عليهن الاذان ولا الاقامة وهذا قاله يعني مروي عن عدد من الصحابة ولان النساء لسن من اهل الجمعة والجماعات والاذان انما هو اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام باقامة الصلاة التي تصلى جماعة وهذا ليس من شأن النساء قال الموفق ابن قدامة ليس على النساء اذان ولا اقامة. كذا قال ابن عمر وانس وسعيد ابن مسيب والحسن ابن سيرين والثوري ومالك. واصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافا هذي عبارة الموفق في المغني لحديث اسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء اذان ولا اقامة رواه البيهقي فاذا المرأة تكبر من غير ان تقيم ومن غير ان تؤذن قال على الرجال الاحرار ويفهم منه ان الارقة ليس عليهم اذان وذلك لانشغالهم بخدمة اسيادهم والرق عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى بسبب كفره بالله تعالى فالذي يسترق في الاصل هو الكافر لا يجوز استحقاق مسلم. لكن قد يستمر الرق بالتوابت ثم لما بين المؤلف الحالات التي يجب فيها الاذان انتقل للحالات التي يسن فيها قال ويسنان للمنفرد ويدل لذلك حديث مضى قبل قليل من يذكره ان الاذان يسلم نعم اي نعم حديث ابي سعيد لما قال آآ عبد الرحمن بن صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصع ان يراك تحب الغنم والبادية اذا كنت في غنمتك غنمك او باديتك فاذنت فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن آآ جن ولا انس ولا شيء لشهد له يوم القيامة. وهذا يدل على مشروعية الاذان للمنفرد. ايضا يدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا عبدي هذا يؤذن ويقيم يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت له وادخلته الجنة هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي هو حديث صحيح. وهذا يدل على مشروعية الاذان المنفردة. لو كان الانسان مثلا في البر وحده او في سفر وحده في شرع له ان يؤذن ثم يقيم هذه هي السنة قال وفي السفر اي ان الاذان يسن في السفر اي ان الاذان يسن في السفر اه وهذا هو المذهب وقال بعض اهل العلم ان الاذان يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين. يعني يقصدون بذلك وجوب الذي هو الفرض الكفائي الاذان والاقامة انهما مفروض الكفاية حتى على المسافرين. لعموم الادلة ولحديث ما لك بن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وهما يعني ويؤذن لكما احدكما وهما مسافران وهما مسافران ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظرا ولا سفرا وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الاذان والاقامة فرض كفاية في الحظر والسفر الحظري والسفر لكن سيأتينا الكلام عن يعني الاذان الصلاة للفوائت داخل البلد انه لا يشرع لها الاذان وانما الاقامة فقط وسيأتي الكلام عنها قال ويكرهان للنساء لما سبق مما ذكرنا من ان النساء لسن من اهل الجمع والجماعات فلا يشرع في حقهن الاذان. المؤلف اراد ان يبين حكم الاذان في حق النساء. هو انه مكروه قال ولو بلا رفع صوت لان هذا لم يؤثر ولما ذكره من حديث اسماء ليس على الاذان ليس على النساء اذان ولا اقام وان كان في سنده مقال ايضا قال ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا انتقل المؤلف بشروط صحة الاذان والاقامة فقال لا يصحان يعني الاذان والاقامة الا مرتبين لانه ما شرع كذلك كاركان الصلاة متواليين عرفا آآ فصل بعض جمل الاذان او الاقامة عن بعض بزمن طويل لم يصح اما لو كان بزمن يسير فلا بأس كعطاس او سعال او نحو ذلك فهذا لا يظر. لكن يقطع الاذان الفاصل الطويل عرفا. الفاصل الطويل عرفا وان يكون من واحد يعني الاذان يكون من واحد والاقامة تكون من شخص واحد لانهما عبادة بدنية فلم يصح ان يبني فعله على فعل غيره كالصلاة لانهم عبادة بدنية فلم يصح ان يبني فعله على فعل غيره كالصلاة بناء على ذلك لو ان مؤذن اذن ثم عرظ له ما عرظ يعني لم يستطع اكمال الاذان فاتى شخص يريد ان يكمل الاذان بعده هل يصح او نقول له استأنف الاذان من جديد؟ استأنف الاذان. ومثل ذلك الاقامة وهذا يحصل احيانا يبدأ الاذان المؤذن يؤذن ثم يعني تنتابه يعني اما عطاس او سعال او شرقة او ان صوتها يعني يصيبه مثلا بحة او نحو ذلك فيريد احد الناس ان ان يكمل الاذان اقول هذا خطأ انما يستأنف الاذان من جديد لان الاذان عبادة لا تصح الا من واحد لشخص واحد وهكذا بالنسبة للاقامة هكذا بالنسبة للاقامة لابد من استئنافها من جديد وهذا معنى قول المؤلف وان يكون من واحد بنية منه. ايضا لابد ان ينوي الاذان لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وهكذا لابد ان ينوي الاقامة فلو انه اراد تعليما او اراد مثلا ان يجرب صوته او نحو ذلك هذا لا يعتبر اذانا شرعا ثم ايضا انتقل المؤلف لبيان الشروط. قال وشرط كونه مسلما اي انه اشترط في المؤذن ان يكون مسلما وبناء على ذلك لو اذن كافر لم يصح اذانه لو اذن الكافر لم يصح اذانه وذكرا فلا يصح الاذان من الانثى عاقلا فلا يصح الاذان من المجنون مميزا افاد المؤلف بان الاذان لا يشترط له البلوغ وانما يشترط له التمييز فلو اذن الصبي مثلا عمره عشر سنين اذانه صحيح والتمييز حده او ظابطه اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال ان حد التمييز ان يفهم الخطاب ويرد الجواب وقال بعضهم ان حد التمييز سبع سنين اذا اتم سبع سنين الحقيقة ان اصحاب القول الاول ثم يفهم الخطاب ويرد الجواب واذا تأملت في من الناحية النظرية تقول انه جيد لكن من الناحية العملية كثير الاطفال الان عمرهم يمكن ثلاث سنين او اربع سنين يفهم الخطاب ويرد الجواب اليس كذلك طفل عمره اربع سنين تخاطبه يخاطبك ويتكلم معك ويفهم خطابك هذا لا حقيقة لا ينضبط هل نقول ان هذا مميز؟ لا يمكن ان يكون هذا مميز عمره ثلاث سنين او اربع سنين ويفهم الخطاب اخاطب اعطني كذا تتحاور معه يرد الجواب لكن هذا ليس مميز قطعا انه لا يعقل النية هل ضابط فيه يعني اشكال؟ ولهذا فالاقرب والله اعلم هو التحديد لما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابناءكم بالصلاة الاقرب من التمييز لسبع سنين اتم سبع سنين ودخل في السنة الثامنة فهذا هو المميز او كان قريبا من هذا العمر هذا هو الاقرب والله اعلم نعم لا المحرم هذه مسألة اخرى لكن هذا هو الصبي المميز هذا هو الصبي المميز ولذلك يعني في جميع دول العالم ان ان المدارس لا يقبلون فيها الا من بلغ السادسة يعني قليل من التمييز قريب من سن السابعة انا قبل ذلك لا يعقل النية ولا يدرك كثير من الامور فالاقرب والله اعلم هو التحديد لما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبع سنين لكن سبق ان ذكرنا كيف نحسب السبع تمسا ودخل الثامنة يعني هذه الطريقة للحساب السليم فاذا اذان مميز قلنا انه اذان صحيح قال ناطقا يعني فلا يصح الاذان الاخرس لانه لا ينطق ولا يستفاد يعني من اذانه المقصود من الاذان اعلام الناس بدخول الوقت وقال عدلا عدلا ولو ظاهرا يعني يشترط في المؤذن العدالة ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن الامام ظامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم اشهد الائمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود واحمد وحديث صحيح بمجموع طرقه والشاهد قوله والمؤذن مؤتمن وهذا يدل على انه لابد ان يكون عدلا لانها مؤتمن على دخول الوقت وفي السابق ايضا لما كان المؤذن يؤذن على المنارة او على السطح مؤتمر مؤتمر على اطلاع على عورات المسلمين ونحو ذلك طيب الاذان من الفاسق ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح الاذان الفاسق لانه ذكر هذا شرطا ومفهوم هذا انه اذا لم يكن عدلا فلا يصح اذانه طيب اه وهذا محل خلاف بين العلماء مشهور بمذهب الحنابلة انه لا يصح اذان الفاسق بهذا الحديث القول الثاني في المسألة ان اذان الفاسق يصح وهو قول الجمهور قالوا انه اذا انه تصح صلاته وامامته وما صحت صلاته وامامته صح اذانه من باب اولى وهذا هو الاقرب والله اعلم انه يصح اذان الفاسق. لكن الاولى الا يولى الاذان وان يؤدي يؤذن الناس خيار الناس لان الاذان عبادة ومهنة شريفة فينبغي الا يليها الا العدول واما مستور الحال فانه يصح اذانه ولهذا قال المؤلف ولو ظاهرا يعني بعض الناس مستور الحال ما تدري يعني لم يظهر منه فسق ولم يقطع بعدالته فهذا يصح اذانه عند الجميع ولهذا قال الموفق بغير خلاف قال اما مستور الحال فيصح اذانه بغير خلاف علمناه طيب نريد ان نعرف ضوابط الفسق ما هو ضابط الفسق نعم المجاهرة لا قد لا يكون هذا ضابطا نعم لا متى نقول هذا إنسان فاسق؟ نعم هلأ في ضابط ادق. نعم. من اه كبيرة. نعم مرتكب كبيرة من يقع في الكبائر هذا فاسد. الذي يقع في الكبائر هذا فاسق بعض العلماء يضيف لها ان مصر على الصغائر لكن هذه محل خلاف هل مصر على الصغائر؟ يعني يوصى بالفسق ام لا لكن الذي يقع في الكبائر هذا هو الفاسق وهذا يقودنا ايضا لتعريف الكبيرة كبيرة مرة معنا في الدروس السابقة اكثر من مرة تعريفه كبيرة نعم احسنت ما تركت كل ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان احفظ هذا الضابط هذا هو تعريف الكبيرة كل ما ترتب عليه حد في الدنيا كل المعاصي التي فيها حدود السرقة القذف آآ نعم آآ الزنا كل ما في حد في الدنيا. الخمر انا لا يعني محل خلاف. الصحيح انه ليس حدا وانما تعزير كل ما كان فيه حد في الدنيا او كان في وعيد في الاخرة من لعنة لعن الله من فعل كذا لعن الله المصورين لعن الله آآ من نامصة والمتنمصة كل ما ورد فيه لعن او غضب او سخط او نار من فعل كذا دخل النار او ايظا نفي دخول الجنة لا يدخل الجنة قاطع قاطع الرحم يعتبر فاسق فيدخل جنة نمام النمام اعتبر فاسق وهكذا فمثلا انسان معروف بالنميمة هذا فاسق يفترض انه ما يولى على الاذان مثلا لا يولى على الاذان وعند الحنابلة لا يصح اذانه او انسان مثلا قاطع لرحمه هذا فاسق ايضا مرتكبة كبيرة او عاق لوالديه هذا يعتبر فاسقا او ياكل الربا ترى فاسقا او يقع في الزنا والفواحش فاسق وهكذا فهذا اذا مرتكب الكبيرة هذا فاسق فهذا عند الحنابلة انه لا يصح اذانه ولو اذن يعاد الاذان لكن القول الراجح ان اذانه صحيح لكن لا ينبغي ان يولى لا ينبغي ان يولى على آآ اذان تؤذن للمسلمين نعم المسبل اذا كان اسباله خيلاء هذا بالاتفاق انه مرتكب كبيرة قال ثلاث لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم هذا لا يكل على كبيرة فهذا لا يؤذن ايضا ولا يمكن من الاذان لكن اذا كان عن غير خيلاء هذا محل خلاف وان كان الصحيح انه ايضا آآ لا يجوز وانه محرم الا انه الاول في الوعيد ليس كالاول في الوعي لكن هل هو كبير ام لا؟ ايضا فيه خلاف بين اهل العلم نعم نعم لكن يتثبت لا يتسرع في اطلاق التفسير كما انه لا يتسرع في اطلاق التكفير ولا التبديع يعني اطلاق الوصف هذا عليه يعني او شروط. لكن يقال هذا العمل فسق متى يقال ان فلان يرتكب كذا وهذا العمل فسق. يتحرز الانسان في العبارة لكن لا ينبغي ان يولى الفساق آآ يعني الامامة ولا الاذان نبغى نجنب الامامة والاذان نعم نعم وحلق اللحية او الصحيح انه قد لا نقول انها كبيرة لكن الاصرار عليها عند بعض العلماء اجعلوها كبيرة عند بعض العلماء المسألة فيها خلاف في اذا قلنا الاصرار عليها يعني كالكبيرة يعتبر فاسقا المسألة هذي يعني فيها خلاف كثير الشوكاني لا يرتضي هذا ويقول ليس هناك دليل يدل على ان السرعة الصغيرة انه يعني آآ في حكم الكبيرة والمسألة فيها خلاف كثير لكن ايضا حتى الذي يحلق لحيته هو مجاهر بالمعصية ايضا لا ينبغي ان يولى على الاذان طيب نرجى بقية الاسئلة يا اخوان يعني الوقت الاخر آآ قال ولا يصحان قبل الوقت يعني لا يصح الاذان والاقامة قبل الوقت فلا يجوز المؤذن ان يؤذن قبل دخول الوقت وذلك لانه مؤتمن على هذا ولان الفائدة من الاذان هو الاعلان بدخول الوقت اذانه قبل الوقت آآ ينافي هذا المعنى ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم والصلاة لا تحظر الا بدخول الوقت والمقصود بحضورها حضور حضورها وحضور فعلها. ولهذا لو اخر الصلاة لو اخر الصلاة فيؤخر معها الاذان يعني لو كان مثلا مجموعة في سفر او في بر وارادوا ان يؤخروا صلاة العشاء باعتبار ان هذا هو الافضل فهل نقول اذنوا واخروا الصلاة؟ او نقول اخروا الاذان مع الصلاة؟ نقول اخروا الاذان مع الصلاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث بلال اراد ان يؤذن الظهر كان يقول ابرد ابرد ثم بعد ذلك قبيل الصلاة اذن ثم اه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه اذا اخرت الصلاة فيؤخر معها الاذان الظاهر انه لم يكن يعني بين الاذان والاقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت كثير جاء في حديث آآ زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان بين اه اذانه قال كان بين سحوره وصلاته او قال كان بين اذانهم والصلاة قدر ما اه يقرأ الرجل خمسين اية وردوا عدة الفاظ لكن الذي في البخاري قال كم كم كان بين سحوركم وصلاتكم قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية المقصود كم كان بين سحوركم يعني بعد الفراغ من السحور يعني حين الاذان فيكون المعنى كم كان بين الاذان والاقامة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية وجاء في رواية عند الطبراني قدر قراءة سورة الحاقة. الحاقة كم اية؟ اثنين وخمسين اية قدرها الحافظ ابن حجر قال بثلث خمس ساعة وش صار عندهم قديم ستون دقيقة قديم بدون دقيقة فثلثهم الساعة؟ قال ابن حجر وذلك كمقدار ما يتوظأ الرجل ثلث خمس ساعة خمس الستين كم؟ ستين تقسيم خمسة اثنعشر طيب ثلث الاثنا عشر؟ اربعة مع ذاك اربع دقائق ثلث خمس ساعة اربع دقائق في الصلاة الحافظ بن حجر قال بمقدار ما يتوضأ الرجل هذا كان بين الاذان والاقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر واحيانا ربما يزيد عن هذه قليلا يعني يصل خمس او سبع دقائق لكن لم يكن الوقت كثيرا كما كان عليه الان وهذا الظاهر هذا انه حتى لا يحط بقية الاوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما كان وقتك طويل كما عليه الان في وقتنا الحاضر الان كم يعني الفجر الان نبقى كم؟ نصف ساعة او بعض المساجد خمسة وعشرين دقيقة ومع ذلك نصف ساعة ما ترى اي اثر يعني واظح داخل المدن للفجر. مع انه يفترظ ان يرى اثر الفجر هذا يدل على ان في اشكالية في التقويم لان الفجر من الانفجار ينفجر بسرعة في دقائق معدودة ينفجر ويتضح الصبح واذا لو راقبت الفجر الصادق تجد انه يعني ينفذ بسرعة كونك تبقى نصف ساعة ولا ترى اي اثر يعني واضح للفجر. يدل على ان المسألة فيها اشكالية ولذلك فوقت صلاتنا الفجر الان قريب من وقت صلاة الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الفارق وماذا؟ ما بين الاذان والاقامة وقتنا الحاضر ما بين الاذان والاقامة كم؟ حدود نصف ساعة او اه خمسة وعشرين دقيقة. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام اربع الى خمس الى سبع دقائق الفرق بينهما هذا لحدوث ثلث ساعة هذا هو محل الاشكال ويعني بهذا نجيب عن قول بعض الناس اذا طلعنا من المسجد وجدنا الاسفار نقول وقت صلاتنا الان هو قريب من وقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار اننا لا نصلي الان الفجر لبعد يعني خمسة وعشرين الى نصف ساعة وهذا هو الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه بغلس لكن هو الفرق ماذا؟ هو في الاذان فكان النبي اذوه لقومه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحدود في خمس الى سبع دقائق اما وقت الحظر يصل الى نصف ساعة ولذلك شرع الاذان الاول لان ما كان بين الاذان والاقامة فاصل طويل. شرع الاذان الاول لتنبيه الناس. لان الفجر يعني لا يكون الا بعد نوم وتنبيه الناس على يعني آآ قرب قرب دخول وقت صلاة الفجر حتى يستعدوا وحتى يتسحر من اراد ان يتسحر ويوتر من كان يصلي ويستيقظ من كان نائما. شرع لذلك آآ الاذان الاول. ولهذا قال المؤلف الا اذان الفجر الا اذان الفجر ظهر كلام المؤلف ان اذان الفجر حتى الاذان الثاني يصح قبل دخول الوقت وهذا الحقيقة في مخرج المؤذنين مخرج مؤذنين يعني على اشكالية في وقت صلاة الفجر بعض المؤذن يتحرج كيف اؤذن وانا اعلم ان التقويم فيه مشكلة مثلا فنقول حتى يعني على المذهب عند الحنابلة يقولون ان الفجر مستثنى فيصح ان يؤذن قبل دخول الوقت ولهذا قال المؤلف الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل واستدلوا لهذا اذان بلال وان بلالا كان يؤذن بليل ان بلالا كان يؤذن بليل قالوا فهذا يعني يدل على انه آآ اه انه يصح الاذان قبل دخول الوقت ولكن هذا الاستدلال محل نظر. اذ ان اذان بلال ليس اذانا لصلاة الفجر. وانما هو اذان اه ايقاظ اه النائم ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. هو اذان لاجل تنبيه فقط هو اذان لاجل التنبيه ولهذا فقول المؤلف انه يصح الاذان الفجر قبل الوقت محل نظر والصواب انه لا يصح اذان الفجر الا بعد طلوع الفجر الصادق. هذا هو القول الصحيح انه لا يصح الا بعد طلوع الفجر الصادق واما الاذان الاول فهو لايقاظ النائم وتذكير القائم للتأهب لصلاة الفجر وختم صلاة الليل بالوتر. هذا هو القول الصحيح في المسألة لكن قال الفقهاء ان الاذان الاول آآ ينبغي لمن يؤذن الاذان الاول ان يتخذ ذلك عادة. فلا يتقدم ولا يتأخر الليالي كلها لان الا يغر الناس ظاهر الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن بين الاذان الاول والاذان الثاني وقت كثير وقد جاء في البخاري ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا قال آآ كان بين اذان كان بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم ان ينزل هذا وان يصعد هذا وهذا في الصحيحين وهذا يدل على تقاربهما لكن قالوا ان بلالا كان اذا اذن الاذان الاول كان يدعو ثم بعد ذلك ينزل ثم يؤذن ابن ام مكتوم لكن هذا يدل على ان الوقت ليست طويلة الان الناس يجعلون من يؤذنون الاذان الاول كما يجعلون بين الاذان الاول والثاني؟ نعم ساعة وقت كثير الحقيقة كثير ولذلك هذا الاذان لا لا يفيد كثيرا يعني لا يستفيد منه الناس لكن لو ان الامر رجع الى ما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذن الفجر في وقته فيحتاج الناس الى تنبيههم على قرب دخول الفجر حتى يستعدوا فيكون هذا قبيل اذان الفجر يعني بحدود ربع ساعة الى ثلث ساعة اما نجعل ساعة هذا يجعل هذا الاذان ليس لك كبير فائدة لكن اذا كان قبل الاذان الثاني بحدود ربع او ثلث ساعة يجعل الناس يستعدوا من اراد ان يتسحر يتسحر من اراد ان من كان يصلي ينتبه ويوتر اه من كان نائما يستيقظ ويتوظأ ويتهيأ فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الاذان الاول ثم يستعدون ويتهيؤون النائم يستيقظ المصلي يوتر آآ الصائم يتسحر ثم يجتمعون في المسجد فيؤذن بلال ويأتون بسنة الفجر في حدود اربع الى خمس دقائق ثم تقام صلاة الفجر هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما في وقتنا الحاضر اختلف الامر. وحدثني احد الناس احد كبار السن يقول له كان قبل آآ اه خمسين سنة او ستين سنة يقول كان الناس على هذا يقول كان الناس على هذا كان احد الناس يؤذن الاذان الاول ثم يستمع الناس المسجد فاذا اجتمعوا صعد المنارة وراقب الفجر ثم اذن الاذان الثاني ونزل والناس تؤدي تحية المسجد فاذا ادى الناس تحية المسجد اقيمت صلاة الفجر يقول كنا على هذا فقلت له هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي كان عليه الامر ان الاذان الاول يسبق الاذان الثاني بقدر يسير ولم يكن بينهما الا ينزل هذا ويلقى هذا ربع او ثلث ساعة بالكثير ثم يؤذن الاذان الثالث ثم يؤذن السنة الراتبة ثم تقام الصلاة هذا هو الذي عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا انه ايضا في جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما كان فاصل طويل الحقيقة ان الفاصل يعني احيانا يصل الان في بعض المساجد ظهر خمسة وعشرين دقيقة واحيانا نصف ساعة هذا فاصل طويل ربما يقطع الناس عن اعمالهم يكون هناك عمال ويكون هناك موظفون يكون هناك صحيحا ان يعني انتظار الصلاة فيه فظل لكن من اراد يعني الفضل وجوه الخير كثيرة ابقى في المسجد بعد الصلاة ينتظر الصلاة الاخرى لكن ربط الناس بهذه الطريقة الحقيقة ان فيه اشكالا هذا ينبغي ان يقلص الفارق ما بين الاذان والاقامة. يعني رد الناس على ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم اربع دقائق. هل يستطيع ان يصلي الان اقول تقريبا تقريبا يعني ممكن سبع دقائق من اربع الى سبع بالكثير بكثير عشر لا شك ان هذه كافية كافية مثل هذه ويعني هم يقولون الوقت الذي يحتاج تأهب وتهيؤ الفجر ولذلك شرع الاذان الاول حتى يتهيأ الناس لكن يفترض الانسان يكون مستعدا فيعني كون الناس اعتادوا امرا يعني لا يدل ان الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالناس يستعدون للصلاة قبل الاذان. اذا اذن المؤذن بادروا المسجد فادونا السنة وما كان الامر يعني بين الاذان والاقامة ما كان الفصل كثير اربعة الى خمس بالكثير عشر دقائق نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلع لكن الطلع يسير كان يصلي السنة الراتبة حتى ان عائشة تقول لا ادري هل قرأ فيهما بام الكتاب ام لا ويضطجع اضطجع يسير يعني لا تظن انه اضطجاع يعني ينام طويل اضطجاع يسير دقائق معدودة نعم ولذلك ما كان يتوضأ اغفاءه يسيرة نعم لا ما يؤثر هو ما له علاقة والله يرشدون يرشدون لهذا والله انا يعني ارى هذا انها يعني يبين للناس مثل هذا وهناك تقويم يعطيك الوقت الصحيح يوميا نبهت عليه اكثر من مرة جمعية مسلمي امريكا الشمالية اسمه اسمع سيعطيك الوقت الصحيح للفجر وللعشاء ايضا للفجر للعشا ايضا متأخر لكن التأخير ما يضر فالوقت الصحيح للفجر والعشاء يوميا طيلة ايام السنة موجود في ساعة العصر ساعة الفجر في بعض المواقع من الباحث الإسلامي موجود فيها هذا التوقيت يمكن تسير عليه يعني بعد هذا التوقيت تأتيه بالسنة الراتبة. طيب ما ودنا ندخل يعني في في هذه المسألة الوقت نكسب الوقت معنا طيب قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر يعني رفع الصوت ركن لاجل ان يحصل المقصود من الاذان وهو الاعلام فاذا لم يرفع صوته لم يحصل الاعلام لكن هذا قبل وجود مكبرات الصوت اما مع وجود مكبرات الصوت فقد لا نقول بهذا فلو لو انه لم يرفع صوته لصح الاذان لان مكبرات الصوت تؤدي اه نفس الغرض او الغرض نفسه ولهذا المؤلف نفسه قال ما لم يؤذن لحاضر لو كان في السفر واذن الحاضر لا يشترط رفع الصوت هكذا ايضا اذا كان يؤذن عن طريق مكبرات الصوت لا يشترط رفع الصوت قال وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت اما كونه صيتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن زيد لما رأى الاذان في المنام قال انا لرؤيا حق ان شاء الله فقم آآ فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا فانه اندى منك صوتك. كان بلال يعني صوته اه كان صيتا وكان ايضا صوته حسنا ولهذا معنى الذي رأى الاذان عبدالله بن زيد مع ذلك اه جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بلالا انه كان اه اندى صوتا فدل هذا على انه يستحب الاختيار الصيت يعني او جهوري الصوت آآ وبهذا نستنبط او نستنبط من هذا ان مكبرات الصوت هي من نعمة الله تعالى علينا. وذلك لانها تزيد صوت المؤذن قوة تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا. لكن هل نقول يشترط كونه صيتا مع وجود مكبرات الصوت هل يعني لهذا اثر مع وجود مكبرات الصوت؟ الذي يظهر انه يبقى له اثر لا شك ان المؤذن اذا كان الصيد حتى موجود مكبرات الصوت يكون صوته اقوى وابلغ يعني هو الصيت اولى من غيره بالنسبة للاذان نعم لا لا على كل حال اه طبعا المقصود رفع الصوت رفع الصوت رفعا لا يسبب اذية للناس لا يسلم اذية للناس لكن ايضا الذي يؤذن اذانا لا يكاد يسمع الا نفسه ولا يفهم كلامه ولا هذا ايضا لا ينبغي ان يكون هو المؤذن لا بد ان يوظح الفاظ الاذان وان يرتلها وان يؤدي الاذان بصوت حسن قال امينا يعني وهذا للحديث السابق الذي ذكرناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن وذكرنا الحكمة في هذا انه مؤتمن على الوقت ومؤتمن ايضا على عورات المسلمين. لما كان الناس في السابق يؤذنون على المناير وعلى اه اسطح المساجد عالما بالوقت ويعني هذه السنة آآ تكاد تكون آآ معدومة لدى كثير من المؤذنين الان انما يعتمدون على التقاويل يعتمدون على التقاويم في الاذان مع ان المؤذن يفترض ان يعتني بالوقت ويعرف الاوقات. يعني لو قلت مثلا لبعض المؤذنين آآ ما معنى ان يكون ظل الرجل كمثله؟ حددها لي الان او ما معنى آآ مثلا زوال الشمس حدده لي الان فربما بعضهم لا يستطيع التحديد يعني عن طريق الشمس والظل لابد ان يرجع للتقويم فيعني هذا بسبب اعتماد الناس على التقويم خفيت هذه العلامات على كثير من الناس ومنهم المؤذنون مع انه يفترض ان تشيع هذه العلامات في الناس فمثلا زوال الشمس كيف يعرف زوال الشمس؟ يعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد ثناء قصته وانتقاله الى من جهة الشمال الى جهة الشرق يعني ظل الاشياء مع آآ انتصاف النهار جميع الاشياء ظنها اتجاه الشمال الشمال الحقيقي اذا اتجهت من الشمال الى الشرق ولو شعرة هنا بدأ الزوال بدأ الزوال وهكذا ايضا تصل يتناهى القصر قبيل الزوال فاذا زاد الظل هنا ايضا زالت الشمس قال زاد الشمس. الظل في الشتاء يكون طويلا. في الصيف يكون قصيرا اقصر ما يكون في الصيف في واحد وعشرين مايو لان هذا يعني توقيت ثابت واحد وعشرين مايو من كل عام هذا اقصر ما يكون الظل. لكن مثلا عندنا هنا في الرياض لا ينعدم الظل. لان الشمس تصل الى خط عرظ الرياظ لكن تصل اقصى ما تصل الى مدار السرطان مدارس سرطان جنوب الرياظ تصل الى هذا القدر ولذلك لا ينعدم الظل عندنا بينما في مكة في بعظ الايام ينعدم الظل تماما انعدم الظل ثم ينعدم مرتين في السنة. لكن عندنا هنا في الرياض لا ينعدم. في المناطق التي تقع جنوب هذه ينعدم فيها الظل فيعني هذه الامور افترض ان يعني يكون المؤذن يعرفها ما معنى ظل الشيء كمثله ظل الشيك كمثله؟ يكون ذلك بعد ظل الزوال لابد ان يحسب ظل الزوال ثم بعد ذلك ظل الشاخص نفسه فيكون كمثله فاصبح الان كثير من المؤذنين لا يعرفون هذه الاشياء ولذلك يعتمدونهم على آآ التقاويم لكن ذلك ولله الحمد ليس شرطا وانما سنة او مستحبة. قال متطهرا اي انه يسن في المؤذن ان يكون متطهرا وظاهر كلام المؤلف ان الطهارة ليست شرطا لصحة الاذان وهذا في الحدث الاصغر. المقصود في الحدث الاصغر آآ ولهذا قال المؤلف لكن لا يكره اذان محدث بل اقامته اه روي في هذه المسألة حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ لا يؤذن الا متوضأ وهذا رواه الترمذي وقد روي موقوفا على ابي هريرة ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحفوظ هو الموقوف. المحفوظ هو الموقوف وليس المرفوع فاذا اذن محدثا جاز ذلك لانه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة لا تشترط له. الطهارة لا في قراءة القرآن والاذان ذكر لا بأس ان يؤذن وهو على غير وضوء لكن الافضل ان يكون اذانه على طهارة. لكن هل نقول ان اذانه على غير وضوء مكروه؟ المؤلف يقول انه لا لا يكره. لانه لم يرد في ذلك شيء لا يؤذن متوضأ هذا من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونحمله على الافضلية بعض المؤذنين يضيق عليه الوقت ويأتي يؤذن اه ثم يذهب ويتوظأ نقول هذا لا بأس به وان كان الاولى الا يؤذن الا وهو متوظأ. اما الاقامة فالمؤلف يرى انه تكره اه اقامة اه آآ اه غير المتوظأ وذلك لان الاقامة اذا اقامه غير متوظأ فانه بعد الاقامة سيذهب ويتوظأ وربما تفوته آآ يعني تكبيرة الاحرام وتفوته ربما الركعة الاولى يعني تفوته بعظ الصلاة فلهذا يكره ان يقيم آآ على غير الوضوء. اما بالنسبة للحدث الاكبر الجنوب. فهل يصح اذان الجنوب او لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. القول الاول ان اذان الجنوب لا يصح ولا يعتد به وذلك لانه ذكر آآ شرع للصلاة اشبه القراءة والخطبة ومن المعلوم انه لا لا تجوز قراءة القرآن للجنب فكذا الاذان. والقول الثاني انه يصح اذان الجنب. قال الامدي وهو المنصوص وعن الامام احمد وهو قول اكثر اهل العلم. لانه آآ احد الحدثين فلم يمنع صحته كالاخر هذا هذا قاله الفقهاء لما كان ان المؤذنون يؤذنون على المناير والمناير كانت خارج المسجد المناير كانت خارج المساجد اما في وقتنا الحاضر فقد اصبح المؤذنون يؤذنون داخل المساجد. ومن المعلوم ان الجنوب لا يجوز له المكث في المسجد وبناء على ذلك لا يصح لا يجوز ولا يصح اذان الجنوب آآ لكونه ممنوعا اصلا من المكث في المسجد واضح؟ يعني بغض النظر عن الخلاف هل يصح اذان الجنب او لا يصح؟ نقول في وقتنا الحاضر انه لا يجوز. لان الجنب اصلا ممنوع من المكث في المسجد والمؤذنون في وقتنا الحاضر انما يؤذنون داخل المساجد فلذلك نقول لا يجوز المؤذن ان يؤذن وهو جنب لانه ممنوع من المكث في المسجد نعم نعم اذا كان في ماله يرد يرد يعني يرد الخلاف يرد خلاف والاقرب انه يصح يعني اذا كان يريد ان يؤذن خارج المسجد فالاقرب انه يصح ولو كان جنبا لانه ليس قرآنا ولانه ذكر لله عز وجل الجنب يذكر الله تعالى انما هو ممنوع فقط من قراءة القرآن وهذا ليس قرآنا دليل يدل على انه لا يصح اذان الجنوب. لكن فقط اذا كان المؤذن يؤذن داخل المسجد نقول لا يجوز له ان يؤذن لكونه ممنوعا من المكث في المسجد نعم نعم طيب سنعود لها. نعم لا لا ما ياخذ عابر سبيل الماشي. اما هذا سيبقى يؤذن حتى لو توظأ لانه يظهر انه يعني لا يكفي نحن رجحنا فيما سبق ان الوضوء لا يكفي للمكث في المسجد طيب قال قائما فيهما قائما فيهما يعني السنة للمؤذن ان يكون قائما قال ابن منذر اجمعوا على ان ان يؤذن قائما اجمعوا على ان السنة ان يؤذن قائما الا خلافا لابي ثور آآ شذ في هذه آآ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية اكمل الاختيارات يتخرج الا يجزي اذان القاعد لغير عذر. اذا لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا لغير عذر فكونه يؤذن قاعدا لغير عذر هذا لا يصح آآ اما اذا كان لعذر فلا بأس به اذا كان العذر فلا بأس به. الظاهر كلام المؤلف انه يصح حتى ولو كان بغير عذر. لكن الاقرب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا اذن قاعدا لغير عذر ان اذانه لا يصح ذلك لانهم لم يقال عن اه احد من السلف ولا احد من المسلمين في العصور اه المفضلة انه اذن قاعدا فهو يشبه الخطبة قاعدا وآآ هذه يعني كرهها العلماء. ولذلك نحن نقول انه اذا اذن اه قاعدا لعذر فلا بأس اما اذا كان لغير عذر فعلى كلام المؤلف انه يكره فقط والقول الصحيح انه لا يصح قال لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته بل اقامته. لا يكره اذان المحدث بل اقامته اه بقي اقامة المؤذن وهو قاعد هذا يحصل بعض كبار السن يقيم وهو قاعد هذا ايضا القول فيها كالقول في الاذان. اذا كان لعذر كأنه يكون كبيرا في السن ونحو ذلك فلا حرج في هذا. اما نقيم قاعدة بغير عذر ولا يظهر فهذا لا يصح