طيب قال ويسن الاذان اول الوقت لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال لا يؤذن الاذان نعم. قال جابر بن سمرة كان بلال لا يؤخر الاذان عن الوقت كان لا يؤخر الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامة وهذا اخرجه ابن ماجة وهو حديث حسن كان بلال يؤذن في اول الوقت وكذلك مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في اول الوقت ولذلك فالسنة ان يكون في اول الوقت. قال والترسل فيه. يعني ترتيل الاذان ترتيل الاذان وآآ التمهل فيه وعدم الاسراع فيسن ذلك لكن هل يقول جمل الاذان جملة جملة او يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات يعني هل يقول مثلا الله اكبر ويقف الله اكبر الله اكبر الله اكبر او يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يعني يقرب من التكبيرتين آآ هذا محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال ان الافضل ان يقول كل تكبيرتين بنفس واحد ان يقول كل تكبيرتين بنفس واحد يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر آآ واستدلوا بحديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة متفق عليه قالوا والتكبير وان كان صورته صورة تثنية الا انه بالنسبة للاذان تكبيره في الاقامة وان كان صورته صورة تثنية الا انه بالنسبة للاذان افراد يعني امر بلال ان يشفع الاذان ووتر الاقامة. الاقامة فيها تكبيرتان لكن قالوا هي مؤذن يشرع له ان يقول الله اكبر الله اكبر نفس واحد الله اكبر الله اكبر فكأنها واحدة بالنسبة لاثنتين فتكون وترا والقول الثاني في المسألة ان الافضل ان يفرد جمل التكبير فيقف عند قوله الله اكبر الله اكبر وهذا ما يعبر عنه بعضهم بان اه يكون الاذان معربا بان يكون الاذان آآ بان يكون الاذان جزما لا يكون معربا بان يكون اذان جزما لا يكون معربا جزما الله اكبر يقف ومجزوم ممسكون معربا الله اكبر الله اكبر القول الثاني اذا اه انه يقف على كل جملة فيكون الاذان جزما ولا يكون معربا. حكاه ابن الانباري عن اهل اللغة وروي عن ابراهيم النخعي انه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة وهذا اشارة الى جميعهم قال في الانصاف قال المجد ابن تيمية معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف لانه مع عدم على جملة يترك اعرابها الاقرب والله اعلم في هذه المسألة انه يقف على كل جملة وبعض العلماء قال انه يعمل الصفتين هذه تارة وهذي تارة ولكن الاقرب وانه يقف على كل جملة لان هذا هو المنقول كما حكاه ابراهيم النخعي ويعني حكاه عن اه التابعين والتابعين اخذوه من الصحابة رضي الله عنهم ونقله ايضا انك ذكرنا ابن الانباري نقله عن اهل اللغة ذكره ابن بطة ايضا المنقول الاقرب والله اعلم انه آآ يقف على كل جملة. ثم ايضا من جهة المعنى الله اكبر معناها الله اكبر من كل شيء. اه حتى يتحقق هذا المعنى والتأمل فيه فالاولى ان يقف عليه عندما يقول الله اكبر يعني من كل شيء فهذا اولى من ان يصل التكبير الله اكبر الله اكبر فالاقرب والله اعلم الى انه يقف على كل جملة والله اكبر ويقف الله اكبر ويقف الله اكبر ويقف الله اكبر ويقف هكذا هذا هو الاقرب والله اعلم والمسألة كما سمعتم فيها آآ هذا الخلاف قال وان يكون على علو. يعني هذا قالوا لان ذلك اه ابعد الصوت واوصل الناس لما كان الناس يؤذنون على المنائر وعلى الاسطح يعني لم تكن لما لم تكن مكبرات الصوت موجودة. اما مع وجود مكبرات الصوت فلا نقول ان هذا مستحبا لان المقصود يحصل عن طريق مكبرات الصوت قال رافعا وجهه يعني يستحب للمؤذن ان يرفع وجهه عند الاذان يرفع وجهه الى ماذا؟ الى السماء يؤذن هكذا الله اكبر هكذا يرفع وجهه الى السماء هذا ذكرها يعني هذه المسألة بعض الفقهاء ذكره نص عليه الامام احمد رحمه الله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا يستحب كما انه يستحب آآ ان يتشهد عقب الوضوء وان يرفع بصره الى السماء وان كان حديث مروي في ذلك ضعيف. قال ويستحب لمن كبر في الصلاة ان يرفع رأسه قليلا ولان التهليل والتكبير اعلان بذكر الله تعالى لا يصلح الا له. فاستحب الاشارة له كما تستحب الاشارة بالاصبع الواحدة في التشهد وفي الدعاء بخلاف الصلاة خلاف الصلاة اه والدعاء اذا مستحب فيه خفض الطرف فيقول شيخ الاسلام اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد انه عند آآ الاعلان بذكر الله عز وجل. آآ يستحب رفع آآ الرأس قليلا الى السماء لكن يعني اذا تأملنا هذه اه التي ذكرت الاحاديث الواردة فيها فيها مقال. يعني مثلا رفع البصر الى السماء بعد الوضوء الحديث ضعيف لا يصح ايضا رفع الصوت رفع الرأس بعد تكبيرة الاحرام ما الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل ظاهر قول بالاستحباب الحقيقة يحتاج الى دليل ظاهر يدل على ذلك لكن هذا استحسنه بعض الفقهاء ولذلك لا نستطيع ان نجزم بان هذا سنة ما لم يرد دليل يدل على ذلك. لان السنة والاستحباب حكمه شرعي يحتاج الى دليل ظاهر وان كان هذا قد نص عليه الامام احمد واحمد صاحب سنة واثر ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية اه نص عليه لكن مع ذلك يعني نطالب الدليل ما هو الدليل لهذا وهذا الذي قد ذكر كله لا يثبت يعني ما ذكر من رفع البصر بعد الاذان بعد الوضوء لا يثبت كذلك ايظا بعد تكبيرة الاحرام ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا ولهذا يعني فالقول بانه يرفع رأسه يعني محل نظر. قول بانه يستحب رفع وجهه او رفع رأسه اثناء الاذان. اه محل نظر انه يحتاج الى دليل قال جاعلا سبابتيه في اذنيه جاعلا سبابتيه في اذنيه السبابتان آآ تسمية سبابة. السبابة هي الاصبع الذي يلي الابهام. هذا هو السبابة سمي بذلك لانه الانسان يشير به عند السب ويقال لهما سباحتان لان الانسان عندما يسبح الله تعالى ايضا يشير بهما. وقد ورد هذا وهذا سبابتان وسباحتان بعض العلماء يستحب اطلاق السباحتين يقول لان المسلم ليس من شأنه ان يسب آآ لكن الامر يظهر ان فيه سعة حتى لو قلت سبابتين اشارة الى ان من الناس من يسب ليس في هذا اقرار للسب لكن من الناس من اذا سب رفع هذا اه الاصبع طيب جاعلا اصبعيه في سبابتيه نعم جاعلا سبابتيه في اذنيه جاعلا سبابتيه في اذنيه لحديث ابي جحيفة ان بلالا وضع اصبعيه في اذنيه. وهذا رواه احمد الترمذي وهو حديث صحيح. وايضا ورد في حديث آآ الرؤيا ان الملك حين اذن وظع اصبعيه في اذنه والفائدة من ذلك من وضع الاصبعين في الاذنين انه اقوى للصوت. اقوى للصوت من المعلوم ان الانسان اذا وظع اصبعيه في اذنيه كان صوته اعلى وايضا آآ لكي يعرف من يراه وهو بعيد انه يؤذن. فان هذه تكون كالشعار للاذان. فاذا رؤي الانسان قد وضع اصبعيه في اذنيه عرف من يراه انه يؤذن قال مستقبل القبلة يعني يستحب ان يكون مستقبل القبلة وهذا قد ورد في حديث عبد الله بن زيد. ورد في حديث عبد الله ابن زيد وثبت استقبال القبلة ايضا حديث الملك آآ يعني لانه لما رأى عبد الله بن زيد الملك رأه آآ مستقبل القبلة اه قال يلتفت يمينا بحي على الصلاة. هل يقال حي على الصلاة ولا حي على الصلاة؟ حي على الصلاة بفتح اه الياء نسيت الكلام عن جمل الاذان حي على الصلاة يمينا وشمالا بحي على الفلاح. يرى المؤلف انه يشرع للمؤذن الالتفات يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. وهذه احدى الصفتين آآ الواردتين والقول الثاني في المسألة انه يلتفت يمينا آآ عندما يقول حي على الصلاة آآ في المرتين جميعا وشمالا لحي على الفلاح. يعني عندما يقول حي على الصلاة يلتفت يمين اذا آآ وحي على الصلاة المرة الثالثة فتمينا وحي على الفلاح يلتفت اه اه شمالا فهاتان صفتان قد وردتا آآ قال الموفق ابن قدامة يستحب للمؤذن ان يلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه لحديث ابي قال رأيت بلال يؤذن فجعلته اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ورجح له دقيق العيد انه يقول حي على الصلاة اه عن يمينه ثم عن شماله. ليكون لكل جهة نصيبها والاظهر والله اعلم والاقرب لظاهر النص انه يقول حي على الصلاة آآ مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله. هذا هو الاقرب والله اعلم. انه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن هذا هو الاقرب ورجحها الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. لان هذا هو ظاهر السنة. اذا المسألة فيها قولان. القول الاول انه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يلتفت عن يمينه ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح التفت عن شماله. القول الثاني في المسألة ان يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن يساره ثم حي على الصلاة على اليمين ثم حي عن يساره ظاهر السنة هو الاول انه يلتفت يقول حي على الصلاة يعني يكون التفات مرتين فقط. التفت عن يمينه حي على الصلاة حي على الصلاة ثم عن شماله حي على الفلاح حي على الفلاح هذا هو الاقرب في المسألة والامر فيه سعة. الامر فيه سعة. بقي ان يقال هل يشرع الالتفات؟ آآ في الوقت الحاضر مع وجود مكبرات الصوت هل هذا مشروع؟ هل تبقى هذه السنة ام لا نعم نعم تبقى سنة نعم نعم ليست هو اذا نظرنا الى المقصود منها المقصود منها ابلاغ الناس عندما يقول حي على الصلاة يريد ابلاغ يعني منعا يمينه وعندما يقول حي على الفلاح اريد ابلاغ من على شماله وهذا الابلاغ قد تحقق مكبرات الصوت لكن مع ذلك ينبغي المحافظة على السنة قدر المستطاع ولذلك فالاقرب ان يقال انه يشرع الالتفات ولو يسيرا لكن بالقدر الذي لا يضعف الصوت المقصود هو الاعلام فلو ان المؤذن التفت يسيرا حقق السنة في هذا وايضا يعني لم يضعف صوته فالاقرب ان السنة تبقى ولنحافظ على السنة يعني ما امكن وبعض العلماء يقول انها غير مشروعة في الوقت الحاضر لان المقصود منها الابلاغ وهو متحقق من مكبرات الصوت ولان الالتفات يضعف الصوت لكن الواقع انه اذا التفت يسيرا فان هذا لا لا يؤثر على الصوت صحيح انه لا يلتفت بالكلية اذا التفت مثلا التفات كبير ربما انه يعني يذهب كثير من الصوم لكنهم يلتفت التفاتا يسيرا بقدر ما يحقق السنة. هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم نعم السبابتين كذلك تشرح حتى موجود مكبرات الصوت لانها ايظا آآ تعين على رفع الصوت رفع الصوت مطلوب حتى في الاذان حتى في الاذان الكبرى في الصوت مطلوب رفع الصوت ليبلغ يعني من من يمكن ابلاغه على علو نقول انه في الوقت الحاضر يعني لا لا يبقى مسنونا وجود مكبرات الصوت وهي تحقق المقصود من الاذان على العلو طيب قال ولا يزيل قدميه ولا يزيل قدميه اه لحديث بلال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذنا واقمنا الا نزيل اقدامنا عن مواظعها امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذننا واقمنا الا نزيل اقدامنا عن مواضعها رواه الدار قطني في الافران لكن هذا الحديث حديث ضعيف ولهذا فالحكم الذي بني عليه لا يصح فالامر في هذا واسع حتى لو ازال قدميه لو حركهما لو لا يظر مثل هذا ما لم يكن بمنارة اي فانه يدور. يقول في المنارة يدور حتى يبلغ الصوت. آآ يعني جميع الناس او من امكن من الناس لما روي عن عن بلال اه في ذلك كما عند الطبراني لكن الحديث ايضا مروي في ذلك ضعيف ولهذا لا يثبت ايضا هذا الحكم فاكرين كده هذين الحكمين الذين ذكرهم المؤلف لا نقول انهما آآ لا نقول بهما لان لانهم بني على حديثين ضعيفين وهما آآ لا يثبتان وبالتالي لا آآ تبنى عليهما الاحكام الشرعية. ولذلك لو تحرك المؤذن فلا يظر مثل هذا لو انه ازال قدميه او تحرك فلا يضر ولا نقول انه يشرع له ان يدور لانه لا دليل صحيح يدل لذلك والحديث مروي في هذا حديث ضعيف. قال وان يقول بعد حيعلة وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر حيعلة حيعلة هذا مصدر مصنوع من حي على الصلاة من حي على الصلاة ومركب من عدة كلمات حي على آآ الصلاة وقال حي على ومثلها لا حول ولا قوة الا بالله تقال ايش؟ حوقلة ومثلها الحمد لله رب العالمين الحمد لله. هذي تسمى مصادر مصنوعة. هذا معنى قوله حي على اذان الفجر. قال ان يقول بعد حي على اذان الفجر الصلاة خير من النوم. اه يعني يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول الصلاة خير من النوم. لحديث ابي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله وسلم قال اذا اذنت في الاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. رواه احمد وابو داوود. لكن هل هذا يقال في الاذان الاول او في الاذان الثاني؟ ظاهر السنن في الاذان الثاني ظاهر السنة او في الاذان الثاني قال بعض اهل العلم انه في الاذان الاول اخذ بهذا الشيخ الالباني كثير من طلابه قالوا بهذا القول لكن محل نظر وظاهر ما ورد انه الاذان آآ الثاني. لان الاذان لانه ورد في بعض الروايات اذا اذنت الاول لصلاة الصبح. فقل حي على على الصلاة فقل الصلاة خير من النوم. لانه ورد في رواية حديث ابي محذورة اذا اذنت بالاول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومن المعلوم الاذان الاول ليس لصلاة الصبح وانما ليوقظ النائم ويرجع القائم. يوقظ النائم ويرجع القائم فالصاوي اذا ان الصلاة خير من النوم انما تقال في الاذان الثاني وليس في الاذان اه الاول طيب قال ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق لان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يتولى الاذان يتولى الاقامة فبلال كان يؤذن ويقيم وكذلك ابو محذورة كان يؤذن ويقيم وابناء ام مكتوم كان يؤذن ويقيم فكان هذا هو الذي عليه عمل المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما يتولى الاذان هو الذي يتولى قامت فتيسر لكن ان وجد سبب آآ فلا حرج كان مثلا يعرض المؤذن عارض فيقيم غيره فلا بأس بذلك. قال ومن جمع او قضى فوائد اذن الاولى وقام للكل. اذا جمع بين الصلاتين فيؤذن الاولى ويقيم آآ الاولى ثانية وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة. في عرفة اذن اذانا واحدا واقام للظهر والعصر في مزدلفة. الصحيح انه اذن اذانا واحدا كما في حديث جابر في صحيح مسلم واقام المغرب والعشاء. ولهذا قال المؤلف اذن الاولى واقام للكل وقوله اوقظى فوائت يعني اذا اراد ان يقضي فوائت فانه يؤذن الاولى ويقيم للبقية. حديث ابن مسعود رظي الله عنه في قصة الخندق ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات فثم امر بلالا فاذن ثم اقام الظهر ثم اقام العصر ثم اقام المغرب ثم اقام العشاء. رواه النسائي والترمذي لكنه حديث ضعيف لكنه حديث ضعيف لكن آآ الفوائت هذه التي يصليها الانسان لا يخلو اما ان تكون في الحظر او تكون في آآ آآ غير الحذر فان كانت في الحظر فان اذان المسجد يكفي ولا يشرع للانسان ان يؤذن للفائتة ولا للفوائت فاذا كنت مثلا فاتتك الصلاة لا يصعد تؤذن وانما تكتفي بالاقامة لان لان الاذان فرض كفاية وقد قام به من يكفي واذن المؤذن للمسجد فلا يشرع لك ان تؤذن ولكن تقيم اما اذا كنت في غير الحظر كان تكون في البر مثلا او تكون في السفر في شرع الاذان اذان واحد واقامة لكل صلاة يشرع اذان واحد واقامة كل صلاة قياسا على اه الصلوات المجموعة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المجموعة انه يكتفي باذان واحد قام لكل صلاة. اه الصفات الواردة في الاذان وفي الاقامة اه الاذان ورد على عدة صفات من اشهرها اذان بلال رضي الله عنه الوارد في حديث عبد الله بن زيد وهو خمس عشرة جملة. وكذلك اذان ابي محذورة وكذلك اذان ابي محذورة وقد اختلف العلماء في جمل الاذان القول على اقوال القول الاول اه ان جمل الاذان خمس عشرة جملة وهذا هو مذهب الحنفية و اه الحنابلة ان الاذان خمس عشرة جملة وهو الاذان يؤذن به الناس الان يعني هنا في المملكة التكبير اربعا والشهادتان اربعا والحيعلتان اربع والتكبير في اخره مرتين التكبير اربعا والشهاداتان اربعا كما اصبحت ثمانيا والحيالتان اربع انت عشرة والتكبير مرتين اربع عشرة ويختم بلا اله الا الله خمس عشرة جملة. هذا هو اذان بلال وهو الحنفية والحنابلة والقول الثاني مذهب المالكية ان التكبير ان ان المشروع في الاذان يكون على صفة اذان ابي محظورة على صفة اذان ابي محذورة وهو سبع عشرة جملة. التكبير مرتين في اوله و الترجيع بعد ذلك بالشهادتين معنى الترجيع ان يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا كما في حديث ابي محذورة في صحيح مسلم لكن جاء في صفة اذان ابي محظورة في السنن تربيع التكبير تربيع التكبير مع الترجيع قال ابن القيم قال في زاد المعاد لم يصح الاقتصار على مرتين وصح التربيع صحيحا صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر وابي محظورة الرواية في صحيح مسلم ان التكبير مرتين لكن في السنن اربعا ابن القيم رجح رواية السنن على رواية مسلم. جاء في بعض نسخ صحيح مسلم ان التكبيرة اربع جاء في بعض النسخ ان التكلفة فالأرجح من حيث الرواية هو ان التكبير اربعا ان التكبير اربعا طيب مع الترجيع آآ عند الشافعية جمل الاذان تسعة عشرة جملة. بالتكبير اربعا في اوله مع الترجيع في صفة اذان ابي محذورة طيب آآ ما الفرق بين قول الثاني والثالث القول الثاني التكبير كم مرة؟ مرتين. المذهب المالكي. المذهب الشافعي التكبير اربعة طيب معنى الترجيع انه يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته طب اقول اشهد ان محمد رسول الله ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان محمد رسول الله ثم يرفع صوته فعند المالكي والشافعي انه يرجع ومعنى ذلك انه سيكرر الفاظ الشهادتين يكرر الفاظ الشهادتين لكن اختلف المالكية والشافعية في التكبير في اوله. المالكية يقولون التكبير اول مرتين والشافعي يقولون اربعة. والارجح من حيث الرواية انها اربع ان كان في صحيح مسلم مرتين لكن قلنا في بعض النسخ صحيح مسلم اربعا وكما نقلنا عن ابن القيم ان الصحيح انها اربع تكبيرات. اربع تكبيرات اذا عندنا صفتان اذان بلال واذان ابي محظورة. عقولنا ان مذهب الشافعي ارجح والرواية بكونه اربعا في اوله ارجع. طيب عندنا الان صفتان اي الاقوال ارجح؟ بعظ العلماء رجح القول الاول وقال ان اذان بلال هو الذي استقر عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهذا يعني هو مذهب الحنابلة وكذلك الحنفية اه القول الثاني اه ان الافضل هو اذان ابي محذورة. وهذا قلنا مذهب المالكية والشافعي على خلاف بينهم التكبير. القول الثالث اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله ان الافضل ان يؤذن بهذا التارة وان يؤذن بهذا التارة وهذا هو القول الراجح. ان يؤذن بهذا التارة وان يؤذن بهذا تارة اه وذلك لان الاذانين كلاهما ثابت في السنة وهذا يعني كان يؤذن بالاذان الاول بلال وبدأ الاذان الثاني ابو محظورة وكلاهما كل منهما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن في المساجد العامة ينبغي الا يعني يشوش الانسان على العامة بهذا ويكتفي بالاذان المجتهد عند الناس وايضا بالنسبة للاقامة لو الاقامة ربما يكون الامر فيها اوضح لان الترجيح قد لا يكون ظاهرا لكن الاقامة يكون ربما يكون اختلاف فيها اظهر فلك لو كنت مثلا في البرية او في السفر فينبغي ان تأتي باذان ابي محظورة من باب احياء السنة من باب احياء السنة آآ نريد ان نعيد مرة اخرى صفة اذان المحور اما اذان بلال فمعروف. لكن صفة اذان المحظورة من يعيده لنا مرة اخرى على رأي الشافعي. فقلنا رواية التربيع هي الراجح وان كانت في غير صحيح مسلم لكن هي الراجحة وفي بعض مسلم انها اربع. نعم نعم نعم نعم نعم يعني وكصفة اذان بلال الا انه يزيد ماذا؟ الترجيح. يزيد الترجيع. الترجيع معناه يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته فما قل اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع صوته ثم اقول بنفسي اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع بها صوته. ثم اقول اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع بها صوته. هذا معناه الترجيع فالسنة ان يأتي بهذا احيانا يعني لا لا تترك هذه السنة ولا تهمل لانها اذا تركت فانها تخفى على على كثير من الناس ولهذا فالاقرب والله اعلم انه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة طيب آآ بالنسبة للاقامة بالنسبة للاقامة اه الاقامة ايضا ووردت على عدة صفات والخلاف في الاقامة الحقيقة ربما يكون اشكل من خلاف الاذان آآ الصفة الاولى احدى عشرة جملة وهي اقامة بلال اقامة بلال احدى عشرة جملة وهي الاقامة المعروفة الان مشهورة عند الناس وهذا هو مذهب آآ الحنابلة والشافعية القول الثاني انها سبع عشرة جملة وكاذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مع زيادة قد قامت الصلاة وهذا هذه اقامة ابي محذورة انها كصفة اذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين فتكون كم كم آآ اذان بلال كم جملة؟ خمس عشرة جملة اضف لها قد قامت الصلاة مرتين كم يصبح؟ سبع عشرة جملة. هذه قامت ابي محظورة هذه قامت او محذورة وهذا هو مذهب الحنفية. ولذلك عندما ترى الحنفية يقيمون الصلاة تجدهم يقومون بهذا نجد بعض الاخوة اللي يعني عندهم مذهب الحنفية شائعا يقيمون الصلاة بهذا يقيم كانه يؤذن فهذه قامة ابي محذورة اه القول الثالث انها تسع جمل انها تسع جمل آآ تكون جملة جملة الا قد قامت الصلاة فتكون الله اكبر اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر لا اله الا الله تسع جمل اه جملة الجملة الا قد قامت الصلاة مرتين وذلك لحديث انس امر بلال هذا هو مذهب المالكية حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة اه اختار اقامة بلال الشافعي واحمد لمداومة بلال عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اما اقامة المحظورة فاختارها آآ ابو حنيفة آآ الامام مالك روي عنه تسع جمل وروي عنه عشر جمل. فروي عنه انه يجعلها جملة جملة ويزيد قد قامت الصلاة مرتين يزيد اقامة الصلاة مرتين وآآ مع كثرة التكبير على قول عند المالكية لكن اظهر والله اعلم انها آآ اما اقامة بلال او اقامة ابي محذورة اما القول الثالث فقول ضعيف لان قوله امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة المقصود في الجملة. المقصود في الجملة. ولهذا فالصحيح انه اه يشرع اما الاقامة باقامة بلال او اقامة ابي محذورة. والسنة ان يأتي بهذه تارة وبهذه تارة فتارة المقيم باقامة بلال وتارة يقيم باقامة محظورة لكن ننبه ايضا ان نقولها قبل قليل ان في المساجد العامة لا ينبغي للانسان ان يخالف ما اعتاده الناس لان لا يحدث فتنة في هذا لكن لو ان مثلا طلاب علم او مثلا او شباب خرجوا لبرية او في سفر فيستحب يعني ان يقيم المقيم اقامة ابي محذورة من باب احياء السنة. فيكون اذا الراجح في الاقامة صفتان كما قلنا الراجح في في الاذان صفتان اذان بلال واذان المحظور كذلك الراجح في الاقامة صفتان اقامة بلال وهي الاقامة المشهورة اقامة بمحظورة من يعيدها لنا مرة اخرى نعم اذان بلال اذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة مرتين حتى تحفظها وتضبطها. الاقامة تبي محظورة هي اذان بلال اذان ليس اقامة اذان بلال مع بزيادة قد قامت الصلاة مرتين والافضل انك تقيم تارة باقامة بلال وتارة باقامة ابي محذورة. يعني هذا فقط ارادنا استدراكه عن المؤلف لانه لم يذكره. ثم بين المؤلف بعد ما الذي يشرع لمن سمع المؤذن؟ قال وسن لمن يسمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله. اما بالنسبة للاذان فقد ورد ذلك في عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابن عمر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فامرنا النبي عليه الصلاة والسلام متابعة اه المؤذن. قال الا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. لقوله عليه الصلاة والسلام ثم اه اذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ثم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر الى قوله فاذا قال حي على الصلاة اه حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله الى ان قال ثم قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فاذا عند قول واذن حي على الصلحية الفلاح فالمشروع ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. فاذا يسن لمن سمع الاذان ان يقول مثله. آآ اذا قرأ الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ الصلاة خير من النوم. آآ وقد جاء في حديث ابن عمر ان رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال قل مثل ما يقول ثم سل تعطى وهذا دليل على ان الاذان ان الدعاء عقب الاذان انه حري بالاجابة. انه حري بالاجابة. آآ قال او المقيم الظاهر كلام مؤلف انه يشرع ايضا ان يجيب المقيم فيقول مثله. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء تلف فيها العلماء هل يشرع ان يجيب اه المقيم كما يجيب المؤذن او ان ذلك يختص بالاذان من اهل العلم من قال انه آآ يجيب آآ المؤذن يجيب المقيم كما يجيب المؤذن. واستدلوا لذلك بحديث ابي امامة رضي الله عنه ان بلالا اخذ في الاقامة فلما آآ ان قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله وسلم اقامها الله وادامه لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت واستدلوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة قالوا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة اذانا وقد قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقالوا في شرع ان يجيب المؤذن فيقول ان يجيب المقيم فيقول مثل ما يقول. هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو الذي نص عليه المؤلف. والقول الثاني انه لا تشرع اجابة المقيم وانما ذلك خاص بالمؤذن وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. ان ذلك خاص بالمؤذن. وذلك لان اجابة آآ المؤذن وردت في في بعض الروايات في صحيح مسلم آآ على صفة مفصلة فقال اذا قال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم ذكر صفة الاذان. اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله. ثم ذكر صفة الاذان ثم قال ثم قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فهذه الرواية تفسر المقصود متابعة المتابعة وانها خاصة بالمؤذن وليس بالمقيم. ثم ايضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع المقيم ولو كان الصحابة يتابعون المقيم لاشتهر ذلك ونقل. ولم ينقل في شيء من الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع المقيم والصحابة قد نقلوا كل شيء حتى انهم نقلوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فلو كان يتابع المقيم وهم يرونه خمس مرات في اليوم والليلة لنقل ذلك فلما لم ينقذ ذلك دل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله. ولو كان الصحابة يفعلونه لنقل ذلك ايضا واشتهر الاقرب والله اعلم ان المتابعة خاصة بالاذان ولا تشمل الاقامة هذا هو الاقرب فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال وفي التثويب وفي التثويب اه صدقت وبررت يعني ما ما المقصود بقوله هو في التثويب؟ يعني اذا قال الصلاة خير من النوم. يعني يقول صدقت وبررت. هذه الجملة اه صدقت وبررت اه قال بعض العلماء انه لا اصل لها والحديث المروي في ذلك هو حديث اقامها الله وادامها حديث ضعيف. لكن جاء الزيادة في بعض الكتب ويقول عند قوله الصلاة رغم انه صدقت وبررت هذه اصلا لا اصل لها هذه الزيادة. يعني فضلا عن كونها ضعيفة هي لا اصل لها. ولذلك فان هذه لا يشرع ان تقال لا يشرع ان عند التثويب صدقت وبررت. قال وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها ايضا هذا لا يشرع لانه مبني على حديث ضعيف. وقد ذكرنا حديث ابي امامة وقلنا ان الحديث اه هو رواه ابو داوود لكنه حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. فيكون الصواب انه لا يشرع قول صدقت وبررت عند التثويب ولا يشرع قول اقامها الله وادامها عند قد قامت الصلاة. لان الحديث مرور في ذلك ضعيف. ولا تبنى الاحكام على احاديث ضعيفة. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد ورد في حديث صحيح مسلم ثم صلوا علي فيشرع عقب الفراغ من الاذان ان يقول اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. فاذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان سنة. لكن تكون سرا لا تكون برفع صوت. وما يفعل في بعض البلدان فقال لا اله الا الله المؤذن قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا من البدع. اذا قال ذلك بصوت مرتفع هذا من البدع لانه الحق بالاذان ما ليس من جمله لكن المقصود ان الانسان يقولها سرا سواء كان مؤذن او كان آآ سامعا للاذان. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما ورد وآآ وهو قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة المقصود بها الاذان لانها دعوة والصلاة القائمة يعني التي ستقام اتي محمد الوسيلة اه وهي درجة في الجنة لا تكون لعبد الا لنبينا صلى الله عليه وسلم والفضيلة وهي المنقبة العالية الرفيعة التي لا يشارك فيها احد فهو سيد البشر وسيد ولد ادم. وابعثه مقام المحمود الذي وعدته والمقام المحمود ما هو الشفاعة العظمى؟ آآ جاء في بعض الروايات انك لا تخلف الميعاد. انك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة هذه الزيادة انك لا تخلف الميعاد آآ قد جاءت عند البيهقي وعند ابن خزيمة طبعا حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة من قال حين يسمع النداء الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة تحمده والفضيلة وابعث اللهم محمود الذي وعدته اه من قالها حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا في الصحيح. لكن زيادة انك لا تخرج الميعاد هذه عند البيهقي وابن خزيمة. بعض العلماء حسن اسنادها ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ولكن اكثر المحدثين على انها لا تثبت وانها شاذة وان هذه الزيادة شاذة لانها لم ترد في جميع طرق الحديث. لم ترد في جميع طرق الحديث. فهي اه شاذة ولا ترد ولا ولا ولا لا تثبت ولذلك في الصحيح انها لا يشرع ان تقال لانه عند المحدثين غير محفوظة وغير ثابتة. خذوها قاعدة زيادات على الصحيحين يعني في الغالب في الغالب انها ضعيفة. لانه لو كانت صحيحة لا رواها الشيخان اه جاء عند ابن السني والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وهي مدرجة من بعض النساخ. وقد صرح الحافظ بن حجر ثم السخاوي انها لن ترد في شيء من طرق الحديث اصلا والدرجة الرفيعة هي مدرجة من بعض النساخ فاذا يقتصر على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المشروع في هذا آآ ثم بعد ذلك يدعو لقوله فسل تعطى قل مثلما يقول ثم سل تعطى والدعاء هنا حري بالاجابة وقوله عند الاقامة هذا بناء على القول بانه يشرع متابعة المقيم ونحن نقول الصواب انه آآ لا يشرع الصواب انه لا يشرع. قال اخر مسألة معنا ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية الرجوع. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان جالسا فاذن المؤذن ثم ابصر رجل خرج من المسجد فاتبعه ابو هريرة بصره وقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقوله اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله يدل على تحريم الخروج بعد الاذان. ولكن يستثنى من ذلك ما اذا كان بعذر فانه آآ اذا كان معذورا فلا حرج عليه في هذا او خرج بنية الرجوع. طيب آآ فليس عليه حرج. لكن اذا خرج يريد ان يصلي المسجد الاخر هل في هذا بأس كان يكون اماما او مؤذنا او ليس اماما ولا مؤذنا وانما اراد ان يصلي في مسجد اخر اقرب مثلا لبيته هل يأثم بهذا ام لا فقلنا الاصل انه يحرم الرجوع يحرم الخروج الا العذر او نية الرجوع. لكن يعني اذا اذن المؤذن مثلا حضر الانسان درسا او محاضرة او فاذن المؤذن وهو في المسجد ثم خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر. نعم نعم الظاهر انه لا بأس بهذا لان المقصود من يخرج من المسجد فلا فتفوته الجماعة مقصود الحديث من خرج ولم يصلي في جماعة ولذلك يعني قالوا بنية الرجوع يستثنى بهذا يعني لا بأس. هذا في الحقيقة اه رجع وصلى مع الجماعة فاذا خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر لا يشمل هذا الحديث ولا يشمله النهي. انما النهي خاص بمن خرج وفاتته الجماعة. فهذا هو الذي يشمله اما من خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر فالظاهر والله اعلم انه لا يشمل هذا النهي لانه يعني لم تفته الجماعة ولان مقصود الشارع من النهي الخروج حتى لا تفوته صلاة الجماعة. فاذا تحقق هذا المقصود لم يبقى هذا منهيا عنه. آآ يعني اعتذر عن الاطالة لان اردنا ان نكمل الاذان وكما ترون وسائل الاذان كثيرة وطويلة ومتشعبة لكن اردنا ان نستوفي يعني هذا الموظوع ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق