يقول عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوه بالصلاة ان شدة الحرم في جهنم علة الامر بالابراط هل هي نصوص عليها او ام غير النصوص عليها منصوص عليها وهي ماذا شدة الحر طيب اذا اذا لم توجد شدة الحر لاي سبب ومنها هذي الاسباب وجود المكيفات فمعنى ذلك مفهوم الحديث انا لا نبرد الصلاة قال اذا اشتد الحرب مفهوم ذلك اذا لم يشتد الحر لا يبرد يعني لا يكون الابراد للصلاة فالعلة الان منصوص عليها النقاط العلا غير منصوص عليها نعم نقول بالتأخير مطلقا يعني بالابراد مطلقا لكن هذه العلة منصوص عليها ومع وجود المكيفات لا توجد شدة الحر لان المقصود من هذا الحديث ان شدة الحر تذهب بالخشوع ولذلك امر يعني الابراد حتى يحصل الخشوع الواقع ان مع وجود مكيفات لا تحصل شدة الحر ولذلك نقول الظاهرة والله اعلم انه لا يطبق لا تطبق سنة الابراد في المساجد المكيفة لا تطبق دقيقة طيب فان قال قائل هل معنى هذا تعطيل هذه السنة؟ نقول لا طبق هذه السنة في المساجد التي لا يكون فيها مكيفات او مثلا في بعض البلدان التي لا يكون فيها مكيفات او مثلا في السفر او مثلا في الخروج البرية او نحو ذلك فتطبق السنة في هذا وهذا له نظائر يعني مثلا الصلاة في النعال السنة قد وردت في الصلاة في النعال امر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة النعال وقال خالفوا اليهود حديث الصحيحين لكن لو طبقت هذه السورة دخل الناس بنعالهم يصلون فادى هذه لمفسدة لتصبح المساجد وكرا للقذر والاذى فيقول لا تطبق هذه السنة في المساجد مفروشة الان لكن ممكن تطبق في غير المساجد المفروشة طبق مثلا لما يصلي الانسان في السفر طبق مثلا في يعني المساجد غير مفروشة طبق يعني في غير المساجد المفروشة هذا له نظائر فهذا هو الاقرب والله اعلم يعني في هذه المسألة ولهذا هذا هو الذي عليه عمل الناس الان لحتى مع شدة الحر يعني لا يؤخرون الصلاة الى حين الافراد. لكن ربما في بعض البلدان لا تكون عندهم مكيفات او فهنا نقول السنة تأخير الصلاة الى حين الابراط او مثلا لو خرجوا في برية او في سفر او نحو ذلك او مثلا كان في مدرسة لم يكن عندها مكيفات مثلا آآ يعني ليست بذات الجودة او نحو ذلك يلحق الناس يعني اذى بشدة الحر فنقول السنة تأخير الصلاة الى اخر وقتها اه الى حين الابراد نعم لكن كلامنا من شدة الحر التي تؤثر على الخشوع وهذا المقصود من شدة الحر التي تكون اثناء اداء الصلاة نعم طيب هل هل هذا يزول بتأخير الصلاة الظهر الى اخر وقته ما يلزم اذا كلمة حارة المر يستمر تستمر حرارة الموية الى اخر النهار الواقعة لا تزول ليش هذا حالنا الابرار ليس حلا للواقع لإزوال حرارة المياه لكن بالنسبة للمساجد غير المكيفة لا شك انها تنكسر شدة الحر تنكسر سجودة الحرب نعم لكن لكن العلة معقولة منصوص عليها هذا لو كانت غير منصوص عليها منصوص عليها بنصوص لكن هناك ارادة يريده بعض الناس يعني يقول ربما كان هذا في المدينة وقت النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ان في وقتنا الحاضر حتى المساجد غير المكيفة والوقت الان لاخر وقت الظهر الحرارة ربما يزيد على اول وقت الظهر اليس كذلك هذا موجود في بعض البلدان فاذا كان ذلك كذلك ما ما يستفاد من الابراد في بعض البلدان اخر وقت الظهر ربما يزيد حرارته على اول وقتها فلا يستفاد من الابراد اذا لابد ان يكون هناك فائدة واضحة من الابراد فاذا كان مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك فائدة واضحة وانتكس شدة الحر لكن في بعض البلدان لا تنكسر شدة الحر استمر فيعني هنا اذا لم يكن هناك فائدة من الابراد يعني لا لا تؤخر صلاة الظهر فتبقى على الاصل وهو الاصل بالاصل تؤدى في اول وقتها نعم لأ لهنا قال اذا اشتد الحر فابدوا بالصلاة فان شدة الحر في جهنم مفهوم الحديث اذا لم يشتد الحرف لا تبرده الصلاة لا هو العلة يعني لماذا؟ لماذا يعني امر الشارع بالابراد عند اشتداد الحر لان ذلك كثر بالخشوع قول فيح جهنم هذا للتوظيح فقط توضيح وان شدة الحر تذهب بالخشوع هذا هو الظاهر والله اعلم يعني من هذا الحديث فلذلك نحن كلنا علة منصوص عليها اذا اشتد الحر فاذا لم يشتد الحر معنى ذلك انه لا يشرع الابراد فيعني هو قال شدة الحر فيح جهنم لان اه الحر والبرد الشديد من جهنم كما ورد في الحديث ان جهنم النار اشتكت الى ربها فقالت يا ربي اكل بعظي بعظا فاذي الله بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف واشد ما تجدونه من الزمهرير واشد ما تجدونه من الحر فهذا لا شك انه من جهنم وظاهر الادلة يدل على ان النار موجودة في الارظ لكن يعني اول حديث يدل على ان المقصود اه يعني هو تفويت الخشوع اول حديث يدل على قد اشتد الحر فابردوا بالصلاة فابردوا المقصود هو ان شديدة الحر تذهب بالخشوع طيب انتهيت متيح فرصة للاسئلة اذا هذا بالنسبة للظهر بالنسبة للعصر ايضا السنة في العصر ان تصلى في اول وقتها قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها في اول وقتها اه كما دل على ذلك او كما دل لذلك اه عدة احاديث ومنها حديث آآ ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله باقصى المدينة والشمس حية كان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية متفق عليه. وايضا كما في حديث رافع بن خديج قال كانه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. ثم نحر الجزور فيقسم عشرة اجزاء ثم نطبخ فنأكل لحما نظيجا قبل غروب الشمس متفق عليه يظهر ان هذا كان في وقت الصيف ولا في وقت الشتاء وقت قصير لكن في وقت الصيف وقت العصر طويل فهذا يدل على ان السنة تأجيل اه صلاة العصر في اول وقتها كذلك ايضا بالنسبة للمغرب السنة تعجيلها في اول وقتها والتعجيل المغرب يعني اكد من غيرها لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها يعني المغرب اذا وجبت يعني اذا غربت الشمس لكن هل مقصود بعد غروب الشمس مباشرة ام لا؟ بعض العلماء قال بعد غروب الشمس مباشرة يعني يؤذن ثم يقيم. ولكن هذا القول محل نظر والصواب انه ينتظر الامام قليلا قد كان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يصلي الصحابة ركعتين قال صلوا قبل في حديث عبد الله بن غفل الصحيحين قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن؟ لمن شاء وكان الصحابة يفتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب. فهذا يدل على انه لابد ان يكون يعني ان السنة يكون ان يكون هناك فاصل بين غروب الشمس وبين اه واقامة صلاة المغرب. يعني بين الاذان والاقامة في المغرب لكن يعني عشر دقائق يظهر انها طويلة يظهر للفاصل بقدر ما تؤدى ركعتين فقط وظاهر السنة انه لم يكن الفاصل بين الاذان والاقامة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بل كان آآ يسيرا حتى بين الاذان والاقامة بالنسبة لصلاة الفجر كان كما جاء في حديث زيد ابن ثابت قدر قراءة خمسين اية قدر ابن حجر بثلث خمس ساعة يعني اربع دقائق يعني بحدود اربع الى خمس الى سبع دقائق وهكذا بقية الاوقات لم يكون الفاصل بين الاذان والاقامة كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف ما عليه الناس الان وهكذا ايضا اما بالنسبة للعشاء اما بالنسبة للعشاء فالسنة كما قلنا تأخيرها الى ثلث الليل السنة تأخيرها الى ثلث الليل ان ان لم يشق ذلك على الناس. لما ذكرنا من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى ذهب عامة الليل قام اليه عمر قال رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقتل وقال انه لوقته لولا ان اشق على امتي. رواه مسلم ولحديث ابي هريرة لولا اشق على امتي لامرت ان اؤخر والعشاء الى ثلث الليل آآ او نصفه رواه الترمذي وقال حسن صحيح لكن اذا كان يشق على الناس فتصلى في اول وقتها. والذي عليه عمل الناس الانهم يصلون العشاء في اول وقت هي خشية المشقة. لكن لسه في البيوت يرشدنا الى ان يؤخرن العشاء الى ثلث الليل وجاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء حين غروب القمر حين سقوط القمر لليلة الثالثة. حين غروب القمر الليلة الثالثة غروب القبر الليلة الثالثة غالبا يكون بعد غروب الشمس بنحو ساعتين بنحو ساعتين ونحن الان نؤدي صلاة العشاء بعد غروب الشمس تقريبا بنحو ساعتين يعني في هذا اه يعني الوقت لكن آآ اذا تيسر تأخيرها الى ثلث الليل من غير مشقة فهذا هو الافظل آآ الفجر ايضا السنة آآ تعجيلها بعد طلوع الفجر الصادق بعد طلوع الفجر الصادق وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. ومعنى غلس يعني اه اختلاط ظلمة اخر الليل باول النهار. وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها بالستين الى المئة كانوا يظهر انهم كانت تارة احيانا يعني يظهر الاسفار وتارة اه لا يظهر لانه ورد انه في حديث عائشة انه النساء كانوا يصلين بغلس وثم يخرجن ولا يعرفن من شدة الغلس وايضا في الحديث الاخر انه كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه يعني بدأ الاسفار واما حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم لاجوركم. حديث صحيح. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة بسند صحيح قال بعض العلماء ان المراد لا تتعجلوا حتى يتبين الاسفار وتتحقق من طلوع الفجر. وقال بعضهم ان المقصود بقوله اسفروا يعني اطيلوا قراءة في صلاة الفجر حتى تنصرفوا منها وقد بدا الاسفار. وهذا هو القول الاقرب الله اعلم فيكون من يدخل صلاة الفجر يدخل فيها بغلس وينصرف منها وقد بدأ شيء من الاسفار هذا هو الاقرب في معنى الحديث. فاذا نستطيع ان نأخذ قاعدة عامة وهو ان الافضل ان تؤدى جميع الصلوات في اول وقتها ما عدا صلاتين وهما ماذا؟ الظهر عند شدة الحر فيسن تأخيرها الى الابراد والعشاء الى ثلث الليل طيب طيب نريد ان يعني نصل شر سادسة العورة قال وتحصل الفظيلة بالتأهب اه اول الوقت يعني آآ الصلاة في اول الوقت افضل وان يتأحب الانسان اول الوقت حصل وحاز على الفضيلة خاصة في وقتنا الحاضر الذي تؤخر فيه الصلاة ربما يعني عن اول الوقت اه يعني ربما تؤخر في بعض المساجد الى مثلا ما بين الاذان والاقامة لنصف ساعة فربما تفوت فضيلة اول الوقت لكن اذا تأهب الانسان في اول الوقت حصل على فضيلة قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا اه انتقل المؤلف للكلام عن اه قضاء الصلاة الفائتة. فقال المؤلف انه يجب قضاؤها لكن اشترط المؤلف ان يكون القضاء مرتبا اما وجوب القظاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. سواء تركها لعذر او بغير عذر. اما لعذر فباتفاق العلماء اما لغير عذر فعند الجمهور. وقال بعض العلماء ان من ترك الصلاة لغير عذر فانها لا تصح منه ولا تقبل وهو المقولة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولكن القول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو انها تصح ولو تركها بغير عذر لكن يأثم بالتأخير لكنه يأثم بالتأخير. وقوله مرتبا اختلف في وجوب الترتيب في قضاء الفوائت المذهب عند الحنابلة انه يجب الترتيب لكنه يسقط بالنسيان بناء على ذلك لو اه اخل به لم تصح صلاته وهذا القول من المفردات ما معنى من المفردات يعني فرد به الحنابل وهذا يدل على ان المذاهب الاخرى على خلافه. اذا القول الثاني وهو قول اكثر العلماء ان الترتيب لا يجب ان الترتيب لا يجب اه سدر الحنابلة لوجوب الترتيب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها اذا ذكرها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته اربع صلوات في الخندق قضاها مرتبة رواه احمد الترمذي والنسائي لكن الحديث باسناده ضعف ولحديث اه حديث ابن سباع النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عام الاحزاب فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر قالوا ما صليتها فصلى العصر ثم اعاد المغرب وهذا الحديث رواه احمد لو صح هذا الحديث لكان حجة بهذه المسألة لكنه حديث ضعيف لا يصح القول الثاني اكثر قول اكثر العلماء اه انه لا يجب الترتيب وذلك لانه قضاء لفريضة فاتته فلا يجب فيها الترتيب كالصيام ولانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب الترتيب لكن الحنفية والمالكية قالوا انه لا يجب الترتيب في اكثر من صلاة يوم وليلة. اما في صلاة اليوم والليلة فيجب الترتيب واما الشافعية فقالوا لا يجب الترتيب مطلقا قالوا لا يجب الترتيب مطلقا يرد على قول الحنابلة بوجوب الترتيب لو ان رجلا فاتته صلاة من مدة طويلة يعني من سنة مثلا قال انه صلى بغير وضوء او انه صلى وعليه جنابة او يعني المهم انه او انه صلى ناس يتوظأ افتي بان عليه القظا فاذا قظاها ومعنى ذلك الصلاة اللي بعدها كلها غير مرتبة هل يلزم بقظاء الصلوات هذه الاعوام كلها هذا من الاوائل مما يلزم على قول الحنابلة لان كل الصلوات وقعت بلا ترتيب ولهذا قال الحافظ ابن رجب قال في شرح البخاري قال ايجاب قضاء سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي فهمتم يا اخوان ماذا يلزم على قول وجوب الترتيب لو فاتته الصلاة من سنين صلاة من خمس سنين تذكرها وافتي بان عليه ان يقضيها. قضاها معنى ذلك الصلاة الخمس سنين هذي كلها وقعت غير مرتبة هل يوزن بقضائها هذا مما يلزم على قول الحنابلة في هذه المسألة وهذا مما يظعف هذا القول كما ذكر ابن رجب وقال النووي المعتمد في المسألة انها ديون عليه فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر. وليس لهم دليل ظاهر ولان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزم وصف زائد بغير دليل وهذا هو القول الراجح. القول الراجح هو قول الجمهور وهو انه لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات لانه ليس هناك دليل على اه وجوب الترتيب ولازم الذي ذكرناه. قال ابن رجب يعني هذا من من اللطائف لا يعتمد عليها لكن اذكرها يعني من اللطائف توجد في بعض كتب اهل العلم قال ابن رجب في شرح البخاري اخبرني بعظ اعيان شيوخنا الحنبليين انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وسأله عما يقوله الشافعي واحمد في هذه المسألة ايها ارجح قال ففهمت منه انه اشار الى ما يقوله الشافعي طبعا الرؤى لا يستفاد من احكام شرعية هي البشارة والنذارة لكن قلت ان هذا من اللطائف التي يعني ذكر صاحب الاوصاف وذكرها بالرجل في فتح الباري فهم من لطائف التي يعني لا يعتمد عليها لكن يعني تذكر باب الاستئناس او الفائدة الى القول الراجح هو القول بعدم وجوب الترتيب بين في قظاء الصلوات قال المؤلف ولا يصح النفل المطلق اذا يعني قبل القضاء. يعني لا يصح ان يتنفل عليه صلاة واجبة. قياسا قال كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان فعند الحنابلة المذهب عند الحنابل انه لا يصح للانسان ان يتنفل وعليه قضاء واجب لا يصح ان يتنفل مثلا الست من شوال او مثلا يتنفل بصوم عرفة او عاشوراء وعليه قضاء واجب هذا هو المثل عند الحنابلة وقاسوا عليه الصلاة ولكن الصحيح انه لا بأس ان يتنفل ولو كان عليه قضاء واجب. هذا هو القول الصحيح في المسألة. وبناء على ذلك لا بأس ان يأتي بالنفل المطلق ولو كان عليه صلوات لم يقضيها الحنابلة استدركوا قالوا او استثنوا من هذه المسألة قالوا ويسقط الترتيب بالنسيان يسقط الترتيب النسيان لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا و اضاف بعضهم والجهل والجهل والمذهب عند الحنابلة انه لا يسقط بالجهل كما في المغني والانصاف الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب قالوا بظيق الوقت ولو للاختيار يعني اذا ظاق الوقت اذا ضاق آآ الوقت خشي خروج وقت الاختيار واذا خرج خشي خروج الوقت كله من باب اولى فعندهم انه يسقط الترتيل خشي خروج وقت الوقت ولو كان وقت الاختياري او آآ الوقت كله فعنده انه لا يجب الترتيب وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء كله نقول ان القول الراجح انه لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت مطلقا ونكتفي بهذا القدر ونقف عند الشرط السادس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد