يعني له منهج خاص بهذا يعني اورد اركان الصلاة ثم واجباتها ثم سننها ولم لم يذكر صفتها بل ذكر صفة في ثنايا كلامه عن الاركان والواجبات والسنن. وهذا يستدعي منا يعني نتوسع وان نفصل عندما نتحدث عن هذه الاركان والواجبات والسنن اه سبق ان ذكرنا الفرق بين الركن والشرط. بين الركن والشرط فما هو الفرق بين الركن والشرط؟ نعم نعم نعم الركن يكون في في صلب العبادة بينما الشرط يكون قبلها ويستمر معها وبعض الفقهاء يخلطون بين اركان وبين الشروط. ذكر هذا ضميري في نجم الوهاج قال ان التمييز بين الشروط والاركان قد يكون صعبا في بعض الاحيان مثل مثلا القيام القيام مع القدرة يشترطونه ان يكون قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة لذلك اوردوه ركنا وبعضهم اعترظ قال هذي يفترض ان يكون شرطا على كل حال لا مشاحة ولا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح الامر يعني سهل في هذا طيب قال واركان الصلاة اربعة عشر. واركان الصلاة اربعة عشر اه ثم ساقها المصنف قال لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا وجهلا اه الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا. الخلاف الواجب فان الواجب يسقط سهوا لكن يجبر بسجود السهو. وقد يسقط سهوا بدون سجود السهو مثل ماذا؟ مثل لو نسي سجود السهو. لو ترك التشهد الاول ونسى سجود السهو وكان الفاصل طويلا. الصلاة فاذا هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب وكذلك ايضا ولا جهلا. اركان الصلاة لا تسقط حتى بالجهل. حتى بالجهل. سبق ان ذكرنا قاعدة فيما سبق ان ما كان من باب اه ترك امور لا يعذر فيها الانسان بالجهل والنسيان ابتدأ المؤلف بالاول قال احدها القيام في الفرظ على القادر منتصبا. القيام وبعضهم يعبر القيام مع القدرة. وهذا الركن انما هو ركن في صلاة الفريضة فقط. واما في صلاة النافلة فريسة ركنا وانما هو مستحب ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر جالسا احيانا كان في السفر يصلي تنفل وهو جالس وايضا قال عليه الصلاة والسلام ان صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم الحديث الصحيح. وهذا في صلاة النافلة طيب لو كان آآ رجل متعب صلى الفريضة واراد ان يأتي بالسنة الراتبة وهو جالس يصح ولا ما يصح؟ يصح اذا القيام انما هو ركن في صلاة الفريضة. والدليل لهذا قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين والحديث عمران بن حصين آآ رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا قال منتصبا يعني لابد ان يكون في القيام منتصبا فلا يكون منحنيا. طيب اذا وقف منحنيا ما الحكم قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. ان وقف منحنيا او مائلا. اذا كان هذا الانحناء يسيرا او الميلان يسيرا فانه لا يظر. وهذا هو الذي يفهم العبارة المؤلف رحمه الله ان بعض الناس قد يعني يكون مائلا اثناء الصلاة يمينا او يسارا هذا الميلان او هذا الانحناء لا يظر انما الانحناء والميلان الذي يضر هو الذي آآ يكون بحيث لا يسمى معه قائمة. لا يسمى معه قائما فهذا لا تصح معه الصلاة اذا كان لغير عذر. اما اذا كان لعذر كأن يكون مريضا فلا حرج. لانه اذا كان العذر يجوز ان يصلي قاعدا كذلك كايظن يجوز ان يصلي قائما منحنيا. قال ولا يضر خفض رأسه لا يضر خفض رأسه والسنة خفض الرأس والنظر الى موضع السجود هذا هذه هي السنة في هذا لكن بعض الناس ربما يبالغ في خفض الرأس كأن المؤلف يشير الى هذا. يبالغ في خفض الرأس. فمثل هذا لا يظر قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. يعني لو انه قام منتصبا لكن على رجل واحدة. اذا كان ذلك لعذر فلا حرج اما اذا كان ذلك لغير عذر فان ذلك مكروه لما فيه من العبث والهيئة المنافية آآ للخشوع في الصلاة قال الثاني تكبيرة الاحرام الركن الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام. قال وهي الله اكبر. ويعبر عنها بعضهم قول التحريمة اذا قال التحريم المقصود بها تكبيرة الاحرام. والدليل هذا حديث المسيء صلاته. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الى الصلاة فاستقبل قبلة وكبر. ولقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. تحريمها التكبير. اخرجه ابو داوود والترمذي ابن ماجة والحاكم وصححه فاذا هي ركن من اركان الصلاة. لا يجزئه غيرها. يعني لو اتى بلفظ اخر كأن يقول الجليل اكبر او الرب اكبر او الرحمن اكبر لا يجزئه. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ومن الفقهاء الحنفي يمن رخص في هذا لكن الصحيح انه لا يجزئه غير هذه اللفظة. لانه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط لا في حديث صحيح ولا ضعيفا انه اتى بلفظ غير هذا اللفظ. والعبادات مبناها على التوقيف قال يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا. يعني يقول التكبير الله اكبر وهو قائم فان قال الله اكبر ابتدأها او اتمها غير قائم يعني وهو راكع. فان الصلاة لا تنعقد فرضا وهذا يحصل من بعض المسبوقين. يأتي ويكبر وهو راكع. فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاته لابد ان يكبر وهو قائم ثم يكبر للركوع تكبيرا اخر هذا هو الذي ذهب اليه مؤلف رحمه الله. وعللوا وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقد ساق الموفق بن قدامة الخلافة في المسألة وذكر هذا القول انه للمذهب ثم ذكر قولا اخر وهو انه لا تنعقد الفريضة ولا النافلة. ولم يذكر قولا غير هذين القولين. مع ان الموفق يعتني بذكر الاقوال حتى الاقوال احيانا وايضا المرداوي في الانصاف ايظا ساق هذين القولين ولم يذكر قولا وهذه المسألة حقيقة فيها اشكال. لان لانها تحصل من بعض العامة خاصة يعني المسبوقين. يكبر وهو راكع لكنني وجدت قولا عند المالكية. وجدت قولا عند المالكية ان الصلاة تصح. قد ذكر هذا القول خرافي الذخيرة وذكره غيره من المالكية قالوا ان صلاته تصح في هذه الحال. الحمد لله المسألة ليست محل اجماع قالت يا جماعة هذا حقي يشكل على يعني صلاة بعض الناس خاصة مسبوقين طيب من قال بعدم الصحة وهم الحنابلة عللوا لذلك قالوا بان القيام في الفريضة ركن بخلاف النافلة فمن كبر تكبيرة الاحرام لفريضة قبل دخول وقتها اه نعم فكبر تكبيرة الاحرام وهو غير قائم هو كمن كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول وقتها وكما انه لو كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت ولو بدقيقة. لا تنعقد صلاته ولا تصح. فكذلك اذا كبر تكبيرة الاحرام وهو وغير قائم فانها لا تصح واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا بالصحة فقالوا انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القيام لتكبيرة الاحرام وانما الذي دلت عليه الادلة ان القيام ركن في الركعة. وفي صلاة الفريضة. ولكن ليس هناك دليل يدل على هذا الشرط الذي ذكروه وحينئذ لو اتى بتكبيرات الاحرام راكعا ليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة والاصل وفي الصلاة الصحة وهذا القول الثاني لعله هو الاقرب والله اعلم. لانه ليس هناك دليل ظاهر في هذه المسألة. وانما كما سمعتم مبناه على التعليل على التعليل والنظر. والقياس على شرط دخول الوقت قياس لا يستقيم الحقيقة لان شرط الوقت لان الوقت دخول الوقت من الشروط بينما القيام من الاركان قياس احاديث مع الاخر قياس مع الفارق. دقيقة. ولهذا فالاظهر والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الصلاة تصح. لكن مع ذلك ينبغي ان يشهر هذا القول وننبه الناس عليه. ان هناك من العلماء من يرى ان الصلاة لا تصح. هذا ينبغي الانسان يكبر وهو قائم لا يوقع نفسه في الحرج. وان ينبه الناس انه اذا كبر وهو راكع فصلاته غير صحيحة عند كثير من العلماء نعم نعم صحيح لا يكبر النبي عليه الصلاة والسلام الا وهو قائم لكن ما الدليل على ان انه يكبر غير قائم ان الصلاة لا تصح ما في دليل ظاهر يستلزم التأثير يستلزم يترتب عليه امور كثيرة ثم ايضا ممكن يعني هناك دليل نستأنس به لما ركع ابو بكر دون الصف قال النبي عليه الصلاة والسلام الله حرصا ولا تعود. ولم يستفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام. هل كبر وهو قائم وكبر وهو راكع؟ مع انه محتمل الامرين. وترك الاستفصال مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال. هذا ايضا مما يستأنس به لهذه المسألة لقول الجمهور نعم نعم لا حرج ما دام انها جالس يعتبر الجلوس بالنسبة لك القيام. بالنسبة لغيره. لا اشكال في هذا. نعم اه نعم هادي يعني تكون حادثتنا ان شاء الله في صلاة المريض يعني الظابط في آآ المشقة التي يجوز معها ترك القيام هو فوات الخشوع لو كان اذا صلى قائما فات بسبب القيام الخشوع. فله ان يصلي جالسا. اما اذا كان لا يفوت بسببها الخشوع يستطيع ان يأتي الصلاة بخشوع فلا بد ان يصلي قائم والتساهل بالقيام وجود من قديم الزمان ذكرت في درس سابق مقولة الامام الشافعي ورأيت رجلا اه بلغ التسعين من عمره الجواري الغنى وهو قائم فاذا اتى للصلاة صلى جالسا فيعني هذا موجود من قديم الزمان. تجد بعض كبار السن في امور الدنيا ما شاء الله نشيط. نشيط يحمل اشياء ثقيلة ويذهب ويأتي اذا اتى الصلاة صلى وهو وجالس نعم نعم هو هو الافظل لا شك انك تكبر تكبيرة الاحرام وانتقام وتكبيرة الركوع. لكن آآ المسألة خلافية لا لا المسألة هذي مسألة اخرى الصحيح انها تكفي تكبيرة واحدة لكن ينوي بها تكبيرة الاحرام او تكبيرة احرام الركوع. لكن لو نوا بها الركوع فقط ما تصح صلاته نعم لانها ترك ركنا. طيب قال وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او وهمزة اكبر او قال اكبار او الاكبر. مراد المؤلف بهذه العبارة انه اذا لحن في تكبيرة الاحرام لحنا يحيل المعنى فانها لا تنعقد صلاته. اما اذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة ومثل المؤلف لهذا اما اللحن المحيل للمعنى قال ان يمد همزة الله يقول االله وكأنها استفهام او همزة اكبر اكبر او الباء اكبار. او الاكبر فهذه تحيل المعنى لا تنعقد معها الصلاة. لكن لو كان اللحن لا يحيل المعنى ومثل له المؤلف بقوله ان مد اللام الله اكبر ما الدلاح؟ هنا تنعقد مع ان هذا يعتبر لحم لكن الصلاة صحيحة هذا يحسن بعض الائمة عندما يكبر تكبيرة الاحرام يمدها الله اكبر هذا لحن يفترض ان يقول الله اكبر مباشرة من غير مد حتى في الاذان حتى في الاذان يعني المد الله من البداية يعني يعتبرون ايضا لحنا الا اذا كان في اخر الجملة لا اله الا الله هنا قالوا لا بأس بالمد. لكنه في اول الجملة الله اكبر اعتبروها لا يظر مثل هذا ما يظر على كل حسيت انه كلام عن المدود والتشديدات عند الكلام عن تشديدات الفاتحة. سنقف معها وقفة. يعني هل يعني يوافق هذا التجويد في مثل هذا او لا يوافقون وهل معه هل هذه عليها ادلة ام لا؟ سيأتي الكلام عنها بعد قليل عندما نتكلم عن تشديدات الفاتحة. اذا خاصة انه اذا لحن لحنا محيلا للمعنى فان الصلاة لا تنعقد اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فان الصلاة صحيحة. نعم طيب قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرظ الجهر يعني لابد من الجهر بتكبيرة الاحرام وهكذا الجهر بجميع الاركان والواجبات. وافادنا المؤلف بظابط للجهر. ما هو الظابط بقدر ما يسمع نفسه. بقدر ما يسمع نفسه. وظاهر كلام المؤلف سواء كان اماما في الصلاة السرية او منفردا او مأموما. او حتى امام الصلاة الجهرية في غير ما يجهر به وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه لابد من ان اه يجهر جهرا بقدر ما يسمع نفسه والقول الثاني في المسألة طبعا وجهة الحنابلة في هذا قال الموفق القدامى في بيان الوجهة قال لانه اذا كان لا يسمع نفسه لا يسمى كلاما اذا كان لا يجهر جهرا يسمع نفسه لا يسمى كلاما والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط ذلك. لا يشترط ان يجهر جهرا يسمع نفسه. او بقدر ما يسمع نفسه وانما يكتفى بالاتيان بالحروف. وان لم يسمعها يكتفى بالاتيان بالحروف وان لم يسمعها. سواء في الاركان او في الواجبات. او في تكبيرة الاحرام وهذا القول الثاني هو قول عند الحنابلة وهو وجه في المذهب وقد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان الاسماع امر زائد على القول والنطق وعلى من اشترط الاسماع الدليل ولا دليل يدل لذلك وما ذكروه من انه لا يحصل لا يسمى كلاما بدون الاسماع لا يسلم هذا غير صحيح بل يسمى كلاما ويؤاخذ الانسان به ويؤجر ويثاب عليه. ويقال انه لغة وعرفا قد تلفظ به ولهذا قال في الانصاف قال المرداوي في الانصاف عن هذا القول قال والنفس تميل اليه. ولعله القول الراجح والله اعلم قال ابن مفلح في الفروع ابن مفلح شيخ الاسلام من ابرز تلاميذه قال ابن القيم انه اعلم الناس باختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن ترى ابي مفلح صاحب الفروع غير المفلح صاحب المبدع انتبه صاحب المبدع برهان الدين مفلح. هم فقهاء الحنابلة لكنه متأخر عن شمس الدين المفلح الذي هو من تلاميذ ابن تيمية. قال شمس الدين مفلح في الفروع قال ويتوجه مثله الى كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره علق المردوي على ذلك قال قلت وهو الصواب. فيكون القول نعم عبارة ابن مفلح قال ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره قال مرداوي قلت وهو الصواب معنى هذا الكلام؟ يعني هل لابد ان يسمع نفسه؟ او انه اشترط النطق بالحروف ولو لم يسمع نفسه؟ قولان العلماء. قول صحيح انه لا يشترط ان يسمع نفسه. وانما لا يكتفى بالنطق بالحروف وان لم يسمع نفسه. قلنا هذا اختيار شيخ الاسلام كذلك ايضا قلنا المال اليه مرداوي وكذلك ابن مفلح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب وذكرنا وجهته والمفلح يعلق على هذا يقول يتوجه مثله يعني في آآ كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق. فلو انه قال لزوجته انت يعني تكلم لكن لم يسمع نفسه. فبناء على هذا القول يقع الطلاق. لكن بناء على القول الاول لا يقع. لان قول او لا يقع. يعني مسألة يتفرع منها مسائل كثيرة. ولا شك ان القول بانه لابد ان يسمع نفسه في حرج. خاصة بالنسبة للمأموم والمأموم اذا رفع صوته بقدر ما يسمع نفسه ربما يشوش على من حوله من المأمومين. ولهذا يعرف القول الثاني هو طواف المسألة لكن هنا على مسألة وهي ان بعض الناس حتى النطق بالحروف لا يأتي به يعني تجد انه يقرأ القراءة الصامتة لكنه لا يحرك لسانه لا ينطق بالحروف. فهذا لا تصح صلاته. هذا لا تصح صلاته وهذا يا اخوان يعني ترد فيه اسئلة من بعض الناس. بل حتى تجد بعض الناس عندما يقرأ مصحف يأخذ مصحف وهكذا تجده ما يحرك حتى شفتيه ولا يحرك لسانه هذا في الحقيقة هذا تفكر وتأمل ليس ليس قراءة تفكير هذا ليس قراءة فتبول هذه المسألة ولهذا ورد سؤال للجنة الدائمة ان رجلا يعني كان في فمه رخامة وانه لم يعني آآ يقرأ الفاتحة لم يحرك يعني لم ينطق بالحروف بقراءة الفاتحة. وانما قرأها في نفسه فافتي بانها لا تصح صلاته. لانه ترك ركنا من اركان الصلاة فانتبهوا لهذه المسألة هذه يعني تشتبه على بعض العامة. فلابد من النطق بالحروف لا بد من النطق بالحروف. ولهذا لو انه طلق زوجته في نفسه ولم ما يقع الطلاق بالاجماع لابد من النطق بالحروف على نعم على المذهب لابد انه يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه نعم عبارة ابن مفلح قال ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره. قال المرداوي قلت وهو الصواب. طيب اذا يكون الصواب بخلاف ما ذهب اليه المؤلف يكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله