طيب الثالث من اركان الصلاة قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. قراءة الفاتحة مرتبة اه قراءة الفاتحة بالنسبة للامام والمنفرد. هي ركن من اركان الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه وهي ركن في كل ركعة. هذا بالنسبة للامام والمنفرد والسنة في هذا ظاهرة. اما بالنسبة للمأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا قراءة على المأموم في الصلاة السرية ولا في الجهرية. ولكن ان يستحب له ان يقرأ في السرية. يستحب له ان يقرأ في السرية وفي سكتات الامام في الجهرية وهذا هو مذهب المالكية. والقول الثاني انه لا تجب القراءة على المأموم. في الجهرية وتجب في الصلاة السرية هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول كثير من العلماء انه لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع وتجب في الصلاة السرية. قد نسبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لجمهور السلف والخلف والقول الثالث انها تحرم القراءة على المأموم الصلاة الجهرية وهو مذهب الحنفية والقول الرابع انها تجب مطلقا في الصلاة السرية والجهرية ومذهب الشافعية وهذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الاحتياط فيها لا لا يمكن يعني لا يتأتى الاحتياط في هذه المسألة. ولابد من الترجيح لابد من الترجيح. عبارة شيخ الاسلام رحمه الله قال لا سبيل الى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة لماذا؟ لانها اقوال متقابلة قول بانه يحرم قول بانه هجم. فكيف يكون احتياط؟ فيقول انه لا سبيل الاحتياط وقال من المسائل مسائل لا يمكن ان يعمل فيها بقول يجمع عليه ولكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق ورجح شيخ الاسلام بل نصر القول قول الامام احمد آآ انه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع الامام وتجب عليه في الصلاة السرية وهذا هو القول الاقرب والله اعلم. من اوجب القراءة على الامام في الصلاة السرية والجهرية هم الشافعية. فاستدلوا بحديث لعلكم تقرأون خلف قلنا بلى يا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث آآ من جهة الاسناد حديث صحيح من جهة الاسناد حديث صحيح ولكنه قد ورد ما ينسخه ومن جهة الاسناد يعني رواه ابو داوود واحمد سند حسن او صحيح. لكن ورد ما ينسخه. وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته انجهر فيها بالقراءة جاء في بعض الروايات انها صلاة الصبح فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله انا قال اني اقول ما لانازع ما لي انازع القرآن. قال ابو هريرة فانتهى الناس عن القراءة. فانتهى الناس على القراءة. دليل على انهم كانوا في السابق يقرأون. فانتهى الناس عن قراءته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك وقرأوا في انفسهم سرا فيما لم فيما لا يجهر فيه الامام. هذا الحديث رواه آآ الامام مالك حسنه الترمذي وصححه ابو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم. فهذا فيه اشارة النسخ. ايضا قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا قرأ فانصتوا. واذا قرأ فانصتوا. ذكر شيخ الاسلام دلائل كثيرة لهذا القول منها الاية الكريمة اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال وقد استفاض عن السلف انها نزلت في القراءة في الصلاة ونقل الامام احمد اجماع على انها نزلت في الصلاة. ايضا يقول الاستماع مأمور به دون قراءة الفاتحة فيما زاد على الفاتحة. والاية امرت بالانصات اذا قرأ القرآن والفاتحة هي ام القرآن. وهي التي لابد من قراءة في كل صلاة فيمتنع ان يكون المراد بالاية الاستماع الى غير الفاتحة وعدم الاستماع للفاتحة فهمتم؟ يعني وجه الاستدلال؟ يقول ان الاية واذا قرأ القرآن نزلت في الصلاة. طيب ما المقصود فاستمعوا له وانصتوا هل المقصود قراءة السورة بعد الفاتحة؟ يقول شيخ الاسلام ان الفاتحة هي ام القرآن. يمتنع ان يكون المقصود لما يقرأ من غير الفاتحة. واما ما قراءة الفاتحة فانه لا يجب عليكم ان تستمعوا وتنصتوا لقراءتها يمتنعوا ان يكون المراد بالاية الاستماع الى غيرها دون مع اطلاق لفظ الاية وعمومها. ثم ايضا استدل بحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا الحديث مرسل معلوم ان مرسل اقسام الضعيف لكن يقول شيخ الاسلام ان هذا الحديث روي مرسلا ومسندا واكثر الائمة ثقات رواه مرسلا. وهذا المرسل قد عظده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير اهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من اكابر التابعين مثل هذا مرسل يحتج به باتفاق الائمة الاربعة وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل ثم ايضا ذكر ان الانصات الى قراءة القارئ من تمام الائتمان فان من قرأ على قوم لا يستمعون قراءته لم يكونوا مؤتمين به. كيف يقرأ الامام على اناس لا قراءته هو يقرأ وهم يقرأون قال وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فان متابعته لامامه مقدمة على غيرها حتى في الافعال اذا ادركه ساجدا سجد واذا ادرك في وتر من الصلاة يتشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردة لم يجز. فهذا يدل على الائتمان يجب بما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على منفرد ثم ذكر حديث مالي انازع القرآن ذكر ايضا ادلة اخرى في هذا قال لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم احد امرين. اما ان يقرأ مع الامام واما ان يجب على الامام ان يسكت له حتى يقرأ نعلم نزاعا بين العلماء انه لا يجب على الامام ان يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرها. وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت انه تجب عليه قراءة معه في حال الجهر وايضا قال لو كان الصحابة يقرأون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في السكتة الاولى وفي الثانية لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم هذا عن احد من الصحابة انهم كانوا في السكتة الثانية يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة احق الناس بعلمه وعمله فعلم انه بدعة ويعني ذكر ادلة اخرى يعني لولا انه كلامه طويل ولذلك يعني اثرنا ان لا نقرأه ربما يأخذ منا وقتا لكن احيلكم على المرجع مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الثالث والعشرين آآ صفحة مئتين وخمسة وستين ومن بعدها يعني اطال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ونصر القول آآ انه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان اسمع قراءة الامام وتجب عليه في الصلاة السرية. هذا هو القول الراجح والله اعلم وهو الذي يتفق ايضا مع الاصول والقواعد الشرعية وايضا المأموم عندما ينتهي الامام من القراءة قراءة الفاتحة يقول امين وهو يشترك مع الامام في قراءة الفاتحة فان المؤمن على الدعاء كالداعي هذا قال الله تعالى لموسى وهارون قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي كان موسى هارون واما على دعائه ومع ذلك قال قد اجيبت دعوتكما. فالقول الراجح والله اعلم ان قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع قراءة الامام. اما لو كان لا يسمع قراءة الامام فيجب عليه ان يقرأ. لكن اذا كان يسمع قراءة الامام فانه لا تجب عليه. وانما اه تجب عليه في الصلاة السرية. هذا باختصار ملخص الكلام في هذه المسألة ولا الكلام عنها؟ يعني اه طويل جدا نعم ليس هذا يعني قوله عليه الصلاة والسلام مالي انازع القرآن سياق القصة ان هذا الصحابي قرأ الفاتحة ما كان الصحابي يقرأون غير الفاتحة يظهر انه في اول امر كانوا يقرأون ثم بعد ذلك لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الناس كما قال ابو هريرة. انتهى الناس عن القراءة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لولا حديث لعلكم تقرأون خلف امامكم لقلت بانه لا تجب يعني بقول الحنابلة في هذا اختيار شيخ لكن هل هذا الحديث كما قلنا اولا ما يعلم مضاعفة وليس في الصحيحين من العلماء من ضعفه ثانيا على تقدير صحته كما قلنا هو من منسوخ منسوخ بحديث مالي ونازع القرآن. القول فانتهى الناس دليل على آآ يعني ان النسخ دليل على النسخ وكما قال الشيخ رحمه الله يعني لو كان يجب على المأموم القراءة لاشتهر هذا وانتشر وهذا مما تتوافر الدواعي نقله ولكان يجب على الامام ان يسكت تقرأ الناس وبالاجماع انه لا يجب على الامام ان يسكت بل حتى لا يشرع له ان يسكت بعد الفاتحة. وانما يقرأ مباشرة السورة التي بعدها فاذا الاقرب والله اعلم الادلة والقواعد ايضا الشرعية هو عدم وجوب قراءة الفاتحة. كيف يأمر الامام بان يقرأ على لا يستمعون قراءته نعم لا واجبة قراءة المأموم عموما واجبة لان لو كانت ركنا لما سقطت عن المسبوق. الركن لا لا يسقط بحال. المسبوق عندما يأتي ويدرك ما في الركعة في الركوع يسقط عن قراءة الفاتحة لو كانت ركنا لما سقطت عن مسبوق. فلما كانت تسقط دل على انها واجبة وليست ركنا نعم لكن اذا كان يعني مأموما خلف امام قرأ جهر الامام الفاتحة قراءة المأموم له قراءة تعتبر. لانه يؤمن الان على دعائه يؤمن على قراءته لابد ان يكون حمل الجمع بين النصوص ما نأخذ حديثا ونترك احاديث اخرى. لابد من الجمع بين النصوص. لو كان الصحابة يقرأون مع النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر هذا وشعب كما قال الشيخ رحمه الله ان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله طيب قال وفيها يعني في الفاتحة احدى عشرة تشديدة فيها احدى عشرة تشديدة يعني المقصود بها تشديدة التي يعني التشديدات التي في اه حروفها وسنتي لها ان شاء الله. اه فان ترك واحدة او حرف ولم يأتي وبما ترك لم تصح. لا بد من الاتيان بالفاتحة بجميع تشديداتها. اذا ترك تشديدة منها لم تصح لماذا؟ لان التشديد في حقيقة آآ هي عبارة عن حرفين. فاذا تركت تشديده كأنه اسقط حرفا. اذا اترك تشديد ده اسقط حرفا من الفاتحة. ولذلك لا تصح. ما هي هذه التشديدات الاحدى عشرة؟ خل ناخذها واحدة واحدة. نبدأ اولا بالاية الاولى الحمد لله رب العالمين. التشديدة الاولى نعم. قبلها بالترتيب. لله اللام في لله طيب الثانية ربي الباء في رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. الراء. الراء في الرحمن والراء في الرحيم. هذي الان كم؟ اربعة. طيب مالك يوم الدين تشديد في الدال الدال الدال في الدين. هذي رقم خمسة. طيب. اياك نعبد واياك التشديد اين؟ الياء في اياك نعبد وفي اياك نستعين. اذا هذي ستة وسبعة. طيب اهدنا الصراط المستقيم صاد الصاد في الصراط هذي ثمانية طيب صراط الذين انعمت عليهم نعم اللام اللام في الذين غير المغضوب عليهم هي شيء طيب ولا الضالين فيها تشديدتان الضاد واللام هذي عشرة واحدى عشرة. هذي يعني معنى قول الفقهاء ان الفاتحة فيها احدى عشرة تشديدة. اذا اسقط واحدة من هذه التشديدات فيكون قد اسقط حرفا فلا تصح صلاته. فلا تصح صلاته لكن لو انه اه مد في غير موضع المد. مد مثلا الرحمة او مد الرحيم او مد الحمد لله مثلا ونحو ذلك. فعند اهل التجويد يعتبرون ان هذا لحنا او حتى اتى بغنة مثلا في غير مواضع الغن او نحو ذلك. عند اهل التجويد يعتبرونه لحنا. ولكن جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يمد الرحمن ويمد الرحيم. وقوله يمد الرحمن يعني هذا دليل على يعني انه لا بأس بمثل هذا المد وان هذا لا يعتبر لحنا وكلام اهل التجويد غير يعني صحيح. كلام اهل التجويد لا دليل عليه في الحقيقة الرحمن الرحمن الرحيم يعني حتى لو مدها مثلا اربع حركات ما يعتبر لحن. بعض العلماء ذكر هذا ابن حجر قال ان المقصود بذلك المد الطبيعي. لكن هذا غير صحيح تعقب ابن حجر قائل هذه المقولة وقال لو كان المد الطبيعي ماذا ما قال انس يمد الرحمن؟ المد الطبيعي ما يحتاج ان يقال يمد. فظاهر قوله نمد غير فوق المد الطبيعي. يعني شيء ملفت للنظر ولذلك ذكره انس رضي الله عنه. فهذا مما يعني يشكل على قواعد التجويد ولذلك لا ينبغي المبالغة في يعني الاخذ بقواعد التجويد. مبالغة فيها مبالغة يعني بعض الاخوة عندهم مبالغة يعني في هذا حتى في مخارج يعني الحروف والاصوات ونحو ذلك. لا تنبغي المبالغة في هذا فمثل هذه المدود يعني قد وردت في السنة مع انها تعتبر عند اهل التجويد لحنا. وحتى بعض مثلا انواع الغنة او نحو ذلك. مثل هذه لا يشدد فيها. لا يشدد. وكانت العرب احيانا تمد في غير مواضع المد في بعض الاشياء خاصة عند الاستغاثة وعند الدعاة يمدون في غير مواضع المد. فلا يعتبر اذا هذا لحنا اه اذا لكن هناك لحن اللحن الذي فيه تغيير الحركات هذا هو اللحن وهو ينقسم الى قسمين اما لحن المعنى او لحن لا يحيل المعنى. دقيقة بس. اذا كان اللحن يحيل المعنى فان الصلاة لا تصح. فان الصلاة لا تصح طيب من يمثلنا بلحن يحيل المعنى؟ نعم. لا من الفاتحة خله في الفاتحة الان نعم. قال قال صراط الذين انعمت عليهم. او بدل اهدنا اهدنا. اهدنا. تغير المعنى. اصبح بدال الهداية هدية او اياك نعبد. هذا لحن يحيل المعنى. طيب لو قال الحمد لله رب العالمين يحيل المعنى ولا ما يحيل لا يحيل المعنى يعني ربه بدل رب العالمين رب العالمين هذا لا يحل المعنى واذا اذا كان اللحم لا يحل معنا فالصلاة صحيحة واذا كان المعنى فان الصلاة لا تصح اي نعم ولا الضالين. لو قال ولا الضالين كما يحصل كثير من العامة. كثير من العامة يفرق بين الضاد وبين الظاء فهذا استثناه الفقهاء. استثنوا هذه المسألة وقالوا ان هذا اللحن وان كان يحيل المعنى الا انه لا تبطل به الصلاة لتقارب المخرجين. لتقارب المخرجين. نص على هذا الفقهاء وقالوا ان هذه يعني آآ لا يعني الصلاة معاها تصح. الصلاة معها تصح طيب سورة الفاتحة هي ام القرآن. تضمنت من المعاني العظيمة آآ شيئا كبيرة حتى قال قرطبي انها يعني اختصت بانها مبدأ القرآن وحاول جميع علومه. و ابن القيم يقول تضمنت الفاتحة اخلاص العبودية لله وسؤاله وجامع النعم كلها وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم قال ان هذه السورة من اعظم الادوية وحقيق بسورة هذه بعض شأنها ان يستشفى بها من الادواء ويرقى بها اللدية قال ابن القيم يعني يذكر تجربة له يعني يذكر هذا يعني استطرادا لا بأس به آآ قال لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت اتعالج بها يعني بسورة الفاتحة. اخذ شربة من ماء زمزم واقرأها عليها ثم اشربه فوجدت بذلك البرأ التام قال ثم صرت واعتمد عليه عند كثير من الاوجاع وانتفع به غاية الانتفاع. كنت اذكره لغيري ايضا. هذا من اعظم ما يكون الرقية قراءة الفاتحة مع ماء زمزم هذا من اعظم ما يكون من الرقية. طيب ايضا عند قراءة الفاتحة نحن قلنا ان يعني الانسان نفصل الكلام في الاركان لان المؤلف لم يذكر صفة الصلاة يحتاج الى ان يعني يتوقف عند كل ركن. اه عند قراءة الفاتحة السنة الوقوف القارئ على رؤوس الاية يعني وصل الفاتحة هذا خلاف السنة تجد بعض الائمة عندما يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا خلاف السنة. السنة ان يقف عند رأس كل اية قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال وقوف القارئ على رؤوس الايات سنة وان كانت الاية الثانية متعلقة بالاولى. تعلق الصفة بالموصوف او غير ذلك يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الافظل انك تقف ولا تصلها. لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. الافضل انك تقف ولا تصل قال وهذا هو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم صريحا ونقل عن احمد ما يدل عليه. طيب نعود لعبارة المؤلف قال فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها. يعني لو لم يحفظ الا اية واحدة يكرر هذه الاية بقدر قراءة سورة الفاتحة. طيب فان لم يعرف كانسان حديث عهد بالاسلام. انسان اسلم ولا يعرف يقرأ الفاتحة وحضر وقت الصلاة فانه آآ يعدل للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. يعني يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. لحديث ابن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني آآ لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن. فعلمني ما يجزئني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا الحديث رواه النسائي وآآ حديث وابو داوود حديث حسن طيب الركن الرابع قال الركوع. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وآآ قد اجمع العلماء على هذا وايضا في حديث مسيء صلاته قال ثم اركع حتى تعتدل راكعا قال واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا اه الركوع اقل اقل ما في الركوع قال المؤلف ان ينحني يعني اقل ما في الركوع حين قال له ما في الركوع الانحناء بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه آآ هذا هو المذهب عند الحنابلة. هذا هو المذهب عند الحنابلة طيب لكن هذا القول اورد عليه انه لا ينضبط. قوله بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. هل المقصود انه يمكنه مسوا ركبتيه باطراف اصابعه او لابد ان يمس ركبتيه بباطن كفيه هذا القول لا ينضبط ولهذا يعني المجد لابن تيمية قال ان يعني ذكر ضابطا اخر لا يختلف قال ظابط الاجزاء الذي لا يختلف ان يكون انحناؤه الى الركوع اقرب منه الى القيام. ان يكون انحناؤه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام وهذا القول اقرب هذا القول والله اعلم هو الاقرب نعم قول مجد ابن تيمية نعم. فيكون اقل ما يجزف الركوع ان ينحني بحيث من يراه يعرف ان هذا الرجل وليس واقفا فاذا الحد الادنى للركوع نقول العلماء لهم قولان. القول الاول ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكف طيب وهذا هو المذهب عند الحنابلة قالوا لانه لا يخرج عن حد القيام الى الركوع الا بهذا. واورد على هذا بانه لا ينضبط. لا ينضبط لانه اولا يختلف اختلاف الناس وبعض الناس تكون مثلا يداه طويلتين وبعض الناس يكون طويلا وبعضهم يكون قصيرة ثم ايضا في بس اليدين اطراف الركبتين باليدين هل مقصود اطراف الاصابع او المقصود باطن الكفين فلا ينضبط والقول الثاني في المسألة ينضبط وهو ان يكون الى غراء المجد ابن تيمية ان يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى المعتدل بحيث من يرى هذا الرجل يعني يظنه راكعا. يعرف انه راكع وليس قائما هذه المسألة تفيدنا في مسألة اخرى. وهي في ادراك الركعة. عندما يأتي المسبوق المأموم او يدرك الامام فهو يشك هل ادرك الامام ام لا؟ نقول اذا ادركت الامام بهذا القدر حيث انك قد انحنيت وكنت على صفة الراكع اقرب منك الى القائم فقد ادركت الركوع هذا هو يعني آآ الظابط انحنى بحيث انه الى هيئة اقرب منه الى هيئة القائد نقول اذا انت قد ادركت الركوع بهذا اذا لم هذا قدر يكون قد فاتك الركوع طيب قال واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. هذه هي السنة السنة ان يمد ظهره بحيث يكون مستويا ظهره ويجعل رأسه حيالا لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك رواه مسلم. لم يشخص رأسه ولم يصل ولكن بين ذلك. وجاء في حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. رواه البخاري وجاء في حديث وابس بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره بحيث لو صب عليه ماء لاستقر. يعني ظهره مستوي بحيث نصب عليه ماء لاستقر ولكن هذا يعني الاثر هذا الحديث عن فيه مقال لكن معناه صحيح معناه صحيح لم يشخص رأسه ولم يصوبه وايضا من حديث ابي حميد حصر ظهره يدل على هذا المعنى. يكون الظهر على استقامة مع الرأس. حيث لو صب عليه ماء لاستقر اه بعض الناس يقوس ظهره وهذا خلاف السنة. وبعضهم يحصر ظهره بحيث ينزل وسطه. فلا يكون مستويا وهذا ايضا خلاف السنة. هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو تسوية الظهر في المد وفي العلو وفي النزول. ورأسه حيال ظهره من غير ارتفاع ولا انخفاض طيب قال الخامس يعني من اركان الصلاة الرفع منه يعني الرفع من الركوع ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفيه. الرفع من الركوع ركن. ولابد ان يكون قاصدا الرفع لو انه كان راكعا ثم سمع صوتا قويا فرفع فزعا فان هذا لا يجزئ لابد ان يعود للركوع ثم يرفع مرة اخرى فلابد اذا من القصد والنية في الرفع طيب السادس قال الاعتدال قائما. يعني الاعتدال من الركوع قائما. لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولا تبطل ان طال. ما الفرق بين السادس والخامس؟ الخامس هو الرفع والسادس هو الاعتدال. لا الخامس هو فعل الرفع الانتقال يعني الانتقال. السادس الاعتدال. طيب قال ولا ان طالع لا يبطل الاعتدال ان طال. بل ان هذا هو ظاهر السنة كما جاء في حديث انس رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع آآ طال حتى يقول القائل قد اوهم حتى يقول القائل قد اوهم يعني قد نسي السابع السجود يعني السابع من اركان الصلاة السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده. السجود من اركان الصلاة قول الله تعالى فيا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وايضا هو محل اجماع هو محل اجماع وقال اكمله تمكين الاعضاء السبعة. يعني السجود لا بد ان يكون على الاعضاء السبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعضاء. امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وآآ ذكر هذه الاعضاء السبعة قال واقله وظع جزء من كل عظو. يعني لو اقتصر على بعظ الاعظاء اجزاء. لو اقتصر على بعض الاعضاء اجزاء قال الامام احمد ان وضع من اليدين بقدر الجبهة اجزأه وان جعل ظهر كفيه الى الارض وسجد على اطراف اصابع يديه يعني لو انها وضع هكذا سجد يجزئه ولا ما يجزئه؟ ليس على باطن كفيه على ظهر كفيه يجزئ ظاهر الادلة انه يجزئ لانه قد سجد على يديه. طيب لو سجد على ظهور قدميه؟ ايضا اجزأ. كل هذا لانه لا يخلو من اصابة بعض اطراف قدميه فيكون ساجدا لكن يكون قد ترك الافضل يكون قد ترك الافضل آآ لا شك انه مخالف للسنة لان كلامنا في الاجزاء نحن ذكرنا الاكمل وذكرنا آآ الاجزاء ما يحصل به آآ الاجزاء طيب قبل ان يعني ايضا نكمل عبارة المؤلف هل الافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه او يديه قبل ركبتيه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. فمنهم من قال ان الافظل تقديم آآ الركبتين قبل ومنهم من قال ان الافظل تقديم اليدين قبل الركبتين. وقول الصحيح طبعا قول الجمهور من الحنفية والشافعية الحنابلة تقديم الركبتين قبل اليدين. المالكية هم الذين ذهبوا الى تقديم اليدين قبل الركبتين وهو رواية عن احمد. القول الراجح والله اعلم هو قول وتقديم الركبتين قبل اليدين. قد نصر هذا ابن القيم رحمه الله عشرة وجوه في زاد المعاد. وقال ان هذا هو الصحيح الذي رواه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. واما حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرق كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فهذا يعني قال بعض العلماء ابن القيم وابن تيمية وابن القيم قالوا انه قد وقع فيه وهم من بعض الرواة لماذا لان اول الحديث يخالف اخره. فانه اذا وضع ركبتيه قبل قبل يديه آآ نعم اذا اذا وضع يديه قبل ركبتيه قد برك كما يبرك البعير لان البعير انما يضع يديه اولا فالصواب اذا في هذه المسألة هو تقديم الركبتين على اليدين. ثم ايضا هذا هو الموافق لطبيعة الانسان. الانسان اذا سجد اول ما يصل الى الارض ركبتيه ثم بعد ذلك يديه. فهذا اذا هو الاقرب في المسألة. بعض الناس يقول لماذا يعني تطرحون مسألة توهيم الراوي؟ نقول لو لم يرد الى هذا حديث لكان هذا الايراد وجيها لكن ورد في حديث اخر كحديث وائل ابن حجر وغيره توضح المقصود وتبين المراد يكون قد انقلب على بعض الرواة وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم نعم نعم لو سجد على جبهته دون انفه او العكس آآ بعض العلماء يرى ان صلاته لا تصح ولكن القول الصحيح انها صحيحة لان الجبهة والانف عضو واحد. احنا قلنا ان سجد على بعض العضو اجزأ طيب قال ويعتبر المقر لاعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح يعني لابد ايضا من مقر آآ تصل اليه اعضاء السجود السبعة. ولذلك لو انه سجد على قطن منفوش لم يكن هناك مقر فلا تصح الصلاة لعدم المكان المستقر عليه لانه لا يصدق عليه انه سجد الان على مكان مستقر طيب قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ويكره بلا عذر السجود على اه اللباس كالكم والذيل ومثلا الغترة والمشلح ونحو ذلك. نقول ان السجود على الحائل السجود على اذا كان متصلا بالمصلي فيكره الا اذا كان لحاجة الا اذا كان لحاجة وهذا ما عبر عنه المؤلف بقوله اكرهه بلا عذر فاذا سجد على غترته او شماغه او مشلحه او كمه او نحو ذلك ان كان ذلك لعذر فلا بأس وان كان لغير عذر فهو مكروه اه اما اذا كان لعذر فلا يكره لحديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فقوله فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه يدل على انهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة وانما يفعلون ذلك عند عدم الاستطاعة وعند شدة الحر فقط وعند شدة الحر فقط. ولهذا يعني نقول اه انه عند وجود العذر لا بأس بذلك من غير كراهة واما مع عدم العذر فان ذلك مكروه لانه آآ يعني فيه شيء من العبث ولانه لم يكن الصحابة رضي الله عنهم آآ يفعلونه مع انهم كانوا يصلون على الحصبة لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا. هذا اذا كان هذا الحائل متصلا اما اذا كان الحائل منفصلا كالسجادة ونحوها فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وقد كان النبي عليه الصلاة يصلي على آآ الخمرة يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل. كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل يعني الحصير يصلي بالحصير تسمى خمرة يعني حصيرا كان ينسجم للخوص آآ فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على هذه اه اه الخمرة. فهذا الدليل على انه اذا كان الحائل منفصلا كالسجاد ونحوه. اه فان هذا لا بأس به وهذا هو الذي علي عمل الناس الان انهم يصلون على سجاجيد ونحوها هذا يعني لا اشكال في اه جوازه من غير كراهة. قال وما عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. ويومئ ما يمكنه. يعني هذا انسان عجز عن السجود على لكن يمكن ان تصل كفاه الى الارظ وركبتيه ركبتاه واطرق اصابعه فهل نقول له لا بد ان ان ان تسجد حتى لولا تصل الجبهة الى الارض لا اذا اذا لم يستطع السجود بالجبهة لا يلزمه ببقية الاعضاء. ويومئ ما يمكن حينئذ. يومئ ما يمكنه حينئذ الرفع من السجود الرفع من السجود وهو آآ ركن من اركان الصلاة طيب قبل هذا بالنسبة للجبهة لماذا جعلنا الجبهة هي المعول عليها؟ من بين الاعضاء السبعة آآ لانها قالوا لانها هي الاصل وغيرها تبع ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان آآ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فاذا وضع احدكم وجهه هل يضع يديه واذا رفعه فليرفعهما. رواه ابو داوود والنسائي واحمد وهو حديث حسن يدل على ان اليدين تابعان للوجه. فيكون المعول عليه هو الوجه. اذا عجز عن السجود على وجهه فحينئذ لا يلزمه السجود وانما له ان ننتقل الى الايمان. الثامن الرفع من السجود. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا التاسع الجلوس بين السجدتين. وهو ركن من اركان الصلاة. للحديث السابق ارفع حتى تعتدل جالسا وكيفما جلس كيف جلس كفى يعني واجزى باي صفة جلس. لكن السنة هي ان ليس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة ويوجههما الى القبلة اه الجلوس هنا قلنا انه ركن الدليل لهذا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري في صفة صلاة النبي وسلم قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. قد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الركن يطمئن حتى يرجع كل عظم الى موضعه. وكان يطيل هذه الجلسة. حتى تكون قريبا من سجوده قد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي يعني كان يطيل الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين. هذا ايضا مما يلاحظ على بعض الائمة ان يخففون الجلسة بين السجدتين. السنة ان تكون بقدر سجود وبقدر ركوع يعني يكون هناك نوع تناسب بين اركان الصلاة ما عدا القيام. القيام يعني لا يكون بينه وبين بقية لا لا الاركان تناسب لانها جافي على استثناء القيام قال ما خلا القيام والقعود؟ بينما الركوع والرفع منه السجود والجلسة بين السجدتين السنة ان تكون متقاربا قريبا من السواء. قال ابن القيم وهذه السنة يعني اطالة الجلسة بين السجدتين قد تركها اكثر الناس من بعض من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال انا ثابت انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي او او هم. قال ابن القيم واما من حكم السنة ولم يلتفت الى من خالفها فانه لا يعبأ بمن خالف هذا الهدي. وهذا يعني يدل على ان يعني ان هناك كان هناك ايضا مخالفة من بعظ الائمة ائمة المساجد في في وقت ابن القيم رحمه الله. يعني هذه مقولة تدل على الواقع الذي كان يعيشه الناس في ذلك الزمان. في القرن آآ الثامن مرض ايه لا هذا في التشهد الاول والحديث ضعيف على الرب كان جالس على الرف الحجارة ومحماة لكن الحديث ضعيف ايضا وهذا في ايضا ليس في الجلسة بين السجدتين هذا في التشهد الاول نعته لا لهم الفقهاء يحتاطون يعني الدقيقين في العبارة. يقول رفع هذا ركن وجلوس ركن هذا صحيح هذا ماخذ لبعض الفقهاء بعض الفقهاء ما يذكر الرفع يقول انه لا يمكن ان يجلس الا اذا رفع. وهذا يعني له وجه له وجه نعم يعني لو كان انسان يستطيع ان يسجد بجميع الاعظم ما عدا الجبهة. ماذا يستفيد من السجود؟ ما يستفيد شيء لكن ما يستفيد ما يستفيد شيئا ما يحقق المقصود. المقصود هو السجود على الجبهة. ولذلك نقول ينتقل للايما مباشرة نقول ان هذا انسان ساجد وهو عاجز عن السجود. يعني مثلا انسان انسان مثلا يعني في في جروح مثلا في جبهته. ما يستطيع انه اسجد هل نقول لا بد ان تقرب وجهك الى الارض؟ لا لا يكفي الايمان يكفي الإمام وينتقل وقلنا يا اخوان ما نتأخر لان بقي ترى شيء كثير ودنا ننتهي من اركان الصلاة. فلعلني على الاسئلة نأخذ منها السؤال سؤالين ونكتفي بقية الاسئلة تكون بعد يعني اه الدرس. طيب. قال نعم. ويوجههما الى القبلة. يعني هذه صفة الافتراش يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة. صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك انك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الرجل اسمه خلاد ابن رافع طيب هذه الصلاة ما هي احد منكم يعرف الصلاة التي اساء فيها هذا الرجل نعم لأ لا وجاء في رواية نعم لا لا ليست الظهر نعم نعم؟ لا ورد في رواية تحية المسجد تحية المسجد فاستدل العلماء بهذا على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. لان قوله فانك لم تصلي هذا نفي. والاصل في النفي انه للوجود لكن هذا غير وارد هنا لا يمكن هنا لان الصلاة موجودة. ننتقل الى نفي الصحة. فيحمل اذا على نفي صحة فان لم يكن في الصحة فينتقل الى النفي كما انتبه لهذه القاعدة النفي في الاصل يطلق ينصرف اولا الى نفي الوجود يمكن انصرف الى نفي الصحة فان لم يمكن انصرف الى نفي الكمال. طيب هنا لا يمكن ان ينصرف الى نفي وجود الصلاة موجودة. اذا ينصرف الى نفي الصحة فهذا يدل على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. ايضا يدل هذا الركن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم آآ وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم مخالف في ذلك الحنفية قالوا انها ليست ركنا. ولكن هذا قول ضعيف. الصواب الذي تدله السنة انها ركن لكن ما حد الطمأنينة المؤلف قال هي السكون وان قل. هي السكون وان قل يعني ادنى سكون يعتبر هذا طمأنينة وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان حد الطمأنينة هو قدر الاتيان بالذكر الواجب. قدر الاتيان بالذكر الواجب. وهو يقولون عند الحنابلة قدر الاتيان للذكر الواجب. الذكر الواجب مثلا في السجود ما هو؟ قول سبحان ربي الاعلى كم مرة واحدة واذا قال سبحان ربي الاعلى مرة واحدة حصلت الطمأنينة. لكن السكون وان قل اقل او اكثر من هذا قدر اقل مجرد انه يسكن ثم يرفع والصواب هو القول الثاني وهو ان حد الطمأنينة قدر الاتيان بالذكر الواجب. وذلك لان الطمأنينة مأخوذة من اطمأن اذا واستقر ولا يقال لشخص سكن لحظة وهو لم يأت فيها بالذكر الواجب لا يقال شخص انه سكن لحظة اقل من ان يأتي فيها بالذكر الواجب ولا يقال عنه انه مطمئن لا يقال عنه انه مطلق. مجرد ان يسكن لحظة لحظة اقل من ان يأتي فيها بذكر واجب ثم يرفع رأسه مثلا لا يقال انه مطمئن. ولذلك ان حد الطمأنينة هو اه ان يأتي اه قل الذكر الواجب. قدر الاتيان بالذكر الواجب. قوله عند الحنابلة. هذا قول عند الحنابلة قال الحادي عشر التشهد الاخير. وهو قول اللهم صل على محمد التشهد الاخير آآ التشهد الاخير هنا ولم يقل التشهد الاول لان التشهد الاول ليس من اركان الصلاة وانما من واجباتها. واما التشهد الاخير فهو من اركان الصلاة. والتشهد الاخير هو الوارد ورد بعدة اه صيغ ولكن الصيغة المشهورة هي الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود قد اختار الامام احمد تشهد ابن مسعود وهو قد جاء في الصحيحين وقال عنه الترمذي هو اصح حديث في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين. هو التشهد المشهور اه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو آآ تشهد ابن مسعود وهو افضل ما ورد ولو بصيغة اخرى اه اجزأ ذلك. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول السلام عليك ايها النبي وانما يقول السلام على النبي باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهذا قال به بعض العلماء من قال به من العلماء المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله ولكن جمهور العلماء على انه يقال السلام عليك ايها نبي وهذا هو القول الراجح. لان عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا التشهد وهو على المنبر السلام عليك ايها النبي. وكان هذا بمحظر من الصحابة. فكان ذلك كالاجماع. وان كان خلاف ابن مسعود رضي الله عنه مشهور ولكن عمر اعلم من ابن مسعود. ثم ان هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه كانه فهم ان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الواقع انه ليس خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصود منه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولونه وهم خارج المدينة. ولم يكونوا يقصدون بذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المعنى انه لقوة استحضارك للرسول صلى الله عليه وسلم كانه امامك. كانه امامك تخاطبه. فهذا هو القول الراجح. الصواب اذا انك نقول السلام عليك ايها النبي ولا تقول السلام على النبي اه قال الثاني عشر الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد. الجلوس للتشهد. طبعا هو مقصود المؤلف التشهد الاخير افصح عنه قال وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بالتشهد الاول. لكن التشهد الاول كما قلنا واجب وليس ركن فيكون الركن هو الاتيان بما بعد التشهد الاول يعني قول اللهم صلي على محمد هذا هو الركن عندهم اه الثاني عشر الجلوس له. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها اين عدها المؤلف لا عدها المؤلف الاركان او الواجبات ام السنن؟ وينها طيب الاركان نعم عدها المؤلف السنن لاحظ آآ في قوله وسنن الاقوال احد عشر والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه عليه السلام. لكن قوله اللهم صلي على محمد ان المؤلف يريد ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ انها هي الركن وان الصلاة على الان من السنن وان الصلاة على الال من السنن على كل حال الخلاف واقع بين آآ يعني عند الحنابلة انفسهم عندهم ثلاث روايات فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاركان ام من الواجبات ام من السنن؟ اه وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عنها عندما نتكلم عن واجبات الصلاة وعند السنن. هذه من الاركان ام من الواجبات ام من السنن لكن المشهور من المذهب ان همزا من الاركان. المشهور من المذهب انها من الاركان وسيأتي ان شاء الله الكلام عنها بالتفصيل في الدرس القادم طيب الثاني عشر الجلوس له يعني جلوس للتشهد الاخير. وجلوس له من اركان الصلاة يعني لو اتى بالتشهد الاخير هو قائم لم يصح لم تصح صلاته. هذا هو المقصود. وقد حكى الحافظ ابن عبد البر وغيره الاجماع على وجوب هذا الجلوس لكن قول المؤلف وللتسليمتين هذا قوله عند الحنابلة مؤلف اعتبر ان الجلوس يكون للامرين جميعا في التشهد الاخير ولا التسليمتين. قال فلو تشهد غير جالس لو سلم الاولى جالسة والثانية غير جالس لم تصح. اما الجلوس للتشهد الاخير فهذا كما نقلنا عن عبدالبر الحال اجماع. واما الجلوس للتسليمتين فمحل خلاف. والاقرب والله اعلم انه ليس ركنا. ولا حتى واجبا لانه اذا كانت التسليمتان اصلا محل خلاف. فكيف بالجلوس لهما وسيأتي الكلام عن حكم التسليمتين. قال الثالث عشر التسليمتان. يعني انه ركن ثم بين مؤلف هذا قال وهو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله اه التسليمتان اعتبرهما المؤلف ركنا. وبناء على ذلك لو ترك ولو التسليمة الثانية فصلاته لا تصح. وهذه مسألة اختلاف العلماء فقال بعضهم ان التسليمتين ركن وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني ان تسليمتين مستحبتان وليستا ركنا القول الثالث ان التسليمة الاولى ركن اما الثانية فمستحبة. وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح. لقوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اما التسليمة الثانية ليست واجبة لحديث انس رضي الله عنه ان النبي الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. اخرجه البيهقي في السنن الكبرى. قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات رجال له ثقات طيب قال والاولى الا يزيد وبركاته وهذا صحيح لكن لو زاد احيانا وبركاته على غير الغالب فلا بأس. بل ان هذا من السنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه قد سلم وزاد وبركاته في بعض الروايات الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد وبركاته وانما يكتفي بقوله السلام عليكم ورحمة الله. لكن يعني لو زاد وبركاته احيانا فلا بأس ينبغي ان تحيا هذه السنة احيانا احيانا يعني على غير الغالب يزيد المصلي وبركاته قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة لاحظ ان قولهم تسليمتان يقصدون فريضة ولذلك رجعوا واستثنوا النافلة والصحيح انه لا فرق بين النفل والفرظ وانه تكفي تسليمة واحدة في الفرظ وفي النفل قال وكذا في الجنازة وكذا في الجنازة. يعني لا تكفي تسليمة واحدة. وهذا هو المأثور عن الصحابة الله عنه انهم كانوا يسلمون في الجنازة تسليمة واحدة عن عن اليمين. لكن ورد ايضا تسليمتان لكن الغالب هو تسليم واحدة الغالب هو تسليمه واحدة آآ الرابع عشر ترتيب الاركان. ترتيب الاركان كما ذكرنا. يعني ان الترتيب من اركان الصلاة. فلو انه كسى بين اركان الصلاة لم تصح وسيكون قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود وهكذا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على هذا الترتيب الى ان توفي ولم يخل به ولو مرة واحدة. قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. قد نقل الوزير ابن الاتفاق على وجوب الترتيب بين افعال الصلاة. قال فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته. واذا كان ذلك عن عمد لا شك ان صلاته تبطل وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. سهوا يلزمه ان يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده والكلام عن السهو سيأتي ان شاء الله تعالى مفصلا عند الكلام عن احكام سجود السهو. ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر ونقف عند اه واجبات الصلاة