طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس المشكل المائع وكذا الخمر عموما عند الجمهور انه نجس. الخمر نجس. وهذه اختلف العلماء فيها يعني نجاسة الخمر هل الخمر نجس ام طاهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الاول ان الخمر نجس. وهذا هو قول جمهور العلماء. ومنهم الحنابلة بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا فقوله رجس فالرجس هو النجس. واه كما في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسموحا او لحم خنزير فانه رجس. يعني نجس. القول الثاني في المسألة ان الخمر طاهرة وليست نجسة واستدلوا بان الخمر لما حرمت اه اراق الصحابة الخمر حتى يعني في سكك المدينة ومعلوم ان سكك المدينة انها يطأها الناس لو كانت نجسة لما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وايضا قالوا انه ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة الخمر والاصل هو الطهارة. واما الاية الكريمة انما الخمر والميسر والاصاب والازلام ليس مع الشيطان قالوا فالمراد بذلك النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. بدليل انه قرن الخمر بالميسر والانصاب والازلام ومعلوم ان الميسرة والاعصاب والازلام ليست نجسة نجاسة حسية. فمن لمس الخمر مثلا لا يقال انه تنجس ومن لبس مثلا صنم لا يقال انه تنجس مدرسة حسية باتفاق العلماء. فكذلك ايضا الخمر. فلماذا افردتم الخمر؟ قلتم انه يجلس نجاسة حسية. فاما ان تقولوا ان الجميع الخمر والميس والاصاب والازلام نجلس النجاسة الحسية واما ان تقول بطهارة الجميع. اما افراد الخمر والقول بانه نجد نجاسة حسية بينما غيره مما قرن به في اية نجلس للرئاسة المعنوية هذا تفريق من غير دليل. هذا كما ترون هذا استدلال استدلال قوي. هذا وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الخمر طاهر وليس نجسا. هذا هو الذي يرجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. نعم نعم اما قوله قل لا اجده لا اوحي اليه محرما على طاعم يطعمه فيعني الرجس قد يطلق على النجاسة الحسية وقد يطلق على النجاسة المعنوية والذي يحدد ذلك هو السياق والذي يحدد ذلك هو قرائن والسياق. كما في قول الله تعالى انما المشركون نجس ولم يقل احد من العلماء انها انهم يعني دراسة حسية بحيث انك لو مس بدنك بدن الكافر يلزمك ان تغسل يدك. وانما المقصود بذلك النجاسة المعنوية. فكلمة الرجس قد ترد يقصد بها النجاسة الحسية وقد ترد ويقصد بها النجاسة المعنوية. لكن لما اتفق العلماء على ان ما ذكر بعد الخمر ليس نجسا الحسية فنقول كذلك ايضا يكون الخمر مثله. وغير ذلك ما ما ذكر من ان الصحابة لما نزل تحريم الخمر اراقوا الخمر في سكك المدينة ولو كان نبيسا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خاصة ان يعني كثير من الناس يمشون بدون نعال وكثير من الصحابة كانوا فقراء فيطأون يعني الطرقات والسكك وربما يطولها بارجلهم او بنعالهم حتى وكانوا يصلون في النعال وكانت القوم نجسة نجسة لما يعني اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم يترتب على ذلك يعني مسائل منها مثلا آآ التطيب بالطيب المشتمل على الغول او الكحول التسمية الصحيحة لها الغول تسمية هي الواردة في القرآن ما فيها غول. المقصود الغول هي الكحول لكنها لما يعني آآ ترجمت آآ حرفت من الى كحول لكن تسميته الفصيحة الغو. فهذه تسمى يعني الكحول هي هي الاساس يعني في الاسكار. فعلى القول بان الخون الذي سيلزم ان نتطيب بهذا الطيب المشتمل على الكحول ان يغسل يده مثلا او لباسه وعلى القول الراجح انها طاهرة وليست نجسة. القول الراجح وبعض العلماء يقول يعني مثل الشيخ محمد بن عثيمين يقول الا اتورع انا ليس لانها نجسة ولكن لان الله تعالى قال اجتنبوه كما انه يشمل شربه يشتمل حتى يشمل كذلك التطيب بها. وبكل حال يعني لا ينكر على من تطيب بها. لكن من اراد ان يتورع ذلك في نفسه فذلك حسن. لا بأس والصحابة قد فعلوا هذا. له الاولى هنا ما دام يعني مع وجود دورات المياه في الوقت الحاضر تراق فيها يعني في الاشياء التي يمكن تصنيفها فيها وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد مثل هذا المولود الان. قال وكذا الحشيشة الحشيشة معروفة من قديم الزمان هي نوع من المخدرات بنوع من المخدرات لكن يعني يجري فيها الخلاف الذي ذكرناه في الخمر والقول الراجح هو يعني انه طاهر فكذلك هنا. قال وما لا يؤكل يعني ان ما لا يؤكل فانه يكون نجسا. ان ما لا يؤكل يكون نجسا اه اه وذلك في مثلا والعذرة والبول ونحو ذلك هذه نجسة. فالمؤلف كانه يقول يعني كل ما لا يؤكل او كل ما يحرم اكله فانه يكون نجسا. كل ما يحرم اكله فانه يكون نجسا ولكن هذا يشكل عليه ان هناك بعض الاشياء التي لا تؤكل وقرب نجاستها محل نظر كالاشيا بعض الاشياء تستقذر يستقظر اكلها فالمخاطي مثلا والقيء ونحوه لكن على المذهب القيء يعتبرونه نجس يعتبرونه نجسا والقول الصحيح انه ليس بنجس ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة القيء. القول الصحيح انه ليس بنجس وخروجه ليس ناقضا للوضوء ومن ادعى ذلك فهو مطالب بالدليل ولا دليل. فاذا هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف لا يسلم على اطلاقها. فنقول بعضهم ما لا يؤكل قد يكون نجسا وبعضه يعني طاهر لانه قد لا يوكل لاستقذاره قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم. يعني وما لا يؤكل يعني كقاعدة يعني كما ذكر ذلك صاحب منار السبيل وايضا ما لا يؤكل بالاضافة الى الطير والبهايم. فما يحرم اكله من الطير والبهائم فانه يكون نجسة فانه يكون نجسا كالحمر الاهلية مثلا وكل دينار من السباع من الطير. لكن المؤلف تقيد ذلك بضابط قال مما فوق الهر خلقة مما فوق الهر خلقة نجس فيقول المؤلف ان ما لا يؤكل من الطير والبهايم نجس اذا كان فوق الهر. اذا كان فوق الهر. اما اذا كان جسمه في في حدود جسم الهر فما دون فسيأتي الكلام عنه. والدليل على ان ما فوق الهر مما لا يؤكل من الطيب والبهائم النجس حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس. انها انما انها من الطوافين عليكم والطوافات وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي له حديث حسن صحيح وقال البيهقي اسناده صحيح قالوا فدل ذلك على ان ما كان فوق الهرة فانه يكون نجسا اذا كان لا يؤكل لحمه. اذا كان لا يؤكل لحمه. فالمؤلف جعل المناط هو ان يكون آآ يعني في حدود جسمه الهرة فاذا كان في حدود جسم الهرة يعني العلة هي هي صغر الجسم او كبره. جعل المؤلف العلة هي صغر الجسم او كبره. فاذا كان في حدود جسم الهرة يعني اكبر من الهرة اكبر من الهرة مما لا يأكل لحمه فهذا نجس. اذا كان في جسم الهرة فما دون فهو طاهر. ولكن هذا واستدل المؤلف بهذه الحديث ابي قتادة. ولكن هذا محل نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس علل بعلة بعلة عدم النجاسة وهي ماذا؟ انها من عليكم الطوافات وهذا يعني ان العلة هي مشقة التحرز منها. لكثرة تقوافها. فالعلة فهي مشقة التحرز وليست العلة هي صغر الحجم. فالصواب اذا هو خلاف مذهب اليه المؤلف. الصواب ان ما يشق الاحتراز منه يكون طاهرا سواء صغر جسمه ام كبر. الى الصواب ان ما يشق الاحتراز منه فانه يكون طاهرا الكلام طبعا فيما لا يؤكل لحمه. ومن ذلك مثلا عرق الحمار الاهلي فانه يكون طاهرا وكذلك الصغر هو سيأتي كلام عنه. وذلك لمشقة التحرز منه. لمشقة التحرز منه فالقاعدة ان من يشق التحرز منه يكون طاهرا. المؤلف فرع على هذا قال وما دونها يعني وما دون الهرة في الخلقة طاهر ومثل المؤلف لذلك قال كالحية والفأر والمسكر غير المائع. وذلك يعني قياسا على هرة ولمشقة التحرز منها. ولمشقة التحرز منها ولكن الصحيح هو عدم تقييد ذلك اه الهرة وانما الصواب ان كل ما يشق التحرز منه فهو يعني طاهر كل ما يشق التحرز منه فانه يكون طاهرا. قال وكل ميتة نجسة وذلك لقول الله تعالى الا يكون ميتا او او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس استثنى المؤلف من الميتة استثنى انواعا لا تكون نجسة. اه اولا قال غير ميتة الادمي. هذا هذا الامر الاول مما يستثنى. فميتة الادمي طاهرة حتى ولو كان الادمي كافرا و اما الاية انما المشركون نجس فالمقصود بها النجاسة المعنوية بدليل ان الله تعالى اباح طعام اهل الكتاب ونساءه ولم يرد الامر بالتطهر منها فإذا الادمي يكون طاهرا ميتة الادمي طاهرة. ثانيا مما يستثنى؟ قال والسمك والجراد وذلك لانهما يحل اكله اكل ميتتهما. ولو كان نجسا لما حل اكله وكانت نجسة لما حل اكلها. والدليل على انه يحل اكله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا بيتان ودماء فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. قال في البلوغ اخرجه احمد ابن ماجة وفيه ظعف. لكنه صح موقوف عن ابن عمر كما قال ابو زرعة والحاكم ويصح موقوفا ولا يصح مرفوعا. وقالوا وهذا الموقوف له حكم مرفوع لانه لا يقال وقبيل الرأي لا يقال بقبيل الرأي. فاذا اذا حل اذا اذا حل اكلها دل على انها طاهرة وليست بنجسة واذا استثنينا اول الادمي ميتة الادمي ثانيا السمك وجراد. ثالثا وما لا نفس له سائلة النفس المقصود بالنفس الدم اذا قال الفقهاء ما لا نفس يعني ما لا دما يعني ما لا دم له سائل يعني ما لا دم له يسيل يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري في صحيحه لوجد دلالة هذا الحديث على طهارة ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دما له يسير. نعم امر بغمسه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه ولو كان نجسا لما امر بغمسه لان هذا فيه افساد للشراب دل ذلك على ان ذباب انه ليس نجسا يقاس عليه ذباب ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيب من يمثل لنا بما لا دم له يسير نعم. نعم مثل البعوض مثلا. نعم. كذلك والمؤلف مثل الخنفساء مثل ايضا الصراصير نعم النمل يعني كل ما ندم له يسيل هذه تأخذ حكم الذباب في هذا فتكون طاهرة والدليل هو حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة يذكر ما الامثلة نعم قال يعني امثلة لهذا كالعقرب والخنفساء والبقر والقمل والبراغيث وما كان في على هذه وما كان في معناها والامثلة كثيرة. كل ما لا دمن له يسير فانه يكون طاهرا. قال وما اكل لحمه يعني طاهر ما اكل لحمه يعني ما يباح اكل لحمه فانه يكون طاهرا. ما اكل كلا لحمو مثل ماذا؟ الابل والبقر والغنم. طيب الخيل مباحة للحماء ام لا يباح الظبع يباع على القول الراجح المسألة فيها خلاف لكن على القول الراجح. طيب اذا القاعدة انا ما اكل لحمه فهو طاهر طيب اما كون لحمي طاهر فهذا ظاهر لكن قال ولم يكن اكثر علفه النجاسة لانه اذا علفه نجاسة او كان اكثر علفه بالنجاسة فانه يكون جلالة. ويعني هذه محل خلاف من العلماء من اه يعني قال انها ونجسة الجلالة اصلا لا يصح حديث الجلالة اصلا ضعيف ولا يصح ولا يثبت في هذا شيء. قال فبوله وروثه قيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. كل هذه طاهرة. ويدل لذلك اه ما جاء في الصحيحين في قصة العرانيين الذين تووا المدينة فاشتموا ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشربون من البانها وابوالها. ففعلوا فشفوا. ثم ذهبوا والى الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الصدقة فالسمل عينه و قتلوه واخذوا واستاقوا الابل. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فادركوا فسمل اعينهم كما سملوا اعين وتركه حتى ماتوا هؤلاء العرانيون يعني او هذه القصة دلت على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بشرب اموال الابل. ولو كانت النبي سلمة امرهم بشربها وهذا يدل على طهارتها. فبول الابل طاهرة وروثها طاح. واو الغنم طاهر وروثه طاهر. بول البقر طاهر وروثه طاهر بل ان بول الابل يعني ذكر بعض المعاصرين بعض الاطباء والمختصين ان فيه آآ شفاء لبعض الامراض هل فيه شفاء البعض اكتشف ان فيه شفاء من بعض الامراض. قبل باسبوعين اعطت مدينة الملك عبد العزيز قرأت اختراع لمن آآ اثبت ان في في بول الابل شفاء من بعظ الامراظ التي سموها يعني قوله علاج لبعض الامراض. وهذا امر حتى يعرفه اهل البادية. بول الابل فيه باذن الله تعالى شفاء. ولذلك لما شربه العرانيون مع البان الابل شوفوا باذن الله تعالى. وهناك من كتم في هذا في يعني فوائد بول الابل كذلك البانيها. المقصود ان بولها روثها انه طاهر. وكذا البقر والغنم. وكل ما يؤكل لحمه. وكل ما يؤكل لحمه وهكذا ايضا يعني ما يلحق به من القيء والمذي والوذي والمني واللبن كل هذه طاهرة اذا كانت هذه يأكل لحمها طيب انا اسألكم الان سؤالا جلد ما ياكل لحمه. جلد الغنم مثلا ذكيته شاة من الغنم ذبحت اضحية واردت مثلا ان تستخدم جلده هل هو طاهر ام نجس؟ نعم. هل هل يشترط فيه الدبغ لا اتكلم لا اتكلم عن البيت عن المذكاة لا يشترط اذا حنقول ايضا جلده طاهر. انما التي وقع فيها الخلاف هو الميتة. الميتة هي التي يعني تطهر بالدماغ جلد البيت هو الذي يطهر بالدماغ. اما بالنسبة لجلد المذكاة فانه طهر بالاتفاق بل واذا حل اكل لحمه حل كذلك جلده. نعم نعم هذا موجودة اهل البوادي يعرفون هذا. موجود عندهم الى الان. نعم الابوال ابوالابل نعم الاخ يقول انها تباع ابوال الابل يمكن لعلهم يعني سمعوا بهذا لان فيه فيها شفاء ولولا ان فيها شفاء لما امر النبي عليه الصلاة والسلام البرانيين بشربها لا شك نعم نعم هو يعني اكثرهم يخلطونها باللبن يخلطونها باللبن. قرأت كتابا في يعني موجود في المكتبات التداوي بابوال الابل والباني. يعني ذكر في فوائد كثيرة ذكرنا في هذا يعني فوائد كثيرة لبعض الانواع من الامراض في الاستسقاء ونحوها. طيب. قال وما لا يؤكل فنجس. يعني اكد ما سبق ان ما لا يؤكل انه يكون نجس. يعني لكن ما سبق يعني اطلق فيه هنا قال ما لا يعني من الحيوان نجس. استثنى منه الا مني الادمي ولبنه فطاهر الا مني الادمي ولبنه فطائر. الاصل فيما لا يؤكل من الحيوانات انه نجم الا الا ما ذكرنا من استثناء ما يشق التحرز منه. فلعاب يعني الحمير مثلا او نحوها مما يشق التحرز منه. سؤرها ولعابها ونحو ذلك. وكل هذه يعفى عنها. والاصل في في لحم ما لا يوكل لحمه وكذلك في آآ بوله وروثه انه نجس. طيب بول الهرة هل هو طاهر ام نجس اجلس الفأر كذلك. هذي كلها بولها وروثها نجس لكن كلام يعني في اسارها وفي لعابها. هذا هو الذي يعني يقال انه طه من مشقة التحرز منه. قال الا مني الادمي فطاهر. المني طاهر. اختلف العلماء في هذه على قولين مشهورين فالمذهب عند الحنابلة انه طاهر ومن اهل العلم من ذهب الى انه نجس والقول الصحيح انه قاهر في حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تفرك اليابسة من مني النبي صلى الله عليه وسلم. وتغسل الرطب منه. ثم يذهب فيصلي فيه. الحديث الصحيح بحين ووجه الدلالة هو ماذا؟ انه لو كان نجسا لما اكتفت فيه بالفرك من المعلوم ان الفرك لا يستأصل النجاسة. فلو كان المني نجسا لما اكتفت فيه بالفرك و لان الاصل هو الطهارة وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة المني. وهذه المسألة مما تحتاج الامة بيانها في جميع الازمان. ولو كان المني نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولان هو يعني اصل عباد الله المخلصين من الانبياء والاولياء والمتقين حكمة الله تعالى ان يكون هنا اصلهم نجسا. وذكر يعني بعضهم هنا يعني طرفة يقول ان اثنين كانا يتناظران في طهارة المني او نجاسته. فمر بهما احد الناس. فقال ما شأنكما؟ فقال الذي يقول مهارة الالماني انني اناظر هذا الرجل في ان اصله طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجسا. فيعني هذه ذكرها بعض بعض كلام ابن القيم وجمع فلا شك انه القول الصحيح ان المنية انه اه اه طاهر والقول بنجاسته قول ضعيف قال والقيح والدم والصديد نجس. الدم سيأتي الكلام عنه لكن القيح الصديد القول بنجاسته يعني قالوا قياسا على الذنب. ولكن هذا القياس قياس مع الفارق اذ ان بينهما فرقا كبيرا في الحقيقة وفي الاحكام القيح الصديد على الدم قياسه مع الفارق. والاصل هو الطهارة ولذلك الصواب ان القيح والصديد انه طاهر وليس اجلس واما الدم فانه نجس اصله في الدم انه نجس والا انه يعفى عن يسيره. الا انه يعفى عن يسيره. والدم يعني على ما ذكر ممكن نقسمه الى ثلاثة اقسام نجمع كلام المؤلف قسم طاهر وهو دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة وكذلك الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بعد تذكية به في الدم في العروق الدم الذي يكون في العروق بعد تركية الحيوان ودم الشهيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الشهداء من دمائهم. فهذا طاهر والقسم الثاني ما عدا ذلك نجس. وقد نقل الى انه عن يسيره وقد نقل الاجماع على نجاسة الدم غير واحد من اهل العلم حكى الاجماع على نجاسته الزركشي. وقال النووي الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا اعلم خلافا بين المسلمين لا اعلم خلافا بين احد من المسلمين في نجاسة الدم لكن المسألة فيها خلاف. وقال بعضهم ان الخلاف هذا خلاف متأخر. لكن المسألة فيها خلاف روي عن الامام احمد انه قال بطهارة الدم. وقالوا انه لا دليل على نجاسته. لكن المتقدمين لا يعرف ان احدا قال بطهارة الدم. لذلك فالاقرب والله اعلم هو ان الاصل في الدم انه نجس. لكن يعفى عن يسيره. يعفى عن يسيره. وذلك لبعض الاثار المروية عن الصحابة عن اول قبل هذا قبل الاثار المرورية عن الصحابة حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان في احدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقاصعته بظفرها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه. وجود الدلالة منه على ان طهارة يسيل الدم آآ انه لو كان يسير الدم لا يعفى عنه لما اكتفت فيه في ازالة دم الحيض يسير من دم الحيض ببله بريقها ثم حكه بظفرها لان الريق لا يطهر من الذنب. بل سيتنجس به ظفرها لو كان نجسا. واخبار من عائشة رظي الله عنها على دوام الفعل مثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو محمول على الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه. اما الدم كثير فصح عن عائشة انها كانت تغسيله انها كانت تصله. فهذا اذا نستدل به على نجاسة الدم طهارة الدم اليسير. ايضا اثار عن بعض الصحابة روي عن ابي هريرة انه لم يكن قطرتين بالدم في الصلاة بأسا ذكر هذا ابن ابي شيبة وابن عباس ايضا قال اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة وان كان قليل عليه الاعادة كذلك ابن مسعود وابن عمر وجابر وابن ابي اوفى كلهم روي عنه آآ انهم يرون ان الدم اليسير يعفى عنه واذا نقول الدم نجس الا انه يعفى عن يسيره. بقي ان بعض العلماء يفرق بين الدم الخارج من السبيلين ويسير الدم الخارج من غير السبيلين فيقول اذا كان الذنب خارج من السبيلين فانه يكون نجسا ولو كان دما يسيرا ولو كان دما يسيرا لاحظوا قال اخرون ان الدم اليسير اذا كان خارجا من السبيلين فلا يعف عنه. اما اذا كان غير السبيلين فيعفى عنه. وهذا هو المذهب وقد اشار اليه المؤلف. لاحظ قول المؤلف ولو من دم حائض. اشارة الى الخلافة في المسألة ولو يعني اشار الخلاف القوي. فعند بعضهم انه اذا كان الدم يخرج من السبيلين فهو نجس ولو كان يسيرا الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف ان الدم اليسير يعفى عنه ولو كان خارجا من السبيلين وهذا هو القول الراجح. وذلك لان حديث عائشة الذي سقناه انما هو في دم الحيض وفي الصحيح البخاري فهو يدل على العفو عن نجاسة الدم اليسير حتى وان كان من السبيلين حتى وان كان من السبيلين اه قال اذا كان من حيوان طاهر في الحياة يعني يشبه ذلك الانسان وكذلك الحيوان عموما يعني الاصل فيه ان الدم فيه نجس الا انه يعفى عن يسيره. قال يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني اذا اردنا ان نضبط اليسير. فربما ان تكون يكون الدم متفرقا في الثوب فلابد من ظنه لمعرفة هل هو يسير او انه كثير؟ لمعرفة انه يسير او انه كثير. فلابد ان يضم آآ الدم متفرق الدم اليسير متفرق في الثوب يظم بعضه الى بعض لكن في الثوب الواحد ولهذا قال المؤلف لا اكثر يعني اذا كان في اكثر من ثوب فلا يظم بعضه الى بعض. قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر طيروا الشوارع الاصل فيها الطهارة. حتى وان ظن نجاستها. حتى وان ظن نجاستها ذلك عملا بالاصل ولان الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون ارجلهم. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ارجلهم. وهو قول عامة اهل العلم. هو قول عامة اهل العلم الشوارع انه طاهر. والاصل عموما في الاشياء الطهارة. لو انك اتيت مكانا مثلا تريد ان تصلي فيه. في بيت احد صديق لك مثلا او حتى مثلا في السوق او في اي مكان فانك تبني على الاصل وهو الاصل الطهارة ولا تسأل هل هذا المكان طاهر ام نجس؟ بل تبني على الاصل وهو ان الاصل الطهارة قال وعرق وريق وهكذا ايضا العرق والريق طاهر وليس نجسا لان الاصل هو الطهارة قال ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كاللمس والفأر والقنفذ او طفل نجاسة يعني اكل نجاسة. المفعول به نجاسة مفعول لاكل ثم شرب من ماء لم يضره آآ يريد المؤلف بهذا ان سؤر هذه المذكورات انه طاهر وليس نجسا فسؤر الهرة طاهر ويدل لذلك حديث ابي قتادة في السابق ذكره وقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة انها ليست بنجس انما هيمت الطوافين عليكم الطوافات قل انه حديث صحيح فهذا يدل على ان السؤر هو والسؤر هو البقية من الماء يدل على ان سؤره انه طاهر وليس آآ بنجس وكذلك ايضا يعني البقية من الطعام البقية من الطعام والبقية من الماء يطلق عليه سؤر وقال ونحوه من الحيوانات نحن يعني بينا ان هذا هو المذهب والقول الصحيح انا نقول وما كان يشق الاحتراز منه ما شق التحرز منه فيأخذ حكم الهر في طهارة سؤره. ما يشق التحرز منه من الحيوانات فيأخذ حكم الهر في طهارة سؤله. مثل المؤلف لما كان نحو الهر قال كالنمس. كالنمس ولنمس يقولون هو حيوان دويبة نحو الهرة في الخلقة يأوي البساتين غالبا ويقتل الثعابين وجمعها نموس اظنها غير معروفة في احد منكم يعرف النمس؟ نعم اي نعم اكبر القنبلة نعم يقول الجسم قريب من الجسم يعني الهر وانه يأوي للمزارع والبساتين ويقتل الثعابين هكذا عرفوه لكن يبدو اننا يعني غير موجود عندنا او انه موجود لكن اسم اخر محتمل نعم؟ المهم على كل حال يعني عرفت لكم لكن يعني تطبيقه على الواقع يعني غير موجود طيب قال قد يغني عن الامثلة الاخرى قال والفأر والقنفذ هذي كلها معروفة او طفل نجاسة يعني اكلت هذه الاشياء كلها من الهر والنمس والفأر والقنفذ نجاسة ثم شرب من ماء يعني مقصود المؤلف ان سؤرها طاهر ان سؤرها طاهر ولهذا قال لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر ثم عرف السور قال وهو فضلة طعامه وشرابه. ويعني المؤلف يقول ان اسار الحيوانات الطاهرة كلها انها لا تضر فسور الابل وسور البقر وسور الغنم وسور الهر هذه كلها طاهرة. غير الطاهر ايضا من كان يشق التحرز منه فلا يضر سؤره. لا يضر صغره البغل والحمار الاهلي ونحو ذلك. فهذه ايضا الصحيحة اسارها انها طاهرة. لان السباك كانت تلد آآ البرك والحياظ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس آآ يعني آآ تجنب ما تشرب منه. وايضا جاء في حديث آآ خارجة زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم انه كان يخطب بعرفة كان يخطب بعرفة وآآ عرق يعني نعم لفظ الحديث آآ حديث عمرو بن خارجة ليس خارج ابن زيد عمرو بن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه. ولعافه يسير على كتفه رواه احمد والترمذي وصححه. وايضا خطب عليه الصلاة والسلام على راحلته في في في عرفة وبقي في عرفة وهو على بعيره ومعلوم انه يعني سيصيبه شيء من عرقه لكن البعير ظاهر لكن الذي يعني بالنسبة لغير الطاهر كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار وكان آآ لابد ان يلامسه شيء من عرقه ما كان عليه الصلاة والسلام يتحرز منه ولا امر الصحابة يتحرز منه فدل ذلك على ان عرق ما يشق والتحرز منه كالحمار الاهلي وكالبغال ونحوها انه طاهر وهكذا ايضا اسهرها وهكذا ايضا اسهرها فانها طاهرة و اه نكتفي بهذا القدر ونجيب عن ما تيسر من الاسئلة. نعم نعم. لا الاصل اذا كان يشق التحرز منه. اذا يشق التحرز منه فالاصل فيه الطهارة بس هو البول او البول هذا نجس كما يؤجر. اي نعم نعم. البول والروث هذا نجس. مثلا بول الهرة نجس وفقطت السؤر والعرق ونحوها. هذه الاشياء يعني اللعاب والعرق والسؤر هذه هي التي شق التحرز منها اما بالنسبة لروثها وبولها فهو نجس باتفاق وفي تفصيل كان الدم مسفوحا هو نجس نص الاية اذا كان غير مسموح هو الذي يكون في في العروق هذا الظاهر ولذلك يجوز اكله احسن الله اليك يقول هل يجوز قتل هل يجوز قتل الكلاب والخنازير؟ وما الضابط في ذلك؟ اه اما الكلاب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ثم نهى عن ذلك. فلا يقتل منها الا الكلب الاسود البهيم. هذا هو يعني يقتل ايضا بعد يعني انذاره كثير منها ايضا يكون او بعضها يكون من آآ الجان ونحوها ولهذا قال فانه شيطان فانه يكون فانه شيطان. نعم. اما بالنسبة للخنزير فلا اعلم الامر بقتله. انما الذي ورد هو عن اكل لحمه عندما ينزل عيسى ابن مريم هو الذي يقتل الخنزير فيكسر الصليب لكن يعني لم يرد الامر بقتله. نعم. طيب ناخذ سؤال نعم هذا ليس بصريح لان لان يعني اولا شراب الجنة يختلف عن شراب الدنيا تماما ليس له فقط الا الاسم. ثانيا يحتمل المقصود الطهارة هنا. يعني الطهارة من غوائل الخمر في الدنيا هذا الخبر في الدنيا تغتال العقل وتسبب يعني آآ يعني امراظا وآآ الاما صداعا واذا قال لا يصدعون عنها ولا ولا يزيفون. ولذلك من علامة شرب الخمر يتذكرها الفقهاء التقيؤ يعني ما يشرب الخمر تقيأ هذه خبر الاخرة تختلف يعني هي السليمة من هذا فيحتمل انها طاهرة من من غوائل خمر الدنيا احسن الله اليك يقول ما معنى ان يأكل الطعام بشهوة؟ وهل الربيع الذي لا يشرب الا الحبيب يأخذ حكم المدح فقط معنى لا يأكل الطعام الا بشهوة يعني انه آآ يأكل الطعام باختياره وآآ شهوته اما ما يأكله بدون شهوة كان يحنك مثلا او يلعق عسلا فهذا لا يخرج عن الحكم يعني ينضح بوله. لكن اذا يعني كبر يعني. اصبح يعني اكثر السلف ما فوقها اصبح يأكل الطعام بشهوة لكن لا زال اذا كان يعني بعد الولادة باشهر فانه يعتمد على اللبن فقط. هذا لا يكون حتى لو اكل الطعام يأكله بغير شهوة. يحلك تحنيكا او انه يلعق لعقل هذا لا لا يكون بوله يعني يجب غسله. هذا هو المقصود. نعم. احسن الله اليك. طيب ناخذ سؤال نعم اما بالنسبة للدليل فاول من قول الاجماع يقول ان المتقدمين اجمعوا على هذا. وان الخلاف حصل ممن بعده. هذا شيء. الامر الثاني قول الاصل الاصل هو انه نجس لان الله تعالى قال قل لا اجد فيما اوحي اليكم محرما على طعامه ليكون ميتة او دم مسبوحا او لحم خنزير. قالوا في الاصل في يعني في الدم هو النجاة لكن قد يقال ان الدم قيد وانه دم مسفوح. يعني واقوى ما عندهم الاجمال. اقوى ما عندهم هو الاجماع نعم. اما بالنسبة لما يخرج من من الرعاف نحن سبق قلنا ان القول الصحيح ان خروج الدم لا ينقض الوضوء اذا كان السبيلين. لكن الدم نجس يعني لا تخلطوا بين المسألتين. يعني بعض الاخوة يخلط بين مسألتين. خروج الدم ليس بناقض الوضوء. لكنه نجس ويرفع يسيره. فرق بين قول خروج الدم ليس بناقة وبين قولين انه نجس. فالرعاة في الغرب ان الرعاة يكون يسيرا. فيعني لا يظر لكن لو كثر اقطع صلاته. نعم. احسن الله اليك يقول ما صحة نقل الاجماع عن الامام احمد بنجاسة الدم؟ وهل الذين يقولون بطهارة دم الانسان كالشوكان والصنعاني وابن عثيمين رحمهم الله يقولون بطهارة الدم المسفوح ام انه لا خلاف في في المسفوح عمال الدم المسفوح هذا بنص الاية ما في احد يقول بطهارته. هذا بالاجماع بالنص قبل هذا فانه نجس يعني نجس. لكن خلاف في غير الدم المسفوح في غير الدم المسفوح كدم الانسان مثلا او نجس ام طاهر؟ فيقولون ان يعني المتقدمين حتى غير واحد الاجماع على كذلك نقلنا عن الزركشي والنووي وذكروا ايضا عددا من العلماء يعني حكوا الاجماع اجماع المتقدمين يقول لا يعرف ان احدا من مقدمين قال بطهارة الدم. يكون يعني خلاف المتأخرين يكون خلافا بعد انعقاد الاجماع حتى ان هناك من الف في هذا مصنف مصنفا في جمع من حكى الاجماع في هذا. نعم الامام احمد؟ نعم اي نقل نعم يقرأ عن عدد من يقول لعله يعني قبل ان يعلم بالاجماع ذكر عن الرواية ما خالفنا متأخرين حقيقة يعني هذي الحقيقة هو الذي يجعل الانسان يهاب من المخالفة لانه خلاف متأخر. المتقدمين لا يعرف عن احد منهم انه قال بطهارة الدم. طيب نعم. طيب واحد منكم نعم تفضل. نعم بسرعة لا صحابة المعارك يقولون هذه حالات حروب وقتال وحالات ضرورة هذه حالات ضرورة يعني حتى لو خرج من الانسان نجاسة غير الدم في حالة ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها يقول هذه الاحوال لا تقاس على غيرها. والا استدل بها اصحاب القول الثاني الشوكاني استدلوا بهذه الحوادث. لكن تبقى من صفة الاجماع حقيقة مشكلة يعني ما يستطيع الانسان يعني ياخذ هذا الرأي حكى اجماع عدد من كبير من الائمة طيب نعم احسن الله اليك يقول ما حكم شراء الكلب لاستخدامه للحرث او الحراسة او الصيد؟ وما حكم شراء القطط وبيعها؟ اما بالنسبة للكلب فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن ثمن كلب. وآآ لكن اقتناؤه اقتناؤه للحرث او او الصيد او الماشية هذا لا بأس به. لكن كيف يكون الاقتناء يكون الاقتناء بالعرية مثلا يستعيره او بالهبة ونحو ذلك اما قد ورد النهي عنه. وقد حقق ابن القيم هذا في زاد المعاد. البيع لا يجوز مطلقا. وان رواية آآ انه ونهى عن بيع كلب الا الا بيع الا كلب الصيد لا تصح. اما القطط فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سئل عن ثمن السنور فزجر عنه زجر عنه السنور هو هو الهر يسمى السنور يسمى القط يسمى البس كلها في لغة عربية اسماء له. فهذا في صحيح مسلم وصريح. وان كان مذهب عند الحنابلة انه يجوز بيعه لكن هذا الحديث كما قال ابن القيم في زاد المعاد يعني هذا يعني صريح صحيح. والزجر يقتضي نعم. طيب العفو لانه ثبت انه صيد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ نعم في في الكبش يعني في في احاديث تدل على انه الصيد. طيب كيف يكون كيف يباح اكله وهو ذا ناب؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. نعم. لا يهاجر. لا يفترس به. له ناب لكن لا يفترس به ولذلك نقول يعني المحرم الحيوانات من كان ذا ناب يفترس به ذا ناب يفترس به لكن الظبع يقول انه لا يفترس بنابه ولذلك القول الصحيح انه يباح اكله وفيه شاة وصاده المحرم. ومسألة ايضا فيها خلاف. طيب نعم اليك يقول ذكرت ان ابوال الابل طاهرة فلماذا نهينا عن الصلاة في مرابض الابل؟ نعم هذا سؤال جيد يعني النهي عن الصلاة في مرابض الابل ليس لنجاستها ليس لنجاستها وانما لسبب اخر لحكمة اخرى الحكمة يعني جاء منصوصا عليها في في بعض الروايات ابن حبان وغيره فانها خلقت من الشياطين. والمعنى ان ان طبعها طبع الشياطين فيها طبع الشيطنة. هذا الاحسن في تفسيرها ان طبعها طبع يعني الشياطين يعني ربما ان الانسان لو صلى في مبارك الابل يعني تهيج عليه او نحو ذلك فيعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل وقال صلوا في مرابض الغنم. نعم في البيع؟ اما في البيع حكمه واحد اما في يختلف لا لا يصلي ملابسه وعبها نجس ياخذ تراب الغسلة الاولى ثم البقية بالماء او انه يخصص حقيقة يشتكي في بعض الاخوة يقول الحقن حرج. بعض الاخوة يستفتون من هذا في هذا. يقول يلحقنا حرج كيف نغسل الملابس؟ ومن اين تراب ويعني في فنقول يخصصوا ملابس الصلاة. يخصصون ملابس الصلاة ليس بالاشكال يزول حرج. نعم اي نعم ويحتمل به محل اجتهاد يعني حتى البيع بس ليس محل اتفاق. من العلماء اجاز بيع الكلام التي في الحرث والصيد والماشية بعض العلماء اجازوا ذلك وقول له وجه. خاصة في وقتنا الحاضر وقتنا الحاضر ربما يعني لا يكون هناك طريق الا شرائها العارية والهبة قد تكون في وقت الحاضر يعني شبه متعذرة. وفي قول اخر بجواز بيع بيع هذا الكلاب اذا جاز اقتناؤها جاز بيعها وشراؤها يعني جهده في تعليمه. نعم. وهذا ايضا له وجه. المسألة هذي حقيقة تحتاج يعني المزيد تأمل القول الحق بعدم جواز بيع الكلب يرد عليه اشكالات حقيقة. يجب عليه ان هذا يؤدي الى سد باب اقتل الكلاب في حفر الصيد الماشي في الوقت الحاضر. طيب من يعني يتبرع لنا ويبحث لنا هذه المسألة؟ اقوال العلماء في حكم بيع الكلاب كلاب الصيد والحرث والماشية. اريد يعني ارى تأتي بها القادم ان شاء الله. نعم لك كيف كيف تحصل عليه السؤال؟ تحصل عليه صعب. نعم مستأجر شخص وين يصير لك فيه الان؟ يعني فيها صعوبة في وقتنا الحاضر تطبيقها فيها صعوبة نعم احسن الله اليك يقول النجاسة على الارض لها عدة احوال فما هي؟ نعم سبق شر لهذا شرنا لهذا هذا استثناء الشوط الاخير يرجع للشرح يقول له سجل. نعم. نعم ما يشتغل ما يشترط استيعاب جميع اليد يكفي معظمها لانه رخصة تصور مع تعبد الله عز وجل تعفير اليدين بالتراب ومسح وجهه واليدين فقط. نعم الوضوء الصحيح انه لابد ان ينزع لان الاخوات الموجودة في وقتنا الحاضر تمنع اصول المال للبشرة. وان كان لم صح بتحريك الخاتم شيء لكن يبدو الخواتم يعني في وقت النبي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما تختلف والاصل ان المال لابد ان يصل جميع اعضاء البشرة امر النبي عليه الصلاة والسلام رجل الذي في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء امره ان يعيد الوضوء والصلاة. طيب نعم. احسن الله اليك يقول كم يصاب زكاة المال بالريال السعودي الورقي الان؟ يصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة ومن المعلوم الان ان الفضة ارخص من الذهب بكثير فيكون اذا النصاب والاوراق النقدية هو نصاب الفضة والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. فنضرب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام في سعر جرام من الفضة. يخرج لنا مباشرة يصاب الفضة الاوراق النقدية. ومن المعلوم ان اسعار والفضة تختلف تختلف حتى باليوم يوم لاخر. لكن الان لو ذهبت لمحلات الذهاب قلت لهم كم سعر جرام من الفضة؟ ما يعرفون ان الجرام من الذهب لكن الفظة ما ما يعرفون. ما يعرف الا المحلات الكبيرة. على ان المحلات ايضا ما يقيسون الاجرام يقصونها بالانصة والدولار ايضا. ولذلك انا ذكرت في لعله ان شاء الله يخرج في كتاب موجود في موقع شيخ الاسلام ابن تيمية في فقه عمالة المالية المعاصرة ذكرت طريقة لتحويل اه اسعار الفظة الموجودة في الصحف آآ تحويلها من الدولار الى جرامات وريالات. في معادلة رياضية تستطيع من خلالها ان تعرف آآ نصاب الاوراق النقدية كل يوم بالنظر لسعر الفظة في الصحف. هذا موجود لها معادلة رياظية موجودة في الموقع وان شا الله تخرج ان شاء الله تعالى. لكن اقول لكم هذا لو ذهبت اصحاب محلات الذهب ما يعرفون سعر الفظة والجرام. فلذلك لها طريقة ولا معادلة حسبناها قبل سنوات قبل سنوات وصلت ثلاث مئة مرة ثلاث مئة واربعين ومرة اكثر من هذا. الايام هذه الذهب والفضة مرتفعة نسبيا. ارتفعت ثم انخفظت يعني في حدود تقريبا الان خمس مئة ريال او قريب من هذا الرقم. او قريب من هذا الرقم. ممكن نحسبه نعيد حسابه مرة ثانية ويعني نحدد الرقم ان شاء الله. نعم نحن نحن قلنا يعني ما لا يأكل لحمها البول والغائط. ما يشق التحرز منه مثل اللعاب والسؤر هذا ما يشقق حرج ما يكون طاهرا. لا الجسد لا يكون نجسا يعني مجرد جسد اذا كان جافا ولم يكن رطبا انه طاهر لا يعتبر مجلس الا اذا كان رطبا وعلق بالانسان هنا يعني يأتي هل هو مشقة تحرز منه فيعفى عنه ام لا؟ طيب الاسئلة المكتوبة ترى كثيرة ودنا ناخذ نعم احسن الله اليك يقول بالنسبة للخارج من جسد الانسان بالتفصيل حكم الطاهر منه والنجس. يا اخوان اللي مضى في الدرس يعني لا مرة ثانية يمكن ايضا الدرس موجود في البث الاسلامي حتى نتيح فرصة للاسئلة الاخرى من فات شيء من الدرس فالدرس مسجل وموجود البث الاسلامي فممكن آآ الاخوة اللي فاتهم الدرس يرجعون له. نخصص هذا الوقت للاجابة على الاسئلة وعن المسائل التي لم تطرح في الدرس حتى ما كلامنا تكرارا. نعم. نعم لا ما تقول حكم اصلي اصلا متولد كلمة متولد من نجاسة يقول هذا يعني شوف بعض الناس يشكك في في صحة هذه وما في شي يتولد النجاسة. نعم. هل في شي يتولد نجاسة ويقولون ما في شيء يعني شوف ان بعض المعاصرين يقول هذه مقولة مشتهرة لكن عند التحقيق ما في شيء يتولد النجاسة هذه يعني تحتاج الى تحقيق ولد نجاسة؟ لا انه من النجاسة نفسها يخلق هذا يعني هناك من يشكك بصحة المسألة اصلا. طيب نعم. احسن الله اليك يقول من وقع في اناءه ذباب ثم لم اشرب بمعنى انه لنفسه كرهت فهل له ذلك ام عليه اثم؟ له ذلك وليس عليه اثم لا يلزم شربه ولكن هذا اخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بانه يعني يفعل هذا يفعل هذا وانه ليس بنجس. لكن ليس يعني اه امرا ولا حتى نقول انه سنة. وانما هو مباح اذا اردت ان تشربه فالحمد لله ان كانت نفسك تستقذره فلا حرج عليك في هذا. لكن يجب اعتقاد ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق يجب اعتقادنا ما قاله عليه الصلاة والسلام حق. ولذلك تجد بعض يعني من من آآ شاب اهل النفاق في هذا الحديث وصحته وفي كذا حديث صحيح البخاري ما اشكال في صحته والذي يعرض نصوص الوحي على عقله هذا انسان ظالم فالعقل ينبغي ان يتبع الوحي. اما انا نعرظ نصوص الوحي على العقول ما قبلته فيؤخذ به وما لم تقبله لا يؤخذ بها لان الانسان ما اصبح عبدا لله اصبح عبدا لهواه. مطلوب مسلما يستسلم لله عز وجل ان يكون عبدا لله سبحانه كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ليكون لهم خيرة من امرهم. نعم. احسن الله اليك يقول كيف نجمع بين مذهب اهل السنة والجماعة في ان المؤمن لا يخلد في النار وبين احاديث كان لا لا يدخل الجنة قاطع وما اسم الكعبين ففي النار وقوله تعالى في القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها مع انهم لم يذكر انهم يخرجون من النار وجزاكم الله خيرا. نعم هذه نصوص الوعد يا اخوان والوعيد. لابد ان يجمع بين النصوص. فهذه ذكر الاخ السائل طيب هناك نصوص اخرى في ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. ويعني نصوص في جمع بينها لان هذا لا يدخل الجنة قاطع. المقصود انه ربما انه يقول لا يدخل الجنة لاول مرة لكنه يعذب ثم يدخل الجنة. يعذب ثم ويدخل الجنة. فيكون المقصود بدخول الابتداء. او لا يدخل الجنة ان تحققت الشروط. وآآ يعني بعدم دخوله الجنة. فيعني لا بد ان يجمع بين النصوص. يجمع بين النصوص وهكذا ايضا ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. المشروط بان يكون قالها يبتغي بها وجه الله تعالى. واذا المنافقون يقولون لا اله الا الله وفي الدرك الاسفل من النار ليس كل من قال لا اله الا الله يكون في الجنة. المنافقون يقولون بلا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وبالدرك الاسفل من النار. هذي يا اخوان ترى مظنة مزلة اقدام ظلت فيها المرجئة وظلت فيها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ولذلك يكون الانسان على حذر يفهم هذه النصوص بفهم السلف بفهم الصحابة والتابعين. لا يفهمها بنفسه لانها منصوص في الواعظ ونصوص اعيد كيف نفهم الشريعة؟ نفهم كيف ما فهم الصحابة؟ فلنرجع لفهم الصحابة والتابعين. وآآ يعني هناك بعض العلماء الذين حققوا الصحابة والتابعين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اتحدى ان يأتي لي احد من الناس بحرف واحد في في ابواب المعتقد خالفت فيه احدا من الصحابة او التابعين. يقول وامهل من قال ذلك يعني ما شاء من الوقت ويأتيني بحرف واحد فقط خلعت فيه الصحابة والتابعين في في امور الاعتقال. فنجد مثلا يعني المطلوب ان يفهم الشريعة فهم النصوص على ضوء فهم الصحابة والتابعين. لانهم اعلم الناس بشريعة الله. واعلم الناس من دون لغة العرب كما ذكرت علماء يعني حققوا مذاهب واراء الصحابة والتابعين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وائمة الدعوة نعم رجل يبحث عن عمل فوجد وظيفة حارس امن في شركة آآ تقوم بحراسات امنية للبنوك الربوية فما حكم هذا العمل في السابق كان العلماء يفتون بان انه لا يجوز العمل في البنك الربوي حتى وان كان حارس امن. هذا لما كانت البنوك في السابق تستثمر اما الان اصبحت البنوك فتح لها وسمح لها بالاستثمار. اصبح ليست تعاملاتها كلها ربوية وانما جزء منها ربوي والاكثر منها الاستثمار في بيع وشراء ولذلك الذي يظهر لنا الحكم يختلف الان عن ما كان عليه في السابق ربما تجدون فتاوى بعض المشايخنا يعني كان اسلوب التحريم لكن يظهر لي الان الان الحكم يختلف بسبب اختلاف الان عمل البنوك. فاصبح الغالب الان على البنوك هو الاستثمار وليس التعاملات الربوية ولذلك الذي يظهر لي انه لا بأس بان يعمل الانسان حارسا في البنك باعتبار انه يحرص اه يعني مؤسسة مالية مختلطة يعني اكثر ما يقال لانها مختلطة اختلط فيها الحلال بالحرام. وفيها اموال المسلمين واموال المسلمين معصومة. فيها اموال المسلمين وفيها يعني لا تترك اموال المسلمين للضياع ما فيها من الامور المحرمة هي يعني ليست لم لم تتمحض هذه المؤسسة بانها آآ حرام من يعمل في هذه البنوك اذا كان سوف يمارس اه سوف يعني يكتب التعاملات المحرمة او يشهد عليها فانه لا يجوز كما لو كان مثلا في قسم القروض لا يجوز. قروض ربوية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهو لا يخجل من يكتب الربا او عليه اما لو كان في مجال اخر في مجال الاستثمار وليس في مجال كتابة الربا فالذي يظهر انه لا بأس بهذا وان كان الاولى تركه وان كان ولا تركض لكن الان اصبحت البنوك الان مؤسسات استثمارية لم تعد كما كانت في السابق في السابق كان يعني آآ عملوها في الربا لكن الان وضعها. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. والحكم يدور مع التي ما دام اختلفوا وظع البنوك فالحكم ايضا الاحكام تختلف تبعا للعلة. حكم دور مع التي وجودا وعدما. نعم حواجب نعم هو نعم هو هو لا شك ان يعني هذا القول لا يبرر فعلهم لا شك ان فعلهم هذا يعني حرام ومن كبائر الذنوب والربا اعظم حتى من الزنا واعظم شرب الخمر لكن الان في الاونة الاخيرة تلاحظون ان البنوك حتى البنوك الربوية اصبحت تتعامل بالربا لكن تمرره عن طريق الهيئات الشرعية هذا هو الواقع الان. اصبح الان الربا يمرر عن طريق ما يحصل اياه. يعني تجد يعني مثل التورق هذا. التورق في الحديث او في المعادن هذا لعب وظحك على الناس هذا هو ربا لكن اجعلهم في في حديد ومعادن وعمرنا ما شفنا احد اشترى حديد او معاه كلها كلها ظحك على الناس كلها تحايل وتلاعب تصبح هي اليهود فهذه الحقيقة يعني هذي مصيبة وكما قال ايها السختياني لو اتوا يعني الحرام على وجهه لكان اهون يدعون الله كما يخادعون الصبيان ولذلك انا ارى ان الهيئات الشرعية فتاواها في مثل هذا انها لا تبيح للانسان التعامل حتى يتأكد من العلماء الموثوقين لان كثير من يعني او بعض اخوة في العشر عندهم شيء من التساهل في هذا. مثل هذا التورط او ان الخطأ يأتي من موظفي البنك. مثل هذا التورق لا شك ان حيلة واظحة على الربا ولذلك بدل ما تمارس البنوك الربا الصريح اصبحت تمرره عن طريق هذه الهيئات الشرعية وتقول ان عندنا فتوى فلان وفلان المعاملة قد يكون هذا لكن حقيقة المسألة فيها مشكلة الحقيقة. المسألة فيها مشكلة كبيرة الان الان اصبح هذا هو التوجه العام للبنوك. خطوة لها يا شيخ اكثر من يمكن خمسة خمسة وعشرين سنة الهيئة الشرعية التي لا يوجد لها رقابة يعني لا شك ان البنك لن يطبقها. وان طبقت طبق تطبيق غير صحيح. لابد من وجود مراقبين. لابد من وجود مراقبين. ولذلك يعني الان يعني بعض البنوك الاسلامية لا تكاد بينه وبين البنوك الربوية. يعني مع الاسف وكنا نشجع البنوك الاسلامية وندعوا لها لكن اقول يعني الوضع يحتاج الى شيء من التصحيح وآآ التعديل الملاحظة يعني انا اذكر ان احد البنوك الاسلامية عندنا هنا لما عرض على المجمع الفقهي مسألة منتج من المنتجات تعجب فقهاء المجمع كيف هذا البنك يتعامل بهذا؟ والذي اقترح هذا المنتج هو الهيئة الشرعية للبنك. وافتى المجمع بالاجماع يمكن ما عدا واحد او اثنين اه بالتحريك. فمثل هذي يعني حقيقة فيها مشكلة. ويفترض ان يكون اعضاء الهيئات مستقلين عن البنوك. اما ان البنك هو الذي يدفع مكافآتهم ومرتباتهم وكذا. نحن نحسن بهم الظن. لكن مع ذلك يحصل شيء من المجاملات ومن نغض الطرف ونحو ذلك. يفترض ان يكون هناك حزم وان يبين للناس ايضا مثل هذا. ان مثل هذه الفتاوى انها لا تبيح الربا. ان اصبح الان هو توجه البنوك الان البنوك الان الصبح ما تتعامل بالربا صراحة قليلا البنوك تتعامل بالربا الصراحة اصبح يعني المعظم هو يتعاملون بها عن طريق فيعني وتمريرها عن طريق الهيئات الشرعية. طيب ناخذ سؤال اخير؟ نعم. احسن الله اليك. يقول هل يجوز قول المتكلم عن شخص مثل ابي طالب ان يقول انا على ملة عبد المطلب وخاصة ان بعض الناس قد لا يفهم اذا قلت هو على ملة عبد المطلب. الذكاء على سبيل الحكاية. فيظهر الامر فيه سعة اللي يظهر الامر فيه السعة مثل هذه لا يشدد فيها لان المقصود واضح وكما قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات الالفاظ تعبر عما ضمير الاصل ان العبرة بما في الضمير لكن هذه الافاضل مجرد تعبير عما في الظمير لان بعض الناس ترى عندهم هذي مسألة مشكلة حتى في الطلاق بعض الناس يقول ما ادرس انا الطلاق يخشى ان يقع في شيء من هذه الالفاظ. ولا يقرأ كتاب الطلاق. قال لهم اصلي يمكن ذكرت لك في الدرس السابق ان احد الاخوة يقول انه اذا استمع الشريط اذا اتت ايات الطلاق قلب الشريط. يعني بلغ به موسوسة لهذه الدرجة. فنقول العبرة بالنية. انما الاعمال بالنيات. الاصل ان هذه تعبر عمه الضمير يعني لا ارى يعني يعني التشدد في مثل هذا انه يعني السوء ينبغي ان يعلم الانسان بان الله تعالى لا يؤاخذه نطق بكلمة الكفر خطأ او جهلا مثلا او نسيانا لا يؤاخذه الله تعالى به. ولذلك الذي قال انت عبدي وانا ربك يؤخذ بهذا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم