الباب. نبدأ اولا بالتعريف قبل ان نبدأ بالتعريف بعض اهل العلم قال ان سبب الحيض هو اه ان حوا ام البشر ابتدأت بالاكل من الشجرة فابتليت هي وبناتها الى يوم القيامة بالحيض. والله تعالى اعلم. هذا ذكر في بعض كتب التفسير. الله تعالى اعلم من صحته لكن من المعلوم ان الحيض انه لا بد منه بالنسبة للمرأة. هو دم طبيعة ليس دما طارئا ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي قال ما يبكيك؟ لعلك نفستي يعني حوضتي؟ قالت نعم. قال ان هذا شيء كتبه الله على ادم افعلي ما يفعل الحاجة ويرى انها تطوف بالبيت فهو قد كتبه الله تعالى على اه النسا ولذلك المرأة التي لا ينتظم حيضها لا يمكن ان تحمل كما هو معلوم عند الاطبا وغيرهم. المرأة التي يكون في حيظها اضطرابا لا يمكن ان تحمل. النسا يعرفن ان المرأة انما تحمل اذا كان حيضها منتظما واذا انقطع حيضها كذلك من باب اولى انها لا يمكن ان تحمل. وقد يعتني المرأة يعني المجهاد الحيض ولكن هذا يكفر به من سيئات المرأة قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاك ويكفر الله عنه بها من سيئاته. هذا اللي على جميع الالام التي آآ تعتري المؤمن او المؤمنة انه يكفر الله تعالى عنه بها من سيئاته. الحيض في اللغة معناها السيلان. يقال حاض الوادي الى سالم وحاطت الشجرة اذا سال منها شيء يشبه الدم على هيئة الصمغ الاحمر. يقال حاظت الشجرة ويقال ان الحيض انه ليس خاصا بالنساء من بني ادم لكنه ايضا بعض الحيوانات وجمع بعضهم اسماء الحيوانات التي يحضن في بيتين ان فان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي ان اللواتي يحضن امي قد جمعت في ظل بيت فكن ممن لهن يعيا. امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. هذه هي الحيوانات التي تحيض. امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعه. وبعض هذه الحيوانات يعني يرى هذا ظاهرا كالارانب لم يرى يعني مثل هذا اثر الدم يظهر عليه يعرف ذلك ارباب آآ الحيوانات. فيقال ان هذا يعني انه ليس خاصا نساء بني ادم. والله تعالى اعلم واحكم. تعريف الحيض الشرعي دم طبيعة تصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت دم طبيعة يصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت وقيل بتعريفه دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة لحكمة غذاء الولد. وقيل اذا دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في اوقات معلومه بحكمة غذاء الولد. ولكن التعليم الثاني اعترض عليه. بان دم الحيض لا يتغذى به الولد. هو دم فاسد. ولذلك يكون الرائحة كيف يقال لغذاء الولد؟ الجنين لما يتغذى دم المرأة وليس بدم الحيض ودم الحيض فاسد ولهذا الادق هو التعريف الاول. قال دم طبيعة يصيب المرأة فهي معلومة اذا بلغت من غير ان نربط ذلك بحكمة تغذية الجميع او في حكم تربية الولد. وانا اذكر ان اني ذكرت وكان في احد المؤتمرات تعريف الحجر التعريف الثاني فاعترض احد الاطباء قال ان هذا التعريف غير مقبول من الناحية الطبية. دم يعني ليس ليس يغذي الجنين. ليس يغذي الجنين وان هذا موجود في بعض كتب الفقه انه غير صحيح. وبالفعل عندما تأملت كلامه وجدته وجدته صحيحا دم الحليب ليس هو الدم الذي يتغذى منه الجنين انما يتغذى الجنين لانه صحيح وليس دما فاسدا ولذلك فنأخذ التعريف الاول في هذا. طيب نعود عبارة المؤلف قال المؤلف لا حيض قبل التمام تسع سنين. لا ايضا قبل تمام تسع سنين. لا نافية للجنس. لا حيض هل المقصود بالذي هنا آآ النفي الشرعي او النفي الحسي المقصود الشرعي اما الحسي فيوجد من النساء قبل تسع سنين نسى يحظ معاه سبع سنين وبعظهم ثمان ست بل وجد آآ فتيات حولا لخمس سنين المقصود اذا بالنبي داخل المؤلف هنا النفي الشرعي يعني لا حيض شرعا. لا حيض شرعا. قبل تمام. قول المؤلف تمام هذه الحقيقة يعني مهمة هذه الكلمة فيكون المقصود ها اذا اردنا نحسن التشخيص يعني كيف نحسبها؟ نعم اتم التسع ودخلت عشر. لاحظ تعبيرات الفقهاء دقيقة. هنا يقول تمام. ان امر الابن بالصلاة لسبع شو المقصود السبع؟ تجد الفقهاء يقولون تمام سبع. اتم سبع دخل الثامنة. وضربه العشر يعني اتم عشر دخل عشرة. طيب من علامات البلوغ؟ يقول الفقهاء تمام خمسة عشر سنة. تمام؟ هذه لها فائدة يعني اتم خمس عشرة دخل السادسة عشرة هذي مسألة مهمة يعني تجد كثير من الناس يفهمونها فهما غير صحيح حتى في بعض الانظمة تجد حتى في بعض الانظمة في في نظام التقاعد مثلا كيف يحسبون ستين سنة في نقص سنة واحدة في نقص سنة يحسبون تسعة وخمسين اذا تم تسعة وخمسين دخل ستين حسبوا الاكثر من ستين عام هذا غير صحيح. افتراض انه اذا يحسبوها سن التقاعد ستين اتم ستين سنة ودخل الحادية والستين هذا هو الحساب الصحيح لكن كثير من الناس على هذا الفهم ولذلك قلت حتى يعني تجد في بعض يعني الانظمة يحسبونها سنة تقاعد بهذه الطريقة هذه حساب غير غير صحيح. فلابد اذا نعرف كيف السنوات كيف تحسب فانت مثلا اذا دخلت مثلا يعني سن معين مثلا دخلت سن الثلاثين ما تقول عمري تقول عمري تسع وعشرين حتى تسع وعشرين سنة ثم تدخل الثلاثين. فاذا دخلت الثلاثين لا زال عمرك تسع وعشرون حتى تتم ثلاثين ثم تدخل واحد وثلاثين وهكذا. هذه هي طريقة يعني الصحيحة لحساب السنين. هذا يعني نبه عليه الفقهاء. لكن اقول يعني اكثر الناس لا لا يحسبون بالطريقة الصحيحة تجد انهم يقصون سنة في حسابهم السنين. فهنا المؤلف قال قبل تمام تسع سنين يعني تمت تسع سنين ودخلت في العاشرة اه هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا حيل شرعا قبل تسع سنين واستدلوا بما اه روي عن عائشة رضي الله عنها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وهذا الاستدلال اولا من جهة الاسناد فان هذا لا يصح عن عائشة رضي الله عنها ولا يعرف له اسناد صحيح. وانما روي باسانيد ظعيفة وثم ايضا حتى لو صح ليس بصريح في انه لا حيض شرعا قبل تسع سنين. المقصود انه امرأة يعني انها قد بلغت مبلغا كبيرا كمبلغ بعظ يعني النساء التي ينبغي ان آآ حملن المسؤولية في في معاونة اهل البيت ونحو ذلك فتفهم بهذا الفهم. ولذلك ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التهديد وهذا الكلام الذي ذكره آآ يعني هذا التحديد الذي ذكره المؤلف. اشتهر عن الشافعي انه رأى جدة لها احدى وعشرون سنة. وقال رأيت جدة بصنعاء لها احدى وعشرون سنة وهذه المشهورة في كتب الفقه في كتب شروح الاحاديث ولكنها يعني عند التأمل في اسناده اسناده ضعيف لا تصح هذي مقولة عن الشافعي رغم شهرتها قد اخرج ها البيهقي في السنن الكبرى وفي اسناده احمد ابن طه ابن حرملة نقل الذهبي في الميزان عن الدار قطني انه قال كذاب. وقال ابن عدي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات الباطل وما دام ان هالاسناد فيه رجل كذاب فهذه لا تصح هذه الرواية عن اه اه الامام الشافعي وهي وان كانت يعني ممكنة. ومتصورة كيف؟ تحديد التسع سنين. وتلد لعشر. ترد لعشر. وبنتها تحل الى تسع وتلد لعشر. هذي كم سنة؟ عشرين سنة وسنة للحمل. فيمكن من ناحية التصور ممكن. لحظة تسع وولدت العشر وبنتها حاضت لتسع وولدت العشر وسنن الحمل فيمكن يعني ان تكون جدة عمرها احدى وعشرين سنة لكن يعني هذي مقولة عن الشافعي مقولة اه لا تثبت عنه. دقيقة بس. طيب اه سوف نبين القول الصحيح في هذه المسألة بعد ما ننتهي من المسألة التي بعدها قال ولا بعد خمسين سنة يعني انه لا حيض بعد خمسين سنة. وآآ المقصود بخمسين ايضا اذا اردنا نحسبها يعني بعد تمام الخمسين. قالوا لان هذا ليس معروفا عادة والعادة لها اثر في الاحكام الشرعية لا سيما في ابواب الحيض والاستحاضة لهذا قال عليه الصلاة والسلام المستحاضة امكثي قدر ما تحبسك حيضتك. ردها الى العادة. والقول الثاني هذه المسألة انه لا يصح التحديد بتسع باقل الحيض ولا بخمسين لاكثره. لا يصح التحديد بتسع لاقل الحيض ولا خمسين لاكثره. بل متى ما رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو دم حي. حتى وان كانت دون تسع وحتى وان كانت اكثر من خمسين. والدليل هذا هو قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى. تعلق الله تعالى الحكم بالاذى فمتى وجدت المرأة هذا الاذى يحكم بانه حيظ متى ما وجدت المرأة هذا الاذى في حكم بانه حي وايضا يدل ذلك قول الله تعالى واللائيسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم ولم يقل واللاتي بلغن خمسين سنة وانما قال يئسنا من البعض. ولو كان التحديد بخمسين سنة لقالوا بلغنا خمسين عاما وخمسين سنة ثم ان التحديد بابه التوقيف ثم الى التحديد بابه التوقيف. واي فرق بين امرأة تحيض آآ بعد ان يتم تتم خمسين سنة تحيض في الشهر الثاني فلا نعتبر حيضها فلا نعتبر الدم الخارج من حيضة. بينما الحيض الخارج في الشهر الذي قبله حيض. فلماذا نفرق بينهما؟ لماذا نفرق بين الحيضتين بغير دليل ولهذا في الصواب وهذا القول وهو انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره وهو رواية الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حدد بحد وطالب بالدليل لان التحديد بابه التوقيف. كل من طالب بحد يطالب بالدليل. والتحديد باب التوقيف ولهذا القول الصحيح لانه لا حد لا لاقل الحيض ولا لاكثره. قال ولا مع حمل يعني لا حيض مع الحمل. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وذلك لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولو كانت الحامل تحيد لكان لكانت عدتها ثلاث حيض. ولم تكن ووضع الحمل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضعه. ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه. لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائر حتى استبرأ بحيرة رواه ابو داوود وهو حديث صحيح. قوله حتى يعني حتى استعلم برائتها من الحمل بالحيض. فدل ذلك على انه لا يجتمع الحمل مع الحي قالوا ولان الحس يدل لهذا يدل على ان الحامل لا تحيض. قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. انما تعرف النساء الحملة بانقطاع الدم. والقول الثاني في المسألة ان الحامل يمكن ان تحيض. اذا كان ما يأتيها من الدم على هيئة الدم المعروف. المعتاد فانه يكون حيضا وهذا قول رواية علم واحد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا وذلك لان الحيض اذى كما في الاية. فمتى وجد هذا الاذى ثبت حكمه ولانه وجد من النساء من يحملن ويحضن. ويكون الدم الخارج على صفة دم الحديث المعتاد وهذا القول هو قول الراجح والله اعلم. كيف نقول لامرأة يخرج منها دم حيض على صفته ولونه ورائحته ونقول انه ليس دم حيظ. طيب الاطباء رأي الاطبا في هذا الاطباء حقيقة اراء مختلفة منهم من قال ان الحامل لا تحيد ومنهم قال لا يمكن ان تحيض. وذكر بعضهم ان ان احتمالية حيضها ممكنة لان المرأة لها يعني آآ مبيضان يمكن ان يعني يكون التلقيحي واحد والثاني تحيض منه. فعندهم انه من الناحية الطبية انه يعني ممكن بعدها الاحد عنده معلومات طبية في هذا لكن يعني ذكر لنا اظن في درس سابق احد الاخوة ارسل لنا المعلومات الطبية انه يعني من الناحية الطبية انه ليس مستحيلا. حيض المرأة الحامل لك لو ان الاطباء قرروا بشكل قاطع انه لا يمكن فيمكن يعني ناخذ بقولهم لكن الذي اعرفه انه ليس مستحيلا من الناحية الطبية ان المرأة تحيض يعني المسألة تحتاج الى المزيد ايضا بحث وعناية لكن الاصل هو انه متى ما وجدت المرأة هذا الاذى فهو حي ويسألونك عن محيض قل هو اذى واما الاستدلال بالاية الكريمة ليس فيها دلالة ظاهرة لان الحمل يعني آآ الله تعالى ذكر ان عدة الحامل وضع حامل ليس لان الحامل لا بل لان الحيض لا يصلح ان يكون عدة مع وجود الحمل. فالحمل يسيطر على غيره من العدد عدة الحمل تسيطر على الحمل يسيطر على ما عداه من العدد. ولذلك يسمي الفقهاء الحمل بام العدد ولهذا المتوفى عنها زوجها لو وضعت بعد وفاة زوجها ولو بدقيقة واحدة. انقضت عدتها. فاذا الاية لا يصح الاستدلال بها الاية لا يصح الاستدلال بها. واما حديث ايضا سبايا اوطاس فلان النبي عليه الصلاة والسلام بنى على الغالب. الغالب ان المرأة اه اذا كانت حاملا فانها لا تحل. لكن في احوال نادرة يمكن ان تحيض آآ المرأة طيب اذا نحن نبقى على هذا على ان الاصل ان الاذى اذا وجد من المرأة ولو كانت حاملة فهو حيض ما لم يثبت لنا بشكل قاطع مثلا يثبت للاطباء عكس هذا يعني الادلة ليس فيها شيء شيء قاطع محتملة لهذا ولهذا ولكن نبقى على الاصل والاصل ان متى المرأة مثل ما وليت الاذى فهو دم حيض. نعم. اي نعم اذا لكن بشرط وان يكون الدم الذي تراه على صفة الدم الحيض المعتاد. لان في كثير من الاحيان يخرج من الحامل دم لكنه ليس اصل دم الحيض ولما نزيف هذا لا يعتبر. لا يعتبر تصلي معهم تصوم. لكن يوجد من النساء وهن قلة الحقيقة من يخرج معها دم الحيض على صفته المعتادة. كانها لم تحمله. يصعب ان نقول ليس دمحيض. يأخذ احكام الحيض. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة. واكثر خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع. اقل الحيض يوم وليلة. قالوا لان العادة لم تدري بان يوجد حيض اقل من يوم وليلة. لان العادة لم تجري بانه يوجد حيظ اقل من يوم وليلة. وكذلك لم تجد العادة بانه يوجد حيظ اكثر من خمسة عشر يوما. ولكن هذا محل نظر. لانه كما سبق التحديد باب التوقيف ولا دليل يدل على هذا. لا دليل يدل على هذا التحديد. ويوجد من اللسان من يخرج منها الدم لا قل من يوم وليلة بعض النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل او عقاقير قد يخرج منها الدم لساعات محدودة هذا محايد الاصل هذا محايد. وايضا بعض النساء اللاتي يستخدمن ايضا بعض الموانئ قد تطول معهن مدة الحيض. اللاتي يستخدمن ما يسمى باللولب. تطول مدة الحيض يعني مع اللاتي يستخدمون مثل هذا او نحوه قد تصل احيانا عشرين يوما. ولهذا فقولهم ان العادة يعني لم تدري بهذا هذا غير مسلم. وتحديد باب التوقيف ثم اي فرق بين دم ينزل من المرأة قبل غروب الشمس اليوم الخامس عشر ونعتبره حيضا وبين الدم الذي يخرج بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فنعتبره حيضا. ولهذا فالصواب انه لا حد لاقله ولا باكثره كل هذه التحديدات لا دليل عليها. الصواب انه لا قلل لا حد لاقله ولا يكثره. اما قول المؤلف غالبه ست او سنة فهذا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لحملة بنت جحش تحيظي في علم الله ستا او سبعا. ويؤيده الواقع الواقع ان غالب النساء ستة ايام او سبعة ايام. قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. غالب بقية الشهر ولا حد لاكثره. اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. واستدلوا لذلك بما اه روي عن علي ان امرأة جاءت اليه ودعت انقظاء عدتها في شهر. فقال علي بشريح اقظ فيها وقال شريح ان جاءت ببطانة ببينة من بطانة اهلها جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يعرف دينه وامانته فهو فهي مقبولة. والا فلا. فقال قال علي ابن ابي طالب قالوا ايش معنى قالوا؟ نعم؟ يعني جيد جيد على يعني لغة الفرس جيد او حسن. وهذا الاثر ذكر في منار السبيل انه احتج به الامام احمد طيب يعني هذه قصة وشريح يقولها ممكن ممكن ان ان المرأة تنقضي عدتها في شهر واحد. لكن هذا فحوى نادرة ولذلك لابد من اقامة البينة. آآ الدعاء انقظاء العدة في شهر بعيد او نادر. لكنه ممكن وذلك بان تحيظ يوم وليلة. ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم وليلة. نحسبها تحيد يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما كم يوم؟ ثمنطعش اربعطعش ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثمانية وعشرين ثم توحيد يوم وليلة تسعة وعشرين يوم. هذا ممكن. ولذلك يعني شريح لم يستبعد هذا قال لكن لابد ان تأتي ببينة لان هذا امر بعيد. لكن لو ادعت المرأة انقضاء عدتها بزمن معتاد فانها لا تطالب ببينة. يقبل قولها بمجرده من غير بينة يعني لو مثلا عدتها في ثلاثة اشهر او حتى في شهرين او شهرين ونصف فيقبل قولها لقول الله تعالى ومطلقاته يتربصن بانفسهن شلنا ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن. وهذا دليل على ان قولهن معتبر لولا ان قولهن معتبر لما قال الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامه. لكن في هذه الحال ادعاء انقضاء العدة لشهر واحد هذي تحتاج الى بينة. ولكن يعني هذا انما بناه بناه صبيح على يعني ان هذا هو الغالب لكن ليس بظاهر في هذا في التحديد. ولهذا في الصحيح انه لا حد ايضا لاقام الظهر كما قلنا لا حد لاقل الحيض ولا حد لاكثره كذلك ايضا لا حد لاقل الطهر. وهكذا ايضا ينبني على هذا انه لا حد ايضا بغالبه او لاكثره لا حد لغالبه ولا لاكثره. فكل هذه التحديدات لا دليل عليها. والعبرة هو بوجود الاذى. يسألونك عن المحيض وانا متى ما وجد الاذى فهو حي. وكل هذه التحديدات التي ذكرها بعض الفقهاء ومنهم المؤلف لا دليل عليها قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالحيض اشياء. انتقل المؤلف لبيان ما يحرم بالحيض الامر الاول قال الوطء في الفرج وهذا بالاجماع لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولكن دلت السنة على ان المقصود باعتزال النساء اعتزالهن في الوطء فقط. ولكن لا بأس ان يستمتع الرجل بامرأته الحائض بما دون فرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة ان تعتزل فيباشرها وهي حائض. فلا بأس ان يباشرها ويستمتع بها الممنوع هو الوطؤ في الفرج فقط. ولهذا مؤلف يعني عبر بالوطء في الفرج ولقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح. ودين الاسلام وسط بين دين اليهود فان اليهود اذا حاضت المرأة اعتزلوها لم يؤاكلوها ولم يشاربوها وكانها رجس او نجس. والنصارى على العكس من ذلك يطأون المرأة الحائض. وجاء اتى هذا الدين وسطا فالمرأة الحائض يعني لا تغتسل تؤاكل يعني تأكل مع الناس وتشرب مع الناس ولا تعتزل فقط انما لا تصوم ولا تصلي ولا يطأها زوجها. ويمنع زوجها من الوطء في الفرج فقط قال والطلاق اي يحرم الطلاق. ويدل لذلك قول الله تعالى فطلقوه لعدة هن يعني مستقبلين عدتهن وذلك بان تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه او حاملا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض انكر عليه وقال مره فليراجعها. حتى تحيد ثم تطهر ثم تحيد ثم تطر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك الطلاق في الحل محرم بالاتفاق. لكن هل يقع او لا يقع؟ هذه مسألة تأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الطلاق جمهور العلماء على انه يقع جماهير العلماء من حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على انه يقع. بل ان النووي وبعض العلماء وابن عبد البر قالوا لم يخالف في هذه المسألة الا الشواذ من اهل البدع. ولكن الصحيح لو خالف بعض الائمة لكن هذا يدل على جمهور اكثر العلماء على وقوعه. والقول الثاني انه لا يقع وهذا قال به اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى اختاره بعض العلماء المعاصرين واصبح يفتى به. والذي يظهر انه يقع القول الصحيح هو القول الذي عليه جماهير العلماء انه يقع. لان ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال حسبت علي تطبيقه وهذا لفظ صريح لانها حسبت طلقة على ابن عمر. وهذا في البخاري الرواية لا اشكال فيها. لكن قالوا لعل الذي حسبها غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعيد النبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه هو المرشد ابن عمر كيف يحسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا قال بعضهم لعل ابن عمر هو الذي حسب على نفسه لكن ابن عمر يقول حسبت علي تطبيقا. هذا الحديث ظاهر الدلالة في ان وقع يعني الطلاق. لكنه يأثم بهذا يأثم. الاقرب والله اعلم انه هو قوي جمهور انه يقع الطلاق في الحيض. وهذا المثل نسعى ستاتينا ان شاء الله في كتاب الطلاق. قال والصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة آآ بنت ابي حبيش قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة اذا اقبلت الحيضة وفي الوادي حيضتك فدعي الصلاة. متفق عليها. اذا اقبلت الحيض فادع الصلاة. والصوم بقوله عليه الصلاة والسلام اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم الصوم يحرم على الحال. طيب بعض النساء تخجل مثلا من اهلها تصوم وهي حائض. ما الحكم الهاء في هذا نقول اذا كان بنية هو حرام عليها تأثم. لكن لو كبدو نية لا يعتبر صياما شرعا. لا تهزم بالاكل لو كان بدون نية لا حرج يعني لا يعتبر صوما. لكن اذا اذا تعبدت الله عز وجل بالصوم وهي حائض فانها تأثم بهذا ولا يجوز هذا لك. قال والطواف لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت قد حكي الاجماع على تحريم الطواف على الحائض. وممن حكى الاجماع ابن عبد البر وابن رشد وابن حزم والنووي والصنعاني كل هؤلاء حكوا الاجماع على تحريم الطواف على الحائض. وزاد النووي حكاية الاجماع على انه لا يصح منها الطواف ويدل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل ان صفية حاضت قال الحابسة نهي؟ لو كان يصح الطواف من الحائض لما قال احد سكته هذا دليل على ان المرأة الحالة تحبس محرمها معها ولكن عرظ رعاية شيخ الاسلام ابن تيمية قظية وافتى فيها شيخ الاسلام بانه يجوز للمرأة تطوف وهي حرم. قظية ان بعض النساء يأتين للحج وتكون مع قافلة وتحيض هذه المرأة وهذه القافلة لن تنتظر هذه المرأة الحائض ولن يتيسر لهذه المرأة الحامل ان تعود مرة اخرى وتطوف. فهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان لا تطوف اوف فتحرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من الفتي في هذه المسألة ثم بعد ذلك يعني افتى بانه يجوز لها ان تطوف وهي حائض للضرورة وايضا يعني ذكر شيء من التحرج وقال يعلم الله لولا الضرورة لما افتى فيها ولذلك يعني فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا تؤخذ في حالة ضرورة القصوى لا يتوسع فيها ولذلك مثلا من كانت داخل المملكة او في دول قريبة هذه لا يفتى لهن بالطواف وهي حائض. لكن لو كانت امرأة اتت من اقصى الشرق او من اقصى الغرب. وهي بين امرين كما وقع في عهد شيخ الاسلام. اما ان تطوف وهي حائض واما ان تغادر بلدها ويغلب على الظن انها لن تعود مرة اخرى للحج هنا قد يفتى لها بفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان تطوف وهي حاج من اجل الضرورة. لكن يعني انتبهوا لهذه الفتوى في حالة ضيقة جدا لا يتوسع فيها نعم لكن الاصل الاصل ان المرأة تحبس محرمها حابستنا هي هذا هو الاصل الاصل ان المرأة تبقى حتى تطهر وهذا وقع وقع من امرأتين نساء النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وصبية لكن صبية كانت قد افاضت لكن قوله عليه الصلاة والسلام حابستنا هي دليل على انه لو لم تطهر حبست النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كيف نعم نعم الطواف كذلك يعني بعض العلماء يعني يقول انه ليس له دليل على اشتراط الطهارة لكن يعني ما ذكرناه من من يعني اول حديث عائشة. وايضا اه الاجماع الذي حكي ايضا وهذي مسألة ايظا يعني لو لو كان فيها ممدوحة لبين ذلك العلماء السابقون انها تعم بها البلوى هم العلماء متقدمين بان لم يذكروا هذا يعني دليل على انه لا ينبغي التوسع فيه لا ينبغي التوسع في هذه المسألة نعم والاشكال في طواهري فاظا اما بالنسبة طواف الوداع يسقط على الحائط. لكن يبقى طواف العمرة ايظا لا تطوف طواف ايضا