طيب قال وقراءة القرآن وقراءة القرآن اللي يحرم على الحال ان تقرأ القرآن. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهذا هو الذي قد ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وذكر الترمذي في جامعه انه سأل البخاري عنه وقال انه ضعيف. كذلك ايضا الامام احمد قال انه ضعيف. لذلك ضعفه البيهقي فقالوا انه من رواية اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة ومن الحجازيين وروايته عن الحجازيين ضعيفة. فهذا الحديث الاسناد ائمة الحديث ظعفوه فلا يثبت. وليس هناك دليل اخر غير هذا الحديث يدل على ان الحائظ ممنوع من قراءة القرآن وهذه المسألة لما تحتاج الامة الى بيانها. كل زمان ومكان. ولو كانت الحالة ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهدف الصواب انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن. لانه لا لا يثبت آآ النهي عن قراءة الحائض وهذا الحديث انه لا يثبت. بعض الفقهاء قاصي الحائض على الجنب. لكن هذا قياس مع الفارق. لان الجنب لا تطول مدته وامره بيده متى ما شاء اغتسل وارتفعت الجنابة خلاف الحائض فان مدتها تطول وامرها ليس بيدها لهذا قال عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست في يدك. فقياس احدهما على الاخر قياس مع الفارق. و اذا اذا لم يثبت في في نهي عن قراءة القرآن شيء فلا يمكن ان نؤثر نساء الامة بقراءة القرآن. خاصة وان بعض النساء تطول عندهن مدة الحيض. وبعض النساء تصل مدة الحيض عندهن عشرين يوما. كما مثلت لكم بمن تستخدم بعض الموانع حلو قد تصل عشرين يوما كيف نمنعه من قراءة القرآن عشرين يوما؟ وربما تكون من الحافظات لكتاب الله عز وجل. بل انه قد جاء ما يدل على ان يشرع لها ان تقرأ القرآن كما في حديث عائشة رضي الله عنها في لما حاظت قال لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. هذا لفظ البخاري. وزاد احمد ولا تصلي بل وجاء في رواية البخاري من حديث جابر قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل ما يفعل الحاج غير انها تطوف ولا تصلي هذه رواية البخاري ايضا فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين وهو الطواف والصلاة. ولا ريب ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج ولو كانت الحالة ممنوعة من قراءة القرآن لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالصواب ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن لكن من غير ان المصحف وهذا يقود للمسألة الثانية ومس المصحف مس المصحف تمنع منه الحائض بل يمنع منه حتى اه يعني المحدث حدثا اصغر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لاهل اليمن كتاب عمرو بن حزم وجاء فيه والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا قد تلقته الامة بالقبول قد تلقته الامة بالقبول. واما قول الله تعالى فلا يصح الاستدلال بهذه الاية لان المقصود بهم من الملائكة طهرون الملائكة. وذلك لم يقل المتطهرون مقالا مطهرون. كما قال في قوله سبحانه كلا ان تذكر فمن شاء ذكر في صحون مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة. المقصود بهم الملائكة. لكن قال بعض العلماء ان في هذا اشارة يعني الى انه اذا كان هذا القرآن لا يمسه الا مطهر من الملائكة فينبغي لكم ايضا انتم ايها البشر الا يمسه الا من كان متطهرا فربما يستنبط منها هذا يعني طريق الاشارة كما ذكر ذلك بعض المفسرين لكن السنة قد دلت لهذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام ولا ولا يمس القرآن الا طاهر قال واللبث في المسجد. واللبس في المسجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا احل المسجد ظل ولا جنم لا احل المسجد لحائض ولا جنان. وهذا الحديث رواه ابو داوود لكنه حديث ضعيف لا يصح ولكن ايضا يغني عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناولين الثوب. فقالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يد فناولته وهذا الحديث رواه مسلم. طيب ما وجد دلالة على ان الحائض ما وجد دلالة هذا الحديث على ان الحائض تمكث او ممنوعة من المكث للمسجد. نعم لا فيما هو يعني اوضح من هذا. نعم نعم نعم امر النبي لها بالدخول نعم اي نعم احسنت قالت اني حائض دليل على انه متقرر عند الصحابة ان الحائض لا تمكث في المسجد هذا دليل على ان هذا الحكم متقرر ومعروف عند الصحابة ولهذا قالت عائشة اني حائر فقال عليه الصلاة والسلام حياتك ليست في يدك يعني يعني كأنه يقول لها اذا نوتني هذا الثوب مجرد مد اليد لا يؤثر لا يؤثر لانه لا لا يتعلق بمد اليد لا يتعلق بالحيض. فيكون الى وجه الدلالة نقول وجه الدلالة اه ان عائشة انما امتنعت اولا من مناورة النبي صلى الله عليه وسلم الثوب لانه كان متقررا عند الصحابة لانه كان متطرعا عند الصحابة ان دخول الحائض المسجد انه ممنوع فاخبرها عليه الصلاة والسلام ان ادخال ان مجرد ادخال اليد ليس ممنوعا. ان مجرد ادخال اليد ليس ممنوعا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج المعتكفات لما حظن الى رحمة المسجد. امرا باخراج المعتكفات لما الى رحبة المسجد. وهذا الحديث رواه ابن بطة وقال ابن مفلح الفروع اسناده جيد وبعض العلماء قال ان يعني قوله عليه الصلاة والسلام ان حيضتك ليست بيدك ليس بصريح في هذا يعني انما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من الحائض من المكث في المسجد لاجل تلويث المسجد. واخراج المعتكفات لاجل التلويث. فاذا امر التلويث جاز للمرأة ان تمكث في المسجد. لكن هذا محل نظر هذا محل نظر لانه لا دليل يدل على ان المقصود هو منع من التلويث فالاقرب والله اعلم هو ان الحائض لا تمكث في المسجد ممنوعة من المكث في المسجد وهو الذي عليه اكثر اهل العلم اه قال وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه. يعني يحرم عليها ان تمر المرور فيه قياسا على الجنب فان الله تعالى قال ولا جنبا الا عابري سبيل. ولا جنوب العابر سبيل. وان كان القياس يعني يرد عليه ما ما قلنا من قبل. لكن ايضا يعني اه اذا كانت الحائض ممنوعة من اه المكث في المسجد فقالوا ان ان المرور يباح لها ان تمر. لانه اذا كان الجنوب يمر فهي الباب اولى لكن اشترط شرط آآ وهو ان تأمن تلويثه ان تأمن تلويثه. الله تعالى قال ولا جنوبنا الا عابد سبيل عذر السبيل هذا لا يضر مروره آآ المسجد. ومعلوما ان الجنوب اشد من الحائض. بالنسبة لهذا ولهذا الجنوب يمنع من القرآن بينما الحالة لا تمنع من قراءة القرآن فاذا كان الجنب يجوز له المرور فالحائض يجوز له المرور لكن اشترط الفقهاء ان التلويث وهذا ظاهر وفي وقتنا الحاضر يعني مع وجود ما تتحفظ به النساء يعني امن التلويث موجود. ولهذا لا بأس ان تمر المرأة الحائض في المسجد. يعني مثلا هذه المسألة كثيرة وفي المسجد الحرام المرأة مثلا مع محرمها وارادت ان تمر داخل المسجد الحرام لا بأس لكن لا تمكث فيه. هي ممنوعة من المكث في المسجد. لا مجرد المرور مع امن التلويث ثم انتقل المؤلف بعد ذلك اه بيان ما يوجبه الحيض موجبات الحيض. قال الغسل يوجب الغسل. ذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله. فدل ذلك على ان المرأة الحائض انها يجب عليها ان تغتسل. وايضا لقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرأك ثم اغتسلي. ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. دع الصلاة ايام اقرأك يعني ايام حيضتك. ثم اغتسلي وصلي. وهذا محل اتفاق. قال والبلوغ يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض الا بخمار. رواه ابو داوود وحديث صحيح. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هذا دليل على ان الحيض انه من علامات البلوغ. ولذلك ايهما اسرع بلوغا الذكر نعم الانثى الانثى اسرع. لان الانثى تحيض من تسع او عشر او احدى عشر غالبا بينما الذكر قد يبقى الى خمسة عشرة وهو لم يبلغ. فالانثى اسرع بلوغا من الذكر. قال والكفارة بالوطء فيه. يعني الوطئ كما سبق محرم. ووطء الحال محرم لكن لو حصل ذلك فانه يوجب اول التوبة الى الله عز وجل من هذا. ثانيا الكفارة والمؤلف قال ولو مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم وهي دينار. سنأتي للكلام عن الناس لكن اولا نبين مقدار الكفارة الكفار قال المؤلف وهي دينار او نصفه على التخيير. وهي دينار او نصفه على وهذا قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد والحاكم وبيهقي. وقال الامام احمد ما احسنهم الحديث. وقال ابو داوود لما رواه هذه هي الرواية الصحيحة. وقال حافظ البلوغ صححه الحاكم ابن قال ورجح غيرهما وقفة. وروي عن الشافعي انه قال وثبت هذا الحديث وقلت به. وآآ حديث صحيح من جهة الاسناد ورجاله ثقات وهو على شرط البخاري ولهذا فيعني هذا قول الراجح الحكم الذي قراه المؤلف هو القول الراجح ان صحة هذا الحديث. وهذا قوله من المفردات واذا قلنا من المفردات ماذا يعني هذا المصطلح؟ نعم. مفرد ابن الحنابلة عن المذاهب الاخرى. يعني مع ذلك المذاهب الاخرى على غير ذلك يعني الحنفية والمالكية والشافعية يرون ان لا تجب عليه كفارة. مع ان الشافعي قال لو ثبت هذا الحديث فقلت به. تعرفون الشافعي يعني مئتين واربعة. يعني توفي قبل آآ صنف البخاري الصحيحة. ولذلك يعني ربما ان بعض حديث آآ يعني لم يعتنى بها كما حصلت العناية بعد وفاة الشافعي. فلذلك قال لو لو ثبت هذا الحديث لقلت به كذلك ابو حنيفة متقدم وقبل الشافعي كذلك ايضا الامام مالك والمقصود ان هذا الحديث من جهة الاسناد عند ائمة هذا الشأن انه حديث ثابت واذا ثبت وجب القول بموجبه فهنا قال عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار او نصف دينار. قال المؤلف انه على التخيير يعني هو مخير. واما قول بعض الفقهاء انه اذا كان بينما اذا كان في اول حيض او اخره وبينما اذا كان اسود او فهذا لا دليل عليه. كل هذه التفصيلات لا يدعو التفريعات لا دليل عليها. الصواب انه كما قال المؤلف ان ذلك على التخيير لكن اذا اردنا ان نعرف الدينار ما هو الدينار وكم يعادل؟ يعني لو ان رجلا وقع منه هذا هذا يحصل بعض الناس. يحصل بعض الناس مثل هذا الشيء وترد استفتاءات بعض الناس مثل هذا الامر. لا تستغربون هذا يحصل وتحصل عجائب من الناس. خاصة في مثل هذه الامور. احسن من يطأ في نهار رمضان وهذا كثير. وان يطأ امرأته وهو حائض وان يطأ امرأته في دبرها. كل هذه الامور تحصل اما جهلا واما عمدا. يعني عندما يقع مثل هذا قلنا عليك كفارة دينار ونص دينار طيب يقول كيف؟ كم تعادل الان الدينار؟ الدينار هو المثقال. والمثقال كم يعادل الجرامات؟ اربع جرامات وربع اربع جرامات واربع من الذهب. طيب فنقول له اذهب وتصدق بما يعادل اربع جرامات وربع كمل الان يعادل الذهاب بثمانين ريال ها نعام؟ يعني في حدود ثمانين من سبعين الى ثمانين. ونفترض مثلا سبعين ريالا لو قلنا سبعين آآ اه نضرب سبعين في اربعة كم؟ نعم مئتين وثمانين طيب ربع السبعين نعام؟ يعني حدود ثلاث مئة ريال اذا دينار في حدود ثلاث مئة ريال. نصف دينار في حدود مئة وخمسين ريال. تقريبا طبعا تعرفون اسعار الذاء والهبوط ترتفع وتنخفض. لكن في هذا الحدوث في هذا الحدود. فنقول تصدق بهذا القدر يعني مبلغ وتجد انه يتراوح ما بين مئتين الى اربع مئة ريال. يعني في الغالب انه في هذا الحدود في هذا القدر. فنقول تصدق ثم بثلاث مئة ريال او بنصف فيها مية وخمسين ريالا ونحو ذلك. المهم انه يتصدق بمبلغ قريب من هذا الرقم. نعم الاول اذا قيل دينار المقصود بها اه دينار يعني الذهب الخالص غيار اربعة وعشرين. العيار واحد وعشرين ليس خالصا. عيار ثمنطعش اقل خلاصة مقصود العيار اربعة وعشرين. نعم الذي يظهر انه كبيرا. الذي يظهر انه كبيرة. لانه ما دام ترتب عليه كفارة ضبط كبير اذا ما ترتب عليه حد في الدنيا او عيش في الاخرة الحج في معنى الحد ما ترتب عليه كفارة ايضا. طيب اه المؤلف قال حتى ولو مكرها يشير بهذه المرأة. يشير بهذا الاكراه انما يكون في حق المرأة. وعند الجمهور انه لا لا تصور الاكراه في حق الرجل مع ان بعض العلماء قالوا يمكن الاكراه في حق الرجل. وقال انه لا تصور الاكرام في حق الرجل يقال انه لا ينتشر لذا تنتشر الة يعني الرجل الاكراه. ولكن يعني قال اخرون انه يمكن ان تنتشر مع الاكراه. وهذا هو الاقرب ان الاكراه كما انه يكون في حق المرأة يكون في حق الرجل لكنه آآ يعني اقل اقل بكثير او ناسيا او جاهلا يعني جاهلا اما بالحيض او جاهلا بالحكم. فيرى المؤلف ان الكفارة تجب على كل تقدير. القول الصحيح ان الكفارة لا مع الاكراه او النسي او نسيان او جهل. الصحيح ان الكفارة لا تجب مع الاكراه او النسيان والجهل. لعموم الادلة الدالة على عدم مؤاخذة والجاهل والمكره ومنها قول الله تعالى في اخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا وخطأنا قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم. ربنا لا تؤاخذنا وخطانا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا سورة الرحمة على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقة الا نابه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا قال الله قد فعلت. فالله تعالى رفع عن هذه الامة المؤاخذة بالجهل والنسيان والاكراه. وايضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله عفى لامتي ما حددت ان الله عفا لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكلفوا عليه. فالصواب اذا ان انه مع الاكراه والنسيان وجهل انه آآ لا تجد الكفارة لا تجب الكفارة في هذه الاحوال انما هذا مع آآ العمد وآآ العلم والاختيار قال وكذا المرأة ان طاوعت حكمها حكم الرجل في جميع الاحكام الاصل ان النساء شقائق الرجال في هذا لكن لو كانت مكرهة فالصحيح انها اه لا شيء عليها. نعم اذا كانت المرأة مطاوعة على كل منهما كفارة. اما اذا كانت المرأة مكرهة فتكون يختص بها الرجل. نعم نعم نعم يصلح ان تكون قاعدة عامة جميع جميع المسائل مع الجهل والاكراه والنسيان لا يؤاخذ الانسان كما قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم بل حتى في قتل الصيد الذي هو في اتلاف يقول الله تعالى فمن قتلوا منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النار. فنصوص النصوص من الكتاب والسنة تدل على ان الانسان انما يؤاخذ بالعمد والعلم والاختيار. نعم من فعل محظوظ نعم نعم هذه بالنسبة للعبادات هذه قاعدة في العبادات ان الانسان يعذر الجهل والنسيان في آآ فعل المحظور لا في ترك المأمور. هذه خاصة بالعبادات. لكن هذه طبعا في غير العبادات. كلامنا الان في غير العبادات طيب قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او قبل غسلها قبل غسلها غسلها غسلها المقصود باغتسال يعني الاغتسال او تيممها التيمم يقوم مقام اه الاغتسال. اه ولا يصح ولا يباح الظمير يرجع على الوطء. الظمير يرجع اي انه آآ اذا انقطع الدم وقبل ان تغتسل المرأة قبل ان تغتسل المرأة فانه لا يباح الوطأ وهذه المسألة فيها خلاف من العلم يعني خالف في ذلك الحنفية ولكن الصحيح هو قول جمهور انه لا يباح وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل ان تغتسل آآ الا انه استثنى من ذلك قال آآ غير الصوم والطلاق يعني استثنى من ذلك الصوم والطلاق. فالصوم يصح اه للمرأة ان تصوم اذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل كالجنب كالجنوب وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير جماع وهو صائم. واما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام في قصة اه طلاق ابن عمر مراتي مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا او حاملا. والمرأة انما تطهر بانقطاع الدم. تطهر انقطاع الدم اذا لا يبى احد بعد انقطاع الدم الا الصوم والطلاق فقط. وايضا اللبس بوظوء في المسجد وهذا محل خلاف بين اهل العلم. اللبس موضوع في المسجد اه قياسا على الجنب. يقولون قياسا على الجنب. ولكن القياس هنا اه هو قياس على مسألة مختلف فيها هل يجوز له ان يمكث في المسجد ولا يجوز له اذا كان بغير وضوء لقول الله تعالى ولا جنبا لعابر سبيل. لكن اذا توظأ الجنوب هل يجوز يمكث في المسجد هذه مسألة خلافية بين اهل العلم من اهل العلم من رخص في ذلك ومنهم من منع القول الصحيح انه لا يجوز حتى وان توظأ لانه لا دليل يدل على ذلك والاثر المروي عن بعض الصحابة اجتهدوا منهم رضي الله عنهم لو صح عنه لو صح. لو صح عنهم ذلك الاثر فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم والله تعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل. ولهذا حيث اننا رجحنا في الجنوب انه لا يمكث في المسجد ولو توضأ فكذلك ايضا نقول هنا في الحائض انه لا يجوز لها ان المسجد حتى ولو توضأت. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة مهمة وهي مسألة ما يعرف به انقطاع الدم قال وانقطاع الدم طهرا ثم وضح انقطاع الدم قال بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. آآ علامات طهر علامات الطهر اولا انقطاع الدم. اذا انقطع الدم هذي علامة من علامات الطهر. كيف تعرف المرأة انقطاع افاد المؤلف بذلك قال بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. يعني بان تأتي بقطنة ونحوها وتدخلها في فرجها ثم تخرجها فلا تتغير. يعني لا لا يعلق بها دم. او صفرة او نحو ذلك. فهذه يعني ما يسمى نسميه بعض الفقهاء بالجفاف. تكون المرأة جافة هذا اه انقطاع الدم وهو من اظهر وابرز العلامات ولكن انقطاع الدم من المعلوم ان المرأة الحائض لا يستمر معها سيلان الدم وجريانها فلينقطع يعني يخرج فلو قلنا بانه مجرد انقطاع الدم ولو لحظة انه يحصل من الطهر اشق ذلك على كثير من النساء دم الحيض ليس دائما مستمرا في السيلان وفي الخروج. انما يتوقف تارة ويسير تارة اخرى. لكن ظاهر كلام المؤلف انه مجرد انقطاع الدم انه طهر. والصحيح ان انقطاع الدم المعتبر هو ما كان يوما وليلة فاكثر وهذا هو اختيار الموفق القدامى رحمه الله وايضا اختيار الشيخ سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا انه ما كان يوم وليلة اكثر. اما ما كان اقل من يوم وليلة فهذا لا يعول عليه. وهذا ايضا اختاره الموفق في المغني قال الموفق يتوجه انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر. الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان يكون انقطاعه اخر عادتها او ترى قصته البيضاء. وعلى الموفق قال لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على تطهر ساعة بعد ساعة حرج. ولان ذلك يؤدي او يفضي الى الا يستقر له حي وهذا الذي قال ظاهره جدا فاني لو قلنا لمجرد انقطاع الدم انه طهر لشق ذلك عن كثير من النساء. يعني يجب عليها ان تغتسل. ثم بعد ذلك تعرف بانها بعد ساعة في مشقة كبيرة الهدف هذا القول هو الاقرب والله اعلم. قل انقطعنا الدم تنتظر انقطع الدم يوم وليلة يعني كان رأت الجفاف يوم وليلة فنقول هذا طهر اقل من يوم وليلة لا يعتبره طهرا. لا نعتبره طهرا. اذا هذه هي العلامة الاولى. العلامة الثانية القص البيضاء اذا رأت المرأة القصة البيضاء اه والقصة البيضاء هو سائل اه ابيظ تعرفه النساء ويخرج اه في اخر الحيض علامة على الطهر. علامة على الطهر قال الامام مالك اذا سألنا عن القصة البيضاء فاذا هو امر معروف عند النساء يعرفنه لكن هذه قص البيضة لا تخرج من جميع النساء. وانما تخرج من بعض النساء. بعض النساء لا تخرج معهن القصة البيضاء مطلقا وبعضهم يتأخر تأخرا كبيرا فهذه لا تعول على قصة بيضاء وانما تنتقل العلامة الثانية وهو انقطاع الدم. اذا هذي يا اخوان مسألة مهمة بما يعرف الطهر نقول يعرف الطهر باحدى علامتين. العلامة الاولى القصة البيضاء عقب انتهاء الحيض العلامة الثانية انقطاع الدم يوم وليلة فاكثر آآ عائشة رضي الله عنها كان يأتيها النساء نساء الصحابة ويسألنها عن الطهر فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء هذا هو الدليل لهذه العلامة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. طيب في مسألة مهمة هنا يعني نذكرها لاهميتها. وهي ما يسمى بالصفرة والقدرة نسميها الفقهاء بالصفرة والقدرة وتسميها النساء بالوقت الحاضر والافرازات. لتخرج من المرأة ما حكمها والقدرة عند الفقهاء انها في زمن الحيض حيض. يعني تأخذ حكم الحيض والسفرة والكدرة السائلات يخرجان من المرأة احيانا. فالصفرة ماء اصفر فماء الجروح والكدرة ماء ممزوج بحمرة واحيانا يعني ابيض كالصديد ونحوه فهذه الصفرة والكدرة التي يسميها النساء افرازات هذه اذا كانت في زمن الحيض فهي حية اما اذا لم تكن في زمن الحيض فان كانت بعد الطهر فانها لا تعد شيئا. لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا. وهذا بهذا اللفظ رواه ابو داوود والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين. رواه البخاري بلفظ كنا لا نعد الصفرة ولا شيئا زيادة بعد الطهر هذا عند ابي داوود طيب اه الحالة الثالثة الصفرة والقدرة ان تكون قبل الحيض او بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض. فتأخذ حكم الحيض لان كالمقدمة للحيض او كالخاتمة له. فتكونين الصفرة الكبرى على ثلاث احوال. الحالة الاولى ان تكون الصفرة والقدرة في زمن الحين تاخذ حكم الحي. الحالة الثانية ان تكون الصفرة والقدرة بعد الطهر فلا تعد شيئا. الحالة الثالثة ان تكون السفرة والكدرة قبل الحيض او بعده متصلة به فتأخذ حكم الغير لهذا هذه قسمة نستطيع ان نعرف حكمة مطلقة ما تسمى النساء الافرازات. هذه مسألة يا اخوان تبي تشكل جدا على كثير من النساء. لكن بهذا يعني التوضيح وهو التفسير تستطيع ان تعرف المرأة حكم الصفة والقدرة المطلقة. طيب ودنا نضبط هذه الحالات الثلاث. ما حكم الصغرى والقدرة افرازات بالنسبة للنساء؟ نعم. ان كانت في زمن الحيض فهي حيضة. طيب بعد الطهر فهي طهر. ان كان يتصل بحيث قبله او بعده فهي حي. طيب اثبت لنا نرجي الاسئلة اينما يعني حتى لن ننتهي طيب قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. وهذا مجمع عليه ويدل لذلك اه قول النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت ان تصلي وان تصوم هذا دليل على انها لا تصلي ولا تصوم. لكن بالنسبة للقضاء يدل لذلك ما جاء في الصحيحين اه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقصان المرأة نقصان دين المرأة قال ما رأيتم من ناقصة عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم قلنا قلنا يا رسول الله وما نقصان الدين؟ قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر لقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا مجمع عليه. هذا بالاجماع. ولعل الحكمة في ذلك ان الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها والصوم. اه لا هو يعني ايام معدودة من شهر رمضان لا تتجاوز غالبا سبعة ايام فلا يشق قضاؤها بخلاف الصلاة