ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يعني في بيان احكام آآ المستحاضة والنفاس. قال ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. آآ المستحاضة من الاستحاضة الاستحاضة وما يسميه بعض الناس النزيف نسمي بعض الناس بالنزيف. وهو آآ الدم اذا استمر مع المرأة. فانها تكون مستحاضة دمه اذا استمر مع المرأة فانها تكون آآ مستحاضة والمؤلف ظبط الاستحاظة بانها من جاوز دمها خمسة عشر يوما. من تجاوز دمها خمسة عشر يوما. ولكن هذا يعني بناء على ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم رجحنا انه لا حد لاكثره. ولهذا فهذا القول محل نظر. والصحيح ان المستحارة هي من استمر معها الذنب دائما او دائما الا ايام قليلة. فهذه هي المستحاضة. اما من كانت تطهر اياما ويأتيها الدم اياما فليست بمستحاضة. ليست بمستحاضة. وزاد بعض المعاصرين علامة رابعة العلامة الاولى من جهة اللون. من جهة اللون. فلون دم الحيض اسود او يميل للسواد لون دم الاستحاضة احمر. الفرق الثاني من جهة الرائحة دم الحير منتن الرائحة ودم الاستحاضة لا رائحة له الفرق الثالث من جهة الكثافة فدم الحيض غليظ كثيف. ودم استحاضة ورقيق دم الحديث ثخيل غليظ كثيف ودم استحاضة رقيق. فيمكن للمرأة تميز بين دم الحيض ودم الاستفاضة ذكر بعض المعاصي علامة رابعة وهي ان دم الحيض لو جمد لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فلو جمد يتجمد الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر هذه علامة رابعة فتكون اذا من علامات اربع علامات من عد لنا مرة ثانية نعم يا محيط اسود يوم الاستحاضة احمر. ثانيا دم الحيض يمكن الاستحاضة لا رائحة له الشرط الثالث انه كان بدم الحيثيم غليظ بينما استحاضة رقيق. العلامة الرابعة الحليث لا يتجمد وانما يتجنب. فيمكن المرأة تميز بين الحيض والاستحاضة بهذه اه العلامات. طيب. قال تجلس من كل شهر ست او سبعا حيث تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. آآ نريد ان نلخص ايضا كمان يعني ذكرنا مسائل الاخوان يعني ضبط القواعد فيها مهم. يعني كما ذكرنا مسائل الصفرة الكبرى اي الصفرة والكدرة اذا ضبطت الاحوال الثلاث تستطيع ان تعرف حكمها. نريد ايضا بالنسبة للمستحاضة يعني قبل استحاضتها فانها ترجع لعادتها. مثال ذلك امرأة كان من عادتها انها تحيض اول كل شهر سبعة ايام ثم اتتها الاستحاضة فتعمل بعادتها. تقول في اول قشاط تبقى سبعة ايام لا تصوم ولا تصلي. طيب اذا كما عاد فقط تعمل بعادتها. الحالة الثانية اه من لم يكن لها عادة ولها تمييز. تستطيع ان تميز دم الحي من دم الاستحاضة فانها تعمل بالتمييز. باحدى العلامات الاربع التي ذكرناها. الحالة الثالثة لها عادة وتمييز. لها عادة وتمييز. فهي تعرف انها عادة قبل استحاضة ومع ذلك لا تمييز تستطيع ان تميزنا من حيث دون استحاضة. فايهما يقدم؟ العادة ام التمييز؟ من يجيب؟ نعم. تمييز نعم نعم. العادة اذا انتم اختلفتوا كما اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال ان العادة تقدم وهو المذهب عند الحنابلة. ومنهم من قال ان يقدم كما هو قول الشافعية. لكن لو اردنا يعني نتأمل في المسألة ايهما اضبط وادق؟ العادة ام التمييز نعم. العادة ممكن تضطرب. لكن التمييز اذا كان التمييز واضح والحقيقة انها دق تستطيع ان تميز هذا اسود وهذا احمر يأتيها الدم احمر طيلة الشهر الا في سبعة ايام في وسط الشهر نعم ليس غلب الظن تستطيع ان تميز ترى هذا الحيض على الدم الحيض الذي تعرفه من قبل وهذا دم استحاضة بينما العادة الغالب ان الاستحالة لا تأتي المرأة الا عندها شيء من الاضطراب. عندها شيء من الاضطراب فتأتيها استحاضة فالعادة ممكن انها ترتبك العادة وتضطرب ولذلك فالتمييز الحقيقة انها اغبط تمييز افضل. القول الراجح انه اذا وجد للمرأة عادة تمييز فانها ترجع للتمييز لكونه ادق واضبط. طيب الحالة الرابعة ليس لها عادة ولا تمييز. ليس لها عادة ولا تمييز. وهذه تسميها اما المتحيرة والمحيرة. كيف المتحيرة؟ متحيرة قلت حيرت في نفسها ما تدري. والمحيرة قالوا انها العلماء في شأنها ما لها لا عادي ولا تمييز. لكن العلماء بحثوا احكامها وبينوا حكمه. حقيقة انا يعني كنت اقول ان هذه نادرة حتى يتصل ببعض النساء فسألت المرأة التي اتصلت هل لك عادة؟ قالت ما لي عادة. عادتهم الطيبة اصلا كل من خلق الله عادة مضطربة تقول كذا قلت هل تستطيع تميز الاستحاضة؟ قالت لا استطيع ما اعرف كل دم ولا استطيع ان اميز هنا ذكرت قول الفقهاء هنا امرأة ليس لها عادة ولا تمييز. فهذا الحكم فيها انها آآ تمكث غالب عادة النساء وغالب عادة النسا كما مر معنا من كم يوم ستة ايام او سبعة. لقوله عليه الصلاة والسلام لحملة بنت جحش تحيظي ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي. رواه احمد وابو داوود والترمذي. تحيض في علم الله ستة تحيض في ستة ايام وسبعة في علم الله ثم اغتسلي وصلي وقال بعض العلماء انها تمكث غالب عادة نسائها. نسائها نقصد بها من؟ امها واخواتها وخالاتها. وهذا القول اقرب. تمكث غالب عادة نساء نسائها هذا اقرب. فينظر لنسائها العادة الغالبة امها واخواتها او خالاتها. كم من العادة الغالية الغالبة سبعة ايام نقول سبعة ايام. اذا قالوا العادل الغالب ستة ايام تاكل ستة ايام. اذا قول العادل غالبا تسعة ايام تمكنت تسعة ايام هذا هو الاقرب والله اعلم. اذا هذه الاحوال المستحاضة الاربع. ان يكون لها عادة فقط ان يكون لها تمييز فقط ان يكون لها عادة وتمييز ان لا يكون لها عادة ولا تمييز طيب احكام مستحاضة المؤلف يقول انها تغتسل وتصوم وتصلي يعني حكمها حكم الطاهرة حكمها حكم الطاهرة لكنها ولهذا قال بعد غسل محله وتعصيبه تتحفظ المرأة المستحاضة حتى لا يخرج منها الدم. وتتوضأ في وقت كل صلاة يعني حكمه حكم صاحب الحدث الدائم ولهذا قال وانه بعد ذلك وكذا يفعل كل من حدثه دائما. وتنوي بوضوئها الاستباحة وهذا القول سبق ان ذكرناه في صاحب الحدث الدائم هل يجب عليه ان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ام لا؟ في درس سابق او درسين تقريبا. ذكرنا هذه المسألة واحذر لنا الاخ علي محفل في هذا رواية البخاري اه ثم توضئي لكل صلاة قلنا ان هذه الرواية اخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم وان بعض الحفاظ رجب قالوا ان هذه الرواية انها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من آآ قول عروة او هشام هشام عروة لان هذا الحديث عن طريق هشام. المؤمنون ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال من قول عروة قال الصواب قول العروة وبعضهم قال بقول هشام لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعند التحقيق نجد ان هذه اللحظة توظأ عند بكل صلاة انها لا تثبت. ولهذا تركها مسلم عمدا لم يخرجها مسلم في صحيحه. واذا كان كذلك فاننا لا ان نوزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله. ولهذا فالقول الصحيح انه لا يجب عليها ولا على صاحب الحدث الدائم عموما ان يتوضأ وعند دخولي وقت كل صلاة. هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو رأي الامام مالك رحمه الله و هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا. وهذا القول رجع اليه الشيخ محمد بن عثيمين كما في الشرح ذكروا انه رجع الى هذا القول حاشا انه كان يرى الاول انه يجب على صاحب الحديث الدائم يتوضأ له وقت كل صلاة ثم تبين له بعد يعني ان اه حقق ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى وانهار اللفظ لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجع الى القول بانه لا يجب على من كان حديثه دائما ان يتوضأ عند دخول وقت للصلاة وانما ذلك يستحب. هذا هو القول الاظهر والله اعلم. آآ عند التحقيق. ولهذا نقول المستحاض يستحب لهذا اتوضأ لوقت كل صلاة ما لم يخرج منها ناقض اخر ما لم يخرج منها ناقض اخر. فلو انه مثلا خرج منها بول او غائض لابد ان تتوضأ كغيرها لكن اذا لم يخرج منها ناقض اخر لا يجب عليها ان تتوضأ لاجل دنه استحاضة هكذا ما به سلس لا يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة وانما يستحب ان هذا القول ايضا يرفع الحرج عن يعني بعض الذين يعني ابتلوا بذلك. فحدثني احد الناس يقول حدثه دائم. يقول انه يجد حرجا في صلاة الجمعة عند الزوال انه يخرج من المسجد الجامع ويتوضأ. كذلك بالنسبة لوقت صلاة الفجر يعني وقت الاذان متقدم قلنا يخرج ثم يتوضأ يقول انني اجد حرجا كبيرا. لكن بناء على هذا القول نقول لا يجب عليك ذلك. وانما ذلك مستحب ان تيسر لك. والا فانه لا يجب عليك ذلك. ربما اذا حرج في آآ يعني الحج مثلا وفي الزحام ونحو هذا. فالقول الصحيح انه لا يجب على من حدث ذلك اتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وانما يستحب ذلك وكذلك ايضا قول الراجح انه لا ينوي بالوضوء الاستباحة انما هو كغيره صاحب من حدث دائم هو كغيره من الناس في انه اذا خرج المناقض من غير الحدث الدائم فانه يتوضأ وينوي رفع الحدث اما الحدث الدائم فانه لا يجب الوضوء لدخول وقت كل صلاة هذا هو الذي يترجح والله اعلم في هذه المسألة. طيب قال ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة. يعني هذا القول من اضعف يعني الاقوال. اه تحريم وطن مستحاضة. هذا يؤدي الى ان هذا الزوج لا يطأ. امرأته ابدا كيف نحرم على رجل وطن امرأته؟ ويحرموا وطن مستحاض على ان هذا ايضا عند بعض الحنابلة ليس هو فعبارة صاحب الزات ولا عبارة صاحب الزاد ولا توطى الا مع خوف العنت. يعني وش مقصود العنت؟ الزنا ولكن ايضا حتى هذا القول قول ضعيف. والصواب انه لا بأس بوطأ المرأة المستحاضة. من غير كراهة. ولو ولو عدم خوف العنت. وذلك لان الصحابة الذين استحيظت نساؤهم وهن سبع عشرة امرأة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم امر واحدا منهم ان يعتزل زوجته. ولو كان يحرم وطؤها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة. ولان الاصل هو اباحة وطئ الزوج زوجته كما قال سبحانه نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم. وقياس الاستحاضة على الحيض قياس لا يستقيم قياس مع الفارق للفرق بينهما في طبيعته وفي احكامه. ولان المستحاضة تستبيح الصلاة مع هذا الذنب وتحريم الصلاة اعظم من تحريم ولهذا فان هذا قول مؤلف قول ضعيف جدا الصواب انه يباح وطأ المستحاضة من غير كراهة. ولهذا مؤلف نفسه قال ولا كفارة يعني كأنه بضعف هذا القول قال ولا كفارة. قال والنفاس لا حد باقله. النفاس من نفس الله كربته سميت بذلك لما فيه من تنفيس كربة المرأة. ويعرف الفقهاء بانه يخرج من المرأة عند الولادة او معها او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة مع الطلق. دوما يخرج من المرأة عند الولادة او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة. فاحيانا المرء يخرج قبيل الولادة بيومين، احيانا قبيل الولادة بيوم، واحيانا قبيل الولادة بثلاثة ايام. هذا كله تابع لدم النفاس قال لا حد لاقله. وهو كذلك لا حد لاقله. طيب قال واكثره اربعون يوما يعني اكثر النفاس اربعون يوما. وذلك لقول ام سلمة عنها كان النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. رواه احمد وابو داوود والترمذي. كانت النفساء تجلس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما والقول الثاني في مسألة انه ستون يوما وحمله وهو مذهب الشافعية وحملوا ام سلمة على الغالب. والواقع انه يوجد من النساء من يستمر معها دم دم النفاس اكثر من اربعين يوما. بل ربما نقول كثير من النساء يستمر مع اعدام النفاس اربعة اكثر من اربعين يوما. ولهذا نقول الراجح ان الدم اذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فانها تبقى الى تمام الستين. وان زاد فانه دم فساد زاد عن ستين يوما فانه دم فساد. الراجح ان الدم اذا كان مستمر على وتيرة واحدة فانها تكون نفساء الى تمام ستين يوم. الاقرب الله اعلم ومذهب الشافعية لهذه المسألة. لكن بشرط ان يكون الدم على وتيرة واحدة. على وتيرة واحدة. لان كونه يزيد على ستين يوما هذا يعني غير معتاد ولدى النساء فيشبه ان يكون دم فساد اما قومه يزيد على اربعين يوما فهو معتاد لدى كثير من النساء وهذا هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لعله هو الاقرب. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا حد لاقل النفاس ولا لاكثره ولو زاد على اربعين او ستين او سبعين لكن اتصلا فهو دم فساد. ولكن القول بالاطلاق يعني محل اشكال حقيقة. اذا زاد على ستين يوما يعني يشبه ان يكون ليس ذا النفاس. لم تجد عادة بان المرأة يستمر معها النفاس اكثر من ستين يوما. وجرت العادة بان بعض النساء يستمر مع الدم اكثر من اربعين يوم. فالاقرب والله اعلم هو مذهب الشافعية في هذا انه يعني اذا زاد على ستين يشبه ان يكون دون فساد. اما يزداد على اربعين وان كان وتيرة واحدة فهو دم نفاس. قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق انسان. يثبت حكم النفاس بان تضع المرأة ما تبين فيه خلق انسان. ومتى يتبين خلق الانسان؟ يتبين خلق الانسان ان اخذه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ان حدث مجمع خلقه في بطن امه اربعين يوم نطفة ثم علقة مهنة ذلك ثم مضغة مثل ذلك. والله تعالى قال عن المضغة مخلفة مضغات مخلقة وغير مخلقة. وهذا يدل على التخليق يكون في طور ايش؟ نطفة او العلقة ام المضغة؟ المضغة. المضغة متى تبتدأ المضغة بعد ثمانين يوما بعد ثمانين يوما يبدأ طور المضغة طيب آآ اذا ولدت لاقل من ثمانين يوما فهذا الدم دم فساد لانه قطعا لم يتبين فيه خلق الانسان. وتصوم معه وتصلي ويستحب على القول الراجح ولا يجب ان تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. طيب اذا اذا وضعت اكثر من تسعين يوما ففي الغالب انه ظهر في التخليق الاشكال ما هو؟ الاشكال ما بين الثمانين الى التسعين. يحتمل ان يكون تبين في خط إنسان ويحتمل ان لا يكون. ولهذا ينظر فيما وظعته المرأة. هل في انسان ام لا فان كان تبين في خلط الانسان من يد او رجل او عين تكون نفساء. وتثبت ايضا لها احكام عدة. ان كان لم لا يتبين في انسان فيكون ذات اذا كنا لا نعلم وهو الغالب. الاصل انه دم فساد وليس دم نفاس طيب قال فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطوافه. اذا تخلل الاربعين نقاء فهو طهر لقول عثمان ابن ابي العاص لما ظهرت زوجته قبل اربعين اه قال لا تقربيني هل استدلوا به على كراهية الوطء؟ على كراهية الوطء. لكن يعني هذا محل نظر هذا محل نظر ربما انه طلب منها الا تقربه او يعني اه من باب يعني التقذر او نحو ذلك او لاجل ان تكتمل طهارتها او نحو او يعني خوفا من ان يرجع الدم والصواب انه يجوز من غير كراهة. ولهذا قال ابن عباس اذا صلت آآ حلت يعني استباحت الصلاة آآ تحل زوجي اذا صلت حلت واذا استباحت الصلاة فانهم فانهم يستباح وظؤها من باب اولى. وقول عثمان بن العاص كما ذكرنا اجتهاد من عنده ويحتمل انه لا يقصد بذلك الكراهة وانما يقصد بذلك ان يعني تكتمل طهارتها خوفا من ان لا يرجع اليها الذنب فاذا نقول اذا طهرت المرأة قبل الاربعين فانها تكون طاهرة. فانها تكون طاهرا والصحيح انه لا يكره وطؤها. ومن وضع ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني يعني اذا وضعت ولدين فاول مدة النفاس من الاول هذا ظاهر. هذا ظاهر لانه يخرج الدم مع معها. لكن قوله وكان بينهم اربعون يوما فلا نفاس للثاني هذا محل نظر. والصواب انه اذا تجدد الدم للثاني فانها تبقى في نفاسها. اذا تجدد دم للثاني فانها تبقى في نفاسها. وهذا كان في الزمن السابق كانت المرأة تضع مولودا ربما بعد ايام تضع مولودا اخر. لكن في الوقت اصبح هذا يعني غير وارد مع تقدم الطب فاذا حملت المرأة اكثر من مولود فانها يعني تضع في آآ نفس الوقت لكن هذا يعني يذكر الفقهاء يعني كان الناس في الزمن السابق ربما تضع مولودا بعد مولود. ولهذا الصواب انه اول مدة النفاس للاول واخره للثاني واخره والثاني طيب من اجري لها عملية قيصرية واخرج منها الولد من شق بطنه واخرج الولد من غير فرج. فهل يكون حكمه حكم النفساء؟ المسألة واضحة هذه امرأة اجري عليها عملية قيصرية. وشق بطنها اخرج الولد من غير فرج. هل يكون حكمه حكم النفساء ام لا نعم. اه احسنت. نقول اذا خرج منها الدم فهي حكم حكم النفساء اذا لم يخرج دم فحكمها حكم الطاهرات. والغالب انه تخرج من الدم الغالب انه يخرج منها دمه. طيب قال وفي وطئ النفساء ما في وطأ الحائض يعني من الاحكام السابقة انه يحرم هو من ان فيه كفارة على ما سبق تفصيله وبيانه. ثم قال المؤلف ختم المؤلف بهذه المسألة قال ويجوز للرجل دواء مباح يمنع الجماع. يجوز للرجل يشرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني لو اراد الرجل ان يعني يمتنع من الجماع باخذ بعض الادوية ونحو ذلك يقول فلا حرج عليه بهذا. لا لا حرج ان الاصل هو الحل والاباء ولكن الغالب ان هذا يحصل من المرأة وليس من الرجل. ولهذا قال وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه قال الامام احمد لا بأس ان تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض اذا كان دواء معروفا. اذا كان الدواء معروفا. ولكن يشترط لشرب المرأة دواء يقطع الحيض يشترط شرطان. الشرط الاول آآ الا يلحقها ظرر. الا يلحقها ظرر. والشرط الثاني ابن الزوج لان الزوج اذا لم يأذن فانه ربما يتضرر بقطع الحيض لانه اذا قطع الحيض فان المرأة لا يمكن ان تحمل الرجل له حق في الولد ثم ان المرأة لها حق في الولد. فاذا اشترط آآ اذن الزوج في قطع الحيض. وآآ كذلك ايضا حصول الحيض يشترط امن الضرر. فاذا يجوز للمرأة استجلاب دم الحيض وكذلك قطع دم الحيض لكن استجاب لابد من حيث اشترطوا ان الضرب وقطع الحيض اشترطوا امن الظرر واذن الزوج. وآآ هذا يقودنا لبحث مسألة موانع الحمل ما حكمها؟ موانع الحمل ان كان المقصود بها تنظيم النسل فلا بأس بها اما اذا قصد بها منع النسل فان هذا لا يجوز. منع النسل لا يجوز. قطعه بالكلية لا يجوز. اما اذا قصد بها تنظيم النسل هذا لا بأس به والاصل في هذا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون هذا نوع من الموانع كما قال الجابر كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا قصد به التنظيم فلا بأس اما اذا قصد بقطع والمنع فان هذا لا يجوز. ونكتفي بهذا