اباب سجود السهو. السهو هو الذهول والنسيان. السهو هو الذهول والنسيان قالوا سهى عن الشيء سهوا اي ذهل وغفل قلبه عنه الى غيره والسهو في الصلاة يختلف معناه عن السهو عن الصلاة فما الفرق بينهما؟ السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة؟ نعم. السهو عن الصلاة هو المذموم يعني الشرعية اما السهو في الصلاة فهذا قد يرد نعم احسنت السهو عن الصلاة هو الذي ذكره الله تعالى في سورة المعون في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرونها عن وقتها. وعلى قول بعض المفسرين او انهم يصلون احياء ويتركون احياء على قول اخرين. فهو اما السهو في الصلاة فهو الذي يعرض الانسان بغير اختياره رغما عنه بسبب ذهول القلب وهذا ليس وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. بعض العلماء يقول ان مجموع ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من سهوه مواضع وبعض العلماء يزيد على هذه الخمسة لكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما يقول ابن القيم هو من تمام نعمة الله على امته. يقول ابن القيم كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من امام نعمة الله على امته واكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم وكان اول ما وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا لدى الصحابة قبل ذلك. في قصة ذي اليدين القصة المشهورة التي اخرجها البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة احدى صلاتي العشي الظهر او العصر ركعتين ثم سلم. ثم قام الى خشبة في مقدمة المسجد. لخشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه. وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة وهذا يدل على ان السهو سجود السهو لم يكن مشروعا بعد. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين واسمه الخرباق ابن عمرو كان في يديه طول كان عليه الصلاة والسلام يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت قال عليه الصلاة والسلام الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين ثم سلم لاحظوا الحديث سنحتاج الاستدلال بهذا الحديث. صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فكان سجوده هنا للسهو بعد السلام. كان سجوده السهو بعد السلام اه واسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقصان والشك. اسباب سجود السهو ثلاثة زيادة والنقصان والشك وهذه هي الاسباب التي نص عليها العلماء واما حديث النفس فانه ليس من اسباب سجود السهو ولذلك فانه لا يشرع له السجود. لان الشرع لم يرد به. ولانه لا لا يمكن التحرز منه ولا ينفكه منه مصلي في الغالب. حتى لو غلبت الوساوس والهواجيز اسأل المصلي فلا يشرع له السجود ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حديث ابي سعيد ذكر ان انه اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى اذا قظي التأذين اقبل حتى اذا ثوب يعني اقيمت الصلاة وادبر فاذا قضي التثويب اقبل فيخطر بين المرء وصلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. حتى لا يدري كم صلى. ثم امر عليه الصلاة والسلام سجود السهو. ولم يأمر باعادة الصلاة مع ان هذا المصلي قد وصل الى حال انه لا يدري كم يصلى كم صلى بسبب وساوس الشيطان فلو كان لو كان لو كانت اعادة الصلاة مشروعة اقصد اعادة الصلاة لان لا يشرع اعادة الصلاة لو كانت الصلاة مشروعة ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك ولكن هنا في هذا الحديث امر النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو لان هذا لم يدري كم صلى يبني على ويسجد السهو. لكن اردت من هذا ايراد هذا الحديث الاستدلال به على انه لا تشرع اعادة الصلاة لا تشرع اعادة الصلاة. وهكذا ايضا لا يشرع سجود السهو اذا لم يحصل خلل في الصلاة من زيادة او نقص او شك وآآ لذلك تجد بعض الناس يسأل مثل هذا السؤال يقول انا من حين اني اكبر من حين كبرتك تكبيرة الاحرام الى حين ان سلمت وانا في هواجس الوساوس هل اعيد الصلاة؟ نقول لا تشرع اعادتها طيب هل يثاب الانسان على هذه الصلاة ام لا؟ الانسان من حين ان كبر الى ان سلم وهو في هواديس ووساوس لم يعقل من صلاته شيئا. قلنا لا تشرع اعادة الصلاة. ولا يشرع سجود السهو الا اذا حصل منه زيادة او نقص او وشك طيب الان السؤال هل يثاب على هذه الصلاة؟ نعم نعم نعم احسنت لا يثاب الا بمقدار ما عقل منها. لا يثاب الا بمقدار ما عقل منها. فاذا لم يعقل منها شيئا انه لا يثاب عليه اللهم الا على قراءة القرآن فقط. قراءة الفاتحة وما تيسر. لان قراءة القرآن يثاب الانسان عليها ولو لم يتدبر بر معانيها باتفاق العلماء لكن ان عقل بعض الصلاة اثيب على البعض انعقل الصلاة كاملة اثيب عليه الثواب العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا من باب احدكم يغتسل من كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك الصلوات الخمس يذهب يذهب الله تعالى بهن خطايا وهذا في حق من يعني خشع في صلاته وحظر قلبه فيها. طيب نحن قلنا اذا بالنسبة للثواب يثاب بمقدار ما عقل منها طيب هل تبرأ الذمة بهذه الصلاة؟ انسان من حين ان كبر الى ان سلم وهو في هواجيس ووساوس. قلنا ليس لك من الثواب الى المقدار ما عقلت منها. طيب هل تبرأ الذمة بها او لا تبرأ؟ هل يعاقب عليها؟ يعني على هذا؟ نعم تبرأ بها الذمة تبرأ بها الذمة باتفاق العلماء وان كان فيه يعني بعض الخلاف لكن قالوا ان هذا خلاف شاذ. فيها خلاف شاذ عليه عامة اهل العلم ان الصلاة تبرأ بها للحديث السابق فان هذا الرجل قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يخطر له في صلاته حتى لا يدري كم صلى. ومع ذلك ارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى ان يبني على ما وان يسجد سجود السهو لاجل ذلك الشك. فهذا دليل على براءة الذمة بها. فتبرأ بها الذمة ونظير ذلك الصوم الذي لا يدع الانسان معه قول الزور والعمل به والجهل تبرأ به الذمة لكن لا يثاب عليه اذا لخص الكلام في هذه المسألة نقول الصلاة التي يغلب على الانسان فيها الهواجيس والوساوس هل تشرع اعادتها؟ الجواب لا تشرع. طيب هل يسجد السهو لاجل تلك الهواجيس؟ فيه تفصيل. ان حصل مع تلك ساوس زيادة او نقص او شك سجد للسجود سجد للسهو الا فلا طيب هل يثاب عليها؟ لا يثاب الا مقدار ما عقل منها. هل تبرأ بها الذمة؟ نعم تبرأ بها الذمة. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة طيب الحكمة من من مشروعية سجود السهو قال العلماء جمع العلماء ذلك في عبارة آآ وجيزة فقال الحكمة هي انه ارغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن. ارغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن وهو ارغام للشيطان الذي قد وسوس لهذا الانسان فعندما يسجد السهو يرغمه وجر للنقصان الذي قد حصل فيها حتى وان كانت كان فيها زيادة فهو نقص من حيث يعني من جهة المعنى. ورضا للرحمن لكونه قد امتثل آآ امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا سجود طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله آآ قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا اه المؤلف اراد ان يبين حكم سجود السهو. فذكر احوالا يسن فيها واحوالا يباح فيها واحوالا يجب فيها. ابتدأ بما يسن فيه. فقال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. وذلك كقراءة في سجود. او في تشهد كان يقرأ الفاتحة في التشهد. وهذا يعني يحصل بعض الناس. تجد انه في التشهد ويقرأ الفاتحة او انه يتشهد في القيام. مثلا ونحو ذلك اذا اتى قول مشروع في غير محله فانه يسن له سجود السهو طيب واذا اتى بفعل مشروع اذا اتى بفعل مشروع في غير محله كان مثلا رفع يده عند السجود. مثلا وان كان هذا يعني يشرع احيانا لكنه يعني آآ لم يقصد بالتسنن وانما اتى به سهوا او بين السجدتين رفع يديه مثلا فهنا لم يذكره المؤلف المؤلف اقتصر على القول المشروع لكن المذهب عند الحنابلة انه لا يشرع السجود اتى بفعل مشروع في غير محله. وفرقوا بين القول المشروع وبين اه الفعل المشروع اذا اتى به في غير محله وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء اذا اتى بقول مشروع او فعل فعل مشروعا في غير محله فالمذهب كما سمعتم انه اذا اتى بقول مشروع في غير محله يسن له ان يسجد للسهو ولا يجب اما اذا فعلا مشروع في غير محله فلا اه يشرع له سجود السهو. وهذا من المفردات وسبق ان مر معنا هذا المصطلح كثيرا ما معنى من المفردات؟ نعم. نعم انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب وهذا يدل على ان المذاهب الاخرى المالكية والحنفية والشافعية على قول اخر. والقول الاخر هو انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال هذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وروايته عند الحنابلة ايضا انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال. وذلك لان عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه. لان عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود بسهوه. كترك سنن الافعال ثم ايضا اي فرق بين سنن الاقوال وسنن الافعال فاما ان تقول بانه يشرع السجود للجميع او لا يشرع للجميع اما التفريق بين سنن الاقوال وسنن الافعال فهذا آآ يعني غير ظاهر. والقول الراجح هو قول الجمهور. هو انه لا يشرع سجود السهو مطلقا فيما اذا اتى بقول مشروع او بفعل مشروع في غير محله لانه فعل ذلك سهوا لا يشرع له ان يسجد للسهو في هذه آآ الحال. ولان ذلك لم لم يرد ولم يؤثر عن الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك. وآآ فالاقرب الله اعلم هو انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحالة. لو مثلا يعني قرأ الفاتحة في التشهد يستدرك ويقرأ التشهد ولا يسجد السهو لا يسجد السهو في هذه الحال لانه لم يحصل انه يعني زيادة فعل ولا نقص فعل ولا شك ومثل هذا ايضا لم يرد ان جنسه يشرع له سجود السهو. طيب قال ويباح اذا ترك مسنونا اذا ترك مسنونا يباح يعني لا يسن اه فمثلا لو ترك دعاء الاستفتاح هل يشرع ان يسجد سهوا؟ هل يشرع ان يسجد للسهو المؤلف يقول يباح لو سجد السهو لا ينكر عليه ترك مثلا جلسة الاستراحة وهو ممن يرى سنية جلسة الاستراحة فهل يشرع له سجود السهو؟ على رأي المؤلف يباح وقال بعض العلماء اذا ترك مسنونا من عادته ان يأتي به في شرع له سجود السهو. وان لم يكن من عادته ان يأتي به فانه لا يشرع وهذا قول بعض العلماء رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فاذا كان مثلا من عادته ان يأتي بدعاء الاستفتاح لكنه سهى ولم يأتي به على هذا القول يشرع له ان يسجد للسهو لكن لو كان ليس من عادة ان يأتي مثلا بهذه السنة جلسة استراحة ليس من عادة يأتي بها. فلا يشرع له ان يفسد للسهو القول الثالث في المسألة انه اذا ترك مسنونا لا يشرع سجود السهو مطلقا وهذب اليه كثير من العلماء وذلك لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر وعن الصحابة رضي الله عنهم. ولان هذا يفضي الى كثرة يعني سجود السهو لانه لا يخلو مصلى في الغالب من ترك بعظ السنن فهذا يفضي الى ان الانسان يعني يسجد السهو كثيرا وهذا خلاف ما ورد فان النبي عليه الصلاة والسلام على ما قيل لم يحفظ عنه انه سجد السهو الا خمس مرات على قول كثير من العلماء وهذا القول الاخير لعله هو الاقرب والله اعلم انه لا يشرع سجود السهو اذا ترك مسنوما وترك مثلا دعاء الاستفتاح او ترك جلسة الاستراحة او ترك سنة من السنن فلا يشرع له سجود السهو هذا هو القول الراجح الاصل في العبادات التوقيف ومن قال بانه يشرع او يباح او هو مطالب الدليل. حتى على القول ايضا بانه اذا كان من عادته ايضا هذا التفصيل ليس عليه دليل ظاهر. ولهذا في الاقرب والله واعلم انه من ترك سنة فانه لا يشرع له ان يسجد للسهو قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة يجب اذا زاد فعلا من هذه الافعال الاربعة. اذا زاد فعلا ان هذه الافعال الاربع فقط وهي الركوع والسجود والقيام والقعود ولم يقل المؤلف اذا زاد فعلا لان افعال كثيرة. فلو انه قال اذا زاد فعلا لربما يعني دخل في ذلك اه رفع اليدين انه رفع اليدين مثلا هل يشرع لسجود السهو؟ نحن قلنا انه لا يشرع ولذلك المؤلف قيدها بهذه الافعال الاربعة فاذا زاد واحدا من هذه الامور الاربعة التي ذكرها المؤلف الركوع والسجود والقيام والقعود. فيجب سجود السهو وذلك لان ترك هذه الاشياء عمدا يبطل الصلاة وعندهم قاعدة وهي ان انه يجب سجود سجود السهو لما تبطل بتركه يجب سجود السهو لما تبطل بتركه ولان هذا ايضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما سلم اخبروه فثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم قال ولو قدر جلسة الاستراحة يعني ولو كانت الزيادة بقدر جلسة الاستراحة فانه يشرع سجود السهو في هذه الحال او سلم قبل اتمامها. انتقل المؤلف بعد بعد ما تكلم عن الزيادة انتقل للكلام عن النقص اي اذا سلم قبل اتمامها يجب سجود السهو كما في قصة ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر او العصر ركعتين ثم سلم فسجد للسهو او لحن لحنا يحيل المعنى اللحن الذي يحيي المعنى اذا كان في الفاتحة فما حكمه يبطل الصلاة اذا كان على العمد لا شك انه يبطل الصلاة كذلك اذا كان حتى عن غير عمد ولم يستدرك. فيبطل الصلاة لكن لو انه لحن لحنا يحيل المعنى ثم استدرك سهوا يعني بدل مثلا ما يقول اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط المستقيم سهوا ثم استدرك وقال اهدنا الصراط المستقيم اما من نفس او انه نبه فهنا يشرع ان يسجد للسهو. يشرع ان يسجد للسهو وما حكم سجود السهو هنا؟ هل هو واجب او مستحب؟ واجب. واجب. لماذا كان واجبا؟ لان عمده يبطل الصلاة. لان عمده يبطل صلاة فيجب السجود لسهوه لا هو اللحن الذي يعني يؤثر هو ففاتحة لان هي التي قراءتها ركن لكن قراءة ما بعد الفاتحة ما حكمه؟ مستحب. مستحب. هذا يرد عن مسألة القول المشروع نعم ما تقدر تنشف فيصلي عام هل ترفع الصلاة اذا ما اذا ما تعذبت نعم اذا كان قصدك الفاتحة اذا لحن لحنا يحيل المعنى فالواجب على المأموم ان يعني يفتح عليه وآآ يكرر عليه ذلك فان استجاب والا لا تصح الصلاة خلفه لا تصح الصلاة خلفه طيب حتى اذا كانت قدرته تصح صلاته بنفسه لكن لا يصلي بغيره لا مثل هذا انما صح في نفسه لانه عاجز. لكن يعني القول بانها تصح بغيره مع كونه يحل معنى يفترض هو ان لا يتقدم ان لا يتقدم غيره فحيث نتقدم صلى بالناس واللحن يحيل المعنى ولم يتمكن من آآ يعني الاصلاح هذا الخلل الظاهر ان الصلاة خلفه لا تصح طيب كواجبا يعني ان سلول السهو ما حكمه هنا؟ واجب لان القاعدة ان سجود السهو يجب لما كان عمده يبطل الصلاة لما كان عمده يبطل الصلاة. فلو ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول مثلا فيجب عليه ان يسجد للسهو بجبر هذا الواجب الذي تركه ويدل لذلك حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر ركعتين ولم يجلس يعني التشهد وسجد للسهو في اخر صلاته. حديث الصحيحين. او شك في زيادة وقتها فعلها فقال المؤلف بعد ذلك الكلام عن الشك. او شك في زيادة وقت فعلها. فيجب عليه ان يسجد للسهو لان الشك من اسباب سجود السهو الشك ينقسم الى قسمين. الشك ينقسم الى قسمين شك يكون معه تحر وغلبة ظن. وشكل متساو وسيأتي الكلام ان شاء الله تعالى عن هذين القسمين في اخر الباب. عند قول المؤلف ومن شك في ركن الى اخره سيتكلم عن هذا لكن الشك ينقسم الى هذين القسمين. طيب اذا شك في زيادة وقت فعلها لماذا قيد المؤلف الشك بوقت الفعل لان الشك بعد الفراغ من فعل الشيء لا يلتفت اليه. ولذلك المؤلف في اخر الباب قال وبعد فراغها لا اثر للشك والسند ايضا تكلم عن هذه عندما نتكلم عن مسائل الشك في اخر الباب لكن يعني هنا تقييد المؤلف بقوله وقت فعلها احترازا مما اذا كان الشك قد طرأ بعد فعلها ومن باب اولى فيما اذا كان الشيخ قد طرأ بعد الفراغ من الصلاة. وعند العلماء قاعدة وهي ان الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه. مطلقا سواء في الصلاة او في غيرها. الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه شككت مثلا في رمي الجمرات بعد الفراغ من الرمي لا تثبت اليه. شككت في عدد الطواف او السعي بعد الفراغ لا تلتفت اليه شككت في امر متعلق بالزكاة بالصلاة بالصيام باي عبادة من العبادات بعد الفراغ منها لا تلتفت لهذا الشك قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب والمؤلف بين متى يكون سجود السهو واجبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون مستحبا؟ فالسجود الذي يكون واجبا تبطل الصلاة بتعمد تركه. لانه قد ترك واجبا عمدا. ومن ترك ركنا او واجبا عمدا بطلت صلاته قال لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها. هكذا في النسخة التي بين يدي النسخة المحققة ما ادري ان بقية النسخ هكذا في بعض النسخ الا والصواب الا الصواب الا وهنا نحقق اشار قال ان في ان بعض النسخ الا بدل لا وصوب المحقق انها لا والصواب خلاف مذهب اليهم حق لو انه تركها كان احسن الصواب انها الا وليس لا. لان لا لا يستقيم المعنى ولذلك حتى في نسخة منار السبيل آآ عبارة الدليل الا فاذا يعني النسخة فيها لا يعدلها الا والصواب الا الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف لما قرر بان الصلاة تبطل بترك سدود السهو الواجب استثنى من هذا مسألة وهي ما اذا ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها لان سجود السهو عند الحنابلة كله قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد النص بان السجود فيما بعد السلام. ومن هذين الموظعين اذا سلم قبل اتمامها. يقول اذا سلم قبل اتمامها فسجود السهو عندهم بعد السلام وليس قبل السلام عندهم ايضا ان سجود السهو اذا كان بعد السلام وليس قبل السلام ليس واجبا ليس وادي وانما مستحبا حتى لو تعمد تركه لا تبطل الصلاة. فكأن المؤلف يقول ان تعمد ترك سجود السهو الواجب انه يبطل الصلاة الا اذا ترك سجود السهو الذي محله بعد السلام. وهو عند الحنابلة ما اذا سلم قبل اتمامها اذا سلم قبل اتمامها. اتضحت العبارة. هذا هو المقصود المؤلف رحمه الله. وبهذا يتعين ان تكون الا وليس لا طيب قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام. وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. اه انتقل المؤلف للكلام عن محل سجود السهو هل هو قبل السلام او بعده فالمؤلف يرى ان المصلي مخير بين ان يسجد قبل السلام او بعده القول الاخر وهو قول عند الحنابلة بل هو المشهور من المذهب ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموظعين الذين ورد النص بان السجود فيهما بعد السلام. وهما اذا سلما من نقص في صلاته هذا الموضع الاول والموضع الثاني اذا تحرى وبنى على غالب ظنه فيسجد للسهو بعد السلام وما عدا ذلك يسجد للسهو قبل السلام وهذا احد اقوال العلماء في المسألة. لكن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان سجود السهو قبل السلام مطلقا. قبل السلام مطلقا. وهو مذهب الشافعية والقول الثالث ان سجود السهو بعد السلام مطلقا يعني بجميع الاحوال وهذا مذهب الحنفية والقول الرابع انه ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص وقبل السلام وهذا مذهب المالكية. وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه والله طيب نأتي الادلة اما الحنابلة فقالوا ان السهو في الصلاة خلل ونقص وسجود السهو هو جبر لذلك الخلل والنقص. والاصل ان ما كان كذلك فهو يكون في صلب الصلاة لكن حيث ان السنة قد وردت بان سجود السهو بعد السلام في موضعين فيستثنى هذان الموظعان فيسجد فيهما بعد السلام ولهذا قال الامام احمد لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام بهذين الموضعين او ان لولا ان السنة قد وردت لان الموضع الثاني من قوله لولا ان السنة قد وردت سجود للسهو بعد السلام في هذين الموضعين لرأيت ان السجود كله قبل السلام. لان السجود جبر خلل الواقع في الصلاة وهذا من شأنه ان يكون في صلب الصلاة فاذا هذه وجهة الحنابلة هذه وجهة الحنابلة في هذه المسألة. اما من اصحاب القول الثاني اذا قالوا بعد السلام مطلقا او قبل السلام مطلقا وهم الشافعية قال فاستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسجد السهو قبل السلام والذين قالوا انه بعد السلام مطلقا استدلوا بما ورد للنبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو بعد السلام واما المالكية فقالوا ان كان بعد السلام ان كان عن زيادة فبعد السلام. وان كان عن نقص فقبل السلام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام وبعد السلام وسجوده للسهو بعد السلام انما كان لاجل الزيادة وقبل السلام انما كان لاجل النقص واما ما ورد في قصة ذي اليدين فيقولون انه وان كان قد سلم الركعتين الا انه قد زاد افعاله في الصلاة فانه سلم ثم بعد ذلك لما نبه قام وهذه زيادة. يقول وهكذا قالوا قالوا ايضا السجود انما يكون لجبر النقص وهذا فيما يعني اذا كان عن نقص قبل السلام لان الاصلاح والجبر انما يكون قبل الخروج من الصلاح واما السجود الذي يكون للزيادة فليس جبرا لنقص وانما لارغام الشيطان وما كان كذلك فمحله بعد السلام طيب هذي اقوال العلماء في المسألة والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيهما بعد السلام وذلك لان هذا القول هو الذي تجتمع به الادلة. واما القول بان السجود بعد السلام مطلقا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وهكذا القول بانه قبل السلام مطلقا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. فهذان القولان ضعيفان. يبقى الموازنة بين قول الاول قول الرابع القول الرابع ان كان عن زيادة فبعد السلام وكان نقصه قبل السلام. وهذا قول قوي في الحقيقة يعني يعني قول قوي ووجهته قوية ايضا. لكن يرد عليه. انه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين سلم الركعتين وسجد للسهو قبل السلام او بعده؟ بعد السلام سلامه من ركعتين هل هو نقص او زيادة الظاهر انه رقص. اصحاب هذا القول يقولون هو زيادة ولكن القول بانه زيادة في اشكال. لو ان امام مسجد سلم الركعتين او من ثلاث ثم سند السهو مثلا سجد السهو بعد السلام او سجد للسهو يعني قبل السلام او بعده المهم انه لما سلم ركعتين قام يعني استدرك واراد ان يشرح هذه المسألة لجماعة المسجد فهل يقول سلمت عن نقص او يقول سلمت عن زيادة؟ لو قال لو اراد ان يبين لهم ويفهمهم بان قد سلم عن زيادة ربما ما استطاع ان يوصل المعنى الان كيف تسلم الركعتين؟ تقول لك سلمت عن زيادة والشريعة وردت للناس كلهم جميع طبقاتهم هذا الفلاح او هذا المزارع او هذا الامي كيف ان تقول لها يعني توصل له هذا المعنى بانك تسلم الركعتين او من ثلاث وتقول ان سلمت عن الزيادة ولم اسلم على النقص هذا يعني لا يمكن ان ان يقبل هذا المعنى اكثر الناس. الشريعة انما وردت لجميع الناس ولهذا فان هذا يعني القول يشكل عليه هذا الحديث. واما جوابهم عن بقولهم بانه قد زاد تشهدا او زاد آآ سلاما او فهذا الحقيقة غير آآ مقنع. لماذا؟ لانه قد نقص ما هو اكثر من النقص اكثر من الزيادة نقص ركعة او ركعات الوصف لهذا الفعل انما يكون بحسب الاكثر فالاكثر هو النقص وليس الزيادة ولذلك تجد حتى بعض ائمة المساجد الذين اخذوا بهذا القول تشكل عليه مسألة الزيادة والنقص. عندما يعني يسهو بالصلاة. هل اهل زاد ولا نقص؟ يبدأ تأمل ولذلك عندي ان هذا القول مرجوح وان الصواب هو القول الاول. القول الاول كما يعني تراه واظح في الفهم وسهل في التطبيق. كله قبل السلام الا في هذين الموضعين. اذا سلم عن نقص لقصة اليدين واذا شك وكان معه شك غلب الظن لاحظ الشكل ليس فيك شكل متساويا شكل متساوي يكون قبل السلام يبني على الاقل لليقين ويسجد السوء قبل السلام لكن هذا الشك مع تحري غلب الظن. يعني ثلاثة ام اربعة جعلها اربعا او جعلها ثلاثا. هنا يسجد السهو بعد السلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه يسجد سجدتين بعدما يسلم فهذا القول هو يعني اسهل في الفهم وفي التطبيق. وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم نعم احسنت نعم تأتينا المسألة التالية هل هل الخلاف في هذه المسألة؟ خلاف ايهما افضل او انه ما كان قبل السلام ام يجب ان يسجد فيه قبل السلام ومن كان بعد السلام يجب ان يسجد فيه بعد السلام. قولان للعلماء. بعض العلماء يرى انه ان ما كان موضعه قبل السلام فيجب ان يسجد فيه قبل السلام. ومن كان بعد السلام يجب ان يسجد بعد السلام وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. ولكن اكثر العلماء على اه ان هذا على سبيل افظلية لعل هذا هو الاقرب ان السنة قد وردت بهذا وهذا فالقول بالوجوب آآ غير ظاهر اقرب ان هذا على سبيل الافضلية لكنه يتأكد في حق طلاب العلم اه يعني ان يفعلوا هذا وان يبينوا هذا للناس. خاصة سجود السهو بعد السلام. سجود السهو بعد السلام يعني اذا يعني سلم الانسان مثلا عن نقص او كان هناك شك متحرر وغلب الضوء سجد السوا بعد السلام ينبغي ان نبين هذه السنة للناس يبين طالب العلم هذه السنة للناس وان هذا هو المشروع فيما اذا حصل مثل هذا طيب اذا هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة اه نعود لعبارة المؤلف قال لكن اذا سجدهما بعده يعني اذا كان سجود السهو بعد السلام تشهد وجوبا وسلم وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه اذا كان سجود السهو بعد السلام فيجب عليه ان يأتي بالتشهد ثم يسلم يعني يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم واستدلوا بحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه. والحديث اسناده صحيح لكن بدون اه اه لفظة ثم تشهد لفظت ثم تشهد غير محفوظة. حكم بعض المحدثين عليها بانها شاذة وبعضهم بالضعف. وبكل حال هي غير محفوظة هي غير ثابتة ثم تشاهد غير ثابتة. والا الحديث صحيح بدون هذه اللفظة. ولهذا فالقول الثاني في المسألة انه لا يشرع التشهد. لا يشرع التشهد في سجود السهو اذا كان بعد السلام لعدم وروده والاصل في العبادات التوقيف. والحديث المروي في ذلك كما ذكرنا آآ لا لا تحفظ فيه لفظة ثم تشهد وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اذا الصواب انه لا يشرع التشهد في سجود السهو طيب قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. وان نسي السجود. كيف نسي السجود من يصور لنا هذه المسألة صورة المسألة نعم تفضل اي نعم نعم يعني هذا اكثر ما يحصل الانسان لم يصلي وحده واحيانا يحصل معه احيانا يسهو الامام ولا احد ينبهه فاذا انسان سهى ونسي ان يسجد السهو. وطال الفصل. اما اذا لم يطل الفصل يسجد السهو. ولهذا قول المؤلف حتى طال الفصل يفهم منه انه اذا لم يطل الفصل فانه يشرع ان يسجد للسهو. انسان مثلا صلى بالناس وترك واجبا او زاد في صلاته ثم نسي وسلم ولم يسجد السهو فنبه فسجد السهو فهذا لا بأس به ما دام ان فاصل ليس طويلا عرفا. لكن اذا طال الفصل عرفا لم يتذكر الا في اليوم الثاني مثلا. او انه احدث نسي ان يسجد السهو ثم احدث او انه خرج من المسجد ثم تذكر او ذكر فما الحكم؟ يقول المؤلف سقط يعني يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة. وصلاته صحيحة وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. قالوا لان سجود السهو انما شرع لتكميل الصلاة. فلا يشرع ان يأتي به بعد طول الفصل وفي معنى ذلك ما اذا احدث او خرج من المسجد ولانه لم يقل احد من العلماء بانه يعيد الصلاة في هذه الحال. فبقي النظر بين ان يأتي بسجود السهو مع طول الفصل او لا يأتي به. اكثر العلماء على انه يسقط عنه سجود السهو في هذه الحالة. والقول الثاني في المسألة انه يأتي بسجود السهو ولو طال الفصل ولو مضى ايام انسان مثلا صلى وترك التشهد الاول وبعد يومين تذكر واراد ان كان في باله ان يسجد السهو كان يريد ان يسجد السهو لكن نسي. بعد يومين تذكر فعلى هذا القول يسجد السهو بعد يومين. ولو بعد يعني اكثر من ذلك بعد اسبوع بعد شهر نعم يعني افترظ نتذكر لاي سبب ليس بالاسباب وهذا القول هو قول مالك ورواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. انه يشرع ان يسجد السهو اذا نسيه ولو مع طول الفصل وعللوا ذلك قالوا لان سجود السهو جبر للنقص الذي حصل وما كان كذلك فانه لا بد ان يأتي به ولو مع طول فصل كالجبران الذي يكون في الحج كالجبران الذي يكون في الحج فانه لو حصل خلل في حجه مثلا ترك الرمي او ترك واجبا يجب عليه ان يأتي به او يأتي بالجبران. اذا فات وقته يأتي بالجبران فلو فات وقت الرمي يأتي بالجبران وهو ماذا؟ الدم. ولا يسقط الدم مع طول الفصل هكذا ايضا سجود السهو هذا قول الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه اذا نسي سجود السهو ليسقط عنه ولا شيء عليه ولان سجود السهو هو جبر للخلل وغامر للشيطان فاذا نسيه فلا يلزمه اعادة الصلاة في قول عامة اهل العلم والقول بانه يسجد السهو مع طول الفاصل ليس له نظير. يعني لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية خاصة بالنسبة للصلاة فان الصلاة مع طول الفصل لا يمكن الاستدراك فيها ولذلك لو انه ترك ركعة ولم يتذكر الا بعد فاصل طويل عرفا لزمه اعادة الصلاة. هكذا ايضا اذا ترك سجود السهو مع طول الفصل يسقط عنه باعتباره واجبا شرع ارغام الشيطان وجبر الخلل. لكنه يعفى عنه في هذه الحال طول الفصل. وعدم امكان التدارك فالاقرب والله اعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة نعم قياس اي نعم نعم اما القياس على الجبران في النسك قياس مع الفارق قياس مع الفارق لان الجبران في النسك لا يشترط فيه التوالي وانما يمكن ان يأتي به الانسان ولو مع التراخي ولو مضت مدة طويلة. بينما افعال الصلاة يشترط فيها التوالي فهي لا بد من ان يأتي بها الانسان آآ متوالية ولذلك لو انه فرق بين ركعات الصلاة لم تصح صلاته فبينهما فرق قياس واحد جمع الاخر فيما يظهر قياس مع الفارق نعم بعد صلاة الظهر نعم احسنت لو انه يقول اعترف ركعة صلى الظهر ثلاث ركعات ثم نبه بعد ان طال الفصل عرفا مثلا اتى يصلي العصر فنبه قالت ما انظر الى ثلاث مثلا فاعاد الظهر هل يسجد السهو؟ نعم لا يسجد لانه لم يحصل خلل في الصلاة المعادة طيب قال المؤلف رحمه الله بعد هذا ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في انتقل مؤلف الكلام عن سجود المأموم آآ ولا سجود على مأموم. يعني ان السجود بالنسبة للمأموم آآ لا يلزمه ما دام مؤتما بامام واشترط المؤلف في هذا شرطا وهو ان يكون قد دخل مع الامام اول الصلاة فلا يكون مسبوقا وذلك لان سجود السهو واجب وليس بركن والواجب يسقط عن المأموم لاجل متابعة الامام كما لو ادرك المسبوق الامام في الركعة الثانية من صلاة الرباعية فانه يسقط عنه التشهد الاول لاجل المتابعة. لو ادرك المسبوق الامام في صلاة في الركعة الثانية من صلاة الظهر فالركعة الثالثة في حق الامام هي الثانية في حق المأموم. المأموم هل يسجد للتشهد؟ هل يجلس التشهد؟ لا يجلس التشهد. فيسقط عنه جلوس التشهد لاجل متابعة الامام. فالمأموم يتابع الامام ويسقط عنه واجب لاجل المتابعة. فاذا كان يسقط عن المأموم من اجل متابعة امامه فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من اجل المتابعة وبناء على هذا التعليل ليس على المأموم سجود اذا دخل من اول الصلاة يعني لم يفته شيء من الصلاة فلو ان المأموم مثلا نسي ان يسبح في الركوع او في السجود. مثلا ترك واجب من واجبات الصلاة. او حتى نسق قراءة الفاتحة لان قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا. انما اما واجبة على قول الشافعية او آآ يعني مستحبة على رأي اخرين فاذا نسي المأموم الفاتحة او نسي التسبيح في الركوع او السجود. او نسي اي واجب من واجبات الصلاة. فهل يشرع له ان يسجد السهو؟ لا يشرع لا يشرع وانما يكون تبعا لامامه ويتحمل عنه الامام آآ يعني آآ السجود في هذه الحال طيب لو نسي المأموم ركنا هذه لم يذكرها المؤلف ما الشرك من الاركان مثلا نفترض انه يعني ان الامام سجد سجود التلاوة ثم قام الامام ثم ركع وهذا المأموم لا يدري يعني لم يسمعه ثم قام وركع مباشرة ترك القيام مثلا يعني او ترك الركوع او ترك السجود او ترك اي ركن من اركان الصلاة ترك اي ركن من اركان الصلاة او ان الامام ركع ثم رفع ولم يسمعه المأموم ورفعه مباشرا معه او سجد ولم اركع المقصود انه ان المأموم ترك ركنا من اركان الصلاة. فهل نقول ان الامام يتحمل عنه في هذه الحال؟ ولا يشرع للمأموم ان يسجد للسهو او ماذا نقول؟ نعم. لابد ان يأتي نعم نعم نعم نعم طيب. نعم نعم لك يظمن حتى في الاركان نعم علي نعم نعم نعمل الذي يظهر ان الركعة تبطل في حق المأموم وبناء على ذلك يقوم ويقضي هذه الركعة بعد سلام امامه. نعم اذا تمكن ان يأتي به سيأتينا يعني ترك الركن. اذا اذا تذكر في اثناء ذلك فيأتي بالركن او ما بعده يستدرك مع اذا تمكن من انه يأتي به او تذكر فيأتي به وما بعده ويستدرك مع الامام. وهذا يحصل خاصة يعني احيانا ينقطع الصوت مثلا او لا يسمع المأمون صوت الامام او فهنا ما هو التصرف المطلوب من المأموم في هذه الحال؟ يقوم ويأتي بهذا الركن وما بعده ثم يتابع الامام. ولا شيء عليه في هذه الحالة. ونظير ذلك ايضا ما يحصل في في المسجد الحرام ايام الزحام اوقات الزحام اه لا يستطيع احيانا المأموم ان يسجد. فاذا قام الناس يسجد يأتي بالسجود وما بعده ويتابع الامام وليس عليه شيء. صلاته صحيحة لكن كلامنا في الاصل هذا مأموم ترك ركنا ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة تقول يقذرك تبطل الركعة التي تركها فيها الركن اه يقضيها بعد سلام امامه ثم يسجد السهو ثم يسجد السهو بعد ذلك نعم نعم يعني يقول هذا مأموم ترك ركنا ولم يقضي تلك الركعة وطال الفصل فما الحكم؟ يعيد الصلاة يعيد الصلاة. المقصود ان كلام الفقهاء هنا في ترك الواجب وليس في ترك الركن. طيب لماذا قيد المؤلف قيد الحكم بما اذا كان اول الصلاة. قيد الحكم هذا لان لان قول الفقهاء انه لا سجود على المأموم اذا ترك واجبا لاجل متابعة الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لكن اه اذا كان مسبوقا اذا كان مسبوقا في هذه الحال اه يأتي بسجود السهو لترك الواجب. يأتي بسجود السهو لترك الواجب لماذا؟ لان سقوط سجود السهو عنه لاجل متابعة لاجل متابعة الامام لكن بالنسبة للمسبوق بالنسبة للمسبوق آآ اذا سدد للسهو لا تحصل مخالفة للامام لانه الا في اخر صلاته فلا تحصل مخالفة للامام وبناء على ذلك نقول له لا شهوة على مأموم لم يفته شيء من الصلاة اذا ترك واجبا لكن لو انه مسبوق فاته شيء من الصلاة فيلزمه ان يأتي بسجود السهو اذا ترك واجبا. فانتبه لهذه المسألة يعني قول الفقهاء انه لا سجود على المأموم فيما اذا دخل مع الامام من اول الصلاة اما اذا كان مسبوقا فيجب عليه ان يسجد للسهو اذا ترك واجبا فلو ان المأموم مثلا كان مسبوقا ونسي التسبيح في الركوع او نسي قراءة الفاتحة مثلا فيسهل السهو في اخر صلاته. لا بعد ما يقضي ركعة يسجد السهو. ونسي مثلا التسبيح في قضاء الركعة اذا كان الامام ودخل متأخر. نعم. حتى لو كان مع الامام حتى لو كان مع الامام. الصحيح انه حتى لو كان مع الامام لانه انما سقط عنه سجود السهو لاجل متابعة وهنا يعني المعنى غير وارد. طيب قال وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه هو يعني اذا سهى الامام فيلزم المأموم متابعة الامام. يلزم المأموم متابعة الامام وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الامام ليؤتم به. لكن اذا لم يسجد امامه فهل يلزم المأموم ان يسجد والمأموم يعرف بان الامام قد يعني حصل منه خلل في الصلاة نسي التشهد الاول مثلا او نحو ذلك حصل منه خلل فيقول المؤلف اذا لم ان لم يسجد امامه وجب عليه هو. لان صلاته قد نقصت بسهو امامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها. مثال ذلك هذا رجل صلى بالناس ونسي التشهد الاول. فلما سلم قالوا له ما سجدت الشهد الاول قال له ابدا كلامك غير صحيح. وهذا المأمون متأكد انه لم يسجد لم لم يعني يجلس التشهد الاول. ماذا يفعل؟ يسجد المأموم الشهو يسجد المأموم السهو صلاته صحيحة ولا نقول في هذه الحال ان الامام يتحمل عنه. لان الامام هنا لم يستدرك الخلل الذي وقع في صلاته والمسألة محل خلاف بين اهل العلم لكن الذي يظهر ان مذهب مقره ومؤلفه والاقرب والله اعلم. ان الامام اذا لم يسجد للسهو فان المأموم يجب عليه ان ان يسجد للسهو. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر اذا قام لركعة زائدة سواء كان اماما او مأموما يجب عليه ان يجلس متى ذكر. لانه لا تجوز الزيادة في الصلاة لا تجوز الزيادة في الصلاة حتى ولو كان قد شرع في القراءة. وهذه المسألة تشتبه مع المسألة التالية. التي ستأتينا بعد قليل. وهي ما اذا نسي التشهد الاول فانه اذا شرع في الفاتحة ليس له ان يرجع وانما يستمر في قراءة ويسجد ويسجد السهو في اخر الصلاة. لكن هذه المسألة اذا زاد ركعة في الصلاة يجب عليه الرجوع جوع متى ما ذكر حتى لو شرع في الفاتحة حتى ولو كان في الركوع حتى لو كان في الرفع منه لا يجوز ان يتعمد الزيادة في الصلاة سواء كان اماما او مأموما او منفردا. بل حتى لو قام الى ثالثة في صلاة الليل حتى لو لو قام الى ثالثة في صلاة الليل فيجب عليه ان يرجع كما في صلاة التراويح لو قام الامام للركعة الثالثة ناسيا. تذكر بعد ما شرع في قراءة الفاتحة. يجب عليه ان يرجع. وقد نص الامام احمد على هذا هذا نص الامام احمد على انه لو قام الى ثالثة في صلاة الليل فهو كما لو قام الى ثالثة في صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولانها صلاة شرعت ركعتين اشبهت صلاة الفجر. فانتبهوا لهذه المسألة. هذه مسألة يا اخوان التبس على كثير من الناس يقيسون هذه المسألة على مسألة ما اذا نسي التشهد. اذا نسي التشهد وشرع في الفاتحة الصحيح لا يرجع. لكن مسألتنا هذه زاد في الصلاة يجب عليه ان يرجع مطلقا سواء شرع في الفاتحة او شرع في السورة بعدها او حتى ركع او رفع من الركوع متى ما ذكر انه قد زاد في الصلاة رجع طيب لو كان اماما؟ ماذا يفعل؟ طيب هو يرجع ويعني اذا كان يخشى ان المؤمنين لا يعرفون رجوعه وكذا يشير لهم مثلا باشارة او شيء من هذا لكن لابد ان يرجع لابد ان يرجع ولا يستمر في الزيادة فان استمر فان الصلاة لا تصح. طيب نعم؟ مسافر كذلك ايضا حتى لو قام المسافر للثالثة في يعني وهو يصلي ركعتين فانه يرجع ما دام انه قد نوى القصر لان زيادة هنا عن سهو. طيب يعني نرجي حتى ننتهي من الباب قال وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا هذه مسألة اشرت لها والتي تشتمل المسألة السابقة وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما. هذه المسألة ورد فيها حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه اذا قام الامام في الركعتين. فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. الحديث مرة اخرى انتبه لهذا الحديث يستفيد من احكام كثيرة نستفيد منه احكام كثيرة. اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس. فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة. وهو من احاديث البلوغ. ذكره الحافظ البلوغ والمرام وقال سنده ضعيف. لكن الحديث له طرق متعددة ده يصح بمجموعها. هو صحيح بمجموع طرقه. طيب نعود عبارة المؤلف ان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع. يعني اذا كان قبل ان يستوي قائما قبل ان يستوي قائما لزمه ان يرجع. آآ وان استتم قائما يقول المؤلف كره ان استتم قائما. ولا يرجع لشرع في القراءة. فالمؤلف اذا فصل في ان آآ ذكر النهض عن عن التشهد الاول آآ قبل ان يستتم قائما لزمه الرجوع ذكر قبل ان يستتم قائما لزم الرجوع. ان استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع. فان شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه اذا لم يستتم قائما فيلزمه الرجوع. فان استتم قائما يحرم عليه الرجوع مطلقا سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع وهذا هو ظاهر حديث المغيرة وهو الاقرب انه اذا استتم قائما فلا يجوز له الرجوع. ولهذا لما ذكر الموفق القدامى في المغني هذه المسألة قال ويحتمل الا يجوز له الرجوع ها هنا لحديث المغيرة ولانه شرع في ركن قال موفق وهذا هو الاظهر لانه لا يجوز له الرجوع ما دام قد استتم قائما لظاهر حديث المغيرة فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين اذا القول الراجح انه اذا استتم قائما لا يجوز له ان يرجع مطلقا. سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع فيها. طيب ان لم يستتم قائما فانه يلزمه ان يرجع. طيب اذا استتم قائما قلنا لا يرجع هنا يسجد السهو. هذا ظاهر. انه يسجد السهو جبرا لهذا النقص وهذا الخلل. طيب اذا لم يستتم قائما ونب انسان قام للثالثة فنبه سبحان الله فرجع قبل ان يستتم قائما هل يلزمه ان يسجد للسهو او لا يلزمون نعم يعني ذكر قبل ان يستتم قائما تذاكره او نبه. نعم. يلزمه على اول على رأي المؤلف يلزمه او لا يلزمه؟ على رأي المؤلف انه يلزمه على رأي المؤلف انه يلزم. طيب ولكن ظاهر حديث المغيرة يلزمه او لا يلزمه؟ ظهر حديث المغير انه لا يلزمه هذا هو الاقرب انه لا يلزمه لانه في حديث المغيرة قال فان نعم ان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس ولم يقل ويسجد فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ومن جهة النظر انه لم يزد شيئا في الصلاة. غاية ما في الامر انه نوى ان يقوم ثم ذكر او ذكر فجلس فالاقرب والله اعلم انه لا يسجد للسهو ولدي عليه حال كثير من الناس انه اذا نهض وقبل ان يستتم مقابره يسجد السهو وهذا هو المذهب لكن الاقرب والله اعلم انه لا لا لا يسجد السهو ما دام لم يستتم مقامه فلا يسجد للسهو. فتكون الاحوال ثلاث احوال. الحالة الاولى اذا نسي التشهد الاول ونهى قبل ان يستتم قائما فنقول يجب عليه ان يرجع هل يسجد السهو او لا يسجد؟ قول اهل العلما والصحيح انه لا يسجد السهو. ان استتم قائما الحنابل يفصلون بينما اذا شرع الفاتحة او لم يشرع ان لم يشرع كره انشرع حرب والصحيح انه يحرم مطلقا لظاهر حديث المغيرة. قال وتلزم المأموم متابعته يعني حتى لو ان المأموم قد علم بان الامام ترك التشهد الاول يلزمه متابعته في هذه الحالة انه انما ترك واجبا ولم يترك ركن طيب قال المؤلف ومن شك انتقل المؤلف للكلام عن الشك ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو. وبعد فراغها لا اثر الشك. من شك في ركن او في عدد الركعات بنى على اليقين في حديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا آآ فليطرح الشك وليبني على مسجد ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم رواه مسلم. واليقين هو الاقل واليقين هو الاقل والزائد مشكوك فيه وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح ام لا وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه انما يأخذ بالاقل عند الشك الذي لا يكون معه ترجيح ترجيح عند الشك الذي لا يكون معه ترجيح يعني عند الشك الذي المتساوي اما اذا ترجح عنده احد الامرين فانه ياخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد او الناقص لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك فتردد هل صلى ثلاثا او اربعا قال يتحرى الصواب ثم ليتم عليه ليتم عليه اي يبني على التحري ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم. اذا مرة اخرى المذهب عند الحنابلة هو قول جمهور ان الشك حالة واحدة. وانه من شك يبني على اليقين وهو الاقل واذا شك في ترك ركن فهو كتركه. آآ القول الثاني ان الشك ينقسم الى قسمين. شك متساو ليس مع الانسان مع او ترجيح فهنا يبني على اليقين وهو الاقل. القسم الثاني شك معه تحروا غلب الظن فيبني بما غلب على ظنه سواء كان الاكثر او الاقل وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الذي تدله السنة. طيب آآ بناء على قول الراجح سجود السهو في الشك المتساوي قبل السلام. وفي الشك الذي معه تحرم غلب الظن بعد السلام. بناء على القول الراجح سجود الشك متساوي يعني خمسين في المئة مثلا انها ثلاث خمسة في المئة انها اربع ما عنده ترجيح. هنا يجعلها ثلاثا ويسجد السوء قبل السلام. لكن يعني مثلا تسعين في المئة انها اربع وعشرة في المئة انها ثلاث يأخذ ما غلب على ظنه فيجعلها اربعا ويسجد السهو بعد السلام هذا هو القول الراجح في مسألة الشك. طيب اه من شك في في ركن يبني على اليقين ما هو اليقين؟ يقول اليقين انه لم لم يأتي بهذا الركن ولذلك عبارة الزاد ومن شك في ترك ركن فكتركه ومن شك في ترك ركن فكتركه وآآ هذا اذا لم يكن عنده ترجيح اما اذا كان عنده ترجيح فانه يعمل بما ترجح عنده ويسجد السهو بعد السلام. عدد الركعات اه يأخذ بالاقل ان كان الشك متساويا ويأخذ ما غلب على ظنه ان كان عنده ترجيح. طيب قال وبعد فراغها لا اثر للشك. وهذا كما ذكرنا قاعدة قبل قليل قلنا ان عند العلماء قاعدة في هذا الباب وهي ان الشك بالعبادة بعد الفراغ منها لا اثر له. او غير معتبر. الشك في العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر اه ما شك بعدما صلى وسلم طرأ عليه الشك هنا لا يلتفت لهذا الشك. الشك بعد الفراغ في العبادة بعد الفراغ منها لا اليه لا يلتفت اليه. طيب اذا بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف يعني وان كان الوقت قد ضاق لكنها مسألة الحقيقة مسألة مهمة لابد ان نذكرها. اذا ترك ثم يعني نسي ركنا ثم ذكره. نسي ركنا ثم ذكره. هذه مسألة كثيرة ما تحصل وكثير ما يقع الصور عنها ويعني هنا لم يذكرها المؤلف اه اذا ترك ركنا ثم ذكره فان كان ذلك بعد شروعه في قراءة في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعة التي تركه منها بطلة الركعة التي تركه منها الا اذا كانت تكبيرة الاحرام لن تنعقد صلاته. اما اذا كانت يعني نقول ما عاد تكبيرة الاحرام. فتكبيرة الاحرام اذا تركها لم تنعقد صلاته اما اذا كان المتروك ركن غير تكبيرة الاحرام فان شرع في قراءة الركعة التي بعدها تبطل الركعة التي ترك فيها ذلك الركن. وبناء على ذلك تقوم الركعة التي بعدها مقامها. تقوم الركعة التي بعد لها مقامها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انها لا تبطل الركعة التي ترك منها ركنا الا اذا وصل الى محل الركن في الركعة التالية. الا اذا وصل الى محل الركن في الركعة التالية وهذا قول عند الحنابلة وهو قول الراجح اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي اختاره الشيخ ايضا محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى. وذلك لانه اذا وصل الى محله من الركعة التالية فانه سوف يرجع الى نفس المحل. فرجوعه في هذه الحال ليس له فائدة. اما اذا لم يصل الى محله من الركعة التالية فانه يرجع ويأتي بالركن وبالمتروك وبما بعده. وذلك لانه يشترط الترتيب بين الاركان فكان لابد من به وبما بعده حتى تكون مرتبة حتى تكون مرتبة. اذا مرة اخرى نعيد الكلام في هذه المسألة باختصار هذا انسان يصلي بالناس او انه مثلا منفرد. ثم ترك ركنا من اركان الصلاة. ترك الركوع مثلا او اي ركن من اركان الصلاة ان ذكر قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية يرجع ويأتي به وما بعده ويسود السهو. ان ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فعلى المذهب ان انه لا يرجع وتبطل تلك الركعة التي تركها فيها الركن. ويعتبر الركعة التي بعدها تقوم يعني تقوم الركعة بعدها مقامها القول الراجح انه يرجع ويأتي بالركن متى ذكره. يأتي بالركن وبما بعده الا اذا وصل الى من الركعة التالية فتبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها. طيب نمثل هذا بامثلة نمثل هذا بامثلة. هذا رجل ترك الركوع ثم اثناء السجود تذكر انه ترك الركوع. فما الحكم؟ يرجع ويأتي بالركوع بما بعده ويسجد السهو. طيب هذا رجل ترك الركوع ولم يتذكر الا بعد ما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية. على المذهب تبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها وعلى القول الراجح يرجع ويأتي بالركوع وما بعده ويسجد السهو. طيب مثال ثالث هذا رجل ترك الركوع ولم تذكر الا عندما ركع من الركعة التالية. فعلى رأي الجميع تبطل تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. هذا هو فيما اذا ترك ركنا. طيب ايضا بقي مسألة يعني نختم بها. اه اذا سهى في سجود السهو في سجود السهو. انسان مثلا عنده نسيان كثير. فسهى في سجود السهو يقول انه لا يشرع لا يشرع يعني له ان يسجد في هذه الحال مرة اخرى فلان سجود السهو انما كان اه يعني لجبر النقص والخلل. قالوا ولانه اجماع ويفضي الى التسلسل. فايضا اذا سهى وسجد السد ربما يسوى ايضا في سجود السهو الذي بعده فيفضي الى التسلسل. ولذلك نص العلماء على انه اذا سهى في سجود السهو فانه لا شيء عليه. هكذا ايضا اه لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة لانه لا سجود في صلبها. لو سهى مثلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او ترك قراءة الفاتحة والمقصود انه لا يشرع فيها سجود السهو. فاما نعيدها والا فالامر فيه فيها سعة يعني ليست هي اه من الواجبات العينية هي فرض كفاية. وهكذا ايضا لا لا سجود للسهو الى يعني سهى في سجود التلاوة. لانه لو شرع لكان الجبر الجبر زائدا على الاصل. هذه يعني مسائل آآ نص عليها العلماء لاجل ان نستكمل آآ الكلام عن هذا الوسائل هذا الباب وبهذا نقول انتهينا من باب سجود السهو ونقف عند باب صلاة التطوع. طيب نجي مع ما تيسروا الاسئلة طيب احنا اجلنا بعض الاخوة اللي كان يريد يسألون طيب نعم تفضل. تفضل. نعم هذا صاحي هذا يحصل نعم اولا اولا بالنسبة لمصلى النساء يا اخوان ترى فيه يعني يعني خطأ شائع. بعض المساجد يكون مصلى النساء خارج المسجد يعني النسا يتابعنا الامام يقول لا تشرع متابعة اذا كان خارج المسجد هذا في اشكال لابد يكون المصلى ليس داخل المسجد والا لو قلنا بسرعة متابعة لقلنا جيران المسجد يتابعون الامام ما الفرق بينهما؟ ولذلك لابد ان يكون مصلى النساء يعني داخل المسجد. طيب اذا حصل هذا من يعني الامام سجد التلاوة وآآ ظن اما النساء انه سجود صلاة فيعني عرفنا هذا لا يظر لانه غاية ما في الامر انه انهن اتينا فعلا مشروع في غير موضعه ولا يضر مثل هذا. يتابعنا الامام ولا شيء عليه. نعم السلام اذا بالنسبة المسبوق المسبوق اذا سجد الامام بعد السلام فمن العلماء من قال انه يسجد معه ومنهم من قال انه مخير وهذا هو الاقرب مخير بان يسجد معه او يجعل سجود السهو في اخر الصلاة. ومنهم من قال انه يسجد في اخر صلاته وهذا هو يعني لعله هو اول الراجح ان مسبوق فيما اذا سهى الامام اجعل سجود السهو في اخر صلاته. لكن لو اراد ان يسجد مع الامام ثم يكمل فلا بأس بهذا. نعم سجد امامه من بعد الصحابة. هذه هذه يسأل عنها؟ نعم. قلت ان بعض العلماء قال انه يسجد معه. والقول الراجح انه يؤخر سجود السهو اجعله اخر صلاته. طيب ناخذ من الجهة هذي؟ نعم تفضل. ثانية يرجع. نعم. لو تعمد باربع ركعات عائشة نعم واول قول عائشة يصلي اربعة ليس المقصود بسلام واحد وانما بسلامين لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح. والمسألة خلاف بين علمائهم ليست محل اجماع يعني بعض العلماء قال انه يتمها اذا قام لثالثة يتمها اربعا. لكن اقرب والله اعلم انه يجلس كما نص على هذا الامام احمد قال ان ثلاثة ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر. وهذا هو الذي عليه فتوى مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين على هذا على انه من قام الى ثالثة في صلاة الليل يجب عليه ان يرجع. لكن المسألة ليست محل اجماع. المسألة فيها خلاف بين العلماء. طيب نبدأ الاسئلة المكتوبة نعم احسن الله اليكم احسن الله اليكم اذا شرك الانسان وهو في الركعة الثانية فمن اسباب قراءة الفاتحة مثلا هل يعتبر بهذا الشكل؟ ام يقال بان الشك اذا تجاوز وقت الفعل لا يعتد به والا من افضل الصلاة نعم الثاني الشك اذا تجاوز وقت الفعل الركن لا يعتد به. لا يعتد به. ولهذا لو تأملت المؤلف اللي مرت معنا قبل قليل المؤلف اه قال او شك في زيادة وقت فعلها او شك في زيادة وقت فعلها فلا يلتفت لهذه بهذا الشك الذي طرأ بعد الفراغ من الركن. نعم احسن الله اليكم بعض الائمة عندما يصلي ركعتين او ثلاث من اصل اربع ركعات ثم يسلم. فاذا نبه قام فهل هذه تكبيرة صحيحة؟ هذه غير صحيحة لا معنى للتكبير في هذه الحالة يكبر على ماذا؟ والان استأنف الصلاة يعني لو اردنا ان نصف هذا التكبير يكبر على ماذا؟ لا زالت الصلاة هو في الصلاة ولذلك يقوم بدون تكبير. طيب فان ننبه المأمومين وممكن يرفع صوته خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود مكبرات الصوت يرفع صوته قليلا مثلا بقراءة الفاتحة والسورة بعدها النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الصحابة احيانا القراءة. لكن يقوم من غير تكبير. يقوم من غير تكبير. طيب في مسألة يعني يمكن ايضا لم يذكره مؤلف السنبه عليها اذا سبح ثقة واحد هل يلزم الامام الرجوع؟ قال سبحان الله شخص واحد ليس يعني شخص واحد فقط نعم لا يلزمه الرجوع الا اذا سبح به ثقتان ما لم يجزم بصواب نفسه. فاذا اذا سبح به واحد ولو كان ثقة لا يلزم الرجوع. والدليل على هذا قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الصدقة ذو اليدين. فسأل الصحابة فلابد من طيب لابد من ان يسبح به ثقتان. طيب اذا سبح به ثقتان هل يلزمه الرجوع؟ يلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه وآآ طيب لو ان المأموم سبح ولم يفهم الامام مقصوده يعني الامام سهم الصلاة قال مأمور سبحان الله. قام الامام. قال المأموم سبحان الله يريد مثلا ان يسجد. الامام ما فهم الامام انه يقصد السجود فلم يفهم الامام مقصود المأموم من التسبيح نعم يأتي باية يعني هذا تحصل انا احد الناس قبل مدة قبل شهرين او يقول انا في مسجد من المساجد يقول حصل شيء من هذا يقول كل ما قال سبحان الله يقول فالاخير قطعوا الصلاة. يقول الامام هو الذي قطع الصلاة. طبعا هذا خطأ. يفترض ان احد المأمومين يقرأ اية طيب احيانا قد لا تحضر المأموم اية او قد يكون خلل يعني ما في اية تتناسب مع الله. آآ الخلل اللي وقع نعم؟ يتكلم يتكلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة قال يتكلم مثلا اجلس مثلا او افعل كذا لان ليس عندنا حل اخر. هل في حل اخر غير هذا؟ ما في حل. القول بان يقطع الصلاة غير وارد اصلا. لابد ان يكون هناك يعني حل غير قطع الصلاة. فيتكلم هناك وكلام لمصلحته مصلحة الصلاة. تبطل الصلاة انت كيف؟ لا ما تبطل. تكلمنا صحته لكن اعني هذا اذا لم يستطع لم يفهم واتى باية او مثلا لم تحضره اية او لم تكن هناك مثلا اية تناسب يعني الخلل الذي وقع فيه الامام فيتكلم بقدر الحاجة ويكون هذا يعني معفوا عنه نعم لان اليدين لم يقصد اما هنا سوف يتكلم وهو قاصد. يتكلم وهو يعرف بانها في صلاة باليدين ما يدري. ايه. نعم. بالنسبة اذا اعاد يشرع لهم نعم طيب يا شيخ القراءة الاولى هي غير معتبرة؟ لا بس لكنه لكنه اتى يعني امر عمده يبطل الصلاة. يقولون ما دام ان عمده يبطل الصلاة فيجب عليه ان هكذا علمه. نعم. احسن الله اليكم. صلينا الجمعة مع امام وسددنا واحدة نحن مهمومين في عدم وضوح الصوت بيننا وبين الامام. لعدم وضوح الصوت بيننا الان صلاة الجمعة او اكمل صلاة الظهر. ما دام انه قد ترك سجودا فمعنى ذلك انه ترك ركنا. ومع طول الفصل لا يمكن التدارك كان ينبغي على المأموم في هذه الحالة التصرف الصحيح ما هو؟ بناء على شرحنا لهذا الدرس ما هو التصرف الصحيح في هذه الحال؟ نعم نعم؟ نعم. نعم. يسجد يسجد اللي فاتت ويأتي نعم كانت التصرف الصحيح انه يأتي الركن الذي تركه ويتابع الامام. هذا هو التصرف الصحيح لمثل هذا. لكن حيث ان هذا لم يحصل فكان يعني لو انه وتذكر بعد الصلاة بطلت تلك الركعة ويقضي ركعته مكانه. الان الان يعني يسأل بعد مضي مدة طويلة. نعم بعد مضي مدة طويلة الى هنا يعني آآ ليس له الا القضاء لكن هو يسأل هل يقضيها ظهرا؟ او يقضيها ركعتين جمعة؟ طبعا يقضيها ظهرا اربع ركعات يقضيها اربع ركعات. نعم اذا سلم الامام على تبطل تلك الركعة التي ترك فيها الركن. يأتي بركعة مكانها نعم. احسن الله اليكم قبل الركبة هل يكون في الاخير توحي جميع التشهد الاول. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا الامر فيه سعة الذي يظهر الامر فيه سعة فيعني لو فعله احيانا سواء في التشهد او حتى في جلسة بين السجدتين نعم رب العالمين تحياتي نعم اذا اذا لم يفهم يعني المقصود اي نعم ممكن طبعا الاولى ان يأتي باية لكن لم يتيسر ممكن يأتي بهذا الشيء اللي تركه نعم تاب الله اليكم وارجو ذكر الاخوال في وضع اليدين بعد الرفع من الركن. بعد الرفع من الركوع بعض العلماء يرى ان اليدين ترسلان ولا يضع اليمنى على اليسرى والقول الثاني انه يظع اليمنى على اليسرى اما على صدره او على سرته على الخلاف المعروف كحاله قبل الركوع. وهذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب لعموم حديث سهل بن سعد. الناس كانوا يأمرون بوظع الذي يمنع على اليسرى في الصلاة وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعده. نعم. احسن الله اليكم من تأخر عن الصلاة وهو في وسمع الامام سلم او قال السلام هل يلزمه الذهاب الى المسجد او يصلي في بيته اذا رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة فقد فاتته الجماعة وحينئذ لا يلزمه الذهاب اذا كان معذورا. اما اذا كان غير معذور فيأثم بترك الجماعة ولكن كما قلنا في دروس سابقة يعني ينبغي له ان يسعى لتحصيل الجماعة اما ان يأتي مثلا ويطلب من احد الناس يصلي معه او حتى ان يأتم قفل او مثلا يطلب من زوجته او بعض اهل البيت ان يصلوا خلفه فيسعى لتحصيل الجماعة نعم احسن الله اليكم يقول اخي توفي في حادث سيارة وعمره ستة وعشرون سنة ولم يحج هل احج عنه؟ ولماذا نسأل الله عز وجل ان يمن عليه بالمغفرة والرحمة آآ اذا كان قد استطاع ان يحج ولم يحج فيحج عنه من تركته يجب ان يحج عنه من تركته. اما اذا لم يستطع فلا يجب عليه الحج ولو حججت عنه لا بأس بهذا وايضا يعني لعل هذا يكون من الصلة لاخيك بعد وفاته انك تحج عنه على كل تقدير يعني على كل تقدير ان تحج عنه هل هذا من يعني البر والصلة به بعد وفاته بشرط ان تكون قد حججت عن نفسك وافضل ما يفعله الحي الميت هو الدعاء. دعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له. كذلك ايضا ثواب الصدقة يصل للميت والحج والعمرة هذه كلها منصوص عليها ان ثوابها يصل الى الميت. نعم. احسن الله اليكم. نحن حلقة انتقلنا الى هل يجوز لنا ان نأخذ الادارة معنا الى المسجد؟ الادوات اي نعم. اذا كانت موقوفة لهذا المسجد اما اذا لم تكن موقوفة فينظر للمصلحة المصلحة في هذا يعني هل المصلحة ان تبقى في هذا المسجد او تنقل مسجد اخر نعم الله اليكم لقد كنت مسافرا في الطريق وادركت صلاة الجمعة في قرية. ثم جمعت معه صلاة العصر. نعم يلزمك ان تعيد العصر لانه لا لا تجمع العصر مع الجمعة وآآ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الناس واتاه الاعرابي وقال هلكت الاموال وانقطعت السبل الله يغيثنا فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل فنزلت الامطار امطارا غزيرة ولم يجمع معها العصر هذا الصحيح انه لا تجمع العصر مع الجمعة ولان الاصل في عبادات ولم يرد ما يدل على جمع العصر مع الجمعة. فذلك فيلزمك ان تعيد العصر. نعم. يقول ما الواجب على الفاتحة وهم نعم ليس عليه شيء