باب صلاة التطوع باب صلاة التطوع. اه صلاة التطوع هي من باب اظافة الشيء الى نوعه اضافة الشيء الى نوعه. لان الصلاة جنس لها انواع. ومن انواعها صلاة التطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا ويطلق هذا بمعناه العام ويطلق معناها الخاص على كل طاعة ليست واجبة. فمن اطلاقه بمعناها العام وهو على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب من ذلك قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. المراد يعني آآ هنا ليس المراد بالتطوع التطوع بمعناه في اصطلاح الفقهاء. وانما المراد فعل السعي والسعي ركن من اركان الحج والعمرة. فدل هذا على ان التطوع يطلق بمعناه العام على فعل الطاعة مطلقا فيدخل في ذلك الواجب واما بمعناها الخاص فهو يطلق على كل طاعة ليست واجبة كل طاعة ليست واجبة قال وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. افادنا المؤلف بان ما يتطوع به الجهاد والعلم. وايهما افضل؟ هذا عدنا الى مسألة ما افضل ما يتطوع به؟ ما افضل ما يتطوع به؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعض العلماء الى ان افضل ما يتطوع به طلب العلم الشرعي. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد والقول الثاني ان افضل ما يتطوع به الصلاة. من افضل ما يتطوع به الصلاة. وهو مذهب الشافعية والقول الثالث ان افضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله. وهو مذهب الحنابلة. فعندنا الان ثلاثة اقوال الاول انه طلب العلم من مذهب الحنفية والمالكية ثاني الصلاة ومذهب الشافعية. ثالث الجهاد وهو مذهب الحنابلة ابن القيم رحمه الله مثل هذه المسائل له تحقيقات جيدة تكلم عن هذه المسألة وحقق افضل ما يتطوع به وخلص الى انه العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وان ان الى ترك الاوراد وصلاة الليل وصيام النهار. والافضل عند حضور ضيف اكرامه والقيام بحقه. وان اشتغل به عن الورد المستحب مثلا. الافضل وفي اوقات السحر الاشتغال بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار. والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الاقبال على تعليمه. والافضل في وقت الاذان الاشتغال باجابة المؤذن وهكذا يعني ودنا ان نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الاول صفحة مئة نقرأ عبارة المؤلف لان رحمه الله يعني حقق في هذه المسألة الصفة الرابعة قال رحمه الله وصية الرابع قال افضل العبادة العمل على مرآة المرء في كل وقت بما هو مقتوى ذلك الوقت ووظيفته. فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد واذهب الى ترك الاوقات من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك اتمام صلاة الفرض كما في حالة اللام. والافضل في وقت حضور الضيف مثلا بحقه واشتغال به على الود المستحب. وكذلك في اداء حقه صلى الله عليه وسلم. والافضل في اوقات السحر الاشتغال بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار. والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل. الاقبال على تعليمه والاشتغال به. والافضل في اوقاته والامان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال باجابة المؤذن. والافضل في اوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في ايقاعها على اكبر المدن على اكمل الوجوه والمبادرة اليها في اول الوقت والخروج الى الجامع. وان بعد كان افضل. والافضل في اوقات الغروب وفي المحتاج الى المساعدة للجاهل او البدن او المال الاشتغال بالمساعدة واغاثة لهفته وايثار ذلك على اورادك وخلوتك. والافضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه. حتى كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه والعزم على تحفيظ اوامره واعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والافضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد والدعاء والذكر دون الصوم المبعد عن ذلك. والافضل في ايام عشر ذي الحجة الاكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل فهو افضل من الجهاد غير المتعلم. والافضل في العشر الاخير من رمضان لصوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى انه افضل من الاقبال على تعليمهم والعلم واقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والافضل في وقت مرض اخيك المسلم او موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والافضل في وقت نزول واداة الناس لك اداء واجب الصبر مع خطبة كريم دون الهرب منهم. فان المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على اذاهم الافضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والافضل خطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه واعتزالهم في الشر فهو افضل من فيه فان علم انه اذا خالطهم ازاله او قلله فحضتهم حينئذ افضل من اعتزالهم فالافضل في كل وقت وحال ايثاب مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته نعم بارك الله فيك. اذا لا نستطيع ان نقول ان هذا العمل هو الافظل مطلقا. هذا يختلف باختلاف الاحوال. يختلف اختلاف الاحوال. طيب اذا لكن الصلاة لا شك انها من افضل الاعمال. الصلاة هي من افضل الاعمال. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله تعالى؟ قال الصلاة. الصلاة على وقتها. هي احب العمل الى الله عز وجل ويعني انما كانت الصلاة هي من احب العمل الى الله سبحانه لانها كما يقول ابن القيم جامعة لمتفرق العبودية ومتظمنة لاقسامها يجتمع في الصلاة ما لا يجتمع في غيرها من تلاوة القرآن من التسبيح والتحميد والتكبير والخضوع لله عز وجل بالركوع والسجود والدعاء هذه كلها ما تجتمع في غير الصلاة. ولهذا احب العمل الى الله تعالى الصلاة ولهذا لما فرضت فرضت في على صفة خاصة. فرضت فوق السماء السابعة اعلى مكان وصله البشر. على نحو ولهذا كان الامام احمد رحمه الله معروف من من سيرته انه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة تطوعا من غير فريضة. ولما حصلت له المحنة العظيمة وكان يظرب حتى يغمى عليه من شدة الظرب. تأثر جسمه واصبح يصلي لله تعالى في اليوم والليلة مئة وخمسين ركعة وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الاحكام يقتدي بالامام احمد في هذا. ويصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوع من غير فريضة ثلاث مئة ركعة ولهذا كلما يعني استطعت انك تكثر من من صلاة التطوع كل ما كان افضل. تجد بعض الناس في المسجد الجامع يوم الجمعة يأتون لكن لا يعرفون غير قراءة القرآن. قراءة القرآن لا شك انها عمل صالح. لكن لو جعل قراءة القرآن في الصلاة كان افضل. ولهذا كان كثير من السلف اذا اتى المسجد الجامع يشتغل طلع مثنى مثنى الى وقت النهي. وقت النهي قبيل دخول الخطيب حدود خمس دقائق هذا هو الافضل ان استطعت مثلا اذا تأتي المسجد الجامع يوم الجمعة انك تشتغل بالصلاة مثنى مثنى الى وقت النهي هذا هو الافظل ما تشتغل به يوم الجمعة وهكذا عموما يعني كلما اكثرت من الصلاة كلما كان ذلك اعظم لاجرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلم انك لبست لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله وبها درجة وحط عنك بها خطيئة على الخلاف على الخلاف المشهور على الخلاف لكن على قول الجمهور يعني وقته يسير طبعا ما يتجاوز خمس دقائق قبيل دخول قبيل الزوال بحدود خمس دقائق. لان الان الان الزوال الان على على وقت النهي. تضيف له ايضا دقيقتين الى ثلاث دقائق طيب اه نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال وافضلها يعني افضل يعني قبل قبل ان عبارة المؤلف هنا يعني اقول ينبغي للانسان ان ان يكثر من التطوع لان التطوع اولا يقربه من الله سبحانه كما قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هو من الله سبحانه ومن رحمة الله عز وجل ومن حكمته ان شرع لكل فرض تطوعا من جنسه. ليزداد المؤمن ايمانا وايضا هناك حكمة اخرى وهي التكميل لما قد يقع في الفريضة من خلل وذلك ان الانسان قد لا يأتي بالفريضة كما امر الله عز وجل. تكمل وترقع الفريضة من النافلة. مثلا الانسان يحصل يعني بعض الخلل والنقص في في صلاة الفريضة. فاول ما يحاسب عليه الانسان من عمله يوم القيامة الصلاة. واول ما ينظر من الصلاة الفريضة. ان كان فيها نقص قيل انظر هل له متطوع ام لا؟ فان كان له تطوع فتكمل الفريضة من هذا التطوع. وهذا هكذا ايضا في الصيام صيام منه فريضة ومنه نافلة وهكذا ايضا في الصدقة انها فريضة ومنها نافلة وهكذا بالنسبة للحج منه فريضة ومنه نافلة وهكذا فاذا ابرز كمشروعية التطوع اولا انه المسلم يزداد تقربا الى الله عز وجل بهذا. ثانيا انه يكمل به ما قد يحصل من نقص ومن خلل في آآ الفريضة نعود عبارة المؤلف قال وافضلها يعني افضل صلاة التطوع ما سن جماعة وعلل لذلك قالوا لانه اشبه بالفرائض. ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر. و يلزم منه يلزم من هذا من هذا الذي ذكره المؤلف ان صلاة الاستسقاء انها افضل من صلاة الوتر ان صلاة الاستسقاء افضل من صلاة الوتر. وقد التزم المؤلف بهذا اللازم. فنص على هذا. فقال اكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. والقول بان الاستسقاء انها افضل من الوتر محل نظر. وذلك لان ما اه الوتر امره مؤكد جدا حتى ان بعض العلماء قد قال بوجوبه واما الاستسقاء فهي انما تشرع عند الجذب وعند آآ القحط فليست في كصلاة اه الوتر. ولهذا هذا الذي ذكره مؤلف محل نظر لا يكون الافضل هو ما سن جماعة لانه ليس عليه دليل ظاهر. طيب سنبين بعد قليل ما هو الافضل؟ نعود لعبارة المؤلف قال واكدها الكسوف يعني صلاة الكسوف. وسيأتينا ان شاء الله تعالى الكلام عن احكام صلاة الكسوف وعن حكمها والمذهب عند الحنابلة انها سنة مؤكدة. قال بعض اهل العلم انها واجبة على الاعيان. وقال اخرون انها فرض كفاية. لكن انها مؤكدة جدا مؤكدة جدا. يليها نحقق ان شاء الله تعالى في حينها اه الكلام القول الراجح في حكمها يليها في الاكدية الاستسقاء قال فالاستسقاء لانه على القاعدة التي سار عليها المؤلف لانه يشرع لها الجماعة فالتراويح وذلك لان مناط التفضيل عندهم الجماعة. نحن رجحنا انه ليس مناط التفضيل الجماعة وانما ينظر لكل ما ورد بحسب الادلة. ينظر لكل ما قيل بحسب الادلة الواردة في هذا. والصحيح ان اكد الوتر ان اكد التطوع الوتر الصحيح انه اكد الوتر ان اكد التطوع الوتر فهو اكد من آآ الاستسقاء واكد من التراويح. وهل هو اكد من الكسوف ام لا؟ يعني محل خلاف بين العلماء وبعض اهل العلم يقول ان الوتر اكل حتى من الكسوف واخر يقولون ان الكسوف اكد لكن الوتر بكل حال هو اكد من الاستسقاء ومن التراويح وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه سفرا وحظرا وآآ لامر النبي صلى الله عليه وسلم به واما التراويح فقد اختلف في استحباب الجماعة لها وان كان الصحيح انها تستحب وكذلك الاستسقاء على ما ذكرنا انما تشرع عند الجدب القحط. وبناء على هذا يكون الصواب في ترتيب صلاة التطوع آآ الكسوف والوتر على خلاف في ايهما آكل يليهما في آآ الاكدية اه الاستسقاء ان كان هناك جدب وقحط ثم التراويح لانه مع جذب والقحط حاجة الناس الى الاستسقاء آآ اكد فتكون افضل من اه التراويح وتكون افظل من التراويح. لكن هذا مقيد بما اذا كان هناك جذب وقحط. بما اذا كان هناك جذب قحطوا صيد ان شاء الله الكلام عنها بالتفصيل ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن صلاة الوتر. قال واقله ركعة. اه صلاة الوتر كما ذكرنا هي صلاة التطوع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة شديدة. ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم فصلوها ما بين صلاة العشاء الى ان يطلع الفجر اخرجه اخرجه الترمذي وابن ماجة. وحديث صحيح. اختلف العلماء في حكمها فاكثر العلماء على انهم مستحبة استحبابا مؤكدا. وذهب الحنفية الى انها واجبة. باب الحنفية لانها واجبة بظاهر الامر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولهذا تجد اه يعني البلاد التي ينتشر فيها المذهب الحنفي ما يتركون صلاة الوتر. لان عندهم انها انها واجبة والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور انها مستحبة استحبابا مؤكدا لانه قد وردت صواريخ تصرف الامر من الوجوب الى الندب ومنها اه الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرظ الله عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع فلو كانت واجبة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آآ ايهما اكد الوتر او ركعتي الفجر هذا محل خلاف بين العلماء ورجح الموفق بن قدامة في المغني رجح ان الوتر اكد من ركعة اتى الفجر وذلك لان الوتر مختلف في وجوبه ولم يختلف في وجوب في في عدم وجوب ركعتي الفجر ولم يختلف في عدم وجوب ركعتي الفجر ولانه قد جاء في الوتر ما لم يأتي مثله في ركعتي الفجر. لكن ركعتي الفجر تلي الوتر في التأكيد. فيكون اذا اقرب الله اعلم ان الوتر اكد من ركعتي الفجر طيب اشتهر على الامام احمد مقولة وهي من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة فما معنى هذه العبارة؟ يعني من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة. نعم لكن هل معنى هذا الامام احمد يرى الوجوب نعم ووجه بعض الحنابلة هذه المقولة عن الامام احمد قال ابن قدامة ان ان مقصود الامام احمد قال انه اراد بذلك المبالغة في تأكد الوتر ولم يرد الوجوب فانه قد صرح في رواية حنبل قال الوتر ليس بمنزلة الفرظ فان شاء قضى الوتر وان شاء لم يقضه لكنه اراد المبالغة في اه تأكد صلاة الوتر. وبعض العلماء يرى انها يعني قد لا صح عن الامام احمد بانها ايضا يعني فيها نكارة. رجل سوء لا تقال لانسان ارتكب محظورا او ترك واجبا صلاة الوتر ليست ليست واجبة. فبعض العلماء يرى انها يعني انها لا تصح عن الامام احمد وان متنها فيه نكارة هذي المقولة نعم لا الحديث ضعيف لا يصح طيب قال واقله ركعة. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم. واكثره احدى عشرة ركعة. واكثره احدى عشرة ركعة. لحديث عائشة رضي الله عنها اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. ولكن هذا الحديث لا يدل على ان هذا هو اكثر الوتر ولهذا فالصحيح انه لا حد لاكثره. الصحيح انه لا حد لاكثره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بمثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة. متفق عليه. وهذا صريح في انه لا حد لاكثره صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة قال وادنى الكمال ثلاث بسلامين يعني ثلاث ركعات بسلامين. يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة. هذا هو ادنى الكمال. وقد جاء في حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال ويجوز بواحد سردا يعني يجوز بسلام واحد سربا. وهذا يقودنا الى معرفة الصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. وهي مهمة جدا ونحتاج الى ان نقف عنده. وان يطبقها الانسان لان العلم اذا طبقته يثبت الذهب. فينبغي يعني ينوع طالب العلم بين هذه الصفات بهذه وتارة بهذه وتارة بهذا فنقول ورد ورد في صلاة الوتر على عدة صفات. الاول النوع الاول وهو اشهرها وافضلها. ان يصلي مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة وهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه فلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمران ان رجلا ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل في مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة وجاء في رواية مسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وانا بينه وبين السائل قال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح اصلي ركعة واجعل اخر صلاتك وترا. قال ابن عمر ثم سأله رجل على رأس الحول وانا بذلك المكان. اه اه قال فلا ادري اهو ذلك الرجل ام رجل اخر؟ يعني بعد مرور سنة في نفس المكان ورد السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مثل ذلك اذا هذي اكمل الصفات يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة. النوع الثاني ان يوتر بثلاث ركعات بتشهد واحد. وهي التي اشار اليه مؤلف والدليل لهذا النوع حديث عائشة رضي الله عنها آآ قال قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتروا بثلاث لا يقعد الا في اخرهن. اخرجه النسائي والبيهقي والحاكم باسناد وهذا لاحظ انه بتشهد واحد. اما لو كان بتشهد واحد اما لو كان بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب فهذا قد ورد النهي عنه. كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب اخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وقال الحافظ ابن حجر اسناده على شرط الشيخين. فرد اذا النهي عن التشبه بصلاة المغرب اذا يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد هذا قد ورد. طيب النوع الثالث الوتر بخمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. يوتر بخمس ركعات بتشهد واحد وسلام وحدي. فيسرد خمس ركعات ولا يجلس ولا يسلم الا في اخرهن. والدليل لهذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث اه عائشة فقال كم من احب ان يوتر بخمس فليفعل؟ من احب ان يوتر بخمس فليفعل رواه ابو داوود والنسائي وايضا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس الا في اخرها اه لا يجلس الا في اخرها. اذا شرط خمس بتشهد واحد. النوع الرابع ان يوتر بسبع ركعات يسردها ولا يجلس الا في اخرها. يعني يسرد سبعا بسلام وبتشهد واحد وسلام واحد. دليل لهذا النوع حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس بسبع وبخمس يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه احمد والنسائي وابن ماجة بسند جيد. النوع الخامس ان يوتر بسبع لكن تشهدين نعم لكن يتشهد بعد الركعة السادسة بدون سلام. ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد وسلم. اذا مرة اخرى النوع الخامس ان يوتر بسبع لكن يتشهد بعد الركعة السادسة بدون سلام ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم. اي انه يسرد ست ركعات ثم يجلس للتشهد ثم ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويسلم. الدليل لهذا النوع حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم يصلي سبع ركعات لا يجلس فيهن الا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو. رواه احمد وابن حبان. بسند جيد النوع السادس ان يوتر بتسع ركعات يسرد ثمانيا ثم يجلس بعد الركعة الثامنة ويتشهد ولا يسلم. ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. يعني كالصفة السابقة لكن تسع ركعات والدليل لهذا النوع حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة في ذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. رواه مسلم النوع السابع ان يصلي ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين نصلي ثمان ركعات مثنى مثنى. يعني يسلم من كل ركعتين ثم يسرد خمس ركعات بتشهد وسلام واحد ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. لا يجلس في شيء الا في اخرها. رواه مسلم الثامن النوع الثامن يعني نسميه نوعا ان يوتر بركعة واحدة لحديث ابن عمر الوتر ركعة من اخر الليل طيب اه هل يسرد احدى عشرة ركعة؟ بتشهد واحد وسلام واحد؟ لا اعرف ان هذا قد ورد. واذكر اني سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال اني لا اعلم انه قد ورد انه يسرد احدى عشرة ركعة بتشهد واحد وسلام واحد والاصل في في العبادات التوقيف. طيب نريد يا اخوان هذه الانواع الثمانية نريد ان نعدها مرة ثانية. طيب النوع الاول قلنا مثنى مثنى اوتر بواحدة. النوع الثاني يسرد ثلاثا بتشهد واحد. النوع الثالث خمسا من تشهد واحد النوع الرابع سبعا بتشهد واحد. النوع الثامن سبعا بتشهدين. يعني يسرد ست ويتشهد ويقوم السابق النوع السادس تسعا بتشهدين. يسرد ثمانيا ثم يتشهد ثم يقوم التاسعة. النوع السابع يصلي ثمان ركعات مثنى مثنى ثم يسجد خمسا بتشهد واحد. النوع الثامن ركعة واحدة. الوتر ركعة من اخر الليل من عد لنا مرة اخرى؟ نعم. ارفع صوتهم حتى يسمع الاخوان. بواحدة. طيب يا اخواني اقترح احد الاخوة ان يكون هناك مراجعة يعني حدود خمس اصدقائي في بداية كل درس. هل ترون هذا مناسبا؟ نعم؟ طيب اذا لعلها من الدرس القادم وسنبدأ بالسؤال عن هذه الصفات فاضبطوها يا اخوان اضبطوها وطبقوها الانسان يطبقها الشيء آآ يعني لا ينساه. ولهذا يعني نرجو ان تطبيق او حفظ هذه الصفات الثمان ويعني تطبيق ما تيسر منها يعني قد يكون الاخيرة العلماء يستبعدها ويقول انها سبع صفات كل الاحاديث الواردة فيها ثابتة. كل الاحاديث الواردة فيها ثابتة بعضها في الصحيحين وبعضها في احاديها وبعضها في السنن لكنها ثابتة نعم هل معنى ذلك ان الوتر من خمس ركعات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي قبل هذه الخمس مثلا ثم هذا هو الظاهر الظاهر لا الظاهر انه كان يؤتى بخمس سردا فقط فقط يعني احيانا احدعش الى خمسة واحيانا نعم نعم لكن غالبا احدى عشر ركعة في الغالب حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد لا يزيد ما قال يعني كان لا يزيد على احدى عشر ركعة. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يعني آآ يعني المنقول عنه في صفة صلاة الوتر آآ احاديث كثيرة اوتر من اول ليلة ومن وسطه ومن اخره اوتر على عدة صفات واوتر قائما وقاعدا فيعني نقل عنه عدة صفات عليه الصلاة والسلام لكن افضلها هو ان يصلي مثنى مثلا ويوتر بواحدة هذا هو الافضل والاكمل. طيب يا اخوان ترى المسائل كثيرة معنا في هذا الدرس ودنا يعني نقتصد نؤخرها اخر الدرس. طيب. اه قال ووقته ما بين وقته ما بين الى صلاة العشاء وطلوع الفجر. يعني وقت صلاة الوتر ما بين اه صلاة العشاء وطلوع الفجر وبناء على ذلك لو انه آآ جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فانه يبتدأ الوتر من بعد آآ الجمع من بعد الجمع لو انه جمع لاي سبب من الاسباب لسفر او مرظ او غير ذلك. فان الوقت يبدأ من بعد يعني ما يصلي صلاة العشاء ولو صلاها في وقت المغرب ولو مثلا جمعت الصلاة بين المغرب والعشاء لاجل آآ مطر مثلا يحصل معه مشقة فالانسان يوتر بعده مباشرة وهكذا المسافر لو جمع جمع تقديم له ان يوتر مباشرة. اذا وقت آآ الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لكن الافضل في وقت الوتر هو اخر الليل والافضل في اخر الليل هو السدس الرابع والخامس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم افظل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. معنى ذلك قسم الليل ستة اقسام نصف الليل يعني السدس الاول والثاني والثالث ينام. ويقوم ثلثه يعني السدس الرابع والخامس. وينام سدسه السدس الاخير هذي اكمل الاحوال. اكمل الاحوال ولا على الحكمة في هذا هو انه يعني يتنشط لصلاة الفجر. قال بعضهم حتى لا يظهر وعليه اثر صلاة الليل فيكون ابعد عن الرياء وقيل غير ذلك. لكن هذه اكمل الاحوال ان تكون الصلاة في السدس الرابع والخامس. وهكذا الصلاة في اخر الليل عموما ورد فيها يعني الفضل وهو وقت النزول الالهي. الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله تعالى وعظمته كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له من غروب الشمس الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا هو الوقت. الوقت الشرعي لليل هو من غروب الشمس الى طلوع الفجر طيب آآ قال ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. ويقنت فيه بعد الركوع ندما. يعني قبل هذا نشير الى ان هناك ساعة اجابة ساعة اجابة في كل ليلة. وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله اه خيرا من من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه اياه وذلك كل ليلة. كل ليلة. رواه مسلم والمقصود بالساعة ليس المقصود بها الساعة التي هي ستون دقيقة يعني لحظة مثل ساعة الجمعة هل مقصود بها الساعة ستون دقيقة؟ لا لحظة لحظة الوقت فيها الباب فيها مفتوح للاجابة. من وافق هذه اللحظة يستجاب له الدعاء فكل ليلة فيها وقت اجابة. وارجى ما قيل انها اخر الليل. اخر الليل. انه وقت اجابة يعني قبيل اذان الفجر هذا هو ارجى ما قيل انه آآ يعني وقت ساعة الاجابة من الليل. طيب نعود عبارة المؤلف قال ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. ويقنت فيه يعني في الوتر بعد الركوع ندبا. يعني يستحب وان يقنت في الوتر بعد الركوع روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في الوتر ولكن جميع الاحاديث المروية عن صلى الله عليه وسلم في هذا معلولة. جميع الاحاديث معلولة. وان كان الشيخ الالباني صحح بعضها. لكن الحق هو ما الائمة من تضعيفها. ولهذا قال الخلال قال الامام احمد لا يصح فيه اي قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن آآ عمر كان يقنط تعرفون الامام احمد امام في هذا الشأن فاذا قال لا يصح في شيء فلا شك ان هذه الكلمة لها اعتبارها وايضا ابن خزيمة وابن منذر كبار الائمة قالوا انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنت في صلاة الوتر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله شيء. لكن علم الحسن كما سيأتي. ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اه الذي ورده هو القنوت بعد الركوع. اما القنوت قبل الركوع قال المؤلف فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز فافادنا المؤلف ان القنوت في الوتر انه يشرع قبل الركوع وبعده ولكن هذا محل نظر. اذ انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وقد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع او بعده قال قبله. يعني قبل الركوع ولكن المراد بذلك كما حقق ابن القيم رحمه الله المراد بذلك طول القيام. قال ابن القيم قال المراد بالقنوط قبل الركوع اطالة القيام بالقراءة. وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوت افضل الصلاة طول القنوت. والقنوت الذي بعد الركوع هو الدعاء فالاقرب والله اعلم انه لا يشرع القنوت قبل الركوع. وان القنوت انما يكون بعد الركوع وما ورد في ذلك من الاحاديث تدل على القنوط قبل الركوع فالمراد بها طول القيام. كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله. فلابد من فهم الفاظ الشارع هذا من المهم جدا الفاظ ماذا يعني يقصد الشارع بهذه الالفاظ؟ هذي يعني ينبغي يتأكد على طالب العلم معرفة مقصود الشارع كما مر معنا مثلا في التطوع ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. هل هذا يدل على ان السعي انه نافلة؟ لا. كما ايضا في قول النبي عليه الصلاة لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله ليس المقصود هو الحد معناه اصطلاحي. المقصود يعني في معصية متعلقة يعني بحق الله عز وجل كما في قوله نهى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيع ليس المقصود بالشرطين في بيع الشرط المصطلح عليه عند الفقهاء وان المقصود بذلك بيع العينة فلابد اذا من فهم الفاظ الشارع ومقصود الشارع من هذه الالفاظ. ولذلك يحصل الغلط احيانا بتطبيق بعض الفاظ الشرع على غير مقصودها. فما ورد من القنوط قبل الركوع المقصود بالقنوط قبل الركوع طول القيام. وليس المقصود بالقنوط كالذي هو الدعاء. فاذا الصحيح ان القنوت انما يكون بعد الركوع وليس قبل الركوع. قال ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء مما ورد اللهم اهدأ اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا قد جاء في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت ساق المؤلف هذا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك بارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليه تباركت ربنا وتعاليت. اخرجه الترمذي بهذا اللفظ كده احمد قال الترمذي هذا حديث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا احسن من هذا واخرجه البيهقي وزاد ولا يعز من عاديت. ولا يعز من عاديت. فاذا يكون قنوت الوتر قد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله. طيب آآ قال بعض العلماء انه لا يقنت الا في النصف من رمضان وهذا معمول به في بعض البلاد الاسلامية ولا يقنط الا في النصف الاخير من رمضان. وآآ ذهب الى هذا قول الامام احمد ثم رجع عنه. قال الامام احمد في رواية المروذي قال كنت اذهب الى انه في النصف من شهر رمضان ثم اني هو دعاء وخير. وفي رواية عنه قال كنت اذهب اليه ثم رأيت السنة كلها. والاقرب والله اعلم انه يشرع قنوط في جميع ليالي السنة. لان لعموم الحديث لعموم الحديث لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالت كما ذكرنا. وآآ آآ معلوم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة ان فعله سنة وقوله سنة وتركه سنة. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو مشروعية القنوت في صلاة الوتر لكن الاولى الا يداوم المصلي عليه انما يتركه احيانا. لانه انما قلنا مشروع لانه ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن وقل انه شرع تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يعني لم يقل عنه انه كان يأتي به. قوله سنة وفعله سنة وتركه سنة. ولذلك الاولى ان يتركه احيانا بل ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لا يقنت في الوتر. وقد ام اصحابه يعني اما عددا من اصحابه ومنهم حذيفة ابن مسعود ولو كان يقنت لنقل لنقله ذلك. قد نقلوا ما هو اقل من هذا. نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة. فالاقرب والله اعلم انه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقنت في صلاة الوتر لكنه مشروع لان النبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن وهذا كاف بثبوت مشروعية لكن مع ذلك نقول يعني ينبغي تركه احيانا ينبغي تركه احيانا. طيب ساق المؤلف هذا آآ يعني الدعاء وايضا يعني مما ورد في هذا ما اخرجه البيهقي بسند جيد عن ان عمر رضي الله عنه كان يقول في قنوت عن عمر ليس مرفوعا اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. قوله اليك نسعى ونحفد اصل الحفد مدارك الخطى والاسراع والمراد قول نحفد يعني نبادر. وقوله ان عذابك الجد اي الحق. بالكفار الحق بكسر الحاء اي لاحق. قال الخلال سألت ثعلبا وهو من ائمة اللغة عن ملحق او ملحق. قال العرب تقولهما ولكن الرواية وردت بكسر الحاء ملحق. ولا بأس ان يدعوا في القنوت بما تيسر من الادعية. من المأثور وغيره ان الحسن قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعني اقوله ولم يعني اظاهر هذا انه لا ينحصر الدعاء في هذا لهذا لا بأس ان يدعو في دعاء القنوت بما تيسر من المأثور ومن غير المأثور. لكن على الداعي ان يجتنب الاعتداء في الدعاء فان الله عز وجل اخبر بانه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضررا وخفية انه لا يحب المعتدين. من انواع الاعتداء مثلا يدعو بامر فيه سوء ادب او وبامر غير ممكن او نحو ذلك. او يرفع صوته بالدعاء. رفع الصوت نوع من الاعتداء في الدعاء. لقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. دل ذلك على ان رفع الصوت يعني عدم اه عدم اخفائه انه نوع من الاعتداء ولذلك ما نسمعه من بعض الائمة في صلاة في دعاء القنوت عندما يرفع صوته بالدعاء هذا نوع من اعتداء الدعاء. المطلوب في الدعاء خفض الصوت قدر الامكان لكن الايمان بقدر ما يسمع المأمومين. اما ان يرفع صوته كانه يخطب جمعة هذا نوع من الاعتداء في الدعاء فيما يظهر وطيب تلحين الصوت يعني التغني بالدعاء وتلحينه ما حكمه؟ هل هو مشروع ام لا؟ كره بعض العلماء التغني بالدعاء والتلحين وقال ابن همام لا ارى تحرير النغم في الدعاء قال لا ارى تحرير النغم في الدعاء يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال وما ذلك الا نوع لعب فانه لو قدر في الشاهد اي الواقع سائل حاجة من ملك من ملك سائل حاجة من ملك ادى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفظ والترجيع كالتغني نسب الى قصد السخرية واللعب اذ المقام طلب حاجة وتضرع لا تغني. هذا كلام من هوام. يعني لو انك ذهبت الى ملك من الملوك واردت ان تطلب حاجة لم تلحن حاجتك. اريد بتلحين ماذا يعتبر هذا اعتبر هذا نوع من الاستهزاء والسخرية اذا اردت ان تطلب حاجة تطلبها بدون بدون تغني ولهذا كره يعني كثير من العلماء تلحين في اه دعاء القنوت في الدعاء عموما في الدعاء عموما ولا تقول ان هذا هو الواقع يعني الواقع ليس حجة الواقع ينبغي ان نصحح لذلك ينبغي ان يكون الدعاء بحضور قلب وخشوع ومن غير تلحين. من غير تلحين. هذا هو يعني الظاهر والله اعلم في هذه اه المسألة. نعم نعم نعم هذا قاله بعض العلماء يعني قال انه لا بأس تلحين الدعاء واعتبار ان قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء ويأتي بها الانسان بالتلحين لكن هذا يعني قرآن هذا يعني قرآن اه قد ورد به النص لكن الدعاء عموما الدعاء عموما طلب فالظاهر ان ان هذا التلحين انه مكروه ان هذا مكروه وانه قياس قياسه مع الفارق لان هذا انما ورد في يعني قراءة القرآن فقط لا في الدعاء الذي هو مجرد الطلاق. طيب اه ينبغي ان يختم دعاء القنوت قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند جيد. ولهذا فالافضل ان يختم دعاء القنوت بهذا. الله اني اعوذ برضاك من سخطك وبعثك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ايضا تجد بعض الائمة يأتي به في اول دعاء دعاء القنوت هذا خلاف الاولى الاولى ان يختم به دعاء القنوت. اذا هذا اخر دعاء القنوت. لانه جاء في حديث علي كان يقول في اخر وتري. كان يقول في اخر وترة على حديث ايضا في سنده مقال على انه في سنده مقال ايضا. اه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اه وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن روي فيه اثار عن بعض الصحابة. روي اثار عن بعض الصحابة في ختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمن المأمون المأموم يعني يقول امين. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. يرى المؤلف انه يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوط والدعاء عموما ولهذا قال وخارج الصلاة. وهذه المسألة اه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا والسبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت اه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد روي في ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ هذا من احاديث البلوغ قال فالبلوغ اخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهم عند ابي داوود وغيره قال الحافظ ومجموعهما يقتضي بانه حديث حسن. ويرى بعض اهل العلم ان هذا الحديث لا يثبت وانه لا يصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديث قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما مسح وجهه بيديه فليس فيه الا حديث او حديثان لا تقوم بهما الحجة وقال البيهقي مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء لست احفظه عن احد من السلف في دعاء القنوت وان كان يروى عن بعضهم في خارجه. قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف. وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة واما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا اثر ثابت ولا قياس فالاولى الا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنه من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. هذا كلام البيهقي والاقرب والله اعلم هو انه لم يثبت في مسح الوجه باليدين آآ بعد الدعاء شيء. الاقرب انه لا يشرع مسح الوجه باليدين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر حديث ضعيف ومسح الوجه باليدين عبادة تحتاج الى دليل لكن مع ذلك لا ينكر على من على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء. لان حديث عمر الوارد المروي في هذا حديث قابل للتحسين. وقد حسنه امام في هذا الفن وهو الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال هو حديث حسن فهو قابل للتحسين ولذلك لا ينكر على من فعله. لكن الاقرب عند كثير من المحققين انه لا يثبت وانه لا يثبت في هذا الباب شيء وان الاولى عدم مسح الوجه اه باليدين بعد الفراغ من الدعاء سواء في قنوت في دعاء القنوت او خارج الصلاة عموما هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة. وبعد الفراغ من صلاة الوتر يستحب له ان يسبح قائلا سبحان الملك القدوس ثلاث مرات كما جاء في حديث ابي بن كعب عند ابي داوود بسند صحيح. ويمد صوته في الثالثة. ويمد صوته في الثالثة. نعود عبارة المؤلف قال وكره القنوت في غير الوتر. آآ لكن المذهب عند الحنابلة الا ان تنزل بالمسلمين نازلة استثنونا هذا لكن المؤلف هنا اطلق اه والمؤلف اراد بذلك الرد على من قال بانه يشرع القنوت في صلاة الفجر كما هو مذهب الشافعية. ولكن الصحيح انه لا يشرع القنوت في لا في صلاة الفجر ولا في غيرها الا ان ينزل المسلمين نازلة. وقد آآ لقول سعد بن طارق الاشجعي قول ابي مالك سعد ابن طارق الاشجعي قال يا ابي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة خمس سنين اكانوا يقنتون الفجر؟ قال اي بني محدث. اي بني محدث. قال الترمذي رواه الترمذي واحمد وابن ماجه واساد صحيح الظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يقنط في غير النوازل. وبناء على ذلك فالقول الراجح انه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر الا ان ينزل بالمسلمين نازلة. وان القنوت في صلاة الفجر انه ان المداومة على القنوت في صلاة الفجر انه بدعة لكن اذا نزل المسلمين نازلة في شرع القنوت. والمذهب عند الحنابلة في قنوت النوازل انه اذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت الامام خاصة في صلاة الفجر فقط كما في الزاد وغيره. يقنت الامام واذا اطلق الفقهاء الامام ماذا يقصدون به؟ الامام الاعظم من له السلطة الاعلى في الدولة عندنا في المملكة مثل الملك يقنص فقط وحده. هذا هو المذهب عند الحنابلة. في صلاة الفجر فقط ولكن الصحيح انه يقنت الامام وغيره وغيره وفي جميع الصلوات قد ثبتت السنة بالقنوط في جميع الصلوات وان كان اكثر الروايات القنوت في صلاة الفجر يليها صلاة المغرب يليها بقية الصلوات. فالصحيح اذا انه يشرع القنوت من الامام ومن غيره في جميع الصلوات هل يشترط اذن الامام في قنوت النازلة ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب والله اعلم انه لا يشترط لكن اذا مع الامام من القنوت الا باذنه يجب طاعته من باب اه ان المفسدة المترتبة على منابذته اعظم من المصلحة المترتبة على الدعاء. ولان الدعاء لم يتعين في هذا الموضع فاذا لم يمكن الدعاء في قنوت النازلة فيمكن الدعاء في السجود ويمكن الدعاء في ادبار الصلوات ويمكن الدعاء في غير ذلك. هذا هو اقرب ما قيل في هذه المسألة انه لا يشترط اذن الامام لكن اذا منع من القنوت الا باذنه فتجب طاعته من باب ان آآ المفسدة المترتبة على منابذته اشد من المصلحة المترتبة على الدعاء ولان الدعاء لم ايضا يتعين في هذا الموضع فوقته واسع