فصل في اوقات النهي المراد باوقات النهي يعني الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها ذلك ان الاصل هو مشروعية الصلاة دائما. قد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. جاء في رواية والنهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وايضا قال عليه الصلاة والسلام اعني على نفسك بكثرة السجود. الاصل مشروعية الصلاة. لكن هناك اوقات ينهى فيها عن التطوع. وهذه الاوقات الوقت الاول قال وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح. من من طلوع الفجر يعني من بعد طلوع الفجر. هنا افاد المؤلف بقوله طلوع الفجر ان الوقت يبدأ من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر وليس من صلاة الفجر. وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم هل النهي متعلق طلوع الفجر او صلاة الفجر؟ اما بالنسبة لصلاة الفجر حديث وارد في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لكن الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر هذه يعني قد وردت فجاء في البخاري لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعند مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فهذه الرواية الصحيحين هذه رواية الصحيحين. واما رواية لا صلاة بعد طلوع الفجر. فهذه قد وردت في غير الصحيحين وردت في بعض الروايات لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعة الفجر ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ. والمحفوظ هو رواية الصحيح لا صلاة بعد صلاة الصبح. خذها قاعدة اذا ورد حديث في الصحيحين. ووردت رواية بلفظ اخر في غير الصحيحين في الغالب ان هذه الرواية تكون ضعيفة. لو كانت صحيحة اوردها البخاري ومسلم. هذه قاعدة يعني هذا هو الاصل او الغالب هذا هو الغالب في هذا. وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا صلاة بعد طلوع الفجر. فيحمل قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي اي انه لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافلة الا ركعتي الفجر. لكن ليس فيه دليل ليس في هذه الرواية دليل على ان هذا وقت نهي فلو تطوع لم يأثم بناء على هذا. ولهذا فالاقرب والله اعلم اه ان اه النهي متعلق بفعل الصلاة. وان وقت النهي انما يبتدأ من بعد صلاة الفجر وليس من بعد طلوع الفجر وليس من بعد طلوع الفجر لان الروايات الصحيحة في الصحيحين انما قيدت ذلك بصلاة الفجر ولم تقيد ذلك بطلوع الفجر والرواية التي فيها طلوع التي وردت بطلوع الفجر قلنا رواية ضعيفة ولو ثبتت ليست صريحة في ان هذا وقت نهي. طيب فيكون الصواب اذا ان الوقت الاول هو من صلاة الفجر الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. والمؤلف اجمل قال الى ارتفاع الشمس قيد رمح لان بعض الفقهاء يذكر اوقات النهي على سبيل الاجمال ومنهم المؤلف. فيكون الوقت الاول اذا من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس. والوقت الثاني من طلوع الشمس الى والوقت الثاني نعم من حين طلوع الشمس من حين من طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد رمح من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. والمقصود بقولنا عقيدة رمح يعني قدر رمح وهو ما يعادل قدر متر تقريبا في رأي العين. وليس في حقيقة الامر. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بدا حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تبرز واذا غاب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب. ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند غروبها وايضا في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم صلي الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يسجد لها قيد رمح آآ داخل يعني كيف نقدر قيد رمح بدقائق؟ يعني حسبته يعني اكثر من مرة وجدت انه تقريبا تقريبا يعني من تسع الى عشر دقائق. من تسع الى عشر دقائق. اما قول بعض الاخوة انه يصل الى ثلث ساعة فهذا بعيد الساعة الشمس ارتفعت كثيرا لكنه في هذا القدر من تسع الى عشر دقائق تكون الشمس يعني تقريبا قد ارتفعت قدره داخل العمران لا يعني قد لا يتيسر رؤية الشمس وقت الطلوع فيعتمد على التقاوم. التقاوي بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها دقيقة تقاويم عالمية يعني كلها متفقة على هذا. ولذلك يعني تأخذ وقت الشروق من التقويم او من الساعة وتضيف عشر دقائق اذا اردت ان تصلي لو كنت مثلا في المسجد او اردت ان يعني تصلي صلاة الضحى فتضيف لوقت الشروق المدون في التقويم عشر دقائق من تسع الى عشر دقائق. طيب قال ومن صلاة العصر الى غروب الشمس صلاة العصر الى غروب الشمس هذا هو الوقت الثالث. هذا هو الوقت الثالث. وقد ورد اه النهي عن في الاحاديث السابقة فانها قد قرنت النهي عن آآ الصلاة بعد طلوع الفجر بالنهي كذلك عن الصلاة بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وايضا جابر نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وفي حديث عمرو بن عبسة آآ حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. والنهي هنا متعلق عن وسيشير المؤلف لهذا ان النهي هنا متعلق بالصلاة يعني بصلاة العصر لو انك اخرت صلاة العصر فان وقت النهي تأخر مع تأخير صلاة العصر طيب لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم؟ فمتى يكون وقت النهي عندهم؟ بعد صلاة العصر مباشرة يعني في وقت الظهر فاذا وقت النهي متعلق اه الصلاة. دقيقة انتهي من هذي طيب يقولون من صلاة العصر الى غروب الشمس. الوقت الرابع آآ من حين شروع الشمس في الغروب الى ان تغرب يعني الى ان يتكامل الغروب وذلك ان قرص الشمس اذا دنى من الغروب يبدو ظاهرا كبيرا. فاذا بدأ اوله يغيب فهذا هو وقت النهي المقصود هنا حتى يتكامل غروبه. ويدل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع واذا بدا واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب. وفي حديث عمرو بن عبسة ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال بعض اهل العلم ان هذا الوقت مقابل لوقت طلوعها حتى ترتفع قيد رمح فكذلك ينبغي ان يكون هذا الوقت بقدر اه ما يبقى على غروبها قدر وقدرنا هذا بنحو عشر دقائق بناء على ذلك يكون هذا الوقت اذا بقي على غروب الشمس نحو عشر دقائق حتى تغرب حتى تغرب. فاذا بقي على غروب الشمس عشر دقائق هنا هذا هو وقت النهي. وسنفرق بين هذا الوقت والوقت الذي قبله. لان وقت النهي هنا شديد. طيب الوقت الخامس قال وعند قيامها حتى تزول وعند قيامها حتى تزول اه يعني عند قيامها الظمير يرجع على الشمس. جاء في بعض الروايات حين يقوم قائل ظهيرة وذلك ان الشمس من طلوعها اه تبدأ في الارتفاع الى ان تصل اقصى ارتفاع عند منتصف النهار ثم تبدأ في الهبوط. فحين تصل اقصى ارتفاع لها هذا هو وقت النهي. وهو اقصر ما يكون الظل في النهار. اقصر ما يكون للظل. وقد ينعدم الظل في بعظ البلدان وفي بعظ اوقات السنة. مثلا عندنا هنا في الرياظ لا ينعدم الظلم لكن يقصر كثيرا في الصيف تحديد في يعني واحد وعشرين يونيو يعني لما ذكرت هذا لان يعني ثابت هذا التاريخ بينما الهجري قد يتغير واحد وعشرين يونيو من كل سنة هذا اقصر ما يكون الظل لكن قد ينعدم الظل تماما. وذلك عندما دار السرطان. جنوب الرياظ. يعني بعد بني تميم بنحو عشرة كيلو تقريبا هذا هو موقع مدار السرطان. هنا ينعدم الظل تماما. ينعدم الظل تماما. لو كنت يوم واحد وعشرين يونيو يونيو تحت مدار السرطان منتصف النهار ما ترى ايظا. قد ذهبت اكثر من مرة لذلك المكان في ذلك التاريخ وجدته كذلك ما تجد اي ظل. ينعدم الظل تماما. طيب هذا عند انعدام الظل وعند ارتفاع الشمس هذا هو وقت النهي. جاء في حديث عمرو ابن عباس في صحيح مسلم صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع. آآ حتى نعم حتى تطلع الشمس حتى ترتفع قال ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. يعني حتى يبلغ الظل اقل في القصر. قال النووي حتى يقوم الظل مقابل الرمح جهة الشمال ليس مائلا الى المغرب ولا الى المشرق. يعني هذه ايضا علامة الشمس حينما تطلع يكون الظل من جهة ايش؟ ظل اشياء الغرب وتأملت الشمس والظلم جاءت الغرب طويل ثم يبدأ الظل في القصر يبلغ يعني اقصر ما يكون عند منتصف النهار عند وقت النهي وايضا تجد انه في نفس الوقت يميل جهة الشمال. فاذا وصل الظل الى جهة الشمال الحقيقي تماما هذا وقت النهي فاذا زال من الشمال الى الجنوب نقول زالت الشمس. فنستطيع اذا نعرف الزوال بامرين اما بزيادة الظل بعد تناهي قصره واما بانحراف الظل من جهة الشمال الى جهة اه الشرق الى جهة الشرق طيب طيب تقدير هذا الوقت بالدقائق تقديره وهذا الوقت وقت يسير ليس يعني طويلا ويظهر انه قبل اه الاذان مدون في التقاويم وقبل وقت الاذان الظهر مدون في التقويم نحو خمس دقائق. على ان الاذان الموجود في التقويم الان على وقت النهي ليس على الزوال الذين وضعوا التقويم جعلوه على وقت النهي. لانهم جعلوا على منتصف النهار ومنتصف النهار ووقت النهي هل يفترض ان يضيفوا دقائق اه يعني حتى تزول الشمس. لكن اه صبرت هذا يعني وجدته وقت يسير حتى تزول الشمس يعني من من دقيقتين ونصف الى ثلاث دقائق. وهذا وقت يسير يعني يمكن المؤذن يعني ما ان يفرغ من اذانه الا وقد زالت الشمس. ولكن مع ذلك ينبغي ان يعني يعنى بهذه المسألة يفترض تقويم تعدل وتظاف هذه الدقائق الثلاث. والعصر وقت العصر بني على وقت الظهر في التقاويم. يحتاج ايضا الى ان يظاف ثلاث دقائق ايضا لوقت العصر ولو جعلت خمس دقائق لكان امكن واحوط. اقول هذا لان بعض الناس من حين ان يؤذن المؤذن يكبر خاصة في المطارات. المطارات ارأيت هذا ينتظرون الاذان فمن حين ان يعني يؤذن المؤذن يكبرون للصلاة. هم قد ابتدأوا الصلاة قبل دخول وقتها. فينبغي يعني تنبه لهذا. طيب فنحتاج الى هنا خمس دقائق قبل الاذان مع ثلاث دقائق يعني آآ عند منتصف النهار تكون ثمان دقائق تقريبا في هذه الحدود لو احتاط وجعلها عشر دقائق فهذا احوط فهذا احوط. فيكون اذا قبل الاذان قبل اذان الظهر وقت النهي يعني من خمس الى عشر دقائق بالكثير اما قول بعض المشايخ انها ثلث ساعة هذا وقت كثير الحقيقة. ثلث ساعة كثير لكن الذي يظهر انه لا يتجاوز عشر دقائق طيب اذا هذه هي اوقات النهي الخمسة على سبيل التفصيل والمؤلف اجملها. آآ هل تستثنى الجمعة بالنسبة هذا الوقت الاخير او لا تستثنى. يعني هل نقول مثلا من يتنفل في مسجد الجامع يوم الجمعة؟ نقول له آآ اه لك ان تتطوع وتتنفل الى وقت النهي يعني الى قبل مثلا الاذان بحدود عشر دقائق او نقول ان الجمعة مستثناة. اختلف العلماء في هذه المسألة الجمهور على ان آآ الجمعة كغيرها. وان فيها وقت نهي حين يقوم قائم الظهيرة وذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة مستثناة من هذا فليس فيها وقت نهي عند منتصف النهار. والى هذا القول ذهب الشافعي والقاضي ابو يوسف الحنفية والاوزاعي وهو قول عند الحنابلة اختاره اه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع واستدلوا اه بحديث سلمان في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر وما استطاع من طهره ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى قال فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب التكبير ورغب في صلاة النافلة الى خروج الامام. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج الجمعة الا بعد الزوال بعد الزوال فلو كان هذا وقت نهي بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رغب في النافلة الى حين الامام الى حين خروج الامام. قال ابن عبدالبر النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح الا انه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيد في المدينة في زمن عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر بما روي في ذلك مما يعضد العمل المذكور والعمل في مثل هذا لا يكون الا توقيفيا. وابن القيم في اه زاد المعاد انتصر لهذا القول. وقال ان الصحابة لم يكنوا يخرجون من المسجد فينظروا اه يعني هل الشمس في كبد السماء ام لا؟ ولو كان اه يوم الجمعة كغيره لذهبوا وتأكدوا ونظروا للشمس وهذا لا شك انه قول قوي لكن قول الجمهور هو الاحوط قول الجمهور هو الاحوط ويعني هذه القول الشافعي ليس عليه يعني دليل ظاهر الا مجرد يعني هذه العمومات مجمل الاثار لا لكن يبقى قول الجمهور قولا قويا فيحتمل الجمع عن هذا بل يقال ان الصحابة كانوا يعرفون الحكم في هذا فكانوا اه يقصرون عن الصلاة اذا كان وقت النهي فالاحوط هو وقول اه الجمهور في هذه المسألة. طيب يقسم العلماء اوقات النهي الى الى قسمين. اه اوقات التي يكون النهي اه عن الصلاة فيها والاوقات التي النهي عن الصلاة فيها ليس شديدا. اما الاوقات التي النهي عن الصلاة فيها شديد فهو عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة. وهذه لا لا يجوز التطوع فيها ولا دفن الموتى كما في حديث عقبة بن عامر. ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغا حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه النهي فيها شديد ولذلك لا يريد يدفن فيها الموتى. اما الاوقات التي فيها النهي ليس شديدا فهي ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ولذلك يجوز دفن الموتى في هذين الوقتين وعليه عمل الناس الان الناس لا يدفنون موتاهم بعد صلاة العصر مع ان وقت نهي لكن النهي هنا ليس نهيا شديدا لكن لو انه مثلا نفترض ان هذا الميت آآ يعني تأخر الذين يشيعون الى قبيل غروب الشمس بعشر دقائق نقول يؤخرون دفنه لا يدفنه في هذا الوقت لانه ورد النهي عن ذلك. قال المؤلفة تحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقدوا ولو جاهلة للوقت والتحريم. لانه عندهم قاعدة وهو ان النهي يقتضي آآ الفساد ان النهي يقتضي الفساد قال سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر اذا جمع واعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد وهذه المسألة ما الذي يجوز؟ وما الذي لا يجوز؟ آآ في اوقات النهي محل خلاف كثير بين اهل العلم. وآآ المؤلف جرم عليه يعني او قرر ما عليه المذهب عند الحنابلة من استثناء صلوات معينة من استثناء صلوات معينة هذه الصلوات كسنة الفجر قبلها بناء على ان وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر ونحن رجحنا ان وقت النهي من بعد صلاة الفجر ولذلك لا حاجة لهذا الاستثناء وركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اية ساعة شاء من ليل آآ او نهار. آآ آآ وسنة الظهر اذا جمع لقول لحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعتا الظهر قضاه ما بعد العصر. واعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد لحديث ابي ذر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فان اقيم وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي. رواه مسلم. وكذا يجوز قضاء الفرائض لعموم من نام عن صلاة نسيها فليصليها اذا ذكرها وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لانها واجبة اشبهت الفرائض. فاستثنوا هذه الصلوات القول الثاني في المسألة ان ذوات الاسباب عموما يجوز فعلها في اوقات النهي. وتشمل هذه التي ذكرها المؤلف وتشمل غيرها من كل ما له سبب. كركعة كركعة تحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف وغير ذلك مما له سبب وهذا هو آآ مذهب الشافعية وهو رواية عن عند الحنابلة وهو القول الراجح وهو الذي اختاره ومن حقنا العلم شيخ الاسلام تيمية وابن القيم وهو الذي عليه فتوى مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. ويدل لهذا ان الاحاديث الواردة في فعل الاسباب عند وجود سببها عامة محفوظة لم تخصص بخلاف احاديث النهي عن الصلاة فانها مخصوصة بما ذكره المؤلف بما ذكره اه ايضا ذوات الاسباب هي مقرونة باسباب. فيبعد ان يقع الاشتباه في مشابهات المشركين. لان النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بمشركين الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. و مما يدل لهذا ايضا انه قد جاء في بعض الروايات في احاديث النهي عن الصلاة الصلاة جاءت بلفظ لا تحروا ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والذي يصلي بسبب لا يقال انه متحرر وانما يقال صلى لقيام السبب. فقول الراجحي اذا انه يجوز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي النهي عموما. قال المؤلف هو الاعتبار في التحريم بعد الصلاة بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها هذه المسألة اشرنا لها. وهكذا ايضا بالنسبة لصلاة الفجر على القول الراجح. الاعتبار بالصلاة نفسها. ولذلك له هو ان يتطوع قبل صلاة العصر بما شاء. حتى لو اخرت صلاة العصر له ان يتطوع. فالعبرة اذا بفراغه من صلاة نفسه. وقوله صلاة نفسه لو ان آآ يعني الناس فرغوا من صلاة العصر في المسجد والمرأة اخرت صلاة العصر لم تصلها بعد. فهل هل تتطوع نعم لها لم يدخل وقت النهي في حقها بعد. قال لا بشروعه فيها. فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لان في التحريم انما هو بفراغ صلاة نفسه. هذه ابرز الاحكام المتعلقة باوقات النهي. ثم استطاد المؤلف وذكر جملة من المسائل قال وتباح قراءة القرآن في الطريق انما نص المؤلف على هذا يعني ردا على قول من قال ان ذلك يكره والصحيح انه لا يكره لانه ذكر الله تعالى وآآ قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيانه وآآ اثر هذا عن بعض السلف قال ابراهيم التيمي كنت اقرأ على ابي وهو يمشي في الطريق فاذا قرأت سجدة قلت آآ اسجد في الطريق؟ قال نعم. وما حدث اصغر يعني تجوز قراءة القرآن مع حدث اصغر انما الممنوع قراءة القرآن مع الحدث الاكبر لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح حسن الحافظ في الفتح. على ان من العلماء من يضاعفه وآآ لو لم يعني لولا هذا الحديث لقلنا ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن وهو قول قوي والمسألة ترجع الى يعني درجة هذا الحديث فاذا قلنا انه حديث ثابت فنعمل بموجبه ويقولنا انه ضعيف يكون قول بقراءة الجنوب للقرآن قولا قويا اه قالوا ونجاسة ثوب وبدن وفم يعني انها لا تمنع من قراءة القرآن. لا تمنع لو كان الانسان نجاسة في ثوبه او في بدنه فان هذا لا يمنع قراءة القرآن وحفظ القرآن فرض كفاية. حفظ القرآن فرض كفاية حكي اجماعا. وحفظ القرآن من النعم والمنن التي ينعم الله تعالى بها على اه الانسان بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحرص ويسعى لحفظ القرآن ان من اعظم نعم الله تعالى على آآ الانسان. قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة. وذلك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة بالنسبة للامام والمنفرد. وحينئذ فانه يجب عليه ان يحفظها وان يتعلمها ونكتفي بهذا القدر والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل