ثم قال المؤلف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات. آآ ثم سردها المؤلف رحمه الله هذه السنن قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام آآ رفع اليدين قد وردت به السنة في مواضع. الموضع الاول مع تكبيرة الاحرام وكذلك ايضا الموضع الثاني آآ عند الركوع وعند الرفع من الركوع وكذلك ايضا عند القيام التشهد الاول ولهذا المؤلف قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. هذا قد جاءت بها السنة كما في البخاري وغيره. واما عند القيام من التشهد الاول فمحل خلاف بين العلماء والصحيح ايضا انه سنة. الصحيح انه سنة لورود بعض الاحاديث في هذا الحكمة من اه رفع اليدين قيل تعظيم الله عز وجل. فيجتمع في ذلك التعظيم القول والفعل والتعبد به لله تعالى بهما ونقل المرداوي في الانصاف عن بعض اهل العلم انه قال رفع اليدين اشارة الى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه كما ان السبابة اشارة الى الوحدانية فانت عندما ترفع يديك هكذا يعني لتكبيرة الاحرام كانك رفعت الحجاب بينك وبين الله عز وجل فانت في مقام عظيم في مقام نجاتي لله سبحانه وتكون قريبا من ربك عز وجل. هذا من اعظم مقامات العبد مقام الصلاة ولهذا فان الشيطان يعرف عظمة هذا المقام. فاذا كبر الانسان اقبل على المصلي بخيله ورجع حتى يوسوس له. حتى انه ربما نسي الشيء فيذكره الشيطان اياه في الصلاة. لان الشيطان يعرف عظمة هذا المقام فبعض اهل العلم يقول ان رفع اليدين لاجل هذا المعنى ويحتمل انه لاجل هذه المعاني كلها قال وحطهما عقب ذلك يعني بعد رفع اليدين حطهما وهذا ظاهر طيب الموضع الذي ترفع اليه اليدان وقد وردت السنة برفعهما الى فروع الاذنين والى المنكبين الى فروع الاذنين والى المنكبين ولذلك السنة ان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة طيب قال ووظع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته السنة اولا يعني ان يرفع يديه مع التكبير مضمومتي الاصابع ممدودة غير مقبوضة هكذا ممدودة غير مقبوضة آآ كما ذكرنا الى منكبيه او الى فروع اذنيه آآ قال وجعلهما نعم ووضع اليمين على الشمال. ايضا يضع اليمين على الشمال. لكن وضع اليمين على الشمال قد ورد على عدة وجوه وضع يعني اليد اليمنى على اليسرى ورد على عدة وجوه. الوجه الاول ان يقبض كوع يسراه بيمينه. والكوع هو العظم الذي يلي الابهام ويدل لذلك حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما قبض بيمينه على الشمال رواه النسائي بسند صحيح يقبض كوع يسراه بيمينه هكذا هذه هي الصفة الاولى طيب الصفة الثانية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض. والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعني هكذا آآ الصفة الثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد. والدليل لذلك حديث وائل ابن رضي الله عنه قال فكبر ورفع يديه حتى حادث اذنيه ثم وظع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. رواه احمد وابو داوود والنسائي بسند صحيح فيضع يده اليمنى على آآ ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا فهي ثلاث صفات اذا هي ثلاث صفات. والافضل ان يأتي بهذه آآ السنن كلها اما ما يفعله بعض العامة من من القبض على المرفق هكذا هذا لم يرد. يعني هكذا لم يرد انما ورد على الذراع على الكوع القبض على الكوع وعلى اه ظهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد هكذا فهي قد وردت بهذه الصفات اه الثلاث. طيب المؤلف يرى انه يكون تحت السرة. تحت السرة وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة لما روي عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. اخرجه الدار قطني والبيهقي لكن هذا الحديث لكن هذا الاثر اسناده ضعيف فلا يصح عن علي رضي الله عنه. وقد اضعفه الحفاظ ظعفه الامام احمد والنووي والزيلعي والحافظ ابن حجر. والقول الثاني في المسألة انه ضعهما على صدره لحديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه يضعهما على صدره. رواه ابو داوود وبعض العلماء ايضا نظعف هذا الحديث لكن من اهل العلم من حسنه كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يحسن هذا الحديث وعند النظر لهذين الحديثين نجد ان حديث وائل اقرب الى الصحة من الاثر علي. ولهذا فالاقرب ان يظعهما على الصدر. هذا هو الاقرب وان كان المروي في ذلك يعني ربما كله لا يثبت لكن حديث علي حديث وائل هناك من المحدثين من حسنه بينما آآ اه اثر علي ظاهر الظعف. فالاقرب اذا انه اه يظع اه اه يده اليمنى على اليسرى على اه الصدر. هذا هو الاقرب للسنة في هذا قال ونظره الى موضع سجوده يعني السنة ان ينظر الى موضع السجود لان ذلك اخشع للمصلي واكف لبصره الا في حال جلوسه للتشهد فيكون النظر الى سبابته. قال النووي السنة الا يجاوز بصره اشارته. وفيه حديث صحيح في سنن ابي داود اه بعض الفقهاء استثنى من ذلك المسجد الحرام. وقال انه ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي. ولكن هذا القول لا دليل عليه كل من اتى بقول يطالب بالدليل فهذا القول قاله بعض الفقهاء لكنه لا دليل عليه ولذلك الصواب ان المصلي في المسجد الحرام كغيره ينظر الى موضع ثم ان النظر الى الكعبة ربما اشغل آآ المصلي. بالنظر الى الطائفين ونحو ذلك فهذا ربما يشغله. قال وتفرقته بين قدميه قائما. يعني نقول بان هذا ايضا سنة يعني هذا محل نظر والاقرب ان يقال ان الانسان يقف آآ معتدلا يعني لا لا آآ يفرق بين قدميه آآ يعني بحيث يكون ما بين قدميه آآ واسعا جدا ولا يلصق ما بين قدميه وانما يقف وقوفا معتدلا يقف وقوفا معتدلا ولا يقال ان هذا سنة. وانما يقف وقوفا معتدلا في هذا. بعض العلماء ايضا كصاحب منار السبيق قال ايضا السنة ايضا المراوحة بين القدمين. وبنى ذلك على اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لكن هذا الاثر ضعيف لا ولهذا فالقول بالمراوحة بين القدمين اعتمد يعني تارة على القدم رجلها اليمنى وتارة على رجله اليسرى ايضا لا يصح القول بانه سنة قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. نعم السنة انه عند الركوع آآ تكون اه يداه مفرجة الاصابع. تكون يداه فرجتي الاصابع. وهذا بخلاف السجود. فتكون مضمومة الاصابع تكون مضمومة الاصابع اه واذا ايضا في الركوع السنة ان يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. وهذا هو الذي قد استقرت عليه السنة وكانت سنة قبل ذلك التطبيق يعني ان يضع المصلي بطن كفه على بطن كفه الاخرى ويضعهما بين ركبتيه او فخذيه وقد نسخ هذا كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. قال آآ ومد ظهره فيه وجعله رأسه يعني السنة ايضا آآ ان يكون المصلي مستويا حال الركوع ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك رواه مسلم وفي حديث ابي حميد الساعدان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وهذا في صحيح البخاري. وكما قال المؤلف يجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفظه. جاء في ذلك حديث ابن معبد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. وهذا يدل على كمال التسوية فيكون الظهر والرأس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا وان كان الحديث الاخير حديثة آآ فيه ضعف من جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة والطبراني لكنه ضعيف لكن تغني عنه الاحاديث الاخرى. فاذا السنة ان يكون اه مستويا في الركوع. يعني يكون رأسه حيال ظهره. ويكون مستويا آآ فلا يشخص رأسه ولا يصوبه ولا يعني آآ يحني ظهره ولا يرفعه وانما يكون آآ مستويا وكما يعني جاء في الحديث رواه بحيث لو صب عليه ماء اه لاستقر. قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم ويديه وهذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق وذكرنا ان فيها خلافا بين العلماء هل يبدأ بالركبتين قبل اليدين او اليدين قبل الركبتين ونقلنا عن ابن القيم رحمه الله انه رجح القول بانه يبدأ يقدم ركبتيه قبل يديه وذكر لذلك عشرة اوجه في كتابه زاد المعاد طيب قال وتمكين اعضاء السجود من الارظ يعني السنة ان يمكن اعظاء السجود من الارض لكنه لو لم يمكنها لاجزأ ذلك لكن السنة هو التمكين ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين. يعني مباشرتها من غير حائل. مباشرتها من غير حائل اه ويفهم من هذا انه لو لم آآ تباشر اعضاء السجود الارض فان ذلك مجزئ وهو كذلك الا بالنسبة للجبهة قد اشرنا في الدرس السابق الى ان السنة ان تباشر الارض الا عند الحاجة فلا بأس ان يضع الانسان شيئا يقي به شدة الحر او البرد او نحو ذلك تكلمنا عن هذا في الدرس السابق بالتفصيل. اما الركبتين لم يقل احد من العلماء ان السنة كشفهما لاجل آآ مباشرتهما للارظ ولهذا المؤلف قال يكره يعني يكره ان يكشف ركبتيه لاجل مباشرتهما الارظ اثناء السجود. قال ومجافاة عضيه عن جنبيه. يعني ان السنة ان يجافي عضديه عن جنبيه. وذلك عند السجود عند السجود يسن ان يجافي عضديه عن جنبيه. وآآ يبالغ في ذلك قدر المستطاع. وقد آآ وصف الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه عليه الصلاة والسلام كان يجافي بين عضديه آآ حتى لو شاءت بهمة ان تمر لمرت حتى لو شاءت مهمة ان تمر بين يديه لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. وايضا اه جاء عن بعض الصحابة انه قال ان كنا لا نرثي لحال النبي صلى الله عليه وسلم من مجافاته يعني عند السجود. وهكذا ايضا مجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه آآ كل هذا يسن في آآ السجود اه لكن اذا كان المصلي مأموما فلو بالغ في المجافاة فربما اذى من عن يمينه ولذلك اذا كان مأموما فانه جافي بالقدر الذي لا يؤذي به جيرانه. اما اذا كان اماما او منفردا فانه يبالغ في قدر المستطاع قال وتفريقه بين ركبتيه يعني عند السجود السنة ان يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما واقام قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة. وهذا كله يعني في حال السجود في حال السجود السنة ايضا ان آآ يلصق قدميه الارظ ويجعلهما مفرقة مستقبلا بها القبلة بها القبلة طيب هل الافضل ان يلصق قدميه اثناء السجود او يفرقهما؟ آآ المشهور مذهب ان الافضل هو التفريق والقول الثاني ان السنة هو ظم القدمين اثناء السجود. وهذا هو القول الراجح. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقعت يدي على قدميه ساجدا وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. ومعلومة ان اليد الواحدة لا تقع على القدمين الا وهو راس لهما. وقد جاء هذا مصرحا به في رواية ابن خزيمة فوقعت يدي على قدميه راصا لهما. فدل ذلك على ان السنة هو آآ رص القدمين اثناء السجود قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع اي في السجود. اي ان هذا آآ في السجود وهذا كما ذكرنا في الركوع الركوع تكون مفرجة الاصابع اما في السجود فتكون مضمومة الاصابع. ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة يعني عندما ينهض من السجود في رفع يديه اولا. وهكذا ايضا عند قيامه الى الركعة يعني الى الركعة الثانية يرفع يديه اولا. وقيام على صدور قدميه قيامه على صدور قدميه يعني عندما يقوم للركعة التالية. واعتماده على ركبتيه بيديه. يعني المؤلف يرى ان المصلي اذا اراد ان ينهظ من ركعة التالية فان السنة ان يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اه جاء في ذلك حديث رواه سعيد ابن منصور ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. قال الحافظ ابن حجر رواه سعيد بن منصور بسند ضعيف. وايضا جاء في حديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا قد رواه اصحاب السنن واسناده ضعيف ايضا. وقد بوب البخاري في صحيحه لهذه المسألة قال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة؟ ثم ساق بسنده عن ما لك بن حويلث رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام وبالنظر لما ورد في هذه المسألة من الاحاديث نجد ان ما ورد في الاعتماد على الركبتين وفي النهوض على صدور القدمين كله ضعيف لا يصح حديث وائل بن حجر ضعيف وحديث ابي هريرة ضعيف ايضا. واما ما ورد في الاعتماد باليدين على الارض عند النهوض فهو في صحيح البخاري يتبين ان القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة هو ان آآ المصلي عند النهوض للركعة الثانية او الركعة التالية عموما هو الاعتماد بيديه على الارظ الاعتماد بيديه على الارض وهذا هو مذهب مالك والشافعي رحمه الله. قال البيهقي وروينا عن ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا نهظ وكذا يفعله الحسن وغير واحد من التابعين. وبهذا التحقيق يتبين والله اعلم ان القول الراجح انه عندما ينهض للركعة يعتمد بيديه على الارض. اما القول يعتمد على آآ ركبتيه او على فخذيه ينهض على صدور قدميه فهذا قول مرجوح لان اصحاب هذا القول اعتمدوا على احاديث لكنها لا تصح من جهة الاسناد. طيب السجود لان الوقت الان يعني وضاق الوقت لعل نرجي الاسئلة حتى نقف عند باب فصله فيما يكره من الصلاة. فيما يكره في الصلاة. طيب قال والافتراش في الجلوس بين يعني من السنن في الصلاة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وآآ ذلك انه فالجلوس بين السجدتين المشروع للمصلي هو آآ الافتراش وكذا ايضا في التشهد الاول ولذلك قال المؤلف وفي التشهد الاول يعني انه آآ يفترش كيف يفترش؟ ما صفة الافتراش آآ ان يجعل آآ رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له. ويخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن يعني الصفة صورة يخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها ويجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كانه يعني مفترش لها كانها فراش له كأنها فراش له. طيب هذا في التشهد الاول وفي الجلوس بين السجدتين. والتورك في الثاني يعني التورك في التشهد آآ الثاني وآآ التورك قد وردت به السنة في الصلاة في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية من الصلاة الثلاثية والرباعية. ما هو محل خلاف بين العلماء يعني موضعه محل خلاف بين العلماء لكن الارجح في هذا والله اعلم هو انه انما يشرع آآ في آآ التشهد الاخير من الصلاة الثلاثية والرباعية طيب اه التورك ايضا ورد على عدة صفات ورد على عدة صفات. من اشهر الصفات في هذا اه ان يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى واه يلصق اه اليتيه بالارض الصفة المشهورة الصفة المشهورة هذه هي اشهر الصفات والصفة وتكون الرجل اليمنى ناصبا لها. اذا يدخل رجله اليسرى تحت آآ ساقه اليمنى ويلصق مقعدة انتهوا بالارض وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة المشهورة. هناك صفة ثانية جاءت في صحيح مسلم ان يلصق مقعدته الارظ لكن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. وهذي ربما تكون فيها صعوبة في تطبيقها. وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول لعل هذه الصفة يعني لعل الرواية فيها شاذة لان هذه فيها صعوبة في تطبيقها ولكن يظهر انها يعني محفوظة وربما تكون على يعني ليست صعبة على بعض الناس. خاصة من كان خفيف اللحم ربما يكون تطبيق هذه الصفة بالنسبة له سهلا. اما الحكم عليها بالشذوذ وهو في محل نظره هي هي قد جاءت في صحيح مسلم. الصفة الثالثة هي كالصفة الاولى لكن لا ينصب رجله اليمنى وانما يفرش رجله اليمنى يعني يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالارض ويفرش رجله اليمنى ثلاث صفات قد وردت في التورك والسنة ان يأتي بهذه الصفات الثلاث كلها يأتي بهذه التارة وبهذه تارة كما قلنا في السنن الاخرى اه قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد. الا انه يقبض من اليمنى الى اخره. آآ حالة الاصابع اولا في الجلسة بين السجدتين. ثانيا في التشهد آآ الاول وفي التشهد آآ الاخير اما في الجلسة بين اه السجدتين فقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ اختلف فيه وهو رجاله ثقات لكنه آآ من اهل العلم من قال انه اه حديث اه ظعيف آآ هذا الحديث هو حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه في الجلسة بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين. آآ لكن هذا حديث آآ كثير من المحدثين قالوا انه حديث ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا ان الرواية وان كان ظاهرها الصحة الا انها اه شاذة من جهة اه سناب شاذة من جهة الاسناد. واختار هذا جمع من المحققين من اهل العلم وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ايظا يظعف هذه اه الرواية ويقول انها رواية شاذة وان المحفوظ ان هذا ان الاشارة انما تكون في التشهد. الاشارة انما تكون في التشهد. واما بالنسبة بين السجدتين. الحديث المروي في ذلك حديث شاذ لان اكثر الرواة انما رووه في آآ التشهد الاخير اه اما صفة الاصابع فقد ذكر المؤلف الصفة قال يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر. ويحلق ابهام مع الوسطى ويحلق ابهامها مع الوسطى هذه هي الصفة الاولى. هذه هي الصفة الاولى آآ طبعا الحديث قبل هذا من باب الفائدة اه الحديث المروي اذا قلت ان حديث وائل بن حجر اه رواه عبد الرزاق في مصنف عن الثوري ورواه عنه احمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير ان النبي صلى الله عليه اشار بسبابته في الجلسة بين السجدتين. ولكن المحفوظ عند كثير من المحدثين ان الاشارة بالسبابة انما تكون في الجلوس للتشهد. قد صرح بذلك ابن عيين عند النسائي وشعبة عند ابن خزيمة واحمد وابو الاحوس عند الطحاوي والطبراني وزهير ابن معاوية وموسى ابن ابي كثير وابو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني في هؤلاء الثقات كلهم رووا حديث وائل بن حجر وصرحوا بان الاشارة بالسبابة في التشهد الاخير وحينئذ تكون مخالفة رواية عبد الرزاق عن الثوري في ان الاشارة بالسبابة تكون ايضا يعني في الجلسة بين السجدتين انها رواية شاذة. فاكثر الرواة اذا انما رواها في التشهد الاخير الرواة الثقات الاثبات انما رووها في التشهد الاخير وانما رواها احد الثقات في الجلسة بين السجدتين ومعلوم ان مخالفة الثقة لمن واوثق منه ان هذا يعتبر شذوذا. يعني هذا يعني فقط احببت ان اشير لهذه المسألة انها يعني حل اشكال عند بعض الاخوة. فعند التحقيق آآ هذه الرواية رواية شاذة. طيب صفة الاصابع الاصابع اه وردت بعدة اه اه صفات. الصفة الاولى ما اشار اليه المؤلف من انه يقبض الخنصر والبنصر. ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. ويشير بالسبابة اه هذه الصفة آآ يعني خنصر هو هذا الاصبع الصغير والمنصر هو المجاور له. يحلق بالابهام مع الوسطى يعني يجعلها على شكل حلقة هكذا. هذه الصفة الاولى واشير بالسبابة. هذه اه هي الصفة المشهورة والتي وردت في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه وجعل حدا مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. الصفة الثانية ان يقبض جميع اصابعه الا السبابة هكذا يقبض جميع اصابعه الا السبابة يشير بها. وهذا قد جاء في صحيح مسلم ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبظ اصابعه كلها. واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فهاتان الصفتان والسنة التي بهذه التارة وبهذه تارة اخرى. طيب السبابة كيف يحركها؟ اختلفت في هذا الروايات آآ جاء في حديث عبدالله بن الزبير صحيح مسلم واشار باصبعه السبابة. وفي حديث وائل ابن حجر ورفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ابو داوود والنسائي واحمد بسند صحيح. فدلت هذه الروايات على اه الاشارة بالسبابة وعلى تحريكها عند الدعاء. لان قوله يحركه يدعو بها دليل على تحريكها عند الدعاء. ولهذا فالاقرب والله اعلم ان انه يشير بالسبابة في طيلة التشهد. واذا ذكر الله الاودع حركها قليلا هكذا اذا قال التحية لله حركها. اذا قال اشهد ان لا اله الا الله حركها. اذا قال اللهم صلي على محمد حركها وهكذا. كلما ذكر الله او دعا حركها. وتكون مرفوعة من اول التشهد الى اخره. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. ان ان انها قد رفع اصبعه عن السنة ان يرفع اصبعه من اول التشهد الى اخره لكنه يحركه عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى. طيب اه قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله من غير ان يلتفت فهذا مجزئ لكن السنن يلتفتا مع السلام فعدوا هذا من السنن. ونيته به الخروج من الصلاة. لو لم ينوي به الخروج يقولون ايضا آآ يعني لا تبطل الصلاة وهذا الحقيقة تحصيل حاصل الانسان اذا سلم فلابد يعني ان ينوي الخروج النية كما قال ابن تيمية قلت اتبع العلم. هل يعقل ان انسان يقول السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله ولا ينوي الخروج من الصلاة فالحقيقة يعني ان هذا يعني اشبه بتحصيله الحاصل يعني. قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفاف يعني انه اذا سلم اه عن شماله يلتفت اكثر. وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال اه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره اه فارى بياض خده فارى بياض خده. وقال بعض اهل العلم ان السنة ان آآ يلتفت عن يمينه وعن يساره التفات متساويا. فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايسر اخرجه ابو داوود والنسائي آآ والترمذي وابن ماجة واحمد وهذا هو الاقرب والله اعلم انه السلام متساويا لان ايضا حديث سعد ليس بصريح لانه قال آآ يسلم عن يميني وعن شمالي حتى ارى بياض خده حتى ارى بياض خده فليس فيها التصريح بانه يزيد عن شماله اكثر وايضا حديث ابن مسعود صريح في هذا قال يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده الاقرب والله اعلم انه انه يجعل الالتفات متساويا والقول بانه يلتفت على لسانه اكثر ليس عليه دليل ظاهر ونكتفي بهذا القدر ونعتذر عن يعني الاطالة لكن احببنا ان يعني نضبط الموقف