طيب قال فصل فيما يبطل الصلاة. انتقل المؤلف بعد ذلك بعدما تكلم عن مكروهات الصلاة الى مبطلاتها. قال ما ابطل الطهارة. وهذا ظاهر لان الطهارة شرط لصحة الصلاة. فما ابطل الطهارة ابطل الصلاة. ومن ذلك مثلا ان يصلي وقد انقضت مدة المسح على الخفين. فتكون قد يعني اه او يمسح مثلا على الخفين بعد انقضاء المدة ويصلي تكون طهارته غير صحيحة واذا لم تصح طهارته لم تصح صلاته قال وكشف العورة عمدا هذا ايضا فرع من اه شرط ستر العورة. اذا لم يستر عورته عمدا بطلت صلاته لان ستر العورة شر. لكن المؤلف فصل في شاطئ ستر العورة. قال لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال اولى. وكان المكشوف لا يفحش في النظر. فاستثنى المؤلف من مسألة انكشاف العورة اه مسألتين المسألة الاولى ان يكون الانكشاف يسيرا نكون الكشاف يسيرا. فان هذا لا يبطل الصلاة. وهذا وكذلك ايضا الانكشاف الكثير في الزمن اليسير. هي مسألتان. الانكشاف اليسير للعورة اثناء الصلاة والانكشاف الكثير في الزمن اليسير. هاتا المسألتان اه يعني بحثهما مفصل. كتاب احكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج يعني بحثت هاتين المسألتين بحثا مفصلا. خلاصة الكلام فيها ان المسألة الاولى وهي الكشاف اليسير للعورة اثناء الصلاة اه اختلف فيه العلماء على ثلاثة اقوال. القول الاول انه غير مبطل للصلاة مطلقا. ومذهب الحنفية واحد الاقوال عند المالكية والمشهور بمذهب الحنابلة. كما نص عليه المؤلف والقول الثاني انه وقت للصلاة هو مذهب الشافعية. والقول الثالث التفريق بين الانكشاف اليسير للعورة المغلظة وبين انكشاف سير للعورة المخففة الانكشاف اليسير للعورة المغلظة يبطل الصلاة والانكشاف اليسير العورة المخففة لا تبطل به الصلاة وهذا هو قول المالكية ومن قال بان انكشاف مبطل للصلاة فاستدلوا بعموم الادلة الدالة على اشتراط ستر العورة قال ولم تفرق هذه الادلة بين قليل والكثير. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وكذلك ايضا من فرق بين العورة المغلظة المخففة حملوا يعني آآ ما ورد من ادلة تدل على انكشاف الصلاة على العورة مخففة قال واما العورة المغلظة فان فانه يعني تبطل معها الصلاة. والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الاول هو الذي نص عليه المؤلف عند الاكتشاف اليسير غير مبطل للصلاة مطلقا. وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم هم اكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني لما كنت دقة من الركبان. فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين. وكانت علي بردة كنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي الا تغطون عنا وسط قارئكم وفي رواية عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي بذلك القميص وهذا هذي قصة في صحيح البخاري. وجد دلالة ان عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكشف جزء من عورة لهذا قالت هذه المرأة اه غطوا عنا عورة قارئكم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر عليه ذلك وانه امره الصلاة فدل ذلك على ان الاكتشاف اليسير انه يتسامح فيه وقد سبق ان ذكرنا ايضا في دروس سابقة يعني ان الشريعة قد تتسامح في الاشياء اليسيرة الاشياء اليسيرة ذكرنا لهذا امثلة لا يحل للمسلم ان يهجر وفوق ثلاث يعني هجر لمدة ثلاثة ايام يحل. لا يحل امرأة تحاد على غير زوجها اكثر من ثلاث. لا يحل للمهاجر ان يقيم بعد طواف الصدر اكثر من ثلاث نجد ان عدة يعني مسائل يتسامح في الشيء اليسير ايضا مرت معنا مسألة الحرير وهو انه يجوز للرجل لبس اليسير الحرير حدود اربعة اصابع. فالشيء اليسير يتسامح فيه. ومن ذلك اه الانكشاف اه اليسير العورة هذه المسألة قد تعرظ احيانا اه لمن يلبس لباس الاحرام احيانا يكون خاصة ما تحت السرة ينكشف من بعظ الناس فمثل هذا لا يظر مثل هذا الانكشاف اليسير لا يظر لهذا اه الحديث. قد كانت يعني غالب الثياب ثياب الفقراء الصحابة لا تخلو من خرق او فتق والاحتراز من ذلك يشق فيعفى عنه كيسير آآ الدم. هذا بالنسبة ليسير العورة اه الانكشاف اليسير اه للعورة اثناء الصلاة. وايضا المؤلف اشار لمسألة اخرى اه وهو الانكشاف الكثير لكن الزمن يسير. قبل ان نشير لهذه المسألة نريد اولا نضبط حد اليسير. ما هو حد اليسير؟ ارجح ما قيل في حد اليسير ان انه ما لا يفحش في النظر ما لا يفحش في النظر. والكثير ما فحش في النظر. والمرجع في ذلك الى العرف والعادة. فاذا عد الناس في عرف ان هذه يكون يسير لعده كثيرا يكون كثير. آآ اما بالنسبة الاكتشاف الكثير في الزمن اليسير فهو ايضا خل خلاف بين العلماء كالخلاف السابق والقول الراجح انه لا يؤثر على صحة الصلاح وان الصلاة صحيحة. لا يؤثر الانكشاف الكثير في الزمن اليسير. وهو ايضا هو قول جمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذلك قياسا على الانكشاف اليسير للعورة فانه غير مبطل للصلاة. فكذلك الانكشاف الكثير في الزمن اليسير ان كل منهما يشق التحرز منه. ثم ان هذا الانكشاف انكشاف عارض حصل بلا تقصير من المصلي. فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. وقد مثل المؤلف لذلك بان تكشفها الريح مثلا تكشفها الريح. يعني مثلا لو ان الانسان عليه لباس الاحرام ثم انه يعني سقط الازار فرفعه مباشرة فلا يظر هذا ولا نقول ان صلاته باطلة وانما صحيحة. حتى لو يعني بدت العورة المغلظة فاذا نخلص هذا الى ان ستر العورة شرط لكنه يعفى عن الاكشاف اليسير عرفا. والانكشاف الكثير في الزمن اليسير. نعم يدل على صحة صلاة الاصل ان من صحت صلاته صحت امامته والاصل ايضا ان ما صح في النفل صح في الفرض الا بدليل. وان كان في حقه نافلة الى ان الا انه آآ يعني لا فرق بين الفرض والنفع ولهذا اما قومه وهي في حق فريضة والا فمن خالف في هذه المسألة يعترض مثلها هذا يورد مثل هذا طيب ودنا نأجل اسئلة حتى بس ننتهي طيب قال واستدبار القبلة حيث آآ شرط استقبالها يعني لو انه استدبر قبلة فيكون قد اخل بشرط من شروط صحة الصلاة المؤلف حيث شرط استقبالها آآ يعني حيث شرط استقبالها يعني حيث آآ كان استقبالها شرطا اما اذا لم يكن استقباله شرا فانه يعفى عن ذلك. لان شرط استقبال القبلة قد يعفى عنه في مواضع مرت معنا في الدرس السابق. وفي درس سابق كما لو كان في حال الخوف مثلا فان خفتم فرجالا او ركبانا وفي حالة ايضا صلاة النافلة في السفر هذه لا يشترط لا يشترط استقبال القبلة فيها لكن شرط استقبالها فاذا استدبر القبلة فان صلاته تبطل. وهكذا حتى لو لم يستدبرها لو انحرف عن جهة القبلة انحرف عن جهة القبلة الى جهة اخرى فان الصلاة تبطل كان تكون جهة القبلة الغرب انحرف الى الشمال او الجنوب او الشرق ان الصلاة تبطل. انما الذي وفى عنه كما مر معنا في الدرس السابق الانحراف اليسير في الجهة واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال. وذلك لان اجتناب النجاسة كما مر معنا ايضا شرط لصحة الصلاة. كان المؤلف بهذا يقول انه يجب يعني تحقيق شروط الصلاة فاذا خل بشرط من شروط صحة الصلاة بطلت الصلاة. وقوله ان لم يزلها في الحال يدل على انه لو ازال النجاسة في الحال صحت صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وعليه نعلان فخلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم ثم بعد الصلاة قال ان جبريل اتان في اخبر ان فيهما قذرا. وهذا يدل على ان الانسان اذا علم بالنجاسة اثناء الصلاة يجب عليه ان يزيلها في الحال والا بطلت قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. يعني الحركة الكثيرة الحركة المتوالية من غير جنس الصلاة بغير ضرورة. فهذه تبطل الصلاة وهذا هو الضابط في الحركة المبطلة للصلاة. تكون حركة كثيرة عرفا لغير حاجة. بحيث يخيل للناظر ان هذا الانسان ليس في صلاة من كثرة حركته. الانسان يتحرك في الصلاة بحيث من يأتي يظن ان هذا ليس في صلاة. فهذا هذه الحركة لا شك انها تبطل الصلاة. ويفهم هذا ان الحركة آآ القليلة انه لا بأس بها. الحركة القليلة لا بأس بها. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبي العاص؟ هذه لا شك ان فيها حركة كان في صلاة العصر ايضا فتح الباب لعائشة في حركة ايضا في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر فتأخرت الصفوف هذي فيها حركة الحركة اليسيرة لا كبر وهكذا الحركة غير متوالية. الحركة الكثيرة غير متوالية. لا تبطل الصلاة فلو نتحرك مثل حركة كثيرة ثم توقف ولم تكن متوالية. في الركعة الاولى ثم في الركعة الثالثة ايضا تحرك حركة كثيرة فهذه لا تبطل الصلاة وان كانت مكروهة لكن لا تبطل الصلاة. وايضا يستثنى من ذلك لو كانت لضرورة او لحاجة حتى القول الصحيح حتى لحاجة فاذا لا تبطل الصلاة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح اقتلوا الاسودين الحية والعقرب. مع ان قتل الحية والعقرب في الصلاة لا شك انه اه يكون مع حركة كثيرة لكن هذا لاجل الظرورة. اذا كان ذلك للظرورة فلا بأس. فاذا عرفنا الظابط الظابط الحركة مطل للصلاة الحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. الحركة الكثيرة متوالية عرفا بغير حاجة. هذه الحركة مبطلة للصلاة. قال والاستناد قويا بغير عذر. هذا اشار اليه مؤلف عندما تكلم عن مكروهات الصلاة لكن اعاده لاجل التأكيد عليه. وانه اذا استناد اذا استند هذا بحيث يقع لو ازيل ما استند عليه بطلت صلاته. اذا كان ذلك بغير عذر. اما لو كان العذر فلا بأس به لان هذا الاستناد هو في معنى القعود في معنى القعود. قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد شروعي في القراءة يعني اذا وذلك فيما اذا سهى عن التشهد. المقصود بالتشهد التشهد الاول. قام للركعة الثالثة ناسيا التشهد فانه اذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. فان فعل بطلت صلاته. لانه قد شرع في الركن الذي يليه للتشهد لاداء واجب بعد شروعه في ركن مبطل للصلاة. قال وتعمد زيادة ركن فعلي ولي وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض. وذلك لانه قد سبق معناه ان الترتيب من اركان الصلاة الركن الرابع عشر الترتيب ركن من اركان الصلاة. فتعمد زيادة ركن وتعمد التقديم بعض الاركان على بعض يخل بهذا الركن. قال وتعمد السلام قبل اتمامها يعني يبطل الصلاة لانه قد تكلم فيها. قال عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم. وتعمد احالة انا في القراءة المقصود مؤلف القراءة يعني قراءة الفاتحة. يعني تعمد احالة المعنى في قراءة الفاتحة. بان لحنه يحيل المعنى. يلحن لحنا يحيل المعنى او انه لا يلحن لكن يتعمد احالة المعنى فان هذا يبطل الصلاة. لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. ويكون قد اخل بركن من اركان الصلاة وسبق في درس سابق تكلمنا عن اللحن في الصلاة قسمناه الى قسمين. واقصد باللحن لحن الفاتحة. نحن نحيل المعنى قلنا هذا يبطل الصلاة ونحن لا يحيل المعنى هذا لا يبطل الصلاة. وظاهر كلام المؤلف ان اللحن المحيل للمعنى اذا لم يتعمده آآ المصلي لا تبطل الصلاة لكن هذا لعله غير مراد المؤلف. واللحن اذا كان محيلا للمعنى انه يبطل الصلاة سواء تعمد او لم يتعمد. كن مبطلا للصلاة. اذا كان اماما اذا كان اماما ولهذا مثل هذه يعني ينبغي يتعين على المأموم ان يرد عليه يفتح عليه. فاذا لم يستجب فانه لا تصح الصلاة خلفه. وهو اما يكون مأموما او انه يتعلم يتعلم تقويم قراءة اه الفاتحة. اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فان الصلاة تصح وتصح امامته لكن ايضا يتأكد آآ تنبيهه. طيب من يذكر لنا امثلة اللحن المحيل للمعنى؟ مرة الدرس السابق نعم لا لا انت تتكلم عن الفاتحة نحن الفاتحة نعم نعم؟ صراط الذين انعمت عليهم او اهدنا الصراط المستقيم. طيب لحن غير محيل للمعنى؟ لحن غير محيل؟ نعم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. هذا لحن غير محيل للمعنى. طيب قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. وذلك لانه يحتاج الى عمل كثير للاستهتار بها. وكان في كان يحتاج الى ان يمشي ويبحث عن هذه السترة يحتاج الى عمل كثير. اما لو كانت قريبة فلا بأس ان يمشي ويستتر بها قال وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. وذلك لان استدامة النية شرط. وسبق ان قلنا فان استصحاب حكم النية انه شرط. بينما استصحاب ذكرها مستحب. وبين الفرق بين اصحاب الحكم واستصحاب الذكر. فمن يذكرنا بالفرق بينهما؟ نعم. نعم. استصحاب اه ذكر يستحضره نعم احسنت استصحاب الحكم استصحاب حكم النية الا ينوي قطعها هذا واجب لابد منه استصحاب ذكرها ان يستصحب النية في جميع الصلاة هذا ليس بشرط وانما فالمؤلف يشير الى هذا فاذا قطع النية في الصلاة بطلت الصلاة وهذا معنى قوله وفسخ النية وهكذا ايضا اذا تردد في قطعها تبطل الصلاة. لابد من ان تكون يعني النية آآ جازمة في جميع طلع وبالعزم عليها يقول حتى لو عزم على قطع حتى مجرد عزمي على القطع حتى وان لم يقطعها فان هذا يؤثر على النية في فيبطلها. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ يعني بشكه هل ومثلا الصلاة او لم ينوي. وعمل مع الشك عملا. فالاصل انه لم ينم. الاصل عدم النية ولكن هذا في حق الانسان السوي غير مبتلى بالوساوس. اما الانسان المبتلى بالوساوس فانه لا يلتفت الى هذه الشكوك على ان هذا التفصيل في هذه النية يعني قد لا يكون جيدا لان النية تتبع العلم. والانسان اذا اتى فقد نوى الصلاة واذا توظف فقد نوى الصلاة. بل قال بعض اهل العلم لو كلفنا عملا بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. فمثل التفريعات ربما تؤثر على بعض الناس وتقودهم الى الوسواس. ولم نر احدا يسأل يقول انه صلى بدون نية. لم ارى من يسأل هذا السؤال لكن نرى من يوسوس في مثل هذا. ولذلك يعني لا ارى التوسع في هذه التفريعات لانها ربما تقود بعض الناس الى الوسواس في النية. قالوا بالدعاء بملاذ الدنيا. يعني يقولون ان الدعاء امور الدنيا انه يبطل الصلاة. وذلك لانه يشبه كلام الادميين. يشبه كلام الادميين والقول الثاني في المسألة انه لا بأس به لانه لا دليل يدل على هذا والقول بانه يشبه كلام الادميين لا يسلم فان هذا دعاء لله عز وجل فهو كالدعاء في السجود يعني فهو كسائر الاذكار التي تقال في الصلاة هو دعاء ومناجاة لله سبحانه وهذا هو القول الصحيح في المسألة وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه لا بأس بالدعاء بامور الدنيا في صلاة الفريضة ومن منع من ذلك فعليه الدليل. ولا دليل يدل على المنع من هذا. قال وبالاتيان كاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام. يعني قالوا لانه اذا اتى بكافل خطاب فيكون هذا كلام ادمي اذا خاطب ادميا بطلت صلاته كأنه يقول يرحمك الله وحياك الله او نحو ذلك. لاتى بكافر الخطاب مع ذلك انه خاطب ادميا فلا تصح صلاته وهو كذلك اذا خاطب ادميا فيكون قد تكلم في الصلاة بغير مصلحتها وتبطل صلاته اذا كان ذلك عن عمد. اما اذا كان ذلك سهوا او جهلا فلا بأس بذلك. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن حكم باعادة الصلاة مع انه قد تكلم فيها. قال بالقهقهة القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة. قد حكاه ابن منذر اجماعا. لان القهقهه تنافي الخشوع المطلوب في الصلاة واما التبسم فانه لا يبطل الصلاة في قول جمهور اهل العلم. التبسم لا يبطل الصلاة وانما اذا كان بغير اذا كان ذلك عن قصد واختيار فانه مكروه. اما اذا كان بغير قصد ولا اختيار فلا حرج على الانسان الانسان احيانا قد يسمع شيئا ثم يتبسم ليس باختياره وانما رغما عنه فاذا كان بغير اختياره فلا حرج عليه اما اذا كان باختياره فان التبسم مكروه انما الذي يبطل الصلاة القهقهة. قال وبالكلام ولو سهوا. اما اذا كان الكلام عن عمد فهو يبطل الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. اما اذا كان سهوا فالمؤلف يرى ان الصلاة تبطل والصحيح انها لا تبطل كما سبق لقصة معاوية ابن الحكم فانه قد تكلم في الصلاة وقال واثقل ما لكم تنظرون الي؟ وقد ايضا شمت الرجل الذي عطس. وهذا كلامه في الصلاة لكنه لما كان معاوية جاهلا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة فدل ذلك على ان من كان تكلم جاهلا او ناسيا فانه فان صلاته صحيحة مثال ذلك رجل يصلي نادى احد الناس يا فلان قال نعم وهو في الصلاة سهوا صلاته صحيحة القول الرابع صلاته صحيحة لكن على كلام المؤلف لا تصح. قالوا بتقدم المأموم على امامه. اي تبطل الصلاة بتقدم المأموم على امامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام لاتم به فلا تختلفوا عليه. والقول الثاني في المسألة ان تقدم المأموم على الامام اذا كان آآ لغير حاجة فان الصلاة تبطل. اما اذا كان لحاجة فلا بأس. كأن يضيق المكان فيتقدم على المأموم يحصل في المسجد الحرام وفي مسجد الخير بمنى ايام الموسم ومسجد نمرة بعرفات ايام الموسم فلا بأس بذلك قد اقترح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لان الصلاة خلف المأموم غاية ما فيها انها واجبة ومن المعلوم ان الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها. فهذا غاية ما فيه الصلاة انه واجب اذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فلا ان يسقط هذا الواجب من باب اولى. وهذا كما ترون قوي. ولذلك نقول لا حرج في الذين يصلون امام الامام في المسجد الحرام. بسبب يعني آآ الزحام. وآآ كذلك ايضا مسجد الخيف ومسجد النمرة بعرفة لا حرج في هذا. وهكذا لو ضاق مثلا المسجد الجامع يوم الجمعة ولم يجد الناس مكانا الا الصلاة امام الامام فلا حرج في ذلك على القول الراجح. اما اذا كان لغير حاجة فهذا صحيح. يبطل الصلاة اما اذا كان لحاجة الصحيح انه لا بأس به المأموم على الامام يعني كلامنا الذي نعنيه في المصافاة لكن اه تقدم ايضا قد يراد به المسابقة مسابقة الامام وهذا ايضا يبطل الصلاة اذا كان عن عمد. يبطل الصلاة اذا كان عن عمد. اما اذا كان عن جهل او اه سهو فانه لا بأس به. وقول المؤلف تقدم المأموم على امامه يحتمل هذا ويحتمل هذا. ويعني نحن فصلنا كلام على يعني كلا التقديرين وبطلان صلاة امامه عندهم قاعدة الحنابلة انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولذلك يقولون فلا استخلاف والقول الثاني في المسألة آآ انه اذا بطلت صلاة الامام لا تبطل صلاة المأموم ان الامام يستخلف من يكمل بالمأمومين الصلاة. وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وآآ قد مرت معنا هذه المسألة فيما سبق مسألة الاستخلاف قال وبسلامه عمدا قبل امامه وذلك لانه قد ترك متابعة الامام لغير عذر او سهوا ولم يعده بعده حتى لو سلم سهوا فيجب عليه ان يعيد السلامة بعد الامام. فان لم يفعل بطلت صلاته وهذا ايضا هو قول الشافعية. اذا اذا سلم عمدا بطلت صلاته اما اذا سلم سهوا فيجب عليه ان يعيد السلام بعد امامه فان لم يعيده بطلت صلاته. وبالاكل وبالشرب. قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان من اكل او شرب في الفرظ عامدا ان عليه الاعادة. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ان يسير عرفا لا حرج فيه. للناس وللجاهل وهكذا ايضا اذا كان ذلك لحاجة اذا كان ذلك لحاجة يعني كأن يكون الانسان مصاب بالسكر مثلا يحتاج الى ان يأكل شيئا يسيرا مثلا فهذا اذا كان يسيرا فلا بأس به. او ان يشرب ماء قليلا كان تصيبه شرقة فيشرب قليلا من الماء لا بأس به اذا كان لحاجة وكان يسيرا. ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مغرب انما اورد المؤلف هذا ليرد على من قال من الفقهاء ان الصلاة تبطل. لكن الصحيح انها لا تبطل لان هذا شيء يسير وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة. يعني تبطل صلاته. ان تنحنح بلا حاجة وهذا يعني هو المشهور بالمذهب والقول الصحيح وهو رواية عن الامام احمد انها لا تبطل قال مهنى رأيت اه ابا عبد الله يتنحنح في الصلاة وقد جاء في هذا حديث علي رضي الله عنه قال كان لي بابان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اذا دخلت تنحنح لي. يعني وقتان كان يدخل فيهما علي رضي الله عنه. قال فكنت اذا دخلت تنحنح لي فهذا يدل على ان التنحنح لا بأس به لكن المؤلف قيد هذا اذا كان بلا حاجة ونحن نقول اذا كان بحاجة فلا بأس به اما اذا كان لغير حاجة فهو مكروه. اما القول بانه يبطل الصلاة فليس عليه دليل ظاهر. انما اذا كان لغير حاجة فهو نوع من العبث في مكروها. اما اذا كان لحاجة لا حرج. من يمثلنا فنحن لحاجة؟ نحن بحاجة الى لا حرج من غير كراهة. نعم. نعم عندهم صغير مثلا يعبث ويخشى عليه ان يخرج نحن ننبه من حوله الى هذا الصغير مثلا نعم. نعم. لمرظ مثلا طيب ما بعض المأمومين اذا طال الامام القراءة قام يتنحنح. هل هذا لحاجة؟ نعم؟ نعم صحيح قد يكون قد يكون بعض الائمة يطيل اطالها يعني زائدة ويكون هذا المأموم يشق عليه القيام. فاذا كان لحياة قد نعتبر هذا لحاجة. لكن اذا كان يعني كما يفعله بعض الناس مجرد اطالة يعني غير على غير ما اعتاده المأمومين يقوم يتنحنح. هذا هذه لغير حاجة لكنها تكون مكروهة قال او انتحب لا خشية يعني بكى في الصلاح. واستثنى المؤلف ما اذا كان بكاء من خشية الله. لان عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه وراء الصفوف. فالبكاء اذا غلب الانسان فلا حرج عليه. اما اذا لم يغلب الانسان تكلفه هذا يخشى ان يعني ان تبطل صلاته. كما يحصل من بعض الناس مثلا احيانا في صلاة التراويح تجد بعض الناس لا يغلبه البكاء لكن يتكلف البكاء ويكون صوته مرتفع. صوته مرتفعا ارتفاعا يعني كبيرة هذا يخشى على صلاته ان تبطل. انما المطلوب من الانسان ان يعني يخفي بكاءه قدر المستطاع فاذا غلبه البكا فلا حرج. اذا غلبه البكاء لا حرج. لكن ان يرفع صوته كما يعني ينقل بعض الناس يقول يرفع صوته حتى يسمع جميعا في المسجد. ويكون تكلفا لا يكون غلب البكاء. هل يخشع ان تبطل صلاته فنفرق بين الامرين مثل هذا ينبغي ان ننصح يقال انه ينبغي ان يعني الا يرفع صوته البكاء وان يحاول ان يكتم البكاء قدر المستطاع ما غلبه لا حرج عليه فيه. لكن اعني هذا الشيء الموجود ينبغي ان يبين للناس خاصة من يفعل ذلك ربما يكون فيهم خير وصلاح لكن ربما انهم يرون ان هذا يعني مؤثرة على غيرهم او كذا. فيعني هذا نجد ان الفقهاء شددوا في هذا. لاحظوا ان مؤلف عدهم مبطلات الصلاة. الا اذا غلبه غلبة ويعني لم يستطع ان يتحكم في نفسه هذا لا حرج عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما كان عمر رضي الله عنه. عمر وابو بكر لا تكاد قراءته من البكاء هؤلاء يغلبهم البكاء رضي الله عنهم لكن الذي نقصده انسان يتكلف البكاء ويتكلف رفع الصوت هذا تخشى ان تبطل صلاته. نعم. تفضل التباكي لا بأس به وقد ورد فيه حديث ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا لا بأس بالتباكوا ولا يعد من الرياء لكن الذي نقصده رفع الصوت رفعة كبيرة كما يحصل يعني بعض الناس يرفع صوته بحيث يسمع من الجميع في المسجد. هذا يخشى ان تبطل الصلاة وبامكانه ان يخفض صوته او نفخ فبان حرفان. يعني انه تبطل صلاته. والصحيح انه لا تبطل الصحيح انه لا تبطل بهذا الا يعني اذا وصل آآ القهقهة هي التي قلنا نقل الاجماع عليها انها مبطلة الصلاة القهقهة هو الكلام المتعمد اما مثل النفخ ومثل اه يعني التنحنح وهكذا الالتحام يعني بكاء اه خشية الله هذا الصحيح انه لا يبطل الصلاة. لا ان نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس لا ان نام فتكلم. طيب كيف يكون ينام ويتكلم في الصلاة؟ كيف ينام نعم؟ يعني المقصود بالنوم النوم غير مبطل الصلاة الذي هو النعاس. الذي هو نعاس. او سبق على لساني قراءته واحنا قلنا من تكلم غير متعمد لا تبطل الصلاة وهذا القول الصحيح. وآآ يعني المؤلف هنا استثنى مسألة ايضا ما سبق ما يسبق على لسانه حال القراءة. مع انه قبل هذا قال وبالكلام ولو سهوا. وبالكلام ولو سهوا ولهذا هذا مما يبين ضعف هذا القول الصحيح انه اذا لم يتعمد الكلام فلا حرج عليه. لا حرج عليه مطلقا من غير هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء لانه بغير اختياره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة المؤمنون في صلاة الفجر حتى بلغ ذكر موسى وهارون فاخذته سعلة فركع يعني شرقه. فركع وهذا يدل على انه اذا عرظ للامام شيء فالسنة له ان يركع ولا يكمل قراءته. لا يتحاما على نفسه لو بح صوتها او اخذته شرقه او نحو ذلك فالسنة لا يواصل القراءة وانما يركع. هذا بالنسبة اذا كان اماما. طيب لو كان مأموم خلفه ومن خلفها اصابت نوبة عطاة مثلا. نعم. هل للامام ان يخفف الصلاة؟ هل قلنا هذا يشرع في حقه. اما الايمان فظاهر لكن المأموم. امن يستنبط لنا ما سبق. نعم نعم يخفف الصلاة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل الصلاة اريد ان اطولها فاسمع صوت بكاء الصبي فاخففها مخافة ان تفتن امه. اخرجه البخاري في صحيحه. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة لاجل صوت بكاء. خشية ان تتأثر امه فكيف اذا كان التأثر من احد المأمومين؟ اما بعطاس واما بسعال واما بغير نحو هذا او حتى كحة لو احد المأوين اخذته كحة متواصلة. اصابته كحة متواصلة. فالسنة الامام خفف الصلاة. وهذا يدل على على عظمة دين الاسلام. الاسلام يراعي حتى شخص واحد. كل انسان له احترام. فلاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة بكى فمن باب اولى ان يراعى احد المأمومين. هذا من فقه الامام. لو احتاج احد المؤمنين للتخفيف يخفف الصلاة. طبعا مقصود تخفيف التخفيف الذي يتحقق به ركن الطمأنينة. فتجدوا يا اخواني الاسلام يعني يراعي حق حق كل مسلم. ولذلك في في قصة نزول اية التيمم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام احدى غزواته ونزل بمكان فلما اراد الارتحال فقدت عائشة عقدها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش يبحثون عن عقد عائشة. حتى ان ابا بكر اتى وطعنها حتى اجهشت بالبكاء. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لاجل امرأة. لاجل امرأة. يعني كل انسان له كرامته وحقه واحترامه وحقوقه هذا مع الاسف الان يطبقه الان الغرب. الان لو لو انه اصيب اسر واحد منهم او قتل او كذا تجد انهم يقيمون الدنيا. هذا في الاسلام. في الاسلام ان الشخص الواحد له احترام. سواء كان في الصلاة او في الصلاة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اوشيع ان عثمان قد قتل بايع الصحابة بيعة الرضوان لاجل رجل واحد. فهذا الذي يطبقه الان الغرب هو بعينه في الاسلام. كل نفر كل واحد من المسلمين له حقه حقوقه كاملة وله احترامه وله تقديره وله كرامته. فحتى لو لو يعني احد المصلين لو حتى في يوم الجمعة احد الناس اخذته اه سعلة مثلا اه مشرقة او كحة متواصلة او عطاس او نحو ذلك فيشرع الامام ان يخفف الصلاة من اجل مراعاته. فهذا يدل على عظمة هذا الدين. بهذا نكون قد انتهينا من اه اه احكام الصلاة اه ونقف عند باب سجود السهو. وسيأتي ان شاء الله الكلام عن صلاة التطوع بعد سجود السهو. ويعني التفاصيل فيه