باب صلاة اهل الاعذار وبدأ بالمريض. قال يلزم المريض ان يصلي قائما. اجمع العلماء على ان المريض اذا كان لا يطيق القيام صلى جالسا. اما اذا كان يطيق القيام فيلزمه ان يصلي قائما كما قال المؤلف. وقال ولو مستندا ولو مستندا. يعني اذا كان يستطيع ان يقوم مستندا على حائط مثلا او متكئا على عصا فيلزمه ان يصلي قائما. ما لم يشق ذلك عليه مشقة شديدة فان لم يستطع فان لم يستطع او شق ذلك عليه مشقة شديدة فانه يصلي قاعدا. وقد اجمع العلماء على ان المريض اذا كان لا يطيق القيام صلى اذا ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والبواسير جمع باسور يقال ناسور وهو مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج. استشكل استشكل هذا بان البواسير لا تمنع من القيام طلع كيف يعني يجيب عن هذا الاشكال؟ يعني الان معروف ان من به بواسير ما ما يمنع هذا من ان يصلي قائما. هنا في رواية البخاري عمران قال كانت ببواسير. كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ نعم اذا عرف يحتاج الى حالة خاصة يبين لها ما يحتاج اليه وما قد يحتاج اليه في المستقبل. بالنسبة لكن هذه الفتوى لعمران وللامة فكيف يفتيه عليه الصلاة والسلام بان يصلي يعني جالسا هو قانون عنده مرض اخر غير البواسير لكن هنا يعني في الرواية فقط ذكر البواسير والا عنده مرض اخر فقيل ان معهم الاستسقاء في بطنه. ما يسمى بالاستسقاء ولهذا اه قال ابن سيرين سقى بطن عمران ثلاثين سنة يعني ليس نوع من الاسهال ونحوه سقى بطنه نحو ثلاثين سنة وكل ذلك يعرض عليه الكي فيابى. حتى كان قبل موته بسنتين. اكتوى. وكان رضي الله قد صبر على المرض ثلاثين سنة ولم يشأ ان يتداوى او يكتوي فكانت الملائكة تسلم عليه عند السحر وهذا في صحيح مسلم. صحيح مسلم عن عمران قال كان يسلم علي يعني عند عند يعني ملائكة عند السحرة كيف تسلم عليه؟ يعني لم يذكر هذا لكن قال ان الملائكة كانت تسلم عليه. قال فلما اكتويت امسك يعني لما اكتوى اصبحت الملائكة لا تسلم عليه. قال فلما تركته عاد الي يعني تسليم الملائكة وفي رواية اخرى ان لما حدثت بهذا لم تسلم الملائكة لكن رواية مسلم لما سويت فهذا يدل على صبره رظي الله عنه على يعني هذا المرظ طيلة هذه آآ المدة الذي يهمنا هو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهو اصل هذا الحديث اصل في صلاة طيب نحن قلنا اذا اذا كان المريض يستطيع الصلاة قائما وجب عليه ذلك. اذا كان لا فانه يصلي قاعدا. لكن اذا كان يستطيع ويخشى ان يلحقه ظرر او زيادة مرض او تأخر برئ فله ان يصلي قاعدا. وهكذا ايضا اذا كان لكن يلحقه مشقة شديدة. فلو ان اصلي قاعدا. طيب. نريد الان ان نضبط هذه المسائل لان بعض العامة يفتون انفسهم بانهم يصلون قاعدين وهم قادرون على الصلاة قيامة. تجد احدهم في امور الدنيا ما ما لا احد ينشط منه. يمارس امور الدنيا بنشاط وبقوة الصلاة صلى قاعدا واعتذر بانه مريظ. فلابد اذا من ظابط. اما اذا كان لا يستطيع فهذا ظاهر. هذا عند جميع العلما. لكن كان يستطيع القيام ويخشى ان يلحقه ضرر او زيادة مرض او تأخر برء. ما الضابط في هذا؟ هل للانسان يعني يفتي نفسه بنفسه في هذا نقول الظابط في هذا او المرجع في هذا للاطباء. طبيب الثقة اذا قال له اذا صليت قائما زاد مرضك او تأخر البر او حصل لك ضرر فهنا يصلي قاعدا فلا يفتي نفسه بنفسه وانما يسأل الطبيب يسأل الطبيب في هذا طيب قلنا ايضا اذا كان هناك منشقة شديدة المشقة الشديدة ما ضابط المشقة الشديدة قال كثير من اهل العلم ان الضابط للمشقة الشديدة هي التي يفوت الخشوع في الصلاة بسببها هي التي يفوت الخشوع في الصلاة بسببها. فاذا كان اذا صلى قائما لم يطمئن في صلاته وقلق ويتشوف فراغ من القراءة والركوع فهذا يجوز له ان يصلي قاعدا. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع يعني سقط فجحش شقه الايمن فصلى لا قاعدا وقول جحش الجحش هو الخدش. وقشر الجلد. قال الموفق والظاهر ان من جحش شقه لا يعجز عن القيام بالكلية وهذا يدل على انه لا يلزم المريض ان يصلي آآ قاعدا لا يلزم آآ وهذا يدل على انه لا يلزم لصلاة المريض قاعدا كونه لا يستطيع القيام بل حتى اذا كان يستطيع القيام مع المشقة الشديدة جاز له ان يصلي قاعدا. جاز له ان يصلي قاعدا. اذا نضبط المسألة نقول يجوز للمريض ان يصلي قاعد اذا كان لا يستطيع القيام وهذا ظاهر اذا كان يستطيع لكن يلحقه ظرر او زيادة مرض او تأخر برء او الشقة الشديدة يفوت الخشوع بسببها. اما اذا لم يوجد واحد من هذه الامور فليس له ان يصلي قاعدا. ولهذا كما ذكرت نجد ان بعض الناس في هذا القيام مع القدرة في الفريضة ركن من اركان الصلاة. والتساهل هذا يعني ذكر ان رجلا في زمانه كان قد جاوز التسعين من عمره وكان يعلم الجواد الغناء قائما فاذا اتى الى الصلاة صلى جالسا فهذا نظيره ما هو موجود عند بعظ العامة. في امور دنياه يقوم ويذهب ويمشي اذا اتت الصلاة صلى جالسا بانه لا يستطيع او ان ذلك يشق عليها ونحو ذلك. وهو عند التحقيق قادر على الصلاة قائما اذا صلى المريض قاعدا لاي سبب من اسباب اما لعدم قدرته او لكون القيام يشق عليه او يلحقه الظرر فان اجره يكون كاجر القائم يكون اجره تاما. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب قال فان لم فان لم يستطع فعلى جنبه. قبل هذا نشير الى انه اذا صلى قاعدا فالسنة ان يكون متربعا وذلك بان يجعل اليتيه وذلك بان يجلس على اليتين ويجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وبطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى. يعني التربع على الصفة المشهورة للتربع. ويدل حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا يعني اذا صلى جالسا اخرجه النسائي وغيره هذه سنة ولان التربع ارفق بالانسان في الغالب واكثر طمأنينة وارتياحا. اذا ركع هل يبقى متربعا او او يثني اليه هذا محل خلاف بين العلماء فقال بعضهم انه اذا ركع ثنى رجليه يعني يصلي مفترشا وروي ذلك عن انس وحكاه ابن عن احمد واسحاق وحكى ابن منذر عن احمد واسحاق انه يبقى متربعا ولا يثني رجليه. اذا قولان العلماء القول الاول انه اذا ركع على رجليه لانه يصلي مفترشا. وقلنا روي هذا عن انس والقول الثاني انه يبقى متربعا ولا يثني رجليه في الركوع وانما يثني رجليه في السجود خاصة. فتكون هيئته في حال الركوع كهيئته في حال القيام. وهذا القول الثاني هو هو الراجح والله اعلم وقد اختاره الموفق ابن قدامة. قال الموفق في المغني وهذا القول اقيس لان هيئة الراكع في رجليه هيئة القائمة فينبغي ان يكون على هيئته وهذا اصح في النظر. فاذا المريض اذا صلى قاعدا فالسنة ان يكون متربعا اذا ركع يبقى متربعا على القول الراجح يبقى متربعا على القول الراجح اذا سجد هنا ثنى رجليه اذا سجد ثنى رجلي طيب قال فان لم يستطع فعلى جنبه. فان لم يستطع فعلى جنبه يعني اذا لم يستطع المريض ان يصلي قاعدا فانه يصلي على جنبه لحديث عمران. يصلي قائما فان لم تستطع القاعدة فان لم تستطع فعلى جنب. قال والايمن افضل. يعني السنة ان يكون ذلك على الجنب الايمن. وذلك علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المريض فان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن تقبل القبلة صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة. وهذا الحديث اخرجه الدارقطني لكنه ضعيف. بل قال الذهبي منكر لكن يمكن ان يستدل هذا بما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وهو قاعد قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر قائم. ومن صلى نائما ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. ثم قال البخاري قال ابو عبد الله نائما عندي مضطجعا يعني معنى نائما مضطجعا وسماه نائما لانه في هيئة النائب. لانه مضطجع في هيئة النائم. ومعلوم ان النائم يستحب له ان ينام على الايمن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء آآ اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن الحديث فهذا يمكن ان يستدل به على ان آآ انه اذا صلى على جنبه فالافضل ان يكون على جنبه الايمن فان عجز عن ان يصلي على جنبه ان صلى مستلقيا صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة. لا هل له ان يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه؟ انسان يستطيع ان يصلي على جنبه لكن صلى مستلقيا هل هذا يعني يصح ام لا؟ هذا اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعضهم الى صحة صلاته. لان انه نوع استقبال وهذه الصفة اقرب ما تكون لصفة القائم. ان هذا الرجل لو قام فان القبلة تكون امامه. وقال اخرون ان الصلاة لا تصح في هذه الحال. ليس له ان يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه. وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان الصلاة لا تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فعلى جنب. وهذه هيئة منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. وتمتاز هذه الهيئة عن الاستلقاء بان وجه المريض الى القبلة. بينما في الاستلقاء وجه المريض الى اين الى السماء فهو على الجنب اذا اقرب الى الاستقبال. وقد ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله في في المغني الخلافة في هذه المسألة واختار القول بعدم الصحة. واختار القول بعدم الصحة. قال والدليل يقتضي الا يصح انه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلى جنب ولان نقله للاستبقاء بعجزه عن الصلاة على جنبه يدل على انه لا يجوز ذلك مع اركان الصلاة على جنبه ولانه ترك الاستقبال مع امكانه. طيب قال ويومئ بالركوع والسجود. ويومئ بالركوع والسجود. يعني اذا صلى اذا صلى قاعدا او على جنبه فانه يومئ بالركوع والسجود. اذا عجز المريض عن الركوع والسجود او ماء بهما. ولكن لو كان يقدر على الركوع والسجود لزمه الاتيان بهما ولو كان لا يستطيع القيام فقط وصلى قاعدا ويستطيع ان يأتي بالركوع والسجود يجب عليه ان يأتي بهما. لكن اذا عجز اذا عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما. ويجعل السجود اخفض من الركوع لكن اذا كان يصلي مضطجعا كيف يكون ايماؤه بالركوع والسجود؟ يومئ الى صدره يومئ بالرأس الى صدره لانه لو اومأ الى الارض لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة خلاف الايماء الى الصدر فان الاتجاه الى القبلة يعني اذا كان مضطجعا انه يومئذ الى الصدر هكذا لكن لو اومى الى الارض وهو مضطجع نوع التفات عن القبلة. طيب قال ويجعله اخفظ يعني السجود. فان عجز او بطرفه واستحظر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. اذا عجز المريض عنان يومئ برأسه. يقول مؤلف يومئ بطرفه يعني بعينيه. ولما ما روى الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يستطع او ماء بطرفه. وهذا الحديث لو صح له كان حجة في هذه لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا عجز عن الايماء برأسه سقطت عنه الافعال في الصلاة دون الاقوال فينوي افعال الصلاة بقلبه. وذلك لان افعال الصلاة قد عجز عنها بينما اقوال الصلاة قادر عليها. قد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. وحينئذ نقول لمن هذه حاله كبر واقرأ الفاتحة ثم ما تيسر معك من القرآن ثم انوي الركوع وسبح وكبر وسبح تسبيح الركوع ثم انوي الرفع منه وهكذا اه اما ما هو شائع عند بعض العامة من انه يومئذ اصابع فهذا لا اصل له. هذا لا اصل له. الامام بالطرف له اصل عند الفقهاء وقلنا ان الحديث مروي في ذلك ضعيف. لكن انه يؤمن بالاصابع اذا ركع يعني ما له بالاصابع قليلا حنى اصابعه ثم اكثر هذا لا اصل له وهذا اشبه بالعبث كيف تكون الصلاة هكذا؟ هذا عبث. ولا تكون الصلاة بهذه الطريقة. لكن هذا موجود ترى عند بعض العامة. يعني اذا عجز يجعل الاصابع هكذا يقرأ الفاتحة اذا ركع عنها قليل اذا سجد حناها اكثر هذا في الحقيقة نوع من العبث وهذا لا اصل له فينبغي التنبه تنبيه لهذه المسألة لانها موجودة عند بعض العامة. ولهذا نقول اذا عجز عن الاماء برأسه سقطت عنه الافعال يأتي اقوال وينوي الافعال بقلبه. اما اذا عجز عن الاقوال والافعال. لكن عقل له معه كما يوجد عند بعض الناس. بعض الناس يصاب مثلا في حادث سيارة او نحوه. لا يستطيع ان يتكلم وعاجز عن حركة عجز عن الاقوال والافعال ولكن عقله معهم. فما الحكم في هذه المسألة نعم. نعم. نعم. يعني ينوي الصلاة بقلبه. هذا قول بعض اهل العلم. اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم ان الصلاة تسقط عنه. تسقط عنه الصلاة في هذه الحال هذي رواية عن الامام احمد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني وهو قول الاكثر او قول الجمهور انه اذا عجز عن الاقوال والافعال فانه يصلي بالنية. يصلي بالنية. يعني ينوي قراءة الفاتحة ثم ينوي قراءة ما تيسر ثم ينوي الركوع ثم الرفع منه وهكذا. وذلك لان القول بسقوط الصلاة عنه في هذه الحال. آآ يترتب عليه انقطاع الانسان عن ذكر ربه عز عز وجل وقطع الصلة بالله سبحانه في مدة ربما تطول. والقول بإيجاد الصلاة عليه بالنية يجعل هذا الانسان متصلا بربه خمس مرات في اليوم والليلة على الاقل. وآآ آآ هذا هو الاقرب والله اعلم. هذا هو ولان هذا هو الابرأ للذمة. ولانه لا دليل يدل على ان الصلاة تسقط في هذه الحال ولو كانت يعني الصلاة تسقط لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال المؤلف بعد هذا ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. يعني ما دام عقله معه. لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة. من يذكر لنا هذه الحالة الصلاة فيها عين مكلف وعقله معه. نعم. المرأة. المرأة حال الحيض والنفاس احسنت. المرأة حال الحيض والنفاس. ولهذا نستطيع ان نضع يعني هذا ضابطا او قاعدة ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة وهي المرأة في حال الحيض والنفاس. وما عدا ذلك نقول يجب عليك ان تصلي على حسب حالك. ما دام عقلك معك تصلي على على ماذا يعني ذكر؟ قائما ان عجزت قاعدا عجزت على جنب عجزت مستلقيا ان عجزت اؤمن بالركوع والسجود ان عجزت بالاقوال دون ان عجزت بالنية لكن الصلاة لا تسقط لا تسقط. وذلك لان الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله عز وجل العبد لا يقطع صلته بربه سبحانه ما دام عقله معه فانه لابد ان يكون على صلة بالله عز وجل ولذلك ينبغي تنبيه يعني المرظى بعظ المرظى اذا كان في المستشفى ما يصلي يقول اذا خرجت من المستشفى اقظ الصلوات هذا فهم غير صحيح. بعض العامة يقول كيف اصلي وعلي نجاسة؟ كيف اصلي وانا مثلا عاجزة عن الطهارة عاجزة عن استقبال القبلة؟ نقول صلي على حسب حالك صلي على حسب اتقوا الله ما استطعتم. لكن لا تتركوا الصلاة ما دام عقلك معك فانت غير معذور. والمريض يجوز له ان يجمع. اذا لحقه حرج بترك الجمع لكن يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألة يعني ينبغي تنبيه العامة عليه خاصة يعني من من يزور مريضه في المستشفى ينبهه على هذا. ينبغي ان يكون الانسان في زيارته للمستشفى يكون لهذه الزيارة اثر وثمرة يذكره بالله عز وجل يذكر له مثل هذه المسائل والاحكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي غلام يهودي عرض عليه الاسلام فاسلم كان عليه الصلاة والسلام يغتنم كل فرصة تسمح له للدعوة لتعليم الناس. قال ومن قدر على قيام يلزمه ان يقوم لان القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة. واذا صلى على جنب فقدر على قعود لزمه قعود هذا مراد المؤلف بهذه العبارة. قال ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير في في نسخة اخرى او يجلس في جماعة خير. يعني هذا رجل يقول اذا صليت في البيت استطيع ان اصلي قائما. لكن اذا ذهبت للمسجد ربما ان الامام يطيل فلا استطيع ان اصلي قائما وانما اصلي قاعدا. فهل نقول له صلي في البيت قائما او نقول له اصلي مع الجماعة قاعدا. يقول المؤلف انه يخير. يخير بينهما لانه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا واجبا فاذا صلى في البيت يترك واجبا وهو ماذا؟ الجماعة. واذا صلى مع الجماعة يترك والده بل وهو القيام. والقول الثالث في المسألة انه تلزمه الصلاة قائما منفردا. تلزمه الصلاة قائما منفردا ولو في بيته. وذلك لان القيام ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا به لا تصح الصلاة الا به مع القدرة عليه. وهذا قادر عليه. بينما الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم. وقد صوبه المرداوي في الانصاف قال هذا القول هو الصواب. اذ انه وان كان قد ترك يعني يفعل في كل منها واجب ويترك واجبا الا ان احدهما اكد من الاخر فالقيام مع القدرة ركن. بينما الجماعة واجب. القيام مع القدرة لو اخل وهو قادر عليه ما صحت صلاته. بينما لو ترك الجماعة من غير عذر صلاته صحيحة. مع الاثم. فاذا قل اذا اذا عجز اذا كان يقول اذا صليت في بيتي صليت قائما اذا كنت في المسجد اصلي قاعدا نقول صلي في بيتك. بناء على القول الراجح في هذه والله تعالى اعلم. نعم هذا محتمل لكن اذا نظرنا الى ان هذا ركن وهذا واجب. فكيف يعني ما الذي يعذره بترك هذا الركن مع قدرته عليه. ما دام قادرا عليه فيأتي به. واما صلاة الخوف فهذه حالة خاصة. حالة خاصة شرعت فيها الجماعة بهذه طريقة اصل عبادات التوقيف لكن هنا الان تعارظ عندنا واجبان ايهما اكد؟ لا شك ان جميع العلماء ان القيام اكل جماعة مختلف فيها بينما القيام ركن من اركان الصلاة. فهو اكد من الجماعة. ولهذا فالاقرب والله اعلم والابر للذمة هو انه يصلي قائما نعم. اذا كان تارة يقوم اذا يذهب للمسجد يصلي ما دام انه يستطيع احيانا ان يصلي قائما فلا بأس نعم استشكال الاحاديث الجواب هنا عنده علة اخرى عنده استسقاء في البطن. نعم. ورد هذا لك ورد في رواية اخرى عنده استسقاء في البطن. طيب ثم قال رحمه الله وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر. ووحل او يخاف على نفسه يعني تصح صلاة الفريضة على الراحلة. لمن يتأذى بنحو مطر ووحل وقال او يخاف على نفسه من نزوله. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ اؤمن بالماء والطين. متى تضرر الانسان بالسجود على الارض لاجل الوحل وخاف من تلويث بدنه وثيابه بالطين والبلل فيجوز له ان يصلي على الراحلة ويجوز له ان يومئ بالركوع والسجود. فان كان رجلا جاز له الامام بالركوع والسجود وان كان على راحلته صلى على دابته لما روي عن انس رضي الله عنه انه صلى على دابته في ماء وطين قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم. العمل على هذا عند اهل العلم. وحينئذ يؤمن بالركوع ولا نقول له انزل وصلي ولو في الماء والطين ولو اتسخ ثيابك وملابسك وبدنك لان هذه حالة يلحق الانسان معها حرج كبير. ولذلك له ان يصلي على راحلته ولو ان يومئ بالركوع والسجود. القاعدة في هذا اتقوا الله مثنى مثنى لكن الى حظ يعني الا يصلي في اوقات النهي فيصلي مثنى مثنى الى يعني يغتنم هذا الوقت في الصلاة. اما صلاة النافلة في الحضر فلم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في العبادات التوقيف. وان كان في المسألة خلاف لكن الاظهر انها لا في حال الحظر وانما تشرع في حال السفر خاصة ثم وقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر. المسافر اه السفر في اللغة هو مفارقة محل الاقامة مفارقة محل الاقامة. سمي بذلك لان الانسان يسفر بذلك عن نفسه. فبدلا من ان يكون مكنون في بيته اصبح بارزا. ومنه قول الله تعالى والصبح اذا اسفر يعني اذا تبين وظهر وقيل انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. يعني يبينها ويوضحها فان كثيرا من الناس لا تعرف اخلاقه ولا سيرته الا بالسفر معه. وقد كان بعض القضاة من السلف اذا شهد شخص بتزكية اخر سأله سؤالين السؤال الاول هل سافرت معه والسؤال الثاني هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ هذان السؤال ان الحقيقة مهم المحك يختبر بها الانسان. فان قال لا قال انت لا تعرفه اذا. فالسفر يبين من اخلاق الرجال ومعادن الناس كم من انسان تراه تشاهده لا تعرفه عن اخلاقه ومعاملاته حتى تسافر معه لا سيما في الزمن الماظي لما كان السفر يعني على الابل والرواحل يستغرق وقتا طويلا يستغرق شهورا وربما فتتبين اخلاق الرجال لكن وقت الحاضر ربما يعني لا يتحقق مثل هذا كما كان عليه الامر في السابق ومع ذلك ايضا السفر الوقت الحاضر خاصة اذا كانت مدة طويلة ايضا يبين ويسفر عن اخلاق الرجال. وهكذا ايضا التعامل آآ الدرهم والدينار هذا ايضا يبين اخلاق الرجال وامانتهم ونزاهتهم وعفتهم والنبي صلى الله وسلم سمى السفراء بقطعة من العذاب. قالوا السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى نعمته عجل الى اهله متفق عليه. وذلك لان السفر مظنة للمشقة حتى في وقتنا الحاظر. حتى في وقتنا الحاظر. تجد ان السفر حتى عن طريق الطائرة يتعرض الانسان فيه لشيء منه المشقة والتعب طيب قال قصر الصلاة يعني مما يرخص اذا سافر قصر الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. وكذلك ايضا الفطر في نهار رمضان وكذلك ايضا الجمع بين الصلاتين وكذلك ايضا جعل مدة المسح على الخفين ثلاثة ايام بلادهم فهي اربع رخص. القصر والجمع والفطر في نهار رمضان وجعل مدة المسح ثلاثة ايام بلياليهم لكن الذي يهمنا في هذا الفصل هو القصر. والاصل فيه قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم والذين كفروا وجاء في صحيح مسلم عن يعلى ابن امية قال قلت لعمر ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي رخصة او قال صدقة هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد تواترت الاخبار عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في اسفاره بل لم يرد عنه قط انه سافر واتم. ولهذا فان القصر القصر في السفر افضل من الاتمام قال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبته عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. لكن الاتمام جائز في قول جمهور العلماء وقال بعضهم انه مكروه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال المؤلف لمن نوى سفرا مباحا لمن نوى سفرا مباحا لو قال المؤلف من ابتداء السفر لكان اجود في العبارة. لان الانسان قد ينوي السفر ولا يسافر. فلا يشرع له القصر قال لمن نوى سفرا مباحا. فهدى المؤلف بان القصر انما يكون في السفر المباح ومراد المؤلف بالمباح يعني ليس حراما ولا مكروها. والذي ليس حرامي ولا مكروها اما ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا مستوي الطرفين. فالسفر الواجب من يمثلنا لسفر واجب؟ نعم. السفر لحج وعمرة واجبة طيب والسفر المستحب؟ نعم. لعمرة مثلا غير واجبة عليه او لصلة رحم مثلا او نحو ذلك والسفر آآ المباح لمستوى الطرفين كالسفر للتجارة مثلا كالسفر للتجارة. فالمؤلف يقول انه وانما يكون لمن نوى سفرا مباحا. وافهم من كلام المؤلف ان سفر المعصية لا يشرع فيه القصر. ولا الترخص برخص السفر عموما وهذي مسألة اختلف فيها العلماء وذهب الجمهور الى ان مسافر سفر معصية ليس له الترخص برخص السفر هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لان الترخص انما شرع للاعانة على المقصود المباح. وآآ لو رخص للمسافر سفر معصية برخص السفر لكان في ذلك اعانة له على معصية. والقول الثاني في المسألة انه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر. سواء كان سفر طاعة او سفر معصية او سفرة مباحا وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. وهذا القول هو القول الراجح واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله تعالى. وذلك لعموم الادلة الدالة على مشروعية ترخص برخص السفر من غير تفريق بين سفر وسفر ولان صلاة الركعتين في السفر هي الاصل. هي الاصل في فرضية الصلاة ثم زيد في صلاة الحظر واقرت صلاة السفر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فاذا الصواب انه يشرع السفر في كل سفر سواء كان سفر طاعة او سفر معصية او سفر مباحا. ومن ذلك ايضا السفر لاجل نزهة لا بأس بالترخص السفر فيه من باب اولى. اذا قلنا انه يترخص السفر في سفر المعصية ففي سفر نزهة من باب اولى قال لمحل معين. يعني لابد ان يقصد المسافر وجهة معينة. فان خرج هائما لا يدري او العم يقولون ليس له ان يترخص برخص السفر. لانه لم ينوي السفر ولم يقصد ان يسافر. قال يبلغ ستة عشر فرسخا. يعني مسافة السفر. مسافة السفر ستة شراء فرسخا وهذه المسألة مسألة اقل مسافة للسفر اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بفتح الباري قال هذه المسألة من المواضع التي انتشر الخلاف انتشر فيها الخلاف جدا وقد حكى ابن منذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا. لو رجعت لكتب الفقه وكتب شروح الاحاديث تجد اقوال كثيرة في هذه المسألة لكن حاصل هذه الاقوال يرجع الى قولين حاصل هذه الاقوال يرجع الى قولين القول الاول عدم تحديد السفر بمسافة معينة. وانما المرجع في ذلك للعرف. وما عده الناس. في عرفهم سفرا فهو سفر وما لم يعدوه سفرا ليس بسفر. قالوا لانه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر بحد معين. والتحديد باب التوقيف. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا الموفق القدامى قبله الموفق بن قدامة وجمع من اهل العلم. القول الثاني في المسألة التحديد بمسافة معينة الى هذا ذهب جماهير اهل العلم. ثم اختلفوا في هذا التحديد. اقل ما قيل في ذلك يوم وليلة يوم وليلة واكثرهما دام غائبا عن بلده. آآ هذا القول هو الذي عليه المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون التحديد لكنهم مختلفون في التحديد. فالحنفية يرون ان مسافة السفر مسيرة ثلاثة ايام والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون انها مسيرة يوم وليلة. وبعضهم يعبر كما عبر بيومان بيومين قاصدين. وهنا وضح المؤلف المقصود بقوله يوم القاصدين قال وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام. يعني آآ لا يسير الانسان فيهما سيرا ليلا ونهارا سيرا آآ بحثا ليلا ونهارا ولا يكون ايضا كثير النزول والاقامة. وانما يكون معتدلا كما قال في زمن معتدل بسير الاثقال يعني الابل المحمل عليه الاثقال ودبيب الاقدام. هذا المقصود بقولهم يومين قاصدين. وآآ مسافتها حددها المؤلف بستة عشر فرسخا. ستة عشر فرسخا. وقد اختار هذا القول البخاري في صحيح. فقال في صحيحه قال باب في كم تقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة ليلة سفرا وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برد هذا كلام البخاري وهي ستة عشر فرسخا ثم ثم ساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة يعني محرم. قالوا وهذا اقل ما يسمى سفرا. ولو كان هناك اقل منه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم اذ ان السياق يقتضي ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تسافر ادنى مسافة سفر الا معها ذو محرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا وعبر بذلك. فقال يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يوم ليلة فتكون اذا مسافة السفر محددة لهذا الحديث وهذا هو القول الراجح والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا مسافة السفر بيوم وليلة بهذا الحديث كما اشار البخاري لهذا واما ما ذكر اصحاب القول الاول من انه لم يرد نقول ورد ورد في هذا الحديث التحديد ورد التحديد بيوم وليلة لو كان هناك مسافة للسفر اقل من يوم وليلة لذكرها صلى الله عليه وسلم. لانه عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يحل لامرأة ان تسافر ادنى ما يسمى سفرا. لكنه عدل عن ذلك وقال يوم وليلة. استفدنا من ان اقل ما يسمى سفرا يوم وليلة. ويوم وليلة هي يومان قاصدان. فبعضهم يعبر بيوم قاصدين وبعضهم يعبر بيوم وليلة معنى واحد وهي ستة عشر فرسخة التي ذكرها. هذا هو القول الراجح والله اعلم ستة عشر فرسخا هي اربعة برود. هي اربعة برود كما روي ذلك عن آآ ابن عباس وكذلك ايضا روي عن ابن عمر روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر. كما قال البخاري كما قال البخاري وكان ابن عمر ابن عباس يقصران وافتران في اربعة برد. ولا شك انهم ان ابن عمر ابن عباس يعني من اعلم الناس بلغة العرب اه بالشرع فنرجع لفهمهم اقل مشاغل السفر وقد فهموا هذا الفهم. فلولا ان لغة العرب تقتضي هذا لما قالوا به وهذا ايضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب نريد الان التحديد يعني ارقام قلنا اربعة برود. اربعة برد تعادل البريد اربعة فراسخ. فاربعة برود كم فرسخ؟ ستة العشرة فاسخا كما قال المؤلف طيب الفرسخ ثلاثة اميال فستة عشر فرسخا كم تعادل من ميم اضرب ستة عشر في ثلاثة ثمانية واربعين ميلا. ثمانية واربعين ميلا. الميل يعادل الف وست مئة ثمانين مترا. الميم يعادل الف وست مئة وثمانين. فنضرب الان الف وست مئة وثمانين في ثمانية واربعين المدة اللي معها الة حاسبة يضربها لنا الان اريد ان يكون الجواب منكم. اضرب الف وست مئة وثمانين في ثمانية واربعين. كم لا الف وست مئة وثمانين في ثمانية واربعين. ثمانين فاصلة ست مئة واربعين. نعم متر بكيلو متر الكيلو متر ثمانين آآ فاصلة ست مئة واربعين فتكون اذا مسافة السفر ثمانون كيلو مترا وست مئة واربعون مترا. ثمان مئة ثمانون كيلو مترا وست مئة واربعون مترا. احفظوه وهذا هذا الرقم نعيده مرة ثانية. اربعة برود. اربعة برود البريد اربعة فراسخ. فتكون ستة عشر فرسخا الفرصة ثلاثة اميال وتكون ثمانية واربعين ميلا. الميم الف وست مئة وثمانين متر. فتكون يعني النتيجة النهائية هي ثمانون كيلو مترا وست مئة واربعون مترا. ثمانون كيلو متر وست مئة واربعون مترا. هذه هي السفر وقد وردت بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. ولهذا من سافر هذه المسافة فهو مسافر. اذا كان اقل من ذلك ولو بمتر نقول انه ليس مسافرا هذا هو الاظهر والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حددها بهذا. و نعم المهم احفظ الرقم الاخير. ثمانون وست مئة واربعون مترا. ثمانون كيلو متر وست مئة واربعون مترا نعم؟ هو حددها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيومين يعني قاصد يوم وليلة واليوم ليلة اربعة برود والبريد آآ كما ذكرنا اربعة فراسة الفرسخ آآ ثلاثة اميال هي بهذه لكن قد يقال يعني ان سير الابل قد يختلف يعني ليس هنا يعني دقيق يكون التحديد هذا صحيح متجه هذا قول متجه يعني لو مثلا نقص مترا وزاد مترا قد يقال بهذا لكن الذي اردت يعني ان ابينه ان ان اقول ان هذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد على وجه التحديد ان حدد النبي عليه الصلاة والسلام اقل مسافة للسفر. فيعني انتبه لهذه الفائدة. هذه الفائدة يعني او الاستدلال بهذا حديث قد لا تجده في كتاب. هذا يعني من فقه البخاري رحمه الله. من فقه البخاري رحمه الله انه استدل بهذا الحديث على اقل مسافة السفر وهذا في الحقيقة هذا القول يعني يقطع النزاع لان العرف ما ينضبط خاصة في وقتنا الحاضر ما ينضبط تجد طلاب علم يسافرون ثم يختلفون هل هم في العرف مسافرون ام لا؟ العرف يعني مضطرب الحقيقة فيما يتعلق بالسفر خاصة في وقتنا الحاضر فما الذي يحدد العرف؟ ولهذا اذا ظبطناه بالمسافة هذا حقيقة افضل. هذا اضبط. فنحدده بهذه المسافة لكن كيف تحسب هذه المسافة؟ قال المؤلف اذا فارق بيوت قريته العامرة يعني من مفارقة العمران لانه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الارض. قد يعني اه هذا هو قول مالك والشافعي والاوزاعي واسحاق وغيرهم. لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يكون ظالما في الارض حتى يخرج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالمدينة صلاة الظهر اربعا وبذي الحليفة صلى العصر ركعتين فاذا كان الانسان في في البلد لم يسافر بعد آآ يتم لكن متى يبدأ بالترخص اذا فارق العمران اذا فارق العمران قال بعض الفقهاء انه اذا اذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه فله القصر لانه قد ترك البيوت وراء ظهره حتى وان كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء ابيح القصر له. طيب اه انبه هنا الى مسألة وهي ان بعض الناس يعتمد في حساب مسافة السفر على اللوحات الموجودة في الشوارع يا اخوان اللوحات الموجودة في الشوارع حسب تتبع تحسب المسافة من وسط المدينة ولا تحسبها مفارقة العمران اي لوحة واحسبها بالسيارة. ولقد حسبتها يعني على اكثر يعني من من من لوح وجدتهم يحسبونها من وسط المدينة. وهذي طريقة يعني غير دقيقة غير معتبرة شرعي الحساب يكون من مفارقة العمران فمدينة مثلا متسعة كمدينة الرياض بين وسط المدينة وبين العمران يعني مسافة طويلة في الحقيقة هذه تكون مؤثرة خاصة يعني اذا كانت مسافة حول ثمانين كيلو او تسعين هنا تؤثر هذه المسافة. فانتبهوا لهذه المسألة. طيب هنا ايضا يجد اشكال بعض البلدان قد اتصل بعضها ببعض. واصبحت كالبلد الواحد فكيف تكون مفارقة العمران؟ هنا المعتبر قال الفقهاء ان المعتبر آآ اذا فارق ومسمى ذلك البلد. يعني مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه. ولهذا قال المرداوي في الانصار الظاهر جواز القصر اذا فارق بيوت في قريته سواء اتصل به بلد اخر او لا. فما دام مثلا مدينة الرياض مسمى مدينة الرياض. لو افترضنا مثلا اتصلت بالخرج مثلا من جهة الجنوب فنقول اذا انتهى اخر حي من احياء الرياض نقول فارقت العمران. فارقت العمران لان بعض المدن متصلة بعضها ببعض مثلا مدينة الدمام والظهران مثلا متصلة بعضها ببعض فهنا دمام هذه نقول اذا فارقت مسمى هذه المدينة. فارقت مسمى مدينة الدمام. فارقت مسمى مدينة الخبر. فهنا نقول فارقت العمران طيب اه قال ولا ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. لان المعتبر هو نية المسافة لا حقيقتها يعني انسان مثلا سافر ولما صار عشرة كيلو مترات رجع قرر انه يلغي السفرة ورجع. وكان لما يعني فارق العمران قصر فنقول يعني صلاته صحيحة ولا يعيدها. قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. دخل وقتها وهو في الحضر. يعني هذا انسان اذن المؤذن وهو في مدينة الرياض. ثم سافر واراد في سفره ان اصلي فهل يتم او يقصر؟ يقول المؤلف انه يتم لانه دخل عليه الوقت وهو في الحضر وعند الحنابلة ظابط او قاعدة وهي انه اذا اجتمع السفر والحظر عندهم يغلب دائما جانب الحظر. ولهذا قالوا في هذه الحالة انه يتم وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول انه يلزم الاتمام لانها وجبت عليه في الحظر فلزمه اتمامها. والقول الثاني قول ذهب اكثر العلماء الى ان له القصر. الى ان له القصر. هذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند وهذا القول وذلك لانه سافر قبل خروج وقتها اشبه ما لو سافر قبل وجوبها ولانه حين اداء الصلاة مسافر يصدق عليه انه مسافر فله الترخص برخص السفر ومنها القصر وهذا القول هو الراجح قول الجمهور هو الراجح ان له ان يترخص برخص السفر ولو كان قد دخل عليه الوقت في حال حضر وقد حكاه ابن منذر اجماعا. لكن يعني هذا منقوظ بخلاف الحنابل لكن هذا يعطيك يعني هذا هو قول اكثر علماء الامة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. اذا اذا دخل عليك وقت الصلاة وانت في الحضر ثم صليت السفر فالقول الراجح انك تقصر انك تقصر هذا هو القول الراجح في المسألة فيكون الراجح هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. طيب لو كانت العكس دخل عليه الوقت في السفر ثم اقام فانه يتم عند جميع العلماء. يتم عند الجميع لانه حين الاداء مقيم وليس مسافرا. وهذا مما يؤيد رجحان قول الجمهور في المسألة السابقة. فنقول الحنابلة لماذا فرقتم بين يعني مسألة ولهذا فالصواب انه يعني ان العبرة بحال الاداء فاذا كان حال الاذى انه مسافر اذا بغض النظر عن كون وقت الصلاة دخل وعليه وهو في الحظر ام لا؟ اذا كان حال الاذى مقيم يتم وهذه ايضا مسألة انبه عليه تجد بعض الناس يكون مسافرا ثم يصل الى بلده ومع ذلك يقصر الصلاة. وهذا لا تصح صلاته. باجماع العلماء. المسألة ليس بها خلاف. اذا كان مسافرا دخل عليه وقت السفر ثم اقام فيجب عليه الاتمام وليس له الترخص. اذا بناء على قول الراجح اذا اردنا ان نضع يعني آآ ضابطة لهذه بحيث ان الانسان لا ينسى يعني هذه المسألة نقول انظر الى حالك وقت الاداء. هل انت مسافر او مقيم؟ اذا كنت قلت مسافر اذا اقصر بغض النظر دخول وقت الصلاة هل دخل عليك السفر والحذر؟ اذا كنت مقيما اتم الصلاة بغض النظر عن وقت دخول الصلاة. قال او صلى خلف من يتم يعني اذا تم مسافر بمقيم فيلزمه الاتمام سواء ادرك جميع الصلاة او بعضها ويدل اه قول ابن عباس رضي الله عنهم لما سئل ما بال مسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة فقال تلك السنة وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. و روي كذلك عن ابن عمر قال الموفق ابن قدامة ولا يعرف لهما مخالف فكان اجماعا. حتى لو لم يدرك المسافر الا التشهد الاخير. فانه يتم اربعا قال الاسرم سألت ابا عبد الله يعني الامام احمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين قال يصلي اربعا يصلي اربعا. قال المؤلف رحمه الله او لم ينوي القصر عند الاحرام. يعني لم ينوي قصر الصلاة عند تكبيرة في الاحرام فيقول انه يتم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل يشترط هل تشترط نية القصر والجمع عند تكبيرة الاحرام من اراد ان يقسو هل يشترط له ان ينوي القصر؟ ومن اراد ان يجمع هل يشترط له ان ينوي الجمع؟ المذهب عند الحنابلة انها تشترط نية القصر ونية الجمع وذلك لان الاصل اتمام الصلاة. قالوا فاطلاق النية ينصرف اليه. فاذا لم ينوي القصر فلا بد ان يتم لان الاصل اتمام الصلاة فاطلاق النية ينصرف اليه. والقول الثاني في المسألة انه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع. وقد وهذا قول عند واختاره ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم انه لا تشترط نية القصر ولا الجمع وذلك لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير اه بعد الدخول فيها كالصوم ولان القصر هو الاصل وليس الاتمام هو الاصل. القصر في الصلاة في السفر هو الاصل لحديث عائشة رضي الله عنها. اول ما فرضت الصلاة ركعتان اول ما اول ما فرضت صلاة ركعتين فقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. ولانه لا دليل يدل على اشتراط نية القصر ونية الجمع. فالاقرب والله اذا انه لا تشترط لا نية القصر ولا نية الجمع. يعني هذه المسألة يعني ربما يحتاج لها الناس مثلا عندما يجمعون بين الصلاتين عند وجود المطر مع المشقة يصلون المغرب ثم يقترح المأمومون على الامام ان يصلي العشاء بعد هذا. على المذهب عند الحنابلة يصح الجمع ولا ما يصح؟ لا يصح لك على القول الراجح يصح. اذا القول الراجح انه لا تشترط لا نية القصر ولا نية الجمع. وبهذا يكون الصواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال او نوى اقامة مطلقة او نوى اقامة مطلقة يعني اذا نوى المسافر اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام فانه يتم. او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة فانه يتم ثم بعد ذلك المسألة الثانية اريد ان اربط بين مسألتين قال وساعود لقولها واخر الصلاة ويقصر ان قام بحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. او حبس ظلما او قام سنين. انا اريد ان اربط بين هاتين المسألتين فاقول ان المسافر لا يخلو اذا اقام ببلد فلا تخلو حاله من امرين انتبه لهذه المسألة هذه المسألة ايضا اقوال العلماء فيها كثيرة جدا ومسألة من اه المسائل الشائكة بل من اشكل مسائل الفقه. لكن الخص الكلام فيها اقول المسافر اذا اقام ببلد لا تخلو حاله من امرين. الامر الاول ان يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي. وهذا اليه مؤلف بقوله ويقصر اذا قام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. ان يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي بل اليوم ارجعوا غدا ارجع. وكذا لو مرض او حبس ولا يدري متى يزول المانع يرجع الى بلده كما قال المؤلف حبس ظلما او بمطر حجز بمطر مثلا حبس بمطر ولا متى يتوقف المطر؟ او حبس بثلج مثلا ولا يدري متى يزول الثلج او نحو ذلك؟ يعني اقام البلد ولا لحاجة ولا يدري متى تنقضي او لمانع ولا يدري متى يزول. فهذا له الترخص برخص السفر وان طالت المدة وان بقي سنين. ولهذا قال المؤلف ولو اقام سنين. ولو اقام سنين في قول عامة العلماء قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة ولو اتى عليه سنون قال ابن منذر اجمع اهل العلم ان للمسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة ولو اتى عليه سنون ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. وهنا اقامة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري متى يرجع لانه كان في حال حرب فلا يدري متى يرجع ولذلك كان يقصر الصلاة ايضا وردت اثار عن عدد من الصحابة انهم كانوا تصوم رخص السفر في هذه الحال مع طول المدة ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر انه قام باذري بجان ستة اشهر يقصر الصلاة وقد حبسه حبسه الثلج في ابي اذربيجان. وقال انس اقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامة رمز سبعة اشهر يقصرون الصلاة. فاذا هذه المسألة محل اتفاق. اذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي او مانع لا يدري متى يزول يترخص رؤية السفر ولو اقام سنين طيب الحالة الثانية ان ينوي الاقامة مدة معينة وهي التي يعني اشار اليها المؤلف بقول او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة. ان ينوي الاقامة مدة معينة. كان ينوي الاقامة في بلد عشرة ايام او شهرا او شهرين او سنة او سنتين ونحو ذلك. هل له الترخص برخص السفر ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا على اقوال كثيرة اوصلها بعضهم الى اكثر من عشرين قولا. فمن العلماء من قال انه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ومن اشهر من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولكن اكثر اهل العلم على انه ان والاقامة اكثر من اربعة ايام فليس له الترخص برخص السفر. اما اذا نوى الاقامة اربعة ايام فأقل فله الترخص برخص السفر وهذا هو قول الجمهور. هذا هو قول جماهير العلماء هذا المذهب عند الحنابلة وهو اه قول اه جماهير العلماء. اه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اقامت مكة اربعة ايام وكان يقصر الصلاة. وكان يقصر الصلاة. ولان من قاعدة الشريعة اه التسامح في الشيء اليسير. ولذلك اه قال عليه الصلاة والسلام اه لا يبقى المهاجر بعد طواف الصدر اكثر من ثلاثة ايام قال لا يحل لمسلم ان يجر اخاه فوق ثلاث. لا يحل لامرأة ان تحد على غير زوجها اكثر من ثلاث. تجد الثلاث يرخص فيها. فتتسامح فيها الشريعة. والثلاث مع يومي الدخول والخروج تكون في حدود اربعة ايام ويؤيد هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب والله اعلم. في هذه المسألة واما القول بانه يترخص ولو طالت المدة فيرد عليه اشكالات كثيرة. لو قلنا بهذا القول يترخص ولو طالت المدة عندنا في المملكة الان كم مقيم؟ اكثر من سبعة ملايين فهل نقول ان هؤلاء يفطروا في نهار رمضان هذا من لوازم هذا القول. بل ان في بعض دول الخليج يعني غير المواطنين تدرون ان تسعين في المئة هل نقول ان هؤلاء يفطرون في نهار رمضان؟ وهل تأتي بهذه الشريعة؟ يقصرون ويجمعون ويفطرون في نهار رمضان هذا حقيقة في اشكالات كثيرة. هذا من اللوازم التي تلزم على هذا القول. ولهذا يعني الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه جماهير اهل العلم هذا هو الاقرب وان كان رجحانه ايضا ليس يعني بينا قلت لكم ان هذه المسألة من اشكل مسائل الفقه لكن هذا هو الاقرب والاحوط والابرة للذمة. والقول بعدم يعني القائلون بعدم التحديد يقولون ما الدليل؟ لماذا اذا تمت اربعة ايام الى يعني بعد اربعة ايام بدقيقة ما ترخص وخاصة السفر قبلها بدقيقة تترخص بخاصة السفر ما الدليل على هذا التحديد؟ هذا حقيقة ايراد قوي ايظا لكنه المسألة هذه فيها اشكال مشكلة فنقول ان هذا هو الاقرب ولهذا كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني عندما يذكر هذه المسألة يقول هذا هو اقرب ما غيره احوط ولا يقول هذا هو الراجح لان رجحانها ايضا ليس بينا واضحا فنقول يعني الاقرب هما عليه الاكثر اكثر العلماء وهو الاحوط والابره للذمة وهو الذي قد ورد فيه النص. اما القول باطلاق المدة فيرد عليه الاشكالات التي ذكرت. ومن الصعب جدا ان اقول اه ان انها يعني عددا كبيرا من الناس يفطرون في نهار رمضان يعني هنا في بعض الدول مثلا تسعين في المئة من من اه الناس تفطرون يفطرون رمضان ويقصرون ويجمعون مثل هذا الذي يظهر والله اعلم انه لا تأتي بمثل هذا الشريعة. هذا هو خلاصة كلام اهل العلم في هذه المسألة. بقي مسألة اخيرة اشار له المؤلف لما قال او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او قام لحاجة كلها تكلمنا عنها في القسم الثاني. وظن الا تنقضي الا بعد اربعة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. هذا يقول انه يتم ويعلو لذلك قالوا لانه صار عاصيا بتأخيرها عمدا عذر وعندهم ان العاصي لا يترخص برخص السفر. وسبق القول ان انه يعني من سافر سفر معصية له الترخص وبناء على القول الراجح اذا اه له ان يقصر. من اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. بناء على قول الراجح وهو انه اه يجوز الترخص رخص السفر في السفر الى المعصية يجوز اذا كذلك اه القصر لمن اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها وهذه ابرز المسائل المتعلقة بصلاة المسافر ونقف عند احكام الجمع